المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثاني والاربعون والثلاثمائة الحديث الثالث عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما قالا سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير رواه البخاري ومسلم قال ابن شهاب لا ادري ابعد الثالثة او الرابعة والضفير الحبل قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عبيد الله بن عبدالله رضي الله عنهما ايضا قالا سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الامة اي المملوكة اذا زنت ولم تحصن فقال ان زنت فاجلدوها الى اخره اي كما امر الله تعالى بقوله فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات اي الحرائر من العذاب اي جلد خمسين جلدة لان الجلد هو الذي يتبعض واما الرجم فلا يمكن ان يتبعض فالرقيق على النصف من الحر لان زناه اقل عارا ولا يغرب لانه يفوت حق سيده وربما كان احب اليه والمحصن هو الذي قد اتم الله عليه النعمة بالزواج فزناه اعظم من زنا البكر لانه تمت عليه النعمة فلم يتعد من الحلال الى الحرام الا لخبث نفسه وقلة ايمانه فكان على الحر الرجم اذا احصن واما الرقيق فالمحصن وغيره سواء وقوله في الثالثة او الرابعة ثم بيعوها ولو بضفير اي بحبل اي فلا خير فيها ولا ينبغي له ان يبقي الزانية في ملكه واقامة الحدود كما تقدم الى الامام ويستثنى الرقيق فان لسيده ان يقيم الحد عليه في الجلد واما القتل كالقصاص ونحوه فليس الى السيد بل الى الامام