نقول لا بأس بذلك ويجزئ لان اصل النية موجود ولانه بدأ بالفرظ فلم يتردد فيه وهذا يحتاج له فيما لو آآ اشكل على الانسان حساب مقدار الزكاة بعض الناس يشكل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي في هذا اليوم الاثنين الثالث عشر من شهر صفر من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين وللهجرة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتنا من لم اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا اللهم ارزقنا الفقه في دينك يا حي يا قيوم وكنا قد وصلنا بباب الزكاة الى اه قول مصنف رحمه الله تعالى فصل ويشترط لاخراجها نية من مكلف قال ويشترط لاخراجها نية من مكلف وهذا بالاجماع لقول الله تعالى وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. قال قوله تريدون وجه الله فيه اشارة للنية وللحديث انما الاعمال بالنيات ولان اخراج المالك هو لاغراض متنوعة النية هي التي تحدد قد يكون هبة قد يكون صدقة قد يكون هدية قد يكون يعني دي اغراض متعددة فالذي يحدد آآ الزكاة هو النية بناء على هذا لو ان رجلا يعرف ان اخا له صديقا يريد ان يخرج الزكاة فاخرجها عنه بدون توكيل بحال المؤلف اشترط النية والنية هنا لم لا لم تحصل على كلام المؤلف انه لا يجزئ والقول الثاني في المسألة انها تجزئ اذا اجاز ذلك من تجب عليه الزكاة تخريجا على مسألة الفضول فلو انه لما اخرج عنه الزكاة قال له جزاك الله خيرا واقره على ذلك فيجزئ واستدل اصحاب هذا القول بقصة ابي هريرة لما وكله النبي عليه الصلاة والسلام في حفظ اه الزكاة واتاه الشيطان على صورة انس آآ وجعل يحثو من الطعام ولما اراد ابو هريرة ان يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام اشتكى فقرا وعيالا تخلى عنه وفي كل مرة يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل اسيرك البارحة ثم يقول انه كذبك وسيعود آآ ثم بعد ذلك في المرة الثالثة لما اراد ان يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام قال الا اعلمك كلمات ينفعك الله بها لان الشيطان يعرف حرص الصحابة على العلم العلم عندهم اعظم من المال ابو هريرة قبل بذلك قال اذا اويت الى فراشك فاقرأ اية الكرسي فانه لا يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك شيطان حتى تصبح فذهب لابو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال قال لا قال ذاك شيطان اه الشاهد من هذه القصة ان ابا هريرة دفع الزكاة لمن ادعى فقرا مع ان ابو هريرة يعني ليس هو المالك وانما وكيل في الحفظ وكيل في الحفظ وليس وكيلا في الاعطاء ومع ذلك دفع الزكاة من غير نية من صاحب الزكاة واجاز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واقره عليه ولمنع ولان منع التصرف حق الغير فاذا اجازه فلا مانع اما النية فتكفي نية النائب ولان المالك لو اذن له قبل التصرف صح فكذا اذا اذن له بعد التصرف ولهذا بوب البخاري في الصحيح على هذا الحديث بقوله باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فاجازه الموكل فهو جائز استنباطا من هذه القصة وهذا القول هو القول الراجح فمن دفع الزكاة عن غيره فاجازه رب المال فيجزئ ذلك ترى هذا القرش محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى مثلا اذا كنت تعرف ان والدك يريد ان يخرج الزكاة فاردت ان تدخل السرور عليه واتيته وقلت يا ابتي انا اخرجت عنك الزكاة فدعا لك وقال جزاك الله خيرا هنا الاب لم ينوي لكن لما اخرجت الزكاة ذكرت له ذلك فاتت النية فيما بعد فعلى القول الراجح ان هذا لا بأس به. لكن على المذهب ان هذا لا يجزئ لابد ان تستأذن من من ابيك قبل ويوكلك في اخراج الزكاة لكن على القول الراجح ان هذا مجزئ ولا بأس به طيب ماذا لو كان العكس لو ان احدا دفع عن غيره الزكاة بغير علمه وغير اذنه ثم اتى اليه بعد ذلك وقال يا فلان انا اخرجت الزكاة عنك فلم يقر على ذلك بل انكر عليه وقال لماذا تدفع عني؟ قال ما اذنت لك فهذا لا يجزئ قولا واحدا لا يجزئ وينصرف الذي دفعه الى صدقة التطوع واذكر ان رجلا كان بارا بابيه وكان ابوه رجلا صالحا لكنه كان لا يخرج الزكاة فكان يعني اتى واستفتى وقال لو اخرجت عنه الزكاة هل يجزء بغير اذنه وعلمه فقلت له لا بد من نية فقال يمكن ان يخرج عن الزكاة واخبره بعد ذلك. قلت طيب اذا اخبرته هل سيجيز ذلك؟ قال لا نحن اذا تحدثنا معهم في هذا الموضوع غضب علينا غضبا شديدا فلو انني قلت لها اني خرجت عنك الزكاة سيغضب ولن يرضى قلت اذا لا لا يجزئ لابد من ان اه يقرك على ذلك لابد من الاجازة بالتصرف اما قبل واما بعد على القول الراجح فاذا الزكاة لابد لاخراجها من النية ولهذا بعض الناس يواجهون صعوبة مع بعض اقاربهم الذين لا يخرجون الزكاة خاصة اذا كان القريب ابا او اما ولا يخرج الزكاة فيقول نحن نريد ان نخرج الزكاة عنه وهو لا يعلم نقول ان هذا لا يجزئ لانه لا بد في اخراج الزكاة من نية طيب ما العمل؟ عمل لكم تسعون لاقناعه ولموعظته وتذكيره بالله عز وجل ونحو ذلك. هذا هو الذي تفعلون معه اما انكم تخرجون الزكاة عنه بغير علمه وبغير اذنه فهذا لا يجزئ لان الزكاة لا بد عند لا بد في اخراجها من نية من صاحب المال. ماذا لو ان رجلا تصدق بصدقة على فقير او مسكين ثم تبين له بعد ذلك ان الزكاة تجب في ماله فقال اعتبر تلك الصدقة زكاة نقول لا يصح اعتبار تلك الصدقة زكاة لانه يشترط مقارنة النية للاخراج هذا رجل اتاه فقير اخرج الف ريال واعطاه هذا الفقير ناوي انها صدقة تطوع ثم تذكر ان في ذمته زكاة لم يخرجها. قال اذا اعتبر الصدقة التي دفعتها لهذا الفقير اعتبرها زكاة نقول هذا لا يجزئ وذلك لانه عند الاخراج لم تنوي انها زكاة طيب لو ان شخصا وكل اخر في توزيع الزكاة فاعطاها الوكيل للفقير على انها صدقة تطوع فما الحكم؟ الجواب هذا لا يظر. لان العبرة بنية الدافع على انها زكاة ما دام انها ما دام انه نوى انها زكاة قبل ان يسلمها للوكيل فتصح وتجزئ. طيب ماذا لو جمالا ونوى انه ان كان عليه زكاة فهو زكاة والا فهي صدقة يريد ان يحسب الزكاة فتشكل عليه حسابات الزكاة فيريد ان يحتاط يقول اذا انا احتاط بدفع هذا المبلغ فان كان زكاة والا فالزائدة انويه واعتبره صدقة تطوع الاقوى هذا لا بأس به وهذا من الورع والاحتياط طيب ماذا لو اعطى فقيرا مالا ناويا انه زكاة لكن عند تسليمه للمال اخطأ وقال هذا هدية او هبة الجواب ان هذا لا بأس به وآآ تصح زكاة لان العبرة بما في القلب العبرة بما في القلب ولهذا اذا اختلف ما في القلب عما في اللسان العبرة بما في القلب الاصل ان الانسان يؤاخذ بما في قلبه وانما جعل وانما اعتبر اللسان للتعبير عما في القلب واذا اختلف اللسان عن القلب فيرجح ما في القلب. قال المصنف رحمه الله وله تقديمها بيسير اي تقديم النية عن الاخراج بزمن يسير كالسائر العبادات الصلاة مثلا يقال لو تقدمت النية عليها بزمن يسير صح وهكذا في جميع العبادات لو مثلا حتى في الصيام اه نوى انه سيصوم غدا وتقدمت النية قبل وقت الفجر مثلا بساعتين او ثلاث فلا بأس بذلك فتقدم النية على العبادة بزمن آآ ليس طويلا عرفا لا بأس به قال والافضل قرنها بالدفع الافضل ان تقترن النية بالدفع عند عامة العلماء وينوي الزكاة او الصدقة الواجبة. اي انه يعين ما نوى. هل هو زكاة او صدقة ولا يجزئ ان ينوي صدقة مطلقة لان الصدقة المطلقة اه لا تنصرف للفرظ الا بالتعيين فلا بد من ان يحدد يقول زكاة او صدقة كما ان من صلى صلاة مطلقة لا تجزى عن الفريضة قال ولو تصدق بجميع ماله لو تصدق انسان بجميع ماله لم يجز ذلك عن الزكاة انه لابد من نية الزكاة ولا تجب نية الفرضية يعني اكتفاء بنية الزكاة لانها لا تكون الا فرضا وانما قال المؤلف ذلك احترازا من قول بعض الفقهاء انه لابد ان ينوي انها زكاة وينوي انها فرض فنقول هذا لا دليل عليه يكفي ان ينوي انها زكاة ولا حاجة لان ينوي انها فرض كما قالوا ايضا في الصلاة لابد ان ينوي انها صلاة ولابد ان ينوي انها فرض والراجح انه يكفي ان ان يروي انها صلاة واما هذه التشقيقات هذه لا دليل عليها وهذه ربما تؤدي ببعض الناس الى الوسواس يعني بعض الناس عنده تحسس من هذه المعاني اذا قلت له لابد تنوي انها صلاة تنوي انها فرض تنوي انها زكاة وتنوي الفرضية انها فرض يعني هذا بعض الناس الذين عندهم استعداد للوساوس يوسوسوا في مثل هذه الامور. يكفي يكفي انك نويت انها صلاة. اصلا اذا اتيت للمسجد فقد نويت ان تصلي فمن عادتك انك تخرج الزكاة كل عام وخرجت هذا المال بناء على هذه العادة انت نويت الزكاة من تسحر نوى الصيام فكما قال ابن تيمية رحمه الله النية تتبع العلم النية تتبع العلم. اذا علمت ان غدا من رمظان فقد نويت الصيام فلا داعي للتدقيق في مسائل النية لان هذا التدقيق يؤدي للوسواس. قال مصنف رحمه الله ولا تعيين المال زكى عنه اي لا يجب تعيين المال المزكى عنه فان كان مثلا له خمس من الابل واربع من الغنم وقال هذه الشاة اه اخرجتها عن الابل او عن الغنم اجزأ ذلك ومن فروع هذه المسألة وكانه مال غائب وحاضر قال هذه الزكاة عن مال الغائب فان كان تالفا فعن الحاضر اجزأ ذلك اذا كان المال الغائب تالفا لانه لا يشترط تعيين لانه لا يشترط نية تعيين المال المزكى ايضا من فروع هذه المسألة اه بعظ الناس قد يكون ساهم في شركة متعثرة ويقول لا ادري هل اموال هذه الشركة موجودة ام لا؟ وهل ترجع اموالي الي ام لا فانا ازكي عن مالي في هذه الشركة المتعثرة ان كان موجودا فان كان غير موجود او تالفا اه او لن يرجع فتكون الزكاة عن مالي الحاضر فهذا يقول الفقهاء انه يصح قال ويوكل في اخراجها مسلما الزاه نية الموكل مع قرب الاخراج نية الموكل تكفي تكفي وآآ الغرض متعلق بها. والا نوى الوكيل ايضا يعني توكل في اخراجه وكيل مسلما فتجزي نية الموكل اذا كان وقت الاخراج قريبا لان هذا هو الاصل لكن اذا كان وقت الاخراج بعيدا فلا بد من نية من الموكل ونية من الوكيل والافضل جعل زكاة كل مال والافضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها مسافة قصر مزيان هذه المسألة عند الفقهاء هي مسألة حكم نقل الزكاة من بلد الى بلد اخر وآآ المؤلف يقول ان الافضل الا تنقل الزكاة وهذا هو هو يعني عند جميع العلماء ان الافظل الا تنقل وانما تعطى الزكاة لفقراء البلد وذلك لان فقراء البلد تتعلق اطماعهم بما عند الانسان من المال ولان دفع الزكاة لفقراء البلد مما يقوي المحبة والمودة بين المسلمين ولانه ايسر غالبا ولان الانسان ايضا يدفع بذلك التهمة عن نفسه فلا يقال ان فلان عنده اموال ولا يزكي لكن يعني هذا كونه هو الافظل هذا هو قول عامة اهل العلم لكن من حيث الحكم هل يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد اخر او يحرم يقول المؤلف ويحرم نقلها الى مسافة قصر وتجزيء المؤلف يقول انه يحرم نقلها الى مسافة قصر يعني اكثر من ثمانين كيلو متر مسافة القصر عند الحنابلة اربعة برد وتعادل ثمانين كيلو مترا على رأي المؤلف هو المذهب عند الحنابلة انه لا يجوز نقل الزكاة اكثر من ثمانين كيلو مترا وهو قول الجمهور ايضا واستدلوا بقصة معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لليمن وجاء فيه اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائه قالوا فقوله فترد على فقرائهم اضافة تخصيص اي على فقراء اهل اليمن القول الثاني في المسألة انه يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد اخر للحاجة او للمصلحة الراجعة اما للحاجة كأن يكون من في البلد الاخر اشد فقرا واما للمصلحة الراجحة كان يكون له في البلد الاخر ارحام فيريد بذلك ان تكون زكاة وصلة رحم وهذا القول قوله عند الشافعية وهو القول الراجح انه يجوز نقل الزكاة للحاجة وللمصلحة وهذا هو الذي عليه عمل اكثر المسلمين اليوم ولعموم الادلة ومنها قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين وهذا يعم الفقراء والمساكين في اي مكان ولانه لا ليس هناك دليل ظاهر يدل على منع نقل الزكاة اما ما استدل به اصحاب القول او من حديث معاذ واستدالهم بقوله ترد على فقرائهم ولا نسلم بان المقصود بقول فقرائهم ترد على فقرائهم ان المقصود فقراء اه اليمن وانما المقصود بقوله ترد على فقرائهم اي فقراء المسلمين ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان هذا الدليل يصلح دليلا وحجة لمن اجاز نقل الزكاة وممن يعني ذهب الى ذلك البخاري رحمه الله وبوب في صحيحه قال باب اخذ الصدقة من الاغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا قال البخاري في صحيحه باب اخذ الصدقة من الاغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا ثم ذكر حديث معاذ وعلق الحاضر حجر في فتح الباري قال قال ابن المنير اختار البخاري جواز النقل لان الضمير في قوله على فقرائهم يعود على المسلمين فاي فقير منهم في اي جهة كان آآ فاي فقير منهم في اي جهة فقد وافق عموم الحديث وقد وافق عموم الحديث وعلى ذلك نقول انه لا بأس بنقل الزكاة من بلد الى اخر اه اذا كان ذلك للحاجة او للمصلحة الراجحة ثم ايضا اذا تأملنا في ظهر الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الحال ان الزكاة كانت تنقل من بلد الى بلد كما في حديث عبد الله بن لتبية حيث كان يقبض الزكوات من اربابها ثم يأتي بها للنبي عليه الصلاة والسلام طبعا في حديث قبيصة وكما ايضا في حديث ابي هريرة في الصحيحين قال لا زلت احب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم وذكر منها وجاءت صدقاتهم فقال عليه الصلاة والسلام هذه صدقات قومنا ومعلوم ان مواطن بني تميم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انها مواطن بعيدة يبعدون مسافة اكثر من ثمانين كيلو متر وهذا كالنص في المسألة في جواز النقل اه يعني الادلة متظافرة على جواز النقل من بلد الى اخر ولم يأتي المانعون بدليل سوى حديث معاذ واجبنا عنه وقلنا انه ليس بصريح بعدم جواز النقل وعلى هذا فلا بأس بنقل الزكاة من بلد الى اخر للحاجة او للمصلحة الراجحة يعني هذا رجل مثلا يعمل في المملكة وآآ عنده زكاة فهو قارن في بلده فقراء الافضل ان الزكاة يعطيها اقاربه الفقراء في بلده لان ذلك يجعلها زكاة وصلة رحم. فيكون اجرها وثوابها اعظم او ان الفقراء في بلده اشد حاجة من الفقراء في البلد الذي يعمل فيه فنقل الزكاة الى بلده افضل قال ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط اذا كمل النصاب لا منه للحولين فان تلف النصاب او نقص وقع نفلا هذه مسألة تعديل الزكاة وهي محل خلاف بين فقهاء فجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على جواز تعجيل الزكاة خلافا للمالكية. المالكية هم الذين لم يجيزوا تعجيل الزكاة والقول الراجح هو قول الجمهور ومن ادلة ذلك اه ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة عمه العباس بسنتين لما قيل النبي عليه الصلاة والسلام منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس فقال ما ينقب الجميل لانه كان فقيرا فاغناه الله. واما خالد فانكم تظلمون خالدا فقد احتبس اذراعه واعتده في سبيل الله واما العباس فهي علي ومثلها معها فالشاهد قوله فهي علية ومثلها معها لان النبي عليه الصلاة والسلام تعجل صدقة عمه العباس قوله فهي عليه صدقة ومثلها معها اه يعني العباس يعني عزره النبي عليه الصلاة والسلام بان اخذ منه الزكاة ومثلها معها كما في قوله ومن منعها فان اخذها وشطر ماله لكن تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس جاء من طرق متعددة يشد بعضها بعضا ولهذا قال الحافظ ابن حجر آآ ليس ثبوت هذه القصة بتعديل صدقة العباس البعيدة في النظر بمجموع هذه الطرق قياسا على دفع كفارة اليمين قبل الحنث فانها جائزة وايضا من جهة النظر تعجيل الزكاة من مصلحة اهل الزكاة وتأخيرها الى ان يتم الوجوب من باب الرفق بالمالك والا الاصل انها تجب عليه الزكاة من حين ملك النصاب فاذا كان هذا من باب الرفق بالمالك ورضي لنفسه بالاشد واراد ان يعجل الزكاة فلا بأس ولا مانع من هذا لكن المؤلف اشترط قال اذا كمل النصاب فلابد ان يكون عنده نصاب اما اذا لم يكن عنده نصاب فانه لا يجزئ اه تعجيل الزكاة في هذه الحالة وهذا مبني على قاعدة فقهية ذكرها الحافظ ابن رجب قال القاعدة الرابعة العبادات كلها سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها يجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب هذي قاعدة مفيدة لطالب العلم وتقديم الشيء على سببه ملغى وتقديمه على شرطه جائز فمثلا تقديم الزكاة على ملك النصاب ملغى لانه تقديم آآ للزكاة على سببها لكن تقديم الزكاة على تمام الحول جائز يجوز تعجيل الزكاة ومن فروع ذلك مثلا لو ان شخصا قال في الكفارة انا اريد ان اكفر حتى اذا حلفت اكون قد كفرت نقول هذا لا يصح لان هذا من باب تقديم للكفارة على سببها وهو الحلف لكن لو انه حلف واراد ان يكفر قبل ان يحنث لا بأس. لانه من باب تقديم آآ الكفارة قبل شرطها لان الحلف هو شرط وليس سببا قال اذا تلفا فان تلف النصاب او نقص وقع نفلا. يعني لو انه عجل الزكاة فنقص النصاب بعد التعجيل وقبل تمام الحول فان الزائد كونوا نفلا ولا يجزئه عن غيره من الاعوام لانه نواه لذلك العام وهكذا ايضا لو تلف النصاب طيب ماذا لو كانت المسألة بالعكس عجل الزكاة ثم زاد النصاب فانه يخرج الزكاة عن القدر الزائد طيب نحن قلنا اذا القول الراجح انه يجوز تعديل الزكاة لعام ولعامين لكن هل تعجيل الزكاة مستحب او مباح الجمهور يقولون انه مباح وليس مستحبا وصاحب زاد المستقنع قال لا يستحب تعجيل الزكاة وعلل لذلك قالوا لانه ربما ينقص النصاب او يتلف المال قبل تمام الحول ولهذا قال صالح ابن الامام احمد قال سألت ابي عن تعجيل الزكاة قال لا بأس اذا وجد لها موضعها فاذا ظاهر كلامهم ان التعجيل الزكاة مباح وليس مستحبا القول الثاني في المسألة اه ان تعديل الزكاة مباح لكن قد يكون مستحبا اذا كان في التعجيل مصلحة اذا كان في تعجيل الزكاة مصنعة فهو مستحب وهذا هو القول الراجح ولهذا قال ابن مفلح في الفروع يتوجه اعتبار المصلحة وقال مرضاوي في الانصاف وهو توجيه حسن مثال ذلك اتى اليك انسان فقير حل عليه ايجار البيت وقال له المالك للبيت اما ان تسدد واما ان تخرج من البيت فقلت له ما عندي الا الزكاة وانا الزكاة اخرجها في رمضان فنقول الافضل ان تعجل الان اه الزكاة التي تخرجها في رمضان وتعطي هذا الفقير قيمة سداد ايجار هذا المنزل هذا افضل لماذا؟ لانك اذا فعلت ذلك فتكون قد اخرجت الزكاة معجلة وقد فرجت كربة اخيك المسلم ويكون هذا اعظم اجرا وثوابا مما لو انتظرت الى رمظان فاخرجت الزكاة في ذلك الوقت وهذا القول ينبغي ان يشاع بالناس لان فيه تنفيسا لهموم كثير من الفقراء فان بعض الفقراء تلم بهم حوائج فيأتون ويطلبون من بعض الناس مساعدات فيقول ما عندنا شيء لكن هؤلاء يخرجون زكواتهم في رمضان فنقول لهذا الذي يخرج زكاته في رمضان الافضل انك تعجل الان زكاة مالك وتعطيها هذا الفقير المحتاج فتسد بذلك حاجته ويكون هذا اعظم اجرا وثوابا مما لو انتظرت اه مما لو انتظرت حتى يأتي رمظان فتخرج زكاة مالك لكن هنا استثنى الفقهاء من من جواز تعجيل الزكاة اه ولي اليتيم والمجنون والسفيه. ومن ولي مالا لغيره فقالوا ليس له تعجيل الزكاة وعللوا ذلك قالوا لان تعجيل الزكاة فيه تبرع لفائدة استثمار المال في فترة التعجيل اتبع هذه المسألة ليست موجودة في سلسبيل استدركناها لعلها يعني تذكر الطبعة القادمة قالوا اذا اه استثنوا هذه المسألة قالوا ليس لولي اليتيم والمجنون والسفيه ومن ولي مالا لغيره تعجيل الزكاة لان تعجيل الزكاة فيه تبرع بفائدة استثمار المال في فترة التعجيل والولي ممنوع من التبرع بشيء من مال من ولي عليه من يتيم وغيره فاذا ولي اليتيم والمجنون والسفيه ومن ولي مالا لغيره ليس له تعجيل الزكاة ننتقل بعد ذلك الى باب اهل الزكاة قال المصنف رحمه الله وهم ثمانية. باب اهل الزكاة وهم ثمانية. ثمانية اصناف على سبيل الحصر ذكرهم الله تعالى في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعمل عليه والمؤلفة قلوب وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الاول الفقير والفقير هذه المادة مادة الفاء والقاف والراء ثقيل على وزن فعيل مشتق من فقر الظهر كانه يعني اه كسر صلبه لشدة حاجته عرفه المؤلف بقوله وهو من لم يجد نصف كفايته يعني المعدم الذي ليس عنده شيء او آآ لم يجد نصف كفايته فالمعدم الذي ما عنده الشيء هذا فقير عنده شيء لكن دون نصف الكفاية يعتبر فقير ايضا اه الثاني المسكين المسكين من السكون وهو الذي اسكنته الحاجة واذلته لان الحاجة والفقر تذل الانسان ولذلك لو وجدتها في مجلس فقيرا وغنيا تجد ان الفقير منكسر ذليل بسبب الفقر واما الغني تجد ان عنده يعني اه عزة ينطلق في في الكلام وفي الحديث فاذا يعني الفقر والمسكنة تذل صاحبها ولذلك سمي مسكينا والفقير والمسك يجمعهما الحاجة عرف المصنف المسكين قال هو من يجد نصفها او اكثرها يعني يجد نصف الكفاية او اكثر كفاية لكنه لا يجد تمام الكفاية والفقير والمسكين من الالفاظ التي اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت اذا قيل فقير شم المسكين واذا قيل المسكين شم الفقير. لكن اذا قيل فقير ومسكين فالفقير له معنى والمسكين له معنى. الفقير من لا يجد شيئا او يجد نصف الكفاية. والمسكين ما يجد نصف الكفاية او اكثرها ومثل ذلك مثلا الاسلام والايمان اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمعا طيب نريد ان نوظح اه الفرق بين الفقير والمسكين. اولا يعني بعض العلماء قال ان الفقير هو المحتاج المتعفف الذي لا يسأل والمسكين هو المحتاج الذي يسأل هذا رجحه من جليل الطبري ولكنهم قول مرجوح والاقرب ما ذهب اليه المؤلف هذا هو الاقرب والله اعلم اه ان الفقير من لا يجد شيئا او يجد دون نصف الكفاية والمسكين ما يجد نصف الكفاية او اكثرها لان الله تعالى ذكر عن المساكين ان عندهم مالا قال اما السفينة فكانت للمساكين يعملون في البحر او مساكين ويعملون في البحر ودل ذلك على ان المسكين يكون له مال واما الفقير فقال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم فيعني هذا الذي ما عنده لا دار ولا مال يعتبر فقير طيب نوظح الفرق بين الفقير والمسكين بالمثال انسان معدم ما عنده شيء هذا فقير طيب عنده دخل لا يكفيه الى منتصف الشهر ينتهي مثلا خمسة من الشهر او عشرة من الشهر هذا فقير طيب عنده دخل من الشهر يكفيه الى منتصف الشهر قال انه مدرج من كلام عروة وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام واشار الى هذا الامام مسلم في صحيحه فانه لما خرج هذا الحديث قال وفيه زيادة حرف تركناه او اكثر الشهر يعني كثيرة الى خمسة عشر من الشهر او الى عشرين من الشهر. لكنه لا يكفي لاخر الشهر هذا مسكين طيب عنده دخل شهري يكفيه لاخر الشهر هذا ليس بفقير ولا مسكين بل هو مكفي ولا تحل له الزكاة طيب عنده دخل من الشهر؟ عنده دخل شهري ويدخر جزءا منه. هذا يعتبر غنيا والغنى في كل شيء بحسبه فالغنى في باب الزكاة هو اه يعني ان يدخر شيئا اه ويبلغ النصاب فاذا الفقير من لا يجد شيئا او يجد دون نصف الكفاية المسكين من يلد نصف الكفاية واكثرها دون تمام الكفاية طيب هنا فائدة يعني بالنسبة للفقر والمسكنة النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله تعالى من فتنة الفقر كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم وفتنة القبر وعذاب القبر وفتنة النار وعذاب النار قال ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من شر فتنة الغناء ومن شر فتنة الفقر. لان الانسان اذا افتقر فربما ينشغل بكسب لقمة العيش ويصده ذلك عن العلم يصده ذلك عن الدعوة الى الله تعالى وربما ايضا الفقر ترتبط به اه معاصي وجرائم كما هو معلوم فربما ايضا يقع بسبب الفقر في الكذب والغش والخداع ونحو ذلك فكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من شر فتنة الفقر واما حديث اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا الحديث حديث ضعيف اخرجه الترمذي وابن ماجة. لكنه ضعيف وجميع طرقه واهية ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا يعني كفافا يكفيهم والنبي عليه الصلاة والسلام كان في اول الامر ليس عنده كثير مال وكان كما تقول عائشة يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة وما اوقد في بيته نار. لكنه في اخر حياته عليه الصلاة والسلام اغناه الله تعالى. كما قال سبحانه وجدك عينا فاغنى وفي قصة اللقيط ابن الصبرة عند ابي داوود انه لما اتى النبي عليه الصلاة والسلام وجده قد اتوا معه الراعي ومعه مئة من الغنم فقال للراعي اذبح لنا واحدة ثم قال للقيد انا لم نذبحها لاجلك ولكن عندنا مئة من الغنم فاذا نتجت واحدة ذبحنا مكانها اخرى لا نريد ان تزيد على مئة فكان عليه الصلاة والسلام في اخر حياته عنده عنده مال فاغناه الله عز وجل اقول هذا لان بعض الناس ربما انه يعني اه يثني ويمدح الفقر ويستدل بحديث اللهم احيني مسكينا نقول هذا لم يثبت. بل النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الفقر لكن من ابتلي بالفقر؟ من ابتلي بالفقر او المسكنة فعليه ان يصبر فعليه ان يصبر هذا الذي قدره الله تعالى عليه عليه ان ان يصبر على ذلك لكن لا يتشوف الانسان له ولا يتمناه ولا يدعو به. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الثالث من اصناف اهل الزكاة العامل عليها العاملون عليها وهؤلاء هم الذي يبعثهم ولي الامر لجمع الزكوات من اهلها وصرفها لمستحقيها فيعتبرون ولاة ولا اكتسبوا الولاية من الامام. وليسوا مجرد اجراء ولهذا هناك فرق بين الوكيل وبين العامل عليها من اعطي الزكاة ليوزعها لا يعتبر من العاملين عليها هذا يعتبر وكيل هذا يعتبر وكيل اما العامل فهو الذي يكتسب الولاية من ولي الامر فمثلا جمعيات البر والجمعيات الخيرية لا يعتبر من العمل عليها او لوكلاء وكل عنه باب الاموال في توزيع الزكاة ومثل المؤلف العاملين عليها قال كجاب وحافظ وكاتب وقاسي الجابية الذي يأخذ الزكاة من اهلها الحافظ الذي يقوم على حفظها والكاتب الذي يكتب الزكاة والقاسم الذي يقسمها في في اهلها فهؤلاء يعتبرون العاملين عليها يعطون له ولو كانوا اغنياء لانهم يعملون لمصلحة الزكاة بل قال الفقهاء انه ينبغي ان يبدأ بهم لان العامل يأخذ عوظا فكان حقه اكد ممن ياخذ مواساة. لكن لو ان ولي الامر رتب العاملين عليها رواتب من بيت المال فليس لهم الاخذ من الزكاة الا باذن ولي الامر وهذا هو الذي عليه عمل عندنا في المملكة العربية السعودية ان الدولة تبعث العاملين عليها وتعطيهم رواتب ومكافآت وانتدابات فهؤلاء ليس لهم الاخذ من الزكاة الا اذا اذنت الدولة لهم اما اذا لم تأذن لهم فليس لهم الاخذ من الزكاة باعتبار انهم من العاملين عليها الرابع من اهل الزكاة المؤلفة قلوبهم والمؤلف قال المؤلف مفرد المؤلفة قلوبهم وعرف المؤلف بقوله وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه او يخشى شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه او جبايته ممن لا يعطيها المؤلفة قلوبهم ممن كانت فيهم هذه الامور التي ذكرها المؤلف الاول يرجى اسلامه بان يكون كافرا لكن لو اعطي من الزكاة لاسلم فهذا يعطى من الزكاة لان في هذا حياة لقلبه اذا كان الفقير يعطى من الزكاة لاحياء بدنه فاعطاء الفقير الذي يرجى اسلامه وحياة قلبه من باب اولى لكن لا بد ان يكون ممن يرجى اسلامه كيف نعرف انه مما يرجى اسلامه بان تقوم القرائن يعني مثلا هذا انسان يسأل عن الاسلام آآ يطلب كتبا عن الاسلام يطلب اشرطة عن الاسلام فتوجد قرائن على انه يرجى اسلام اما اذا كان ممن لا يرجى اسلامه وانما يطمع في اسلامه لكن لا يرجى فهذا لا يعطى من الزكاة انسان مثلا عرض عليه الاسلام فابى بشكل قاطع ولا يرجى اسلامه ولا عنده استعداد للنقاش اصلا في في موظوع انه يشرح لها الاسلام واعتناق الاسلام ما عنده اصلا استعداد هذا لا يعطى من الزكاة فالذي يعطى من الزكاة باعتباره من المؤلفة قلوبه لابد ان يكون ممن يرجى اسلامه وتقوم القرائن على انه يرجى اسلامه الامر الثاني او يخشى شره بان يكف شره عن المسلمين كأن يكون شرير على المسلمين في اموالهم واعراضهم اذا اعطي من الزكاة كف شره لان المال له تأثير على النفوس او تأثير في تغيير العواطف الحب والكره كما يقال في المثل الفلوس تغير النفوس وتشترى بها الذمم المال له له تأثير وهذه المعاني رعت الشريعة الاسلامية رعت هذه الامور النفسية ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان اناس من سادات قريش وكانوا يكرهون النبي عليه الصلاة والسلام ويكرهون الاسلام ويكرهون المسلمين. فاعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام ولدا عظيما حتى بلغ لبعضهم بلغت اعطيت بعض مئة من الابل فسبحان الله انقلب هذا الكفر الى محبة انظري الى الى تأثير المال في النفوس فالمال يؤثر في النفوس يؤثر في العواطف يؤثر في الحب والكره فاذا كان يرجى باعطائه المال ان يكف الشر عن المسلمين فلا بأس ان يعطى من الزكاة يكون من المؤلفة قلوبهم الامر الثالث او يرجى بعطيته قوة ايمانه. يعني تقوية اسلامه بان كان ضعيف الايمان وضعيف الاسلام عنده تهاون في في اداء الواجبات. فاذا اعطيناه هنا الزكاة قوي اسلامه فلا بأس بان يعطى من الزكاة لكن بشرط ان توجد القرائن التي تدل على اننا اذا اعطيناهم من الزكاة قوي اسلامه قال الصاحب منار السبيل او اسلام نظيره. هذا لم يذكره صاحب الدليل ولم يذكره صاحب منار السبيل وذكره بعض الفقهاء يعني انه لو اسلم اسلم نظيره فيعطى من الزكاة فاذا غلب على ظنه وجدت قرائن باننا اذا اعطينا فلانا سينتشر الخبر عند آآ الجماعة المحيطين به ايضا يعتنق الاسلام اه نظراؤه فهنا لا بأس ان يعطى من الزكاة الامر الرابع اوجب او جبايتها ممن لا يعطيها يعني يرجى باعطائه من الزكاة ان يقوم هو بجبايتها واخذها ممن لا يعطيها لقوته فلا بأس ان يعطى من الزكاة لكن هل يشترط في المؤلفة قلوبهم ان يكونون ولكن هل يشترط في المؤلف قلبه ان يكون سيدا مطاعا في قومه اما اذا كان ممن يرجى كف شره عن المسلمين او جبايتها ممن لا يعطيها فهذا يشترط ان يكون سيدا مطاعا لان الذي ليس بسيده ولا مطاع آآ لا يظر المسلمين وليس له غلبة فلا نحتاج ان نعطيها من الزكاة اصلا بخلاف ما اذا كان سيدا مطاعا اما اذا كان ممن يرجى تقوية اما اذا كان ممن يرجى اسلامه او تقوية اسلامه هل يشترط ان يكون السيدا مطاعا او لا يشترط؟ ظاهر كلام المؤلف انه يشترط والقول الثاني في المسألة انه لا يشترط وهو القول الراجح لان حفظ الدين واحياء القلب اولى من حفظ الصحة واحياء البدن. اذا كان الفقير يعطى من الزكاة لاجل حفظ بدنه فلأن لا فلا يعطى هذا الانسان اه لاجل حفظ قلبه ودينه من باب اولى فاذا على هذا نلخص ما سبق نقول اه اذا كان هذا الذي يراد تأليف قلبه يرجى باعطائه الزكاة اسلامه او يرجى بذلك تقوية ايمانه فهو يعطى من الزكاة ولو لم يكن سيدا مطاعا في قومه اما اذا كان يرجى باعطائه الزكاة ان يكف شره عن المسلمين. ويرجى بذلك ان يجبي الزكاة مما لا يعطيها ويشترط ان يكون سيدا مطاعا الخامس المكاتب مأخوذ من الكتابة والكتابة تقع بين السيد والعم وذلك بان يتفق الرقيق مع سيده على ان يعطيه اقساط منجمة اذا دفع كلها يكون حرا فهذا هو المقصود بقول الله عز وجل وفي الرقاب يعني المكاتبون وذكر الله تعالى كتابا في قوله فكاتبوه ان علمتم فيهم خيرا فيجوز ان يعطى المكاتب ما يوفي به سيده طرق الان انقرض في العالم الان واصبح ممنوعا بل مجرما في جميع دول العالم والهيئات الدولية تلاحق آآ اه الرق الان في اي بقعة في العالم فاصبح الان الرق ليس موجودا منقرضا لكن هنا قاس الفقهاء على ذلك فك الاسير المسلم قالوا يجوز ان يعطى من الزكاة ما يفك به الاسير مسلم لانه اذا جاز ان يفك العبد من رق العبودية ففك بدن الاسير من باب اولى لان الاسير في محنة اشد من رق العبودية ولانه معرض للقتل لا سيما ان ان هدده الاسر بقتله ان لم يدفع اليه فدية فاذا يجوز دفع الزكاة لفك الاسرى المسلمين. ويدخل ذلك بقوله وفي الرقاب السادس من اصناف اهل الزكاة الغارم. يعني المدين وهو من تدين للاصلاح بين الناس او تدين لنفسه واعسر قسم المؤلف الغارم الذي هو المدين الى قسمين القسم الاول الغارمون للاصلاح بين الناس يستدينون لاجل ان يصلحوا بين الناس فيعطون من الزكاة تشجيعا لهم على هذا العمل النبي وحتى لو كانوا اغنياء كان يأتي انسان لجماعتين او قبيلتين بينهما فتنة وعداوة ولا يتمكن من اصلاح بينه الا ببذل المال فيلتزم لكل جماعة او لاحدى الجماعتين يلتزم لجماعة او او لكلا لكلا جماعتين ببذل مال وربما يكون هذا ماله كبيرا هذا يجوز ان يعطى من الزكاة حتى لو كان غنيا لكن بشرط ان ينوي الرجوع على اهل الزكاة او يكون قد التزم في ذمته بان اصبح ذمته مشغول واصبح مدينا اما اذا دفع من ماله تبرعا ولم ينوي الرجوع على اهل الزكاة ثم اتى بعض الناس وقال يا فلان ترى يجوزك تاخذ من الزكاة. ليس له الاخذ من الزكاة في هذه الحالة فلابد اذا ان ينوي الرجوع على اهل آآ الزكاة او انه اه يكون قد التزم في ذمته ويدل على ويدل لجواز ذلك. لجواز ان يأخذ من الزكاة من غرم لاجل اصلاح ذات البين. قصته قبيصة ابن مخارق الهلالي. قال تحملت حمالة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم اسأله فيها وقال اقم حتى تأتينا الصدقة اقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك فهذا الغالب اذا لاصلاح ذات البين آآ يعطى من الزكاة حتى وان كان غنيا القسم الثاني الغارم نفسه وهذا هو يعني آآ الاكثر في وقتنا الحاضر يعني المدين الذي لحقته ديون وعرفه المؤلف بقوله او تدين لنفسه فاعسر او تدين لنفسه واسر هذا يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه بشرط ان يكون عاجزا عن سداد الدين وان يكون الدين حالا اما اذا كان الدين مؤجلا فلا يعطى من الزكاة وهكذا لو كان غير عاجز عن سداد الدين لا يعطى من الزكاة لاننا لو قلنا بان كل مدين يجوز له الاخذ من الزكاة معنى ذلك ان كثيرا من التجار والاغنياء يعتبرون من المدينين هل نقول انهم يأخذون من الزكاة بعض التجار عليه ديون وبعض الاغنياء عليه ديون بل يعني كثير من امور التجارة في الوقت الحاضر تقوم على الديون يشتري بدينه ويبيع بدين اذا لابد ان يكون المدين اه لابد ان يكون المدين عاجزا عن سداد الدين وان يكون الدين حالا. بحيث لو رفع الدائن فيه شكاية لربما حبس بسبب ذلك الدين ولهذا نجد ان بعض الناس يخطئ في فهم هذه المسألة فيأتي ويطلب من الزكاة ودخل ودخل اغنيا عندما يقال كيف يا فلان تأخذ من الزكاة ودخلك ودخل الاغاني؟ قال والله علي ديون. طيب هذه الديون تستطيع ان تجدولها على دخلك ولا تزاحم الفقراء والمساكين واهل الزكاة في الزكاة الا يجوز للانسان ان يأخذ من الزكاة وهو غير مستحق لها؟ هذه يتساهل فيها بعض الناس يأتي ويزاحم اهل الزكاة في الزكاة ويأخذ من الزكاة وهو ودخله دخل اغنياء بحجة ان عليه ديونا. هذه الديون يمكن جدولتها على دخله فاذا المدين الذي يستحق الزكاة هو المدين العاجز عن سداد الدين ودينه حال وليس مؤجلا بحيث لو رفع فيه الدائن شكاية لربما حبس بسبب هذا الدين هذا هو المدين الذي يستحق الزكاة طيب هل يجوز ان نذهب للدائن ونعطيه مباشرة من غير ان يسلم الزكاة للمدين؟ الجواب يجوز ذلك لان الله قال وفي الرقاب ولم يقل للرقاب بينما في الفقراء والمساكين قال انه الصدقات للفقراء والمساكين. فاللام للتمليك فلابد من تمليكهم اما بالنسبة للغارمين لا يشترط تمليكهم وانما متى ما اعطي الدائن الدين حصل المقصود طيب هل الافضل ان نعطي الدائن الدين او نعطي المدين ولكي يسدد به الدين؟ نقول اذا كان المدين ثقة حريصا على سداد الدين الافظل ان نعطيها الزكاة وهو بنفسه يتولى الدفع عن نفسه اما اذا كان هذا المدين سيء التدبير واذا اعطيناه الزكاة ربما يسيء تدبيرها ولن يسدد الدين فالافضل ان نذهب للدائن مباشرة ونسدد هذا الدين عن من الزكاة طب هنا مسألة هل يقضى دين الميت من الزكاة ام لا انسان مات وعليه ديون هل يسدد دينه من الزكاة اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قول القول الاول انه يجوز قضاء ديون الاموات من الزكاة وقول عند الشافعية ورجل عند الحنابلة اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى واستدلوا بقول الله تعالى والغارمين قالوا ان الميت اذا كان مدينا يعتبر غارما بل هو اولى بابراء الذمة من الحي القول الثاني انه لا يسدد ولا يقضى دين الميت من الزكاة والى هذا ذهب جماهير الفقهاء للحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بل حكاه ابو عبيد اجماعا وحكاه الحافظ ابن عبد البر اجتماعا اه وهذا هو القول الراجح وهو انه لا يسدد دين الميت من الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي ديون الاموات من الزكاة وكان عندما يؤتى بالجنازة يقول هل عليه دين ام لا؟ فان كان عليه دين لم يصلي عليه وقال صلوا على صاحبكم ولما فتح الله عليه الكثير من البلدان وكثرت الغنائم والاموال اه اصبح يقضي الدين من بيت المال ولو كان قضاء الدين عن الميت من مال الزكاة جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولان الغرض من اعطاء المدين والغانم الزكاة هو ان يزال عنه ذل الدين لان الدين ذل وهذا غير وارد بالنسبة للميت الميت قد افضى الى ربه ولانه لو فتح هذا الباب لتعطل قضاء ديون كثير من الاحياء لان الغالب ان الناس يعطفون على الاموات اكثر من الاحياء والاحياء حق بسداد ديونهم من الاموات ولان ذمة الميت قد خربت بموته فلا يسمى غارما وهذا الميت من جهة براءة الذمة ان كان قد اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ادى الله عنه يوم القيامة ولا تلحقه تبعه وذمته بريئة امن كان اخذ اموال الناس يريد اتلافها فتلحقه التبعة وآآ المسؤولية امام الله عز وجل فالحاصل ان القول الراجح انه لا يجوز ان يسدد اه دين الميت من الزكاة السابع الغازي في سبيل الله يعني المجاهدون في سبيل الله او ليعطون من الزكاة والمقصود بهم الغزاة في سبيل الله الذي ليس لهم ديوان يعني ليس لهم رواتب مستمرة وانما هم متطوعون وفي الوقت الحاضر اصبحت دول اسلامية تعطي يعني افراد جيوشها والجنود مرتبات مستمرة فلا يدخلون في مصرف في سبيل الله ولا وليس لهم الاخذ الزكاة لكن ما المقصود بقول الله عز وجل في سبيل الله هل اه هو خاص بالجهاد او يشمل جميع وجوه البر اختلف العلماء في ذلك فمن اهل العلم من قال ان مصرف في سبيل الله يشمل جميع وجوه البر فيشمل عندهم بناء المساجد ويشمل عندهم بناء المدارس واصلاح الطرق وطباعة الكتب ونحو ذلك من وجوه البر ولكن هذا القول قول ضعيف لاننا لو فسرنا الاية بذلك لم يكن الحصر المذكور في قول الله انما الصدقات فائدة ولكان يعني الابلغ ان يقول انما الصدقات في سبيل الله. وهذا يشمل الفقراء والمساكين وجميع اصحاب الزكاة ولهذا قال مبارك فول عن هذا القول هذا القول هو ابعد الاقوال لانه لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة صحيحة ولا من اجماع ولا رأي صحابي ولا قياس صحيح انه فاسد بل هو مخالف للحديث الصحيح ولم يذهب لهذا التعميم احد من السلف الا ما حكي عن القفال الا ما حكاه القفال في تفسيره. يعني اول من قال بهذا القول آآ القفال الشافعي حكاه عن بعض الفقهاء المجاهيل والقاضي عياض عن بعض العلماء غير المعروفين وبحثت هذه المسألة قديما في في هيئة كبار العلماء بالمملكة وصدر فيها قرار بان المقصود في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله فقط ولا يشمل جميع وجوه البر وهذا هو القول الراجح المقصود بقول الله في سبيل الله انه الجهاد في سبيل الله ولا يشمل جميع وجوه البر لكن هل ينحصر مفهوم الجهاد في سبيل الله على جهاد السلاح او يشمل جهاد الدعوة قولان لاهل العلم منهم من حصلوا على جهاد السلاح ومنهم من قال انه يشمل جهاد الدعوة وهذا هو القول الراجح لان الجهاد جهاد السلاح اصلا انما شرع لاجل نشر الدعوة الى الله تعالى فهو فاجهاد الدعوة هو الاصل وجهاد السلاح ليس مقصود لذاته وانما لغيره ولهذا لو ان المسلمين يقاتلون كفارا فلما اراد فلما ارادوا قتالهم اعلن هؤلاء كفار اسلامهم لم يجوز قتالهم ولان جهاد الدعوة قد يكون ابلغ في الاثر من جهاد السلاح ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان اهجوا قريشا فانه اشد عليها من رشق بالنبل وفيه ان حسان قال والذي بعثك بالحق لافرينهم بلسان فري الاديب فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان روح القدس لا يزال يؤيدك ما نفحت عن الله ورسوله. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هجاهم حسان فشفى واشتفى وهذا يدل على يعني اهمية جهاد الكلمة وان من يعني اعطاه الله موهبة الشعر وظفها في اه الدعوة للفظائل والتحذير من الرذائل فان هذا يكون نوعا من الجهاد من جهاد الدعوة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اثنى على حسان قال هجاهم حسان فشفا واشتفى و جاء في حديث انس جاهدوا مشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم وهذا هو القول الراجح وصدر في قرار من المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي بان الجهاد لا ينحصر في جهاد السلاح وانما يشمل جهاد الدعوة وعلى ذلك فلا بأس بدفع الزكاة لمراكز الدعوة الى الله عز وجل لكن ينبغي تقييد ذلك فيما تمحض من امور الدعوة رواتب الدعاة مثلا او ايجار المقر ولا تصرف مثلا الزكاة في اه مثلا منشورات او تصرف في جوائز او تصرف في اه رحلات او نحو ذلك انما فيما تمحض في امور الدعوة الى الله تعالى واما حلقات تحفيظ القرآن الكريم فايضا هي تدخل في مفهوم الجهاد في سبيل الله لان الله قال وجاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا. فوصف الله الجهاد بالقرآن بالجهاد الكبير فدل ذلك على ان تعليم القرآن انه من جهاد الدعوة وبناء على ذلك يجوز دفع الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم لكن ايضا ينبغي تقيد ذلك فيما تمحض كان يكون في دفع رواتب للمعلمين او المعلمات آآ ونحو ذلك ولا يكون الاشياء غير الاساسية فلا يكون مثلا في في توزيع الجوائز ولا في الرحلات ولا في الاعلانات. الثامن من اصحاب الزكاة ابن السبيل قال وهو الغريب المنقطع بغير بلده. السبيل معناه الطريق ابن السبيل هو المسافر سمي بذلك لانه ملازم للطريق فاذا انقطع به السفر لضياع نفقته او نفادها او سرقتها فيعطى من الزكاة ما يوصله لبلده مثلا ذهبت لمكة وجدت شخصا سرقت نفقته ما عنده شيء فتعطيه من الزكاة ما يوصله الى بلده لان هذا يعتبر ابن سبيل قال المؤلف بعد ذلك فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة بقدر الحاجة يعني يعطى كل واحد من هؤلاء بقدر حاجته وقال بعض اهل العلم انه يعطى الفقير والمسكين من الزكاة بقدر ما يكفيه سنة وهذا هو القول الراجح لان الزكاة انما تجب في اكثر الاموال مرة واحدة في العام فيعطى ما يكفيه لمدة سنة لانه سيأخذ من الزكاة مرة اخرى بالسنة الثانية والثالثة ما استمر معه الفقر وهناك قول ثالث وهو انه يعطى من الزكاة ما يكفيه على الدوام وقول الشافعية والاقرب والله اعلم انه يعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة قال الا العامل فيعطى بقدر اجرته ولو غني او قنا العامل يعني العاملون عليه يعطون بقدر اجرتهم. وليس بقدر حاجتهم هنا فائدة ذكرها الموثق ابن قدامة قال جملة من يعطى مع الغنى خمسة فاشار مسلم الى انه غير ان هذه الزيادة غير ثابتة فالقول الراجح ان قوله ثم توضأ لكل صلاة ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وانما هو مدرج من قول عروة العامل والمؤلف قلبه والغازي والغالب لاصلاح ذات البين وابن السبيل الذي له اليسار في بلده. يعني هؤلاء الخمسة يعطون ولو كانوا اغنياء العاملون عليها المؤلفة قلوبهم آآ يعني الغازي في سبيل الله الغالب لاصلاح ذات البين ابن السبيل وخمسة لا يعطون الا مع الحاجة وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغالب لمصلحة نفسه وابن السبيل واربعة يأخذون اخذا مستقرا واربعة يأخذون اخذا مستقر لا يلزمه رد شيء بحال وهم الفقير والمسكي والعامل والمؤلف واربعة يخوضون اخذا غير مستقر معنى غير مستقر انه يمكن ان يرد الزكاة. يطالب برد الزكاة المكاتب المكاتب لو انه آآ لم يرد الكتابة او عجز عن الكتابة يلزم ان يرد الزكاة الغارم كذلك لو اغتنى الغارم رزقه الله تعالى اصبح غنيا وسددت جولته علي فلم يعد غارما هنا يلزمه ان ان يرد الزكاة الغازي كذلك لو مثلا اعطاه ولي الامر فاغتنى وابن السبيل كذلك يعني ابن السبيل نفترض مثلا انه طلب الزكاة ثم بعد ذلك وجد نفقته. كان ضاعت نفقته ثم وجدها فيلزمه ان يرد الزكاة اه المسألة هل المزكي؟ طيب هنا ابن السبيل ذكر الخمسة الاولى وذكر الخمسة الثانية يعني جملة من يعطى مع الغنى خمسة ذكر ابن السبيل وذكر ايضا انه لا يعطى الا مع الحاجة. يعني كيف نجمع بين هذا نقول هو لا يعطى الا مع الحاجة يعني ابن سبيل ضاعت نفقته او لم يجد ما يوصله الى بلده فهو الان محتاج تعطى من الزكاة حتى لو كان غنيا في بلده فهو غني بوصف وفقير بوصف اخر فقير يعني هو الان في هذا المكان الذي هو فيه فقير فيعطى من الزكاة ما يوصل الى بلده. هو في بلده غني فهذا هو وجه الجمع بينهما طيب مسألة هل للمزكي اعطاء زكاة لصنف واحد؟ او لابد من ان يقسمها على الاصناف الثمانية اه جمهور الفقهاء على انه يجوز ان يعطي الزكاة صنفا واحدا ولا يلزمه ان يعطي جميع الاصناف خلافا للشافعية الذين قالوا لا بد من التعميم بجميع الاصناف والقول الراجح هو قول الجمهور ولعموم الادلة ومنها قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الاية فالاية سيقت لبيان من يجوز الصرف اليه لا ايجاب الصرف الى الجميع كذلك عموم الادلة من السنة تدل على انه يجوز ان تعطى الزكاة الى صنف واحد. ولهذا قال حذيفة اذا اعطاها في صنف واحد من الاصناف الثمانية التي سمى الله تعالى اجزاءه ثم ايضا يعني قول الشافعي انه لابد من التعميم هذا قد يتعذر يعني مثلا في الرقاب لو اردنا نطبق هذا في الوقت الحاضر ما في رق الان وقد لا يوجد يعني اسير مسلم ايضا يعطى من الزكاة. طيب كيف يطبق تطبيق يعني قول الشافعية هنا متعذر فلا يسع الناس الا قول الجمهور هو انه يجوز ان تعطى الزكاة لصنف واحد قال ويرجو دفعها الى الخوارج والبغاة. مراد مصنف يعني مسألة دقيقة يعني لو كان الوالي من الخوارج او البغاة يجزي دفع الزكاة اليهم لان في هذا اثار عن السلف عن الصحابة وكذلك من اخذها من السلاطين قهرا او اختيارا عدل فيها او جار يعني ان الزكاة تعطى للسلطان بغض النظر عن حاله ولهذا قال ابن عمر ما اقاموا الصلاة فادفعوا اليهم فالاثار عن السلف يعطى ولي الامر اذا طلب الزكاة يعطى اياها بغض النظر عن حاله وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وقال عنه ابن قدامة آآ انه لا نعلم آآ عن غيرهم خلافا او قاله قول الصحابة من غير خلاف في عصرهم علمناه فيكون اجماعا ونقف عند قول المصنف رحمه الله ولا يجزئ دفع الزكاة الى كافر اه نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الان الجميع ما تيسر من الاسئلة وعن الدرس القادم سنكمل الزكاة ان شاء الله وسندخل في الحج لان الصيام اخذناه من قبل في شعبان وبقي معنا الان قدر يسير من الزكاة لكن يعني الان كما ترون اه لا نريد ان نثقل عليكم الدرس طويل فسنأخذ ان شاء الله نكمل الزكاة ونبدأ في الحج فيعني الدرس القادم فاحذرون المجلد الثالث او الجزء الثالث مع الجزء الرابع لاننا سننتهي من الزكاة ثم ندخل في الحج ان شاء الله تعالى طيب نجيب عن ما تيسر من الاسئلة بعض الناس يقوم بتنفير الحمام الذي بقرب الحرم ويجعلون اولادهم يفعلون ذلك وما الحكم؟ هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر صيدها فلا يجوز تنفيذ الصيد والحمام يعتبر من الصيد فلا يجوز تنفيره كيف نجمع بين حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بانه لا يقطع الصلاة الا المرأة والحمار والكلب الاسود وبين حديث عائشة انها كانت تنام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي لا تعارض كون عائشة تنام بين يدي وهي معترظة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فاذا سجد غمزها هذا لا يعتبر مرورا هذا لا يعتبر مرورا المرور معناه ان انها يأتي ويمر امام المصلي من جهة الى جهة اخرى اما مجرد الاعتراظ لا يعتبر مرورا ولهذا فالقول الراجح ان الصلاة يقطعها هذه الامور الثلاثة المذكورة في الحديث المرأة والحمار والكلب الاسود من هذه الامور الثلاثة تقطع الصلاة لان هذا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة اذا لم يقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بين يديه مثل ما قطعت الرحل. المرأة والحمار والكلب الاسود. وهذا الحديث حديث صحيح اخرجه مسلم في صحيحه وهذا ليس فيه انتقاص للمرأة ليس فيه انتقاص يعني النبي عليه الصلاة والسلام اخبر بان مرور المرأة يقطع الصلاة لحكمة الله اعلم بها والمسلم اذا اذا اهم شيئا ان يكون الدليل صحيحا فاذا ورد الدليل من القرآن او من السنة الصحيحة الواجب عليه ان آآ يستسلم لحكم الله ورسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم اما اذا كان الانسان لن يقبل من الاحكام الشرعية الا ما يوافق عقله وما يوافق هواه فهذا ليس عبدا لله وانما هو عبد لهواه ارأيت من اتخذ الهه هواه مقتضى العبودية لله عز وجل هو الاستسلام لله عز وجل. ما دام ان هذا الحديث حديث صحيح ورواه مسلم فهذا الحديث يقتضي ان هذه الامور الثلاثة المذكورة في الحديث انها تقطع الصلاة. هل طلب الدعاء ممن اتصدق عليه يذهب اجر الصدقة لا يذهب اجر الصدقة لكنه ينقص من الاجر لانك كانك طلبت منه شكورا والمطلوب من المتصدق انه لا يطلب ممن يتصدق عليه جزاء ولا شكورا فلا تطلب منه الشكور ولو بصيغة الدعاء ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تبعث الصدقة مع خادمها وتقول انظر الى ما يدعونا لنا به فادعوا لهم بمثله فاذا قالوا بارك الله فيكم فقل وفيكم بارك انها تريد ان يكون الاجر كاملا اذا اردت ان يكون الاجر كاملا لا تطلب من الفقير اي شيء لا تطلب منه جزاء ولا شكور ولا دعاء ولا اي شيء. ان دعمت القاء نفسه هذا لا لا يظر لكن لا تطلب منه الدعاء ولا تطلب منه الجزاء ولا الشكور باية صورة من الصور هل لصلاة الجمعة سنة قبلية وبعدية اما قبل صلاة الجمعة فالسنة ان ليأتي بصلاة مثنى مثنى من غير تحديد للعدد لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان ثم صلى ما كتب له قال ما كتب له ولم يحدد ذلك بركعات معينة فلك ان تصلي ركعتين او اربعا ركعتين ثم ركعتين او ستا ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين او اكثر من ذلك فالسنة قبل صلاة الجمعة اه ليست محددة بعدد معين واما السنة التي بعد صلاة الجمعة فهي اربع ركعات على القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا رواه مسلم اي تصلي ركعتين ثم ركعتين سواء صليتها في البيت او في المسجد لو توضأ من به سلس البول لاجل الطواف هل يضر خروج الوقت القول الراجح ان صاحب الحدث الدائم سواء كان هذا الحدث سلس بول ام غيره انه لا يجب عليه ان يتوضأ لوقت كل صلاة وانما يستحب وهذا هو مذهب المالكية وذلك لان اه الدليل الذي يستدل به الموجبون للوضوء لوقت كل صلاة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد جاء في حديث عائشة وفي قصة المرأة التي كانت تستحاض اه قال ثم توضئي لكل صلاة وهذه اللفظة اتت في البخاري قال قال ابي ثم توضأي لكل صلاة وقد جاء من طريق عروة ابن الزبير فهل هذا الكلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام او انه من كلام عروة هذا اه فيه خلاف الحافظ ابن حجر قال انهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولكن اكثر المحققين ابن رجب وعلى ذلك فلا يكون في المسألة دليل يدل على انه يجب على صاحب الحدث الدائم ان يتوضأ لوقت كل صلاة. فالقول الراجح انه يستحب لصاحب ان يتوضأ لكل صلاة ولا يجب. فعلى ذلك لو ذهاب للطواف او دخل حتى المسجد او نحو ذلك. لا يلزمه اذا دخل وقت الصلاة الاخرى ان يخرج ويتوضأ فمثلا من اتى للمسجد الحرام لصلاة المغرب واراد ان يبقى ان يبقى في المسجد الى صلاة العشاء وعلى القول الراجح يبقى ولا يلزمه ان يخرج ويتوظأ لصلاة العشاء. فالقول الراجح ان صاحب الحدث الدائم لا يلزمه ان يتوظأ لوقت كل صلاة لا وانما يستحب ذلك من حلف الا يستخدم برنامجا ثم رجع فاستخدمه فماذا عليه عليه ان يكفر كفارة يمين لانه قد حنث في يمينه فمن حلف الا يفعل شيئا ثم فعله فيكون قد حلف فعليه ان يكفر كفارة يمين. ما معنى الشك بعد العبادة لا يلتفت اليه هذه قاعدة عند الفقهاء وهي ان الشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت اليه مثال ذلك صليت صلاة الظهر او العصر مثلا ثم بعد الصلاة شككت هل هي ثلاثة ام اربع اذا كان هذا الشك انما طرأ بعد الصلاة لا تلتفت اليه لكن لو كان هذا الشك موجودا اثناء الصلاة فهنا يلتفت اليه اذا لم يكن المصلي كثير الشكوك اذا كان عندك تحري وغلب الظن تعمل بغلبة ظنك وتسجد للسهو واذا اذا لم يكن عندك تحري ولا غلب الظن فتعمل باليقين وهو الاقل اذا اشتككتها لي ثلاث ركعات او اربع تجعلها ثلاثا وتأتي بركعة وتسجد هكذا ايظا مثلا في رمي الجمرات آآ لو انك بعدما فرغت من الرمي شككت هل رميت ستا ام سبعا؟ لا تلتفت بهذا الشك لكن لو كان الشك اثناء الرمي وشككتها هي ستة او سبعة او او هل رميت ستا او سبعا؟ اعتبرها ستا وارمي بحصاة اخرى فاذا هذه قاعدة مطردة في العبادات عند العلماء وهي ان الشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت اليه لدينا وقت الظهر الثانية عشر والنص ولكن نخرج من المدرسة الواحدة والنص ولا نصليها في المدرسة بسبب كورونا هل نأثم بتأخيرها اه لا تأثموا بتأخيرها لان وقت الظهر يمتد الى اذان العصر الى دخول وقت صلاة العصر هذا كله وقت لصلاة الظهر حتى لو لم تصلوا صلاة الظهر الظهر الا الساعة الثالثة فلا تأثمون بذلك تكونوا قد صليتم صلاة الظهر في وقتها لكن عليكم ان تحرصوا على اداء الصلاة جماعة ما امكن عندي ارض اريد التجارة بها وليس معي نقد ولم تبع الا بعد اربع سنوات هل يزكي ما مضى من السنوات نعم اذا كان يريد التجارة اريد بهذه الارض التربح والتكسب هذي عروض تجارة ويجب ان يزكيها عن جميع السنوات الماضية غرامة التأخير التي توضع للبطاقات الائتمانية وغيرها عند حلول تاريخ الدفع ولم يتم الدفع توضع غرامة تسمى غرامة تأخير هل تكون ربا؟ نعم هذه هذه من جنس ربا الجاهلية كانوا في الجاهلية اذا حل الدين على المدين قالوا له اما ان تقضي واما ان تربي فان سدد الدين لم يحسبوا عليه غرامة. وان لم يسدد حسبوا عليه غرامة فهم قالوا ممن تقضي واما ان ترضي يسمون الغرامة ربا يعني يسمونها اهل الجاهلية يسمونها باسمه الصريح يسمونه ربا اما ان تقضي واما ان تربي الان في وقتنا الحاضر يسمون هذا الربا غرامة فغرامة التأخير التي تكون على البطاقات هذه من جنس ربا الجاهلية لا تجوز وعموما غرامات التأخير على الديون هذه لا تجوز هي من جنس ربا الجاهلية فلا يجوز ان تحتسب غرامات تأخير على الديون عموما سواء كانت هذه الديون في البطاقات او في غيرها. بعض الخطباء يقرأ في صلاة الجمعة ايات مع موظوع الخطبة ما حكم هذا؟ هذا العمل لا اصل له ولم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة انهم كانوا يفعلون ذلك وانما يقرأ في صلاة الجمعة ما وردت به السنة من قراءة سورة سبح والغاشية او سورة الجمعة والمنافقون او الجمعة والغاشية او ما تيسر من القرآن لكن لا يربط آآ الصلاة لا لا يربط الايات بموضوع الخطبة فهذا لا اصل له اه من لم يتمكن من صلاة ركعتي الطواف خلف المقام فاين يصليهما؟ وماذا يقرأ يصلي ركعتي الطواف في اي مكان من المسجد الحرام. ولا يلزم ان يكون ذلك خلف المقام في اي مكان الامر فيه سعة ويقرأ فيهما ما تيسر من القرآن لكن الافضل ان يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الاولى بسورة قل يا ايها الكافرون وفي الركعة الثانية بسورة قل هو الله احد هذا هو الافظل والاكمل. ثمان ركعتي الطواف مستحبة وليست واجبة لان بعض العامة يعتقد انها واجبة ولذلك يسألون يقولون ما حكم العمرة؟ لو نسيت ركعتي الطواف ما حكم الحج لو نسيت ركعتي الطواف؟ يقول ركعتي الطواف مستحبة وليست واجبة هل استطيع ان ادفع كفارة اليمين عن الغير بدون علمه؟ لا ليس لك ذلك. كما قلنا في الزكاة لابد من النية من نية اه من يريد الزكاة من يريد الكفار لا بد لا بد ان ينوي وليس لاحد يدفع عنه الزكاة او يدفع عنه بغير علمه وبغير اذنه. اه نختم بهذا السؤال قول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا كتم بحقت بركة بيعهما ما معنى الحديث هذا الحديث رواه البخاري ومسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يعني ان المتبايعين ما دام في مكان التبايع فلكل منهما الخيار في امضاء البيع او عدم امضاءه ما دام في مكان التبايع. فان تفرقا من مكان التبايع لزم البيع فليس لاحدهما ان يفسخ العقد الا باذن الطرف الاخر. لان العقد اصبح لازما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار يعني خيار المجلس ما لم يتفرقا ثم قال فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وهذا يدل على ان الصدق والبيان والوضوح من اسباب حلول البركة في البيع والشراء وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما. الكذب والكتمان والغش من اسباب محق البركة في البيع والشراء. ونكتب بهذا القدر الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته