بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديهم لمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى القواعد والاصول الجامعة في القسم الثاني قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان عورة الصلاة ثلاثة اقسام غليظة وهي عورة المرأة المكلفة الحرة. فكلها عورة الا وجهها وخفيفة وهي عورة الذكر الذي دون عشر سنين. فهي العورة وحدها ومتوسطة وهي ما عدا ذلك من السرة الى الركبة للرقيقة مطلقا وللحرة التي دون البلوغ. وان بلغ عشرا فما فوقها والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان عمرة الصلاة ثلاثة اقسام غليظة وهي عورة المرأة المكلفة الحرة وكلها عورة الا وجهها وخفيفة الى اخره الى اخره وهذا التقسيم الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي عليه الفقهاء رحمهم الله وليس هناك دليل واضح او صريح على هذه المسألة وانما هي اثار واجتهادات من الفقهاء رحمهم الله والا فان الله عز وجل قال في كتابه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وامر سبحانه وتعالى باخذ الزينة والزينة التي امر الله تعالى باخذها نوعان زينة واجبة وسيلة مستحبة اما الزينة الواجبة فهي ستر العورة على ما ذكر المؤلف هنا واما الزينة المستحبة فهي ما زاد على ذلك فمثلا الذكر الذي دون فمثلا الذكر الذي فوق عشر عورته من السرة الى الركبة هذي هذا او هذه عورة يجب سترها ما زاد على ذلك من ستر بقية البدن هذا من الزينة المستحبة يقول غليظة وهي عورة المرأة المكلفة الحرة فكلها عورة الا وجهها وخفيفة وهي عورة الذكر الذي دون عشر فهي العورة وحدها يعني السوءة ومتوسطة وهي ما عدا ذلك من السرة الى الركبة الرقيقة مطلقا وهذا الذي يظعف القول انهم جعلوا الامة المملوكة ان عورتها كعورة الذكر البالغ او ما فوق عشرة والمصلي لا يملك لا يملك من من الموضع الذي يصلي عليه الا موضع سجوده فقط وليس المراد بين يديه مد البصر لا المراد بين يديه الظابط ما بين قدميه وموظع موظع السجود وهذا محل نظر اذا لانه اذا كان المقصود بذلك اه درء الفتنة فلا فرق في ذلك بين الحرة وبين وبين الامة. نعم قال رحمه الله كما فرقوا في عورة النظر ان الحرة البالغة الاجنبية لا يجوز النظر الى شيء منها من بدنها حتى شعرها المتصل من غير حاجة والطفلة التي دون السبع لا حكم لعورتها ومن دون البلوغ من الاجنبيات وذوات المحارم مطلقا. وعند الحاجة او الضرورة يجوز النظر لداعي الحاجة الى ذلك والله اعلم طيب كما فرقوا في عورة النظر هناك فرق بين عورة الصلاة وعورة النظر ان الحرة البالغة الاجنبية لا يجوز النظر الى شيء منها من بدنها حتى حتى شعرها المتصل من غير حاجة والطفلة التي دون السبع لا حكم لعورتها ولذلك من دون السبع اذا مات يغسل يغسله الذكر والانثى قال ومن دون البلوغ من الاجنبيات وذوات المحارم وذوات المحارم مطلقا وعند الحاجة او الضرورة يجوز النظر لدعاء الحاجة الى ذلك اذا الحرة البالغة الاجنبية الاصل تحريم النظر اليها الا اذا دعت الحاجة ولهذا قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. ولم يقل يغضوا ابصارهم. فمن هنا بالتبعيض فاذا دعت الحاجة الى النظر الى المرأة الاجنبية فلا حرج. ولذلك يجوز للانسان ان ينظر الى المرأة المخطوبة مع انها اجنبية بل قال الفقهاء له ان ينظر الى من تعامله ان تعامله او يتعامل معها ببيع ونحوه لاجل ان انه لو حصل خلاف او نحوه تكون هناك شهادة احسن الله اليك رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان اللباس ثلاثة ثلاثة اقسام ان لباس احسن الله اليك ان اللباس ثلاثة اي. ثلاثة ان اللباس اللباس اسم. ان ثلاثة خبر ومن الفروق الصحيحة ان اللباس ثلاثة اقسام. قسم حلال على الذكور والاناث. وهو الاصل في جميع وهو الاصل في جميع جميع انواع الاكسية التي لم يرد منع من الشارع عنها. وقسم حرام على الذكور والاناث. مثل المغصوب والتشبه بالكفار وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالاخر. وقسم حرام على الذكور على الذكور حلال للنساء. مثل الحرير والذهب والفضة والله اعلم. طيب ايضا اللباس يقول ثلاثة اقسام. قسم حلال على الذكور والاناث. وهذا وهذا هو الاصل الاصل في جميع الالبسة الحل والاباحة بشرط الا يلجأ الشرع بمنع منها. والقسم الثاني حرام على الجميع على الذكور والاناث. كالمرصوب والمسروق ولبس وفيه التشبه بالكفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو فهو منهم. كذلك ايضا تشبه كل واحد من الرجال والنساء بالاخر لان الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات بلعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء بالرجال والمراد هنا تشبه كل واحد اذا اذا كان اللباس خاصا به وذلك ان الالبسة بالنسبة للذكور والاناث على اقسام ثلاثة اسم خاص بالذكور وقسم خاص بالاناث وقسم مشترك القسم الخاص بالذكور كالعمامة مثلا الامامة والطاقية والثوب الذي نلبسه هذا خاص بالذكر فلا يجوز للانثى ان تلبسه لان ذلك من التشبه وقسم خاص بالنساء كما لو لبس خمارا وضع على رأسه خمار نسا او لبس ما يعني ما ما جرت العادة بلبس بلبس النساء لا فهذا حرام لانه من تشبه والنوع الثالث او القسم الثالث مشترك. يلبسه الرجال والنساء بعض الالبسة الداخلية بعض الملابس البسة القطن وكذلك ايضا الجوارب ونحوها هذي يلبسها الرجال ويلبسها النساء. يعني الشرابات مثلا ما في شراب خاص بالرجال خاص بالنساء. يلبس هذا وهذا ايضا الملابس الداخلية يعني في ملابس يا اخي يشترك في لبسها الرجال والنساء اذا بالنسبة للباس تقول قسم خاص بالذكور وخاص بالاناث وما هو مشترك يقول وقسم حرام على الذكور حلال للنساء. مثل الحرير والذهب والفضة هذا حرام على الذكور حلال النساء قال مثل الحرير يعني لبس الحرير فلا يجوز الا اذا كان هناك حاجة والذهب ايضا احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها واما الفضة فالفضة بالنسبة للذكر يجوز لبسها يجوز لبسها وقول قسم حرام على الذكور حلال للنساء مثل الحرير والذهب والفضة ادخال الفضة ان الفضة تجوز للذهور لا لا حتى لو لابس الشيء اليسير يستثمر من الذهب اما الفضة فالفظة جائزة للذكور. نعم اه حرام على الذكور والاناث؟ ايه سواء كان محرما لوصفه او محرم لحق الادمي او محرما لحق الله الله لقاء رحمه الله الفروق الصحيحة ان الحركة في الصلاة على اربعة انواع حركة مبطلة وهي الحركة الكثيرة المتوالية المتوالية عرفا لغير ضرورة حركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة. وحركة مباحة وهي اليسيرة لحاجة. والكثيرة للضرورة حركة مأمور بها كالتقدم والتأخر في صلاة الخوف كالحركة للتقدم اليسير للصف الفاضل او لتعديل الصف المائل ونحو ذلك طيب يقول ان فروقي الصحيحة ان الحركة في الصلاة على اربعة انواع. ونحن نزيد ايضا نوعا خامسا. فنقول ان الحركة في الصلاة تنقسم الى خمسة اقسام. القسم الاول حركة واجبة حركة واجبة وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته ولهذا امثلة منها لو صلى وحده خلف الصف بعدم وجود فرجة امامه ثم حصل فرجة امامه خرج مصل من امامه لعذر وحصل فرجة امامه فيجب عليه ان يتقدم. فالحركة هنا حركة واجبة مثال اخر انسان يصلي وفي اثناء الصلاة رأى على غترته نجاسة فتحرك لخلعها. هذه هذه الحركة واجبة لو لم يفعلها لبطلت صلاته اذا الحركة الواجبة هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته كذلك ايضا من الحركة الواجبة ما لو اجتهد اجتهد في الاتجاه الى القبلة فصلى وفي اثناء الصلاة تغير اجتهاده. او اخبره مخبر عن يقين فيجب عليه في هذه الحال ان يتحرك ليتجه الى القبلة القسم الثاني من اقسام الحركة حركة مستحبة وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة ومن امثلتها التحرك مثلا لسد فرجة امامه يعني هو في الصف مثلا يصلي ثم حصل فرجة في الصف الذي امامه. فتقدم ليسد هذه الفرجة او تحرك الصف الذي عن يمينه او شماله فتحرك ليحصل التراص فهذا مستحب عند الجمهور فتكون الحركة ماذا؟ مستحبة القسم الثالث حركة محرمة وهي الكثيرة المتوالية بغير ظرورة هنا تلات قيود كثيرة خرج به القليلة متوالية لا متفرقة بغير ظرورة خرج بهما اذا كان هناك ظرورة فاذا حصل هذه الحركة كثيرة متوالي بغير ضرورة فانها تبطل الصلاة قال بعضهم وضابط ذلك انك لو رأيت هذا الذي يتحرك قلت انه لا يصلي من كثرة عبثه وحركته اما اذا كانت الحركة متوالية وكثيرة للظرورة فلا حرج ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين الحية اخت الاسودين في الصلاة الحية والعقرب هذي ايش حركة محرمة القسم الرابع الحركة المباحة وهي يسيرة للحاجة اليسيرة للحاجة الحكة ونحوها اصابه حكة فتحرك ليحك الموضع ليبرد عليه الحركة هنا مباحة القسم الخامس الحركة المكروهة وهي الاصل الاصل في الحركة ايش انها مكروهة انها مكروهة واضح الان اذا تبين الان ان الحركة كم؟ خمسة اقسام واجبة ومستحبة ومحرمة ومباحة وهي الاصل رحمه الله ومن ذلك ان التكبير في الصلاة ثلاثة اقسام اسم الركن وهي تكبيرة الاحرام وتكبيرات الجنازة كله وتكبيرات الجنازة كلها قسم مستحب وهي تكبيرة المسبوق الذي ادرك امامه راكعا ينبغي له ان يكبر للركوع. والباقي من التكبيرات واجبات يجبرها يجبرها سجود السهو. نعم يقول ومن ذلك ان التكبير في الصلاة ثلاثة اقسام ركن وواجب ومستحب اما الاول الاسم الاول وهو الركن وهو تكبيرة الاحرام وتكبيرات الجنازة قل لها لقول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم في تكبيرة الاحرام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وتكبيرات الجنازة ايضا كلها اركان قالوا لان كل تكبيرة بمثابة ركعة والقسم الثاني من التكبيرات تكبيرة مستحبة وهي التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء وثانيا تكبير المسبوق للركوع اذا ادرك الامام راكعا هذا مستحب فهمتم تكبير المأموم للركوع اذا ادرك الامام راكعا تكبيرة الاحرام ركن ان شاء الله تعالى تنام عليها والثالث واجب وهي تكبيرات الانتقال تكبيرات الانتقال يعني الانتقال الى السجود ومن الرفع للسجود للجلوس ونحو ذلك يقول المولد رحمه الله قسم الركن وهي تكبيرة الاحرام وتكبيرة الجنازة كلها. وقسم مستحب وهي تكبيرة المسبوق الذي ادرك امامه راكعا ينبغي يعني يستحب ينبغي له ان يكبر للركوع والامام والمأموم اذا ادرك الامام راكعا فلا يخلو من اربع حالات بالنسبة للتكبير الحالة الاولى ان يكبر تكبيرتين تكبيرة للاحرام وتكبيرة للركوع وهذا اكمل الحالات فيقول مثلا الله اكبر الاحرام ثم يقول الله اكبر ويركع والحال الثانية ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الاحرام والركوع المشهور من المذهب ان ذلك لا يصح ولا تنعقد صلاته قالوا لانه شرك بين الركن والمستحب والقول الثاني صحة ذلك وهذا هو الصحيح الحال الثالثة ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الاحرام فيسقط عنه الركوع كما ذكر المؤلف رحمه الله ولو قال الله اكبر الاحرام ثم ركع بدون تكبير صحت صلاته والقسم والحال الرابع ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا تنعقدوا صلاته واضح نعم. وهنا ايضا ينبه الى ان بعض الناس بل كثير من العامة مع الاسف اذا اتى والامام والامام راكع تجد انه يكبر الاحرام حال هوية يقول الله اكبر ثم يركع وهذا لا تنعقد صلاته لابد في الاحرام ان يأتي بها قائما تجد ان بعضهم ادرك الامام وهو راكب يقول الله اكبر ثم يركع لا يجب ان نقول الله اكبر ثم يركع قال والباقي من التكبيرات واجبات يجبرها سجود السهو وهذا فيما اذا كان منفردا اما اذا كان مع الامام فان الامام يتحمل عنه ذلك فلو مثلا المأموم لما قال الامام الله اكبر للركوع ركع بدون ان يكبر فيتحمل عنه يتحمل عنه الامام الا اذا كان مسبوقا كان مسبوقا او نقص ذلك او ترك ذلك في في قضائه او كان منفردا اذا سجود السهو بالنسبة تكبيرات او بالاصح اذا ترك المأموم اذا ترك المأموم تكبيرات الانتقال او احد او احدى تكبيرات الانتقال فان كان مع الامام من اول الصلاة لم يلزمه شيء وان كان مسبوقا سجد اذا فرغ من صلاته وان سهى في قضائه عنها سجد ايضا وان كان منفردا فواضح. نعم ذكرنا هذي المسبوق اذا اذا سلم الامام اذا سجد الامام للسهو فان سجد الامام قبل السلام. سجد معه بكل حال وان سجد الامام بعد السلام لم يسجد معه بكل حال ثم اذا قام هذا المسبوق لقضاء ما فاته نظرنا فان ادرك سهو الامام سجد اما قبل واما بعد وان لم يدرك فلا شيء عليه يعني مثلا دخل مع الامام في الركعة الثانية والامام قام عن التشهد الاول الامام في الركعة الرابعة بالنسبة للامام سجد الامام للسهو سجد سجدتين قبل السلام المسبوق يسجد معه قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل ان يسلم يسجد سجدتين ايضا ولا يكتفي بسجوده الاول لان محل سجود السهو اخر الصلاة واضح الاول هذا سوء متابع للامام الامام اذا سجد يجب على في الصلاة يجب على المأموم ان يتابعه لذلك لو سجد الامام سجود تلاوة يعني الامام سجدة قال واسجد واقترب سجدة قال والله السجود سنة. ان الله لم يكتب علينا او يفرض علينا السجود الا ان نشاء. وجلس واقف ينتظر امام يقول لا. لعموم اذا سجد فاسجدوا اذا الخلاصة المسبوق اذا سهى امامه ان سجد الامام قبل السلام سجد معه بكل حال ان سجد بعد السلام لم يتابعه بكل حال ثم اذا قام المسبوق ليقضي ما فاته نظرنا ان ادرك سهو الامام كما مثلنا في انه دخل معه مثلا في الركعة الثانية والامام قام عن التشهد سجد قبل سلامه ولا يعتد بسلامه بسجوده مع امامه لان سجود السهو محله قبل السلام قبل سلامه وهو لم يسلم وان سجد الامام بعد السلام ايضا قلنا لم يتابعه ثم اذا قام يقضي وكان الامام حصل منه زيادة فيسجد بعد السلام قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان المار بين يدي المصلي على ثلاثة اقسام اسم نيوبيل الصلاة وهو الكلب الاسود وكذلك المرأة والحمار على الصحيح وقسم ينقص الصلاة ولا يبطلها. وهو مرور من عدم من عدا المذكورات. وقسم لا بأس به وهو المرور بين يدي المصلي عند زحمة عند زحمة الطائفين والمار بين المصلين في المسجد الحرام اي من الفروق الصحيحة ان المهر بين يدي المصلي على ثلاثة اقسام. قسم يبطل الصلاة. وهو الكلب الاسود وكذلك المرأة والحمار على الصحيح كما في الصحيحين يقطعوا صلاة المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل الرحل. المرأة والكلب الاسود والحمار والمراد هنا بقوله ان المرء بين يدي المصلي. المراد بين يديه اي موضع قدميه وسجوده ما بين موضع قدميه وسجوده فهمتم؟ يعني مثلا في السجاد الان انسان يصلي على هذا يسجد عند عند قبل الخط هذا لو مر من الخط ما يضر الذي يؤثر ان يمر بين قدميك وموضع السجود هذا الذي بين يديه قال وقسم ينقص الصلاة ولا يبطلها وهو مرور من عدا المذكورات الذكر البالغ والاطفال ونحوهم قال وقسم لا بأس به. كأنه يجوز وهو المرور بين يدي المصلي عند زحمة الطائفين والمار بين يديه اي بين المصلين في المسجد الحرام وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله على انه لا بأس بالمرور بين يدي المصلي بالنسبة اه للطائفين وكذلك ايضا بالنسبة للمسجد الحرام بل بعضهم الحرم كله. واعلم ان المار بين يدي المصلي في المسجد الحرام لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون المار طائفا يقول المار طائفا بالبيت فلا حرج في مروره بين يدي المصلي لان الطائف احق بمكان الطائف احق بالمكان من غيره فلو ان شخصا يطوف بالبيت ثم جاء شخص وصار يصلي في المطاف ويعترض الناس يعني بصلاته. فنقول هذا لا حرمة له. لان هذا هذه البقعة وهذا المكان خاص بمن الطائفي فهو الذي عرظ صلاته للفساد للبطلان او النقصان للبطلان فيما اذا كان المار امرأة او النقصان فيما اذا كان المار غير امرأة الحال الثاني ان يكون المار غير طائف غير طائف اذا اذا كان المار طائف الطائف حق اذا كان واما الحال الثاني اذا كان المار غير طائف بالبيت فقد اختلف العلماء في ذلك فجمهور العلماء على انه يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام واستدلوا بادلة منها حديث حديث المطلب من وداعة السهمي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي بني سهم والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبين الطواف سترة وايضا مما استدلوا به ان ابن الزبير رضي الله عنه كان يصلي في المسجد الحرام فتريد المرأة ان اجيز امامه وهو يريد السجود حتى انها اذا اجازت سجد موضع قدميها سجد موضع قدميها وهذان الاثران الحديث الاول والاثر الثاني لامير الزبير كلاهما ضعيف ولا يصح ايضا عللوا بتعليم وقالوا ان الناس يكثرون في المسجد الحرام لاجل قضاء مناسكهم ويزدحمون فيه فلو منع المصلي من يريد ان يجتاز امامه او بين يديه لشق ذلك على الناس وضاق عليهم فهمتم هذه ادلة من قال بجواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام اولا حديث المطلب وثاني اثر ابن الزبير وهذا التعليم ولكن هذا التعليل هذا التعليل يناقش او ايجاب عنه بامور. اولا انه تعليل في مقابلة النصوص الدالة على تحريم المرور بين يدي المصلي والنصوص الواردة في تحريم المرور بين يدي المصلي عامة لم تفرق بين المسجد الحرام وبين وبين غيره. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ يعني من اثم كان ان يقف اربعين خريفا خير له من ان يمر بين يديه وثانيا على تقدير صحة هذا التعليل فهو خاص بالطائفين بالبيت وخاص الطائفين بالبيت واضح طيب ثانيا ايضا يقال لو سلم هذا التعليل وسلم هذا التعديل فهذه العلة وهي كثرة الناس وازدحامهم موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه رخص في ذلك وكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعوا فانه غير مشروع الوجه الثالث انه اذا كانت العلة اذا كانت العلة كثرة الناس وازدحامهم فيجب قصر الحكم عند وجود علته لا تعميمه مع فقدها لان المسجد الحرام لا توجد فيه هذه علة طوال العام الوجه الرابع ان هذه العلة وهي كثرة الناس وازدحامهم لا تختص بالمسجد الحرام بل توجد في غيره من المساجد كالمسجد النبوي وبعض الجوامع في الجمعة ومع ذلك لم يعم الحكم فيه ولم يقل احد مثلا المساجد التي يزدحم فيها الناس يرخص فيها المرور بين يدي المصلين هذا على ان هذه العلة لا اعتبار لها في تخصيص المسجد الحرام واضح فهمتم؟ نعم. لكن الذي لكن المرور بين يدي المصلي الذي يصلي في طرقات الناس او في المشايات او الممرات هذا لا حرمة له لا حرمة له نحن نقول الان هذا بالنسبة لمن يصلي في المصليات المعدة للصلاة اما مثلا وهذي مشاية فتجد اناس يصلون فيها ويضيقون على المسلمين. يقول هؤلاء لا حرمة لهم لانهم هم الذين اعتدوا على الناس بكونهم يصلون في هذا الموضع لا ترد على تعود لان اللي يقطع الصلاة على المذهب الكلب الاسود البهيم فقط ولهذا اتى كذلك على الصحيح تعود لما بعدك كذلك واضح المؤلف قال لم يقل وهو الكلب الاسود والمرأة والحمار على الصح لا قال وهو الكلب الاسود وكذلك المرأة والحمار. جملة جملة هذي على المرأة والحمار لان الذي يقطع الصلاة على المذهب الكلب الاسود البهيم فقط شوف ابو ذهب ولهذا انظر الحكمة نكتة في كون المؤلف يقول وكذلك واضح ولا لا اليوم بالحديث حديث عائشة شبهتمونا بالحبيب بالحمر والكلاب المذهب وتبطل وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط الانثى البالغة البالغة وكذلك المرأة ها والحمار على الصحيح فقوله على الصحيح يعود على المرأة كل كل مرور ينقص الاجر الا اذا كانت بين يعني اذا خرجت عن قدرته لو تعبث ولا ولا يستطيع ان ان يمنعها فلا تؤثر على الصلاة بين يدي المصلي وش الاسكان فيه لا الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي يعني بين قدمي ومرض سجوده. ماذا عليه؟ يعني من اثم كم في رواية اخرى لكان ان يقف اربعين اربعين سنة خير له من ان يمر بين يدي المصلين الخليفة فصل من فصول السنة مثل ما يقول مثل ما يقول اسبوعا الحين الجمعة يقول كل كل جمعة يعبرون عن الجمعة بالاسبوع. فيعبر عن الخريف باسم العام حتى حتى ماذا عليه جاء من الاثم نعم لا لا ما نستفتح النساء اللاتي لا يرجون نكاحا واما الاستدلال بعدم قطع المرأة بحديث عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها حينما قالت يعني انكرت هذا وقد شبهتمونا بالحميل لقد كنت لقد كنت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الليل. فاذا اراد ان يسجد غمزني نقول هذا اجتهاد منها رضي الله عنها عائشة لم تمر بين يديه. ليس هناك مرور والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول اذا اذا مر بين يديه وهي لم تمر وانما هي جالسة. نعم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة قسموا موقف المأموم خلف امامه الى اربعة اقسام. موقف واجب وهو وقوف الرجل الواحد. فيجب ان يكون عن يمين الامام. وموقف مستحب وهو وقوف المأمومين اثنين فاكثر خلف الامام. ووقوف في المرأة خلف الرجل موقف مباح وهو وقوف المرأة مع الرجل ووقوف المأمومين اثنين اثنين فاكثر عن يمينه او عن جانبيه او عن جانبيه وقوف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه او خلف الصف مع القدرة على المصافا وكذلك على المذهب وقوفه عن يسار امامه اذا كان وحده والله اعلم طيب يقول مالك رحمه الله ومن الفروق الصحيحة قسموا موقف المأموم خلف امامه الى اربعة اقسام. الاول موقف واجب وهو وقوف الرجل الواحد فيجب ان يقول عن يمين الامام وهذا هو السنة. سنة ان يكون المأموم واحد عن يمين الامام اه والثاني موقف مستحب وهو وقوف المأمومين اثنين فاكثر خلف الامام ولكن لو صليا عن يمينه صحت الصلاة قال ووقوف المرأة خلف الرجل هذا جعله من المستحب والصوم انه واجب وانه لا موقف للمرأة مع الرجل اطلاقا ولهذا في قول المباح وهو وقوف المرأة مع الرجل هذا فيه نظر والصواب ان ان المرأة لا موقف لها مع الرجل ولذلك ام سليم رضي الله عنها حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت ايش؟ كانت خلفهم والعجوز خلفه من ورائنا قال ووقوف المأمومين اثنين فاكثر عن يمينه او عن جانبيه ووقوف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه لانه حين يكون منفردا خلف الصف او خلف الصف مع القدرة على المصافا خلف الصف يعني يصلي فذا خلف الصف مع القدرة بان يجد فرجة امامه قال وكذلك على المذهب وقوفه عن يسار امامه اذا كان وحده والله اعلم فهو ممنوع عن المذهب لو لو لو صف المأموم عن يسار امامه لم تصح صلاته والقول الثاني صحة الصلاة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بيتوتته عند خالته ميمونة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام اخر الليل فقرأ الايات من اخر سورة ال عمران وتوضأ ثم قام يصلي وقام ابن عباس رضي الله عنهما واصطفا ووقف عن يساره فاداره النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه وهذا الحديث يدل على ان وقوف المأموم الواحد عن يسار الامام ليس حراما ليس حراما لان ابن عباس وقف عن يمين يساره وكبر ولو كان حراما لكان لما اداره النبي صلى الله عليه وسلم يلزمهم ماذا الاستئناف ثم ايضا هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب ولهذا كان القول الراجع ان وقوف المأموم الواحد عن يسار الامام ليس حراما هو خلاب السنة لكن الصلاة صحيحة واما الاستدلال على على حرمته بهذا الحديث فلا دلالة فيه. لان ادارة الرسول عليه الصلاة والسلام له لا تدل الوجوب لان القاعدة ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. ثم ايضا لو كان واجبا للزمه ان يستأنف صف عن يساره وكبر قال الله اكبر اذا قلنا ان صلاته منعقدة صححنا وقوفه واذا قلنا صلاته ليست منعقدة لم نصحح وقوفه ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما ادار ابن عباس لما اداره لم يأمره ان يستأنف الصلاة او يشير اليه ان يستأنف الصلاة ودل ذلك على ان وقوفه عن يساره ليس محرما اذا هنا في وقوف الواحد الرجل واحد فيجب ان يكون عن يمينه وقوف المأمومين اثنين فاكثر خلف الامام هنا مسألة وهي لو دخل انسان المسجد ووجد رجلين يصليان وجد رجلين يصليان الاولى ان يقدم الامام او ان يؤخر المأموم وثانيا المسألة الثانية لا انساها وثانيا هل يكون تقديمه لاحدهما قبل دخوله في الصلاة او بعد دخوله في الصلاة اما المسألة الاولى وهي ايهما يقدم؟ انت تصورت المسألة؟ يعني دخلت المسجد ووجدت رجلين يصليان فايهما تقدم وايهما تؤخر يقول هو هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتعين تقديم امام كما لو كانا يصليان الى جدار كما لو كان خلفهما جدار كما لو كان خلفهما جدار فيتعين تقديم الامام والحال الثاني ان يتعين تأخر المأموم او تأخير المأموم كما لو كانا يصليان الى جدار والحال الثالثة ان يكون الامر ممكنا لكليهما كليهما الاولى تقديم الامام لاجل ان يتنبه لانه ربما لو اخر المأموم الامام يظن انه قد يكون اعمى ايضا امام او ضعيف البصر الاولى تقديم امام او تنبيه الامام حتى يعلم ان الذي خلفه آآ المسألة الثانية هل الاولى ان ان يقدم او يؤخر قبل دخوله في الصلاة او بعد دخوله في الصلاة يقول يفعل ذلك قبل الصلاة بمعنى انه يقدم الامام ثم يدخل في الصلاة. لماذا؟ لاجل ان تكون الحركة خارج الصلاة لا في الصلاة اسمعني يا رزق طيب اذا المسألتان يتكرر يعني حدوده وهي هل يقدم الامام او نقول هذا على التفصيل السابق ثم ايضا هل الحركة يفعلها قبل او بعد؟ نقول قبل لاجل ان تكون الحركة خارج الصلاة لا بالصلاة مسألة ثالثة ايضا تتعلق بهذا الامر. هل من السنة هل من السنة ان يتقدم الامام قليلا اذا كان اثنين ذهب بعض العلماء الى انه يسن للامام ان يتقدم قليلا يتقدم قليلا قالوا لاجل ان يتميز اذا اصطف يكون الامام متقدم قليلا. لماذا؟ قالوا لاجل ان يتميز وهذا القول ضعيف اولا انه لا دليل عليه وثانيا ان الامام متميز بمكانه واقواله وافعاله ومتميز بمكانه لان من دخل المسجد ورأى رجل رجلين يصليان علما ان الذي عن اليسار هو الامام وان الذي عن اليمين هو المأموم متميز ايضا باقواله. لان الذي يجهر هو امام متميز ايضا بافعاله لان الذي يتقدم في الافعال هو الامام يتبين بهذا ان هذا القول ضعيف اولا لا دليل عليه. وثانيا ان دعوى التميز ساقطة. لانه متميز بمكانه ها بحاله بمكانه وحاله وقاله رحمه الله