﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:21.750
كتاب الحج احسن الله اليكم. كتاب الحج والعمرة يجب ان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور. فان زال مانع وحج بعرفة وعمرة قبل طوافها. وفعلا اذا وقع فرضا. وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان

2
00:00:21.750 --> 00:00:40.300
يقيم من يحج من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب من حيث وجب ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرام نائب. وشيط لامرأة محرم ايضا. فان ايست منه استنابت وان مات من لزماه اخرج من تركته

3
00:00:40.550 --> 00:00:58.800
وسنة لمريد احرام غسل او تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن وكره في ثوب واحرام بازار ورداء ابيضين عقب فريضة او ركعتين في غير وقت نهي ونيته شرط والاشتراط فيه سنة

4
00:00:58.850 --> 00:01:19.200
وافضل الانساك التمتع وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه ثم الافراد وهو ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه والقران ان يحرم بهما معا او بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها

5
00:01:19.300 --> 00:01:39.300
وعلى كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا دم نسك بشرطه. وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج به وصارت قارنة وتسن التلبية وتتأكد اذا على نشزا او هبط واديا او صلى مكتوبة او اقبل ليل او

6
00:01:39.300 --> 00:02:02.900
او التقت الرفاق او ركب او نزل او سمع ملبيا او رأى البيت او فعل محظورا ناسيا. وكره احرام قبل وبحج قبل اشهره قال رحمه الله كتاب الحج والعمرة قال الحج في اللغة هي القصد

7
00:02:03.000 --> 00:02:24.150
الى من تعظمه واما في الشرع فهو قصد مكة للنسك للنسك في زمن مخصوص وهو احد اركان الاسلام واما العمرة فهي في اللغة الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص

8
00:02:24.600 --> 00:02:44.900
والعمرة عندنا مع الحج يجبان على المسلم يجبان على المسلم. وادلة وجوب الحج كثيرة جدا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. لكن العمرة هل هناك ادلة صريحة في وجوب العمرة

9
00:02:45.550 --> 00:03:05.650
ها احسنت هل عن النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج هما مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين انه اقوى دليل هذا الدليل هو اقوى دليل على وجوب ايش

10
00:03:05.700 --> 00:03:22.800
العمرة على وجوب العمرة. يجب ان على المسلم هذا هو الشرط الاول من شروط الوجوب. ثانيا الحر الحرية ان يكون كامل الحرية اما العبد فلا يجب عليه. والثالث قال المكلف وهو البالغ

11
00:03:23.950 --> 00:03:47.900
العاقل هذه اربعة شروط الاسلام والحرية والبلوغ والعقل الشرط الخامس وهو ايش المستطيع المستطيع. والمستطيع هو من وجد زادا مطلقا بعيد بعيدا عن مكة او قريبا منها. وايضا من وجد راحلة

12
00:03:47.950 --> 00:04:11.500
لمن كان بعيدا فقط لمن كان بعيدا من وجد زادا مطلقا سواء كان بعيد عن مكة او قريب او وكذلك يجد راحلة تحمله الى الحج لكن هذا شرط للبعيد عن مكة اكثر من مسافة قصر. اما القريب

13
00:04:11.650 --> 00:04:31.100
فلا فيشترط له هذا الشرط طبعا يشترط هنا ان يكون هذه الراحلة والزاد فاضلة عن كفايته ها هو كفاية من يمونه وكذلك فاضلة عن كتب العلم التي يحتاجها وفاضل عن قضاء الدين

14
00:04:31.500 --> 00:04:57.900
والى غير ذلك قال في العمر مرة على الفور وهذا هو القاعدة المستقرة عنده في المذهب ان الاوامر على الفور قال فانزال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا اذا وقع فرضا. انزال مانع حج بعرفة

15
00:04:57.950 --> 00:05:27.950
بان بلغ الصغير او افاق المجنون مثلا زال المانع بعرفة فانه يصح منه الحج فرضا يصح منه الحج فرضا. طيب لو دفع من عرفة ها ها ها احسنت ان كان وقته لا زال باقي وعاد

16
00:05:28.000 --> 00:05:51.650
فانه يصح منه فرظا يصح منه ايظا فرضا يعني اذا بلغ بعد الدفع من عرفة ها بالسن مثلا قالوا هذه الساعة تبلغ خمسة عشر خمسة عشر سنة فانه يلزمه يعني اه اذا عاد الى عرفة

17
00:05:51.850 --> 00:06:13.500
فان حجه يكون صحيحا  هناك شرط اخر ايضا لكي يكون حجه فرضا هو الا يكون قد سعى بعد طواف القدوم الا يكون قد سعى بعد طواف القدوم. فان سعى بعد طواف القدوم

18
00:06:13.850 --> 00:06:29.900
ها فانه لا يصح منه فرضا. حتى لو كان وقت عرفة لا زال باقيا. حتى لو كان وقت الوقوف يعني لا زال موجودا فانه ولا يصح منه فرضا لكن لو بلغ هنا بعد ان دفع

19
00:06:30.450 --> 00:06:44.100
لو بلغ بعد ان دفع هل يلزمه ان يعود او لا يلزمه ان يعود دفع من عرفة ولم يسع بعد طواف القدوم. هل يلزمه ان يعود او لا يلزمه ان يعود

20
00:06:45.000 --> 00:07:10.400
مم وان عاد صح منه فرضا مم  طيب ما حكم الحج الفريضة على آآ ايش اي نعم ما حكم حج الفريضة على التراخي ها فورا فحينئذ نقول يلزمه الزمن يعود

21
00:07:10.750 --> 00:07:34.300
لان هنا حج فريضة الان يلزمه ان يعود وعمرة قبل طوافها. اذا بلغ الصغير او افاق المجنون بعد ان احرم بالعمرة بشرط الا يشرع في طوافها فانه آآ تصح منه العمرة. اما اذا شرع في الطواف وبلغ بعد ان شرع في الطواف

22
00:07:34.350 --> 00:07:52.600
فان عمرته تكون نافلة او فريضة اذا شرع في الطواف ثم بلغ تكون عمرته نافلة نافلة. اما قبل الشروع وبعد الاحرام احرم ثم بلغ قبل ان يشرع في طواف العمرة فان العمرة تكون

23
00:07:53.050 --> 00:08:16.300
اه فريضة وقعا فرضا وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. من البلد الذي وجب عليه فعل الحج والعمرة وكذلك يجوز من خارج البلد

24
00:08:16.350 --> 00:08:33.600
الى دون مسافة القصر الى دون مسافة القصر فان لم يفعل ذلك ان لم يفعل ذلك لو كان من الاحساء ثم اه ووجب عليه الحج في الاحساء هو مم ثم اناب من الرياض

25
00:08:33.850 --> 00:09:02.000
هل يجزئه او لا يجزئه مم المذهب انه لا يجزئه. المذهب انه لا يجزئه لعدم اتيانه بالواجب قال ويجزئانه ما لم يبرأ يجزى حج النائب عن هذا المريض او الكبير الذي لا يستطيع الحج ما لم يبرأ قبل احرام نائبه

26
00:09:02.100 --> 00:09:21.200
قبل احرام النائب لكن لو احرم لو اه برئ قبل احرام النائب هل يجزئه ولا يجزئه ها لا يجزئه ولكن لو برئ بعد احرام النائب بالحج وكله ثم برئ هم

27
00:09:21.500 --> 00:09:49.100
فانه يجزئه اه لكن ان نعود الى المسألة الاولى لو برئ قبل احرام النائب والناب لا يعلم لا يعلم الناب انه قد برئ الموكل الذي وكله  هذا هل اولا يصح هذا هذا الحج فرضا عن المستنيب وعن الموكل او لا يصح

28
00:09:49.500 --> 00:10:15.200
ها هذا نقول انه اتفقوا جميعا على عدم اجزاءه عن المستنيب فرضا طيب هل يصح هذا هذا الفرض ها؟ نفلا عن المستنيب او لا يصح هم هل يصح نفلا واذا كان يصح نفلا لا يلزم ان يرد النفقة

29
00:10:16.150 --> 00:10:34.300
مم لا يلزم ان يرد نفقة وكل ما اخذ. اما اذا قلنا لا يصح نفلة عن المستنيب فانه يلزمه حينئذ ان يرد النفقة ما رأيكم ما رأيكم المسألة؟ هل يصح عن المستنيب نفلا

30
00:10:35.750 --> 00:10:58.400
كبير في السن اناب شخصا للحج ثم لما ذهب الى الحج قبل ان يحرم برئ المستديم. ثم احرم احرم الموكل الوكيل الوكيل النائب مم ايش يصح نفرة عن المستنيم. ها يا شيخ

31
00:11:01.900 --> 00:11:18.950
هو في الحقيقة ان فيها خلاف كبير جدا بين العلماء واختلفوا على قولين القول الاول الذي اختاره ابن نصر الله. انت اللي ذكرتها انت ما يصح بنصل والنجدي الشيخ نجدي والشيخ عبد الرحمن

32
00:11:19.050 --> 00:11:44.500
السعدي لا تفرح لا تفرح  والشيخ الشطي ايضا اختاروا انه يصح نفلا عن المستنيب. واذا كان يصح نفلا لا يلزم ان يرد النفقة وهذا الشيخ عبد الرحمن السعدي اختاره وبالنصر رحمه الله وهذا له اختيارات في مذهب قوي عندنا والشيخ عثمان نجدي والشيخ شطي

33
00:11:44.950 --> 00:12:02.300
والقول الثاني انه لا يجزئه عن المستند نفلا وهو ما اختاره الشيخ مرعي الكرمي وكذلك الشيخ منصور البهوتي في شرح المفردات في شرح مفروض ما يعني ما رأيك ما هو المذهب

34
00:12:02.850 --> 00:12:17.100
لماذا ترى هذا اللي ذكره العلة. المذهب عندنا انه لا يصح كيف يعني؟ شخص عليه فريضة واناب شخصا يفعل عنه هذه الفريضة. كيف نصحح فعل هذا الشخص نفلا عنه؟ هو اصلا لم يحج فريضة

35
00:12:17.200 --> 00:12:36.350
لم يحج ثاني هذه المسألة الاولى انه لا يحج لا يصح آآ نفر الانسان قبل فرضه. الامر الثاني عندنا ان الوكيل انعزل بعزل الموكل له ولو لم يعلم فكل تصرف تصرفه الوكيل بعد عزله فان تصرفه

36
00:12:36.650 --> 00:12:57.700
ها غير صحيح غير صحيح فهنا لا يعذر فهنا لا يعذر معنا يا شيخ احمد نعم يا شيخ يصح له نفلا هو المستنيب النائب هذا يصح له لا يستطاع العلم براحته

37
00:12:58.250 --> 00:13:18.900
من قال هذه مقبولة يحيى بن ابي اين رواها؟ من روى هذه المقولة لمن مسلم اين رواها؟ في كتاب الحج. لا يستطاع الجسم او العلم براحة الجسد روى احاديث الحج ثم مباشرة دخل عرظ

38
00:13:19.000 --> 00:13:33.600
قال حدثنا فلان وقال ابن كثير يحيى ابن كثير لا يستطاع العلم راحة الجسدي اما انك آآ الشيخ احمد يقول ساعة ونص فقط ها ولا تثقل على ها لا يستطيع

39
00:13:35.100 --> 00:14:09.650
لماذا روى الامام مسلم هذا الاثر في هذه في كتاب الحج  والله ما ادري عنه ها ايش في اصعب من الحج فيها معاملات هم  عموما ارجع الى كلام النووي رحمه الله يقول انه لانه اعجب بحسن سياقته الاحاديث

40
00:14:10.400 --> 00:14:25.100
التي في الحج ثم ادخل هذا يعني اعجب بنفسه او يعني اه تعجب من صنيعه وحسن سياقه للاحاديث فادخل هذا الاثر فيها. ويستاهل ولا ما يستاهل الامام مسلم؟ ها؟ طيب

41
00:14:25.850 --> 00:14:44.850
ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرام ما ابن. اذا لو احرم النائب بعد ان برأ آآ المستنين. ما الحكم يا شيخ سليمان  احرم النائب برئ المستنيب ثم احرم النائب. ما الحكم

42
00:14:46.800 --> 00:15:07.250
اولا هل يصح فرضا عن المستنيب بالاتفاق. طيب هل يصح نفلا عن المستنيب خلاف القول الاول ويترتب عليه عندما يرد النفقة لانها حج عنه. القول الثاني انه لا يصح نفلا وانما يصح نفل لنفسه ويلزمه ان يرد

43
00:15:07.500 --> 00:15:26.400
النفق وهذا من اختاره الشيخ منصور والشيخ مرعي يعني الشيخ احمد في هذه ثقيلة كفة كفة ثقيلة وهذا اختياره الشيخ منصور في شرح مفردات يعني لم يذكره لا في شرح منتهى ولا في كشاف القناع ولا في حواشيه ذكره في شرح

44
00:15:26.500 --> 00:15:51.100
المفردات. مفردات كم بيت الف او اكثر من الف بيت قال رحمه الله وشرط لامرأة محرم وشرت لامرأة وهذا الشرط في الحقيقة شرط يدخل في الاستطاعة يدخل في الاستطاعة يشترط لوجوبه على المرأة هذا شرط وجوب ان تجد محرما

45
00:15:51.800 --> 00:16:15.150
والمحرم هو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد وزوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او رظاع بنسب او رظاع او مصاهرة كذلك فان ايست منه استنابت. ان ايست المرأة من المحرم يجب او وجب عليها حينئذ

46
00:16:15.200 --> 00:16:43.600
ان تستنيب. وهذه المسألة مشكلة في المذهب ان ايست منه اجتنابت ما واجه الاشكال  ها لا احسنت هو الاصل ان وجود المحرم شرط وجوب يعني اذا لم يوجد لا يجب عليه الحج فكيف اذا يئست من وجود المحرم؟ ها يجب عليه ان تستنيب وهذا ما يتأتى على المذهب

47
00:16:43.900 --> 00:17:02.400
هذا ما يتأتى على المذهب. ومع ذلك هذه عبارة ليست موجودة هنا فقط. في الاقناع والمنتهى وكذلك التنقيح. والمراد كما هل له الشيخ منصور رحمه الله؟ في الشرح المنتهى. المراد قال انها ايست بعد ان وجدت المحرم وفرطت

48
00:17:03.000 --> 00:17:17.550
بعد ان وجد المحرم موجود قال لها يلا نريد ان نحج اكون لك محرما فلم تحج فرطت حينئذ انه يجب عليه الحج ثم بعد ذلك لم يتوفر لها محرم لم يحصل لها محرم حينئذ يجب عليها

49
00:17:18.050 --> 00:17:34.000
ان اما قبل ان تجد محرما لا يوجد يعني احد معها يذهب الى مكة ها فهذه لا يجب عليها ان تستنيب حتى لو كانت من اغنى الناس طيب هل يجب على الزوج ان

50
00:17:34.700 --> 00:17:48.500
يذهب مع امرأته محرما مم لا يجب هل يجب على الزوج ان يحجج امرأته ها ما يجب عليه ما يجب عليه. هل يجب على الزوج ان يعالج امرأته في الطبيب

51
00:17:49.350 --> 00:18:02.550
ها ما لا يجب فيجب عليه. لكن هذه طبعا من المروءات يعني هذه اذا صار تشاح بين الزوجين نقول هذا لكن ليس من مروءة ان الانسان لا يحجج امرأته العرف

52
00:18:02.550 --> 00:18:18.300
عندنا هنا انه لابد ان يحجج امرأته ولكن لو قال لن احجج آآ زوجتي. ها؟ احسنت. فان ايست منه السلام. اذا هذه اي مشكلة عنده مذهب والمراد بها كما قال الشيخ منصور ايست بعد ان وجدت محرم

53
00:18:18.350 --> 00:18:35.450
وفرطت بالتأخير حتى فقد المحرم حتى فقد المحرم. وان مات من لزماه سواء لزمه الحج والعمرة باصل الشرع او بالنذر اخرج من تركته. من تركته. يعني من جميع تركته لا من

54
00:18:35.450 --> 00:18:52.450
الذي يجوز له ان يتبرع به. قال والسنة لمريد احرام لمريد احرام سنة لمريد الاحرام الاحرام في اللغة هو نية الدخول في التحريم واما شرعا فهو نية الدخول النسك نية الدخول في النسك

55
00:18:52.600 --> 00:19:09.350
غسل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد الهلال واغتسل كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه او تيمم لعذر سواء فاقدا للماء او موجود لكنه لا يستطيع ان يستخدمه. والسنة له ايضا ان يتنظف

56
00:19:09.700 --> 00:19:29.700
بازالة الشعور من حلق اعانة ونتف ابط وقص لئلا يحتاج لها وهو محرم. ويسن له ايضا تطيب في بدن. طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم لاحرام ولن يحرم ولحله قبل ان يطوف كما قالت عائشة رضي الله عنها وكره في ثوب يكره المحرم لمن اراد ان يحرم لمن اراد ان يحرم

57
00:19:30.250 --> 00:19:47.550
يكره له ان يتظيف الثوب. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما تطيب لم يأمر به اصحابه ولذلك بعض العلماء يقول ان التطيف الثوب محرم ان تطيف الثوب محرم. والمذهب عندنا يكره ولا يحرم لكن لو تطيب في ثوبه ثم خلعه

58
00:19:48.150 --> 00:20:07.700
لا يجوز ان يعيده الا بعد ان يزيل منه هذا الطيب. قال واحرام بازار والازار هو ما يلبس اسفل البدن ورداه ما يلبس اعلى البدن ابيظين نظيفين او جديدة ان اضيفين جديدين او غسيلين

59
00:20:07.800 --> 00:20:24.800
وعقب الانسان ان يحرم عقب فريضة او ركعتين انسان ان يحرم اما عقب فريضة وان لم يكن وقت هذا الوقت وقت فريضة فيحرم عقب ركعتين والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم

60
00:20:24.800 --> 00:20:37.900
قول جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. هذا في الحديث المتفق عليه. صلي في هذا الوادي المبارك. طبعا المأمور الرسول صلى الله عليه وسلم بان يصلي صلاة ايش

61
00:20:39.050 --> 00:21:00.150
الظهر صلاة الظهر لانه خرج الى ذي الحليفة ثم صلى فيها صلاة الظهر. المذهب عندنا اذا كان هناك وقت للفريضة يصليها ويكتفي بها. اذا لم يوجد وقت الفريظة وليس عليه فريضة ووجد وقت للنافلة فانه يصليها. في غير وقت النهي. يشترط ان يكون في غير وقت النهي. هل

62
00:21:00.300 --> 00:21:37.100
تحصل السنية بصلاة الوتر بركعة واحدة او لا تحصل هم  احسنت تحصل سنية اه الاحرام عقب الصلاة بصلاة ايش؟ وتر بصلاة الوتر ولو ركعة واحدة ولو ركعة واحدة   ولذلك الخلوتي هذه عبارة طبعا المنتهى ركعتين يقول يقول خلوتي ولو قال

63
00:21:37.550 --> 00:21:54.600
او نفل لكان احسن. لان هذا لا يتقيد بالركعتين. لان هذا لا يتقيد ركعتين فاذا وجد سبب الوتر وقد صلى الوتر فانه تحصل السنية. في غير وقت النهي ونيته شرط ونيته شرط

64
00:21:54.850 --> 00:22:21.050
ونية الاحرام شرط بماذا ينعقد الاحرام؟ ينعقد عندنا في المذهب ايش بالنية يعني ماذا يفعل انا اتيت الى الميقات ماذا افعل؟ حتى ادخل في الاحرام  ها نعم نية بس نعم

65
00:22:22.750 --> 00:22:58.200
ايش بيلبي ها ايش هذا شرط ولا مستحب عندنا  مذهب مصلحة رفضوا بالنية هنا مستحب ليس شرطا يعني النية هنا يكفي ان يأتي الميقات وينوي بقلبه مثلا يقول في قلبه عقدت الاحرام او احرمت ويكفي. هذا هو المذهب المعتمد. شيخ الاسلام رحمه الله ذهب الى انه يشترط

66
00:22:58.200 --> 00:23:19.900
نية قول او فعل حتى يكون محرما. قول مثل ان يلبي مع نية الاحرام في قلبه او فعل مثل ان يسوق هديا ان يسوق هديا حتى يدخل في الاحرام هذا هو قول شيخ الاسلام اما المذهب عندنا يكفي ان يأتي الميقات وينوي بقلبه هل يشترط ان

67
00:23:19.900 --> 00:23:36.450
اين النسك الذي يريد ان يفعله ما يشترط تأتي الميقات وبقلبك تنوي انك احرمت فقط لا يشترط ان تعين ماذا ستفعل عمرة حج لكن لا يجوز ان تبدأ في الطواف حتى

68
00:23:36.600 --> 00:23:58.250
تعين ماذا استفعل تعين اما حج او عمرة. والاشتراط في فيه يعني في ابتداء الاحرام سنة مطلقا سواء خاف او لم يخف لحديث الظباعة بنت الزبير ويشترط حتى يصح الاشتراط عندنا ان يقول ان يقول لا يكفي ايش

69
00:23:58.650 --> 00:24:22.550
النية فان نوى الاشتراط ولم يلفظ به فلا يفيده يقول انحبسني حابس فمحلي حيث حبسته. ماذا يستفيد اذا قال هذا الشرط مم مم كيف يعني وقفوا مم وقفوا لي يعني بدون ترخيص

70
00:24:22.900 --> 00:24:42.700
حج بلا تصريح طلعت كثير من قول الفصيح في الحج بلا تصريح شروح طيب ما الذي يستفيده؟ طيب كلامك جميل لكن في نريد اوضح نعم يعني اذا احرم ثم حصل له ما يمنعه من اكمال النسك

71
00:24:42.750 --> 00:25:00.750
ان له ان يفسخ. طيب هل يعني يكون حلالا محلا بمجرد حصول السبب او مخير هو ان يفسخ او يبقى على احرامه يقول انا ما حصل يوم بكرة ها ايش؟ هو حصل السبب الان

72
00:25:00.800 --> 00:25:19.900
حصل المنع انت ليس عندك تصريح ها ليس عندك تصريح ثم منعت من دخول المشاعر وانت الان محرم باحرامك هل تكون حلالا محلا مباشرة اوتوماتيك ولا لابد تنوي وتختار انك تكون حلالا ها

73
00:25:20.100 --> 00:25:42.300
ماشي احسنت مخير مخير ولا تحل مباشرة. قال وافضل امساك التمتع وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج. ويفرغ منها فين بقي لنا يا شيخ احمد كم دقيقة يا ما حسدت

74
00:25:44.300 --> 00:26:04.500
طيب اذا نمرها مرور سريع المشكلة هذا اهم  طيب وافضل ينساك التمتع وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج ويفرغ من العمرة ثم يحرم بالحج في عامه في عامه الذي احرم فيه بالعمرة

75
00:26:04.950 --> 00:26:20.700
ثم يلي بعد ذلك عندنا طبعا افضل سكن عندنا التمتع والرسول صلى الله عليه وسلم تأسف على تركه ولو قال لو استقبلت من امري مس البرد ها لاحللت معكم ولجعلتها عمرة. والرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان حجه

76
00:26:21.350 --> 00:26:37.750
ام لا قارن يقول الامام احمد رحمه الله لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن في طبعا اقوال كثيرة في الصحابة منهم من قال انه متمتع منهم من قال انه قارن من قال انه مفرد كما قال الشيخ او الامام النووي رحمه الله ان هناك

77
00:26:37.750 --> 00:26:55.550
العلماء من الف في هذه المصنفات منهم القاضي عياض الف فيها الف صفحة كتب بسبب خلاف الصحابة. ايضا شيخ الاسلام لم يهمل هذه القضية في كتاب ايش شرح العمدة شرح العمدة في كتاب المناسك

78
00:26:56.000 --> 00:27:21.200
تاب ام العصب وثم يليه الافراد وهو ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. فعلا ينتهي من الحج يحرم بعمرة يحرم بعمرة وهكذا في المنتهى لكن قيده في الاقناع انه يحرم بعمرة يقول ان كانت باقية عليه بان لم يأت بها

79
00:27:21.250 --> 00:27:39.000
من قبل بان لم يأتي بها من قبل القران قال هو ان يحرم القران له ثلاث سور الصورة الاولى ان يحرم بها بهما معا يقول مثلا لبيك ايش؟ حجا او نويت حجا

80
00:27:39.350 --> 00:28:00.900
او اني اريد حجا وعمرة. هذا هو المذهب معا ثم او بها يحرم بالعمرة اولا لبيك عمرة او اردت عمرة ثم يدخله يعني يدخل ايش تالت الصورة الثانية يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. يشترط

81
00:28:01.150 --> 00:28:26.550
الا يشرع في الطواف فان ادخل الحج على العمرة بعد شروط الطواف ما الحكم؟ هم لا يصح ايش ما الذي لا يصح لا يصح حجه والعمرة والعمرة صحيحة قال ويجب على كل كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا افقيا المراد به من غير اهل المسجد

82
00:28:26.550 --> 00:28:46.850
الحرام دم نسك لا دم جبران كما عند الشافعية دم نسك بشرطه وشروطه سبعة لعلكم ترجعون اليها في الشروح وهي مهمة جدا طبعا وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج احرمت به

83
00:28:46.900 --> 00:29:06.200
حاضت متمتعة هي احرمت بالعمرة هي احرمت بايش بالعمرة ثم حاضت ولا تنتهي حيضتها الا بعد طلوع فجر يوم النحر بعد فوات او زوال يوم عرفة فانها حينئذ تخشى فوات الحج فوات الحج

84
00:29:06.300 --> 00:29:21.000
يكون بماذا بطلوع الفجر من يوم عرفة. من يوم النحر. طلوع الفجر من يوم النحر. ولم يقف الحاج في عرفة. فانه حينئذ يكون الحج قد فات يكون الحج خرفة احرمت به

85
00:29:21.500 --> 00:29:38.350
وصارت قارنة احرمت يعني ادخلت هي احرمت بالعمرة ولم تفعل شيء من العمرة. ها ثم حاضت تدخل عليها الحج فتكون ايش؟ قارنة لانها قبل الشروع في طواف العمرة. ما حكم الاحرام بالحج هنا؟ مو بهم الحكم

86
00:29:40.600 --> 00:29:58.350
مم وجوبا احسنت وجوبا يجب عليها ان تحرم كما قال الشيخ منصور ايضا ليس هذا الحكم متعلق بالمتمتعة حتى لو خشي غيرها فوات الحج لو احرم بانسان مثلا بالعمرة ثم منع من دخول ايش

87
00:29:58.700 --> 00:30:19.050
المسجد الحرام ويخشى ان يفوت عليه الحج حينئذ يلزمه يجب عليه ان يحرم بالحج ويدخل الحج على العمرة. واذا دخل الحج على العمرة يكون الترتيب لايش مم العمرة ولا الحج؟ يكون الترتيب

88
00:30:20.450 --> 00:30:44.500
لكي يعني يكون الطواف الذي سيفعله ليش ها للحج وكذلك سوف تدخل اعمال طبعا هذا اقوى دليل على دخول ايش؟ على التداخل عندنا في الشريعة طوافك آآ وسعيك بين الصفا والمروة يكفي عنها لحجك وعمرة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة. لما صارت قارنة ها ارادت ان تعتمر بعد الحج

89
00:30:44.500 --> 00:31:07.700
الناس. فقال يكفي هل يجوز ان المتمتع ان يحج عن شخص ويعتبر عن شخص هم يجوز ولا يجوز يعني يأتي الى مكة لبيك عمرة عن فلان. وكيل نائب ها و

90
00:31:08.000 --> 00:31:24.100
ثم بعد ان يحل من العمرة يحرم بالحج عن فلان اخر هم؟ يجوز. طيب هل يجوز والمذهب يجوز؟ هل يجوز للقارن ان القارن طبعا ها حج وعمرة مع انه سيطوف مرة واحدة

91
00:31:24.250 --> 00:31:45.400
ويسعى مرة واحدة. هل يجوز للقارن ان يجعل العمرة التي في القران؟ التي هي ليست موجودة اصلا. ها لشخص والحج لشخص اخر او لا يجوز هم تتوقف فيها هذا التوقف مذهب من لا مذهب له

92
00:31:46.000 --> 00:32:05.000
فما رأيكم يجوز او لا يجوز ها المذهب يجوز يجوز لبيك عمرة عن فلان وحجا عن فلان ويكون قارنا يكون قارنا لكن الاشكال عندنا في ايش ها لا لا ايش كان عندنا في الهدي

93
00:32:05.700 --> 00:32:25.000
هو شخص وكلك في الحج من قال لك ان تأتي بعمرة لفلان اخر ما الذي جمع بين الا انت  الحج طبعا الهدي فيه تفصيل لا نريد ان نطيل فيه لا نريد ان نطيل لكن يجوز ان يجعل في التمتع الحج لشخص والعمرة لشخص

94
00:32:25.000 --> 00:32:40.400
القران يجعل العمرة التي ليست موجودة وقد اندرجت اعمالها في الحج يجوز ان تجعل لشخص تكون نائبا فيه عن شخص والحج ايضا تكون فيه نائبا عن شخص اخر. قالوا وتسنوا التلبية

95
00:32:41.000 --> 00:32:58.450
التلبية المعروفة ويسن ابتداؤها عقب الاحرام وتتأكد التلبية اذا علا نشزا يعني مكانا عاليا او هبط واديا او صلى مكتوبا او اقبل ليل او نهار يعني اذا تغير حاله او التقت الرفاق او ركب

96
00:32:58.550 --> 00:33:14.850
او نزل او سمع ملبيا او رأى البيت او فعل محظورا ناسيا اذا ذكره اذا ذكره فانه يسن له ان يلبي لكن المذهب عندنا لا يسن تكرارها وهو في حال

97
00:33:15.100 --> 00:33:31.400
واحدة ليس ان يكررها وهو في حال واحدة يعني انت الان ركبت الباص لبيت ها انت الان راكب تلبي مرة واحدة ثم اذا نزلت تلبي مرة ثانية وجلست في الخيمة تلبي

98
00:33:31.550 --> 00:33:54.500
مرة واحدة يقول لا يسن تكرارها مرة هذا المذهب طبعا هذا المذهب وكره احرام قبل ميقات بحج يكره ان يحرم بالحاء الاحرام بالحج او العمرة قبل الميقات. الميقات مثلا آآ قرن المنازل ويحرم مثلا من من الرياظ او من الاحساء

99
00:33:54.500 --> 00:34:15.000
يكره وبحج قبل شره. لكن لو احرم قبل الميقات المكاني هل ينعقد او لا ينعقد الاحرام ينعقد ينعقد لكنه مكروه وبحج قبل اشهره كذلك يعني اشهر الحج ما هي  وعشر من

100
00:34:15.150 --> 00:34:33.000
ذي الحجة شوال كله وذي القعدة وعشر من ذي الحجة لو احرم في رمضان بالحج هل يصح او لا يصح ها يصح يصح لكن يكره لكن لو احرم بالعمرة قبل غروب الشمس

101
00:34:33.200 --> 00:34:58.550
يوم الثلاثين من رمضان ثم غربت ما الحكم ثم اعتمر في الليل ليلة العيد هل هي عمرة في رمضان ايش  هو في رمضان احرم العصر  ايه وفعل العمرة ليلة العيد

102
00:35:00.000 --> 00:35:22.700
انا اسألكم  هم كلش لا يجوز يعني تكون عمرة في رمضان ها؟ ها هو في خارج رمضان ما يرى الشيخ سليمان ها عمرة في رمضان العبرة بالاحرام لو احرم في شعبان عصر شعبان ثلاثين شعبان

103
00:35:23.250 --> 00:35:55.450
ثم فعلها بعد الغروب مسكين يعني ما طيب ما الحل؟ المشكلة سيصل قبل الغروب  مم  مشكلة مشكلة مشكلة كيف  احسنت صحيح على الاقل بينها وبينهما عشرة ايام