ثم انتقل بعد ذلك الى الكلام عن مقدمة من مقدمات الصلاة وهي النداء الى الصلاة وهو ما بوب عليه بقوله باب الاذان والاقامة وبدأ هذا الباب بحكم الاذان والاقامة ولم يذكر تعريفهما. خلاص ربما لوضوحهما وربما لغير ذلك فبدأ بحكم الاذان والاقامة فقال حكم الاذان والاقامة استقر. فارضك فاية على من قد حضر حكم الاذان والاقامة ما حكمهما قال استقر فرض كفايتي خلاص استقر حالة كونه لعلها حال الله اعلم فرض كفاية جيد استقر فحكمهما اذن الاذان والاقامة فارضاك فايتك وفرض الكفاية ما هو؟ هو الذي اذا قام به من يكفيه سقط الاثم عن الباقين فاذا كان في البلد مؤذن حصلت به الكفاية فان هذا مسخط للوجوب ولا يأثم بقية الناس. وان ترك الاذان في البلد صار اهل البلد لا يؤذنون. فان الجميع يأثم كل قادر على على ذلك واضح هذا معنى قوله فرض كفاية على من؟ اذا هذا الحكم هو الفرضية الكفائية. يتوجه لمن يتوجه لمن تحققت فيه الشروط الاتية. اولا ان يكون حاضرا لا مسافرا وهو معناه قول الناظم على من قد حضر المقصود بالحاضر غير المسافر. انه سيأتي معنا انه في السفر يكون سنة ولا يكون واجبا الشرط الثاني ان يكون من الرجال اما النساء فغير مخاطبين مم غير مخاطبات اما النساء فغير مخاطبات بايش بالاذان والاقامة طيب من من لم يتحقق في هذا الشرط؟ المرأة عليكم السلام ما حكم الاذان والاقامة في حقها ها يكره واضح؟ اذا الشرط الاول هو ان يكون حاضرا يعني غير مسافر. اذا فات هذا الشرط انتقل الاذان من كونه فرض كفاية الى كونه سنة واذا فات الشرط الثاني انتقل الاذان من كونه فرض كفاية الى كونه مكروها واضح؟ فلينتبه لمثل هذا. اذا اذا فات هذا الشرط صار الاذان مكروها المرأة يكره لها ان تؤذن الشرط الثالث في ان ان يكون ذلك في الاداء لا في القضاء مم جيد قوله من الجاح سند ممكن يقال من الرجال ان الاذان انما يجب على الجماعة لا على من كان منفردا وهذا يؤخذ من قوله من الرجال وهذا جيد ممتاز احسنت اذا لابد ان يكون جمع عمل منفرد يسن له مم يسن المنفرد ما لم يذكره. المنفرد يسن له الاذان واظح هذا اذا صارت هذي ثلاثة شروط. الشرط الرابع ان يكون ذلك في الاداء للصلوات ايش؟ المؤداة لا للصلوات المقضية. فان اختل هذا الشرط صار الاذان سنة لان الاذان للصلوات المقضية سنة فان اجتمعت صلوات مقظية اذن للاولى ويقيم لكل فريضة اذن للاولى وجوبا ولا استحبابا استحبابا لان الوجوب لا يكون الا للصلاة المؤدى. واضح هذا طيب الشرط الخامس يصير كونها في الصلاة المكتوبة قال في اداء ما كتب ما كتب كونه في الصلوات المكتوبة خلاص يعني الصلوات الخمس وعلم من ذلك ان الاذان لغيرها ليس بواجب فما حكمه؟ تارة ها اذان لغيرها الصلوات الخمس المكتوبة. تارة يكون مسنونا ونقصد بالاذان وانا معنى عام النداء كقوله الصلاة جامعة لصلاة الكسوف ونحوها استحبابا ليس بواجب. واضح؟ وليس الاذان بمعناها الكامل. كذلك نعم اذا هذا هو فرض الكفاية ها النداء الاول للجمعة مسنون. نعم ثم قال بعد ذلك في سفر وللقضاء مما ندب في سفره يعني والاذان والاقامة في السفر مما ندب يعني مستحب والاذان والاقامة في الصلاة المقضية مستحب هذا معنى قوله في سفر وللقضاء غير مؤداة مما ندب وهذا تصريح بمفهوم قوله على من قد حظر ومفهوم قوله في اداء واضح هذا ثم انتقل بعد ذلك الى بيان كلمات الاذان والاقامة فقال وكلمة الاذان خمسة معشر كلمة اقامة احدى وعشرة من الكلمات تقر. تقر تتميم تقر يعني اقرها الشارع تقر يعني تقر في النظم قدر ما شئت المهم ان يكون معنى صحيح لا يقصد بها معنى فقهي لا يقصد بها معنى فقهيا لا يقصد ها بها فقهي مم صح معنى فقهي طيب قال بعد ذلك وكلمة الاذان خمسة عشر كلمة وهي معروفة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله خلاص خمسة عشر كيلو ايوة جملة وكلمة بها كلام قديم يقول ابن مالك خمسطعش رجل توحيد كلمة التوحيد دائما. قل لا اله الا الله كلمة التوحيد احسنت. بل آآ يعني كلمة بها كلام قد يؤم هذا اكثر اطلاقا للكلمة على الكلام هذا هو والاكثر في النصوص الشرعية. ثم ذكر عدد كلمات الاقامة فقال اقامة احدى وعشرة من الكلمات تقر وهي معروفة. الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر ها زودنا شي احنا الله اكبر لا اله الا الله احدى عشرة كلمة. ممتاز واضح ثم بعد ذلك وعندنا قاعدة هنا في المذهب اذا وردت العبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة كل الصفات اذا الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز ولكن الامام احمد رحمه الله قد يختار بعض هذه الصفات يجعله هو المختار. وهو المفضل على غيره لاسباب. فمثلا هذا الاذان خمسة عشر كلمة والاقامة اذان بلال اختاره الامام احمد رحمه الله تعالى لانه اذان بلال الذي كان يهذن به في المدينة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك انه ورجح وليس معنى ذلك ان غيره من الاذان الثابت مكروه؟ لا جائز واضح ولا لا؟ نعم