﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
طيب نلتقي بعد ذلك الى درس دليل الطالب كنا قد وصلنا الى باب صلاة العيدين باب صلاة العيدين تخلية عيد وسمي بهذا الاسم لانه يعود ويتكرر او من باب التهاون ليعود ثانية. والمراد به العيدين عيد

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
فطري وعيد الاضحى كلاهما يقع في مناسبة شرعية اما مناسبة عيد الفطر فهي انقضاء شهر رمضان قال تعبد المسلمين في الله تعالى بالصيام والقيام وفعل ما تيسر من صالح الاعمال. واما عيد الاضحى فمناسبته اختتام عشر ذي الحجة التي

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. وهناك عيد ثالث للمسلمين ما هو هذا العيد؟ الجمعة. الجمعة هي عيد الاسبوع. قد ورد في بعض الروايات تسميته عيدا. فهي

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
العيد السابع. هذه اعياد المسلمين ولا يجوز اتخاذ غيرها من الاعياد. لا يجوز اتخاذ غيرها عيدا واتخاذ غيرها عيدا من البدع المحدثة في الدين. واول عيد شرع في السنة الثانية من الهجرة وكان عيد فطر. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد ان لهم يومين

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ابونا فيهما وقال قد ابدلكم الله تعالى خيرا منهما عيد الفطر وعيد الاضحى اخرجه ابو داوود الترمذي قال في البلوغ سناب اسناد صحيح. وهذا يدل على انه لا بأس باظهار الفرح والسرور يوم العيد. بل ربما نقول ان اظهار الفرح

6
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
يوم العيد انه مشروع. لاظهار الفرح والسرور يوم العيد انه مشروع لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل ينقص فيهما احسن ثيابه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال معلقا على

7
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندها جاريتان تضربان بالدف دخل ابو بكر وقال مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعه يا ابا بكر فان فانها ايام عيد وان

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
عيدا وهذا عيدنا. قال ابن حجر فيه ان اظهار السرور في الاعياد من اعرض به اظهار السرور في الاعياد من شعار الدين. طيب يذكر عن بعض العباد انه مر بقوم

9
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
يفرحون في يوم العيد وقال ان هؤلاء قد اخطأوا. فان كان لم يتقبل منهم فليس هذا فعل الخائفين. وان وان كان قد تقبل فليس هذا بفعل الشاكرين. كيف نجيب عن هذا؟ يعني هو انكر على هؤلاء الذين

10
00:03:30.050 --> 00:04:10.050
يفرحون يوم العيد وقالوا ان كان هؤلاء لم يتقبلونه ليس هذا فعل الخائفين وان كان لم يتقبل ليس هذا فعل الشاكرين. نعم تفضل طيب تفضل يا اخي طيب نعم؟ نعم. نعم

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
نعم هو يعني لم يرد ان انه كان يعني عندهم يلعبون منكرات انما مجرد اظهار فرحة وسرور لكن قالوا ان هذا اجتهاد منه وهذا ليس من العلماء انما العباد هذا اجتهاد منه وهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
فانه عليه الصلاة والسلام قد اباح لامته في ايام العيد من الفرح والانطلاق والانشراح الذي لا يخل بالدين لكن الفرح المنضبط ضابط الشرعية. وكما ان انه اباح عند الحزن الاحداث وترك الزينة والطيب. في ثلاثة ايام

13
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
لغير الزوج وللزوج اربعة اشهر وعشرة. هذا من باب مراعاة الشريعة لاحوال النفوس. وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة ولهذا يعني ما يرى مثلا بعض الناس اذا كان يوم العيد يكون حزينا ونحو ذلك هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب

14
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
ويكون الانسان سرورا فرحا بنعمة الله تعالى عليه مثلا باتمام الصيام والقيام الاعمال الصالحة وخلال في عشر ذي الحجة فما تيسر الاعمال الصالحة فيها ان الفرح والسرور يوم العيد انه من شعار الدين. لكن الفرح المنضبط بالضوابط الشرعية

15
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
ما الفرح الذي يكون فيه الخلاف؟ بان يكون معه مثلا مزامير ومعازف ونحو ذلك هذا لا يجوز. لكن فرح منضبط الضوابط الشرعية نقول ان هذا يعني امر لا بأس به بل هو امر مشروع وكما نقلنا هو من شعار الدين

16
00:05:50.050 --> 00:06:30.050
ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يلبس العيدين احسن ثيابا. قال نعم  نعم وتذكير الناس بمئات المسلمين يعني ما هو الهدف منه منهم؟ نعم واذا كان على يعني من اجل الدعاء لهم لا بأس

17
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
باجتماع المسلمين والدعا لهم هذا لا بأس به. اما ان تذكر هذه المآسي على سبيل اظهار الحزن ونحو ذلك هذا يعني غير مشروع. ينبغي ان يحث الناس على ما ينفعهم

18
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
امور دينهم ويدعوا لاخوانها المسلمين. يدعو لاخوانه المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام يعني في في وقته لم تخرج سنة من السنين وقائع من احداث عظيم. مع ذلك لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا. اذا تفعل هذا بصفة عارضة احيانا لا بأس

19
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
لقد تكون ديدنا لبعض الخطباء بحيث لا تنفك عنها خطبة العيد. هذا غير مشروع هل هذا امر طيب قال وهي فرض كفاية. يعني افاد المؤلف بان حكم صلاة العيد انها

20
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
فرض كفاية وقد اختلف العلماء في حكم صلاة العيد على ثلاثة اقوام. القول الاول انها فرض كفاية كما قال المؤلف وهذا هو صحيح المذهب الحنابلة. القول الثاني انها سنة وهذا هو مذهب المالكية والشافعية. والقول الثالث انها فرض

21
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
وهذا هو مذهب الحنفية. ما في الادلة. استدل من قال بانها اه فرض كفاية استدلوا بالأدلة الدالة على مشروعيتها. وان النبي صلى الله عليه وسلم اه كان هديا ويخرج لصلاة

22
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
قالوا لكنها فرض كفاية وليست فرض عين لان المقصود منها اظهار شعار الاسلام. بالمبالغة اظهار شعار الاسلام. بالمبالغة يعني مما مما ورد في هذا قبل ان يأتي التوجيه حديث ام عطية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج العواتق والحيض وذوات القدور

23
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
وهذا امر والامر يبتغي الوجوب. لكن حمله الحنابلة على انه فرض كفاية. قالوا لان المقصود صلاة العيدين هو اظهار شعار الاسلام بالمبالغة في الاجتماع. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
لصالحية لشهود جماعة المسلمين مع اعتزالهن المصلى. والصلاة لا تصح منهن واذا كان هذا هو المقصود اذا كان هذا هو المقصود فاذا قام به بعض من يكفي سقط الاثم عن الباقين

25
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
واما من قال بان صلاة العيد انها سنة وليست واجبة فاستدلوا بادلة السابقة من احاديث ام عطية لامر النبي صلى الله عليه وسلم اخراج العواقب والحيض وذوات الحضور لكنهم حملوا ذلك على السنية. قالوا والصرف للوجوب. ادلة اخرى ومنها

26
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
حديث الاعرابي الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن شرائع الاسلام. وجاء في انه سأله عن الصلاة فقال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال فهل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. وكانت صلاة العيد واجبة. لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم لان المقام مقام

27
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
واجابة السؤال اما اصحاب القول الثالث من الحنفية وقالوا انها فرض يستدلوا بظاهر حديث ابن عطية. قالوا امر النبي صلى الله عليه وسلم الحية وذوات الخدور في الخروج يدل على التأكد هذه الصلاة. ذلك لا يكون الا في فروض الاعيان

28
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
ايضا بالاية الكريمة فصلي لربك وانحر على تفسير ما فسرها يفسر الصلاة بانها صلاة العيد فتكون مأمورا بها. والاقرب والله اعلم في هذه المسألة هو القول الاول هو انها فرض كفاية. وان كان القول بانها فرض عين قول قوي. لكن الاقرب هو القول الاول

29
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
واما استدلال الحنفية بالاية الكريمة محل نظر فانها قد فسرت بغير قال ابن جريدة الطبري او للاقوال بالصواب في تفسير الاية قول من قال فاجعل صلاتك فاجعل صلاتك كلها خالصا دون من سواه من الامداد والالهة. وكذلك نحرك اجعله له دون الاوثان. شكرا له على ما اتى

30
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
هو امر باخلاص الصلاة والنحل. وليس فيها ذكر لصلاة العيد. واما استدلالهم بحديث امة عطية وقد قال الحافظ ابن حجر قال الاستدلال بهذا الحديث على وجوب صلاة العيد محل نظر. لان من جملة

31
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
من امر بذلك من ليس بمكلف. فظهر ان القصد منه اظهار شعار الاسلام بالمبالغة في الاجتماع لان من جملة من امر بذلك فمن ليس بمكلف ماذا يقصد؟ نعم الحجارة مكلفة نعم غزوات القدور الاذكار لكن يعني اللاتي يكون من بقي؟ العواتق

32
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
العواقب معنى العواقب هن الجواري الصغيرات جواري الصغيرات العوافق جمع عاقب وهي الجارية القريبة من البلوغ وهذه غير مكلفة. كون قد امر بذلك ليس المكلف قال فظهر ان القصد منه اظهار شعار الاسلام بالمبالغة في الاجتماع. واما

33
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
وزارة القول الثاني بذلك على السنية فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن صلاة العيدين ويلزم من قوله لان الناس لو تركوا صلاة العيدين لم يأثموا بهذا. هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
له ما تدل له الشريعة من تعظيم هذه الصلاة ومن تأكيد اظهار شعائر الاسلام في ذلك اليوم ولهذا فالاقرب والله اعلم هو ان صلاة العيدين انها من فروض الكفاية. اذا قام بها بعضهم يكفي سقط الاثم عن الباقيين

35
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
الازهر وهو المذهب عند الحنابلة. قال وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين وشروط الجمعة سبق ان تكلمنا عنها بالتفصيل. فلا حاجة لان نعيدها. لكن قال ما عدا الخطبتين. ما عدا الخطبتين. هذا المؤلف بان اه

36
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
خطبة العيد انها ليست واجبة. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء العلماء في هذه المسألة وفمن اهل العلم من قال بوجوبها ولكن جمهور اهل العلم على الاستحباب وعلى انها ليست واجبة

37
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
وذلك لحديث عبد الله ابن السائل قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال ايها الناس انا نخطف فمن احب ان يجلس في الخطبة فليجلس. ومن احب ان يذهب فليذهب

38
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة ولكن الصحيح انه مرسل. ولا يصح ركوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل وبعض اهل العلم يصححه لكن ليس هناك دليل ظاهر يدل على آآ يعني وجوب

39
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
اجتماع خطبة العيد ولهذا حتى ان من اهل العلم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب او الجمهور ومنهم من قال بانها فرض كفاية. وهذا هو الاقرب انا اجتماع الخطبة خطبة العيد انها انه فرض كفاية. لانه يترتب على القول بالاستحباب ان الناس كلهم لو انصرفوا

40
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
لم يكن في هذا بأس. وهذا لا شك انه يعني خلاف السنة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انه عليه الصلاة والسلام كان يخطب. كان يستمع لخطبته وان يستمع من الصحابة. لهذا فنقيد ذلك بان

41
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
يعني يبقى من الناس من يحتمل الخطبة. فيكون الاقرب في اجتماع خطبة العيدين انها ان ذلك من فروظ الكفار ان ذلك من فروض الكفاية. قال وتسن في الصحراء. السنة ان

42
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
صلاة العيد في الصحراء. قريبا من البنيان. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهدي خلفاء واحد من بعده قال ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى ولم يصلي العيد بمسجده الا مرة واحدة

43
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
اصابهم مطر فصلى بهم العيد في المسجد ان ثبت الحديث. ان ثبت الحديث و ابن القيم تعرفون كتب السفر. ولم يستحضر الكلام عنه. ولكن هذا الحديث لم يثبت. الحديث الذي اشار اليه ابن القيم لم يثبت

44
00:17:30.050 --> 00:17:40.050
رواه ابو داوود وابن ماجة وفي سنده رجلان وفلان فهو ضعيف. وبذلك نقول انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة العيد في المسجد ولا مرة

45
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
واحدة ولهذا في السنة ان تصلي صلاة العيد في المصلى يحرص المسلم على هذا قدر الامكان ولا تستوص صلاة المسجد مع صلاة المصلى. طيب مصلى العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو محبة

46
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
معروف بالمدينة. قال عمرو بن شبه في اخبار المدينة. قال ان دينه وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الف ذراع والذراع يعادل ثمانية واربعين سنتيمتر تقريبا. فاذا اردنا ان نعرف

47
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
يعني كم آآ كم المسافة بمتر؟ نعم الف ذراع الف ذراع والذراع ثمانية واربعين سنة. تقريبا نصف كيلو خمس مئة متر في هذا الحدود. طيب قال ويكره النفل قبلها وبعدها

48
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
مفارقة المصلى. ويكره النفل قبلها وبعدها. وذلك لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وفي رواية عنه

49
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
بلا اذان ولا اقامة. لكن جاء في حديث ابي سعيد او من حديث البلوغ انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا. فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. كان

50
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فرجع الى منزله صلى ركعتين. قال الحافظ للبلوغ رواه ابن ماجة باسناد حسن وقال البوصيري للزواج اسناده حسن يجمع بينه

51
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
وبين ما قبله على ان حديث ابن عباس وما جاء في معناه محمول على انه لا يصلي في المصلى شيئا لا قبل العيد ولا بعدها ولا يلزم من ذلك انه لا يصلي في البيت بعد رجوعه من المصلى. كما دل على ذلك حديث

52
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
سعيد لهذا نقول اه ان السنة الانسان اذا رجع الى منزله بعد العيد ان يصلي ركعتين ان يصلي ركعتين هذه من السنن التي يغفل عنها اكثر الناس. وهذه قد وردت في حديثي ابي سعيد

53
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
وقلنا انه ان اسناده ثابت. قال ووقتها نعم فرق كفاية نعم ليست واجبة لو اخذت انسان يستمع للخطبة لا يأتي بخلاف صلاة الجمعة جمعة جمعة واجبة لله. العيد يعني كون الامام يخطب

54
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
لا الخطبة لابد منها. الخطبة لابد منها في العيدين. لكن ايضا ليست للتأكد خطبة الجمعة اذ قال ووقتها كصلاة الضحى وصلاة الضحى مرة معنا متى يبتدئ وقتها؟ بعد طلوع الشمس وارتفاع قيدهم

55
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
حدود عشر دقائق تقريبا الى قبيل الزواج الى وقت النهي قبيل الظهر بحدود عشر دقائق ايضا هذا هو وقت صلاة اه العيدين. قال فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء

56
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
في حديث ابي عمير ابن انس ابن مالك عن عمومة له من الصحابة ان آآ وقفانا جاءوا فشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا

57
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
يغدو الى مصلاهم. طلحة ابن حجر في البلوغ. رواه احمد وابو داوود. وهذا لفظه اسناده صحيح. قد كان الناس يحتاجون لهذه المسألة لما لم تكن وسائل يعني اتصالات والمواصلات السريعة موجودة

58
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
كان احيانا لا يعلم برؤية الهلال الا يعني منتصف النهار وربما اخر النهار فهنا آآ صلوا العيد من اليوم الثاني. من اليوم التالي. هذا اذا لم يعلموا الا بعد الزوال. اما اذا علموا

59
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
الزواج فيبادروا باداء صلاة العيد مباشرة. قال وسنة تذكير المأموم وتأخر الامام الى وقت الصلاة اما تمسيل المأموم فهو سنة في صلاة العيد وفي غيرها. وفي صلاة الجمعة وفي صلاة الجماعة يسن تذكير الامام

60
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
تفكير مهموم قد جاء في الصحيحين حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في التهجير استبقوا اليه. التهجير هو التفكير ورد في التذكير في صلاة الجمعة فضل خاص. سبق ان اشرنا اليه من راح الى الجمعة في الساعة الاولى كأنما قرأه بدنه الحديث. هكذا ايضا الصلاة

61
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
العيدين السنة التبكير لاجل ان يؤجر على انتظار الصلاة وليحصل وله الذنوب من الامام. واما بالنسبة للامام فالسنة له التأخر الى وقت الصلاة. في قول ابي سعيد رضي الله عنه

62
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر الاضحى الى المصلى فاول شيء يبدأ به الصلاة رواه مسلم طيب وفي غير العيد في الجمعة هل السنة للامام التأخر الى الخطبة؟ نعم

63
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
نعم؟ نعم لا يأتينا مع الخطبة. طيب بالنسبة لصلاة الجماعة؟ كذلك كلها الامام يختلف عن المأموم الامام لا يأتي الا وقت اقامة الصلاة. واما ما ورد في التبكير فهذا في حق المأموم خاصة

64
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
وليس بحق ولا فرق بين صلاة الجماعة او الجمعة او العيدين كلها بابها واحد المأموم حتى على التبكير واما الامام فلا يأتي الا وقت الصلاة او وقت الخطبة. نعم احنا نتكلم عن افضلية لما ذكر الامام لا بأس. لكن نتكلم عن الافضلية لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفقهاء ينصون عليه في

65
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
وفي الجمعة ربما لا يذكرون في صلاة الجماعة. لكن الحكم واحد. حكمه واحد. ولو ان الامام اراد ان يبكر مثلا لا بأس. لا نقول هذا لا يجوز لكن اقول كلامنا عن الافضل. افضل الا يأتي الى وقت الخطبة وقت صلاة العيد كذلك وقت اقامة الصلاة. نعم

66
00:25:10.050 --> 00:25:50.050
نعم؟ ولو بكى بالنسبة لصلاة الجمعة نعم يخالف السنة. اما صلاة الجماعة قد نقول خلاف الاولى. خلاف الاولى. طيب قال فاذا مضى في طريق رجع في اخرى وكذا الجمعة اذا السنة لمن ذهب لصلاة العيد ان يخالف الطريق فيذهب في طريق ويرجع لطريق اخر في مجال صحيح البخاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله

67
00:25:50.050 --> 00:26:20.050
وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق والحكمة في ذلك آآ قيل ليسلم على اهل الطريقين. وينال بركته الفريقان. وقيل ليقضي حاجة من له حاجة في كل من الطريقين. وقيل ليظهر شعار الاسلام. في سائر الحجاج والطرق

68
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الاسلام واهله. وقيام شعائره وقيل لتكثر شهادة البقاع. فان الذاهب الى والمصلى احدى خطوتين يرفع له بها درجة. والاخوة يحط عنه فيها خطيئة. قال ابن القيم

69
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
قيل وهو الاصح انه لذلك كله ولغيره من الحكم. هذا هو الاقل كل هذه داخلة في الحكمة كل هذه التي ذكرنا كلها صحيحة. هذا هو الاقرب كما قرره ابن القيم رحمه الله. لكن قال المؤلف وكذا الجمعة يعني يذهب للجمعة من قبل

70
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
فريقه يعود من طريق اخر قياسا على العيدين. ولكن هذا محل نظر. اولا قياس العبادات لا يتجه العبادات مبنية على التوقيف. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم سهابا. مما ورد عنه في صلاة العيدين

71
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
ولهذا فالاقرب والله اعلم ان هذا خاص بصلاة العيد ولا يشمل ذلك غيرها من الصلوات لا الجمعة ولا الجماعة قال وصلاة العيد ركعتان. وصلاة العيد ركعتان يكبر في صلاة العيد ركعتان بالاجماع. قال يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل التعوذ ستا

72
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
التكبيرات التي تكون بعد تكبيرة الاحرام هل تكون بعد دعاء الاستفتاح او قبل دعاء الاستفتاح ظاهر كلام مؤلف انها تكون بعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ. وقال ابن حكم القدامى السنة ان يستفتح

73
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
بعد تكبيرة الاحرام ثم يكبر تكبيرات العيد ثم يتعوذ ثم يقرأ وهذا هو المشهور مذهب يعني عند الحنابلة ومذهب الشافعي. ما ذكره المؤلف ان الاستفتاح نعم ان انه يكبر ويستفتح ثم يأتي بالتكبيرات

74
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
فهما قولان قول بانه بان الاستفتاح بعد التكبيرات والقول الثاني ان الاستفتاح قبل التكبيرات قال الموفق واي ما فعل اي من الامرين كان جائزا؟ الامر في هذا واسع سواء جعل التكبيرات قبل دعاء

75
00:29:10.050 --> 00:29:40.050
او بعده فالامر في ذلك واسع والحمد لله. تكبيرات قال في الركعة الاولى بعد تكبيرة الاحرام ستا يعني ست تكبيرات. فتكون مع تكبيرة الاحرام كم تكبيرة؟ سبعة. سبع تكبيرات وفي الثانية قبل القراءة خمسا. يعني خمس تكبيرات الثانية سوى تكبيرة القيام. فتكون مع تكبيرة القيام

76
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
في التكبيرات حديث عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الثانية رواه احمد. قال ويرفع يديه يرفع يديه مع كل تكبيرة. روي هذا عن عمر كما عند

77
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
لكن في سندها ضعف لكن يغني عنه حديث وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير اخرجه احمد وقال الامام احمد ارى ان يدخل فيه هذا كله ارى ان يدخل فيه

78
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
في هذا كله. يعني يقصد بذلك صلاة العيد وصلاة الجنازة كلها تدخل في هذا. فالسنة تريد ان رفع اليدين مع كل تكبيرة. قال ويقول بينهما الله اكبر كبيرا. والحمد لله

79
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما هذا قد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم على ان في ثبوت ذلك عن ابن مسعود مقاله بعض اهل العلم ايضا لا يصحح نسبة ذلك الى ابن مسعود

80
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
قال ابن القيم ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين التكبيرات والاقرب والله اعلم انه لا يشرع ان يقال شيء بين التكبيرات لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
ولو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل. واما المروي عن ابن مسعود فهذا اولا قد قيل بانه ضعيف لا يصح وثانيا على تقدير ثبوته اجتهاد منه رضي الله عنه. فلا فلا يمكن ان نقول ان هذا

82
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
هذا هو السنة وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن احد الخلفاء الراشدين من بعده انه كان يأتي بهذا الذكر قال ثم يستعيذوا ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الاولى والغاشية في الثانية. وهذا

83
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
قد ورد فيه حديث سمرة رضي الله عنه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة هاتين السورتين سبح اسم ربك الاعلى وهل تأتي حديث الغاشية؟ حتى انه اذا وافق العيد الجمعة قرأ بهما في صلاة العيد

84
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
في صلاة الجمعة السنة يعني ان يحرص الخطيب على قراءة هاتين السورتين في صلاة العيد صلاة الجمعة وهناك سنة اخرى وهي قراءة سورة قاف واقتربت قاف في الركعة الاولى بعد

85
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
الفاتحة واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية. كل هذا قد وردت به السنة. والافضل ان ننوع يأتي بهذا ارى وبهذا ترى قال فاذا سلم خطب خطبتين واحكامهما كخطبتي الجمعة

86
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
وقد سبق الكلام عن احكام خطبة الجمعة بالتفصيل في درس لكن يسن ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبب وهذا قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان يستفتح صلاة العيد بالتكبير. وانما كان جميع خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتحها بالحمد. ولهذا فالصحيح انه لا يشرع افتتاحه

88
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
خطبتين بالتكبير لانه لم يرد في ذلك دليل صحيح. حديث المروي في ذلك ضعيف. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية القيم رحمه الله تعالى لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افتتح خطبتي العيدين بالتكبير وانما كان يفتتح جميع

89
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
به والحمد لله والحمد لله يعني بحمد الله عز وجل. هذه هي السنة وهذا هو الذي عليه كثير من محققين من اهل العلم. والحديث الذي اشرت اليه هو حديث سعد

90
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر التكبير في خطبتي في خطبة العيدين رواه ابن ماجه والذي ورد ان يكثر من تكبير لكنه ايضا هذا الحديث ضعيف. ولو صح فليس صريح. قال يكثر من التكبير. ولم يقل يفتتح الخطبتين

91
00:34:50.050 --> 00:35:20.050
كبير قال واذا صلى العيد كالنافلة صح. وعلل ذلك المؤلف لان التكبيرات والزوائد والذكرى بينهما وخطبتين سنة. قال لا اعلم فيه خلافا. لو انه صلى ركعتين كالنافلة ان ذلك يصح تكبيرة الزواج كلها تجتمع سنة والذكر بينهما على القول بمشروعيته ايضا ليس واجبا وخطبتان اما

92
00:35:20.050 --> 00:35:50.050
رغم سنة او فرض كفاية. وكما قال الموفق لا اعلم في هذا خلافا قال وسنة لمن فاتته وسنة لمن فاتته قضائها ولو بعد الزوال. يعني من فاتته صلاة العيد يقول المؤلف يقضيها ولو بعد الزوال. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. اما

93
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
طلاق العيد تقضى على صفتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. قالوا ويدخل في ذلك صلاة العيد. والقول الثاني في المسألة

94
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
انها لا تقضى الى كافر هذا قول عند الحنابلة اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله وايضا الذي يرجحه الشيخ حمد بن عثيمين رحمة الله عليه. وذلك بعدم وروده. ولانه صلاة ذات اجتماع معين

95
00:36:30.050 --> 00:37:00.050
فلا تشرع الا على هذا الوجه. وقياسا على الجمعة. فان الجمعة اذا لا تقضى وانما يصلى فرض الوقت وهو الظهر. واما العيد فليس لهذا الوقت فرض فلا واما شدان اصحاب القول الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة

96
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
ونسيها في الاصول اذا ذكرها فالمراد بذلك صلاة الفريضة. واما صلاة العيد فهي مشروعة على صفة معينة على وجه الاجتماع لا تقبع. وبناء على هذا القول لا تشرع صلاة العيد في البيوت. ولهذا امر النبي

97
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
صلى الله عليه وسلم الناس ان يخرجوا اليها. وامر النساء بالخروج وامر العواتف والحيض وادوات الخدور. يشهدن الخير دعوة المسلمين ولم يقل من تخلف فليصلي في بيته. انا نعرف يعني ان بعض النساء اللاتي لا يصلين صلاة العيد في بيوتهن هذا غير

98
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
صلاة العيد وردت عاصفة معينة في اجتماع خاص اما ان تصلى على هذه الكيفية وهذه الطريقة واما الا تصلى هذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة. ثم قال المؤلف يسن فصل يسن التكبير

99
00:38:00.050 --> 00:38:30.050
ومطلق والجهر به في ليلتي العيدين الى فراغ الخطبة. وفي كل عشر ذي الحجة اخذ المؤلف بان التكبير ينقسم الى قسمين تكبير مطلق وتكبير مقيد ويشرع في ليلتين في قول الله تعالى ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداهم وقد قال الامام احمد ان التكبير

100
00:38:30.050 --> 00:39:00.050
وليلة عيد الفطر آكل. لماذا؟ لأن الله تعالى ذكره. فإن قوله العدة بعد ايات الصيام فهو اثم تكبير ليلة عيد الفطر اثم من التكبير ليلة عيد آآ الاضحى مقيد وهو الذي قال عقب كل فريضة صلاها في جماعة. عقب كل فريضة صلاها في جماعة. والتكبير المطلق والمقيد

101
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
لم يكن فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. انما وردت الاية الكريمة الله على ما هداه. لكن ورد فيه اثار كثيرة عن السلف ولهذا يعمل بما ورد في ذلك من اثار عن الصحابة وعن السلف

102
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
فالتكبير المطلق ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة. يعني من دخول عشر ذي الحجة يبدأ التكبير المطلق اما التكبير المقيد قال من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق

103
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
الا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر. الذي ورد في ذلك هو حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم اقبل علينا فقال الله اكبر ومد التكبير الى اخر ايام التشريق

104
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
وهذا الحديث رواه الدرافسي لكنه حديث ضعيف. لكنه حديث ضعيف لا يصح. لذلك قلت انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه في هذا شيء. والله كلام مؤلف ان التكبير المطلق انه انما ينتهي بنهاية عشر ذي الحجة. لانه قال ليلتي العيدين

105
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
الى فراغ نعم خطبه في كل عشر ذي الحجة. والقول الثاني في المسألة ان التكبير المطلق ينتهي غروب شمس اخر ايام التشريق. وهذا هو القول الراجح. فيكون ان التكبير مطلق ليلتي العيدين. ومن دخول

106
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
عشر ذي الحجة الى غروب الشمس اخر ايام التشريق. واما التكبير المقيد لغير الحاج من صلاة الفجر يوم عرفة الى عقد اخر ايام التشريق. قال الا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر. وذلك لان التلبية تنقطع برمي جمرة

107
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
وفي العقبة الى عصر اخر ايام التشريق. قال يكبر الامام مستقبل الناس يعني اذا صلى صلاة الجماعة فانه يستقبل الناس ويكبر ويكبر الناس معه. وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر

108
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
والله اكبر ولله الحمد في حديث جابر السابق ولكنه قلنا حديث ضعيف. لكن قال الامام احمد اختار تكبير ابن مسعود وذكر مثله وهناك صفة اخرى مأثورة عن بعض السلف تكليف التكبير. يعني يقول الله اكبر الله اكبر

109
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. فكل هذا مما اخبر عن السلف في هذا وكما قلت لكم يعني لا يحفظ في هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن آآ كل هذا يعني انما مداره على الاثار الواردة عن الصلاة

110
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
قال ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك. يعني يقول ذلك يوم العيد وهذا هو احسن ما ورد من الصيغ في ذلك. وهذا لم يرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه روي عن بعض الصحابة

111
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
روي عن ابي امامة وواثلة بن الاشقى انه يقول تقبل الله منا ومنك وذلك لان ان صلاة لان يوم العيد يكون بعد المناسبة الشرعية عيد الفطر يكون بعد شهر رمضان وعيد الاضحى يكون بعد عشر ذي الحجة

112
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
فليدعو الله تعالى بالقبول قبول الاعمال الصالحة في هذا الزمان الفاضل. هذا مأثور عن السلف ولا بأس ان يأتي باي صيغة فلو قال عيد مبارك او كل عام وانتم بخير او نحو ذلك فلا بأس. لان التهنئة من باب العادات او العبادات

113
00:43:00.050 --> 00:43:30.050
من باب العدالة مكان باب العادات فالاصل فيه اباحة الاصل فيه الاباحة ولذلك يعني لا بأس رد التهنئة بعض اهل العلم يرى انه متأكد الشيخ عبدالرحمن السعدي يرى انه يجب رد التهنئة لعموم قول الله تعالى وليحييكم التحية فحيضوا احسن منها او ردوها

114
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
ولان ترك رد التهنئة يحدث مفسدة يحدث خطيئة والحجر ولهذا فان انسانا سلم الاخر هنأه بالعيد فلم يرد عليه وسلم عليه لا شك ان هذا وحشة بينه وبينه وربما يحدث قطيعة

115
00:43:50.050 --> 00:44:20.050
آآ كراهية. نعم؟ هناك رسائل جوال نقول لا بأس بها بهذا. الاصل الثاني الحلوة للبحر. طيب الثانية بدخول شهر رمضان. نعم. لا بأس به نحن وضعنا قاعدة هو الاصل في الثاني انه من باب العادات والعادات الاصل فيها الحل والاباحة. انا اقول لا بأس بها. والقاعدة ان ما كان يؤدي الى مودة

116
00:44:20.050 --> 00:45:00.050
محبة بين المسلمين فالشريعة تدعو اليه. لا بأس بالتهنئة برمضان. طيب التهنئة رأس السنة الهجرية. نعم. نعم. ما هو طيب نعم لا هو ما فيها تشبه ونقول له جائزة جائزة لكن لا نقول انها سنة جائزة لا انكر عليها. لان هذا من باب العدالة. للنصارى اخذوهم من المسلمين. يعني ما الذي يثبت الناس

117
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
المسلمين اخدهم من النصارى تشبه يكون في امر يختص به الكفار ومثل هذه التهاني لا يختص بها الكفار ولكن يعني بعض اهل العلم لا يستحق ابتداء التهنئة بداية السنة لكن يقول من هنأك ترد عليه. من هنأك ترد عليهم

118
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله في مخاطبات لبعض العلماء فنهنئهم بالسمع بداية السنة الهجرية. الاصل في هذا انها من باب العادات العادات الاصل فيها الحل والاباحة. الذي يظن ان هذا لا بأس به لكن لا نقول باستحبابه. لكن لو هنأت احد

119
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
فيتأكد ان ترد عليه. كل هذا يعني لا بأس به. احنا لا نقول احتفال. احتفال بدعة لا كلامنا في التهنئة ان احد هنأك يعني لا ينكر عليه لا ينكر عليه ذلك. لان هذا لان هذا القبيل

120
00:46:00.050 --> 00:46:30.050
نعم. كيف؟ احسنت هذا سؤال جيد الخطوة الواحدة في صلاة العيد اذا تأملنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد ان ظاهر السنة ان النبي صلى الله كان يخطب العيد خطبة واحدة. ولم يجد انه كان يخطب خطبتين. وآآ لكن كان بعض النساء

121
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
باعتبار انهن بعيدات فبعض الرواة نقلوها فظن يعني بعض العلماء انه كان يخطب خطبتين انا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في اخر حياته يخطب خطوة واحدة. هذا هو ظاهر السنة ان العيد خطوة واحدة لكن من كان في بلد

122
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
ولو ختم خطوة واحدة لاحدى الفتنة فينبغي الا يفعل هذا انما يفعل هذا العالم الكبير الذي يقتدى به مثل الشيخ محمد رحمه الله والذي لو فعل ذلك عرف الناس السنة هذا هو الذي يفعل هذا لان كون خطبتين ليس منكرا هو جائز

123
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
هو قول اكثر اهل العلم لكن لا يعني حققنا التحقيق ليس من ظاهر السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب العيد خطوة واحدة كالاستسقاء. انه ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان العيد له خطبتان. نعم

124
00:47:30.050 --> 00:48:00.050
تختلف اذا كان يقولها بصفة دائمة هذا غير مشروع غير مشغولة انها لم تؤثر ولم تؤثر ولم يؤتى مثل هذا. ولو كان مشروعا يعني لا لا لنقل لكن اذا قال بصفة عارضة فلا بأس لانها في العادات. يعني نرجو ان لا يكون هذا بأس. الفرق بين

125
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
الذي يفعل والشيء الذي يفعل دائما. قال باب صلاة الكسوف حتى يعني الدرس القادم اخذ الاستسقاء وجزء الجناز ثم نكمل الدرس الذي بعد الجناز ونتوقف عند كتاب الزكاة ان شاء الله. لو قال باب صلاة الكسوف

126
00:48:20.050 --> 00:48:50.050
وهي سنة من غير خطبة. يعني صلاة الخسوف اولا نريد ان صلاة الخسوف. ما معنى كسوف؟ الكسوف يعرفه كثير من الفقهاء بانه ذهاب ذوق احد النجرين او بعضه. ذهاب وضوء احد النيرين او بعضهم. ولكن التعبير بالذهاب

127
00:48:50.050 --> 00:49:20.050
محمد لانه لا يذهب ضوء الشمس وضوء القمر لا يذهب. وانما يحجب يحشر ولهذا في الصواب في التعريف ان يقال الحجاب والضوء احد النيرين او بعضهم. حجاب مو ضوئي النجارين او بعضهم. الحجاب ضوئي احد النجارين يعني الشمس والقمر. وهو ما يسمى بالكسوف الكلي والكسوف الكلي

128
00:49:20.050 --> 00:49:50.050
او بعضه وهو ما يسمى بالخسوف الجزئي وكسوف الجزئي. ويقال كسفت الشمس وخسر وكشف القمر وخسف وقال بعضهم الكسوف للشمس والخسوف للقمر. اما امر فان الله تعالى قال وخسف القمر واما الشمس فقد جاء في صحيح مسلم عن عروة ابن الزبير قال لا تقول كسفت الشمس ولا

129
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
طوله خشبة. ولكن هذا من قول عروة لكن الاحاديث الصحيحة جاء في الاستعمال لفظ الخسوف للشمس وهذا هو المشهور باستعمال الفقهاء ان الكسوف للشمس والخسوف للقمر. فذكر الجوهري ان هذا هو الافصح

130
00:50:10.050 --> 00:50:40.050
جوهري صاحب الكتاب صحاح من المتقدمين صاحب كتاب الصحيح هذا الكتاب الجيد ويروى انه لما الف هذا الكتاب اعجبه هذا الكتاب فاراد ان ان يقدم شيئا اخرا ففكر في الطيران يبدو انه يعني نجح في معرفة كيف يطير لكن ربما حصل

131
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
الخطأ فجمع الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لم يصنع قبلي احد مثله وهو الصحاح اريد ان افعل عملا الان لم يعمل احد قبلي مثله فصعد على جبل وقد ركب جناحين لكنه سقط ومات طيب لان الجوهري

132
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
رحمه الله قال ان هذا هو الافصح من اجل هذا اختلاف قال البخاري في صحيحه هل هل يقول باب هل يقول كشفت الشمس او خسفته الخسوف والخسوف معنى واحد وورد اطلاق كسوف الشمس وخسوف الشمس وخسوف القمر وخسوف القمر لكن الاصح ان يقال كسبت الشمس

133
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
وخسف القمر وقد كشفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السنة العاشرة من الهجرة وكان من قدر الله انها كشفت في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الناس انها كسبت بموت إبراهيم كما تقولون في الجاهلية انها عندما

134
00:51:40.050 --> 00:52:00.050
الموت عظيم او لولادته عظيم. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم. واخطأ بذرع بعض اهل البيت. فاخذه حتى ادرك برداءه. جاء في حديث ابي موسى عند مسلم عند نعم عند مسلم. فقام صلى الله عليه وسلم فزعا. يخشى

135
00:52:00.050 --> 00:52:30.050
ان تكون الساعة قد قامت. طيب كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام يخشى ان تكون الصاحب قامت؟ يعني لم تظهر احباط الساعة نعم. من يجيب عن هذا الاشكال؟ نعم الراوي لما رأى شدة فزع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقولة والا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بان الساعة لا تقوم حتى تظهر اشخاصها الكبرى من

136
00:52:30.050 --> 00:53:00.050
قال وطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك. طيب قال وهي سنة من غير خطبة. افادنا المؤلف بان حكم صلاة الكسوف انها سنة. انها سنة. وسنة مؤكدة وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها وخرج اليها وصلى صلاة طويلة لا نظير لها. وقال بعض

137
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
العلماء انها واجبة بامر النبي صلى الله عليه وسلم بها والاصل في الامر انه يقتضي الوجوب. وقد قال ابن القيم ان هذا القول قول قوي. قول بالوجوب. قول قوي. لان من لوازم القول باستحباب صلاة الخسوف ان الشمس تنكسف والقمر يخسر

138
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
والناس لا يصلون القول بالوجوب قول قوي قال من غير خطبة خدنا مؤلف لان صلاة الخسوف ليس لها خطبة وهذا هو قول الجمهور. انه لا يشرع خطبة لصلاة الكسوف. و

139
00:53:40.050 --> 00:54:10.050
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم عند الخسوف في الصلاة والدعاء والصدقة ولم يأمرهم بخطبة ولو كان مشروعة لامرهم بها. وذهب الشافعية الى ان ما فيش راح ان يخطب الامام بعد صلاة الكسوف. خطبة يذكر الناس فيها بما ينبغي تبكيره بهذا المقام

140
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد ما صلى بهم صلاة الفسوق. والاقرب والله اعلم هو قول الجمهور هو انه ولا خطبة الاسراء في الخسوف؟ وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت لبيان امور يحتاج لها الناس وتحتاج لها الامة

141
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
خاصة ان الكسوف حصل الظاهر انه حصل لاول مرة في عهده عليه الصلاة والسلام. وكان من قدر الله انه وافق موسى ابراهيم ابن صلى الله عليه وسلم والناس الجارية يعتقدون ان الشمس والقمر عظيم او ولادة عظيم. فرد عليه الصلاة والسلام ان يبطل هذا المعنى. ثم انه

142
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
عليه الصلاة والسلام قري في صلاة الجنة والنار واراد ان يصف للناس ما رأى. ثم ايضا يؤيد هذا ان الصحابة سألوه عن وتقدمه عن سوء تأخره وبين لهم ولو كانت خطبة خطبة الجمعة لما سألوه الا بعد انقضائها. الاقرب والله اعلم

143
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
آآ ان انه لا خطبة لصلاة الكسوف لكن مع ذلك ينبغي للامام ان يلقي كلمة بعد صلاة الكسوف ما ينبغي تفكيرهم به في هذا المقام. هذا الحقيقة متأكد في حق الامام لان النفوس متهيئة. ولانه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم

144
00:55:30.050 --> 00:56:00.050
في هذا قال ووقتها من ابتداء الكسوف الى ذهابه. يعني وقت صلاة الكسوف ومن ابتداء الخسوف. وابتداء الكسوف برؤية الخسوف. بالعين مجربة ولا يعتمد في ذلك على الحسابات الفلكية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم ذلك فصلوا. تعلق النبي صلى الله عليه

145
00:56:00.050 --> 00:56:20.050
كلما الصلاة على الرؤيا وليس معنى هذا من الحسابات الفلكية غير دقيقة هي دقيقة جدا وتحدد الخسوف والخسوف بدقة لانها تعتمد على معادلة رياضية خسوف وخسوف يتكرر كل ثمانية عشر سنة بضعة اشهر كذا

146
00:56:20.050 --> 00:56:40.050
اخر دقيقة. اذا اخذت الة حاسبة ان تحسد. الاف الكسوف والكسوف. لسنوات لاحقة وسنوات ماضية لما يجي ييجي سنة من سنن الله عز وجل. كل ثماني عشرة سنة وبضعة اشهر وكذا ساعة. يتكرر الخسوف

147
00:56:40.050 --> 00:57:00.050
ان كانت مثلا تقول بعد ثمانية عشر سنة ويعني هذه المدة سوف يأتي خسوف اخر ثم بعدها في صداقة وهكذا يعني معرفته يعني من الامور السهلة جدا وقد كان الناس من قديم الزمان يعرفون وقته قد قيل ان

148
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
فرعنة كانوا يعرفون وقت الكسوف والخسوف. ولكن لا يعتمد على الحسابات الفلكية لان الشارع من ما ناط اه ذلك بالرؤية اذا رأيتم ذلك فصلوا. بناء على هذا لو كان الجو غائما واخبر الفلكيون بان الشمس سوف تكسف

149
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
هل تشرب صلاة الخسوف؟ مع الغيب؟ لا تشفع. لان النبي عليه الصلاة والسلام علق ذلك في الرؤية. اذا رأيتم ذلك فصلوا ونظير ذلك خسوف شبه الظل. فان خسوف الظل يدخل القمر منطقة شبه ظل الارض. فلا

150
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
الخصومة الحقيقية بل يحدث ما يسميه فلسطين بالاحتراف. هذا الخسوف شبه الظل لا تراه العين المجردة. والفلكيون يسمونه خسوفا لكنه شرعا ليس بخصوص. ولذلك لا تشرع الصلاة عنده وحدث هذا العام الماضي. العام الماضي اعلن بانه سيكون هناك كسوف والاقامة شبه

151
00:58:00.050 --> 00:58:20.050
ونبهت في حينها الموقع انه لا تشرع الصلاة بهذا الخسوف الكوني لا يرى بالعين المجردة فالقراءة ترى القمر امامك كاملا ليس فيه حجاب للضوء. فهنا لا تشرع الصلاة لهذا الخسوف وان سماه الفلكيون خسوفا. انتبه لهذه المسألة

152
00:58:20.050 --> 00:58:40.050
يبدو انه قبل نحو ثلاثة عشر سنة في عام الف واربع مئة وسبعة عشر حصل شيء من هذا خسوف المظل وقام عدد من ائمة المساجد بالصلاة وصلوا ولم يكلفوا انفسهم بالنظر الى القمر

153
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
وافطر سماع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بيانا انكر فيه على هؤلاء. وبينما الصلاة لا تشرع الا برؤية اذا رؤيا القمر خاشفة هذا ينبغي لامام المسجد ان يتأكد اولا الخصوم. لا يعتمد مجرد على خبر في الجريدة. قد يكون المقصود خشوع شبه ظل. وهذا لا شك الصلاة

154
00:59:00.050 --> 00:59:30.050
ادعوا قال ولا تقضى ان فاتت. لا تقضى ان فاتت وذلك لان ذلك لم يرد. والاصل في العبادات التوقيف. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة حتى تنجلي. حتى تنجلي. متفق عليه. فجعل الانجلاء غاية للصلاة

155
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
ولان كل عبادة مقرونة بسبب اذا زال السبب زال مشروعيتها. اما اذا تجلى الخسوف وهو في الصلاة اتمها خفيفة. لان كسوف الشمس كله بالذات على وجه الخصوص لا تجد مندفات ثمان دقائق

156
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
اذا تجنب الخسوف وهو في الصلاة اتمها خفيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا حتى ينكشف ما بكم وفي رواية حتى تنجلي ولا يشرع اعادتها. يعني لو صلى ركعتين فلا يشرع ان يعيدها لان ذلك ايضا لم يرد

157
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
قال وهي ركعتان وهي ركعتان يقرأ في الاولى جهرا الفاتحة وصورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم

158
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
السجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالاولى ثم يتشهد ويسلم. وهذه هي الصفة الواردة في حديث عائشة في الصحيحين. وقد وردت صلاة الخشوع على عدة صفات وجاء في صحيح مسلم عدة روايات جاء انه صلاها

159
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
في كل ركعة ثلاث ركوعات واراد اربع ركعات وورد في غير مسلم خمس ركوعات. ومن هنا اختلف العلماء. هل تعدد الكسوف في عهد النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم او انه وقع مرة واحدة. فالجمهور يقول انه لم يقع الا مرة واحدة وان انه لابد ان يسلك مسلك الترجيح بين هذه الروايات

160
01:01:10.050 --> 01:01:30.050
وبعض العلماء يقول انها تعددت لان الكسوف يتكرر في كل سنة لا تقل السنة عن خمسة كسوفات وكسوفات يقولون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالحسابات الفلكية يعني وقع مرارا. فالله تعالى اعلم. لكن

161
01:01:30.050 --> 01:02:00.050
الصفة المشهورة هي الواردة في حديث عائشة التي ذكرها المؤلف انه يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة جاء في بعض الروايات نحو من سورة البقرة ثم يركع ثم يرفع فيسمع ويحمد يعني يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ولا يسجد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها اقصر من

162
01:02:00.050 --> 01:02:20.050
اه السورة التي قرأها بعد الركوع الاول. ثم يركع يعني هذه في الركعة الاولى ثم في الركعة الاولى ثم ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالاولى. هذا ورد في حديث عائشة ورد في حديث

163
01:02:20.050 --> 01:02:40.050
انس رضي الله عنه فقالت تستكمل اربع ركعات في اربع سجدات وانجلت الشمس قبل ان ينصرف قال فان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او خمس فلا بأس. اما ثلاث

164
01:02:40.050 --> 01:03:00.050
وعاد هذا جاء في صحيح مسلم وكذا اربع ركعات جاء في صحيح مسلم واما خمس ركوعات فجاء عند ابي داوود فهنا يعني قالوا ان هذا قد ورد في الصحيحة التي لا بأس ان يأتي بها ولكن الاقرب هو ان يأتي بالصفة المشهورة التي اتفق عليها البخاري ومسلم وهي التي وهي

165
01:03:00.050 --> 01:03:20.050
في حديث عائشة طيب قال وما بعد الاول يعني وما بعد الركوع الاول سنة لا تدرك به الركعة فدل هذا على ان صلاة الكسوف انما تدرك في صلاة الركوع الاول انتبهوا لهذه المسألة. يجهل هذه المسألة

166
01:03:20.050 --> 01:03:40.050
الخسوف انما تدرك ادراك الركوع الاول. اما الركوع الثاني فلا تدرك به الركعة. وعلى هذا لو دخل مسبوق مع الامام بعد ما رفع رأسه من الاول فقد فاتته هذا الذكاء وعليه ان يقضيها بعد سلام امامه. و ولهذا ينبغي

167
01:03:40.050 --> 01:04:00.050
من حين يسلم ينبه الناس على هذه المسألة. لان كثيرا من العامة يجهلون هذه المسألة. تجد انه يذكر الامام في الركوع الثاني ويظن انه ادرك الركعة. فينبغي الناس على هذه المسألة وان الذي تدرك به الركعة لصلاة الكسوف انما هو الركوع الاول للركوع الثاني. لكن لو دخل مسبوق

168
01:04:00.050 --> 01:04:20.050
مع الامام بعد ما فرغ الامام فانه يصليها وحده على الصفة السابقة لان صلاة الكسوف تشرع جماعة وتشرع فرادى وفعلها جماعة افضل. قال ويصح ان يصليها كالنافلة. يعني لو صلى ركعتين بركوعين فلا بأس

169
01:04:20.050 --> 01:04:40.050
لان الركوع الثاني كما قلنا سنة ليس واجبا. فلو صلاها يعني بركوع واحد فلا بأس ولان ذلك قد ورد في بعض الروايات ايضا بقي معنا مسألة في درس صلاة الكسوف وهي هل تشرع صلاة الخسوف الآيات العظيمة

170
01:04:40.050 --> 01:05:00.050
غير كسوف وخسوف مثل ما يحصل الآن في آآ الزلازل الآن في منطقة العيش العيش منطقة المدينة هل يشرع ان يصلوا صلاة الكسوف ام لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء

171
01:05:00.050 --> 01:05:30.050
العلماء المذهب عند حنابل او من اهل العلم من ذهب الى انها لا تشرع لا تشرع صلاة الكسوف الا للكسوف والخسوف خاصة. ولا تشفع لغير ذلك من الآيات. ولا تشفع لغير ذلك من الآيات. فلا يصلى الا للخسوف

172
01:05:30.050 --> 01:05:50.050
في كسوف الشمس وخسوف القمر فقط وهذا هو مذهب المالكية والشافعية. والقول الثاني في المسألة انه ولا يصلى لشيء من سائر الايات غير الكسوف والخسوف الا الزلزلة خاصة. الا الزلزلة خاصة وهذا هو مشهور بمذهب الحنابلة

173
01:05:50.050 --> 01:06:10.050
والقول الثالث المسألة انه يصلى لكل اية عظيمة. وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عن الامام احمد. الاقوال المسألة ثلاثة اذا نريدها مرة ثانية قول اول لا يصلى الا للكسوف والخسوف فقط هذا مذهب المالكية والشافعية والثاني لا يصلى الا للكسوف والخسوف

174
01:06:10.050 --> 01:06:30.050
والزلزلة فقط دون غيرها من الايات. هذا مذهب الحنابلة. القول الثالث انه صلى لكل اية عظيمة. وعلى مذهب الحنفية ورواية عن احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا هو القول الراجح. وذلك للعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انهما ايتان من

175
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
ايات الله وخوف الله بهما عباده. لكل اية يكون فكل اية يكون فيها التخويف فيصلى لها وقد روي عن علي ابن ابي طالب ابن عباس رضي الله عنهما روي ذلك. وبناء على ذلك تشرع الصلاة لعند

176
01:06:50.050 --> 01:07:20.050
الزلازل يشرع مثلا لاهل تلك المنطقة ان يصلوا صلاة الكسوف. حتى يعني يعني تذهب هذه الزلازل يشرع لهم ذلك ينبغي ان تنبيهم لهذا لهذا مشروع القول الراجح ويأتون بصلاة كسوف على صفتها وكذلك ايضا لشخصات الكسوف للاعاصير عند وجود الاعاصير المدمرة او عند وجود البراكين

177
01:07:20.050 --> 01:07:40.050
ونحو ذلك. كل اية عظيمة يشرع لها اه صلاة الكسوف على صفة صلاة الكسوف. في هذا نكون قد انتهينا منه تعرف صلاة الخسوف ونقف عند باب صلاة الاستسقاء. صلاة العشاء

178
01:07:40.050 --> 01:08:20.050
وكذلك اما اذا اتيت قد فرغ الامام صلاة العيد على المذهب انك تصلي صلاة العيد تقضى من اهل هو الذي رجحناه فانك يعني اذا كنت اذا كان المسجد يصلي تحية في المسجد واذا كان في مصلى فانك

179
01:08:20.050 --> 01:09:00.050
صوت استمع للخطبة صلاة العيد. نعم. احسن الله اليكم. يقول الان او الشمس نعم الحكم انهم اذا صلوا صلاة الكسوف آآ يشتغلون بالذكر وبالدعاء وبالصدقة والاستغفار تلاوة القرآن فينبغي للامام ان يوجههم لهذا حتى في الجنة. لكن لا يشرع اعادة الصلاة لان هذا لم يرد. نعم

180
01:09:00.050 --> 01:09:20.050
يقول رضي الله عنه لما سئل في اهله روي هذا نعم روي هذا عن عمر رضي الله عنه منطقة المدينة عموما يعني مشهورة حصل بركان عظيم فيها اربعة وخمسين في اه اضاءت له اعناق الابل ببصرة بصرة ابن كثير

181
01:09:20.050 --> 01:09:40.050
وغيرهم ولعله تحقق ما اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تقوم الساعة تخرج نار من ارض لا تضيء لها اعناق الابل البشرى. او لعل حدث في تلك السنة. الذي خرج هو بركان. وكان عظيم من المدينة. اضاءت له

182
01:09:40.050 --> 01:10:00.050
اعناق الابل المصرى بالشام. نعم. احسن الله اليكم. في وقت النهي. نعم الصحيح انها تشرع لانها من ذوات الاسباب. وذلك لو كسبت الشمس مثلا بعد العصر تشرق صلاة الكسوف ولو كان ذلك في وقت النهي. القول الراجح

183
01:10:00.050 --> 01:10:20.050
نعم احسن الله اليكم هل يصح ان الله جل وعلا؟ وجاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم من قال يا امة محمد ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله تعالى بهما عباده

184
01:10:20.050 --> 01:10:40.050
يا امة محمد انه لا احد اغير من الله تعالى ان يزني عبده في زني عنه. هنا يخوف الله بهما عباده شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول التخويف للعباد لا يكون الا بالشيء الذي يخافون منه

185
01:10:40.050 --> 01:11:00.050
اما الشيء اللي يخافون لا يخافون منه لا يكون به التخويف. ولذلك يقترن بالخسوف والخسوف غالبا يقترن به احداث مثلا اي فصول خسوف استمع للاخبار بعد الاية تجد انه يقترن بحدث في الارض ويحدث معه شيء يخاف العباد منه

186
01:11:00.050 --> 01:11:20.050
مش بيحصل تخويف ولهذا قال شيخ الاسلام لا يكون التخويف الا بما يخاف العباد منه. وايضا قوله هو انه لا غير من ان يزني عبده فيزني عمله ايضا على انه عند كثرة الزنا تكثر الكسوفات والخسوفات

187
01:11:20.050 --> 01:11:40.050
ومن كان السبب الحسي معلوما بالنسبة لكسوف الخسوف الا ان السبب الشرعي هو تخفيف الله تعالى عباده فاذا نحن نقول ان كسوف الخسوف يخوف الله تعالى بهما عباده. نعم. احسن الله اليكم

188
01:11:40.050 --> 01:12:00.050
لا يصلي العيد يوم الجمعة وما يقوم من لم يصلي العيد ولم يكن في باب مسجد يصلي الجمعة الحكم بذلك ورد في السنة بانه اذا اجتمع العيد والجمعة فانه يكفي احدهما يعني من صلى العيد لا تلزمه الجمعة

189
01:12:00.050 --> 01:12:20.050
ولا بيصلي العيد لازم يصلوا الجمعة. لكن ليس معنى ذلك ان لا تزوم الجمعة لا يصليها ظهرا. بعض العام يظن انه لا يصليها ظهرا. هذا خطأ لابد ان يصليها واما بالنسبة للامام فانه تلزمه يلزمه ان يقيم الجمعة. وليس له ان يصليها اه يعني

190
01:12:20.050 --> 01:12:40.050
الا يقيم الجمعة في المسجد. العلماء قالوا ان الخطير يجب عليه ان يقيم الجمعة. وانما المأموم هو الذي مخير. نعم و والأفضل ان يصلي العيد والجمعة لكنه إذا صلى العيد سقط عنه فرض الجمعة

191
01:12:40.050 --> 01:13:10.050
فيصليها ظهرا. نعم. احسن الله اليكم. جاء في حديث عائشة الذي اشرت اليها ان جاريتين كانتا تضربان بالدف عند رسول الله صلى الله عليه في بيت عائشة دخل ابو بكر كان ذلك يوم عيد. وقال انا زمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعهم

192
01:13:10.050 --> 01:13:30.050
فان لكل امة عيدا وهذا عيدها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اقر ابا بكر اولا على ان الدف انه من مزامير شيطان نريد نفصل مسألة هذا يدل على ان الاصل في الدف الحل او المنع المنع لان النبي عليه الصلاة والسلام قرب لك على هذا الفهم

193
01:13:30.050 --> 01:13:50.050
الاصل في الاصل انه من المزامير. اصل فيه المنهج. لذلك نعرف خطأ من من قال من الناس ان الاصل والحنة هذا غير صحيح لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذه الحال وهي كون بعيدا كونه بعيدا على انه علم بهذا التعليم

194
01:13:50.050 --> 01:14:10.050
فدل ذلك على انه يجوز ضرب الدف في يوم العيد. بعض العلماء خصه بالجواري ولكن الاقرب انه للجميع لان النبي صلى الله عليه وسلم علم بعلة يصلح للجميع. كل يوم عيدا وهذا عيد. وضرب الدفوف في يوم العيد لا بأس به لهذا

195
01:14:10.050 --> 01:14:30.050
ابي ثروة نص في المسألة. اما ضرب القبول ما الفرق بين الدف والطبل؟ نعم الطبل لكل الجهتين من جهة واحدة ولا شك انه وقع الطبل انها اشد من وقع الدفن. والاصوات لها تأثير في

196
01:14:30.050 --> 01:14:50.050
لها تأثير بليغ. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لما رأى عنجشة يحذو رفقا بالقوارير. يعني خشية ان صوتك كان حسنا كان يحدو ويلحن الشعر في الاصوات لها يعني اثر ما بالك اذا كانت مع قبول

197
01:14:50.050 --> 01:15:10.050
لكن اذا كان الضرب خفيفا كان يكون بدف. فهذا يؤخر فيه في يوم من الايام. والرخصة يعني تكون بقدرها بناء على هذا نقول ان القبر لا يجوز. القبول لا تجوز. وقد جاء عند ابي داوود وغيره سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان

198
01:15:10.050 --> 01:15:30.050
الله حرم الخمر والميسرة والكوبة. والكوبة فيها اشهر التعريفات انه هو القبر. وبناء على هذا ان نقول انه لا تجوز لا يجوز ضرب الطبل لانه كان له وقع اشد وانما اذا سامح في الدف ونحوه آآ

199
01:15:30.050 --> 01:15:50.050
يوم العيد خاصة وكذلك العرس بالنسبة للنساء وعند قدوم الغائب في هذه الاحوال الثلاثة هذه التي ورد استثناؤها من الاصل وهو اننا ما عدا ذلك يبقى الدفء على الاصل. ولذلك بعض الاناشيد التي يكون معها فلا تجوز. لا

200
01:15:50.050 --> 01:16:20.050
اذا اخذ بهذا المنهج. نعم. نعم. اذا كانت مرتبطة بعرس المهم اذا كان مرتبطة بعرس لا بأس بضرب الدفن بغض النظر عن كون مثلا الزوج يدخل على نفسه هذه مسألة اخرى. في العرس لا بأس به. بل بعض العلماء يقول انه سنة

201
01:16:20.050 --> 01:16:50.050
لان النبي عليه الصلاة والسلام امر به قال ما فدى الامر استحباب. نعم. العرضات اذا كانت الدفوف في العيد لا بأس في الاعراس اذا كان للنساء للنساء ضرب الدفوف ان فلا بأس به قصدك باب الدخول للرجال في الاعراس هذه فيها خلافها قوي يعني هل يجوز ضرب الدف في العرس للرجال او لا يجوز

202
01:16:50.050 --> 01:17:10.050
من العلماء من قال انه اذا جاز للنساء فيجوز للرجال كذلك؟ قال اخرون ان اغضاب الكفر ليس من شأن الرجال الصحابة وهذا هو القول الراجح ولا يجوز ضرب الدف بالرجال لكن وردت اثارا

203
01:17:10.050 --> 01:17:30.050
عن السلف انهم كانوا يتسامحون في سماع صوت الدب في العرس. وذكر هذه الاثار ابن رجب فتح الباري في الاثار عن السلف من الصحابة والتابعين وكانوا يتسامحون في سماع صوت الدرهم لا في ضربهم وبناء

204
01:17:30.050 --> 01:18:00.050
الهدف الاقرب لنادي ضابط للرجال لكن سمعوا تسامح فيه لا يشدد فيه. نعم. نعم اذا كان للنساء وفي عرس وبالدف لا بأس به نعم؟ ايدك كاملة لا يستخدم الا نسا او في العرس يعني منضغطة بالضوابط لا بأس. طيب نعم

205
01:18:00.050 --> 01:18:30.050
الله اليكم الموقف الذي يتقاضى على عهد معين. ولكنه يقيد في هذا الشهر بما لو حسب ومع ذلك هناك فرق بين الموظف وبين الامام والمؤذن. الموظف هو الذي يكون له عقد يعني وظيفة

206
01:18:30.050 --> 01:18:50.050
هذا لا بد ان يقوم العمل كاملا. فاذا تأخر مثلا او نحو ذلك يعوض ساعات اخرى. لان تيسر هذا ولا ذاك فان تصدق بالقدر الذي اخذه من غير عمل. اما بالنسبة للامام المؤذن هذا ليس راتبا. ليس اجرة على الاذان والامام وانما

207
01:18:50.050 --> 01:19:10.050
فهو رزق من بيت المال من باب التشجيع للامام والمؤذن على الارتباط بالمسجد. ولذلك وليس محسوبنا يعني في الصلاة يأخذ اجرا وعلى كل يوم يأخذ اجرا هذا وكان هذا المقصود لم يجوز. لكن هذه مكافأة تشجيعية

208
01:19:10.050 --> 01:19:30.050
تصرخ في بيت مال المسلمين لأجل انتظام امر المسجد. ولهذا لا ينظر لها بهذا المنظار. لا ينظر لها بهذا المنظار وانما اذا كان حضوره اغلب من غيابه انه لا بأس بذلك خاصة اذا كان غيابه العذر لان الامام المؤذن يرتبطان بالمسجد خمس مرات في اليوم والليلة

209
01:19:30.050 --> 01:19:50.050
اذا كان غيابه بعذر وحضوره اكثر من غيابه فلا بأس. لانه كما ذكرنا هذه تخرج من بيت المال من باب التشجيع على الارتباط بالمسجد وليست على الصلاة ولا على الاذان. طيب اه في الاخوان ما سجلوا يعني هناك اخوة حقيقة يتابعون الدرس داخل يهتمون

210
01:19:50.050 --> 01:20:20.050
كثيرا نعم سجل اي نعم جزاكم الله خيرا طيب اجل آآ لان فيه اخوة حقيقة يتابعون الدرس يتابعون يعني ويسألون اسئلة ونريد ايضا نخصهم ومثل الجزء من الوقت للاجابة على سلفهم في داخل المملكة ومن خارجها ايضا. فيعني نقول لهم الان نقول لهم

211
01:20:20.050 --> 01:20:40.050
اذا كان لهم اسئلة واستفسارات يمكن نبعث بها ونخصص جزء من وقت الاسئلة للاجابة عن اسئلتهم. نسأل الله عز وجل الجميع الثقة في الدين والحب النافع صلى الله عليه وسلم

212
01:20:40.050 --> 01:20:41.950
