الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. كتاب الصلاة وتضمنها هذا التبويب مبحثين الاول شروط نعم هذا التبويب تضمن الكلام عن وجوب الصلاة. تضمن الكلام عن وجوب الصلاة وتكلم عن وجوب الصلاة في مبحثين الاول شروط هذا الوجوب ما شروط وجوب الصلاة؟ المبحث الثاني مخالفة هذا الوجوب ما الذي يترتب عليها؟ وما هي صورها اما شروط الوجوب طبعا وجوب الصلاة امر معلوم من الدين بالضرورة لا خلاف فيه بين احد من اهل القبلة ولكن هذا الوجوب له شروط ذكرها المؤلف بقوله ذكر ثلاثة شروط لوجوب الصلاة فقال تجب على كل مسلم مكلف الا حائض ونفساء. نعم اذا هذه ثلاثة شروط هي شروط وجوب الصلاة. الاول الاسلام فلا تجب الصلاة على الكافر ومعنى عدم وجوبها على الكافر انه لا يؤمر بقضائها اذا اسلم لا انه غير معاقب على تركها. واضح يعني الكافر ايها الاخوة الكرام هل هو معاقب على ترك الصلاة ولا لا العقوبة الاخروية الجواب نعم وهذه مسألة اصولية يعنون لها في كتب الاصول هل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع او لا والمعتمد ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كلها سواء في ذلك المأمورات او المنهيات جيد لكن المؤلف رحمه الله تعالى اراد اشتراط الاسلام لوجوب الصلاة اراد ان الكافر لا يؤمر بها بمعنى انه لا يؤمر بقضاء الصلاة اذا اسلم فاذا دخل الكافر بالاسلام هل نقول اقضي؟ من يوم من يوم بلغت لا لا يؤمر بقضاء الصلاة اذا اسلم. واضح الشرط الثاني التكليف والتكليف يتضمن وصفين وهما ايش اللي هم البلوغ والعقل اذا المكلف هو البالغ العاقل فغير البالغ وهو الصبي وهو الصبي سواء كان مميزا او غير مميز لا تجب الصلاة عليه لا تجب الصلاة عليه لكن سيبين المؤلف رحمه الله تعالى ان اختلال وصف البلوغ وان كان يلزم منه عدم وجوب الصلاة الا انه لا يلزم من ذلك انه لا يؤمر فسيبين ان الصبي يؤمر بالصلاة اذا بلغ سبعا الوصف الثاني وهو الجنون والمجنون اه عفوا الوصف الثاني وهو العقل وضده الجنون والمجنون لا تجب عليه الصلاة لا اداء ولا قضاء وسيبينه المؤلف بعد قليل ان شاء الله تعالى الوصف الثالث من شروط وجوب الصلاة السلامة من الحيض والنفاس واما الحائض والنفساء فلا تجب الصلاة عليها لا اداء ولا قضاء واضح؟ اذا هذه الشروط الثلاثة هي شروط وجوب الصلاة اذا اختل واحد منها لا يؤمر الانسان بالصلاة لا اداء ولا ولا قضاء عن نعم وليس من شرط الوجوب. وليس من شرط وجوب الصلاة حضور العقل تمام عندنا العقل الذي يقابل الجنون هذا لا بد منه لصحة لا بد منه لصحة الصلاة ولابد منه لوجوب الصلاة ولكن اه زوال العقل بغير الجنون ليس مانعا من وجوب الصلاة زوال العقل بغير الجنون ليس مانعا من وجوب الصلاة ولهذا قال المؤلف رحمه الله نعم ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر ونحوه. نعم. فمن زال عقله بغير الجنون هل تصح الصلاة منه لا لكن تجب عليه فيقضيها اذا افاق والصور اللي داخلة في هذا ذكرها المؤلف وهي ثلاث سور قال بنوم او يعني النائم اذا استيقظ وجب عليه ان يقضي الصلاة ولو طال نوم الثاني الاغماء فمن افاق من الاغماء وجب عليه ان يقضي ما فاته من الصلوات ولا فرق بين الاغماء اذا طال او قصر تمام على ظاهر عبارته وهو المذهب الثالث من زال عقله بسكر فانه يجب عليه ان يقضي الصلاة وهو مخاطب بها ومأمور بها الرابع الرابع قال ونحوه او سكر وايش؟ بنوم او اغماء او سكر ونحوه فما نحوه يقولون زوال العقل بالمفسد او بمغيب العقل مثل البنج تمام وغياب العقل اعم من الشكر غياب العقل اعم من السكر فلهذا قال المؤلف سكر او نحوه فقد يغيب العقل بغير المسكر ليش لان السكر ايها الاخوة الكرام السكر الذي يذكره الفقهاء في باب حد المسكر هو غياب العقل على وجه اللذة والطرب اما مثلا التخدير الذي يذهب العقل لا على وجه اللذة والطرب فهذا لا يكون ايش لا يكون سكرا ولا يكون متعاطيه آآ مستوجبا او مستحقا لايش لحد شرب المسكر واضح هذا ولا لا فهذا معنى قوله او سكر ونحوه يعني من مغيبات العقل فمن دخل في عملية مثلا وعمل له تخدير تمام لمدة يوم اربعة وعشرين ساعة ثم افاق هل يجب عليه ان يقضي الصلاة ولا لا يجب ان يقضي الصلاة طيب انتهينا من شروط الوجوب شروط الوجوب هذه ايها الاخوة الكرام منها ما هو شرط للصحة ايضا نحن قلنا شروط الوجوب العقل والتمييز العقل شروط الوجوب العقل والبلوغ والاسلام وعدم الحيض والنفاس. منها ما هو شرط للصحة ايضا وهو ايش ها الاسلام الاسلام شرط للصحة فلا تصح الصلاة من الكافر ايضا العقل شرط للصحة فلا تصح الصلاة من المجنون والثالث طهارة اللي هو عدم الحيض والنفاس. فالحائض والنفساء لا يجب عليها ولا لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منها واضح؟ ولهذا قال المؤلف مبينا هذا قال ولا تصح من مجنون ولا كافر فلا تصح الصلاة من المجنون ولا من الكافر. طيب ومن الصبي يبقى عندنا عندنا الاسلام والعقل والبلوغ والسلامة من الحيض والنفاس اما عدم الحيض والنفاس هذا واضح ومر معنا في الحيض ان الحائض تقضي الصلاة ولا تصح الثقالة ولا يصحان منها صح ولا لا؟ اذا عرفنا الحكم حكم الصلاة انها ان ان الحيض عرفنا حكم الحيض والنفاس وانه مانع من وجوب الصلاة ومن صحتها مر هذا طيب يبقى عندنا الاسلام والبلوغ والعقل قال البلوغ قال لك لا تصح من مجنون الكافر قال ولا تصح من كافر يبقى معنى الصبي سيبين حكمه بعد قليل ان شاء الله وهو ان الصبي تصح صلاته ان كان مميزا وان لم يكن مميزا فلا تصح صلاة موسى يبينه بعد قليل طيب قال له لا تصح من مجنون اذا العقل شرط وجوب شرط وشرط صحة جيد ولا كافر اذا الاسلام شرط وجوب وشرط صحة صحة ثم قال في الكافر فان صلى الكافر فمسلم حكما الكافر اذا صلى نحن نقول لا تصح الصلاة من الكافر لكنهم يقولون ان صلى الكافر صلاة المسلمين التي تختص بهم حكم باسلامه وثمرة هذه المسألة في ايش؟ قالوا لو فرضنا ان رجلا معروفا بالكفر ثم رأيناه يصلي خلاص ثم مات بعد صلاته فان تركته لورثته المسلمين ولا الكفار؟ المسلمين بورثته المسلمين ويدفن في مقابر المسلمين ولا لا ويغسل ويكفن ويصلى عليه؟ نعم فيعامل معاملة المسلم. قال رحمه الله فان صلى فمسلم حكما وقوله حكما لانه قد يكون هذا الانسان اراد ايش الاستهزاء او التمثيل او لم يقصد الدخول في الاسلام ولا دخل في الاسلام فاننا نعامله معاملة المسلم واما امره يوم القيامة هل يدخل الجنة ولا يدخل النار هذا امره الى الله اما نحن فنعامله ايش معاملة المسلم وان كان ما قصد الاسلام فانه مسلم حكما لكنه في حقيقة امره ليس بمسلم. نعم طيب من شرط وجوب الصلاة بقي معنا من الشروط قلنا ايش البلوغ وقلنا لا تجب على الصبي لان البلوغ شرط للوجوب لكن هل هو شرط للصحة؟ قلنا المميز تصح صلاته وغير المميز لا تصح صلاته. طيب هل يؤمر اما غير المميز فلا يؤمر لانها لا تصح منه واما المميز فما حكمه؟ قال ويؤمر بها صغير لسبع. اذا يؤمر بها الصغير اذا بلغ سبع سنوات. وهذه الرتبة الاولى ان يؤمر امرا من غير ضرب وعقوبة واذا بلغ عشر ايش يسوي؟ ويضرب عليها لعشر اذا بلغ عشر سنين فانه يؤمر ويعاقب ويضرب عليها لاجل ان يؤديها جيد هذه المسألة الاولى التي تتعلق بالصبي المسألة الثانية التي تتعلق بالصبي او بشرط البلوغ هي حكم حصول البلوغ في اثناء وقت الصلاة اذا كان الانسان في اول الوقت غير بالغ وفي اخر الوقت بالغ وهذا متصور كمن نام في وقت الصلاة ثم استيقظ وقد احتلم قبل خروج الوقت صح ولا لا طيب فما الحكم في هذا؟ يقولون انه لو صلى في اول الوقت عندما كان صغيرا فان صلاة الصغير واجبة ولا غير واجبة ليست واجبة لانه من شروط الوجوب البلوغ اذا صلاته ليست واجبة لما بلغ الان هو من اهل الوجوب هل صلاة نفل تجزئ عن صلاة فرض ولا لا؟ ما تجزئ اذا يلزمه ان يعيد الصلاة واضح؟ وهذه صورة المسألة لكن قد يتصور وهي مسورة نادرة ان يبلغ في اثناء الصلاة يعني كونه يبلغ اثناء الوقت هذا واضح وظاهر صح ولا لا هل يتصور ان يبلغ في اثناء الصلاة؟ يعني ان تكون الركعة الاولى وهو دون البلوغ والركعة الثانية بلغ ممكن هذا ولا يتصور يا شيخ ما صورته ان يكمل خمسة عشر سنة لان عندنا البلوغ في المذهب وهذا يأتي في كتاب الحجر ان شاء الله باب الحجر ان البلوغ يحصل بالانزال ويحصل باتمام خمسة عشر سنة خمس عشرة سنة ويحصل آآ انبات شعر خشن حول العالم هذه ثلاثة علامات للبلوغ ما الذي يتصور حصوله عندنا الوقت اما الانزال فهو غير متصور مبطل اصلا للصلاة جيد يعني اذا انزل اثناء الصلاة بطلت فيلزمه ان يعيدها سواء ايش ها حكم بالبلوغ يوم لم يحكم الثاني انبات شعر خشن وهذا بعيد جدا انما يتصور بايش؟ في اتمام خمسة عشرة سنة وهذا ايظا صورة نادرة واحد ولد يوم واحد محرم الف واربع مئة خلاص واحد واحد الف واربع مئة الساعة الواحدة ظهرا وخمس دقائق خلاص هذا سجلوه هذا وقت ولادته فصلى الظهر وبدأ فيها الساعة الواحدة ظهرا تمام؟ فلما جلس في التشهد الاخير نظر فاذا الساعة وحدة وعشر دقائق اذا حصل له البلوغ في اثناء الصلاة على فرض انه لم يبلغ قبل ذلك باحتلام ولا بانبات ما حكم هذه الصلاة؟ وش نقول فيها نقول يلزمه اعادتها لانه اذا كان صلى الصلاة كلها يلزمه اعادتها فكذلك لو صلى بعضها يلزمه اعادتها وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فان بلغ في اثنائها فان بلغ في اثنائها هذا صاحبنا اللي وصلت خمسطعشر سنة بالدقيقة وهو في الصلاة هذا الذي بلغ في اثنانها يلزمه الاعادة. الثاني او بعدها في وقتها اعاد. بعدما صلى الصلاة بعد ما صلى الصلاة في اول الوقت بلغ في اثناء الوقت فيلزمه الاعادة وهذا صورناه وهو متصور