﻿1
00:00:42.600 --> 00:01:08.450
وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للاسلام وعلمنا الحكمة والقرآن احمد الله تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه

2
00:01:08.550 --> 00:01:27.350
وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد اخوة الاسلام فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينعقد مجلسنا الشهري الرابع والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه

3
00:01:27.400 --> 00:01:47.050
من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في اصول الفقه الحنبلي لابن النجار الفتوحي رحمة الله تعالى عليه في هذا اليوم السبت الثالث عشر من شهر جمادى الاخرة. سنة ست واربعين واربعمائة والف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام

4
00:01:47.050 --> 00:02:09.450
مكملين في هذا المجلس بعون الله وتوفيقه ما توقف الحديث عنده في مجلس الشهر المنصرم حيث ابتدأنا باب المنطوق والمفهوم وانتهينا من القسم الاول من اقسام او من قسمي الدلالة وهي دلالة المنطوب. ونتدارس في مجلس اليوم ان شاء الله

5
00:02:09.450 --> 00:02:33.500
الاخر من الدلالتين وهي دلالة المفهوم سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه

6
00:02:34.000 --> 00:03:04.050
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله والى مفهوم وهو ما دل عليه لا في محل النطق قوله رحمه الله تعالى والى مفهوم هو عطف على ما سبق له من الكلام في اول الباب حيث قال الدلالة تنقسم الى منطوق

7
00:03:04.350 --> 00:03:27.800
ثم استطرد بتعريف المنطوق وذكر اقسامه وتقسيماته وقال هنا والى مفهوم والكلام بطيه واختصاره يكون الدلالة تنقسم الى منطوق والى مفهوم وحيث تقدم في المجلس المنصرم ان دلالة المنطوق هي ما دل عليه اللفظ في محل النطق

8
00:03:27.850 --> 00:03:48.350
وان شئت فقل ما استفيد من اللفظ بمنطوقه بما جاء في اللفظ منطوقا. يعني في نصوص الكتاب والسنة وهناك تقدم ان دلالة المنطوق تنقسم الى صريح والى غير صريح والصريح اما مطابقة واما تضمن

9
00:03:48.500 --> 00:04:07.100
وغير الصريح اما ان يكون اقتضاء او اشارة او ايماء. وكل ذلك قد مضى في مجلس الشهر المنصرم اليوم ان شاء الله نتدارس دلالة المفهوم وهو كما قال المصنف رحمه الله ما دل عليه يعني اللفظ

10
00:04:07.200 --> 00:04:26.300
لا في محل نطق ما استفيد من دلالة اللفظ من غير نطقه من غير لفظه وهذا مثل ما تقدم ايضا بيانه اجمالا في مطلع ذلك المجلس حيث قلنا ان قول الحق سبحانه في شأن بر الوالدين فلا

11
00:04:26.300 --> 00:04:45.400
تقل لهما اف نهى الله عز وجل عن التأفف وهذا النهي الصريح بلفظه دل بمنطوقه على تحريم كلمة اف في حق الوالدين ودل ايضا على ان ما كان فوق ذلك اولى بالتحريم

12
00:04:45.850 --> 00:05:07.100
النهر للوالدين والعياذ بالله. الزجر السب الشتم اللعن الضرب. والعياذ بالله بالتحريم لكن اللفظ لم ينطق به فلك ان تقول هو مستفاد من اللفظ لكن لا بمنطوقه بل بمفهومه. المفهوم كما سيأتيك الان اما ان يكون مفهوم موافقة

13
00:05:07.100 --> 00:05:37.500
او مفهومة مخالفة ومناط التقسيم هو ان تنظر الى ما استفدناه وفهمناه من اللفظ لا بنطقه فاما ان يكون الحكم المفهوم للمسكوت عنه مثل الحكم المنطوق فيكون مفهوم موافقة واما ان يكون الحكم للمسكوت الذي فهمناه مخالفا للمنطوق الذي دل عليه اللفظ فيسمى مفهوم مخالفة

14
00:05:37.500 --> 00:05:58.300
الجامع بينهما ان كليهما استفيدا من اللفظ مما فهمناه لا مما نطق اللفظ به فسميناه دلالة مفهوم فان كان حكم المسكوت مساويا او موافقا لحكم المذكور كان مفهوم موافقة كما قلنا فلا تقل لهما اف المذكور

15
00:05:58.300 --> 00:06:15.350
والمسكوت عنه الضرب واللعن والشتم الى اخره. هذا مسكوت عنه. لكنه موافق للمذكور في حكمه وهو التحريم. هذا حرام وهذا حرام. فهذا يسمى مفهومه موافقة في قوله تعالى مثلا في شأن

16
00:06:15.500 --> 00:06:34.550
نفقة المطلقة قال وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن اوجب الله على الزوج اذا طلق زوجته ان كانت حاملا ان ينفق عليها الى متى حتى تضع حملة. السؤال فان كانت المطلقة غير حامل

17
00:06:36.300 --> 00:07:00.250
فلا نفقة لها. لان الاية قالت وان كنا ولاة حمل طيب وان لم تكن ذات حمل تعطي المسكوت حكما مخالفا للمنطوق. المنطوق فانفقوا والمسكوت هنا فلا تنفق فلا نفقة. فلاحظ في مثال اعطينا المسكوت حكما موافقا للمذكور فسميناه مفهوما

18
00:07:00.500 --> 00:07:29.450
موافقة وفي المثال الثاني اعطينا المسكوت حكما مخالفا للمنطوق فسميناه مفهوم المخالفة. هذا التقسيم ابتداء عند الاصوليين هو من باب او من منطلق تعظيم النص الشرعي وتعظيم الافادة منه واستثمار ما يدل عليه اللفظ بمنطوقه بمفهومه ما يدل عليه اللفظ صراحة او اشارة او ايماء

19
00:07:29.450 --> 00:07:50.250
يبحثون عن دلالة الوحي وما يمكن ان يكون مشتملا عليه من الحكم والمعاني والاحكام من كل وجه تعظيما للنص من جهة وايمانا بان هذا الوحي من لدن حكيم عليم. حكيم خبير. والحكيم سبحانه لا يوحي الى عبده ونبيه

20
00:07:50.250 --> 00:08:06.250
فيه صلى الله عليه وسلم سواء كان وحي قرآن او وحي سنة الا ما كان في غاية الاحكام والكلام المحكم لا حشو فيه لا زيادة لا نقص لا سهو. فكل لفظ في هذا الوحي معظم

21
00:08:06.350 --> 00:08:29.850
مراد وله دلالة. ويمكن ان ينظر الى ما يدل عليه من كل الوجوه التي اعتنى بها الاصوليون. وهذا من اظهرها في باب المفهوم. نعم. والى مفهوم مفهوم وهو ما دل عليه لا في محل نطق. قابله لا في محل نطق هو احتراز عن دلالة المنطوق لانه قال ما

22
00:08:29.850 --> 00:08:52.450
عليه لفظ في محل نطق سنعرف المفهوم ما دل عليه لا في محل نطق. نعم فان وافق فمفهوم موافقة يسمى فحو الخطاب لحنه ومفهومه. ان وافق ماذا قال فان وافق

23
00:08:52.600 --> 00:09:24.450
مفهوم موافقة ما الذي وافقه ما ذكر الفاعل ولا المفعول من وافق من  وافق لا وافق المسكوت حكم المنطوق وان كنا ولاة حمل المنطوق ولاة الحمل والمسكوت غير ولاة الحمد

24
00:09:24.850 --> 00:09:47.150
فان وافق المسكوت المنطوق في حكمي فهو مفهوم موافقة. وان خالف فهو مفهوم مخالفة قال فان وافق فمفهوم موافقة وسيأتيك بعده وان خالف فمفهوم مخالفة لكن ما بينهما فصل في مسائل مفهوم الموافقة. قال رحمه الله ويسمى

25
00:09:47.150 --> 00:10:08.900
فحو الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم الخطاب. هذه مصطلحات وتسميات عند الموفق بن قدامة رحمه الله سمى مفهوم الموافقة فحوى الخطاب وعند البيضاوي وابن السبكي سموا مفهوم الموافقة لحن الخطاب فيما ذكر القاضي ابو يعلى وابو الخطاب

26
00:10:09.000 --> 00:10:25.550
مفهوما الموافقة باسم المفهوم واذا اطلقوه ارادوا به مفهوم الموافقة تحديدا. وهذا من باب الاصطلاحات التي قد تتعدد في بعض الكتب. فلا تظن ان بينها اختلاف بل هي ذات معنى واحد. نعم

27
00:10:27.600 --> 00:10:54.450
شرطه فهم المعنى في محل النطق وانه اولى او مساو. شرط مفهوم الموافقة حتى يكون صحيحا ويستدل به ان يكون المعنى مفهوما في محل النطق الم نقل انه يدل لا في محل النطق اجل. لكن ان لم يكن النطق مساعدا لك لتفهم هذا المعنى ما يتحقق مفهوم الموافقة

28
00:10:54.650 --> 00:11:13.850
يعني قال الله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما الذي حرمته الاية اكل مال اليتيم. فماذا لو ان انسانا اعتدى على مال يتيم فما اكله. لكن احرقه

29
00:11:14.250 --> 00:11:34.100
اغرقه افسده اتلفه الحكم واحد في التحريم لان المقصود هو حفظ مال اليتيم حفظ حقه وجاء النهي عن الاكل لانه اغلب ما يقع في العدوان على اموال اليتامى انتفاع المعتدي عليها واكله اياها

30
00:11:34.100 --> 00:11:53.950
لكن لو اتلف مال اليتيم باي شكل اخر فالحكم واحد. اذا هذا المسكوت وهو حرق مال اليتيم او اتلاف مال اليتيم مسكوت ما تكلمت عنه الاية. لكنها تدل عليها من خلال الفهم. وهذا شرطه قال فهم المعنى في محل النطق

31
00:11:53.950 --> 00:12:10.050
ومثل ما قلنا في ضرب الوالدين او شتم الوالدين في مقابل التأفف. المسكوت عنه موافق لحكم المنطوق وقد دل عليه لماذا قال هذا؟ لان احيانا لو جئنا بمثال لو ان السلطان امر

32
00:12:10.300 --> 00:12:27.550
آآ واليا عنده بقتل فلان فقال له لا تقل له اف ولكن اقتله يعني نهاه ان يتعامل او يتخاطب قد يتجه مباشرة واقتله لقوله تعالى فلا تقل لهما اف يختلف تماما. اذا ما مرد ذلك؟ قال فهم الكلام

33
00:12:27.900 --> 00:12:45.500
اذا كان السامع يفهم مقصود المتكلم في الاية فلا تقل لهما اف كل المسلمين صغارا وكبارا متعلمين وغير متعلمين ليس فقهاء الشريعة فقط يفهمون ان المعنى احترام الوالدين. وتوقيرهم واجلالهم وبرهم

34
00:12:45.600 --> 00:13:04.950
لهذا ما يتبادر الى فهم احد ان الاية التي تنهى عن التأفف يمكن ان تبيح ما هو اشد من كلمة اف في حق الوالدين. ولهذا قال شرطه فهم المعنى قال الله تعالى ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك

35
00:13:05.000 --> 00:13:19.250
طيب واذا استأمنته على اقل من القنطار من باب اولى ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك. طب فاذا استأمنته على اكثر من الدينار من باب اولى هذا مفهوم

36
00:13:19.650 --> 00:13:35.600
هذا الذي يقول وشرطه فهم المعنى في محل النطق. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب فما كان اكثر واكبر من مثقال الذرة

37
00:13:36.100 --> 00:14:00.300
اولى ان يحاسب عليها كله مفهوم موافقة. تلاحظ في الامثلة ان بعضها المنطوق فيه مساو للمسكوت في الرتبة في الدلالة واحيانا المسكوت اولى بالحكم من المنطوق يعني ايهما اولى بالتحريم؟ كلمة اف او الاعتداء والعياذ بالله على الوالدين بضرب ولعن وشتم

38
00:14:00.900 --> 00:14:26.100
البسكوتة اولى بالحكم. فاذا قد يكون مفهوم الموافقة اولى من المنطوق في النص بالحكم ولهذا قال وانه اولى او مساو احيانا يكون مفهوم الموافقة مساويا للمنطوق واحيانا يكون اولى من المنطوق والامثلة كما سمعت. فاكل مال اليتيم مساو لاحراقه

39
00:14:26.450 --> 00:14:51.800
والمعنى واحد وبقية الامثلة قد يكون فيها اولى وقيل بعض الاصوليين ذهب الى انه لا يسمى مفهوم موافقة الا اذا كان اولى واما المساوي فلا يسمى مفهوم موافقة والخلاف بين الفريقين لفظي. يعني لا ينكر البقية انها مستفادة ودلالة. لكن هل تسمى مفهوم موافقة او لا تسمى

40
00:14:52.650 --> 00:15:09.150
لان هذا من باب الاستدلال بالالفاظ واعطائها احكامها. وتقدم ان فحو الخطاب ولحن الخطاب بمعنى واحد. لكن عند الموفق ابن قدامة اذا كانت الدلالة في المنطوق في المسكوت اولى من المنطوق يسميه فحو الخطاب

41
00:15:09.250 --> 00:15:31.600
اذا كانت مساوية يسمونها لحن الخطاب. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله هو حجة وهو الضمير يعود الى مفهوم الموافقة قال هو حجة  ذكره بعضهم اجماعا انه لا يخالف فيه احد

42
00:15:31.800 --> 00:15:51.650
واختلف النقل فيه عن الامام داوود الظاهري لانه ربما يذكر عنه خلاف ذلك لكن الصحيح انه مع الجمهور في مسألة الاحتجاج بمفهوم الموافقة. نعم قال ودلالته لفظية فهمت من السياق والقرائن

43
00:15:51.700 --> 00:16:10.900
بعدما اتفق الفقهاء كافة على الاحتجاج بمفهوم الموافقة وانه قد يكون مساويا وقد يكون اولى تناقشوا في مسألة نوع دلالة مفهوم الموافقة اللفظية هي عقلية يعني مثلا فلا تقل لهما اف

44
00:16:11.900 --> 00:16:30.150
فهمك ان النهي عن اف يستلزم او يدل او نفهم منه النهي عن الشتم واللعن والضرب. هذه دلالة لفظية او عقلية العقلية يعني قياسية بالقياس يعني هل تقول ان النهي عن اف

45
00:16:30.700 --> 00:16:45.450
بلفظه يشتمل النهي عن الضرب واللعن والشتم او تقول لا هو قياس نظرنا الى النهي عن التأفف. واذا فيه معنى اذى للوالدين او احتقار او عدم احترام فكل ما اشتمل

46
00:16:45.450 --> 00:17:05.600
على هذا المعنى قسناه عليه هل هو قياس او دلالة لفظ قال رحمه الله ودلالته لفظية هذا الذي رجحه المصنف هو احد قولي الاصوليين لان بعضهم يقول هي دلالة عقلية قياسية دلالة قياس والقياس عقلي

47
00:17:05.850 --> 00:17:20.650
هل من خلاف او الخلاف لفظي؟ بل هناك خلاف من يقول ان دلالة مفهوم الموافقة لفظية عنده يمكن ان تكون ناسخة لبعض الاحكام لان دلالة لفظ ومن يقول هي قياس القياس لا ينسخ

48
00:17:21.000 --> 00:17:41.600
وايضا فان خلاف الظاهرية في الاحتجاج بالقياس قد يدخل في هذا الباب ولو قلنا ان الدلالة قياسية. السؤال الظاهرية نفاة القياس يقولون ان النهي عن التأفف لا يمنع النهي عن الضرب واللعن والشتم؟ الجواب لا. ما يخالف في هذا احد. لكن يخالفون في طريقة الوصول

49
00:17:41.600 --> 00:17:59.100
الى هذا الحكم. اللفظ دل عليه او القياس هم ينفون القياس يقول اللفظ دل عليه ولهذا ربما يعني حكى بعضهم الاجماع على هذا النوع وانه حتى نفاة القياس يوافقون عليه. فربما جعلوه من التقعيد العام

50
00:17:59.100 --> 00:18:19.100
وربما جعلوه من باب يعني ما يسميه بعضهم الحاق الفرع بالاصل بنفي الفارق او يسمونه قياس لا فارق او القياس في معنى الاصل يعني ليس هناك من القياس الا اسمه والا فهو ربما كان اولى من الحكم المنصوص عليه في اللفظ. قال رحمه الله ودلالته لفظ

51
00:18:19.100 --> 00:18:46.700
هي اشارة الى ترجيح هذا المسلك في مقابل ما ذكره بعض الوصول من ان دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية عقلية ثم القائلون بان دلالة مفهوم الموافقة لفظية على قولين كيف يعني لفظية؟ هل معناه ان اللفظ يعني لا تقل لهما اف يساوي لا تضرب لا تشتم لا تلعن لا كذا

52
00:18:46.800 --> 00:19:12.000
من حيث اللغة من حيث اللغة تقول هذه دلالة لفظية عرفية حقيقية او تقول هو فهم السياط والقرائن الثاني هذا ارجح لان العرب لما تقول لا تقل اف هو ما يتكلم عن غيرها. نعم هو يفهم لكن لا من حيث اللفظ بل من حيث السياق. ولهذا قال فهمت من السياق والقرائن. وهذا مذهب

53
00:19:12.000 --> 00:19:31.250
المذاهب الاربعة والظاهرية ونص عليه الامام احمد رحم الله الجميع وعند الحنفية يسمون هذا النوع دلالة النص مفهوم الموافقة الذي يفهم من اللفظ بما يدل عليه من مفهوم موافقة يسمونها دلالة نص. نعم

54
00:19:32.900 --> 00:19:56.850
احسن الله اليكم قال  هو قطعي مصحفا عند ذمي بني فاذا ردت شهادة فاسق فكافر اولى. وهو الضمير يعود الى ماذا مفهوم الموافقة. اما قلنا قبل قليل هو حجة وذكره بعضهم اجماعا السؤال

55
00:19:56.900 --> 00:20:17.150
ان كان مفهوم الموافقة حجة باتفاق المذاهب ولا خلاف فيه السؤال. هل هو حجة قطعية او ظنية يعني هل هو قطعي لا يقبل اختلافا ولا احتمالا؟ ام هو ظني تتوارد اليه الاحتمالات قال فيه كذا وفيه كذا

56
00:20:17.500 --> 00:20:39.400
ورتبتان ليست دلالة مفهوم الموافقة في النصوص على رتبة واحدة. بل منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني واعطاك مثالين دلالة القطعية قال كرهني مصحف عند ذمي ما جاء النهي في الحديث النبوي عن السفر بالمصحف الى ارض العدو

57
00:20:39.850 --> 00:20:57.200
دلالة منطوق لماذا جاء النهي عن السفر بالمصحف الى ارض العدو حفاظا عليه وصيانة له لئلا يمتهن اذا وقع في ايدي العدو فما بالك وقد اعطى المصحف في يد الذمي رهنا؟ اقترض منه قرضا

58
00:20:57.300 --> 00:21:12.550
وقال ارهن عندي شيئا فاتاه بمصحف الشريعة التي نهتك ان تسافر بالمصحف اليهم فتجعله مظنة ان يكون في ايديهم اولى بها ان تنهاك عن ان تأخذ المصحف وتضعه في يده مباشرة

59
00:21:12.700 --> 00:21:27.550
قال هذا قطعي وكالامثلة التي سمعت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ما كان فوق الذرة قطعي لا خلاف فيه. لا تقل لهما اف ما كان اعلى من التأفف كل الامثلة السابقة قبل قليل قطعية

60
00:21:27.900 --> 00:21:46.400
في افادتها بحكم مفهوم الموافقة. هذا مثال للقطع. قال رحمه الله وظني يعني ومنه ما هو ظني. ما معنى  يعني ليس في قوة دلالة المنطوق على المفهوم كقوة ما تقدم من الامثلة. واعطاك مثالا فقال

61
00:21:46.800 --> 00:22:04.850
مثل اذا ردت شهادة الفاسق فالكافر اولى قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا واتفق الفقهاء ان شهادة الفاسق يعني في القضاء عند القاضي في المحاكم مردودة

62
00:22:05.050 --> 00:22:21.900
ولا تقبل. والله عز وجل قال في حد القذف ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. فالفاسق لا تقبل شهادتهم ولا يقبل القاضي والحاكم شهادة احد الا اذا ثبتت عنده عدالته. بمعرفته او بتزكية من

63
00:22:21.950 --> 00:22:42.100
يزكيهم الفاسق وهو مسلم في الاصل. لكنه فاسق اما بارتكاب كبيرة او بالمجاهرة بالمعاصي او بالاصرار على الصغائر بوجه ما. سواء كان في اعتقاديا ببدعة او عمليا ايا كان فاذا قال قائل المسلم وهو مسلم

64
00:22:42.550 --> 00:23:03.950
لانه فاسق ترد شهادته. فالكافر الذي لا دين عنده اصلا من باب اولى ان ترد شهادته طيب لو قلت ان الشريعة التي جعلت شهادة الفاسق مردودة غير مقبولة مفهوم الموافقة اذا ان يكون الكافر اولى؟ نعم مفهوم موافقة لكنه ليس قطعيا

65
00:23:04.050 --> 00:23:26.800
لماذا ليس قطعيا لورود احتمال طالما تطرق الاحتمال فقد صفة القطعية واصبح ما الاحتمال ان يكون الكافر عنده من الخلق ما يمنعه من الكذب سيكون اصدق من المسلم الفاسق في شهادته الى شهيد

66
00:23:27.700 --> 00:23:49.550
وعنده من الاعتراف بالحق مع انه كافر اذا هذا غير مضطرد يعني لا علاقة بين الديانة والصدق في الكلام او في الشهادة او في الحديث. فهذا ظني فقال اذا الحاق هذا بذاك من باب مفهوم الموافقة قد يكون ظنيا. وخذ مثله ايظا في بعظ احكام الفقه

67
00:23:49.850 --> 00:24:08.450
اوجب الله عز وجل الكفارة في لغو اليمين قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. الحنس في اليمين فيه الكفارة طيب فماذا عن اليمين الغموس

68
00:24:09.000 --> 00:24:22.200
والفرق بين اليمين المنعقد او المعقود او اليمين الغموس ان اليمين المعقود حلف على امر ثم بان له خلافه قال والله ما جاء اليوم فلان. فلما سأل اذا هو قد جاء

69
00:24:22.250 --> 00:24:42.050
قال والله لا اذهب فذهب فحلف على شيء يظنه ثم بدا له خلافه فتغير. هذا تجب فيه الكفارة وهي التي قال الله عنها ولكن يؤاخذكم بما عقدت الايمان. اما اليمين الغموس والعياذ بالله التي يحلف صاحبها بالله كاذبا وهو يعلم انه كاذب

70
00:24:42.350 --> 00:24:57.100
اما لدفع امر لا يريده او لانتزاع حق بالباطل هذه يمين غموس. اليمين الغموس سميت غموسا لانها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله قال الفقهاء لا كفارة في اليمين الغموس

71
00:24:57.600 --> 00:25:13.100
وبعض الفقهاء قال اذا اوجب الله الكفارة في اليمين المنعقدة وهي اخف من اليمين الغموس ولا ان تكون في اليمين الغموس من باب اولى قال رحمه الله هذا ظني ليش ظني وليس قطعيا

72
00:25:13.800 --> 00:25:30.600
لتطرق الاحتمال اي احتمال؟ قالوا بعض المعاصي لشدة عظمها عند الله هي اكبر من ان تكفرها كفارة ليلقى صاحبها ربه عز وجل ليحاسبه عليها يوم القيامة. تماما فكما في كفارة القتل العمد

73
00:25:31.450 --> 00:25:56.650
في كفارة القتل الخطأ جاءت الاية. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا الاية لما جاء في العمد قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما

74
00:25:56.650 --> 00:26:10.650
عقابا اخرويا. صحيح شديد لكن ما تكلم عن العقاب الدنيوي ومن اهل العلم من قال اذا اوجب الله الكفارة في القتل الخطأ ففي العمد من باب اولى هذا مفهوم موافقة نعم

75
00:26:11.200 --> 00:26:28.600
وقد يكون اولى كما في من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن الفقهاء من قال لا كفارة ليس تخفيفا بل تهويلا وتعظيما وان العمد والعياذ بالله اعظم من ان تكفره كفارة لشدة الوعيد الوارد في الاية

76
00:26:28.600 --> 00:26:59.150
هذه امثلة يمكن ان يكون فيها مفهوم الموافقة لكنه ظني ولماذا جعلناه ظنيا لتطرق الاحتمال اليه ووجود المنازعة وخلاف الفقهاء فيه والله اعلم الله اليكم. قال رحمه الله اذا جاز سلم مؤجل فحال او لا لبعد غرر

77
00:26:59.750 --> 00:27:26.950
اول مانع فاسد  منذ انتفاء مانعه بل لوجود مقتضيه وهو الاتفاق بالاجل. هذا مثال ثان لمفهوم موافقة ظني. بل هو اضعف من الظن فحكم عليه بالفساد يعني بعض النظر فيما يظن انه مفهوم موافقة

78
00:27:27.000 --> 00:27:43.050
واضعف من ان يكون ظنيا بل يكون فاسدا. يعني لا اعتبار به واعطاك مثالا بيع السلم وهو بيع دين والاصل في احكام الشريعة الا يباع الا بعين معقودة موجودة. اما بيع المجهول

79
00:27:43.050 --> 00:28:01.750
فلا يجوز وهذا بسبب وقوع الغرر. اذا من شروط صحة البيع ان يكون المبيع المعقود عليه معلوما وان يكون الثمن معلوما بيع السلم هو ان يشتري ثمار المزرعة او البستان قبل سنة وقبل سنتين

80
00:28:01.950 --> 00:28:25.750
ما معنى؟ معناه ان يذهب الى بائع التمر صاحب النخل او الى المزارع صاحب مزرعة التفاح او البرتقال فيشتري منه محصول السنة القادمة ويدفع له الثمن. طيب ثم ماذا ماذا لو لم تنتج المزرعة لو اصابتها افة اعصار حريق اي شيء من الافات والعوارض السماوية

81
00:28:26.100 --> 00:28:45.950
هذا من اجل هذا الاحتمال وهو الغرر منعت الشريعة بيع المجهول فلا يباع الا معلوم بوصف او برؤية ومع ذلك اجازت الشريعة بيع السلم حتى ان بعض الفقهاء يسميه المعدول به عن سنن القياس. يعني ثبت على خلاف احكام الشريعة في باب البيع

82
00:28:46.100 --> 00:29:00.450
على كل حال بيع السلام بيع مجهول في حقيقته. بيع معدوم غير موجود اصلا. تشتري ثمار مزرعة ليست موجودة الان بعد سنة. وتدفع ادفع الثمن ويقبضه البائع. اذا هو بيع مؤجل

83
00:29:00.600 --> 00:29:23.100
بيع ثمر مؤجل هذا الحكم لو اخذنا منه مفهوم موافقة ان السلم اذا جاز مؤجلا فحال اولى سنقلبه عقد بيع حال. ما معنى حال؟ يعني يستلم يدفع الثمن ويستلم المثمن. يستلم. فتقول هذا ليس سلما

84
00:29:23.200 --> 00:29:40.150
يقول لك هو هو كالسلم انا اجعله مقيسا عليه والحقه به فيكون من ادلة جواز بيع الحال مفهوم في جواز بيع السلم. قال لا هذا استدلال خطأ. هذه الطريقة لا تصح اصوليا. لم

85
00:29:40.450 --> 00:29:55.950
لانك لو سألته على اي شيء بني جواز بيع السلم تقول فيقول لك استثناء من الشريعة استثناء من ماذا؟ استثناء مما قررته الشريعة من اشتراط وجود المبيع وان يكون المعقود عليه

86
00:29:55.950 --> 00:30:14.300
طيب فاذا الغرر الذي منعت من اجله الشريعة صحة البيع هو من موانع صحة البيع. طيب السؤال هل كل بصورة ينتفي فيها المانع يصبح العقد صحيحا الجواب لا ليس دائما اذا انتفى المانع

87
00:30:14.400 --> 00:30:29.950
يبقى تحقق المقتضي يعني استكمال بقية الشروط والاركان فلو قال قائل بيع الربا يمكن ان اصححه اذا انتفى المانع لو قال قائل ماذا لو وقع عقد الربا بين اثنين وقد توافق وتراضيا

88
00:30:30.150 --> 00:30:48.150
هم متراضين واذا مش شرط وصحة البيع ووقوع التراضي. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وفي الحديث انما البيع عن تراض قد تراضينا انا راضي وهو راضي. من قال لك ان الرضا هو الشرط الوحيد في شروط صحة البيع فتعول عليه وتغفل النظر عن بقية

89
00:30:48.150 --> 00:31:08.550
الامور كذلك نقول في البيع انتفاء المانع ليس هو المصحح للبيع هو مانع من صحة البيع لكن المصحح للبيع وجود المقتضي ما المقتضي؟ استكمال الاركان واستيفاء الشروط الناظر في هذه المسألة في بيع السلم قال اذا جاز بيع السلم مؤجلا

90
00:31:08.600 --> 00:31:23.900
ان يجوز حالا من باب اولى. وهذا نوع من الاستدلال بمفهوم الموافقة نظر الى انتفاء المانع. المانع في بيع السلم واشباهه الغرا. قال وبيع الحال ما في غرا. السلعة موجودة والثمن قائم

91
00:31:24.050 --> 00:31:41.700
فهو عول على انتفاء المانع قال رحمه الله تعالى اذا جاز سلب مؤجلا فحال اولى لبعد غرر وهو المانع. يعني الانتفاء الغضب قال هذا فاسد اذ لا يثبت حكم الانتفاء مانعه بل لوجود مقتضيه

92
00:31:42.000 --> 00:32:01.600
المصحح للعقد ليس انتفاء المانع بل هو وجود مقتضي ثم قال والمقتضي هو الارتفاق بالاجل. يعني ان ينتفع البائع بامهاله اجلا ويستلم الثمن مقدما وفي بيع الحال لا يتحقق هذا المقتضي وهو منتف فلذلك لم يصح

93
00:32:01.850 --> 00:32:20.550
الحاق البيع الحال ببيع السلم لعدم اشتراكه معه في المقتضي لتصحيح بيع السلم وهو الاتفاق. والاتكاء على المانع لا يسوغ له ان يجعله ملحقا به تحت دلالة منطوق فلهذا قال وهو فاسد

94
00:32:22.350 --> 00:32:54.250
قال رحمه الله فمفهوم مخالفة يسمى دليل الخطاب. لما انتهى من القسم الاول من دلالتي المفهوم مفهوم الموافقة. انتقل الى مفهوم المخالفة قلنا ما مفهوم المخالفة ان يكون المسكوت مخالفا لحكم المنطوق. ومثلنا بمثال وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حبلهن وستأتيك امثلة اخرى

95
00:32:54.250 --> 00:33:21.350
متعددة. قال رحمه الله وان خالف ما الذي خالف المسكوت خالف ماذا المنطوق اذا ان خالف المسكوت عنه المنطوق في النص فيسمى مفهوم مخالفة قال ويسمى دليل الخطاب لانه سبق هناك ان من اسماء مفهوم الموافقة فحو الخطاب لحن الخطاب مفهوم الخطاب

96
00:33:21.450 --> 00:33:42.000
وهنا في مفهوم المخالفة هناك من يسميه من الاصوليين دليل الخطاب. قال لان الخطاب دال عليه. ولمخالفته الخطاب نظمه يعني لفظه ومن الاصوليين من يسميه لحن الخطاب وهذا ربما يقع فيه اشكال لان منهم من يجعل نحن الخطاب

97
00:33:42.050 --> 00:34:02.550
من اسماء مفهوم الموافقة وكثير يجعلونه من اسماء مفهوم المخالفة وهذا لا يتبين لك الا اذا عرفت اصطلاح العالم اذا كنت تقرأ كتابه فافهم هو ماذا يقصد بلحن الخطاب ربما اراد بعضهم مفهوم الموافقة واراد بعضهم مفهوم المخالفة نعم

98
00:34:04.350 --> 00:34:25.750
ولبشرته. شرط ماذا طيب حتى تعلم وسيذكر بعد قليل الخلاف في مفهوم المخالفة يا اخوة خلاف الاصوليين والفقهاء في مفهوم المخالفة لا يقارن بمفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة لا يكاد يخالف فيه احد

99
00:34:26.000 --> 00:34:46.600
هل سمعت انه حكي فيه الاجماع حجة اجماعا. لكن مفهوم المخالفة الخلاف فيه كبير بين الاصوليين. بمعنى ان منهم من احتج به وجعله طريقة من طرق الاستدلال. فاذا جاء الى النص قال منطوقه يدل على كذا ومفهومه يدل على كذا. فاراد اثبات

100
00:34:46.600 --> 00:35:06.550
حكمين في المسألة وهكذا ومن الاصول من يقول مفهوم المخالفة ليس حجة. ولا يجوز الاعتماد عليه ولا استنباط الاحكام منه وهذا مذهب طائفة على رأسهم هو مذهب الحنفية. او اكثرهم او اغلبهم فقهاء الحنفية على عدم الاحتجار بمفهوم المخالفة

101
00:35:06.550 --> 00:35:30.600
وهو مع ذلك ايضا مذهب طائفة من الاصوليين والفقهاء من المذاهب الاخرى. قال به طائفة من الاصول من مختلف المذاهب كما وسيأتيك بعد قليل وعندهم ان مفهوم المخالفة لا يجوز الاقدام عليه او نسبة النص اليه وانه نوع من اثبات حكم ما تطرقت الشريعة الى بيانه

102
00:35:30.700 --> 00:35:49.550
ولا اوردته ولا دلت عليه من قريب ولا من بعيد. فمنهم من توقف عن ذلك ولهذا وقع الخلاف. اذا فهمت هذا فافهم الله ان الجمهور القائلين بالاحتجاج بمفهوم المخالفة يشترطون له شروطا

103
00:35:50.450 --> 00:36:09.000
ومجرد وضع الشروط يدلك على ان مفهوم المخالفة ليس في ساعته وانتشاره في النصوص كمفهوم الموافقة. بل هو اضيق دائرة واقل. يعني على سبيل المثال يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. هذا منطوق النص

104
00:36:09.100 --> 00:36:28.600
تهريب الربا باضعاف فلو قال قائل افهم بمفهوم المخالفة ان الربا اذا كان ضعفا واحدا فهو جائز يعني اذا كان الاتفاق بين بين الطرفين في عقد الربا على ان يكون الربا بنسبة مائة في المائة

105
00:36:28.700 --> 00:36:42.800
وهو جائز لان الله حرم الربا اذا كان اضعافا مئتين في المئة ثلاثمئة في المئة اذا كانت الزيادة تقول لا ليس هذا المقصود. قال لك اذا فتحت باب مفهوم المخالفة لزمك ان تقول هكذا

106
00:36:44.400 --> 00:37:07.550
وان يلزمك ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا اثنى على بعض اصحابه بصفة دل هذا على انتفاء الصفة عن غيره اذا اثنى عليه الصلاة والسلام مثلا على عمر في الشدة في دينه والاستقامة دل على ان ابا بكر مثلا وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا

107
00:37:07.950 --> 00:37:28.850
على خلاف ذلك مفهوم مخالفة لاجل ذلك حتى لا ينفتح باب لا ضابط له وهذه من ادلة نفاة مفهوم المخالفة انك لو فتحت هذا الباب لانفتح باب لا انسداد له. فمن هنا قال الجمهور ان مفهوما المخالفة يحكم بشروط. ولهذا

108
00:37:28.850 --> 00:37:57.750
قال رحمه الله تعالى وشرطه وبدأ في تعداد شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة. هذه الشروط بعضها يرجع بسكوت وبعضها يرجع للمنطوق وهي متعددة. نعم قال وشره الا تظهر اولوية ولا مساواة في مسكوت عنه. لانه لو ظهرت الاولوية او المساواة للمسكوت مع

109
00:37:57.750 --> 00:38:24.550
ماذا اصبح مفهوم موافقة. فالشرط الاول ان يخرجك من مفهوم الموافقة. الا يكون المسكوت اولى او مساويا للمنطوق في الحكم لكان مفهوم الموافقة. هذا الشرط الاول قال ولا خرج مخرج الغادب فلا يعم. ولا خرج مخرج الغالب. هذا الشرط الثاني الا يكون القيد المذكور في

110
00:38:24.550 --> 00:38:44.150
الصيف المنطوق خرج مخرج الغالب والا فلا يعم. ايش يعني خرج مخرج الغالب؟ لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة قالوا الغالب في اموال الربا وعقود الربا ان تكون اضعافا. يعني هو يعطيك في السنة الاولى زيادة عشرة في المئة وفي السنة الثانية

111
00:38:44.200 --> 00:39:00.250
عشرين والسنة الثالثة هي تتضاعف وهذا هو الواقع في الغالب ولانه الغالب فالاية ما جاءت به قيدا. الاية جاءت تحكي الواقع الموجود او الغالب في واقع الناس في هذا الباب

112
00:39:00.650 --> 00:39:21.650
هذا مثال ومثال اخر فيما خرج مخرج الغالب في تحريم بنت الزوجة اذا عقد الرجل على امرأة لها بنت من زوج قبله والتي تسمى الربيبة. قال الله تعالى في سورة النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى ان قال وربائبكم اللاتي في

113
00:39:21.650 --> 00:39:49.150
يريكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يشترط لتحرم بنت الزوجة على زوج امها ان يدخل بامها ولهذا يقول الفقهاء العقد على الزوجة يحرم امها والدخول بها يحرم بنتها لكن في الاية اشارة الى قيد اخر وربائبكم اللاتي في حجوركم. معناها التي تتربى عندك ايها الزوج

114
00:39:49.850 --> 00:40:14.150
فدلت الاية بمفهوم المخالفة ان ابنة زوجتك لو ما تربت في بيتك في حجرك عاشت عند جدتها تربت عند خالتها انها ليست حراما اذا طلقت امها مثلا بينما الحكم المقرر ان بنت الزوجة اذا دخلت بامها حرام تحريما ابديا. طيب ما معنى وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قالوا

115
00:40:14.150 --> 00:40:31.900
وهذا خرج مخرج الغالب الامثلة الواردة في هذا الباب يا كرام في هذا الشرط محل تنازع في بعض صوره وامثلته بمعنى ان من فقهاء السلف من التزم بهذا القيد فقال بنت الزوجة لا تحرم الا اذا تربت في حجر زوج امها

116
00:40:32.050 --> 00:40:52.650
فان لم تكن عنده فهي حلال. لان الاية تقول ربائبكم اللاتي في حجوركم ومفهوم المخالفة التي لم تكن في حجره فليست حراما مثال اخر في كفارة قتل الصيد للمحرم قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم

117
00:40:52.800 --> 00:41:11.650
فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الاية. ذكرت الاية كفارة الصيد للمحرم اذا صاد حال احرام  الاية فمن قتله منكم متعمدا مفهوم المخالفة انه لو قتله

118
00:41:12.050 --> 00:41:29.650
غير متعمد فلا كفارة عليه بينما يقول جمهور الفقهاء واكثرهم هذا القيد لا عبرة به لانه خرج مخرج الغالب فتلزمه الكفارة سواء قتل الصيد عمدا او غير عبد تلزمه الكفارة

119
00:41:29.850 --> 00:41:51.350
ومن الفقهاء من يقول القيد هذا معتبر واراد الله الا يوجه الكفارة الا على المتعمد لقتل الصيد. فاذا من شروط اعتبار مفهوم المخالفة الا يكون قد خرج مخرج الغالب فان كان كذلك والا اصبح محل خلاف بين الاصوليين والفقهاء. نعم

120
00:41:52.900 --> 00:42:12.200
الله اليكم. قال رحمه الله ولا مخرج تفخيم. هذا شرط ثالث الا يكون المذكور ذكر في النص على مخرج التفخيم او القيد الا يكون قد ورد على معنى التفخيم يعني التعظيم

121
00:42:12.450 --> 00:42:28.250
مثال قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة طب لو كانت المرأة ضعيفة ايمان بالله يحل لها

122
00:42:29.800 --> 00:42:45.750
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر. مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم فلو كان ايمانها فيه ما فيه يحل لها لو قال قائل الحكم مقترن بقيد لا يحل لامرأة تؤمن

123
00:42:45.800 --> 00:43:03.800
فمفهوم المخالفة ان كانت لا تؤمن فحلال هكذا لو اطلقت مفهوم المخالفة بلا قيود لكان هذا واردا برز عنه الفقهاء فقالوا الا يكون القيد خرجا مخرج التفخيم كما قالوا في القيد الذي قبله الا يكون خرجا

124
00:43:03.900 --> 00:43:30.600
مخرج الغالب نعم قال ولا جوابا لسؤال. هذا ايضا صورة رابعة من القيود والشروط الا يكون المنطوق خرج جوابا لسؤال ساتيك الان امثلة متعددة لمثل الذكر الزكاة في الغنم قال عليه الصلاة والسلام في الغنم في سائمتها الزكاة اذا بلغت مائة وعشرين الى اخر الحديث

125
00:43:30.900 --> 00:43:45.600
قال الفقهاء يشترط في وجوب الزكاة في الغنم ان تكون سائمة. ما معنى سائمة ترعى في المرعى اما المعلومة التي يشتري لها العلف فلا زكاة فيها اخذ من هذا الحديث

126
00:43:46.100 --> 00:44:06.900
ما عندنا حديث يقول لا زكاة في المعلوفة ومن اين قال الفقهاء ان المعلوفة لا زكاة فيها؟ بمفهوم المخالفة من اشتراط السوم في الغنم في الزكاة  ماذا لو ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن زكاة السائمة؟ فقال في الغنم السائمة زكاة

127
00:44:07.500 --> 00:44:27.500
ما قاله ابتداء قاله جوابا لسؤال. قال الفقهاء عندئذ لا عبرة بمفهوم المخالفة. ليش؟ لانه سئل عن شيء فاجاب عن شيء وفرق بين هذه الصورة وبين ان يتكلم عليه الصلاة والسلام بالحكم ابتداء فيكون كلامه مقصودا بقيد يذكره يريد ان ما عدا هذا

128
00:44:27.500 --> 00:44:49.300
لا يدخل في الصورة المذكورة في الحكم. فاحترزوا عن ذلك فقال ولا جوابا لسؤال. نعم قال ولا لزيادة امتنان. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا اي لحم لحم السمك ولحوم البحر عموما. ما معنى طري

129
00:44:50.950 --> 00:45:12.600
يعني يؤكل بعد اخراجه من البحر. طيب فماذا لو جفف قدد لحم السمك اللخب وامثاله اللحم المجفف لحم السمك المجفف  الاية تقول لتأكلوا منه لحما طريا. فمفهوم المخالفة ان اللحم الجاف

130
00:45:13.350 --> 00:45:32.100
لا يباح يقال هذا الوصف هنا جيء به لمزيد امتنان. المنة باللحم الطري اعظم من المنة باللحم المجفف. فايضا هذا الوصف ما جيء به ليكون مقصودا لذاته. بل جيء لقصد الامتنان. وعند يد الله

131
00:45:32.100 --> 00:46:00.000
بمفهوم المخالفة فيه ولا لحادثة ولا لحادثة مر عليه الصلاة والسلام فرأى شاة ميمونة مرمية وقد ماتت فقال هل انتفعتم بايهابها؟ او قال طهورها دماغها قال هذا جوابا او كلاما على حادثة وقعت. قال ومثله لا تأكل الربا اضعافا مضاعفة. عندما يأتي الوصف في الحكم في النص

132
00:46:00.250 --> 00:46:19.700
بواقعة وقعت فان السياق وواقعة الحادثة التي جاء الكلام فيها تقيد الصورة ولا يكون القيد فيها مقصودا لذاته انما حكى الواقع الموجود فلا يمنع ايضا من عدم اعتبار مفهوم المخالفة فيه

133
00:46:21.350 --> 00:46:40.900
الله اليكم قال رحمه الله ولا لتقدير جهل المخاطب. لتقدير جهل المخاطب كما لو قدر ان المخاطب يعرف حكم زكاة المعلوفة لكنه لا يعرف زكاة السائمة. فخوطب لانه يجهل هذا. فعندئذ لا عبرة بمفهوم المخالفة لانه

134
00:46:40.900 --> 00:47:09.350
اريد به تعليمه شيئا يجهله وليس تقريرا لحكم جاء ابتداء اولا لرفع خوف لا لرفع خوف ونحوه الخوف على المخاطب من وقوع امر ما. فيأتي الكلام  يعني دعنا نقول يأتي الكلام حرصا عليه. او حفاظا عليه او صيانة له من خوف يخاف ان يلحق به. طبعا هذا اذا كان

135
00:47:09.350 --> 00:47:21.750
تكلموا غير الشارع كما نص الشراح اما في نصوص الوحي فلا عبرة بهذا لان الوحي من لدن حكيم خبير الا يعلم من خلق فلا يقال هذا في نصوص الشريعة. نعم

136
00:47:23.300 --> 00:47:47.900
قال ولا لرفع خوف ونحوه مما يقتضي تخصيص  لا لحاجة الا ولا لحاجة الى بيان ولا علق حكمه على صفة غير مقصودة ولا لحاجة الى بيان عندما يكون الحاجة الى البيان فيأتي من الشارع توضيح فلا عبرة بمفهوم المخالفة لان البيان اقتضى توضيح ذلك

137
00:47:47.900 --> 00:48:03.000
الكلام ولا علق حكمه على صفة غير مقصودة غير مقصودة بالكلام لكن جيء بها الكلام لتمام المعنى. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرظوا لهن فريضة

138
00:48:03.150 --> 00:48:19.000
وهنا ليس المقصود ايضا عند وقوع الطلاق انما البيان لحكم المطلقات في ايجاب المتعة لها او في تقرير حكم المتعة. فالصفة هنا غير لذاتها لكن لبيان تقسيم الكلام كما سيأتي في انواع مفهوم المخالفة

139
00:48:20.250 --> 00:48:40.650
ينقسم الى مفهوم صفة وشرط وغاية وعدد غير مبالغة ولقب ذكر هنا ستة انواع او اقسام بمفهوم المخالفة مفهوم الصفة مفهوم التقسيم مفهوم الشرط مفهوم الغاية مفهوم العدد مفهوم اللقب

140
00:48:40.950 --> 00:49:03.650
وبعض الاصوليين يتجاوز هذا العدد او هذا التقسيم الى اكثر من هذا. لكن هذه اشهرها ايش معنى هذا؟ قال انت كيف تستفيد مفهوم المخالفة؟ تنظر الى جملة في النص فاذا تحققت من ارتباط الحكم بها بتلك الجملة او القيد

141
00:49:03.850 --> 00:49:23.950
لك ان تثبت خلاف الحكم بمخالفة ذلك القيد. القيد هذا اما ان يكون صفة او يكون عددا او يكون شرطا او غاية الى اخره اشهر انواع مفهوم المخالفة او اكثرها انتشارا في نصوص الشريعة مفهوم الصفة

142
00:49:24.700 --> 00:49:44.750
الصفة هنا يا كرام ليست هي النعت عند النحاة بل هو اوسع الصفة عند النحات وصف يتعلق بموصوف. تقول رجل ابيض رجل طويل رجل متعلم رجل مستعجل خائف ضاحك الى اخره صفة تتعلق بالموصوف

143
00:49:45.050 --> 00:50:11.000
اما في الاصول فاذا قالوا مفهوم الصفة فانه اوسع دائرة. فانه يشمل الصفة والحال والعلة والظرف ولهذا يعتبرون مفهوم الصفة في المخالفة رأس المفاهيم مفاهيم المخالفة. وقال امام الحرمين الجويني لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك

144
00:50:11.000 --> 00:50:31.000
متجها قال لان المعدود والمحدود موصوفان بعددها وحدها وكذا سائر المفاهيم. يريد ان يقول لك اذا فهمت مفهوم الصفة ما معناه لك ان تجعل جميع انواع مفهوم المخالفة داخلا في مصطلح مفهوم الصفة. وابتدى به المصنف رحمه

145
00:50:31.000 --> 00:50:57.550
الله تعالى الاول ان يقترن بعام صفة خاصة الغنم السائمة الزكاء. فالاول ما هو؟ ينقسم الى مفهوم السمة والتقسيم والشرط. فالاول هو مفهوم الصفة قال ان يقترن بالعام صفة خاصة. قال كقوله في الغنم السائمة

146
00:50:57.750 --> 00:51:36.500
الزكاة اين الموصوف الغنم والصفة الغنم عام عام اتصل بهذا العام او اقترن به صفة خاصة. الغنم السائمة. فاخرج المعلوفة وانت تعلم ان الاوصاف مخصصة للعموم يقول جاءني القوم وانت هكذا او تقول مثلا آآ جاءني الحفاظ جاءني العلماء جاءني كذا فاذا جئت بوصف بعام شمل جميع

147
00:51:36.500 --> 00:51:58.100
افراده بمجرد ان تذكر لهذا العامي اوصافا فانت تخصص وتضيق دائرة العموم. تقول جاءني العلماء الحفاظ العزاب كلما ذكرت وصفا قلصت الدائرة واخرجت افرادا لا تدخل في العموم الاول. لما قال الف الغنم في كل الغنم قال

148
00:51:58.100 --> 00:52:23.200
السائمة اذا هذا هو مفهوم الصفة. ان يقترن بالعام صفة تخصصه كما في المثال في الغنم السائمة الزكاة. نعم الا وهو حجة لغة استفهام فيه  ها هنا جمل وهو حجة ما هو

149
00:52:24.750 --> 00:52:44.100
مفهوم الصفة حجة يعني عند الجمهور عند الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد رحم الله الجميع وهذا الذي عليه الجمهور الاحتجاج بمفهوم المخالفة اذا كان مفهوم صفة وهو كما قلنا رأس المفاهيم واوسعها انتشارا في

150
00:52:44.100 --> 00:53:05.250
النصوص خلافا للحنفية في مذهبهم فانهم لا يحتجون بمفهوم المخالفة بما فيه مفهوم الصفة وخالف ايضا في مفهوم الصفة بعض المالكية والامام الباقلاني والجويني والغزالي والامد وهم من كبار الاصوليين في المذاهب الاخرى

151
00:53:05.650 --> 00:53:29.100
ايضا لم يقوموا بالاحتجاج بمفهوم الصفة في مفاهيم المخالفة وسبب ذلك المنازعة في الاحتجاج بمفهوم المخالفة على اي شيء بنى الجمهور الاحتجاج بمفهوم المخالفة قالوا هو مقتضى الكلام ويفهم منه واستدلوا على ذلك بادلة كثيرة محل بسطها كتب اصول الفقه

152
00:53:29.200 --> 00:53:50.950
فان الحنفية مثلا يتوسعون في عرض الادلة التي تثبت ان الاحتجاج بمفهوم المخالفة غير صحيح وانه يفتح بابا للجرأة على نصوص الشريعة. واقحام بعض ما لا يحتمله اللفظ الشرع تكلم عن شيء فمن اين لك ان تقول وسكت عن ذلك فدل على انه لا يشمله

153
00:53:51.750 --> 00:54:13.800
هم يقولون الشريعة تكلمت عن حكم منطوق. طيب والمسكوت؟ يقول المسكوت مسكوت لا نثبت له حكم ولا ننفيه والجمهور يقولون بل نثبت له حكما مخالفا للمنطوق فرق بين المسلكين قد تكون احيانا النتائج واحدة لكن المسلك المؤدي اليه مختلف

154
00:54:14.600 --> 00:54:30.350
من اظهر ما استدل به الجمهور حديث يعلى ابن امية في صحيح مسلم لما قال لعمر امير المؤمنين جاء مستفسرا مستغربا قال يا امير المؤمنين يقول الله تعالى في سورة النساء واذا ضربتم في الارض فليس

155
00:54:30.350 --> 00:54:47.550
جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا هذه الاية هي مشروعية قصر الصلاة في السفر باي قيد ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. قال يعلى ابن امية لعمر رضي الله عنهما

156
00:54:47.600 --> 00:55:04.450
قال وقد امن الناس هذا كان قد في بداية الاسلام. الان الجزيرة العرب كلها مسلمة في خلافة ابي بكر في خلافة عمر رضي الله عنهم جميعا قال الله يقول ان خفتم يعني ليش نقصر وقد امن الناس

157
00:55:04.550 --> 00:55:21.850
يعني هو مفهوم مخالفة لان الله يقول ان خفتم طيب فان لم تخافوا ان يفتنكم فلا تقصروا واورد هذا الاشكال. فقال له عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

158
00:55:21.850 --> 00:55:49.800
رخصة من الله فاقبلوها ما موضع الشاهد في الاستدلال ان يعلم ابن امية فهي بمفهوم مخالفة وعمر رضي الله عنهما جميعا ايضا مثله. والنبي عليه الصلاة والسلام اقر ما قال فهمك خطأ؟ قال لا لو لو سلمنا بالمفهوم لكان صحيحين لكن اجابهم بجواب اخر. قال رخصة من الله لكم فاقبلوها. قالوا فهذا استدلال

159
00:55:49.800 --> 00:56:05.800
المخالفة هذا من اقوى ادلة الجمهور في الاستدلال او الاحتجاج بمفهوم المخالفة قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وايضا من ادلتهم ان هذا هو فهم الصحابة في النصوص

160
00:56:05.950 --> 00:56:29.650
يعني حديث ايضا صحيح مسلم الماء من الماء بايجاب الغسل اذا حصل الجماع مع انزال المني الماء يعني الاغتسال بالماء من الماء يعني من انزال ماء الرجل وهو المني فدل الحديث على ان الغسل واجب بالماء اذا حصل انزال المني وهو الماء الثاني

161
00:56:30.750 --> 00:56:48.550
طيب مفهوم المخالفة انه اذا حصل جماع بلا انزال يعني جامع الرجل زوجته ولم ينزل المني انه لا غسل وهذا نقاش دار بين الصحابة رضي الله عنهم فاستدل بعضهم بالحديث وانه لا غسل بدون انزال

162
00:56:48.750 --> 00:57:13.350
فلما خالفهم غيرهم خالفوهم بنص اخر اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فاعتبروا هذا منسوخا. اذا هل تشكل مفهوم المخالفة او فهموه  من احتج به ومن خالفهم كلاهما نظر الى مفهوم المخالفة فمن عرف الجواب قال هو منسوخ فاشتركوا اذا في مفهوم المخالفة. قال

163
00:57:13.350 --> 00:57:31.000
رحمه الله وهو حجة لغة حجة لغة عندهم. قال ويحسن الاستفهام فيه. حجة لغة على انه الراجح يعني مستفاد من دلالة اللغة. ولهذا يحسن الاستفهام فيه كما سأل يعلى بن امية طيب وقد امن الناس

164
00:57:31.150 --> 00:57:51.300
يعني فلو كان غير مستفاد لغة لما حسن الاستفهام قال لغة لان من الاصوليين من قال مفهوم الصفة في المخالفة حجة عقلية. وهو ما رجحه ابو الخطاب. وقيل عرفا كما رجحه الرازي في المعالم. وقيل شرعا كما هو وجه لبعض الشافعية

165
00:57:52.150 --> 00:58:10.250
طيب اذا قلت في الغنم السائمة الزكاة ما مفهومه؟ قال مفهومه لا زكاة في معلومة الغنم لا زكاة في معلوفة الغنم. الزكاة في ماذا السائبة فقط. طيب السؤال الوصف هنا

166
00:58:10.600 --> 00:58:34.900
هو الغنم ان يكون غنما وان يكون سائمة يعني وصف مركب او الوصف هو السوم فقط ما الفرق اذا قلت الوصف السوم فقط فانت اخرجت الزكاة عن المعلومة سواء كانت بقرا او ابلا او غنما. واذا قلت الوصف مركب غنم سائمة فانت اخرجت

167
00:58:34.900 --> 00:58:58.300
الابل والبقر فلا زكاة فيها لا سائم ولا معلوفة قال رحمه الله فالغنم والسوم علة وهذا الذي نسميه العلة المركبة المجتمعة من وصفين هذا كما قلت لك عائد على التفريق بين ان تقول في الغنم السائمة الزكاة فينفي الزكاة عن معلومة الغنم. واذا قلت في سائمة

168
00:58:58.300 --> 00:59:23.700
انا مش زكاة ينفي زكاة المعدوفة من الابل والبقر والغنم ويجعل السائمة كلها محل زكاة في اصل الكتاب وهو التحرير للمرداوي قال وظاهر كلام احمد واختاره ابن عقيل وابو حامد يعني من الحنابلة والرازي لا زكاة في معلومة كل حيوان

169
00:59:24.450 --> 00:59:39.600
فالصوم علة وليس وصفة مركب الغنم والثوم. قال هو ظاهر كلام احمد واختاره ابن عقيل وابو حامد والرازي لا زكاة في معلومة كل حيوان. هذا لفظ الاصل في كتاب التحرير. نعم

170
00:59:40.850 --> 01:00:03.250
في بحث عما ماذا لو ان مفهوم المخالفة عارضه غيره من الدلالات مثل ماذا؟ منطوق اخر هل يعارض المنطوق مفهوما مخالفة قال هو كالعام اذا عارضه خاص اذا عارضه عام اخر يعني تعامله وتجري عليه من القواعد ما تجريه

171
01:00:03.250 --> 01:00:25.350
على العموم اذا تعارض مع غيره من الدلالات قال ومنها علة وظرف وحال. منها الضمير يعود الى ما لمفهوم الصفة قلنا مفهوم الصفة او مصطلح الصفة عند الاصولين اوسع دائرة من مصطلح النحات. قال فيشمل العلة والظرف والحال. ماذا لو

172
01:00:25.350 --> 01:00:46.450
قال في الحديث حرمت الخمر او حرمت الخمر لاسكارها التصريح بالتعليل عندهم يعتبر وصفا وكذا الظرف الحج اشهر معلومات هذا ظرف زمان. فدل على ان عقد الحج في غير هذه الازمان غير منعقد

173
01:00:46.550 --> 01:01:01.200
لو احرم بالحج في اخر رمضان في ليلة سبعة وعشرين في ليلة القدر لم ينعقد احرامه مفهوم مخالفة الحج اشهر معلومات. يعني ينعقد فمن فرض فيهن الحج. طيب فمن فرض في غير هذه الاشهر

174
01:01:01.400 --> 01:01:19.350
لم ينعقد احرامه. وكذا ظرف المكان ايضا في الحج قال الله في مزدلفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام فدل على انه متقيد الحكم به وينتفي بمخالفته. قال والحال مثل قوله تعالى في احكام

175
01:01:19.950 --> 01:01:35.400
الاعتكاف للصائم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد لما قال الله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم يجوز للصائم في رمضان جماع زوجته ليلا الا اذا كان معتكفا ولا

176
01:01:35.400 --> 01:01:59.500
وانتم عاكفون في المساجد. الواو حال والجملة حالية. يعني لا تباشروهن معتكفين. طيب مفهوم المخالفة فان لم تكونوا معتكفين فلا حرج هذا مفهوم مخالفة. فاذا قيل لك من اي نوع من نوع مفهوم المخالفة تنظر الى التركيب اللغوي فاذا الجملة حالية. وقد علمت ان الحال والظرف

177
01:01:59.500 --> 01:02:23.150
والعلة كلها داخلة في مفهوم الصفة. نعم انا كالاولى صفة مجردة كفي السائمة الزكاة والاولى اقوى دلالة. ما الاولى من انواع مفهوم المخالفة التي اخذناها الصفة. يقول وكالاولى يعني كمفهوم الصفة صفة مجردة

178
01:02:23.350 --> 01:02:41.150
ايش عرف مفهوم الصفة قبل قليل يقترن بالعامي الموصوف صفة تخصصه. طب ماذا لو جاءت في النص صفة من غير موصوف يعني من غير عام كما لو قال في السائمة الزكاة

179
01:02:41.850 --> 01:03:05.200
ما السائم لابد ان تقدر عاما تقول مثلا في بهيمة الانعام السائمة تشمل ابل بقر غنم او تقول الغنم. اذا لا بد ان تقدر عاما موصوفا. يقول حتى لو وجدت في النص صفة مجردة من غير عام موصوف هي مثل العام الموصوف لا فرق

180
01:03:05.950 --> 01:03:32.200
قال رحمه الله والاولى اقوى دلالة التي معها العام وقيل هما سواء يعني في رتبة الاحتجاج بمفهوم المخالفة الثاني من ماذا من انواع مفهوم المخالفة ما اسمه؟ مفهوم التقسيم هو هو سرد لك ابتداء اسماءها ثم جاء يفصلها على طريقة اللف والنشر المرتب. نعم. والثاني والثاني

181
01:03:32.200 --> 01:03:56.150
كالسيب احق بنفسها تستأذن الاول قوة احق بنفسها والبكر تستأذن. السؤال هل في اصناف النساء المتزوجات غير هذين الصنفين ما فيه يا اما ثيب واما بكر فلما قسم عليه الصلاة والسلام اعطى للثيب حكما وللبكر

182
01:03:56.300 --> 01:04:18.650
حكما بمجرد تخصيص كل قسم بحكمه فانه ينفيه عن الاخر اثبت للسيب حكما دل على ان الحكم الذي خصت به الثيب منتف عن البكر واعطى البكر حكما دل على ان الحكم الذي اعطاه للبكر منتف

183
01:04:19.500 --> 01:04:38.150
هذا اي نوع من مفهوم المخالفة؟ قال مفهوم التقسيم اذا قسم الشرع شيئا الى اقسام واعطى كل قسم حكما فان اعطاء كل قسم حكما ينفيه عن الاخر. فهو من جملة المفاهيم. مفهوم التقسيم. قال كالاولى او

184
01:04:38.150 --> 01:05:08.950
اول قوة يعني وفي قوة مفهوم المخالفة ورتبته كرتبة مفهوم الصفة. نعم قال والثالث ما الثالث مفهوم الشرط   واقوى منهما قال ويستعمل شرط لتعديل كاطعني ان كنت ابني. الثالث قلنا مفهوم الشرط. والشرط يا كرام هنا في هذا الباب

185
01:05:08.950 --> 01:05:27.050
في باب مفاهيم او في باب الدلالات عموما هو الشرط اللغوي لا الشرعي الشرط الشرعي ما يترتب على عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. يعني مثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة. هل يلزم اذا توضأت ان تصلي

186
01:05:27.350 --> 01:05:42.050
لا ما يلزم لكن يلزم اذا لم تكن متوضأ الا تصح صلاتك فيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ليس هذا هو المقصود هنا. المقصود الشرط اللغوي ما الشرط اللغوي

187
01:05:42.650 --> 01:05:59.600
واستعمال بعض ادوات الشرط في الكلام مثل ان واذا ولو سائر ذوات الشرط فاذا وجدت اداة من ادوات الشرط في نص شرعي اعطه نظرك وفكرك فانك يمكن ان تستخرج منه مفهوما

188
01:05:59.950 --> 01:06:16.250
مخالفة قال وان كنا ولاة حمل قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد متى يستحق الرجل نصف تركة زوجته؟ ان لم يكن لها ولد

189
01:06:16.800 --> 01:06:32.350
طيب فاذا لم يكن لها فان كان لها ولد  لنفترض ان تتمة الاية غير موجودة لو كانت الاية فقط ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ان كان لها ودد فلا يستحق النصف

190
01:06:32.650 --> 01:06:55.850
نفي المفهوم مفهوم مخالفة تنفي المنطوقة تنفي عن المنطوق ما ذكر المسكوت ليش الاية اكملت؟ لان فيه انصبة ومقادير فاعطت لكل قسم مقدارا قال فان كان لهن ولد فلكم الربع. وهكذا في كل شرط تجده في نصوص الشريعة. مثل ما قال وان كنا ولاة حمل في نفقة مطلقة

191
01:06:55.850 --> 01:07:15.450
طب فان لم تكن حاملا فلا نفقة لها. طيب نفاة المفهوم ايش يقولون وان كنا ولاة حمل المطلقة ان كانت حاملا فلها نفقة. طيب وان لم تكن حاملا. هم لا يحتجون بمفهوم المخالفة. فلو سئلوا ايش يقولون

192
01:07:16.150 --> 01:07:35.650
الاية لم تتطرق اليها لا باثبات ولا بنفي فلو جاء يستفتي مفتي وذهب الى فقيه لا يقول بمفهوم المخالفة فانما يعطيه الجواب من دليل اخر سوى هذا. الكلام على طرائق الاستنباط ودلالات الالفاظ

193
01:07:35.950 --> 01:07:56.950
قال كمثل وان كنا ولاة حمل قال وهو اقوى منهما من ايش من مفهوم الصفة ومفهوم التقسيم ليش مفهوم الشرط اقوى لان بعض من ينكر مفهوم الصفة يقر بمفهوم الشرط

194
01:07:57.600 --> 01:08:19.600
ليش؟ لان الشرط اقوى يعني مثلا بعض الائمة كابن سريج الشافعي والكرخي من الحنفية يقولون بالاحتجاج بمفهوم الشرط وهم نفاة لمفهوم المخالفة. لا يحتجون بي. فاذا جاءوا للشرط اقروا واعترفوا به وبالغ الجويني وهو من نفاة مفهوم المخالفة

195
01:08:19.700 --> 01:08:43.550
بالغ امام الحرمين الجويني في الرد على من انكر مفهوم الشرط اذا فهمت هذا علمت انك لو رتبت مفاهيم المخالفة من حيث القوة ستجعل اولا مفهوم الشرطي يليه مفهوم الصفة يليه مفهوم التقسيم ثم قال ويستعمل شرط لتعليل يعني انتبه احيانا

196
01:08:43.700 --> 01:08:58.150
يأتي اسلوب الشرط اللغوي ولا تستطيع ان تخرج منه مفهوم مخالفة ليش؟ قال لان ليس المراد منه الشرقية بل المراد منه التعليل. مثل اطعني ان كنت ابني طب هو ابنه

197
01:08:59.400 --> 01:09:22.350
فما معنى قوله اطعني ان كنت ابني؟ اي لانك ابني اتى باسلوب الشرط واراد به معنى التعليل اطعني لانك فهو علل واستخدم اسلوب الشرط فلا مفهوم له واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون. طب فاذا ما تعبده لا تشكره

198
01:09:22.750 --> 01:09:44.650
هو ما اراد مفهوم المخالفة استخدم الشرط هنا بمعنى واشكروا نعمة الله لانكم تعبدوه استعمله بمعنى التعليل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والرابع ما الرابع مفهوم الغاية والرابع

199
01:09:45.250 --> 01:10:05.250
تنكح زوجا غيرها. الرابع يا كرام هو مفهوم الغاية. وهو ايضا ما جاء في لفظه بعض ادوات الغاية الى وحتى واللام اذا جاءت ايضا بمعنى الغاية. قال حتى تنكح زوجا غيره. لما ذكر الله الطلقات الثنتين ثم قال فان طلقها الثالثة يعني

200
01:10:05.250 --> 01:10:26.550
فلا تحل له لزوجها الذي طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طب فاذا نكحت زوجا غيره بعد الثلاث  فلا تحل حرام ان ترجع الى زوجها الذي طلقها ثلاثا حتى تنكح. طب فاذا نكح زوج

201
01:10:26.650 --> 01:10:48.100
اخر وطلق يجوز ان ترجع للاول من اين اخذنا هذا من مفهوم المخالفة فلا تحل الى متى حتى تنكح لا تحل فاذا نكحت شفت كيف اعطيته مفهوما مخالفا للمسكوت مخالفا لحكم المنطوق الذي جاء في الاية. اي نوع من مفاهيم المخالفة؟

202
01:10:48.250 --> 01:11:07.150
من اين قلت غاية لانه استخدم فيه اداة غاية حتى تنكح. قال الله عز وجل ثم اتموا الصيام الى الليل في نهار رمضان. ما مبدأ الليل اذان المغرب دخول وقت المغرب. اتموا الصيام الى الليل. طب فاذا جاء الليل

203
01:11:07.800 --> 01:11:26.750
الصيام وانقطع فافطر وكل واشرب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير. الى متى يجوز الاكل والشرب في الليل حتى يطلع الفجر هذه غايات فمفهوم الغاية يجعل انتهاء للحكم ومعناه ان ما بعده مخالف

204
01:11:26.850 --> 01:11:50.600
لما قبل الغاية آآ قال الله تعالى في شأن الحائض آآ ولا تنكحون حتى يطهرن. قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا طهرت الله يقول فاذا تطهرنا فاتوهن اينتفي النهي لا تقربوهن الى تحقق الغاية فيعطى ما بعدها حكما مخالفا. كمثل قول

205
01:11:50.600 --> 01:12:11.300
عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فاذا حان وجبت الزكاة. نعم الا وهو اقوى من الثالث والثالث مفهوم الشرط وقبل قليل قلنا اقوى المفاهيم الشرط ثم الصفة ثم التقسيم. قال هذا اقوى من الثالث

206
01:12:11.800 --> 01:12:28.750
سيكون الاول مفهوم الغاية ثم مفهوم الشرط ثم مفهوم الصفة ثم التقسيم. ليش جعل مفهوم الشرط طبعا هو بمجرد ان يقويه الاقوى اصبح الاول في الترتيب لماذا اصبح مفهوم الشرطي

207
01:12:29.000 --> 01:12:46.200
مفهوم الغاية اقوى من مفهوم الشرط لان بعض من انكر مفهوم الشرط قال به واعترف به مثل الباقلاني والغزالي ومعظم نفاة المفهوم. ولهذا سميت حروف غاية. غاية ينتهي اليها الحكم

208
01:12:46.200 --> 01:13:09.500
فاذا انتهى خلاص كان ما بعدها مخالفا. يعني مقتضى اللغة لا محل فيه لهذا الخلاف. نعم الطلب الخامس ثمانين جلدة. ما الخامس مفهوم العدد لغير مبالغة يعني الا يكون العدد جيء به في الكلام مبالغة مثل الف مرة

209
01:13:09.650 --> 01:13:31.800
سبعين مرة العدد اذا جيء وخرج مخرج المبالغة فانه غير مقصود وقد تقدم معك من الشروط الا يكون خرج مخرج الغارب والمبالغة قريبة منهم دلالة او الاحتجاج بمفهوم العدد هو الذي عليه ايضا جمهور المحتجين بمفهوم المخالفة لكنه اضعف مما سبق

210
01:13:31.900 --> 01:13:47.050
ولهذا خالف فيه بعض الاصولين كالقاضي ابي يعلى بن الحنابلة وابن شاقلة والحنفية واكثر الشافعية خالفوا في مفهوم العدد وقالوا لا عبرة به ولا يدل على شيء وبعضهم جعله من قسم مفهوم الصفة

211
01:13:48.550 --> 01:14:09.350
السادس تخصيص اسم بحكم وهو حجة اخر المفاهيم الستة مفهوم اللقب. وهو اضعفها ولا يكاد يقول به الا الاقل ممن يحتج بمفهوم المخالفة. ما مفهوم اللقب؟ ان يعلق الحكم على اسم

212
01:14:09.400 --> 01:14:25.850
اسم جنس اسم علم وصف فهذا لا عبرة بمفهوم المخالفة فيه وسبب ذلك ان الاسماء لا ارتباط لها بالاحكام باعيانها. قال وهو حجة يعني عند احمد او اكثر اصحابه وعند ما لك

213
01:14:25.850 --> 01:14:45.850
وداود الظاهري والصيرفي وبعض المالكية. لكن نفاه ايضا بعض الحنابلة نفوا الاحتجاج بمفهوم اللقب كالقاضي وابن عقيل وابن قدامة واكثر العلماء مثل قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهور. او وتربتها طهورا

214
01:14:46.400 --> 01:15:09.900
علق الحكم بالتراب. التراب الان اسم جنس والحكم الطهور. طيب فما حكم اجزاء الارض سوى التراب الغبار الحصى الحجارة هل يجوز التيمم بها؟ من اشترط التربة فقط وجعل حكم التيمم لها خاصة محتجا بقوله وتربتها طهورة

215
01:15:09.900 --> 01:15:25.800
فانه يستند الى مفهوم مخالفة مفهوم المخالفة هنا اسمه لقب. لانه علق الحكم باسم الجنس التراب. قال اذا غير التراب لا يصح التطهر به وهو من اضعف مفاهيم المخالفة عند الاصوليين

216
01:15:25.850 --> 01:15:45.850
به كلام المصنف رحمه الله في نهاية هذا الباب في انواع المفاهيم موافقة ومخالفة واقسام مفهوم المخالفة وشروط الاحتجاج به ويبقى لنا بقية في تتمة هذه الدلالات نجعلها في مجلس شهرنا المقبل ان شاء الله تعالى. اللهم انا نسألك علما نافعا

217
01:15:45.850 --> 01:16:05.850
وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا علما يا رب العالمين. ونسألك يا رب الاخلاص لوجهك الكريم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب

218
01:16:05.850 --> 01:16:25.850
الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه

219
01:16:25.850 --> 01:16:29.450
اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته