﻿1
00:00:15.500 --> 00:00:45.500
في بيوت ندن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما

2
00:00:45.500 --> 00:01:20.000
تقلبوا فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين

3
00:01:21.350 --> 00:01:38.600
اه نبتدئه بكتاب الراغب الاصفهاني مقدمة جامع التفاسير في فصل فيما يحتاج اليه في التفسير من الفرق بين النسخ والتخصيص. تفضل شيخ عبد الله. احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

4
00:01:39.100 --> 00:01:53.600
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال الامام الراغب رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره فصل فيما يحتاج اليه في التفسير من الفرق بين النسخ والتخصيص

5
00:01:53.800 --> 00:02:16.150
النسخ والمسخ يتقاربان كذا قال الخليل الا ان المسخ في نقل الاعيان والنسخ في نقل الصور نحو نسخ الكتاب ونحو نسخ الكتاب وهو نقل سورة الكتابة الى غيره من غير ابطال الرسم. من غير ابطال الرسم الاول

6
00:02:16.250 --> 00:02:34.650
ونسخ الظل الشمس اذا ازالها وحقيقة النسخ ازالة مثل الحكم الثابت بالشرع بشرع اخر مع التراخي. والفرق بينه وبين التخصيص ان التخصيص فقد يكون في الخبر والنسخ لا يكون فيه

7
00:02:34.700 --> 00:03:01.750
والتخصيص اخراج ما لم يرد في الخطاب من الاعيان والمعاني والامكنة والنسخ اخراج ما لم يرد من الحكم في بعض الازمنة والتخصيص في الاكثر مقرون بالمخصوص لفظا او تقديرا والنسخ لا يكون الا متأخرا عن المنسوخ. ومتى اقترن به سمي تخصيصا؟ وكأن النسخ في الحقيقة ضرب

8
00:03:01.750 --> 00:03:29.700
من التخصيص الا انهما في المتعارف في المتعارف مختلفان وقد تصور عدة ممن صنفوا في النسخ بعض ما هو بيان للمجمل او تخصيص للعامي بصورة الناسخ وذلك نحو قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. قال بعضهم

9
00:03:29.700 --> 00:03:49.700
نسخ ذا نسخ ذلك بقوله من كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذا بيان ما ليس بظلم من اكل ما لهم من اكل مالهم ونحو قوله تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع

10
00:03:49.700 --> 00:04:10.200
للناس قال فلم تحرم ثم قال انما الخمر والميسر والانصاب. الاية وهذا ايضا بيان اول وذاك ان ما كان مضرته اكثر ممنفعته فالعقل بالجملة يقتضي تجنبه. لكن لما كان ذلك غير

11
00:04:10.200 --> 00:04:36.650
وصريح اكده من اية اخرى ومن التخصيص الذي يعد نسخا قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن مع قوله تعالى والمحصنات من المؤمن الذين اوتوا الكتاب وعلى هذا ما حكي انه لما نزل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله

12
00:04:36.650 --> 00:04:53.450
شق ذلك على بعض اولي الضرر فنزل قوله تعالى غير غير اولي غير اولي الضرر مقرونا بقوله تعالى والقاعدون هنا من المؤمنين وهذا القدر يدل على كثير مما ذكروه من امثال ذلك

13
00:04:53.750 --> 00:05:09.400
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني مع اهمية هذا الموضوع الذي طرحه الراغب رحمه الله تعالى الا انه يعني موجز ويحتاج الى يعني فك وبيان وزيادة

14
00:05:09.950 --> 00:05:41.750
لانه ما يزال الموضوع بحاجة الى زيادة في بعض مفرداته لكن ما ذكره من الفرق بين النسخ والتخصيص ذكره كمبحث مرتبط بالتفسير وللاصوليين خلاف يعني معروف في هذا الباب بين فقهاء الاحناف وفقهاء آآ او يعني فقهاء الشافعية ومن سار على مذهب

15
00:05:41.850 --> 00:06:07.250
الشافعية في الاصول ذكر فروقا بين التخصيص والنسخ  من انتبه الى هذه الفروق اتضح عنده الفرق بينما يكون نسخا على سبيل التعريف الذي ذكره في ازالة الحكم الثابت بالشرع بشرع اخر مع التراخي

16
00:06:08.100 --> 00:06:28.400
بمعنى ان عندنا شرع نزل امر نزل او نهي ثم يأتي شرع بعده مطلاقا عنه ينقض هذا الامر او هذا النهي. هذا يسمى نسخا هذا هو النسخ باصطلاح الاصوليين التخصيص

17
00:06:28.500 --> 00:06:49.650
الذي ذكره وهو تخصيص العام وفي حقيقته يدخل بالنسخ من جهة ويخرج منه من جهة اخرى لكن هذا يحتاج الى النظر الى المتكلم بالعبارة ان كان متكلم بالعبارة من الطبقة الاولى والطبقة الثانية والثالثة من علماء الامة

18
00:06:50.250 --> 00:07:10.600
فالاصل عندهم ان عبارة النسخ اوسع من عبارة الاصوليين بمعنى ان قولهم بالنسخ واستخدامهم لهذه العبارة يدخل فيه تخصيص العام وبيان المجمل وتقييد المطلق والاستثناء كل هذا يدخل عندهم تحت مسمى

19
00:07:10.650 --> 00:07:34.200
النسخ فاذا لا بد من معرفة مصطلح المتكلم لما قال وقد تصور اه عدة ممن صنفوا في النسخ بعض ما هو بيان للمجمل او تخصيص للعامي بسورة الناسخ هذا ينطبق عليك الكلام الذي نذكره. فنقول

20
00:07:34.700 --> 00:07:58.550
اذا كان المتكلم بهذا من المتقدمين فعبارة النسخ عنده يدخل فيها بيان المجمل وتخصيص العام اما المتأخرون فقد فرقوا بين هذه المصطلحات كذلك جعل التدرج في التشريع دي من التشريع الخمر

21
00:07:58.600 --> 00:08:18.550
جعله ايضا نوعا من ماذا؟ من النسخ وهذا ايضا توسع بمصطلح النسخ وذكر ايضا آآ من التخصيص الذي يعد نسخا قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن مع قوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب

22
00:08:19.000 --> 00:08:36.500
لان قوله ولا تنكحوا المشركات اذا قلنا انه عام في جميع المشركات فان نساء اهل الكتاب يدخلن في لفظ المشرقات لانهن لا يخلون من شرك اليهودية تقول عزير ابن الله

23
00:08:36.600 --> 00:08:56.550
والنصرانية تقول المسيح ابن الله وهذا شرك فاذا يدخل اليهود والنصارى في قوله آآ او تدخل يهوديات والنصرانيات في قوله ولا تنكحوا المشركات لانهن يلحقهن اسم الاشراك من هذه الجهة

24
00:08:58.050 --> 00:09:13.350
وما الذي يخرج نساء اهل الكتاب دليل اخر وهو قوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب فاذا قلنا بان المشركات عام فان هذه الاية تخصصه وهذا قول بعض او جماعة من

25
00:09:13.550 --> 00:09:34.600
المتقدمين ان هذا قول جماعة من المتقدمين فيكون الان اذا الجمع بين هاتين الايتين انه في الاولى نهى وفي الثانية اخرج شيئا من النهي الاول وجعله مباحا لكن الكافرات لا يزالن

26
00:09:34.650 --> 00:09:54.200
على نفس الحكم لان الله سبحانه وتعالى قال معززا للحكم ولا تمسكوا بعصم الكوافر فاذا جمع الادلة هنا يدلنا على ان الكافرات كفرا اصليا المشركات اللي وقوفها اصلي كالمجوسيات وعابدات الاوثان

27
00:09:54.300 --> 00:10:19.750
هؤلاء لا يجوز نكاحهن بحال نساء للكتاب اليهود والنصارى يجوز نكاحهن تجاوزنا نكاحهن بقوله سبحانه وتعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب وجئنا والكافرات اه يعني نهينا عنهن بقوله ولا تمسكوا بعصام الكوافير

28
00:10:20.250 --> 00:10:44.600
فبقي الاشكال في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن هل يدخل في المشركات هنا اليهوديات والنصرانيات او المراد بالمشركات الكافرات من قال للمشركات المراد بها الكافرات جعل هذه اية مستقلة محكمة وتلك هي مستقلة محكمة ومن قال لا المشركات يدخل فيها

29
00:10:45.050 --> 00:11:05.250
كل من اشرك بعبادته فيدخل تدخل اليهودية والنصرانية ولكنها تخرج بقوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب فاذا انفصل بين بين الايتين طبعا المفسر فصل بين الايتين بكون الاية الاولى عامة والاية الثانية ايش

30
00:11:05.300 --> 00:11:25.300
خاصة وهذه يسميها المتقدمون من الصحابة والتابعين يسمونها نسخا يسمونها هذي نسخة ومرادهم هنا تخصيص العام وكذلك ما ذكره بالايات الاخر لعل نقف عند هذا لان الفصل القادم يحتاج الى يعني

31
00:11:25.950 --> 00:11:33.220
الى توضيح اكثر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك