في بيوت ندن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما تقلبوا فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين اه نبتدئه بكتاب الراغب الاصفهاني مقدمة جامع التفاسير في فصل فيما يحتاج اليه في التفسير من الفرق بين النسخ والتخصيص. تفضل شيخ عبد الله. احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال الامام الراغب رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره فصل فيما يحتاج اليه في التفسير من الفرق بين النسخ والتخصيص النسخ والمسخ يتقاربان كذا قال الخليل الا ان المسخ في نقل الاعيان والنسخ في نقل الصور نحو نسخ الكتاب ونحو نسخ الكتاب وهو نقل سورة الكتابة الى غيره من غير ابطال الرسم. من غير ابطال الرسم الاول ونسخ الظل الشمس اذا ازالها وحقيقة النسخ ازالة مثل الحكم الثابت بالشرع بشرع اخر مع التراخي. والفرق بينه وبين التخصيص ان التخصيص فقد يكون في الخبر والنسخ لا يكون فيه والتخصيص اخراج ما لم يرد في الخطاب من الاعيان والمعاني والامكنة والنسخ اخراج ما لم يرد من الحكم في بعض الازمنة والتخصيص في الاكثر مقرون بالمخصوص لفظا او تقديرا والنسخ لا يكون الا متأخرا عن المنسوخ. ومتى اقترن به سمي تخصيصا؟ وكأن النسخ في الحقيقة ضرب من التخصيص الا انهما في المتعارف في المتعارف مختلفان وقد تصور عدة ممن صنفوا في النسخ بعض ما هو بيان للمجمل او تخصيص للعامي بصورة الناسخ وذلك نحو قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. قال بعضهم نسخ ذا نسخ ذلك بقوله من كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذا بيان ما ليس بظلم من اكل ما لهم من اكل مالهم ونحو قوله تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس قال فلم تحرم ثم قال انما الخمر والميسر والانصاب. الاية وهذا ايضا بيان اول وذاك ان ما كان مضرته اكثر ممنفعته فالعقل بالجملة يقتضي تجنبه. لكن لما كان ذلك غير وصريح اكده من اية اخرى ومن التخصيص الذي يعد نسخا قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن مع قوله تعالى والمحصنات من المؤمن الذين اوتوا الكتاب وعلى هذا ما حكي انه لما نزل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله شق ذلك على بعض اولي الضرر فنزل قوله تعالى غير غير اولي غير اولي الضرر مقرونا بقوله تعالى والقاعدون هنا من المؤمنين وهذا القدر يدل على كثير مما ذكروه من امثال ذلك نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني مع اهمية هذا الموضوع الذي طرحه الراغب رحمه الله تعالى الا انه يعني موجز ويحتاج الى يعني فك وبيان وزيادة لانه ما يزال الموضوع بحاجة الى زيادة في بعض مفرداته لكن ما ذكره من الفرق بين النسخ والتخصيص ذكره كمبحث مرتبط بالتفسير وللاصوليين خلاف يعني معروف في هذا الباب بين فقهاء الاحناف وفقهاء آآ او يعني فقهاء الشافعية ومن سار على مذهب الشافعية في الاصول ذكر فروقا بين التخصيص والنسخ من انتبه الى هذه الفروق اتضح عنده الفرق بينما يكون نسخا على سبيل التعريف الذي ذكره في ازالة الحكم الثابت بالشرع بشرع اخر مع التراخي بمعنى ان عندنا شرع نزل امر نزل او نهي ثم يأتي شرع بعده مطلاقا عنه ينقض هذا الامر او هذا النهي. هذا يسمى نسخا هذا هو النسخ باصطلاح الاصوليين التخصيص الذي ذكره وهو تخصيص العام وفي حقيقته يدخل بالنسخ من جهة ويخرج منه من جهة اخرى لكن هذا يحتاج الى النظر الى المتكلم بالعبارة ان كان متكلم بالعبارة من الطبقة الاولى والطبقة الثانية والثالثة من علماء الامة فالاصل عندهم ان عبارة النسخ اوسع من عبارة الاصوليين بمعنى ان قولهم بالنسخ واستخدامهم لهذه العبارة يدخل فيه تخصيص العام وبيان المجمل وتقييد المطلق والاستثناء كل هذا يدخل عندهم تحت مسمى النسخ فاذا لا بد من معرفة مصطلح المتكلم لما قال وقد تصور اه عدة ممن صنفوا في النسخ بعض ما هو بيان للمجمل او تخصيص للعامي بسورة الناسخ هذا ينطبق عليك الكلام الذي نذكره. فنقول اذا كان المتكلم بهذا من المتقدمين فعبارة النسخ عنده يدخل فيها بيان المجمل وتخصيص العام اما المتأخرون فقد فرقوا بين هذه المصطلحات كذلك جعل التدرج في التشريع دي من التشريع الخمر جعله ايضا نوعا من ماذا؟ من النسخ وهذا ايضا توسع بمصطلح النسخ وذكر ايضا آآ من التخصيص الذي يعد نسخا قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن مع قوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب لان قوله ولا تنكحوا المشركات اذا قلنا انه عام في جميع المشركات فان نساء اهل الكتاب يدخلن في لفظ المشرقات لانهن لا يخلون من شرك اليهودية تقول عزير ابن الله والنصرانية تقول المسيح ابن الله وهذا شرك فاذا يدخل اليهود والنصارى في قوله آآ او تدخل يهوديات والنصرانيات في قوله ولا تنكحوا المشركات لانهن يلحقهن اسم الاشراك من هذه الجهة وما الذي يخرج نساء اهل الكتاب دليل اخر وهو قوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب فاذا قلنا بان المشركات عام فان هذه الاية تخصصه وهذا قول بعض او جماعة من المتقدمين ان هذا قول جماعة من المتقدمين فيكون الان اذا الجمع بين هاتين الايتين انه في الاولى نهى وفي الثانية اخرج شيئا من النهي الاول وجعله مباحا لكن الكافرات لا يزالن على نفس الحكم لان الله سبحانه وتعالى قال معززا للحكم ولا تمسكوا بعصم الكوافر فاذا جمع الادلة هنا يدلنا على ان الكافرات كفرا اصليا المشركات اللي وقوفها اصلي كالمجوسيات وعابدات الاوثان هؤلاء لا يجوز نكاحهن بحال نساء للكتاب اليهود والنصارى يجوز نكاحهن تجاوزنا نكاحهن بقوله سبحانه وتعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب وجئنا والكافرات اه يعني نهينا عنهن بقوله ولا تمسكوا بعصام الكوافير فبقي الاشكال في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن هل يدخل في المشركات هنا اليهوديات والنصرانيات او المراد بالمشركات الكافرات من قال للمشركات المراد بها الكافرات جعل هذه اية مستقلة محكمة وتلك هي مستقلة محكمة ومن قال لا المشركات يدخل فيها كل من اشرك بعبادته فيدخل تدخل اليهودية والنصرانية ولكنها تخرج بقوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب فاذا انفصل بين بين الايتين طبعا المفسر فصل بين الايتين بكون الاية الاولى عامة والاية الثانية ايش خاصة وهذه يسميها المتقدمون من الصحابة والتابعين يسمونها نسخا يسمونها هذي نسخة ومرادهم هنا تخصيص العام وكذلك ما ذكره بالايات الاخر لعل نقف عند هذا لان الفصل القادم يحتاج الى يعني الى توضيح اكثر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك