يصلي فلو كان التيمم مثل الوضوء لما احتاج الى انه يتيمم لكل قال ولكن هذا الحديث لا تقوم به حجة حديث هذا لا تقوم به حجة لانه ضعيف شديد الظعف مملة وجود ماء فكونه يؤخر لا بأس وكونه يصلي في اول الوقت عملا بظاهر الحال ايضا لا بأس في ذلك الامر واسع ولله الحمد لا حديث الثالث حديث ابن عباس المعنى الطيب مصليا كما امر الله سبحانه وتعالى في قوله الم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فهما عملا بهذه الاية ثم وجد الماء في الوقت يعني في وقت الصلاة بعد ما بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الرابع والثلاثون الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى في سبيل الله مع علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسك اهل الجنة وهل جاء من رضي الله عنه كما قلت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم علينا ضمير جسده رضي الله عنه قال الهلال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد هذه الاحاديث في باب التيمم قد سبق الكلام على اولها حديث ابي هريرة فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد طهور المسلم او وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته هذا الحديث فيه ان الصعيد والمراد به وجه الارض كما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا المراد بالصعيد وجه الارض من تراب وغيره. وقيل المراد بالصعيد التراب خاصة. لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لنا تربتها او ترابها طهور. على قولين لاهل العلم. هل المراد بالصعيد عموم وجه الارض؟ فهذا هو الظاهر. او المراد بالصعيد التراب وهذا قول لبعض اهل العلم ولا شك ان التراب انه داخل في داخل في مسمى الارض دائم في مسمى الارض ولكن الصحيح ان جميع جميع وجه الارض يصلح للتيمم سواء كانت صخرية او ترابية او رملية او سبقة كل ذلك يجزي التيمم عليه. لان هذا من اليسر على الامة قد يكون الانسان في ارض ليس فيها تراب انما هي من نوع اخر من اجزاء لارو فاذا حصرنا التيمم بالتراب لا شك ان هذا فيه تظييق انا لام والتنصيص في بعض الروايات على التراب لا يدل على التقصيص. لقول الاصوليين ان النص على بعض افراد العام فلا بأس بذلك ايضا لقول علي رضي الله عنه يتلوم ما بينه وبين اخر الوقت فلو اخر لعله يجد ماء فلا بأس بذلك اذا كان مظنة وجود ما اذا كان لا يخصصه. وهذا ما يسمونه بمفهوم اللقب. ودون مفهوم اللقب عندهم ضعيف. هم. فالصحيح ان شاء الله ان جميع وجوه الارض الطائرة ان تكون طاهرة في قوله الصعيد الطيب وقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا والمراد بالطيب الطاهر وكل وجوه الارض الطاهرة يصح التيمم بها عند عدم الماء او العجز عن استعماله وقوله ضوء المسلم اي ان التيمم يقوم مقام الوضوء بالماء قالوا والحكمة بجعل بالطهارة اما بالماء واما بالتراب الحكمة والله اعلم ان الماء والتراب هما اصل الادميين. فبنو ادم مخلوقون من تراب ومن ماء لخلق ابوهم ادم من التراب وخلق سائر البشر من الماء ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهيب. التراب والماء هما اصل الخلقة البشرية. فجعلهم الله قهورا للامة وان لم يجد الماء عشر سنين عشرة منصوب على على الظرفية الزمانية منصوب على الظرفية الزمانية وفيه تقدير مضاف وان لم يجد الماء عشر سنين اي مدة مدة عشر تنين وهذا من باب التمثيل لا من باب التخصيص يعني ما العدد لا يدل على التخصيص وانه اذا لم يجد وانه اذا زاد على العشر لا يتيمم لا وانما هذا من باب تمثيل والعدد لا يدل على الحصر كما يقولون. فلو لم يجد الماء اكثر من عشر سنين نزله التيمم لان العدد لا مفهوم له. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين ان الصعيد فهو مسلم وان طالت المدة وان طالبت المدة فاذا وجد الماء اذا وجد اي المسلم الذي سبق ذكره وجد الماء حصل على الماء وتمكن من استعماله فليتق الله وليمسه بشرته يتقي الله بمعنى ان يخف ان يخاف من الله عز وجل والتقوى هي فعل ما امر الله تعالى به وترك ما نهى الله عنه. سميت تقوى لانها تقي لانها سقي المسلم من العذاب التقوى ان يجعل العبد وقاية بينه وبين العذاب بطاعة الله سبحانه وتعالى. وطاعة الله هنا هي ان يستعمل الماء لان الله انما جعل التراب بديلا عن الماء. فاذا وجد المبدل اذا وجد المبدل عنه بطل البدل ولا يجوز البقاء على البدل مع وجود الاصل. العوام يقولون اذا حضر الماء بطل العفور هذا صحيح لان ما هو الاصل والتيمم انما جعل بديلا عنه. فمن استعمل الماء مع وجوده وتمكنه من استعماله فقد اتقى الله ومن بقي على التيمم مع وجود الماء وقدرته على استعماله فانه لم يتق الله بل عصى الله سبحانه وتعالى وليمسه بشرته يمس الله بشرته اي جلده البشرة المراد بها الجنس. ومعنى يمس الماء بشرته يعني يغسل يغسل جلده للماء كما امر الله سبحانه وتعالى فهذا الحديث يدل على ان التيمم انما يقوم مقام الماء عند عدم الماء وانه مع وجود الماء لا يجوز التيمم ولا يجزي ولا تصح الصلاة به هذا ما يدل عليه الحديث بمنطوقه ويدل بمفهومه على ان التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث كما هو قول كثير من اهل العلم هو مذهب احمد والشافعي ومالك ان التيمم مبيح فقط ولا يرفع الحدث انما يرفع الحدث بالماء لقوله صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليمسه بشرته هذا وجه استدلال على انه يمسه بشرته الزمان الماضي ان الجنابة باقية عليه او الحدث الاصغر باق عليه حدث الماضي والسابق وذهب الامام ابو حنيفة الشيخ تقي الدين ابن تيمية ورواية عن الامام احمد الى ان التيمم رافع للحدث كما يرفعه الماء لان التيمم بديل عن الماء فيقوم مقامه ولان النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا سماه طهورا فدل على انه يرفع الحدث وان قوله فليتق الله وليمسه بشرته يعني للمستقبل اذا اجنب في المستقبل او احدث في المستقبل اما الحدث الماظي فانه مرتفع للتيمم فهم مجمعون على ان انه في المستقبل لا بد ان يستعمل المال. انما الخلاف في الماضي هل ارتفع الحدث بالتيمم؟ او هو باق عليه ولكن الله اباح له الصلاة في التيمم مع بقاء الحدث عليه الى ان يجد الماء هذا محل الخلاف والصحيح والله اعلم هو القول التالي ان التيمم رافع رافع للحلف يصوم مقاله. لان الله جعله بدلا من طهارة الماء والبدن له حكم المبدل ولان النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض محسدا وطهورا والصحيح انه رافع للحدث وان الحدث الماظي ارتفع عنهم وانما وانما الكلام عن الحدث المستقبل لا يستمر على التيمم مع وجود الماء هذا القصد فمن فعل ذلك فقد اتقى الله ومن لم يفعل ذلك وبقي على التيمم مع وجود الماء وهذه المسألة الثالثة المسألة الثالثة ان التيمم لا يجزئ مع وجود الماء والعجز عن استعماله والقدرة على استعماله مع وجود الماء والقدرة على استعماله. فمن تيمم وصلى وهو يقدر على استعمال الماء؟ فصلاته باطلة لا تجزي لانه صلى بغير طهارة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اما حديث جابر رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر وليس معهما ماء ادركتهم الصلاة تيمم مصليا. ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما ولم يعد الاخر الا ترى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعق اصبت السنة واجزأتك صلاتك وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين. قوله خرج رجلان في سفر سفر ضد الحظى سفر ضد الحظر يقال سافر اذا خرج من البلد قاصدا مسافة بعيدة عاصدا مسافة بعيدة حددها بعض العلماء بيومين قاصدين بعضهم عددها بثلاثة ايام بعضهم حددها بيوم وليلى وبعضهم اطلق وقال السفر كل ما يعد سفرا في العرف اما هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان السفر هو ما يعد سفرا في العرف ويؤخذ له الزاد والمزاد بدون تحديد بمسافة ولكن الجمهور على التحديد بالمسافة على اختلاف بينهم في قدر المسافة ولا ينظرون الى الزمن وانما ينظرون الى الى المتاعب سمي سهرا قالوا لان لانه يقال سفر الرجل اذا خرج لان السفور هو الظهور والبروز الشهور هو البروز والظهور. فاذا خرج الرجل من البلد من البنيان فانه قد ظهر وسفر امام الرؤية اما ما دام في البنيان فانه محجوب لا لا يرى فالشهور هو الظهور والبروز ومنه يسمى سقور المرأة اذا ابرزت شيئا من من جسمها هذا هو السحور وهو البروز والظهور ومنه سمي المسافر لانه يبرز ويظهر من البنيان. وقيل سمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال. لانه يسفر عن اخلاق الرجال ان يبين اخلاق الرجال انما يتبين الرجل الشهامة والمروءة والكرم السفر والوفاء بالاخوة والوعد الاسفار هي التي تبين الرجال. اما ما دام الناس في الحضر فانهم يتساوون ولا يدرى عن اخلاقهم ولا لكن الاسفار هي هي المحك هي المحك التي تبين اخلاق الرجال. فلذلك سميت سمي السفر سفرا وفي المعنيين صحيح كلا المعنيين صحيح في سفر وليس معه ماذا هذي عادتهم انهم السفر ما يحملون معهم ماء كثيرا لان الماء الكثير يحتاج حمله الى مشقة وانما يحملون معهم من الماء قدر حاجتهم للشرب للشرب واهل الطبخ ضبط الطعام والعجن ولا يحملون زيادة على ذلك هذا معنى قوله وليس معهما هذي عادة الاسفار ليس معهما ماء يعني ما يزيد عن حاجتهم والا لو لم يكن معهم ماء اصلا لهلكوا. لكن ليس معهما ماء يعني ليس معهما ماء زائد عن حاجتهم للشراب والطبخ ونحوه. فحضرت الصلاة وهم في السفر وعلى هذه الحالة وليس معهم معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا وصليا هذا يدل على انهم تقرر عندهم ان تضررت عندهم مشروعية التيمم وان ال بعد ما نزل ما نزلت اية المائدة بقوله فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمم صعيدا طيبا عرفنا الصعيد وعرفنا فرغوا من الصلاة وجدوا الماء قبل خروج الوقت فاحدهما لم يعد الصلاة لانه صلى عمل بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. عمل بالاية فلم يرى مناسبة للاعادة. والاخر اعاد اعاد لانه فهم ان الماء انما يجزئ ما عدم ان التيمم انما يجزئ مع عدم الماء وقد وجد الماء في الوقت اجتهاده اجتهاد منه. اجتهاد منه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اختلافهما في النبي صلى الله عليه وسلم وهذه عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم يرجعون بما اشكل عليهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المسلمون في كل وقت يرجعون الى علمائهم فيما اشكل عليهم ولا يبقون على اشكالهم قوله تعالى فسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد قصدت السنة وصمت السنة واجزأتك صلاتك المراد بالسنة هنا الطريقة الشرعية المراد بالسنة هنا الطريقة الشرعية المذكورة في قوله تعالى الم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل ادركته الصلاة عنده مسجده وطهور. هذه هي السنة اي الشرعة. السنة هي الشرعة وليس المراد بالسنة هنا السنة الاصطلاحية المراد بالسنة هنا السنة اللغوية ان السنة الاصطلاحية عند علماء الحديث السنة عندهم ما وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او او صفة هذه السنة الاصطلاحية في مقابل القرآن الكريم لان الادلة اصول الادلة الكتاب وهو القرآن ثم السنة وهي احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم السنة الاصطلاحية اما المراد بالسنة في الحديث فهي السنة اللغوية اي الطريقة الشرعية واش جعلت صلاتك؟ لانه فعل ما امر به ومن فعل ما امر به بحسب استطاعته فقد ادى ما وجب عليه. من فعل ما امر به حسب استطاعته فقد ادى ما وجب عليه وهذا الرجل فعل ما امر به بحسب استطاعته فادى ما وجب عليه فلم يرى مبررا للاعادة النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على فعله وقال اخذت السنة صلاتك اي برئت ذمتك من الواجب. وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين. لماذا لانه صلى مرتين فلك اجر على صلاتك بالتيمم ولك اجر على صلاتك بالمال هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لك الاجر مرتين. اجر على صلاته بالتيمم لانها صلاة صحيحة واجر على صلاته بالماء ايضا فهذا الحديث يدل على مسائل المسألة الاولى مشروعية التيمم عند عدم الماء رعية التيمم ان عدم الماء قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا المسألة الثانية ان من وجد الماء بعدما صلى للتيمم لا يعيد الصلاة ولو كان في الوقت ولو كان الوقت باقيا ولو كان الوقت باقيا. فانه لا يعيد الصلاة لانه ادى ما عليه انما يبطل التيمم بوجود الماء اذا كان قبل الصلاة. وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرت يعني اذا وجده قبل الصلاة. اما اذا وجده بعد الصلاة فانه لا يعيد التيمم لا يعيد الصلاة لانه صلى صلاة صحيحة بطهارة مشروعة في وقتها فبرئت ذمته المسألة الثالثة في الحديث دليل على وقوع الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم فان هذين الصحابيين اجتهدا. احدهما لم يعد الصلاة والثانية اعاد الصلاة وهذا اجتهاد منهما واقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما غزوة بني قريظة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة خرجوا بعد صلاة الظهر قاصدين بني قريظة ادركتهم الصلاة وهم في الطريق اجتهدوا بعضهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احد العصر الا في بني قرير تأخر الصلاة الى ان وصل الى بني قريظة وقد غربت الشمس مصلى عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا اخذ الظاهر اخذ بظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم وخريط قالوا لا الرسول يقصد في السرعة في الخروج والصلاة يؤديها في وقتها. فصلوا في الطريق صلوا في الطريق لانهم فهموا من قول الرسول لا يصلين احدهم الا في القريظة الحث على السرعة نقط ولم يقصد وفهموا انه لم يقصد ان الصلاة لا تؤدى الا في بني قريظة. فصلوا في الطريق بناء على الاصل. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اقر الفريقين ولم يأمر احدا بالاعادة هذا اجتهاد اقره الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك هذان الرجلان ففيه دليل على وقوع الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم والاجتهاد المراد به الاجتهاد السائغ وهو الذي يكون له احتمال ووجه من كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم المسألة الخامسة ها؟ الرابعة المسألة الرابعة في الحديث دليل على انه لا يجب التلوم الى اخر الوقت. اذا دخل وقت الصلاة وانسان ما معه ماء ما يقول ابى اتأخر اخر الصلاة لعلي اجد ماء لعلي اجد ماء قبل خروج الوقت لا يلزم هذا فلو بادر الانسان وصلى فصلاته صحيحة ولو اخر رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر الاية قال اذا كانت للرجل جراحة في سبيل الله او قروح فخشي الموت ان اغتسل فتيمم وخشي الموت ان اغتسل تيمم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يفسر هذه الاية وان كنتم مرضى او على سفر لان المراد بها من كان به جراحة من سبيل الله يعني في الجهاد او طروح والقروح عبارة عن البثور التي تنبت في جلد البثور التي تنبت في الجلد وتتقيح مثل الجدري وغيره هذه القروح الجروح ما كان من اصابة سلاح او حجر او غير ذلك. اما القروح فهي ما كان من شيء ينبت بالجلد ثم يتقيح يسمى قروحا فيخاف ان فيخاف ان يموت يعني اذا استعمل الماء ان يدخل الماء في جراحته او في روحه فتتسمم تتسمم الجروح او الجروح ايموت بسبب ذلك انه يعدل الى التيمم اما قوله رضي الله عنه هو الرجل اذا كان به الجراح في سبيل الله والقروح فهذا من باب التمثيل من باب التمثيل وليس من باب الحصر لان المرض عام وان كنتم مرضى عامل في كل مرض يشق على المسلم معه استعمال الماء كل مرض يشق على المسلم معه استعمال الماء او يخاف منه الموت فانه يشرع له التيمم لعموم قوله تعالى وان كنتم مرضى. هذا يشمل كل الامراض ليس خاصا بالجراح والقروح وانما قصدي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما التمثيل لكن قوله فيخاف الموت هل هذا شرط في جواز التيمم؟ انه لا يتيمم المريض الا اذا خاف الموت باستعمال الماء هذا ظاهر كلامه وبه اخذ الامام احمد الشافعي انه لا يتيمم الا اذا خاف الموت من استعمال الماء وذهب جمهور اهل العلم الى انه يتيمم وان لم يقع في الموت اذا خاف الظرر اذا خاف الظرر للموت او ما دونه كأن يخاف تأخر البرء او تضاعف المرض عليه او يخاف فرض اصابة البرد نزلة برد كما فعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما بسرية ذات السلاسل انه لما خاف برودة المال هو سليم الجسم رظي الله عنه هو قائد السرية وسليم الجزء. ولكن برودة الماء فعدل الى التيمم واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لما بلغ فليس تيمم المريض خاصا بما اذا خاف الموت وانما اذا خاف حصول المشقة اذا خاف حصول المشقة او حدوث المرظ فانه يتيم. وان كنتم مرضى او على سفر لان المرظ احد العذرين الذين ذكرهما الله في هذه الاية مرضى او على سفر عقال فهرب ابن عباس كما ذكرنا هو مجرد التمديد. انما الاشكال في قوله فيخاف ان يموت هل هذا قيد؟ او لا ذكرت لكم اراء العلماء والصحيح الذي عليه الاكثر انه يتيمم وان لم يخف الموت بل اذا خاف زيادة المرض او حدوث مرض او تأخر البرء تأخر برء المرض فان ذلك يجيز له التيمم وهو الرواية الثانية عن احمد وهو المذكور في كتب المذهب متنزال وشرحه وانه لا يقتص بخوف الموت نعم عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال انكسرت احدى جنبي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجباين انكسرت احدى زنبيه الزندان هما مفصل الكف من الذراع نفصل الكف من الذراع يتكون من عظمين المفصل هذا يتكون من عظمين يقال لهما الزندان. الذي يلي الابهام العظم الذي يلي الابهام يسمى بالكوع. والعظم الذي يلي يسمى الذي بينهما يسمى للرسل ولهذا يضربون المثل يقولون فلان ما يعرف كوعه من كل سؤال توجيه لواحد منكم وينكروعك وينكر سوعك ما ادري يا خي تدرون ولا ما تدرون ها؟ الكوع هو الذي هو العظم الذي يلي الابهام. والكلسوع هو الذي يلي الخنصر. والذي بينهما يسمى بالرسل ومجموعهما يسمى بمفصل الكهف افصل مثلا هذا هذا يسمى الفرسوع وهذا يسمى الكوع هذا يسمى الوسط يسمى بالرسم. هذا قول علي رضي الله انكسرت احدى زنديه يعني اما الكوع واما اذكر سوى لم يعين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا على القاعدة كما ذكرنا انهم اذا اشكل عليهم شيء يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وهي السنة في الامة. قال تعالى فاسألوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا سأل النبي سياق يدل على انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الطهارة سأله عن كيفية الطهارة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسح على الجبائر والجبائر جمع جبيرة ويراد به ما يوضع على الكسر ما يوضع على الكسر من الاعواد التي تشد عليه حتى يجبر كانوا يضعون اعوادا على الكسر باليد او في الرجل ثم يشدون هذه الاعواد حتى يجبر الكسر الذي الذي تحتها هذا يسمى بالجبيرة كانه تفاؤل بانجبار الكسر يظمد على الكسر هذا جبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يمسح على الجبائر بدل غسل ما تحت الجباين سبق لنا في باب المسح على الكفين المس على على الخفين والمسح على العمامة انا سبق بس على الخفين والمسح على العمامة وهذا نوع ثالث من الممسوحات وهو الجبيرة والجزيرة ما يكون على الجرح او على الكسر من الضبابات فان الله سبحانه وتعالى خفف عن الامة وشرع لها المس على هذا الحائل وانه يكفي عن غسل ما تحته لانه لو ازال الجبائل او ازال اللصوص او الضمادات تفرق بهذا وانتقض عليه الجرح فالله خفف عنه وشرع له المسح على هذا الحال ويكفي عن غسل ما تحته فهو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هذا الحديث وهذا من باب التيسير والتخفيف على الامة ففيه مشروعية المسح على الجبيرة وعلى كل ما يشد على الجار وان هذا يكفي عن غسل ما تحته لكن هذا الحديث ضعيف لانه من رواية خالد ابن عمر الواسطي وهو كذاب يقولون ولكن الحديث الذي بعده حديث جابر الذي بعده في قصة صاحب الشجة يؤيده ولذلك ساقه المصنف بعده فالمسح على الجبيرة او على الظمات ما الذي على الجمهور او ما يسمى بالنصوص هذا مشروع قالوا وتخالف الجبيرة تخالف المس على الخفين وعلى العمامة تطالبها باحكام اولا ان المسح على الجبيرة لا يتحدد بمدة وانما يمسح الانسان ما دام محتاجا الى بقاء الجبيرة ولو طال الوقت. اما المسح على العمامة وعلى الخفين فهو يوم وليلة يسافر ثلاثة ايام يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام للمسافر المسح على على العمامة وعلى الخفين محدد بوقت للمقيم وللمسافر. اما الكبيرة فانها لا تحدد بوقت بل يمسح عليها ما دام محتاجا الى بقائها ولو طالت الموت الفارق الثاني ان المسح على الخفين وعلى العمامة انما يشرع في الحدث الاخر اما الحدث الاكبر فيجب خلعهم بخلاف الجبيرة فانها يمسح عليها في الحدث الاصغر وفي الحدث الاطفال. الفارق الثالث انه يشترط في المسح على الخفين وعلى العمامة ان يلبسهما على طهارة. لقوله صلى الله عليه وسلم المغيرة ذي شعبة لما اراد ان ينزع كفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طائرتين بخلاف المسح على الجبيرة فانه على الصحيح من قولي العلماء لا يشترط ان يلبسهما على طهارة لو لبسهما وهو غير متطهر جاز المسح عليهما الفارق الرابع انه يكتفى بمسح ظاهر يكتفى بمسح ظاهر القف وظاهر العمامة بخلاف الجبيرة فانها يمسح عليها كلها يمسح عليها كلها ولا يترك منها شيء لا يمسح عليه هذه فوارق بين الجزيرة وبين العباد ففي هذا الحديث حديث علي اولا مشروعية سؤال اهل العلم عند الاشكال لان عليا سأل النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة معروفة ثانيا فيه مشروعية المسح على الجبيرة اذا كانت على كسر او على جرح في بدنه او في احد اعضاء الوضوء انه يمسح عليها ويختفي بذلك عن غسل ما تحتها اما حديث جابر الرجل الذي اصابته شجة اغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه فرقة ويمسح عليها ثم يغسل سائر جسده هذا الحديث له قصة اقتصر على المصلي وهو ان جماعة خرجوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسافرين فاصابت احدهم حصاة في رأسه فشجته ثم احتلم بالليل فلم فسأل من معه من الصحابة هل له رخصة في ان يتيمم قالوا لا نجد لك رخصة فاغتسل دخل الماء في شجته ومات فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العيد السؤال انما يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر الجسد. هذا هو سبب الحديث. والشجة المراد بها الجرح في الرأس والوجه خاصة الجرح اذا كان في الرأس او في الوجه يسمى شجة. اما اذا كان في بقية البدن فلا يسمى شجة وانما يسمى جراح يسمى جراحة فهذا الحديث فيه تأييد لحديث علي حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان صاحب الشجة يكفيه ان يضع خرقة يعصر خرقة والعصب معناه ادارة الفرقة على الرأس العصابة. يعني يجعل عصابة على رأسه. تضم هذه الشجة وتمنع عنها آآ المؤذيات ثم اذا اراد ان يغتسل يمسح على هذه الخرقة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسح عليا ان يمسح الجبال سواء يمسح الخرقة ويغسل سائر جسده يغسل سائر جسده يعني بقية المراد بسائر تعني بقية بقية الجسد ويجنب الماء الشك حتى يسلم مما وقع في فان هذا الرجل مات تسبب الاغتسال ودخول الماء في شدته تسبب في وفاته. وهذا نتيجة الجهل وانه لا ينبغي للانسان ان يفتي بجهل لان فتواه تضر قبر فتوى بالجهل فظل في الدين والدنيا هذا الحديث يدل كما دل حديث علي على ان الجراح والفسق اذا كان عليهما اذا كان عليهما شد فانه يمسح عليه في الطهارتين الكبرى والصغرى اما اذا لم يكن عليه شك فانه يمسح على الجرح نفس الجرح يمسح عليه ولا يغسله يمسح عليه مباشرة. كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية تمسح عليه مباشرة ولا ولا يغسله ويكفي هذا فما يدل هذا الحديث على خطورة الفتوى بغير علم لكن الحديث فيه لفظ يتيمم فهل بل فيه جراح يجمع بين التيمم والمسخ كما يكفي المسح على اهل التيمم؟ هذا مشكل ولكن لعل المراد والله اعلم انه اذا كانت الجبيرة والعصابة على قدر الجرح. فانه يكفي المسح. يكفي المسح. فلا يحتاج الى تيمم اما اذا كانت الجبيرة او العصابة او النصوص زائدا عن الحاجة ويشق نزعه يشق نزعه فانه يجمع بين التيمم عن الزايد والمسح على الجبيرة على الجرح التيمم صار عن الزايد الذي لا يمكنه ابرازه وغسله فاذا كانت الجبيرة زائدة عن الجرح ولا يمكن ازالتها الا بمشقة وعنصر فانه يتيمم علي الزايد ولهذا يقولون يتيمم عن الصحيح يتيمم عن الصحيح ويمسح على الجريح صحيح الذي تحت الشد ويغسل الباقي. يعني يجمع بين الامور الثلاثة تيمم عن الصحيح الذي تحت الشد ولا يمكنه نزعه ويمسح على الجريح ويغسل فالباقي من جسده او اعضائه في الوضوء هذا والله اعلم هو المراد الجمع بين التيمم والمسح اما اذا كانت الجبيرة او او الشد لا يزيد عن الجرح فانه يكفي المسح فلا يحتاج بلا تيمم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي لما امره بالمسح على الجبايات لم يأمره بالتيمم نعم نعم نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من السنة ان يصلي الرجل بالتيمم صلاة واحدة ثم يتيمم بالصلاة الاخرى قوله من السنة هذه العبارة اذا قالها الصحابي فلها حكم الرحم لها حكم الرأي لان المراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا له حكم مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. او قال كنا نؤمر بكذا او ننهى عن كذا او كنا نفعل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه العبارات لها حكم الرفع عند علماء الحديث فقوله من السنة اي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا العمل له حكم الرفع انه ان يصلي بالتيمم صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الاخرى هذا الحديث يد على ان فحول التيمم ينتهي بالصلاة وانه اذا اراد ان يصلي صلاة اخرى فلا بد من تيممه اه وهذا يؤيد قول من قالوا ان التيمم مبيح مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث لانه لو كان رافعا للحدث لما احتاج الى ان يتيمم الصلاة الاخرى كالمتوضي اذا توضأ يصلي ما دام وضوءه باقيا فلا يقاوم الاحاديث والادلة التي تدل على ان التيمم رافع للحدث وليس مبيحا فقط لا يعارضها هذا الحديث لضعفه فعلى هذا اذا تيمم فانه يصلي ما شاء ما دام لم ينتقض تيممه بناقض من نواقض الوضوء ما دام لم يحصل ناقض من نواقض الوضوء فان تيممه صحيح وباق وهو على طهارة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبهذا ينتهي لابد تيمم نعم الا رب العالمين صلى الله عليه ان السفرة لا لا يفقه من الحديث هذا لكن الحديث الصلاة التي وقع فيها ادراك الماء هي صلاة واحدة صلاة واحدة التي وقع فيها ادراك المال هي صلاة واحدة ثم ساروا ساروا راحوا عن الماء هذا راحوا عن الماء هذا تجاوزوه فهو عرض لهم في في صلاة واحدة وتجاوزوه في بقية الصلوات. راحوا في سفره او ان هذا كان في اخر سفرهم وعند وصولهم المهم انه ما يدل على ان سفرهم كان قريبا وانه لم يقع فيه الا صلاة واحدة لانه قريب لا يفهم هذا من الحديث لا اذا وجد الماء وهو في اثناء الصلاة بطلت فابطل الصلاة اذا وجد الماء قبلها او في اثنائها انما تكون صحيحة اذا انتهت اذا لم يوجد الماء الا بعد نهايته ولهذا فيه لغز عند الفقهاء يقولون نهق الحمار فبطل في الصلاة هل مهيق الحمار يبطل الصلاة؟ اذا سئلت فقيل لك هل مهيق الحمار يبطل الصلاة؟ ان قلت لا الجواب ما هو بصحيح وان قلت بلى صار الجواب ما هو بصحيح لازم تفصل ايش معنى هذا معناه ان الحمار لما نهق دليل على انه حضر الماء لان الحمار يروون عليه يجيبون عليه اقرب اه نهيق دليل على حضور الماء فاذا زهق وانت تصلي بطلت صلاتك لان الماء حضر نعم انا لا اذا كان الماء قريبا منه فانه يجب عليه الذهاب اليه لكان معه سيارة سيارة تريحها وتوديه للماء بسرعة وهي يذهب الى الماء ولهذا يقول الفقايا يجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة وبدلالة يعني اذا وجد من يدله عليه فما دام يدرك الماء باي وسيلة فانه يذهب اليه اما اذا كان الماء مظنون ولا يدري يحصل عليه او ما يحصل. او الماء يحتاج الى مشي وهو يتعبه المشي ما معي سيارة هذا يصلي والحمد لله يتيمم ويصلي نعم الجلسة اذا كان اذا كان البحث عنه مظنة الوجود وجوده يبحث عنه. يجب يقولون يجب عليه طلب الماء اي البحث عنه. فاذا كان البحث عنه مظنة وجوده فانه يبحث اما اذا كان ما ما هو بمظنة وجود ماء ما هي علامات؟ ولا هنا آآ قرايب تدل على وجود ماء قريب فانه لا يلزمه البحث لا فضيلة الشيخ الصحراء لا يضر تغير الماء بالتراب ما يضر تراب الطهور لا يظر اذا تغير به الماء او بالشجر اذا تغير للشجر لا يضر هذا او بمجراه تغير العباد الطاهر ما يضر يتوضأ به ولو كان متغيرا انما الذي يضر هو تغيره بالنجاسة. يتغير بنجاسة لا يصلح نعم قرب الماء يعني من عدم كل وقت الصلاة قرب المكان المراد به قرب المكان. قبل قروض الصلاة اي نعم وهذا كله في صلاة الجمعة قال وسواس الوسواس ما يضر اذا توضأ الانسان فانه يكون طائرا ولا ينظر الى الوساوس والشكوك يصلي اه ويتيمم بالناس والحمد لله ويترك الوسواس. نعم ثم نعم المسح لا يضر. المسح لا يضر. يمسح عليه. يجب عليه المسح والمس ما هو بيضر مسح الخفيف ان شاء الله يغسل اولا وجهه ثم يغسل يده السليمة ثم يمسح على محل الجرح ويغسل بقية يغسل باقي اليد. صحيح. اليد يغسله يمضي في وضوءه المسح لا يظره ان شاء الله سهل فضيلة الشيخ اذا كان ما يستطيع يتوضأ بيديه ولا عنده احد يساعده ولكن الان المزابيب هذي تسهل عليك الوضوء تجي عند المجلوز وتخليه يصب قليلا ما تخليه يكون كثير ويصب على وجهك ويصب على اعضائك السليمة. والباقي تيمم عنه الباقي تيمم عنه اما اذا لم تقدر ولا عندك احد يساعدك ولا عندك بزبوز مثل ما قلنا هذا لانه غير قادر على الطهارة بالماء فتيمم الحمد لله نعم هذا فيه تفصيل اذا كان ان في بر واجتهد وصلى في بر ولا عنده احد يسأله ولا عنده علامات يعرفها واجتهد وصلى ثم تبين له الخطأ صلاته صحيحة صلاته صحيحة. قال تعالى فاين ماتوا ولله المشرق والمغرب. اينما تولوا فثم وجه الله قالوا انها نزلت يعني بعض المفسرين يرى انها نزلت في قوم اجتهدوا بالقبلة وصلوا ثم تبين لهم الخطأ فنزلت الاية تصحح صلاتهم بها فاذا اجتهد الانسان ولا عنده علامات ولا احد يسأله واجتهدوا صلاه صلاته صحيحة. اما اذا كان عنده احد يسأله ولكنه قصر تكاسل هذا لا عذر له. يعيد الصلاة يريد الصلاة نعم لا كانت هناك الصدقة لا بأس صدقة يتبرع واحد يعني تبرع واحد يوفي عن دينه هلا طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بميت يصلي عليه قال هل عليه دين قالوا نعم ديناران. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلوا على صاحبكم فقال احد الصحابة الديناران علي يا رسول الله. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه فاذا تبرع واحد من المسلمين بسداد دين الميت هذا شيء طيب وله في ذلك اجر وفكاك لاخيه المسلم اما دفع الزكاة عن الميت في الدين يعني دفع الزكاة في تسديد دين الميت على محل خلاف بين العلماء. الجمهور على انه لا يصح لان الله قال واتوا الزكاة والزكاة تعطى للاحياء تعطى للاحيا الميت لا يمكن ايتاءه الزكاة لانه ميت. لازم الايتاء يكون هناك طرف ثاني ياخذ الزكاة هذا قول الجمهور وعند بعض العلماء انه لا بأس انك تدفع في دين الميت يسدد عنه دين الميت لكن هذا محل نظر الاول هو قول الجمهور لكن باب التبرع هذا مفتوح ولا اشكال فيه ولا خلاف فيه. نعم حتى الوالد يا شيخ كله سواء كله سواء الوارث ما يلزمه الوارث او القريب ما يلزمه يسدد دين قريبه لا يلزمه لكن اذا فعله من باب البر والاحسان والصلة. نعم الى رمضان لا الزكاة اذا وجبت يجب تعجيلها ولا تؤخر