﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:32.050
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل على ومما يخرج منها من فم او ظلم. نعم خيبر عرفناها. عرفناها انها بلاد زراعية  تقع شمال المدينة على مسافة تقع شمالي المدينة على مسافة. ولما فتحها

2
00:00:32.150 --> 00:00:55.350
رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقلت الى ملك المسلمين انتقلت الى ملك المسلمين من يد اليهود. اليهود قالوا نحن اعرف يعني بالعمل في هذه الارض فلو جعلتمونا نعمل فيها عمالا فيها

3
00:00:55.550 --> 00:01:13.300
بشطر ما يخرج منها من ثمر او او زرع طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يتركهم عمالا فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر ثمر النخيل والاعناب او زرع

4
00:01:13.450 --> 00:01:41.950
والحبوب. النبي صلى الله عليه وسلم اجابهم على ذلك فعاملهم عاملهم على النخيل وعلى الارض على النخيل وعلى الارض بالشطر وهو النصف. نصف للمسلمين من الغلة ونصف لليهود بمقابل عملهم. فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى فيه دليل على جواز المساقات

5
00:01:41.950 --> 00:02:11.800
المعاملة على النخل او على الشجر تسمى بالمساقاة. بان يسقي العامل الشجر بجزء مما يغل هذي يسمونها المساقات. ويزرع الارظ بجزء مما يخرج منها وهذا يسمى بالمزارعة اما بالمزارعة فالحديث فيه دليل على جواز المساقات على الشجر والمزارعة للارظ

6
00:02:11.900 --> 00:02:31.417
وفيه دليل على جواز استئجار الكفار للعمل. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر اليهود ليعملوا فيها بشطر مما يخرج منها على حسب ما يتفقون بالنصف بالربع على حسب ما يتفقون عليه. نعم