رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل على ومما يخرج منها من فم او ظلم. نعم خيبر عرفناها. عرفناها انها بلاد زراعية تقع شمال المدينة على مسافة تقع شمالي المدينة على مسافة. ولما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقلت الى ملك المسلمين انتقلت الى ملك المسلمين من يد اليهود. اليهود قالوا نحن اعرف يعني بالعمل في هذه الارض فلو جعلتمونا نعمل فيها عمالا فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر او او زرع طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يتركهم عمالا فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر ثمر النخيل والاعناب او زرع والحبوب. النبي صلى الله عليه وسلم اجابهم على ذلك فعاملهم عاملهم على النخيل وعلى الارض على النخيل وعلى الارض بالشطر وهو النصف. نصف للمسلمين من الغلة ونصف لليهود بمقابل عملهم. فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى فيه دليل على جواز المساقات المعاملة على النخل او على الشجر تسمى بالمساقاة. بان يسقي العامل الشجر بجزء مما يغل هذي يسمونها المساقات. ويزرع الارظ بجزء مما يخرج منها وهذا يسمى بالمزارعة اما بالمزارعة فالحديث فيه دليل على جواز المساقات على الشجر والمزارعة للارظ وفيه دليل على جواز استئجار الكفار للعمل. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر اليهود ليعملوا فيها بشطر مما يخرج منها على حسب ما يتفقون بالنصف بالربع على حسب ما يتفقون عليه. نعم