﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.150
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع والثلاثون. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:18.200 --> 00:00:40.200
فما بالك قال المؤلف رحمه الله تعالى باب عطية المريض  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه انتهى من البحث

3
00:00:40.250 --> 00:01:25.950
العام الماضي الى هذا الباب وهو عطية المريض  وبعض الفقهاء يقول تصرفات المريض والمراد للمريض هنا مرض الموت المراد به المريض بمرض الموت  لا كل مرض الامراض كثيرة ولكن هي تنقسم الى قسمين

4
00:01:26.350 --> 00:02:15.050
القسم الاول مرض معتاد غير خطير مرض غير خطير  كالصداع مثلا ووجع الضرس الحمى اليسيرة  ما اشبه ذلك فهذا المرض لا يمنع تصرفات المريض لانه مثل الصحيح تصرفاته فتصرفات الصحيح. النوع الثاني مرض

5
00:02:15.500 --> 00:02:50.250
مخوف يسمونه المرض المخوف مرض الذي يخاف منه الموت  بان يكون هذا المرض معروفا بانه خطير او حالة المريض بلغت الى حد توقع منه الموت فهذا النوع من المرض يمنع تصرفات المريء

6
00:02:50.850 --> 00:03:27.650
لان في تصرفاته في هذه الحالة  اضرارا بغرمائه اذا كان عليه ديون واضرارا بورثته  فيمنع من التصرفات بماله الا في حدود الثلث بحدود الثلث الذي اذن له به النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:03:27.700 --> 00:04:03.000
ثلث اقل ما زاد على ذلك فانه يمنع من التصرف ويسمى هذا بالحجر حجر عليه لاجل حظ غيره من الغرماء او الى الورثة  وقد جاء في الحديث افضل الصدقة ان تتصدق وانت صحيح شحيح

8
00:04:03.150 --> 00:04:34.900
تأمل الغناء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان ولفلان  فهذا دليل على ان من وصلت حالته الى حالة الخطورة انه لا صحة  لتصرفاته كالتبرع اذا تبرع لاحد

9
00:04:35.600 --> 00:04:59.600
لو اعطى احدا شيئا من ماله انه لا ينفذ لا تنفذ عطيته. اما حسب الموت  صار يعطي من ماله ويتبرع ويعترف بان عليه لفلان كذا ويقر كل هذا لا لا ينفذ

10
00:04:59.700 --> 00:05:24.600
لانه في هذه الحالة ليس له تصرف في ماله الا في حدود الثلث  فان الشارع اذن له بحدود ثلثه يوصي به في في سبل الخير والبر الذي يصل اليه بعد

11
00:05:24.750 --> 00:05:46.700
بعد وفاته نعم مسألة تبرعات المريض مرض تبرعات المريض مرض الموت المكفوف لاحظوا هذا مرض الموت المخوف يعني لا كل مرض المرض اللي ما هو بمخوف وله مرض الموت هذا مثل الصحيح

12
00:05:48.200 --> 00:06:13.650
كالامراض المعتادة واليسيرة  نعم. ومن هو في الخوف المريض ومن هو في الخوف يعني في حالة خطرة ما هو صحيح ما في مرض لكن هو في موقع خطر كأن يكون في المعركة معركة القتال

13
00:06:14.850 --> 00:06:42.800
او بين الصفين  او في مكان خطر بموقف خطر هذا مثل المريض مثل مريض مرض الموت نعم. لا لا تنفذ تبرعاتنا ولو كان صحيحا في جسمه. نعم. ومن هو في الخوف كالمريض مثل الواقف بين الصفين عند

14
00:06:42.800 --> 00:07:00.950
اقتحام الحرب. اي نعم. ومن قدم ليقتل ومن قتل ليقتل انسان قدم للقتل وجرد السيف على رقبته ما هو صحيح ما يجوز اللي يتبرع بهذه الحالة ولو كان سليم الجسم معافى

15
00:07:01.150 --> 00:07:23.550
لان حالته هذه حالة الموت  نعم فهو مثل المريض مرض المخوف نعم وراكب البحر عند هيجانه راكب في السفينة او في او في الباخرة حصل فيها عطط وهيجان للبحر اما عطب في السفينة

16
00:07:23.650 --> 00:07:49.600
او هيجان بالامواج على جانب البحر صارت تتكفأ واوشكت على الغرق ثم راح واحد من الركاب يتبرع باموال له يقول هذا غير صحيح لان حالتك هذي حالة خطر وانت متهم في هذا او طلق زوجته في هذه الحالة

17
00:07:49.900 --> 00:08:12.400
اذا طلق زوجته بمرض الموت المخوف او في حالة الخطر الطلاق يقع لكن لا يمنعها ذلك من الميراث لانه متهم بقصد حرمانها. فطلاقه يقع ما دام عقله موجودا يقع طلاقه ولكن

18
00:08:12.900 --> 00:08:32.800
زوجته ترث منه. لانه متهم بقصد حرمانها. والا لماذا يطلقها في هذه الحالة هذه الحالة ما هي بوقت الطلاق نعم  ومن وقع الطاعون من بلده اذا اتصل بهم الموت كذلك من

19
00:08:32.900 --> 00:09:00.750
في بلد وقع فيه الوبا والموت طاعون او الامراض المميتة ثم صار يتبرع ويعطي ويقول له ممنوع هذا. انت الان في في موقف خطر. فتبرعاتك هذي غير صحيحة لانها تضر بورثتك

20
00:09:01.050 --> 00:09:30.750
غرمائك وانت متهم فيها يلاه حكمها حكم وصيته في ستة احكام. نعم. والمرض المخوف كالارسام. كالبرسام البرسام داء يصيب الدماغ يزول معه التفكير البلسام داء يصيب دماغ الانسان اه يزول

21
00:09:31.050 --> 00:10:01.300
معه العقل والتفكير ولذلك الناس اذا انتقدوا تصرفات شخص قالوا هذا مبرسم يعني مصاب بالرسام  وذات الجنب مرض المعروف الجن يسمونه العوام الجنب وكان الناس يكونوا يستعملون الكيلة يكون الاضلاع

22
00:10:01.550 --> 00:10:25.950
وينجح باذن الله كثيرا ما ينجح لانهم يقولون ان الرئة تلتصق بالجنب. فاذا كوي فان ذلك ينفع باذن الله او ان الاضلاع يحصل فيها خلل تنفس فاذا التحم  هذا معروف عندهم مصاب بالجنب مرض الجنب

23
00:10:26.250 --> 00:10:52.550
نعم البرشام وذات الجمب والرعاة الدائم رعاة الدائم يعني نزيف الانف اذا صار الانف ينزف دائما اما الرعاة في المعتاد لا حكم له الرعاة المعتاد لا حكم له لكن الرعاة الذي يستمر هذا خطير. فاذا اصاب شخصا

24
00:10:52.700 --> 00:11:18.200
فانه في حكم المرض المقبول فلا ينفذ تبرعه وعطاياه لان لا يضر بورثته. نعم والقيام المتدارك القيام المتدارك الذي هو الاسهال القيام المتدارك يعني الاسهال اذا اصيب الانسان باسهال مستمر

25
00:11:18.950 --> 00:11:46.000
فهذا مرض خطير  اما الاسهال غير المتدارك هذا عادي الانسان ممكن يصاب باسهال بعض الاحيان اما اني تناول طعام متسمم او غير ذلك فيصاب باسهال عارض هذا لا لا محظور منه. اما الاسهال الذي يستمر فهذا خطير

26
00:11:46.300 --> 00:12:13.800
نعم في ابتدائه الفالج اللي هو الجلطة الجلطة اللي تصيب الدماغ او القلب آآ يتخدر آآ الجسم او الجنب او او الرجلين فلا يتحرك هذا يسمونه الفالج والان يسمى بالجلطة والله اعلم

27
00:12:14.000 --> 00:12:33.600
فاذا اصيب الانسان هذا بالابتداء هذا خطير في الابتلاء. لكن اذا عاش يومين ثلاثة جال الخطأ حتى لا اطبا يقولون هذا يقولون اذا اصيب بالجلطة ففي اول امرها خطير لكن اذا مرت عليه

28
00:12:33.650 --> 00:13:00.350
فترة ولم يمت فانه يكون زال الخطر باذن الله. نعم. هذا معنى قوله في ابتدائي. ابتداء الفالج يعني نعم والسن في انتهائه والسل مرض السل المعروف مرض يصيب الرئة  تنسحب صحة الانسان شيئا فشيئا حتى يموت

29
00:13:00.650 --> 00:13:21.100
في بداية سهل في بداية شهر لكن في اواخر اواخره يكون خطيب ولهذا قال في انتهائي الفالج في ابتدائه والسلفي انتهاء يعني في اخره اخر مراحله والان والحمد لله ظهر علاج للسلم

30
00:13:21.600 --> 00:13:47.150
اخف خفت وطأته باذن الله نعم والا كان معروف عند الناس بانه خطير  نعم  وما قال عدلان من اهل الطب انه مخروف اذا قرر طبيبان  عدلا يعني موصوفان بالعدالة ان هذا المرض مخوف

31
00:13:48.200 --> 00:14:11.750
فانه يعتبر مخوفا فلا تنفذ تصرفات المريض اما اذا ما قرر الا واحد فلا يعتبر لان هذه شهادة   او خرب طبيبان لكن ليسا عدلين فان كان كافرين او مسلمين فاسقين

32
00:14:12.050 --> 00:14:33.350
هي تعتبر لا يعتبر تقريرهما لان هذه شهادة يشترط فيها ما يشترط للشهادة نعم  وكذلك من هو في الخوف فعطائهم كالوصية في ستة احكام كذلك من هو في حالة الخوف

33
00:14:33.650 --> 00:15:04.500
لمداهمة عدو العدو مداع من البلاد و ويتوقع منه الهجوم  المباغت خصوصا والعياذ بالله في هذا الزمان في الاسلحة الفتاكة التي تأتي على الكثير من اهل البلد هذه حالة خوف

34
00:15:05.800 --> 00:15:31.950
فلا تنظر تصرفات الانسان في هذه الحالة  او كان مطلوبا للعدو. العدو يلاحقه. العدو يلاحقه. او سبع يلاحقه فهي حالة خطر اثناء اثناء خوفه تبرع لاحد او اقر لاحد بمال

35
00:15:32.100 --> 00:15:59.500
او طلق زوجته فان هذه التصرفات لا تنفذ لانه متهم فيها نعم فعطاؤهم كالوصية في ستة احكام. عطاؤه مثل الوصية يعني يصح في الثلث اقل ثلث اقل نعم احدها انها لا تجوز لاجنبي بزيادة على الثلث

36
00:15:59.600 --> 00:16:27.700
الوصية لها ستة شروط. الشرط الاول ان تكون لاجنبي  فلا تصح الوصية للورث لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. واجمع العلماء على ذلك. اجمعوا على ان الوصية للوارث لا تجوز. لانها

37
00:16:27.700 --> 00:16:53.500
فيه اجحاف بالوردة  واحتيال على حكم الله سبحانه وتعالى. الله اعطاه ميراثه ولا يجوز لك الزودة على الورثة تعطيه توصيلة ووصية  لان هذا احتيال على حكم الله سبحانه وتعالى  كل وارثي يكفيه نصيبه

38
00:16:53.550 --> 00:17:17.850
الذي قدره الله له فيشترط ان تكون الوصية لغير وارد هذا واحد فالوصية لواضح لا تجوز الشرط الثاني ان تكون الثلث فاقل تكون في حدود الثلث فخلف فان زادت على الثلث لم تصح. لقوله صلى الله عليه وسلم

39
00:17:18.000 --> 00:17:43.550
الثلث والثلث كثير  بل انه يستحب انه ينقص الوصية عن الذنب يكون بالخمس او بالسدس وبالعشر لكن كان ولابد فاخر الحد الاعلى هو الثلث الحد الاعلى هو السلوك فان زادت على الثلث

40
00:17:43.850 --> 00:18:01.550
فان الزيادة لا تصح ولا ولو كانت لاجنبي لا تسأل لان هذا يبرز بالورثة نعم. انها لا تجوز باجنبي زيادة على الثلث. نعم. ولا لوارث بشيء. الا باجازة الورثة. اذا

41
00:18:01.550 --> 00:18:24.700
اجاز الورثة الوصية للورث او اجازوها بزيادة على الثلث للاجنبي جاز لان الحق لهم فاذا اجازوا الوصية للوارث او بزيادة على الثلث الاجنبي جاز ذلك نعم لما روى عمران ابن حصين ان رجلا اعتق ستة اعبد له عند موته

42
00:18:24.800 --> 00:18:47.000
لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فجزأه ثلاثة اجزاء فاقرأ بينهم فاعتق اثنين ورقى اربعة وقال قولا شديدا رواه مسلم هذا اعتقد ما يملك وهو ستة عبيد عند موته

43
00:18:48.000 --> 00:19:12.950
فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم الى ثلاثة اجزاء ثم اقرع بينهم فخرجت القرعة على اثنين منهم فنفذ الوصية فيهم  وابطلها في الثلثين  فدل هذا على انك وصية

44
00:19:13.350 --> 00:19:35.450
وصية الميت لا تصح الا بالثلث. ولو اوصى باكثر من الثلث فان القاضي يبطل ما زاد عن الثلث الا اذا اجازها الورثة وكذلك في حديث سعد ابن ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه لما مرض

45
00:19:36.050 --> 00:19:56.350
وعاده النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعد يا رسول الله انه لا يرثني الا ابنه لي  انه لا يرثني الا ابنة لي  فتبرع بكل ما لي بالثلثين الى ان قال بالثلث

46
00:19:56.450 --> 00:20:16.700
قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس  نعم  ولانه في هذه الحال لا يأمن الموت فجعل كحال الموت

47
00:20:16.900 --> 00:20:37.300
المريض يعني لانه في حالة المرض المكروه كحالة الموت  يعني في من فيه النزع كحالة من فيه النزع والسياق نعم لانهم مظنة الموت ومهمة الشيب تنزل منزلته في الحكم نعم

48
00:20:37.350 --> 00:20:59.550
الثاني ان الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة اذا لم يفد ثلث الجميع بالخبر. نعم الثاني ان الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة اذا لم يفد ثلث الجميع بالخبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث اقرع

49
00:20:59.650 --> 00:21:26.800
بينهم جزاءهم اثلاثا  ثلثين احرار وثلث ثلثين عبيد ارق وثلث حر ثلث حر معتق فاخرج صلى الله عليه وسلم هذا الثلث بالقرعة. نعم. الثالث انه اذا اعتق عبدا غير معين او

50
00:21:26.800 --> 00:21:51.000
فاشكا اخرج بالقرعة في الخبر نعم القرعة حل شرعي المشتبهات القرعة حل شرعي بالمشتبهات وقد جاء جاء استعمال القرعة في القرآن الكريم لقوله تعالى في قصة يونس عليه السلام فساهم

51
00:21:51.400 --> 00:22:13.300
فكان من المدحظين يعني اقرع اهل السفينة فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام فالقي في البحر  القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هذا بالقرعة وكذلك في قوله تعالى

52
00:22:13.600 --> 00:22:42.400
اه في قصة مريم اه اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل ماء؟ ايهم يكفل مريم هذه قرعة يعني يقترعون على كفالة مريم لما كانت طفلة توفي ابوها وتنازعوا في كفالتها لانها ابنة شيخهم وامامهم

53
00:22:42.700 --> 00:23:07.650
تنازعوا في كفالتها استعملوا القرعة وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون يعني كيف تخبر عن ناس ما حظرتهم هذا دليل على ان هذا من علم الغيب الذي اطلعك الله عليه وان وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم لانه

54
00:23:07.650 --> 00:23:27.650
واخبر عن شيء متقدم لم يحضره ولم يشهده ولا قرأه وانما هذا بالقاء الله سبحانه وتعالى اليه هذا من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم الشاهد من الاية ان ان فيها استعمال القرعة

55
00:23:27.950 --> 00:23:42.550
هذا من القرآن ومن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحوال كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسافر اقرع بين نسائه فايتهن خرجت لها القرعة

56
00:23:42.700 --> 00:23:59.400
سافر بها وفي قصة هذا الرجل الذي اعتق ستة اعبد اقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. نعم وانه لا طريق الى تعيين المعتق الا بالقرعة. فيصاب اليها بالخبر. نعم. الرابع

57
00:23:59.450 --> 00:24:16.400
انه انه يعتبر خروجه انه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت فلو اعتق عبدا لا مال له سواه او تبرأ به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبينا انه اعتق كله حين

58
00:24:16.400 --> 00:24:33.800
ما يعتقد كان ما كسبه بعد ذلك له العبرة لخروج الثلث حال الموت حال الموت يعني ثلث المال الموجود حال الموت لا يجوز المال الموجود حين الوصية قد تكون الوصية متقدمة بزمان

59
00:24:33.900 --> 00:24:54.900
والمال كثير ثم ينقص عند الموت الوصية بحسب ما يوجد عند الموت. او بالعكس كانت كان المال قليلا حين الوصية ولكنه كثر وتنام عند الموت فتخرج الوصية من الموجود حال الموت. العبرة بحال الموت

60
00:24:55.150 --> 00:25:16.950
العبرة بالمال الذي يكون موجودا حان الموت هو الذي تخرج منه الوصية. قليلا كان او كثيرا  نعم  فلو اعتق عبدا لا مان له سواه او تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبينا انه اعتق كله حين يعتاقه

61
00:25:17.100 --> 00:25:40.500
وكان ما كسبه بعد ذلك له لخروجه من الثلث عند الموت مسألة لو اوصى مثلا لو قال هذا هذه العمارة او هذه الفلة هذه وصيتي بعد الموت تكون وصية لي بعد الموت

62
00:25:41.450 --> 00:25:57.750
فاننا عند الموت ننظر في مجموع ما له فان خرجت هذه العمارة او هذه الوصية من الثلث اخرجناها وان كانت اكثر من الثلث لم نخرج منها الا مقدار الثلث والباقي يرد الى الورث

63
00:25:58.200 --> 00:26:30.000
العبرة بالثلث حال الموت نعم مسألة وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء اذا اوصى بوصية اذا اوصى بوصيته وكان عنده اموال حين الوصية عندها لكن عند موته صار عليه ديون علقته ديون استغرقت التركة كلها. حينئذ نقول لا وصية لها

64
00:26:31.100 --> 00:26:51.550
وصيته لم يبق لها محل لان الدين مقدم على الوصية وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية الدين مقدم اذا استغرق المال كله فانه لا وصية له

65
00:26:52.250 --> 00:27:12.050
وان اخذ بعض المال فالوصية بما بقي. بثلث ما بقي ان اخذ الدين بعض المال فان الوصية تكون فيما بقي من المال  نعم لان الدين يقدم على الوصية وان كانت الوصية

66
00:27:12.400 --> 00:27:27.550
مذكورة في القرآن قبل الدين بعد وصية يوصي بها او دين الله قدم الوصية على الدين في الذكر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الدين على الوصية في التنفيذ

67
00:27:28.950 --> 00:27:47.850
فدل على ان ذكرها قبل الدين هو من باب التأكيد فقط لا من باب انها احق من الدين انما هو من باب التأكيد لان الورثة يتساهلون في الوصية  لانها تبرع

68
00:27:48.700 --> 00:28:06.700
ولان جانب الوصية ضعيف وجانب الدين قوي. لان له من يطالب به خلاف الوصية فليس لها من يطالب بها فلذلك قدم الله ذكرها على الدين من اجل الاهتمام بها لا من اجل انها تقدم على الدين

69
00:28:07.150 --> 00:28:23.800
ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مفسر للاية الكريمة نعم لما روي عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدين قبل الوصية نعم وهذا تفسير للاية الكريمة

70
00:28:24.300 --> 00:28:43.800
وان الدين يكون في التنفيذ ينفذ قبل الوصية وانما ذكرها الله قبل الدين من باب الاهتمام بها لان لا يتساهل من شأنها نعم ولا يصح ولا يصح تبرعه به. لانه تبرع به عند الموت

71
00:28:43.900 --> 00:29:07.250
فينزل بمنزلة الوصية. نعم ولا يصح تبرعه به لانه بما روي عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ولا يصح تبرعه به. يعني لا يصح تبرع من عليه دين. لا يصح تبرع من عليه دين

72
00:29:07.400 --> 00:29:32.900
يستغرق لانه لم يبقى للتبرع مكانه لو تبرع  ولكن الدين يأخذ المال كله التبرع لا لا مكان له نعم  لانه تبرع به عند الموت فينزل بمنزلة الوصية والدين المقدم عليها لحديث علي رضي الله عنه

73
00:29:33.600 --> 00:29:52.850
مسألة ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم وقت الموت لا وقت الاخذ. نعم. ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم الموت لا وقت الاخذ

74
00:29:53.650 --> 00:30:16.750
لان الاعتماد بقيمة موصى به وخروجه من الثلث وعدم خروجه منه بحالة الموت الموصي موت موت الموت  نعم لان وعدم خروجه منه بحالة موت موصي لانها حال لزوم الوصية فتعتبر قيمة المال فيها

75
00:30:18.050 --> 00:30:42.100
نعم لو اعطى واحد عطية  اه اه اوصانا بوصية اوصى له بوصية منجزة وصية منجزة ولكن الموصى له تكاسل ولم يقبض الوصية حتى مات الموصي فانه ليس له الا قيمتها وقت الموت لا وقت الوصية

76
00:30:42.400 --> 00:31:06.800
لان العبرة بحالة الموت  اما لو قبضها واخذها وقت الانصاء انتهى الامر لكن تأخر الى ان مات الموصي فدخلت حينئذ في الوصية  فلابد ان تكون تحت سقف ثلث اخر. نعم

77
00:31:07.300 --> 00:31:25.850
لا نعلم بذلك خلافا فيمضى فان كان الموصى به وقت الموت ثلث التركة في القيمة او دونه نفذت الوصية  واستحقه الموصى له ولو زادت قيمته بعد ذلك حتى يصير معادلا لسائر المال

78
00:31:26.850 --> 00:31:48.500
ولو هلك جميع المال سواه كان للموصى له نعم. وان كان حين الموت زائدا عن الثلث بل الموصى له منه قدر الثلث فان كان مسح المال فللموصى له ثلثاه نصف الماء فان كان نصف الماء فلموصى له ثلثاه

79
00:31:48.600 --> 00:32:07.650
وان كان ثلثيه فللموصى له نصفه  المهم ان العبرة بحالة الموت. نعم. فان نقص الموصى به بعد ذلك او زاد او نقص سائر التركة او زاد فليس للموصى له الا ما خرج عن الثلث حال الموت لذلك

80
00:32:08.500 --> 00:32:29.150
نعم. الخامس ان كون ان كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما فلو اعطاه اخاه العبرة بكونه وارثه لا تصح الوصية له حالة الموت. فلو اوصى له وهو حال الوصية وارث

81
00:32:29.550 --> 00:32:55.600
ولكنه عند الموت صار غير وارد مثلا شخص عنده مال وله اخ شقيق له اخ شقيق فاوصى له بثلث ماله الوصية في وقتها لا تصح لان لان اخاه الشقيق يكون عاصما

82
00:32:56.900 --> 00:33:14.950
لكن عند الموت ولد له ولد. ولد للموصي ابن ولد للموصي ابن ولا شك ان الابن يحجب الاخر الشقيق فصار الاخ عند الموت غير وارث تصح الوصية له. وان كانت حال الوصية لا تصح له. لكن

83
00:33:15.100 --> 00:33:40.250
حال الموت صار غير وارث فتصح له. العبرة بكونه وارث او غير وارث حالة الموت   فرضنا ان انه اوصى لاخيه الشقيق  وله ابن له ابن. ففي حال الوصية الاخ الشقيق غير وارث لانه محجوب بالابن

84
00:33:40.500 --> 00:33:57.150
قدر انه عند قبل الموت مات الابن توفي الميت وليس له ابن صار الاخ الشقيق وارثا ولا لا تبطل وصيته قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالده فالعبرة بكون الموصى له وارثا

85
00:33:57.350 --> 00:34:22.550
او غير وارث حالات الموت لا حال الوصية. نعم فلو اعطى اخاه او اوصى له ولا له ولد هذي فولد له ابن صحت العطية والوصية لانه صار غير وارد. نعم. لانه عند الموت صار غير وارد. هم. ولو كان له ابن وقت العطية فمات الابن بطلت

86
00:34:22.750 --> 00:34:45.700
لانه صار عند الموت وارثاه. لان الاخ صار عند الموت وارثه بموت الابن نعم الموت الذي يحجبه لان اعتبار الوصية بالموت لا خلاف في ذلك نعلمه السادس انه لا يعتبر رد الورثة واجازته الا بعد الموت فيهما

87
00:34:45.850 --> 00:35:07.000
نحن قلنا اذا اجاز الورثة الوصية للوارث او للاجنبي بما زاد على الثلث اذا اجازوا ذلك صحت الوصية متى تعتبر اجازتهم؟ هل هي عند الوصية؟ ولا بعد الموت لا بعد الموت تعتبر اجازتهم بعد الموت

88
00:35:07.450 --> 00:35:22.100
اما انجازتهم قبل الموت لا تعتبر لو قالوا له ما يخالف اكتب وصية لابنك او لاخيك الوارث حنا سامحين ما عندنا مانع نقول ما حكم الان ما يعتبر لان ما لكم شي الان

89
00:35:22.900 --> 00:35:46.000
انما سماحهم يعتبر بعد موته اذا صار لهم شيء اما سماحهم قبل يصير لهم ارث وغير معتبر. فاجازة الورثة انما تعتبر وتصح بعد موت المؤرخ لا قبل ذلك لانهم قبل موته ليس لهم شيء يسمحون به

90
00:35:46.100 --> 00:36:04.000
نعم انه لا يعتبر رد الورثة واجازتهم الا بعد الموت فيهما وما قبل ذلك لا عبرة به لانه لا حق للوارث قبل الموت فلم يصح اسقاطه كما لو اسقط الشفعة قبل البيع

91
00:36:05.150 --> 00:36:29.550
كما لو اسقط الشفعة قبل البيع شريك شريك في عقابة اراد يبيع نصيبه قال له شريكه ما يخالف انا ما ني مشفع بع ولا ننشف ثم بعد ما باع طالب بالشبهة نقول نعم لك في الشفعة. يقول انت اسقطتها قبل انها اسقطها قبل تصح له الشبهة. لانه قبل البيع ما له شفعة

92
00:36:29.550 --> 00:36:48.000
لكن بعد ما بيع السهم صار له شحة صار يعتبر اسقاطه او مطالبة نعم  وكما لو اسقطت المرأة لكن لو قال الشفيع بعد البيع انا الشفعة سقط لانه اسقطها بعد ما صارت له

93
00:36:48.100 --> 00:37:19.350
اما اسقاطها قبل البيع فلا يعتبر نعم وكما لو اسقطت المرأة نفقتها قبل التزويج نعم لو قالت امرأة انا اتزوج فلان ولا اطالبه بنفقة اعفيه من النفق ثم تزوجها ولما تزوجها طالبت بالنفقة. قال انت من سلطتها قبل لا تزوجي

94
00:37:19.400 --> 00:37:43.100
يقول لا الاسقاط قبل ما نقيمه لان النفقة انما تجب بالعقد  نفقة المرأة انما تجب بعقد النكاح وتسلم الزوج لامرأته. فاذا اسقطتها قبل العقد فهو اسقاط في غير محله ولا له اعتبار

95
00:37:43.850 --> 00:38:10.600
نعم مسألة وتفارق العطية الوصية في احكام اربعة احدها العطية هي التبرع في حال الصحة هذي العطية تبرع بحال الصحة والوصية هي التبرع بعد الوفاة  التبرع بعد الوفاة يسمى وصية

96
00:38:11.000 --> 00:38:39.450
والتبرع في حالة الحياة يسمى عطية وبينهما فروق بين العطية والوصية فروق كثيرة نعم احدها ان العطية تنفذ من حينها العطية تنفذ من حين صدورها من المعطي من حين صدورها من المعطي. اما الوصية فلا تنفظ الا بعد الموت

97
00:38:40.250 --> 00:39:05.100
فلو اوصى بوصية ولا مات الا عقب خمسين سنة لم تنفذ وصيته الا بعد الموت  خلاف العطية فانها تنفذ على الفور من حين صدورها منه نعم هذا واحد فلو اعتق عبدا او اعطاه انسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له

98
00:39:06.150 --> 00:39:29.150
يعني ان خرج من الثلث عند الموت فكسبه له ان كان معتقى والموهوب له ان كان موهوبا وان خرج بعضه فلهما من كسبه بقدر ذلك فلو اعتق عبدا لا مال له سواه فكسب مثل قيمته قبل موت سيده عتق نصفه ونصف كسبه

99
00:39:29.200 --> 00:39:49.750
وله نصفه ونصف كسبه ويحصل للورثة نصفه ونصف كسبه وذلك مثل ما اعتق منه لا يمكن ان يرقى منه ثلثاه لانه لو رق ثلثاه تبعه ثلثا الكسب فيصير من مال الميت

100
00:39:49.900 --> 00:40:13.450
ينتقل الى الورثة فيجب ان يحتسب على الورثة ان يحتسب على الورثة ويعتق من العبد ويعتق من العبد بقدره ولا يحتسب على العبد بما حصل له من الكسب لانه ملكه بجزئه الحر لا من جهة السيد. المهم في هذا النوع

101
00:40:14.150 --> 00:40:33.950
اذا اعتق العبد منجزا هذه عطية يعني اعطاها الحرية وهب له نفسه واعطاه حريته فينفذ من حين العطية اما اذا قال اذا مت فعبدي حر فهذا يسمى بالمدبر يسمى بالمدبر

102
00:40:34.550 --> 00:40:54.200
حكمه حكم الوصية فما زال ما زال المعتق حيا فان هذا العبد يكون رقيقا لان عتقه معلق بالموت والشيء لا يحصل قبل اصول المعلق عليه فيكون في حال حياة سيده

103
00:40:54.550 --> 00:41:20.350
يكون عبدا وانما يعتق بعد وفاة سيده  هذا اذا علق عتقه بالموت فيكون حكمه حكم الوصية اما اذا لم يعلقه بالموت وانما اعتقه منجزا لان قال عبدي حر ولم يقل بعد موتي فان العبد يعتق في الحال في حال

104
00:41:20.600 --> 00:41:49.600
بالتلفظ نعم فيقال عتق من العبد شيء وله من كسبه مثله شيء اخر بقي العبد والكسب للورثة الا شيئين ويجب ان يكون ذلك مثلا ما جاز فيه العتق مثلا مثلا ويجب ان يكون مثل مثل ما جاز فيجب ان يكون ذلك مثل ما جاز فيه العتق فيكون اذا شيئين

105
00:41:49.800 --> 00:42:12.850
لان العتق انما جاز في شيء فقد حصل للورثة شيئان وللعبد شيئان شيء من عتقه هذا هذا مثال صعب وتطويل بلا بلا فائدة نعم. نعم. الثاني هم. ان العطية يعتبر قبولها وردها الشيء الاول مما تفارق فيه العطية

106
00:42:12.850 --> 00:42:35.150
الوصية ان العطية تنفذ في الحال في حال الاعطاء واما الوصية فلا تنفذ الا بعد الموت هذا الاول. الثاني ان العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح والوصية لا يعتبر قبولها وردها الا بعد موت موصي

107
00:42:35.750 --> 00:42:53.800
الثاني ان الوصية يعتبر قبولها من المعطى له او ردها حال العطية اما يقول قبلت او يقول لا ما ما اريدها ما اريد العطية هذي ولا اقبلها في حال في حال العطية

108
00:42:54.250 --> 00:43:15.450
اما الوصية لو اوصى له بشيء فلا يعتبر قبوله ولا رده الا بعد الموت الا بعد الموت يكون مؤجل الى ما بعد الموت ولو اوصى لزيد بالثلث اجنبي وقال مثلا الموصلة انا ما اريد هذه الوصية

109
00:43:15.500 --> 00:43:42.350
نقول قبولك وعدم قبولك الان ما له قيمة انما انما يعتبر قبولك او عدم قبولك بعد موتي الموصي   في حياة الموصل ليس لرده ولا لقبول اعتبار فلو رفظها رفظ الوصية في حال الحياة ثم قبلها في حال الموت نقول نعم لك ذلك

110
00:43:42.600 --> 00:44:06.250
رفضك اياها في السابق ما له قيمة معناه قيمة ابدا. نعم عند وجودها كعطية الصحيح بخلاف الوصية فانه لا حكم لقبولها ولا ردها الا بعد الموت لانها عطية بعد الموت

111
00:44:07.000 --> 00:44:29.500
انها تقع لازمة لا يملك المعطى لا يملك. الثالث من الفروق بين العطية والوصية ان العطية تقع على زمة فلو اعطى شخصا عطية  وقبلها المعطى ثم قال لا هونت تنازلت منب معطيه

112
00:44:29.650 --> 00:44:49.850
يقول لا الان لزمت الان لازمة ما لك فيها رجوع لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود هذا لا يجوز ولا يصح تراجعك عن العقيم

113
00:44:50.450 --> 00:45:20.150
لانها عقد لازم حصل الايجاب والقبول فلزمت    اما الوصية فللإنسان انه يوصي ويتنازل لك انك توصي بالثلث بالبيت بالدار بالسيارة ثم تتنازل وتهون عن الوصية لك ذلك لانه ما تلزم الا بالموت. اما قبل الموت فانها لا تلزم

114
00:45:20.300 --> 00:45:44.950
فلك ان تعدل عنها وان تبطل الوصية  ما دمت على قيد الحياة قال هذا فرق بين الوصية والعقيدة عطية تلزم على الفور واما الوصية فلا تلزم الا بعد الموت فللموصي ان يتراجع قبل الموت

115
00:45:45.350 --> 00:46:11.200
وينقض الوصية او يزيد فيها او ينقص له ذلك نعم نعم ها  العطية ايه ده نعم الثالث انها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها. نعم. وان كثرت وان كثرت ولو اعطاه مليون او مليونين

116
00:46:12.250 --> 00:46:29.300
وقال والله كثير يا جماعة بقول لا خلاص لازمت الان ما لك فيها رجوع لكنه اوصى بمال كثير واراد انه يقلل قال مثلا ثلث المال هذا يبي يطلع كثير انا اوصيت بالثلث

117
00:46:29.600 --> 00:46:48.000
والثلث يبي يطلع كثير لان عندي مال كثير ابى اجعله السدس بدل الثلث ولا كذا ما يخالف يعني مادام ما حصلت الوفاة فلك ان ترجع وان تتنازل وان تقلل الوصية وان تكسرها تتصرف. نعم

118
00:46:48.250 --> 00:47:21.200
نعم ها؟ نعم؟ الوعد مجرد الوعد ما يلزم مجرد وعاد ما يبدأ. نعم. لانها هبة منجزة اتصل بنا القبر الصحيح بخلاف الوصية فان له الرجوع فيها متى شاء لانها عطية معلقة على شرط اشبهت اشبهت المعلقة على شرط

119
00:47:22.350 --> 00:47:46.050
نعم. الرابع ان يبدأ بالاول فالاول منها اذا ضاقت الثلث عن جميعها الرابع انه يبدأ بالاول فالاول اذا وصى لفلان بكذا ولفلان بكذا ولفلان بكذا فلما جمعنا الوصايا وجدناها تستغرق الثلث

120
00:47:46.600 --> 00:48:08.450
تزاحم تزيد على السنن وجدناها تزيد على الثلث فانه يبدأ بالاول فالاول يعني يعطى الموصله الاول فان بقي شيء يعطى الوصالة الثاني فان بقي شيء يعطى الوصا له الثالث ومن انتهت الوصية قبل الوصول اليه فلا شيء له

121
00:48:08.850 --> 00:48:36.650
العلماء لانه لم يبقى له حق ولان الوصية له جاءت متأخرة بعدما استهلكت الوصية فلم يبقى لها محل لم يبقى لوصيته محل يبدأ بالاول بالاول في الموصاة له اذا ضاقت الوصية اما اذا اتسعت يعطى كل واحد ما اوصي له به. نعم. الرابع ان يبدأ بالاول فالاول منها اذا ضاع

122
00:48:36.650 --> 00:48:59.350
الثلث عن جميعها استحق الثلث فلم يسقط فيما بعده. والوصية يسوى بين الاول منها واخر ها نبدأ بالاول فالاول منها اذا ضاق الثلث عن جميعها لان السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده

123
00:48:59.550 --> 00:49:23.950
والوصية يسوى بين الاول منها والاخر. ويدخل النقص على كل واحد العطية. عطية يسوى فيها الاول والاخر  تسوى بين الاول منها والاخر ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصية بقدر وصيته ان يتحاصون

124
00:49:24.750 --> 00:49:49.800
يتحاصون يدخل النقص على الجميع يصير مثل العول في الفرائض  نعم سواء كان فيها عتق او لم يكن لانها توجد عقب موته دفعة واحدة فتساوت اعدها اعد العبارات. الرابع ايه. ان يبدأ بالاول فالاول فالاول منها. اذا ضاقت بالعطية يعني. نعم

125
00:49:51.250 --> 00:50:16.850
العطي انه ذي العطية يبدأ بالاول فالاول  فين بقي للاخير شيء يعطى من المال والا قلنا المال ما بقي شيء اعطاه لمن قبله وانت ما يبقى لك شيء لان عطية جاءت متأخرة بعد ما راح المال خلاف الوصية فانه يسوى بين المتقدم والمتأخر فيها

126
00:50:17.000 --> 00:50:33.850
لان كلهم ما بدأ استحقاقهم الا بعد الموت بعد الموت فلا فضل للاسبقية فيها نعم الان اتضح ان الوصية لا فضل للاسبقية فيها لان الجميع انما يثبت استحقاقهم بعد الموت

127
00:50:34.650 --> 00:51:03.400
بخلاف العطية فان استحقاق المعطى يبدأ من حينه العطية فمن سبق يقدم على من بعده اذا نفذ المال اما اذا اتسع المال للعطايا كلها فتنفذ كلها اعد العبارة. الرابع ان يبدأ بالاول فالاول منها. منها يعني العطية. هم. اذا غاب الثلث عن جميعها هو الثلث. ظهر المال

128
00:51:03.400 --> 00:51:22.800
المال نعم لان السابق استحق الذنوب فلم يسقط فيما بعده والوصية يسوى بين الاول منها والاخر ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق او لم يكن

129
00:51:23.300 --> 00:51:49.700
لانها توجد عقب موته دفعة واحدة. نعم. فتساوت كلها وعنه يقدم يقدم العتم لانه مبني على السراية والتغليف فكان اخر من غيره. فكان اكد من غيره نعم مسألة وكذا الحكم في العطايا اذا وقعت دفعة واحدة

130
00:51:49.800 --> 00:52:22.700
بما ذكرنا نعم كتاب الوصايا كتاب الوصايا وصايا جمع وصية والوصية هي التبرع بعد الموت الوصية هي التبرع بعد الموت   سميت وصية من من وصى يصل الى وصل الوصي معناه الوصل

131
00:52:23.650 --> 00:52:48.000
فمعناه انه وصل ما بعد ما بعد موته وصل ما بعد موته بما قبل موته الموصي وصل ما بعد وفاته لما قبل وفاته الوصية على قسمين. قسم واجب اسم المستحب

132
00:52:49.300 --> 00:53:12.250
الواجب هو الوصية بماله وما عليه من الحقوق هذا واجب ان الانسان يوصي ويكتب ما له من الحقوق عند الناس وما عليه من الحقوق للناس لان لا تضيع الحقوق لو مات وهو ما بين ضاعت الحقوق

133
00:53:12.450 --> 00:53:33.700
فيجب عليه ان يوصي بذلك وان يبينه وهذا الذي ورد فيه الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسي ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه

134
00:53:34.000 --> 00:53:54.350
يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه وكان ابن عمر رضي الله عنه يكتب وصيته عملا بهذا الحديث فهذه وصية واجبة لانه لو تركها ضاعت الحقوق التي له على الناس

135
00:53:55.050 --> 00:54:15.500
وضاعت الحقوق التي عليه للناس فيتحملها يوم القيامة لانه هو الذي ظيعها اما النوع الثاني وهو التبرع بشيء من ما له بعد وفاته في سبيل البر هذه مستحبة وليست واجبة

136
00:54:15.600 --> 00:54:37.600
هذه مستحبة وليست واجبة وانما تستحب في حق من عنده مال كثير الذي عنده مال كره كثير يستحب له ان يوصي بشيء منه في سبيل البر يستمر له بعد وفاته لقوله صلى الله عليه وسلم

137
00:54:37.650 --> 00:54:55.300
اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له اما اذا كان ماله قليلا فالاولى والاحسن انه ما يمسي

138
00:54:55.900 --> 00:55:19.350
لاجل الابقاء على ورثته. ينتفعون بمالهم اذا كان ماله قليل وله ورثة فقراء فالاولى انه ما يوصي من اجل الا يضيق على ورثته المحتاجين. وله الاجر في ذلك ما ورثه من المال فيه اجر له

139
00:55:20.500 --> 00:55:40.050
انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس  هذا القسم الثاني من الوصية وهو المقصود هنا المقصود هنا هو هذا هو النوع الثاني المستحب اما النوع الاول هذا واجب

140
00:55:41.200 --> 00:56:02.150
لانه حفظ للحقوق لئلا تظيع نعم كتاب وصايا وهي الامر بالتصرف بعد الموت والوصية بالمال هي التبرع به هي التبرع به بعد الموت. نعم. فروى ابن عمر رضي الله عنهما

141
00:56:02.250 --> 00:56:21.400
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق غير مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عندك متفق عليه هذا في الوصية الواجبة التي هي الوصية بما له

142
00:56:21.750 --> 00:56:39.750
او ما عليه من الحقوق لان لا تضيع لانه لو لم يبينها ما اهتدى اليها الورثة فضاعت نعم وروى ابو امامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

143
00:56:39.800 --> 00:57:00.850
ان الله اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث رواه سعيد وابو داوود فدل على ان الوصية لغير وارث انها مشروعة ان الوصية لغير وارث انها مشروعة رواه من؟ رواه سعيد وابو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح

144
00:57:01.900 --> 00:57:18.550
هذا فيه كلام لاهل العلم في تضعيفه ولكن اجمع اهل العلم على معناه اجمعوا على ان الوارث لا تصح الوصية له نعم وروي عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال

145
00:57:18.600 --> 00:57:41.100
جاءني رسول الله صلى الله هذا في الوصية المستحبة هذا الوصية المستحبة حديث سعد نعم جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي

146
00:57:41.150 --> 00:58:03.350
ابا اتصدق بمالي كله قال لا قلت بالثلثين؟ قال لا قلت فبشت فبالشطر يا رسول الله؟ قال لا قلت فبالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عادة يتكففون الناس

147
00:58:04.900 --> 00:58:22.650
هذا هو الاصل في استحباب الوصية بشيء من ماله بعد وفاته فسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم هل يوصي بماله كله؟ قال لا

148
00:58:23.250 --> 00:58:44.600
قال بالثلثين؟ قال لا. قال بالشطر يعني النصف؟ قال لا قال بالثلث قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير فاذن له بالثلث ولكنه استكثره عليه الصلاة والسلام فدل على انه لو اوصى باقل من الثلث يكون احسن

149
00:58:44.800 --> 00:59:04.000
من اجل التوفير على الورثة انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. فالوصية اذا كانت كثيرة اضرت بالورثة اما اذا كانت قليلة فانها تنفع الميت ولا تضر

150
00:59:04.250 --> 00:59:34.400
بل ورثة تكون بالخمس السدس الربع هذا احسن نعم يتكففون الناس يعني يطلبون من الناس باكفهم. فدل على ان المال الذي يورثه الميت له فيه اجر له فيه اجر لانه استغنى به ورثته عن الحاجة الى الناس

151
00:59:34.950 --> 00:59:54.650
نعم متفق عليه مسألة ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ما له قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الخير الماء المراد به المال هنا

152
00:59:55.250 --> 01:00:16.500
سماه الله خيرا ترك خيرا اي مالا كما في قوله تعالى وانه لحب الخير لشديد المراد بالخير هنا المال سماه الله خيرا لما فيه من المصالح والمنافع لا شك ان المال خير ونعمة من الله سبحانه وتعالى

153
01:00:17.350 --> 01:00:40.100
من ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذا في اول الاسلام في اول الاسلام كانت الوصية التبرعية واجبة للوالدين والاقربين ثم نسخت نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية

154
01:00:40.300 --> 01:01:07.650
لوارث  نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وبقيت سنة  لغير الوارث كما في حديث سعد نعم ودليل استحبابها قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا من وصية

155
01:01:08.100 --> 01:01:36.300
نسخ الوجوه وبقي الاستحباب كانت في الاول واجبة لان كتب معناه فرض ثم نسخ هذا وبقي الاستحباب بدليل حديث سعد ابن ابي وقاص نعم روى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن ادم

156
01:01:36.500 --> 01:02:00.650
جعلت لك نصيبا من ما لك حين اخذت بكظمك ليطهرك به وازكيك نعم. وقوله نصيبا من مالك وهو الثلث. وهو الثلوج وفي الحديث ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم او ما جاء بهذا المعنى

157
01:02:01.400 --> 01:02:55.550
كل هذا يدل على استحباب الوصية بالثلث لان فيها نفع للميت بعد وفاته نعم طيب        الله اشهد    بسم الله الرحمن الرحيم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قال المصنف رحمه الله فارق العطية الوصية في احكام اربعة

158
01:02:55.900 --> 01:03:13.950
المقصود والعطية في حال المرض المكروه اي عطية المرض لأ العطية في حال المرض المخوف لا تصح ولا تنفث. المقصود العطية في حال الصحة. العطية النادرة التي هي في حال الصحة

159
01:03:14.400 --> 01:03:30.250
هي المقصودة اما التي في حال المرض فانها غير صحيحة ولا اعتبار لها  نعم فهل يدل عليه قولا مصنف في الشوط الثاني؟ ان العطية يعتبر قبولها ورفضها حين وجودها كعقيدة

160
01:03:30.250 --> 01:03:51.550
الصحيح وقال ايضا في الشرط الثالث اشبهت هبة الصحيح هو المقصود عطية الصحيح اما عطية المريض مرض المخوف هذه لا اعتبار لها وليست صحيحة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله انه اذا اوصى له بوصية منجزة

161
01:03:51.700 --> 01:04:11.100
فتكاسل الموصى له حتى مات الموصي فان الوصية تدخل في الثلث السؤال ان الموصى له ان يقبض الوصية قبل موت الموصي هذا البيان ورفع الاشكال تكون عطية اذا اذا اعطاه عطية منجزة اوصله وصية منجزة

162
01:04:11.250 --> 01:04:32.150
تكون عطية ما تكون وصية تكون عطية وان سميت وصية فهي وصية بمعنى العطية. نعم. من ورثته ثم مات الموصي ورضي الورثة باقون بهذه الوصية فهل يجوز ام لا؟ يجوز اذا رضوا ونفذوها

163
01:04:32.250 --> 01:04:56.200
جاز هذا لان المنع منها بحق الورثة فاذا رضوا واجازوها بعد الموت نفذت  نعم. وان رفضوها نقضت نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوصى شخص وصية بثلث ماله وبعد وفاته توفي الموصي نفسه

164
01:04:56.200 --> 01:05:17.200
توفي الموصى له فهل تصبح الوصية رفا ام ترد للورثة اذا اوصى لشخص اجنبي ثم مات هذا الشخص الاجنبي فهذا يتبع شرط الموصي اذا قال بعد موته تكون لفلان او لذريته يعمل بشرطه

165
01:05:17.950 --> 01:05:38.000
وان لم ينص على شيء بل قال لفلان ولم ينص من بعده على شيء هذه يسمى تسمى تسمى بالوقف المنقطع او الوصية المنقطعة رد على المحتاجين من ورثة ورد على المحتاجين من ورثته

166
01:05:38.250 --> 01:05:59.150
نعم لانهم اولى يبره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقع الطلاق في هذه المسألة؟ اذا طلبت الزوجة من زوجها الطلاق وهو في مرض مخفوف  اذا طلبت هي الطلاق طلقها الطلاق يقع على كل حال

167
01:05:59.300 --> 01:06:18.700
لكن هل ترث او لا ترث  ان كان هذا بطلبها فانه يقع ولا ترث وان لم يكن بطلبها فانه يقع وترث معاملة له بنقيض قصده الطلاق يقع بكل حال لكن ان كان بطلبها

168
01:06:19.150 --> 01:06:47.900
فانها لا يقع ولا ميراث لها لانه غير متهم بقصد حرمانه اما ان كان بغير طلبها فان الطلاق يقع ولكن لا يمنعها من الميراث لانه متهم بقصد حرمانه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن نعلم ان الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر او تطلع الشمس من مغربها

169
01:06:48.050 --> 01:07:08.200
الا يكون يا فضيلة الشيخ من باب اولى قبول وصية المريض حال مرضه او عند او عند التقاء الجيوش هالوصية ما فيها اشكال انه صحيح في حال مرضه مخوف والتحام الجيوش الوصية ما ما هو بالكلام فيها. الكلام في العطية. تبرعات

170
01:07:09.050 --> 01:07:28.900
والاقرار للناس باشياء هذا الكلام اما الوصية فهي تصح ولو كان بمرض الموت المخوف او في حال الغرغرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عرفنا ان الوصية لا تنفذ الا بعد الموت

171
01:07:29.150 --> 01:07:45.300
وقلنا قبلها ان الموصى له اذا لم يكن الوصية قبل موت الموصي فانها تعتبر قيمتها في حالة الموت فكيف الجمع بين هذين حفظكم الله الكلام في القيمة ما هو في الملك

172
01:07:45.950 --> 01:08:01.700
يعني اخذها لكن ما يملكها الا بعد الموت. ولو اخذها قبل الموت صارت عنده فهو لا يملكها الا بعد الموت هذا المقصود لا يملكها الا بعد الموت ولو اخذها قبل الموت. نعم

173
01:08:02.300 --> 01:08:18.650
وايضا يا فضيلة الشيخ ان المقصود بالاعطاء الاول فالاول في العطية ولكن المؤلف رحمه الله يقول اذا ضاق الثلث عن جميعها لانه استحق الثلث. الظاهر انك طبعة فيها خطأ هذا اذا ضاق المال

174
01:08:18.650 --> 01:08:32.850
المال ما هو الثلث لان الثلث انما هو في في الوصية التي اما العطايا فلا تدخل في الثلث او تكون من من اصل المال العطايا في حال الصحة من اصل المال

175
01:08:33.100 --> 01:09:02.700
نعم مريض ما له عطية المريض مرض الموت ما له عطية نعم ها نعم  اي نعم يجوز حتى لو استغرقت الماء لان الانسان ما دام على قيد الحياة وفي حال الصحة

176
01:09:02.800 --> 01:09:24.800
يتصرف في ماله كله وبعضه يتصرف فيه كله ويتصرف في بعضه ما يخالف ملكه نعم لكن ما ينبغي له انه يعطي مال يغفر له ويبقى فقيرا. نعم وفضيلة الشيخ ها؟ مريض المريض محجور عليه ما يعطي شيء

177
01:09:25.000 --> 01:09:43.000
ما لها الا الوصية ظاهري لها الحين ما تصورتوا المريض مرض الموت المخوف محجور عليه ما له تبرعات ولا عطية ولا شي لان لان المال وعلى وشك الانتقال الى غيره

178
01:09:43.750 --> 01:10:06.600
فهو محجور عليه. نعم. ما له عطية. لا في الثلث ولا انما له الوصية فقط الوصية بعد موتها فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لشخص ان يعطي احد ورثته عطية في حال حياته دون غيره من البركة وما هو

179
01:10:06.600 --> 01:10:22.350
الضابط في هذا الامر بالعدل بين الورثة في حال الحياة. ما صاروا ورثة ما دام في حال الحياة ما صاروا ورثة فله ان يعطي لكن ما يعطي بعظ اولاده ويترك بعظ الممنوع اعطاء بعظ الاولاد

180
01:10:22.450 --> 01:10:39.000
ترك بعض اما غير الاولاد هم ما صاروا ورثة لو يعطيهم في حال الحياة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الضابط الفاسق الذي لا تقبل شهادته. فهو مسلم يؤدي الصلاة ويشهد بالشهادتين

181
01:10:39.450 --> 01:10:57.900
الفاسق المسلم الفاسق او المؤمن الفاسق هو الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك هذا الفاسق مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر او او القذف قال في المؤمنات المحصنات الغافلات

182
01:10:58.200 --> 01:11:21.100
هذا هو الفاسق الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لا تقتضي الكفر هذا يسمى المؤمن الفاسق او المؤمن ناقص الايمان عند اهل السنة والجماعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان تبينوا لي كيف تجمعوا كلمة عهد وهل لها جمعان

183
01:11:21.700 --> 01:11:45.100
اجمع على عبيد وعباد تجمع على عباد وعبيد واعبد  عبيد وعباد واعبد هذا الذي اعرفه نعم. يا عبادي الذين قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم وما ربك بظلام للعبيد

184
01:11:46.000 --> 01:12:03.150
وتقول اربعة اعبد مثل ما جاء في الحديث ستة اعبد نعم رجل لديه اربعة عمال ولا يعطيهم راتبهم الشهري ثم توفي هذا الرجل فهل يؤخذ من تركته شيء؟ بدل رواتب العمال

185
01:12:03.150 --> 01:12:17.023
هذي الديون تؤخذ من اصل التركة رواتب العمال ديونا في ذمته يؤخذ من اصل التركة لانهم اصبحوا غرماء. نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد