المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرابع والاربعون والثلاثمائة الحديث الخامس عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكروا له ان امرأة منهم ورجلا زنايا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبدالله بن سلام كذبتم ان فيها اية الرجم فاتوا بالتوراة فنشروها فقرأوها فوضع احدهم يده على اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجم فقال صدق يا محمد فامر بهما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرجما قال فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة قال رضي الله عنه الذي وضع يده على اية الرجم هو عبد الله ابن صوريا رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عمر ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكروا له ان امرأة ورجلا منهم زنيا وكانوا لعنهم الله يعلمون انه رسول الله حقا ولكن كفروا به بغضا وعنادا وترافعهم اليه في هذا قصدهم لعله ان يحكم باخف مما في التوراة لعلمهم انه نبي الرحمة وانه جاء برفع الاثار والاغلال فقال لهم رسول الله ما تجدون في التوراة في شأن الرجم مراده ان يبين لهم ان كتب الله متفقة على هذا الحكم العظيم ولكنهم غيروا ذلك وبدلوا فقالوا نفضحهم ويجلدون فكانوا في اول الامر يقيمون الحدود كما امر الله ثم غيروا حكم الله تعالى فكان اول ما غيروها انهم يجلدون الوضيع دون الشريف ثم بعد ذلك ابطلوا هذا وغيروا ذلك بالفضيحة والجلد وذلك انهم يسودون وجه الزاني ويركبونه على حمار ويطوفون به على مجامع الناس ينادون عليه بجريمته وكان عبد الله ابن سلام حاضرا وكان من احبارهم فاسلم رضي الله عنه فقال كذبوا يا رسول الله ان فيها اية الرجم فاتوا بالتوراة فنشروها اي لينظروا هل هي فيها ام لا فاقرأوها فوضع احدهم يده على اية الرجم وهو عبد الله بن سوريا وكان شابا ولكنه من احبارهم وعلمائهم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجم فقالوا صدق يا محمد فامر بهما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرجما قال ابن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة اي من شدة عشقه لها يفديها بنفسه حتى في هذه الحالة مع انه يعلم انهما ميتان جميعا ففيه ان الكفار اذا ترافعوا الينا وجب ان نحكم بينهم بما انزل الله وان نقيم عليهم الحدود ولا نمكنهم لو ارادوا ان يستأنفوا فلا يقبلوا الحكم بل يجبرون على التزامه وفيه انه تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض لا على المسلمين الا فيما استثني كما تقدم وفيه رجم المحصن