المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله السابع والاربعون والثلاثمائة الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته واستدلوا بهذا الحديث وبقوله في حديث عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا اي انها لا تقطع في اقل من ربع دينار وعنه رواية ان الاصل في نصاب السرقة الذهب وان الفضة تبع له وهذا هو الصحيح كما تقدم ان الاصل في الديات الابل على الصحيح وتقدمت ادلته ومما يبين صحة هذا القول ان من اخذ بالقول الاول وقال كل واحد اصل فانه لا يسلم من التناقض وايضا فان قوله تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا يفيد انها لا تقطع في اقل من ذلك وهذا قول من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو عام في كل وقت واما الاول فانه فعله وثلاثة الدراهم في ذلك الوقت ربع دينار وقوله قيمته ثلاثة دراهم من كلام الصحابي فلا يفيد ان كل عرض سرق وبلغت قيمته ثلاثة دراهم قطع به لان الثلاثة في ذلك الوقت ساوت ربع الدينار مصادفة فالعبرة بالذهب على الصحيح واظنه مذهب الشافعي ولم يشترط الظاهرية نصابا واوجبوا القطع في سرقة القليل والكثير ولكن ترد هذا القول الاحاديث الصحيحة ولان هذا المقدار الذي قدره الشارع هو اقل ما تتبعه همة غالب الناس واما الحقير جدا فلا قطع فيه شرعا وعقلا وقد اعترض بعض المعترضين على هذا الحكم الذي شرعه الله رحمة بالعباد وحفظا لاموالهم فقال يد بخمسين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار مراد هذا المعترض ان الله تعالى شرع دية اليد خمسمائة دينار لان دية النفس الف دينار ودية اليد نصف دية النفس فكيف اوجب قطعها في ربع دينار وربع الدينار ليس له نسبة الى الخمسمائة فاجابه العلماء وردوا عليه اعتراضه باجوبة منها ان الله تعالى شرع دية النفس الف دينار ودية اليد نصف ذلك حفظا للابدان واوجب قطع اليد في سرقة ربع دينار فاكثر حفظا للاموال وهذا مقتضى الحكمة والعدل الذي ليس فوقه عدل ومنها قولهم لما كانت امينة كانت ثمينة فلما خانت هانت اي لما كانت امينة كانت ثمينة فجعلت ديتها خمسمائة دينار لامانتها فلما خانت بسرقة المال هانت على الله وعلى خلقه فقطعت في سرقة هذا القليل لخيانتها وهوانها الى غير ذلك من الاجوبة السديدة ولو فكر هذا المعترض اقل تفكير او كان معه عقل يفهم به حقائق الامور لعلم ان هذا الحكم احسن الاحكام ولا صلاح للدين والدنيا الا به لان المسلمين لا صلاح لدينهم ودنياهم الا بلزوم الشرع وامتثال اوامره واقامة حدوده