﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول اذا مات الحاج في حجة الفريضة وهو محرم في عرفة ولم يتم حجه هل يلزم من اولاده ان يحج عنه من قابل؟ القضاء القول الصحيح القول الصحيح والذي يدل عليه الحديث

2
00:00:20.050 --> 00:00:29.900
انه لا يحج عنه لانه محرم. لانه مات محرما وباقيا في نسكه. فلا يناب عنه في ذلك. نعم