اخونا يقول ارجو ان تتفضلوا بتوضيح الحلال من الحرام في بيع العملة بعملة اخرى نعم فهي العملة بعملة اخرى لا حرج لكن يدا بيد. مم. في المجلس يبيع دوائم سعودية بدون او دنانير لا بأس لكن هي دم بيد لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيده قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفظة بفظة والبر بالبر والسعي السعيد التمر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بهم اذا اختلفت هذه الاصداء فبيعوا كذا شئتم. اذا كان يدا بيده فاذا بائع لها من فضة يذهب منها تعبر سعيد يدا بيد اختلف بقى تمرا ارز ولو اختلفت لابد باع دولارات في تراهم سعودية لله طيب نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم