المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الخمسون والثلاثمائة الحديث الثاني عن ابي بردة هانئ ابن نيار البلوي رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي بردة ابن نيار لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله تعالى حدود الله هي اوامره ونواهيه فاذا ورد تلك حدود الله فلا تعتدوها فالمراد به الاوامر واذا ورد تلك حدود الله فلا تقربوها فالمراد به المحرمات وهذا الحديث في التعزيرات والتأديبات وقال بعضهم ان المراد بقوله الا في حد من حدود الله المراد بذلك العقوبات التي قدرها الشارع فيكون معنى الحديث ان ما قدر الشارع عقوبة على فعله كالزنا والسرقة وشرب الخمر يرجع فيه الى تقدير الشارع وما لم يقدره الشارع عقوبة على فعله فانه لا يزاد في التعزير عليه على عشرة اسواط غير ما استثني قالوا ولا يعزر باخذ المال غير ما استثني والصحيح ان معنى الحديث انه لا يزاد على عشرة اسواط في التأديبات التي ليست على فعل محرم او ترك واجب كتأديب المعلم الصبيان وتأديب الرجل زوجته وولده وخادمه ونحو ذلك واما العقوبات التي قدرها الشارع فنعم لا يزاد على ما قدره واما التعزير على ترك واجب او فعل محرم لم يقدر الشارع فيه عقوبة فانه يرجع فيه الى المصلحة فان كان على معصية قد مضت فيؤدب بما يردعه وامثاله عن فعلها وان كان على معصية قد اصر عليها فيؤدب حتى يقلع عنها وان كان على ترك واجب فيؤدب حتى يلتزمه وقد يبلغ التعزير الى القتل هذا هو الصحيح كما ان الصحيح انه يعزر باخذ المال اذا كان في ذلك مصلحة كما تضعف القيمة على كاتم الضالة وكما يحرق متاع الغال ونحو ذلك