اسألوا سؤالا اخر فيقول ما حكم من يصلي خلف الامام؟ ولا يقوم بقراءة اي شيء حتى الفاتحة لا يقرأها ولا يقول امين عند الانتهاء من الفاتحة جزاكم الله خيرا الاكثر من اهل العلم على ان صلاته صحيحة وان الامام يتحمل عنه قراءة الفاتحة ولكن ترك المشروع المشروع له ان يأتي بالفاتحة ويقرأنها ما تيسر في الاولى والثانية من الظهر والعصر اما في الجهرية يقرأ الفاتحة فقط هذا هو المشروع واذا كان الامام سكتة قرأها في السكتة وذهب بعض اهل العلم الى وجوه قراءة ذاتها هذا مأموم وان الواجب عليه يقرأها الى قدره وهذا هو الصواب ان عليه ان يقرأها اذا تمكن من ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف امامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا الا فاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهو حديث صحيح رواه احمد وجماعة بسند صحيح لكن لو فاته القيام مع الامام ولا يدرك الا الركوع اجزأ على الصحيح لما ثبت في الصحيح صحيح البخاري رحمه الله ان ابا بكرة الثقفي رضي الله عنه جاءه النبي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا. اللهم صلي عليه. فركع من الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد ولم يمروا بقضاء الركعة فدل على الزائها لانه معذور بسبب غيبته وقت القراءة وفوقه الامام وهكذا من جهل الحكم الشرعي او نسي فالصواب انه تسقط عنه بالجهل والنسيان لانها واجبة في الحق لا ركن وحتى المأموم بدليل انه صلى الله عليه وسلم اللهم صلي لم يأمر ابا بكر لما فاته القيام ضيعوا يا رب مم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم