ما حكم من يقوم بقص شيء من اللحية او تقصيرها وهل يجب على المسلم الا يأخذ منها شيئا على الاطلاق؟ جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فالواجب على كل مسلم توفير اللحية واكرامها واعفائها وارهاؤها كما امر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام فليس له يأخذ منها شيئا لا بحلق ولا بقص من الواجب اعفائها واكرامها وارخاؤها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فصل الثواني واعوا اللحى. هاله المشركين ويقول صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب ووفروا اللحى. خالفوا المشركين ويقول عليه الصلاة والسلام جزوا الشوارب وارفو اللحاء حالف المجوس فهذه الاحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على وجوب اعفاء اللحية وتوفيرها وارهائها وانه لا يجوز حقها ولا قصها يعني في ذلك تشبها باهل الشرك والله يقول جل وعلا في كتابه الكريم وما اتاكم الرسول فخذوه ويقول جل وعلا فليحذر الذين يخالف امرك ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم ويقول جل وعلا قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما علينا حمل وعليكم وان تطعوا تهتدوا ومعنى الرسول الا بلغوا مني الهداية والنجاة في طاعته عليه الصلاة والسلام واتباع شريعته في هذا الباب وغيره. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم