هذي من الاشارات التي ذكرت والا فنحن امام حكم شرعي بين فيه ما يكون فيه الذبح وما يكون فيه النحر والطعن في اللبة نحر في الابل والبقر امران فيها معتدل يباح اكله اما ان يكون ذلك طبعا سيكون ذلك بالذكاة الشرعية اما ان يكون بالذبح واما ان يكون بالنحر واما ان يكون عقر فهذه الثلاثة تندرج تحت الذكاء وهنالك نوع رابع هذه هي الشروط التي ذكرها في الذكاة وسيكون بعضها ايضا شرطا في النحر باختلاف الصورة بين الذبح والنحر اذا شرط الذكاة القطع من مقدمي بغير رفع قبل ان يتممي لكامل الحلقوم والوجهين بالة تقطع كالسكين الحيوانات التي يجوز اكلها يكفي بها عند ذبحها او عند نحرها سيل الدم ولو لم يشخب ولو لم يخرج بقوة فانما فان ادنى دلالة كخروج الدم هذه على حياته كافية لجواز اكل هذا الحيوان واباحة آآ لحمه وهذا له ادلة كثيرة ليس هذا محل بسطها يعني ان هذه الاشياء اذا لم تنفذ مقاتلها يعني كانت منخنقة او كانت آآ يعني اكل سبع لكن لم تنفذ المقاتل ما معنى لم تنفذ المقاتل اعضاؤه تماما ثم بعد ذلك يقطع وايضا لانه يمكن ان يكون سبب وفاة هذا التقطيع ولم يكن قد ذكاه زكاة تامة هذا ايضا يعني يعتبر احتمالا لكن هو عدم التقطيع او عفوا كراهة التقطيع لاجل عدم تعذيب هذا الحيوان ويكره التقطيع وقبل الموت معلما اي علمه صاحبه اه محدد او جارح تعلم ارسله مميز قد اسلم. لا بد كذلك ان يكون هذا الذي ارسله قد ارسله لا ان يكون هذا الحيوان طار من نفسه وتحدث الشيخ عما تعمل فيه الذكاة بان الصحيح يكفي فيه سيلان الدم صحيحها يكفي به او بها سيل الدم. وان نبين المرض لا بد من شخب الدم او قوة التحريك في ذي السقم. وان منفوذ المقاتل لا تعمل فالمنخنق كذلك الموقوذة التي ضربت في رأسها او خرق رأسها كذلك المتردية من جبل او من شاهق او من سطح او من مكان عال وكذلك النطيحة التي ماتت بسبب النطح بين اي يجوز له ان يأكله في اه في يعني في دينه او كذلك حتى في ديننا لان اليهود قد حرم عليهم كل ذي ظفر فلا بد ان يكون هذا الذابح عدم القدرة على آآ الحيوان وذلك يكون في يعني عند عدم القدرة على نحره او ذبحه حينما يكون وحشيا كما سيأتي في اخر اه هذا الباب اذا الشيخ يتحدث عن النوع الاول وهو هم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به وماذا بعد ذلك؟ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم. لذلك الشيخ هنا يشير الا الخنيقة يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مجددا مع جديد من دروس اسهل المسالك نظم ترغيب السالك في مذهب الامام مالك ودرسنا الخامس والثلاثون هذا نتحدث فيه بعون الله تعالى عن احكام الذكاة والصيد هذا الباب وما يليه كذلك من الابواب من تتمة العبادات اه فهذا الباب يتحدث عن السبب الموصل لحل اه او اباحة ما يؤكل لحمه من الحيوان البري وهو مناسب لما قبله ومناسب كذلك لما بعده هو مناسب لما قبله لما تحدث الفقهاء عن الفدية وكذلك الهدي من دماء الحج فهي تفتقر الى ذكاة شرعية مريحة لاكلها وكذلك ما سيأتي بعد هذا الباب من احكام آآ احكام الاضحية والعقيقة فتلك او هاتان آآ يعني آآ من من العبادات او من الشعائر من الانساك التي لها حكم شرعي وتفتقر كذلك الى آآ السبب الموصل لاباحة اكلها ثم ما بعدها من احكام الجهاد والمسابقة فهي ايضا من العبادات فاذا هذه هي هذه هذا الاصطلاح هو الذي يعني اه ربما ذكرته سابقا ويصطلح عليه اه من يصنف اه الابواب الفقهية الى ان ما بعد الحج يكون من تتمة العبادات. اذا هذا بابنا نتحدث فيه اذا بحول الله تعالى عن الذكاة وكذلك الصيد قال الشيخ البشار رحمه الله تعالى باب والصيد الذكاة مصطلح او جنس تندرج تحته عدة آآ اشياء هي السبب الموصل الى اباحة ما يؤكل لحمه من الحيوان البري. نحن لا نتحدث عن المحرمة كالخنزير والخيل والبغال والحمير فتلك لا تعمل فيها الذكاء ولو ذكيت بالشروط الاتي بيانها في هذا الباب السبب الموصل الى اباحة ما يؤكل لحمه من الحيوان البري. فالحيوان البري لكي في ما لا نفس له سائلة سيأتي بيانه لاحقا بحول الله تعالى. اذا باب الذكاة وكذلك الصيد لان الصيد هو تابع للعقر النوع الثالث. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر الاحكام هذه في هذا الباب قال رحمه الله شرط الذكاة القطع من مقدمي بغير رفع قبل ان يتممه. بدأ بالذبح لانه هو الاكثر واذا نحن حتى ايضا نضبط المصطلحات نتحدث عن الذكاة ويندرج تحت الذكاة ثلاثة آآ افعال اما الذبح واما النحر واما اه العقر الذكاة واجبة او شرط في بعض الحيوانات ولا يجوز نحرها ولو نحرت لا تؤكل النحر واجب في بعض الحيوانات ولو ذبحت لا تؤكل وهنالك حيوانات يجوز فيها هذا وذاك والذبح يكون مستحبا والعقر يجوز عند الذبح الشروط التي سيذكرها الان من كون خاصة في الذابح وبعض الشروط والمستحبات هي شروط في الجميع لكن فقط تختلف ويختلف الذبح عن النحر بان الذبح يكون بقطع من مقدم ويكون ذبحا اي قطعا والنحر هو طاعا. فهذا هو الخلاف بين الطعن بين النحر وبين الذبح لكن الشروط التي سيأتي بها من كونه مميزا ومن كونه مما يعني يناكح فهذه في الجميع لان الشيخ لن يكررها فيما بعد اذا شرط الذكاة اي شرط صحة الذكاة حتى تكون الذكاة صحيحة يترتب عليها حكمها الشرعي وحكمها الشرعي هو اباحة اكل هذا الحيوان والشرط كما مر معنا سابقا ما يلزم من عدمه العدم فاذا عدمت هذه الشروط اذا يلزم من عدمها عدم اباحة اكل هذا الحيوان شرط الذكاة القطع من مقدمي اولا القطع والقطع يعني هذه المصطلحات احتراز او هذه الكلمة او هذا هذه مفردة احتراز من غير القطع فقد يكون من مقدم ويعني توفرت فيه شروط لكن لا يكون قطعا يكون بضرب يكون بخنق يكون بوقذ اه يكون يعني باي وسيلة من وسائل غير القطع. فاذا لا بد ان يكون قطعا وهذا القطع يكون من المقدم احترازا من القطع من القفا فان القطع من القفا لا يبيح اكل ذلك الحيوان القطع من المقدم سيؤدي الى قطع النخاع فمن قطع نخاعه من الحيوانات او ما قطع نخاعه من الحيوانات فهذا يعطى حكم الميت فسيكون قد مات قبل قطع حلقومه وودجيه فاذا لا بد من القطع او لابد ان يكون القطع من المقدم فهذا واحد اولا ان يكون قطعا. وان يكون القطع من المقدم وكذلك يكون بغير رفع اي بغير لرفع للالة قبل ان يتمم اي قبل ان يتمم الذبح والقطع. يقطع ماذا؟ قبل ان يتمم لكامل الحلقوم والوجهين لانه قال اذا حتى نرتب الكلمات شرط الذكاة القطع لكامل الحلقوم والوجهين اذا هذا هو المطلوب ان يقطع كامل الحلقوم الحلقوم هي القصبة الهوائية مجرى الهواء والوجان عرقاني في صفحتي العنق لا بد من قطع كامل الحلقوم وقطع كامل الودجين وهذا القطع لكامل الحلقوم والوجهين يكون من مقدم وان يكون كذلك بغير رفع فلو رفع الالة ما لم يعني كما ذكر الفقهاء هذا يعني بالعرف وما لم يكن كذلك الرفع قبل ان يعني آآ يعمق ذبحه او يعمق قطعه بان انفذ مقاتل الحيوان الذي قطعه فان لم ينفذ مقاتله كان يعني بمجرد قطع شيء يسير لم يعني لم تنفذ فيه المقاتل ويمكن لهذا الحيوان ان يعيش بعد هذا القطع فرفع يده لتبديل سكين او لسبب من الاسباب او لمانع فان ذلك لا يمنعه الا او اباحة اكل هذا الحيوان فلابد ان يكون باتصال وان يكون بغير رفع قبل ان يتممي لكامل الحلقوم والوجهين ايضا من الشروط بالة تقطع كالسكين الكاف وهذه للتشبيه سواء كانت سكينا كانت زجاجا حادا كانت حجرا حادا كانت الة كانت منشارا حادا المهم ان كن الة وهذه الالة تكون حادة وان تكون تقطع كالسكين مسميا بنية والذابح مسميا وجوبا او ذاكرا لله تعالى ان قال بسم الله او قال لا اله الا الله فهذا واجب مع الذكر والقدرة فليس شرطا لصحته وانما واجب فلو نسيه او كان اخرس لا يمكنه ان ينطق بالتسمية او ذكر الله تعالى فان ذلك لا يمنع من اباحة ذلك الحيوان مسميا بنية اي بنية الذبح والذابح من شرطه اي من شرط الذابح فليس كل ذابح يجوز لنا اكل ذبيحته ولو قطعها بالشروط السابقة من مقدم وبغير رفع بكامل الحلقوم والجين وبالة وسمى فليس كل ذابح يجوز لنا اكل ذبيحته فلابد ان يكون هذا الذابح من شرطه مميز احترازا من غير مميز فاذا لا يشترط البلوغ لا بد ان يكون مميزا لان المميز هو من له قصد في الافعال فغير المميز لا قصد له عمله لا قصد له ان هذا لا تؤكل ذبيحته من شرطه مميز يناكح ولو كتابيا وهذا المقصود يعني ولو كان كتابيا الذابح فهذا تأكيد لنفسه استحل اي استحل لنفسه او كان مما يعني كانت هذه الذبيحة مما يستحله لنفسه مما او المذبوح او الحيوان الذي يذبحه هذا الذابح يكون له يكون مما يجوز له اكله. لذلك قال ولو كتابيا لنفسه استحل لا ان بغير ذكر ربنا استهل. فالتسمية كما مر قبل قليل واجبة مع الذكر والقدرة. اما ان كان غير المسلم ذكر او تهلى ذبحه بغير ذكر الله تعالى كأن يكون يعني ذكر شيئا مما يكون فيه شيء من الشرك فان لا يبيح اكل هذه الذكاء ولو توفرت الشروط السابقة. لئن بغير ذكر ربنا استهل ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى النوع الثاني او السبب الثاني من الاسباب الموصلة لاباحة ما يؤكل لحمه من الحيوان البري فقد صدق الحديث باحكام الذبح ويثني الان بالنحر. قال الطعن والطعن في اللبة نحر في الابل اللبة هي النقرة التي تكون في اخر او اسفل اه العنق وفوق الترقوة من من الابل كما مثل هو في البيت او من الزرافة او من الحيوان او الحمار الوحشي على سبيل المثال فهذا الطعن يكون يعني بطعن بالة كالسكين او الة حادة في شق او يعني تطعن اللبة ثم تشق قليلا حتى يسيل الدم وينهمر كما رأينا في الذبح قبل قليل هو قطع لكامل الحلقوم والودجين وكذلك الان الطعن في اللبة هذه كما ذكر الفقهاء من لطائف الاشارات التي ذكروها ان ما يجوز فيه او ما يجب فيه الذبح ولا يجوز فيه النحر والعكس هنا ما يجب فيه النحر وما لا فيه الذبح ان كل حيوان من تلك الحيوانات ناسب ناسبت هذه الوسيلة آآ ما يكون به اخراج جدا من المسفوح الذي يكون او يخرج عند الذبح. فهذا المكان اللبى التي يطعن فيها ما ينحر قريبة من قلبه وان الذبح لا ينفع فيه لان لان ما يكون عند نهاية عنقه من الاعلى وقريبا من رأسه سيكون بعيدا عن مجرى دم به فلا يخرج هذا الدم المسفوح والعكس كذلك في اه في الحيوانات التي تذبح وهذه من حكم الشريعة فيما ذكره العلماء من اخراج هذا الدم المسفوح الذي يكون عند الذبح ولذلك لما ذكر الشيخ يعني بكون الذبح من المقدم حينما قال شرط الذكاة القطع من مقدم فايضا هذا من الاشياء التي ذكرها الفقهاء ان الذبح من الامام من المقدم حينما يكون لكامل الحلقوم وكذلك الودجين ولا يتمم ولا تقطع يعني يقطع رأسه كاملا النخاع يرسل او يعني ينقل اشارات من الدماغ الى بقية الجسد فلا يزال الدم يسيل ويخرج ولا ولا نزال كما نرى في وقت عيد الاضحى وغيره من الاوقات التي نرى فيها الذكاة الشرعية نرى يعني هذه الحيوانات تشخب دمها ويخرج منها هذا الدم اه يعني يفرغ الجسد ويفرغ جسد البهيمة هذه من الدم هذا الموضع الان يبين فيه الشيخ مسألة مهمة وهي ما تعمل فيه الذكاء وما لا تعمل فكان الشيخ الان يشير الى علامات يقول بان هذا الحيوان ان كان صحيحا الاصل طالما انه كان صحيحا يكفي فيه ادنى دلالة للدلالة على صحته او على حياته. فلذلك قال صحيحها يعني من الابل والبقر والغنم وغيرها من صحيحها اي صحيح هذه الحيوانات يكفي بها سيل الدم وقوة التحريك في ذي السقم. اما المريضة ولكونها مريضة فاننا نطلب اه دلالة اقوى على حياتها. فلذلك لابد فيها بان يخرج الدم آآ زيادة على سيلانه يشخب يعني يشخب الدم ويخرج بقوة ويكون له صوت او يكون هنالك قوة تحريك في جسدها البهيمة حينما تذبح تتحرك فهنا يشترط في المريضة ان تتحرك بقوة. ما هو ما هو مقدار هذه القوة او الحركة القوية كما ذكر الفقهاء اما ان تحرك الدابة يدها او رجلها يعني تقبض وتبسط يدها القبض والبسط مع بعضهما وهنالك رواية ان القبض يكفي او البسط يكفي لا لا ان لا مجرد ان تحرك عينها او ان يعني تغلق عينها او ترمش بعينها فهذا لا يكفي للدلالة على آآ حياة ذلك حيوان اذا صحيحها يكفي به سيل الدم او يكفي بها سيل الدم وقوة التحريك في ذي السقم اي في ذي المرض كذلك مما لا تعمل فيه الذكاة ما ذكره بقوله الا الخليقة للفظ ما اكل السبع الا ما والاستثنى اتصل الشيخ هنا يشير الى ما جاء في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة اه الميتة هي التي لم تذكر فهذا هو بابنا الان نتحدث عن الميتة سواء وجدت ميتة او لم تذكر ذكاة شرعية بعدم استيفاء الشروط السابقة اذا حرمت عليكم الا المنخنقة للفظ ما اكل يعني الى لفظ ما اكل من الاية يعني بهذه الاشياء او لهذه الاوصاف التي جاءت في الاية والمنخنقة والموقودة باثنتان وثلاثة والمتردية وكذلك والنطيحة يعني يقصد الى لفظ ما اكل السبع هذه الاشياء لا تعمل فيها الذكاء المنخنقة التي ماتت بالخنق يعني خنقت بحبل بقصد او من غير قصد ولو علقت بين مثلا مكان ضيق او في سور او في باب ثم خنقت آآ او غرقت وغير ذلك يعني هذي هذي من الاشياء التي لا تعمل فيها الذكاء بين بهيمتين او نطحت جدارا ونطحت صخرة ونطحت شيئا آآ يعني قاسيا فماتت بسبب ذلك الا الخنيقة للفظ ما اكل يعني الى لفظ ما اكل سبع كذلك ما اكل السبع هذي ايضا في يعني كما جاءت في الاية هذه الاشياء لا تعمل فيها الذكاء. لذلك ذكرها الشيخ واشار اليها بالاختصار لم يعددها كلها لكن كأنه اشار الى الى الاية وقال انت من من هذا الموضع يعني من من المنخنقة ولم يذكر المنخنقة وقال الخنيقة والخنيقة فعيلة بمعنى مفعولا فاذا الا الخنيقة للفظ ما اكل السبع الا ما يقصد الا ما بكيتم والاستثناء اتصل هنا ايضا اشير الى مسألة مهمة ان هذه الاشياء او ان تتمة هذه الاية في في في هذه الاية الكريمة رأى امامنا ما لك رحمه الله تعالى ان الاستثناء متصل ما هو المقصود بالاستثناء المتصل او الاستثناء المنفصل؟ هذا مبحث طويل لكن المقصود بالاستثناء المتصل ما كان المستثنى من جنس افنى منه حينما اقول قام او جاء الطلاب الا زيدا فانا اذا كان هذا زيد من الطلاب فهذا استثناء متصل لكن لما اقول جاء الطلاب الا المعلم فان هذا هذا الاستثناء استثناء منفصل لان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فالمقصد حتى اقرب المعنى في هذا البيت من خلال تقريب الاية ان امامنا مالك رحمه الله تعالى رأى ان الاستثناء متصل يعني انه يمكن لهذا الحيوان ان يعيش وآآ لم يكن لهذه الاشياء الخنق وكذلك الوقت سبب في وفاة هذا الحيوان ويمكنه ان يعيش وادركه من ادركه صاحبه او صاحبه وادركه وزكاه فان ذلك مما يبيح اكله. لذلك الا ما ذكيتم يعني انه لا يجوز حرمت عليكم هذا صدر الاية حرمت عليكم ميتة وكذا هو المنخنقة الا ما بكيتم فاذا الا ما ذكيتم كان فيها استثناء لما سبق. لذلك قال الشيخ الا ما والاستثنى اتصل ان انفذت مقاتل وتجمع في خمسة وهي نخاع يقطع هذه مما ايضا لا تعمل فيها الذكاء اذا انفذت مقاتل ذلك الحيوان آآ وهذا مقاتل وتجمع في خمسة وهي نخاع يقطع كما مثلت قبل قليل او ذكرت في شرط القطع من مقدم بان النخاع وهو اه العصب الذي يكون او اه ليكون في خلف يعني من من في خلف العنق فهذا اذا قطع قبل ان يقطع الحلقوم والودجان فان ذلك ايضا يعتبر من انفاذ المقاتل. وكذلك فري الاوداج ولو كان واحدا منهما فان هذا ايضا يعتبر من انفاذ المقاتل كذلك دماغ نثر اي خروج الدماغ من موضعه من الرأس او من الجمجمة فان ذلك ايضا يعتبر من انفاذ المقاتل كذلك الحشوة خروج الاحشاء الكبد الطحال الكلى او الكلى. هذه الاشياء اذا خرجت خرجت ولا يمكن يعني ارجاعها اما لو خرجت وامكن ارجاعها وحياة الحيوان بعدها فان ذلك لا يعتبر من انفاذ المقاتل. اما خروجها وعدم امكان رجوعها فان ذلك يعطي الحيوان حكم الميت او ثقب المصران معنى الثقب اما ثقب الكرش فان ذلك لا يعتبر من انفاذ المقاتل الشيخ يقصد مرة اخرى ها هنا بان هذه الاشياء اذا ريئة في حيوان من الحيوانات فان الذكاة لا تعمل فيه او لا تنفع فيه الذكاء. كما ذكر الشيخ باستشهاده او في اتيانه ببعض المصطلحات من الاية او اشارته للاية عموما بقوله الا الخنيقة الا ما اعني الا ما ولو ولم تكن قد انفذت المقاتل. فهذا هو المقصود يعني الا ما ما بكيتم والاستثناء متصل قرر هذا الحكم ولم تكن المقاتل قد انفذت والا بان كانت المنافذ قد آآ او هذي عفوا المقاتل قد انفذت فان هذا الحيوان وان كنا نراه يتنفس او نراه يتحرك تحركا قليلا او لم اه يجمد ولم يعني تسكن اعضاؤه فانه يعطى حكم اه الميت بعد ما بين الشيخ رحمه الله ما يشترط ما يجب ذكر بعض المستحبات وسيتبعها كذلك ببعض المكروهات. قال ويندب النحر من القيام النحر فيما ينحر كالابل فيندب ويستحب ان تنحر من قيام يعني لا ان تنحر وهي باركة او مضجعة وانما تنحر من قيام يستحب كذلك ان تعقل اه رجلها اليسرى فاذا ويندب النحر من القيام والذبح مضجعا بشق شامل. الذبح بالكسر اه اي هيئة الذبح ان تكون ان يكون الحيوان الذي يذبح كالشاة او البقرة مضجعا على شقه الايسر اي لا يكون قائما ويندب النحر من القيام والذبح مضجعا بشق شام مستقبلا بما يذكى القبلة الذي الذي يذكى اي بالذبح او بالنحر يستقبل به القبلة فهذا مستحب اوضح محل الذبح حج الشفرة محل الذبح من العنق او من مكان اللبة ان يوضح اذا كان في موضعه شعر او صوف فان هذا هو المقصود ان يوضح كي يكون اسهل اوضح للذابح كي لا يعذب الحيوان بان يذبح في مكان ثم بسبب عدم وضوح محله آآ يذبحه في موضعه بعد ان جرحه وكذلك حج الشفرة الالة التي ذكرها الشيخ كالسكين سواء كانت سكينا او كانت الة من الالات الحادة ان تحد لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في قوله عليه الصلاة والسلام آآ ان الله كتب الاحسان آآ على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وهذا هذه المندوبات اتبعها بعد ذلك بقوله ويكره التقطيع قبل الموتة ودور حفرة لاجل قبلتي يكره التقطيع اي تقطيع الحيوان اذا كان اريد للذكاة بان يسلخ جلده وتقطع اعضاءه قبل تمام موته قبل تمام موته لان في ذلك تعذيبا له اولا. لان الحيوان لا يزال بقيت فيه بقية من الروح فيتعذب. فينبغي ان يترك حتى تخرج روحه وتسكن ودور حفرة لاجل قبلتي ايضا مما يكره وهذا يكون عند ذبح اكثر من حيوان ان تحفر حفرة اه وهذه قد تكون يعني يفعلها بعض الجزاء يفعلها الجزارون وغيرهم ممن يريد ان يذبح عدة حيوانات في وقت واحد لاجل ان يجتمع الدم في مندوبات فقد فعل مكروها. فالدائرة سيكون في جهة القبلة فيها مجموعة ممن سيذكي وسيكون في الجهة الاخرى مجموعة اخرى قد استدبرت القبلة كذلك لكون الحيوانات او البهائم ترى بعضها عند الذبح فهذا ايضا فيه تعذيب لها ودور حفرة لاجل القبلة وذبح ام في جنين يسري ان تم خلق مع نبات الشعر يشير هنا الى حكم كما فهم او كما فهمه آآ العلماء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة امه ان من ذبح آآ بقرة او ذبح آآ ذبح بقرة ثم بعد ذبحها اه تبين ان في بطنها حملا او كانوا هم يعلمون ان في بطنها حملا ثم بعد ذلك خرج هذا الحمل فهل يجوز اكله او لا يجوز اكله؟ ذكر ذلك يجوز وان زكاة الام تسري على جنينها بشروط اولها قال وذبح ام في جنين يسر ان تم خلق يعني تم خلقه بمعنى اه استكمل اطواره لا ان يكون اه كامل الخلقة فلو خرج بلا يد او او كان قد يعني خلق او يعني بلا يد او بلا رجل لا يمنع اكله لا يمنع اكله مع نبات الشعر وهذا اذا لم يخرج حيا وامكن امكنت زكاته فان خرج حيا وامكنت زكاته بان طال طالت حياته بعد زكاة امه ولم يذكى فان ذلك لا يؤكل. المقصد انه خرج ميتا او خرج حيا لكن مباشرة مات. فذكاة امه تسري عليه ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب ببيان النوع الثالث من انواع الذكاة او الاسباب الموصلة الى اباحة ما يؤكل لحمه من الحيوان البري فقد تحدث عن الذبح ثم ثنى بالنحر والان يتحدث عن العقر. العقر كما وهو ما يكون لاجل اه اه صيد او جرح الحيوان الذي لا يتمكن منه هو الحيوان الوحشي غير الانسي الذي لا يتمكن منه فهو قال وهذا البيت من الابيات الزائدة عن الروايات التي آآ موجودة في الشروح كزاد السالك والسراج السالك قال الشيخ رحمه الله العطر في الوحشي مثل الذبح يعني مثل الذبح في كونه سببا موصلا للاباحة او لاباحة الاكل وكذلك مثل الذبح في بعض احكامه وشروطه التي اتت قبل قليل اتت في صدر هذا الباب الا ما قصها هنا العقرب به من الاحكام كما سيبينه الشيخ رحمه الله من كونه لابد ان يكون من مسلم فقد سبق ان الذبح يكون ولو كتابيا فها هنا لابد ان يكون من مسلم. العقرب في الوحشي مثل الذبح من مسلم مميز بجرحي وسيأتي تكرار هذا البيت في آآ البيت آآ الثالث قال للعجز يعني عند العجز عن آآ مسك هذا الحيوان واضجاعه للذبح او نحره فعند العجز بسبب كون هذا الحيوان ان اوجب نية وبسملة لا بد ان يكون ان تكون هنالك نية وان تكون كذلك هنالك بسملة والبسملة كما اه مر حكمها سابقا بماذا؟ يكون العقر او عند العجز في ماذا؟ يكون في كل وحشي مباح قتله بكل وحشي او في اكل وحشي المعنى واحد اذا في كل حيوان وحشي مباح فما كان حيوانا وحشيا غير مباح لا تعمل فيه الذكاء ولو توفرت هذه الشروط في كل وحشي مباح قتله قتله ماذا؟ قتله محدد او جارح. باحد وسيلتين اما ان يكون باستعمال الة حادة كالسهام او الرماح او كذلك ما كان في الازمنة الاخيرة من البنادق فهذه الحقها فقهاؤنا اه بالمحدد هذا واجازوا بها اه اكل الحيوان. اذا قتله محدد او جارح يعني حيوان جارح كما جاء في قول الله تعالى في معرض الامتنان على عباده يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم. فاذا علمتم من الجوارح كانت هذه الجوارح كلابا او حتى كانت من الطيور كمن يصيدوا بالصقور او غيرها من من الطيور التي تصيد وكذلك حتى غير الكلاب من الحيوانات اه ذوات الاربع كالنمور وكذلك الفهود او الذئاب والاسود كذلك فقد كان اسلافنا يصيدون بهذه الحيوانات المهم ان يكون هذا الحيوان الجارح معلما فلا يكفي ان يكون هنالك حيوان واشار اليه احد واشار لحيوان ارنب او او ظبي او غزالة وذهب اليها هذا الحيوان ثم صادها وتركها لمن اشار اليه فهذا لا يكفي لابد ان يكون هذا ان طائرا او ذهب من تلقاء نفسه ليصيد فلابد ان يكون قد ارسله والذي ارسله لابد ان يكون مميزا احترازا من المجنون او من السكران هذا كما مر معنا في صدر الباب قد اسلم فلا يجوز اكل ما صاده غير المسلم سواء كان بالة محددة بالة محددة او ارسل جارحا من جوارحه. فها هنا يشترط ان يكون المرسل مسلما. فمن كان بجانب شخص غير مسلم وصاد هذا الشخص غير مسلم طائرا ببندقيته او صاد كذلك حيوان ببندقيته او بكلبه او بجاره الذي ارسله فان ذلك لا يبيح اكله. ارسله مميز قد اسلمه. يشترط كذلك وما توانى في اتباع اثره. هذا الصائد او هذا المرسل الذي الجارحة وارسل او اطلق بندقيته او ارسل سهمه لابد ان يباشر الذهاب لذلك الحيوان وان يكون في يده كذلك سكين كي اذا وجده لم يكن قد فارق الحياة يذكيه اما اذا ارسل او اطلق بندقيته وارسل سهمه او ارسل كلبه ثم ذهب هذا الكلب وهذا المرسل قد باشر وبادر بالذهاب ولحاق هذا الصيد وذهب ووجده ميتا او قد موته هذا الحيوان المعلم او المحدد فان ذلك لا يمنع من اكله. المقصد ان يذهب مباشرة ولا يتوانى فاذا ذهب ووجد هذا الحيوان لم يكن قد مات يذكيه وما توانى في اتباع اثره اي هذا الصائد او المرسل ولم يقصر جارح في امره اي الحيوان لم يقصر في في الامر يعني لم ينشغل بشيء اخر كأن ارسله او اشار اليه الى طائر او الى حيوان وانشغل الكلب بشيء ثم بعد ذلك ذهب فهذا لا يبيح اكله فهذا من من الشروط التي تزيد على ما في الذبح والنحر قبل قليل بان هنالك شرط زائد وهو ان يكون قد اسلم وان يكون قد آآ بادر بالذهاب ولحاق هذا الصيد وكذلك لم يقصر الجارح في امر هذا الصيد الذي تبعه او لحقه يلخص احكام درسنا فتحدثنا عن الذكاة وقلنا يندرج تحتها او هي جنس يندرج تحتها عدة انواع مما يكون سببا لاباحة ما يؤكل لحمه من الحيوان البري فيندرج تحتها الذبح وهو واجب في الغنم والطير مستحب في البقر ومن شروطه النية وكذلك التسمية وان يكون الذابح مميزا وان يكون مسلما او كتابيا وان يكون بقطع كامل الحلقوم والودجين وان يكون القطع من مقدم وان يكون بمحدد والا ترفع الالة قبل التمام شرط الذكاة القطع من مقدمي بغير رفع قبل ان يتممي لكامل الحلقوم والوجهين بالة تقطع كالسكين اميا بنية والذابح من شرطه مميز يناكح ولو كتابيا اما ان حرف فهو واجب في الابل ويكره في البقر ويشترط ان يكون في اللبة كما ذكر الشيخ والطعن في اللبة نحر في الابل ويكون كذلك او تكون الذكاة بالفعل المميت اي بما يذكى وذلك يكون في كل آآ او في في الحيوانات التي او في لا نفس له سائلة كالجراد والدود نحن مر معنا في باب الاعيان الطاهرة لكن لو كان حيا لم يمت فانه كيف كيف يباح اكله بكل فعل آآ يكون فيه اماتة المقصد ان يكون هنالك نية وتسمية فاذا مضغه كان هنالك دود في الاكل او في شيء من الطعام ونوى مضغه او نوى اكله بمضغه فان ذلك يبيح اكله. اما اذا وجده ميتا فانه لا يؤكل ويزيل يزيله ولا يزيل محله او لا يزيل اثره في المحل لان ميتته طاهرة. اذا الفعل المميت في وهو كل فعل يموت به ما لا نفس له سواء بالمضغة او حتى بالالقاء في الزيت او الطبخ مباشرة وفي ماء حار وكذلك مما تكون به الذكاء العقل كما رأينا احكامها قبل قليل ومحله الصيد الوحشي غير المقدور غير المقدور عليه للعجز او جبنية وبسملة في كل وحشي مباح قتله فيه الذكاء ان انفذت مقاتل وتجمع في خمسة والى اخر البيتين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد الحيوان البحري لان ميتته طاهرة كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته فاذا نحن نتحدث عن الذكاء باعتبارها سببا موصلا لماذا؟ لاباحة ما يؤكل لحمه. اذا ايظا لا نتحدث عما لا يؤكل لحمه من الحيوانات فلا بد من القطع من المقدم. لماذا؟ لاننا سنرى في البيت الثاني لكامل الحلقوم والوجهين. وسنرى في بيت لاحق ان مما اه لا تعمل فيه الذكاة منفوذ المقاتل ومن منفوذ المقاتل من قطع نخاعه من شرطه مميز يناكح ما معنى يناكح؟ يعني يكون كتابيا اما ان يكون يهوديا او نصرانيا. وهذا يعني ان غير اليهود النصارى من سائر الديانات الموجودة الان لا تؤكل ذبيحتهم. كان بوذيا كان ملحدا كان يعبد حجرا او يعبد اي شيء من الاصنام ما هما الامران؟ الذبح او النحر فهذا يعني البقر مما يجوز فيه الامران لكن الذبح هو المستحب والبقر الامران فيها معتدل صحيحها يكفي بها سيل الدم وقوة التحريك في ذي السقم يعني من من خلال المصطلح نفهم ان هذه تسمى مقاتل بمعنى انه يحكم على الحيوان بانه قتل ولو كان ولو كنا نراه يتنفس لانه في حكم الميت. ما ما هي هذه المقاتل؟ قال ان انفذت بهذه الحفرة لماذا يكره دور الحفرة؟ لسببين اولا ذكر الشيخ السبب الاول او العلة الاولى لكونه بعض من سيكون في الجهة الاخرى من الحفرة غير مستقبل القبلة فقد ترك مندوبا من وميتة البحر وما لا دم له لا وزغ وشحمة وسحلية. بان تلك ميتتها طاهرة. ما معنى ميتتها طاهرة؟ انها لا تنجس لكن تلك خشاش الارض والدود او الجراد لابد ان يذكى فاذا وجد ميتا لا يؤكل