ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فاذا وعظته بذلك واخذها في ذمته وهو الذي يتحمل المسؤولية امام الله عز وجل لكن ينبغي موعظته عند الشك عند الشك في استحقاقه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. حياكم الله تعالى في هذا درس العلم في هذا اليوم الاثنين العشرين من شهر صفر من عام الف واربعمائة وثلاثة واربعين للهجرة اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا اللهم انا نسألك الفقه في دينك ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا. طيب في هذا الدرس سننتهي من المجلد او الجزء الثالث في احكام الزكاة وسنبتدأ ايضا في اه تام الحج في الجزء الرابع واما احكام الصيام فكنا قد انتهينا منها انتهينا منها قبل رمضان ومن فاته شرح او شيء منه موجودة على الموقع موجود على اليوتيوب اه الصيام كاملا وزكاة الفطر ايضا كاملة فان شاء الله في هذا الدرس سنستكمل آآ الزكاة ثم ننتقل لاول كتاب الحج. قال المصنف رحمه الله قال صاحب دليل الطالب ولا يجزئ دفع الزكاة لكافر انتقل المؤلف لكلام عن من لا يجزئ دفع الزكاة اليه. وابتدأ اولا بالكافر فلا يرجئ دفع الزكاة اليه بالاجماع كابو منذر وابن قدامة اه وغيرهما اجماعا ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ آآ فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة اه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم آآ ترد على فقرائهم يعني على فقراء المسلمين. هذا دليل على ان الزكاة لا تدفع لكافر لكن استثنى الفقهاء من ذلك مسألة وهي ان يكون الكافر من المؤلفة قلوبا فهذه هي الحالة الوحيدة التي يجوز دفع الزكاة اه فيها الكافر وهو ان يكون من المؤلفة قلوبهم اذا كان يرجى اسلامه او كف شره عن المسلمين على ما سبق تفصيله في الدرس السابق طيب هذا واظح بالنسبة للزكاة هل يجوز ان يعطى الكافر من صدقة التطوع الجواب نعم يجوز وحكي اجماع العلماء على ذلك كما لو اصابت بعض بلاد الكفار مثلا فيضانات او زلازل او براكين او نحو ذلك ويجوز للمسلمين ان يقدموا لهم تبرعات ومساعدات نقدية من غير الزكاة مقدية او عينية من غير الزكاة وهذا له ادلة كثيرة منها قول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا والاسير وقت نزول الاية آآ كان لم يكن له كافرا ولقول الله تعالى في سورة البقرة ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقون وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وهذه الاية سبب نزولها كما قال المفسرون نزلت في اناس اسلموا وكان لهم اقارب فقراء فكرهوا ان يتصدقوا عليهم او ان يستمروا في الصدقة عليهم فانزل الله تعالى هذه الاية وفجاه في قصة اسماء رضي الله عنها لما قدمت عليها امها وهي مشركة آآ استفتت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصل امه؟ قال نعم صلي امك. ايضا عمر بن الخطاب كان له اخ مشرك وقد كساه بحلة وقبل ان يسلم وايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة اجر الى غير ذلك من الادلة فيجوز اذا دفع الزكاة فيجوز اذا دفع صدقة التطوع الى الكفار وهذا باجماع العلماء قال ولا للرقيق يعني لا تدفعوا الزكاة للرقيق لان اه الرقيق وما ملك لسيده فنفقته على سيده فلا يعطى من الزكاة قال ولا للغني بمال او كسب لا يجوز دفع الزكاة الغني بالاجماع وهنا المؤلف قال الغني اما ان يكون غنيا بماله ان يكون عنده اموال او يكون غنيا يعني قوية مكتسبا ويدل لذلك قصة الرجلين الجلدين الذين اتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه وقال عليه الصلاة والسلام ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وهذا الحديث اخرجه احمد وقال ما اجوده من حديث اخرجه ايضا ابو داوود والنسائي وايضا في حديث ابن عباس يقول عليه الصلاة والسلام في قصة بعث معاذ اليمن اعلمه ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموال تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقراؤه فاذا الغني بالاجماع لا يجوز له اخذ الزكاة ولا يعطى من الزكاة لكن هنا قلنا ان الغني اما ان يكون غنيا بماله او ان يكون اه قوية مكتسبا لكن هنا لابد في القوي القادر المكتسب اه ان يكون مأذونا له بالعمل لانه مثلا قد يكون بعض الناس قويا مكتسبا لكن انظمة البلد الذي يعيش فيه تمنعه من العمل فلا يكون غنيا فربما تجد بعض الناس شابا قويا غنيا يعني يستطيع ان يكتسب يستطيع ان يعمل لكن انظمة البلد تمنع من ان يعمل النواحي النظامية اه تمنع من ذلك. قولي مثلا ليس عندها اقامة ليس مصرح له بالعمل ونحو ذلك فهنا لا يكون لا يكون في هذه الحالة يعتبر غنيا الغني ممن يكون غنيا بمال او غنيا ببدنه بان يكون قويا مكتسبا مع ايضا الاذن له في العمل طيب يحرم على الغني او القوي المكتسب الذي يجد عملا يحرم عليهما الاخذ من الزكاة واذا اخذ شيئا يجب عليهما رده وقد قال عليه الصلاة والسلام من اخذ اموال الناس تكثرا فانما يأخذ جمرا فليستقل او ليستكثر فلا يجوز لمن كان غنيا ان يأخذ من الزكاة ومع الاسف نجد ان بعض الاغنياء يزاحمون الفقراء ويأخذون من الزكاة ويتأولون بعضهم يتأول بان عليه ديونا وجود الدين على الانسان لا يبيح له الاخذ من الزكاة الا اذا كان هذا الدين حالا وهو عاجز عن سداده اما اذا كان هذا الدين مؤجلا ويمكن ان يجدوله على دخله هذا لا يبيح له ان يأخذ من الزكاة يعني يمر بحالات اناس يأتون دخولهم دخول اغنياء يستفتون هل يجوز لهم ان يأخذوا من الزكاة؟ بحجة ان عليهم ديونا نقول لا ليس لكم ذلك الديون تجدول على الدخل ما دام ان هذا الدخل دخل اغنياء فالديون التي عليكم تجدول على هذا الدخل. لكن لا تزاحموا الفقراء والمساكين واهل الزكاة في نصيبهم عندنا في المملكة العربية السعودية اه الظمان الاجتماعي اه الظمان الاجتماعي مورده الرئيس زكوات الشركات وهذا قد نصت عليه وثيقة الظمان ونبهت عليه الوزارة وزارة الشؤون الاجتماعية نبهت على هذا والان في وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية اه نبهت على ان المولد الرئيسي له من الزكاة ولذلك فلا يجوز ان يأخذ من الظمان الاجتماعي الا من كان مستحقا للزكاة اما من كان غير مستحق للزكاة فلا يجوز له ان يأخذ من الظمان الاجتماعي. وان كان هذا الظمان يدعى من الدولة لكن يبقى ان المورد الرئيس له زكوات الشركات فلا يجوز آآ لمن كان اه غنيا ان يأخذ من الظمان الاجتماعي قال ولا لمن تلزمه نفقته يعني لا يجوز ان يعطي زكاته لمن تلزمه نفقته كزوجته ووالديه واولاده لان لانه اذا دفع الزكاة اليهم عاد النفع الى نفسه لان هذا سوف يغنيهم عن النفقة فيسقط النفقة عن نفسه يعود النفع اليه فكأنه دفع الزكاة الى نفسه ولهذا قال ابن منذر اجمع على ان الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين في الحالة التي يجبر الدافع اليهم على النفقة عليهم. ويجب على ان الرجل لا يعطى لزوجته من الزكاة لان نفقتها عليه ويحتاج الوالدان او الاولاد او الزوجة مالا فيعطيهم من حر ماله وليس من زكاته ويستثنى من ذلك ما اذا اعطى والديه او اولاده من الزكاة لسداد دين حال مستحق عليه فيجوز لان الانسان ليس ملزما بسداد الدين عن والديه ولا بسداد الدين عن اولاده ما دام انه ليس ملزما بذلك فيجوز ان يعطيه من الزكاة ما يسددون به ديونهم ولذلك لو ان رجلا لحقته الديون فشكاه الدائن آآ هل الشرطة يلاحق اباه او امه الجواب لا ما لهم علاقة ويلحقون الشخص المدين يطلبون من يسدد وربما انه يحبس بسبب ذلك لكن بالنسبة لابيه وامه ليس لهم علاقة بهذا الدين وليس عليهم اي اي مسؤولية ولذلك يجوز للاب والام ان يعطي هذا الولد سواء كان ابنا او بنتا من الزكاة لسداد دينه وهكذا لو كانت المسألة بالعكس لو ان رجلا لحقته الديون وطالبه الدائم بالديون ورفع فيه شكاية فهل يطالب ابنه او ابنته بسداد الدين؟ الجواب لا ابنه وابنته ليس لهما علاقة بديون ابيهم او بدون امهم فما دام ان انه لا توجد مسؤولية على الاب بالنسبة لدين ولده ولا للابن بالنسبة لدين ابيه فيجوز ان اه تسدد الزكاة اه يسدد الاب يعطي الاب الزكاة اه لولده لكي يسدد الدين الذي عليه او يعطي الولد الزكاة لابيه لكي يسدد الدين الذي عليه قال ولا للزوج يعني لا يجوز للمرأة ان تدفع الزكاة لزوجها اذا كانوا من اهل الزكاة لانها تنتفع بذلك لان الزوج سوف يعطيها من الزكاة لنفقتها فكأنما دفعت الزكاة فكأنما دفعت الزكاة نفسها هذا هو القول الاول في المسألة والقول الثاني انه يجوز للزوجة ان تدفع الزكاة لزوجها اذا كان من اهل الزكاة وهذا القول هو رواية عن الامام احمد وقال المرداوي في الاوصاف انها هي المذهب يقول المؤلف قد خالف المذهب في هذه المسألة واستدل اصحاب هذا القول بما جاء في الصحيحين ان زينب امرأة ابن مسعود آآ قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقن ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد الله بن مسعود وايتاما في حجرها وقالت لعبدالله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايجزئ عني ان انفق عليك وعلى ايتام في حجري من الصدقة فابن مسعود استحى استحى من النبي عليه الصلاة والسلام ان يسأله قال بل سلي انت النبي عليه الصلاة والسلام فانطلقت فوجدت امرأة من الانصار على الباب تريد ان تسأل نفس السؤال فمر بلال فقلنا سل النبي عليه الصلاة والسلام ايجزء عني ان انفق على زوجي وايتام لي في حجري ولا تخبر بنا فدخل فسأله قال من هما؟ قال زينب قال اي الزنا ايانب قال امرأة عبد الله؟ قال نعم لها اجران اجر القرابة واجر الصدقة متفق عليه هنا النبي عليه الصلاة والسلام اجاز لها ان تدفع الصدقة للايتام ايتام اولادها وايضا اولادها من زوج اخر وايضا لزوجها ابن مسعود ولهذا بوب البخاري على هذا الحديث فقال باب الزكاة على الزوج والايتام في الحجر وجاء في رواية للبخاري عن ابي سعيد قال قالت يا نبي الله انك امرت بالصدقة. وكان عندي حلي فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليهم فقال صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليه اه اعترظ بعظهم على على على هذا الاستدلال فقال ان هذه القصة تدور على صدقة التطوع ولم يرد فيها ذكر للزكاة واجاب عن ذلك بعضهم كالحافظ ابن حجر قال ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال ولما اذا كانت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب كأنه قال تجزئ فرضا كانت ام تطوعا وهذا القول هو القول الراجح انه يجوز للمرأة ان تدفع الزكاة لزوجها. اذا كان من اهل الزكاة لقصة امرأة ابن مسعود ولانه ليس هناك مانع يمنع يعني ما المانع؟ ما المال ان تدفع الزوجة الزكاة لزوجها الفقير ليس هناك مانع يمنع من هذا واما ما ذكره اصحاب القول الاول بانها ربما تنتفع هذا غير صحيح. المرأة اصلا غير مطالبة بالنفقة على زوجها. بل هو المطالب النفقة عليها فهي تعطي هذا الزوج فقره فليس هناك مانع يمنع يعني امرأة ابن مسعود وامرأة ايضا من الانصار اتيتها للنبي عليه الصلاة والسلام تسألان عن هذه المسألة فلو كان لا يجوز للمرأة تدفع الزكاة لزوجها لبين هذا النبي عليه الصلاة والسلام. لان تأخير البياع لوقت الحاجة لا يجوز بل كان كلامه عاما قال صدق ابن مسعود زوجك وولدك حق من تصدقت به عليهم وقال نعم لك اجران ادعو القرابة واجر الصدقة فلو كان لا يجوز للمرأة ان تدفع الزكاة لزوجها لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وانه قد ورد في معرظ الاستفتاء والسؤال والاستشكال بالاكثر من امرأة من امرأة ابن مسعود وابن امرأة اخرى من الانصار اما دفع الزكاة من الزوج لزوجته كما قلنا بالاجماع انه لا يجوز لانه كانه دفعها لنفسه لانه اصلا مطالب بالنفقة على زوجته قال ولا لبني هاشم من هم بنو هاشم بنو هاشم هاشم هو الاب الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه عليه الصلاة والسلام اسمه محمد ابن عبد الله هذا الاب الاول ابن عبد المطلب الاب الثاني ابن هاشم الاب الثالث طيب بنو هاشم لا يجوز دفع الزكاة اليهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا اجماع حكاه الموفق وغيره وعبد مناف له اربعة ابناء هاشم والمطلب ونوفل وعبدشمس اه بعض العلماء الحق بني المطلب ببني هاشم واخذ هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام انما بنو مطلب وبنو هاشم بخسائر مالية كبيرة فدفع الله تعالى عنك اه بسبب هذه الصدقة هذا الحادث فبعض الناس لا يفهم ان الرزق من زيادة الرزق الا الزيادة آآ الحسية لا هناك انواع اخرى من الرزق شيء واحد ولكن هذا محل نظر اذ ان بني المطلب وبني هاشم شيء واحد في النصرة فقط النصرة ولهذا اعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام من الخمس فبنو بنو المطلب آآ لما حاصرت قريش بني هاشم انضموا الى بني هاشم فقال عليه الصلاة والسلام انما بنو مطلب وبنو هاشم شيء واحد فهذا في الخمس فقط لان الخمس مبني على النصرة والمؤازرة اما بالنسبة للزكاة فهذا الحكم خاص ببني هاشم لانه هم هم القرابة الادنون من النبي عليه الصلاة والسلام ولا يشمل ذلك بني المطلب لانه ليسوا من ال النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يكونون قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وال البيت الذين لا يجوز لهم اه اخذ الزكاة هم بنو هاشم فقط ولا يشمل ذلك بن المطلب ولا بني عبد مناف ولا بني عبدشمس طيب اه ال البيت الذين هم بنو هاشم قلنا لا يجوز لهم ان يأخذوا من الزكاة لكن لو كانوا فقراء او مساكين ولم يعطوا من الخمس فهل يجوز لهم ان يأخذوا من الزكاة اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الاول انه لا يجوز بعموم الادلة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان لا تحل لمحمد ولا لال محمد انما هي اوساخ الناس القول الثاني ان ان ال البيت وهم بنو هاشم اذا كانوا فقراء او مساكين ولم يعطوهم من الخمس ما يكفيهم فيجوز لهم ان يأخذوا من الزكاة دفعة لضرورتهم وهذا هو القول الراجح وقد اختاره الامام ابن تيمية وجمع محققين من اهل العلم والا لو قلنا بانهم لا يأخذون من الزكاة اذا كانوا فقراء او مساكين يعني كاننا قد عاقبناهم لقرابة من النبي عليه الصلاة والسلام واذا كان فقير او مسكين فلابد من سد حاجته ترضى انها تسد حاجتهم للخمس طيب اذا كان الخمس الان غير موجود فهنا يعطى من الزكاة هذا هو القول الراجح لانه لم يعطوا من الزكاة اكراما لهم. لانهم ال بيت النبي عليه الصلاة والسلام طيب لابد من سد حاجتهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت سد حاجته من الخمس الخبس الان غير موجود القول الراجح انهم اذا كانوا فقراء ومساكين يجوز اعطاؤهم من الزكاة واما صدقة التطوع فتدفع لال بيت النبي عليه الصلاة والسلام لال بني هاشم بالاجماع لانها ليست من اوساخ الناس انما الممنوع عليهم الزكاة فقط اه الاحاديث الواردة انما هي في الزكاة ان هذه الصدقة عن الزكوات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد وقد نقل الاجماع على ذلك قال فان دفعها لغير مستحقيها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها اذا كان دفع الزكاة يقول مؤلفهم كان عالم او غير عالم آآ هنا لا تجزئه حتى لو دفعه يجهى ثم علم فلا تجزئه ويستردها بمن دفعها منه بنمائها كما لو اعطى رجل يظنه غارما يعني مدينا فتبينه ليس بغارم قالوا لان العبرة بما في نفس الامر والزكاة لم تصل الى مستحقيها واستثنى المؤلف قال وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزأ. استثنى هذه المسألة وعللوا لذلك قالوا لان الفقر امر خفي وقد يدعي الفقر من ليس بفقير ويدل لذلك حديث لاتصدقن سنعود اليهم لكن القول الثاني ان انه اذا دفع الانسان الزكاة لمن يظنه انه من اهل الزكاة فتبين انه ليس من اهلها فان ذلك يجزئ سواء اكان فقيرا ام غارما ام ام من اي صنف من اصناف الزكاة وهذا هو القول الراجح لانه قد اتقى الله تعالى ما استطاع. والله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولان العبرة في العبادات وهذه قاعدة لان العبرة في العبادات اه بما غلب على ظن المكلف وليس بواقع الامر بخلاف المعاملات فان العبرة فيها بواقع الامر لكن العبادات العبرة فيها بما غلب على ظن المكلف ولانه يجوز دفع الزكاة لمن قبلها ولم يظهر عليه غنى فالقول الراجح اذا اه انه اذا دفع الزكاة الى ان الى من يظنه من اهلها فبان انه ليس من اهلها فانه يجزئ ذلك ولهذا يعني المؤلف لما ذكر انه لا يجزئ اضطر الاستثناء اذا دفع الزكاة لمن يظنه فقيرا فبان غنيا قال هذي مسألة تثبت وهذا مما يضعف هذا القوم فالقول الراجح اذا انه اذا دفع الزكاة لمن يظنه من اهل الزكاة ثم تبين انه ليس من اهلها فان ذلك يجزئ ومما يدل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فاصبحوا يتحدثون يتصدق على سارق قال اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة فخاد بصدقة فوضعها في يد زانية فاصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على الزانية قال اللهم لك الحمد اه لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فاصبحوا يتحدثون صدق على غني قال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فاوتي فقيل له اما صدقتك على سارق فلعله ان يستعف عن سرقته. يعني قيل له ان صدقته قد قبلت اما صدقتك على السارق فلعله ان يستعف عن سرقته واما الزانية فلعلها ان تستعف عن زناها واما الغنى فلعله يعتبر فينفق بما مما اعطاه الله ولانه لا فرق بين ان يعطي الزكاة لفقير ظنه غنيا او لانسان ظنه مثلا مدينا فتبين ان الواقع بغير ذلك ولهذا جاء في صحيح البخاري عن معن بن يزيد قال اه كان ابي يزيد اخرج دنادي يتصدق بها فوضع عند رجل في المسجد فجئت فاخذتها فاتيته بها فقال والله ما اياك اردت تخاصمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معاذ قد موب على هذا البخاري بقوله باب اذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر فالحمد لله يعني الامور مبناها على اليسر العبرة في العبادات مما غلب على ظن المكلف فمن اجتهد في دفع زكاته ودفعها لمن يظنه انه من اهلها ثم تبين انه قد اخطأ وانه دفعها لغير اهلها فيجزئ ذلك وتبرأ ذمته على القول الراجح طيب هنا مسألة اذا سأل الزكاة انسان فهل يجب على الدافع ان يتحقق منه بالبينة او يعطيه من غير بينة الجواب انه يعطيه من غير بينة اذا لم يظهر عليه غنى اذا لم يظهر عليه غنا انسان طلب الزكاة وقال لمستحق للزكاة ولم يظهر عليه غنى يجوز ان يعطى من الزكاة ولا يجب مطالبته بالبينة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجلان جلدان صعد فيهما النظر ثم قال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فقول ان شئتم واعطيتكم يدل على انه يجوز ان يعطى من الزكاة من سألها اذا لم يظهر عليه غنى وقد قرر ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وعلل هذا قال لان مطالبة الفقير بالبينة يفضي الى حرمان كثير من الفقراء من الزكاة لان كثيرا من الفقراء يعجز عن اقامة البينة على فقره بينما اعطاء من سأل الزكاة اعطاؤه اياها من غير بينة هذا ايضا قد يترتب يترتب عليه مفسدة وهي ان الزكاة يأخذها غير مستحقها لكن مفسدة حرمان الفقير المستحق لكن مفسدة حرمان الفقير المستحق اشد من مفسدة اعطاء الزكاة من لا يستحقها مفسدة حربان الفقير مستحق اشد بمفسدة اعطاء الزكاة من لا يستحقها فعندنا امران اما ان نشدد في المسألة ونقول لا تعطي الزكاة الا من اتى ببينة تثبت فقره واما ان نقول لا اعط الزكاة من سألها اذا لم يظهر عليه غنى ولا يحتاج ان تطالب بالبينة اذا شددنا وقلنا لا نعطي الزكاة الا من اتى ببينة يترتب عليه مفسدة ويحرمان كثير من الفقراء من الزكاة لعجزهم عن اقامة البينة لكن اذا لم يشترط هذا الشرط وقلنا نعطي الزكاة من سألها اذا لم يظهر عليه غنا هذا ربما يترتب مفسدة انه قد يأخذ الزكاة من لا يستحقها. لكن هذه المفسدة اقل من مفسدة حرمان الفقير المستحق فلذلك الزكاة تعطى لكل من سألها اذا لم يظهر عليه غنى وهذه يعني المسألة تريح الانسان كثيرا لان الانسان احيانا قد يشكل عليه وظع هذا الذي يريد ان يعطيه من الزكاة هذا الذي يريد ان يعطيه الزكاة يظهر انه فقير لكن قد لا يكون صادقا هو لا يعرفه جيدا يظهر عليه الفقر طلب الزكاة فاذا قلنا قررنا هذا المعنى نقول يجوز ان تعطى الزكاة لمن لم يظهر عليه غنى فنقول يعني لا الامر في هذا واسع لكن ينبغي اذا كان هذا الذي تعطيه من الزكاة تشك تشك في استحقاقه للزكاة ينبغي لك ان تعظه بما وعظ به النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجلدين بان تقول له هذه زكاة اما عند عدم الشك فلا يحتاج لكن انسان قوي ومكتسب وقادر على العمل وطلب منك الزكاة بحجة انه لم يجد عملا وتعطي من الزكاة وتقول هذه زكاة ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قول مؤلف ويستردها منه بنماء هذا بناء على يعني قول مرجوح انها لا تجزئه قلنا للقول الراجح انها تجزئ ثم قال المصنف رحمه الله وسنة ان يفرق الزكاة على اقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم وعلى ذوي ارحامه كعمته وبنت اخيه السنة ان يعطي الزكاة سنة والافضل ان يعطي الزكاة لاقاربه المستحقين لانه اذا اعطاها لاقاربها المستحقين فقد جمع بين الزكاة وصلة الرحم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة وآآ ابو طلحة كان احب امواله اليه بيروح فلما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال يا رسول الله ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وان احب اموالي الي بيرها. وانها صدقة لله ارجو برها اخرى عند الله فظعها يا رسول الله حيث اراك الله وقال عليه الصلاة والسلام بخن بخن ذاك مال الرابح اه قد سمعت ما قلت واني لارى ان تجعلها في الاقربين فجعلها ابوطلحة في اقاربه وبني عبه هنا مسألة يعني ابن تيمية رحمه الله نبه الى مسألة وهي ان دفع الزكاة الى قاربه افضل اذا كانت حاجة القريب مثل حاجة الاجنبي يعني البعيد اما اذا كانت حالة الاجنبي اشد فيعطى الاجنبي ولا يحابى بها القريب فاذا الصدقة او الزكاة دفعها للقريب افضل اذا كانت حاجة القريب مثل حاجة البعيد فالقريب اولى الاقربون اولى بالمعروف لكن اذا كانت حاجة البعيد اشد من حاجة القريب ويعطى البعيد الافضل ان يعطى البعيد ولا يحابى بها القريب وقول المؤلف على اقاربه الذي لا تلزمه نفقتهم يفهمون ان اقاربها الذين تلزموا نفقاتهم لا يجوز دفع الزكاة اليهم كعمودي النسب اولاده ووالديه لانه مطالب بان ينفق عليه من حر ما له وتكلمنا عن هذه وقلنا ان هذا بالاجماع طيب ده دفع الزكاة للاقارب من غير عمودي النسب الاخوة والاخوات فاذا لم يكن بينهم توارث جاز دفع الزكاة اليه اذا كانوا من اهل الزكاة اما اذا كان بينهم توارث فلا يجوز فمثلا لو كان ابوك موجودا واخوك فقير يجوز ان تعطي اخاك الزكاة بل ان هذا هو الافظل لا تكون زكاة وصلة رحم وانت لا ترث اخاك لو مات لوجود الاب لكن لو كان اخوك هو الموجود وابوك غير موجود وليس لاخيك ابناء فمعنى ذلك انه لو مات اخوك سترثه لو مات لو لو مات اخوك ورثته فيجب عليك ان تنفق عليه من حر مالك لا ان تعطيه من الزكاة فاذا القاعدة في هذا ان هذا القريب اذا كان لو مات ورثته فيجب عليك ان تنفق عليه من حر ما لك عند حاجته ولا تعطيه من الزكاة انما تعطيه من الزكاة اذا كنت لا ترثه لو مات اذا كنت لا ترث ولو مات وتعطيه من الزكاة اما اذا كنت ترثه لو مات فانت ملزم بنفقته لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك الوارث ملزم بنفقة من يرثه اذا كان محتاجا فهذا هو آآ اصح الاقوال في هذه المسألة ولهذا هنا في السرسبيل ذكرنا قاعدة انه اذا كان احد القريبين يرث الاخر فلا يجوز دفع الزكاة اليه. اما اذا كان لا يرثه فيجوز دفع الزكاة اليه اذا كان من اهل الزكاة طيب قوله وتجزئ ان دفعها لمن تبرع بنفقته بظمه الى عياله يعني لو تبرع انسان بنفقة ايتام وضم هؤلاء الايتام الى عياله في البيت عنده ايتام في البيت فيجوز ان يعطيه من الزكاة لاجل فقرهم ولقصة امرأة ابن مسعود فان امرأة ابن مسعود ضمت ايتاما في حجرها والنبي عليه الصلاة والسلام لما سألته هل اه يعطيهم؟ قال نعم. لها اجران اجر الصدقة واجر القرابة اجر قرابة واجر الصدقة وبوبه على هذا البخاري بقوله باب الزكاة على الزوج والايتام في الحجر طيب يعني هنا ختمنا هذا الفصل في سبيل لفائدة وهي ان توزيع الزكاة فيه اجر عظيم. وان الذي يوزع الزكاة يعني هذه مسألة يستفيد منها اكثر من يستفيد الاخوة القائمون على الجمعيات الخيرية فهذا يعني هذه بشرى لهم. بشرى لهم ولكل من يتولى الاعمال الخيرية فاقول الذي يوزع الزكاة يكون له من الاجر مثل اجر من يدفع الزكاة تماما وليس هذا فقط في الزكاة في جميع الصدقات والكفارات والتبرعات يكون لهم مثل اجورهم ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الامين الذي يؤدي ما امر به طيبة نفسه احد المتصدقين رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ احد المتصدقين فلو ان احدا اعطاك مثلا عشرين الف وقال هذه الزكاة وزع على الفقراء كانك صدقت او او دفعت عشرين الفا للفقراء يكون لك مثل اجر المزكي او المتصدق هذا فضل عظيم لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام اشترط شرطا ان يكون له مثل اجر الدافع بشرط ما هو هذا الشرط طيبة نفسه يدفعها بطيبة نفس بدون منة بدون اذى ولذلك ينبغي لمن يلي العمل الخيري ان يتحلى بالاخلاق الفاضلة وان يتحمل يتحمل ما قد يجده من من اذية من بعض الفقراء او من بعض يعني تذمرهم او تسخطهم ونحو ذلك فعليه ان يحرص على ان تكون طيبة نفسه بهذا الدفع لان النبي عليه الصلاة والسلام اشترط هذا الشرط قال طيبة نفسه احد المتصدقين فهذه بشرى بشرى لمن آآ يلون الاعمال الخيرية بانهم مع اه النية الصادقة وطيبة النفس عند الدفع يكون لهم من الاجور مثل اجور المتصدقين ختم المؤلف رحمه الله كتاب الزكاة بفصل في بيان فظل صدقته التطوع. قال المصنف رحمه الله وتسن صدقة التطوع في كل وقت صدقة التطوع ورد فيها نصوص كثيرة جدا في القرآن وفي السنة ومن ذلك قول الله تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة يعني سنبلة انبتت سبع سنابل طيب بكل سنبلة مئة حبة نضرب سبعة في مئة النتيجة سبع مئة اذا تصدقت بريال واحد كانك تصدقت بسبع مئة ريال وهذا الحد الادنى والله يضاعف لمن يشاء والله يعني انظري الى الفاظ الصدقة وعظيم اجرها وثوابها. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين عندما يقول رب العالمين في كتابه الذي يتلوه الناس جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن يقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. لابد ان يخلفه عليكم في الدنيا فلابد ان يتحقق هذا الخلف لابد لابد ان يخلف الله على المنفق اما بزيادة حسية يراها او معنوية او بحلول البركة او بحفظ المال او بدفع الافات على المال الصدقة تحفظ البال نحفظهم من الافات تنميه سبب لحلول البركة فيه بل سبب لزيادته الحسية بان يفتح الله على الانسان ابوابا من الرزق من حيث لا يحتسب بسبب هذه الصدقة وفي السنة احاديث كثيرة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام من تصدق بعدل تمرة بكسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه الفلو هو المهر وولد الفرس حتى تكون مثل جبل تنوي هذه الصدقة ويربيها الله عز وجل حتى تكون مثل الجبل. وهذا يدل على عظيم الاجر وان الله تعالى ينمي هذا الاجر للمتصدق وجاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه الا وينزل ملكان من السماء. يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا تلفا يوميا ينزل هذان الملكان من السماء ويدعوان بهذا الدعاء اللهم اعط منفقا خلفا يقول اللهم اعطي ممسكا تلفا ولذلك يا اخي المسلم احرص على ان تتصدق ولو بمبلغ يسير ولو بريال واحد حتى تنال دعوة الملك لك بالخلف الملك كل يوم ينزل يقول اللهم اعطي منفقا خلفا اذا انفقت حتى ولو ريال واحد ولو وجدت فقير في الطريق اعطيته ريال تدخل في دعوة الملك والملك الاخر يقول اللهم اعطي ممسكا ممسكا يعني عما يجب بذله كالزكاة مثلا يدعو عليه الملك بالتلف وهذا التلف اما ان يكون تلفا حسيا بان يتلف الله ماله او ان يتلف صحته او ان يتلف يعني استقراره او ان يتلف البركة في ماله فلابد ان يتحقق التلف في حق من بخل بما اوجب الله عليه ويقول عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق التمر والاحاديث كثيرة فالصدقة لها شأن عظيم في دفع البلاء وفي عظيم الاجر والثواب وجاء في صحيح مسلم اه قصة عجيبة وهي قصة المرأة المسكينة التي اتت ومعها ابنتان تقول عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها تستطعمني تريد ان اعطيها اي شيء فاعطيتها ثلاث تمرات فاخذت تمرة واعطت كل واحد بابنتيها تمرة ثم ان ابنتيها اه طلبتا منها ان ان تعطي تعطيهما هذه التمرة يعني اكلنا كل واحد تمرة بسرعة ثم طلبنا من الام آآ ان تعطيهما هذه التمرة فاخذت هذه التمرة وشقتها نصفين واعطت كل واحدة من ابنتيها تمرة وبقيت هي لم تأكل شيئا قالت فاعجبني شأنها ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم اتدرون ماذا قال قال ان الله قد اوجب لها بها الجنة سبحان الله اوجب الله لها الجنة بسبب اعطائها تمرة لابنتيها ما اعظم فضل الله عز وجل وما اعظم رحمته بعباده هذه المرأة عطفت على ابنتيها واعطت كل واحدة من ابنتها تمرة واعطت كل واحدة من ابنتيها ليست تمرة نصف تمرة وبقيت لم تأكل شيئا هذا العمل بعض الناس يظن عمل يعني يسير ام اعطت هذه التمرة لم تأكلها اعطت شقتها واعطت كل واحد بابنتيها نصف تمرة يعني يعتقد بعض الناس ان هذا عمل يسير لكن عند الله ليس يسيرا عند الله عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام اوجب الله لها بها الجنة فالانسان لا يدري اين اين يعني يقع العمل الصالح عند الله عز وجل ربما عمل صالح يسير تظنه يسيرا لكنه يقع عند الله تعالى موقعا عظيما ويكتب الله تعالى لك به اجرا جزيلا بل قد يوجب الله تعالى لك الجنة بسبب هذا العمل. هنا يعني قصة قصة احد التابعين كان لا يمر عليه يوم الا تصدق فيه لله بصدقة ذات يوم لم يجد بحث ما ولد الا بصلا فاخذ هذا البصل حمله على رأسه يريد ان يتصدق به فلقي احد الناس وقال رحمك الله لم يكلفك الله بهذا يعني هي صدقة تطوع فقال لا اني اردت الا يمضي علي يوم الا تصدقت فيه لله بصدقة انه بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان المؤمن يكون في ظل صدقته يوم القيامة هو التزم بان يتصدق كل يوم بصدقة حتى ينال هذا الفضل المذكور في هذا الحديث فينبغي للمسلم ان يعود نفسه على الصدقة وعلى البذل وعلى الانفاق. جاء في قصة اه ازواج النبي عليه الصلاة والسلام لما سألنه اينا اسرع لحوقا بك. قال اطولكن يدا فاتينا بقصبة وزرعنا ايديهن ووجدنا ان اطولهن يدا انها سودا اعتقدنا ان السودة اسرعوا ازواج النبي عليه الصلاة والسلام لحوقا ثم انه تبين ان اسرعهن لحوقا زينب فعرفنا ان مقصود النبي عليه الصلاة والسلام بطول اليد كثرة الصدقة وليس طول اليد الحسي وكانت زينب رضي الله عنها كانت كثيرة الصدقة كانت لها اعمال يدوية منزلية تقوم بها وتبيعها وتتصدق فكانت كثيرة الصدقة ثم ايضا الصدقة احسان والله تعالى يقول واحسنوا ان الله يحب المحسنين فينبغي ان يعود المسلم نفسه على الصدقة. بعض الناس غير موفق تجد انه يبخل ويأمر الناس بالبخل اذا وجد الناس سيتصدقون على فقير قاموا يشكك ما تدري عن هذا الفقير ما تدري انه كذا ما فيثبت الناس لا هو الذي تصدق ولا ترك الناس يتصدقون على هذا الفقير فاذا كنت غير مقتنع انك تعطي هذا الفقير دع الناس تتصدق عليه يا اخي لا تكن من الذين يبخلون ويأمنون الناس بالبخل طيب هنا تساؤل كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام ما نقص مال عبد من صدقة وبين الواقع المحسوس بان من تصدق نقص ماله اولا اه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة نفي النقص في هذا الحديث نفي للنقص المعنوي وليس للنقص الحسي لان الواقع انه حسا ينقص المال ينقص المال ولكن المقصود بذلك النقص المعنوي وذلك بان بان يبارك الله تعالى في هذا المال او ان الله تعالى يخلف عليه بما هو خير منه ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اعطي موفقا خلفا او يسوق له رزقا من حيث لا يحتسب فهو لابد من اه الخلف لابد من الخلف لكن كيف يكون الله اعلم فقد يجعل الله تعالى البركة في هذا المال بسبب هذه الصدقة قد يفتح الله لك ابواب من الرزق من حيث لا تحتسب قد يكون ذلك يعني بدفع بلاء ودفع مصيبة يدفع الله عنك حادثة مثلا سيتسبب في خسائر مثلا اذا دفع الله عنك بلاءت هذا البلاء مثلا حادث سيارة سيكلفك الاف الريالات هذه الزيادة بطريقة غير مباشر دفع الله عنك مرض بلى هذا المرض ربما تذهب للمستشفيات تدفع اموالا باهظة لاجل ان ان ان تشفى تتعالج حتى تشفى فهذا نوع اخر من الرزق يجعل الله البركة في هذا المال يحفظ الله هذا المال من الافات هذي انواع من الرزق بعض الناس لا يفهم من زيادة الرزق الا الزيادة الحسية. هناك انواع من زيادة الرزق غير الزيادة الحسية المشاهدة ولذلك عند العامة اذا ضاع مال فقالوا يقولون ان هذا المال سيرجع لانه مال مزكى عند العامة اعتقاد يقولون مال مزكى ما يضيع فاذا قالوا ضاع مال فلان يقولون المال مزكى ما يضيع وهذا المعنى معنى صحيح ان المال مزكى لا يظيع يحفظه الله تعالى من الافات قال لا سيما سرا لقول الله تعالى ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فبين الله عز وجل ان اخفاء الصدقات انه افضل من اه ابدائها وفي حديث السبعة الذي يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل الا ظله وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم الشمال وما تنفق يمينه يعني هنا وقفة مع هذا الحديث اه من الاصناف السبعة الذي يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل الا ظله. رجل تصدق بصدقة هذه الصدقة لا يلزم ان تكون بمبلغ كبير ربما تكون مبلغ يسير ربما تكون بعشرة ريالات مثلا لكن هذه الصدقة اقترن بها اخلاص عظيم بحيث ان هذا المتصدق لا يريد من الفقير جزاء ولا شكورا ولا يريد من احد ان يطلع عليه حتى لو قدر ان اليد الشمال تبصر ما استطاعت ان ترى اليد اليمين من شدة الاخفاء فهذا يعني هذه الصدقة اقترن بها هذا الاخلاص العظيم فجزاؤه ان يكون من الذين يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل الا ظله هذا العمل ربما يكون عملا يسيرا لكن اقترن به هذا الاخلاص العظيم. فكان من الذين يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل الا ظله. لكن قد تكون بالصدقة علانية افضل اذا ترتب على ذلك مصلحة راجعة كما لو كان هذا الانسان لو تصدق علانية اقتدى به غيره كان يدعى الناس مثلا للصدقة في مشروع من المشاريع فيقوم احد الناس ويعلن انه سيتصدق بكذا فيقتدي به الناس فهنا اعلان الصدقة وابداؤها افضل من اخفائها هي من حيث الاصل اه الاصرار بالصدقة واخفاءه افظل. الا اذا ترتب على اعلان الصدقة مصلحة راجعة وهذا ليس فقط الصدقة بل في جميع الاعمال الصالحة حتى في الصيام حتى في صيام النافلة الافضل انك لا تخبر احد انك تصوم صيام النافلة لكن لو علمت لانك لو اخبرت بانك تصوم صيام النافلة ان غيرك يتشجع ويقتدي بك ويصوم مثلك فالافضل انك تخبر بانك صائم. قال وفي الزمان والمكان الفاضل اي ان الصدقة تفضلوا ويعظم اجرها في الزمان والمكان الفاضل في الزمان كشهر رمضان او عشر ذي الحجة وفي المكان كالحرمين مثلا فاذا الصدقة تقبل الاعمال الصالحة كلها ليس فقط الصدقة تفظل ويعظم اجرها بشرف الزمان وبشرف المكان. قال وعلى جاره لقول الله تعالى والجار الجنوبي والصاحب بالجنب ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه فحق الجار على جاره عظيم جدا. لدرجة ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر بان جبريل كثيرا ما يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بالجار يقول عليه الصلاة والسلام حتى ظننت انه سيورثه سيجعله نصيب في الارث ما الذي اوصى جبريل؟ الذي اوصاه الله عز وجل وهذا يدل على عظيم حق الجار فاذا كان عندك جار قريب فالافضل انك تتصدق عليه وهذا هذي الصدقة افضل من الصدقة على البعيد لان هذا فيه احسان للجار وفيه صدقة قال وذوي رحمه فهي صدقة تكلمنا عن هذا وقلنا ان الزكاة والصدقة على القريب افضل من الزكاة والصدقة على البعيد لان الزكاة والصدق على القريب صدقة وصلة بينما على البعيد صدقة قال ومن تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه اثم اذا كان المال الذي عنده لا يكفي الا لنفسه ومن تلزمه نفقته فلا يجوز له ان يتصدق لانه لو تصدق لتسبب ذلك في نقصان النفقة على من تلزمه نفقتهم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت وقال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول او اضر بنفسه يعني تصدق بصدقة تسبب في الحاق الظرر بنفسه فانه يأثم لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار او غريمه اثم بذلك يعني من كان عليه دين في ذمته فليس له ان يتصدق وانما يبدأ بسداد الدين انسان عليه ديون ويذهب ويتصدق على الفقراء والمساكين ليس له ذلك لانه مطالب بسداد هذا الدين ولهذا تجد ان الدائن اذا علم بان فلان يتصدق وما سدده الدين يحلق عليه وفلان يتصدق على الفقراء وما سدد الدين الذي نطلبه الحكمة تقتضي ان يبدأ بسداد الدين ثم بعد ذلك اذا سدد الدين تصدق لكن اختلف العلماء في الصدقة بالشيء اليسير ارخص فيها بعضهم ككسرة خبز ونحو ذلك روي هذا عن الامام احمد وقال بعض العلماء ليس للمدينة يتصدق حتى بالشيء اليسير حتى بالشيء اليسير وهذا هو يعني رجح الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله وقالوا لان القليل مع القليل يكون كثيرا ولانا لو الزمناه هذا الانسان بالا يتصدق بالشيء اليسير فان هذا يكون حافزا له لكي يسدد ما في ذمته من الديون فبعض الناس يكون عليه الديون الكثيرة وعنده كرم في دعوة الناس ويقيم الولائم الكبيرة تبرع ايضا تبرعات ولم يسدد الديون التي عليه فهذا لا يحل له لا يحل له وكره لمن لا صبر له او لا عادة له على الظيق او ينقص نفسه عن الكفاية التامة وعللوا ذلك بان هذا نوع اظرار لقول النبي عليه الصلاة والسلام انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من تدعهم عالتي يتكففون الناس اذا كان هذا في شأن الورثة ففي شأن النفس من باب اولى لكن قول المؤلف لمن لا صبر له يفهم منها ان من كان عنده صبر وقوة ايمان ويقين فيجوز له ذلك يعني وهذه ايضا ترد مسألة الصدقة بجميع المال فهو مكروه لكن من كان عنده قوة ايمان ويقين وصبر لا يكره ويدل ذلك قصة عمر مع ابي بكر لما امر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يوم الصدقة فقال عمر اليوم اسبق ابا بكر فجئت بنصف مالي فقلت للنبي عليه الصلاة والسلام هذا نصف مالي صدقة قال ما بقيت لهم؟ قلت له قلت ابقيت لهم مثله قال واتى ابو بكر بجميع ماله فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله قال عمر والله لا اسابقك بعدها ابدا فدل ذلك على ان من كانت حاله مثل حال ابي بكر جاز له ان يتصدق بجميع المال لكن هذا يعني نادر يندر ان ان يوجد انسان عنده من قوة اليقين والايمان مثل حال ابي بكر يعني حال عامة الناس كحالنا وحال اكثر الناس هؤلاء نقول يكره لهم ان يتصدقوا بجميع اه مالهم ثم ختم المصنف هذا الكتاب بقوله والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب المن معناه تعداد النعمة او المعروف على من اسداه اليه فيقول انا اعطيتك كذا انا فعلت لك كذا انا اعطيتك معروفا انا فعلت معك كذا هذا هو المن وهو من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم المنان الذي لا يعطي شيئا الا منة والمن يبطل الاجر تماما كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ثمان الله تعالى مثل بمثال عجيب مثل الله تعالى لابطال المن الصدقة بمثل عجيب قال فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا. الصفوان هو الحجر الاملس عليه تراب فاصابه وابل يعني نزل عليه مطر غزير. الوابل هو المطر الغزير تصور حجر املس عليه تراب ونزل عليه مطر غزير هل سيبقى شيء من هذا التراب مع هذا المطر الغزير لن يبقى شيء لان اصلا هذا التراب على حجر املس ثم نزل عليه مطر غزير فتركه صلدا ناعما املس ما عليه تراب فكما ان هذا المطر الغزير اذهب هذا التراب الذي على الحجر الابلس هكذا المن يذهب اجر المتصدق تماما يبطله تماما ولذلك الذي يفعل يريد ان يفعل المعروف ويمتن به نقول احسن لا تفعل المعروف لا تتصدق ولا تفعل المعروف وانما قل قولا معروفا كما قال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى الذي يريد ان يتصدق او يعمل المعروف عليه اولا ان يحفظ كرامة من يريد ان يتصدق عليهم او ان يفعل معه المعروف اما اذا كان يريد ان يجرحهم ولا يريد ان يحفظ كرامتهم بالمنة والاذى فخير له الا يتصدق ولا يفعل معروفا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى فبعض النفوس يعني نفوس دنيئة ما ان يعمل معروف الا ويمتن به ويؤذي من عمل معه هذا المعروف بطريق مباشر او غير مباشر واعجب من ذلك من يتصدق بصدقة يخلص فيها لله عز وجل ثم انه بعد مدة يبدأ يمتن على هذا الفقير بهذه الصدقة فهذه المنة تبطل الاجر حتى لو كان قد اخلص لله فيها فالمنة تبت واجر المتصدق تماما ولهذا ينبغي لمن تصدق او عمل معروفا ان ينسى هذه الصدقة وهذا المعروف ينساه ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لا حسد يعني لا غبطة الا في اثنتين. رجل اتاه الله مالا فسلطه على على ماذا هلكته في الحق تأمل قوله هلكته كما اهلك هذا المال انقطعت صلته به انقطعت علاقته به لانه يعني نسي هذه الصدقة فلم يتم بها على الفقير لا بطريق مباشر ولا بغير مباشر فينبغي ان ان يعود المسلم نفسه اذا عمل معروفا او تصدق بصدقة ان يحذر ثم يحذر من المنة بتلك الصدقة او بذلك المعروف والا فالاحسن الا يفعل معروفا ولا يتصدق ما دام انه يريد ان يمتن قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى بل حتى بعض الفقهاء يقول اذا اعطيت فقيرا اه اذا اعطيت فقيرا صدقة بل بعض الفقهاء يقول اذا اعطيت فقيرا صدقة ورأيت ان سلامك عليه ربما يؤذيه فلا تسلم عليه وكانت عائشة رضي الله عنها اذا ارسلت الى قوم صدقة تقول لغلامها انظر الى ما يدعون لنا به فادعوا لهم بمثله فاذا قالوا بارك الله فيكم فقل وفيكم بارك لانهم حتى يكون الاجر كاملا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولهذا فالافضل الا تقول الفقير ادع لي او حتى من تريد من من تسدي اليه معروف يعني بعض الناس اذا اسده معروف قال ما اريد منك الا الدعاء لا لا تقل هذا لان هذا ينقص من الاجر اعطه الصدقة او افعل معه المعروف وتنقطع علاقتك به يعني تنقط علاقتك بهذا المعروف لا تذكره مستقبلا لا تطلب الدعاء لاجله لا تقل للفقير ادع لي حتى يكون اجرك كاملا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على اه كتاب الزكاة يعني يعتذر عدم الانتقال لكتاب الحج احنا بتعب قليلة بسبب الحساسية الان فنكتفي بهذا القدر والحج ان شاء الله يعني نعدل الخطة تعديلا يسيرا بحيث يكون بداية الدرس القادم من بداية كتاب اه الحج الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تجيب عما تيسر من الاسئلة. يقول تمولت من احد البنوك وضربت به في سوق الاسهم. فعند مرور الحول هل ازكي كامل المحفظة ام اخصم المتبقي من اقساط التمويل البنكي لك ان تخصم القسط المستحق عليك فمثلا اذا كان في المحفظة قيمة الاسهم التي في المحفظة التي يطالب فيها مئة الف وعليك قسط بعشرة الاف فمعنى ذلك انك تزكي تسعين الفا ولا تزكي مئة الف فتخصم الدين المستحق عليك وهذه قاعدة ليست فقط في الاسهم في جميع الاموال فاذا كان عندك مال وجبت فيه الزكاة وعليك دين مستحق فلك ان تخصم مقدار هذا الدين من المال الذي تريد ان تزكيه اذا كان المال عندك اه مئة الف المال المزكى مئة الف والدين عشرة الاف اذا تزكي تسعين الفا فقط. من صلى الصلوات كثيرة وعليه حائل يمنع الوضوء لكنه كان يجهل ذلك. ما حكم صلاته صلاته صحيحة لانه عمل عبادة لله متأولا والقول الراجح ان من اتى بعبادة متأولا يعتقد صحتها ومضى على ذلك مدة طويلة انه لا يطالب بالقضاء وان عبادته صحيحة قد قرر هذا المعنى الامام ابن تيمية وابن القيم وجمع محققين من اهل العلم وله ادلة كثيرة منها قصة المسيء صلاته كان يصلي بطريقة اه لا تصح معه الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصلي فانك لم تصلي لم تصلي. النفي اه المقصود به نفي الصحة ومع ذلك لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الصلوات على الفترة الماضية كذلك في قصة عدي بن حاتم وضع خيط اسود عقال اسود وعقال ابيض وكان يأكل ويشرب حتى يتبين له آآ الخيط الاسود الحسي من الخيط الابيض الحسي معنى ذلك انه كان يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر ومع ذلك عذره النبي عليه الصلاة والسلام وقال انما ذاك بياض النهار من سواد الليل فعذره لانه كان متأولا الى غير ذلك من الادلة فمن كان يعمل العبادة متأولا يعتقد صحتها ومضى على ذلك مدة طويلة فلا يطالب بالقضاء فنقول الاخ الكريم الذي كان عليه صلوات كثيرة عليه حائل جهل بوجوده نقول آآ صلاتك صحيحة ان شاء الله تعالى ولا تطالب بالقضاء اه ما هي اسباب دفع البلاء اه اولا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء فكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تعالى من جهد البلاء وآآ جهد البلاء هو نوع من البلاء لكنه مجحد مجهد مثل له بعض السلف بقلة المال وكثرة العيال مخلوع بجهد البلاء من جهد البلاء مثلا ان تكون وظيفة الانسان وظيفة مرهقة استغرق جل وقته بحيث لا يبقى له وقت للعبادة ولطلب العلم ونحو ذلك هذا نوع من جهد البلاء اه من الادعية العظيمة ان تقول اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الاعداء. كذلك ايضا من اسباب دفع بلى الصدقة الصدقة تدفع البلاء ورب صدقة بمبلغ يسير تدفع عنك انواعا عظيمة من البلاء كذلك ايضا من الامور التي تدفع البلاء الاحسان للناس هل جزاء الاحسان الا الاحسان اذا احسنت للاخرين سنتر الفقراء والمساكين احسنت للجيران احسنت للارحام فان الله تعالى يحسن اليك ويدفع عنك انواعا وصروفا من البلاء هل يجوز رش الارض والسيارة والمكان الذي فيه سحر بماء الرقية يعني اولا كيف عرفت بان فيه سحر بعض الناس يجزم بان هذا المكان فيه سحر وان فلان مسحور لكن من غير دليل ومن غير بينة انما تهيؤات نفسية احيانا يكون هذا الانسان عنده مرض نفسي وليس عنده سحر لكن عموما الرقية الرقية فيها بركة القرآن كله مبارك والرقية لها عدة صور اما ان تكون بالنفث المباشر او تكون بان ينفث في الماء ثم يشرب منه المريظ ويتمسح به او تكون ايضا بان يؤخذ هذا الماء الذي رقي فيه وان آآ يوظع على هذه الاماكن او تكون بالعزائم ما يسمى بالعزائم من يكتب تكتب مثلا اية الكرسي او سورة الفاتحة او بعض سور القرآن تكتب بالزعفران ثم بعد ذلك تبل بماء ويرش به هذا المكان او يمسح به هذا المريظ كل هذه انواع من الرقية المهم انها تكون بالقرآن الكريم تكون هذه الرقية بالقرآن الكريم وبالادعية آآ النبوية لكن اكملها ان تكون من الراقي مباشرة. ما حكم اه الزكاة في الذهب الذي تشتريه المرأة بنية اللبس في المناسبات لكن لها سنوات لم تلبسه لعدم وجود مناسبة هذا الحلي لا زكاة فيه وهذا قول اكثر اهل العلم وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والمأثور عن اكثر الصحابة انه لا زكاة فيه ولم يوجب الزكاة فيه سوى الحنفية واستدلوا آآ ادلة اما صحيحة لكنه غير صريحة او صريحة لكنها غير صحيحة فلا يثبت في هذا الباب شيء. الامام الترمذي رحمه الله يقول لا يثبت في هذا الباب شيء وقاعدة الشريعة عندما كان معد للاستعمال والقنية لا زكاة فيه فعلى هذا نقول ان هذا الحلي ما دام ان الغرض الاساسي منها اللبس وليس الادخار والمتاجرة به فلا زكاة فيه ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين