اذا كانت عروض تجارة فحينئذ قال قد اعدت وهيئت للنماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى القواعد والفروق الجامعة للقسم الثاني قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة تفريق الشارع بين ايجاد الزكاة في الانعام الثمانية بوجود شروطها بكمالها وكمال منافعها وكثرتها. وبينما لم يوجب فيه زكاة من انواع يوجب نعم السلام عليكم بينما لم يجب فيه زكاة من انواع من انواع الحيوانات كالخير والوغال والحمير والطيور ونحوها. لقلتها غانما. ولعدم وجود جميع المنافع التي في الانعام الثمانية. الا تفريق الشارع بين ايجاب الزكاة في الانعام الثمانية يعني بهيمة الانعام بوجود شروطها بكمالها وكمال منافعها بوجود شروطها وشروطها ان تكون سائمة اي راعية الحول او اكثره وان تبلغ النصاب فتجب فيها الزكاة اذا يعني بالاضافة الى شروط الزكاة العامة ان تبلغ النصاب وان تكون سائمة اي راعية الحول او اكثره الاول وهو ان تبلغ النصاب فاقل نصاب في الابل خمس وفيها شاة واقل نصاب في البقر ثلاثون وفيها تبيع او تبيعة واقل نصاب في الغنم اربعون وفيها شاة واما الثاني وهو ان تكون سائمة اي راعية الحول او اكثره ودليل ذلك ما جاء في في الصحيح من حديث ابي بكر رضي الله عنه انه قال وفي سائمة الغنم وذلك وذلك ان بهيمة الانعام تتخذ على اقسام اربعة القسم الاول ان تكون سائمة اي راعية الحول او اكثره فتجب فيها الزكاة بشرطه وهو بلوغ النصاب والحانوت الحالة الثانية اقسام الاحوال والقسم الثاني ان تتخذ للدر والنسل. اذا تكون معلوفة وتتخذ للدر والنسل فلا زكاة فيها كما لو كان الانسان عنده بهيمة انعام يعلفها ويأكل من لحمها ويشرب من لبنها وما زاد عن حاجته باعه ولا زكاة فيها والقسم الثالث ان يتخذها للتجارة ان تكون متخذة للتجارة فتجب فيها الزكاة اذا بلغت نصاب التجارة حتى لو كان عنده شاة واحدة والقسم الرابع ان تكون متخذة للكراء كما لو كان عنده ابل يؤجرها او بقر ونحو ذلك فالزكاة تجب في غلتها وفي اجرتها هذي اقسام اتخاذ بهيمة الانعام ثم علل المؤلف رحمه الله وجوب الزكاة في البهيمة الانعام قال لكمالها وكمال منافعها لانها لانها من حيث المنافع اعم لانها يؤكل لحمها من حيث الاكل ويتجر بها وينتفع بها في الحمل والحرف ونحوه كالابل والبقر وكثرتها يعني يعني وفرتها بخلاف بقية الحيوانات التي اباح الله عز وجل قال وبين ما لم ما لم يوجب فيه زكاة من انواع الحيوانات كالخير والبغال والحمير اما الخيل فلقلتها وندرتها ولانها ايضا لا يحصل بها كمال الانتفاع كبهيمة الانعام لانها تتخذ للركوب والجهاد والقتال واما البغال والحمير فلحرمتها قال والطيور ايضا بقلتها وندرتها قلم ونحوها لقلتها نعم ولعدم وجود جميع المنافع التي في الانعام الثمانية الا اذا كانت عروظ تجارة فحينئذ قد اعدت وهيئت للنماء فتجب فيها الزكاة على اي حال كانت حتى لو لم تبلغ النصاب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذلك التفريق بينما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المدخرة اذا بلغت نصابها الشرعي كمال النعمة فيها دون بقية الخضر والفواكه لانها دون ذلك في كل شيء قال وكذلك التفريق بينما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المدخرة اذا بلغت نصابها الشرعي في كمال النعمة فيها دون بقية الخضر والفواكه. لانها دون ذلك في كل شيء. فالحبوب والثمار اه اوجب الشارع فيها الزكاة بانها مما يدخر يقتات ويدخر فيقوت وتدخر بخلاف الفواكه والخضروات فانها وان كانت مما يؤكل لكنها ليست قوتا ولهذا يتفكه بها وليست مما يقتات وليست مما يدخر لانها تفسد بتخزينها لهذا اوجب الشارع في هذه الزكاة دون هذه. نعم احسن الله اليكم رحمه الله وكذلك التفريق في الامتعة والاثاثات ونحوها المعدة للتجارة فتجب فيها الزكاة اذا بلغت قيمتها اذا بلغت قيمتها؟ نعم انت اذا بغيت تعرف الفاعل اذا ما هو الذي كذا يصير هو الفاعل يعني اذا بلغت ما هو الذي بلغ القيمة صدفة جاء زيد من الذي جاء؟ زيد. زيد. هذا اسهل طريق تعرف الفاعل. نعم رحمه الله فتجب فيها الزكاة اذا بلغت قيمتها نصابا دون الاشياء المعدة المعدة للقنية المصروفة عن النماء. نعم يعني المتاع والفرش والاثاث ونحوها. اذا اعدت للتجارة فتجب فيها الزكاة واما اذا كانت للاستعمال الاقتناع والاستعمال فلا تجب فيها الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وقوله رحمه الله عن معدل التجارة وذلك لان عروض التجارة اعم انواع الزكاة عموا الاموال التي تجذب تجب فيها الزكاة هي عروض التجارة ولذلك لو ان الانسان اتجر اي شيء مما يباح بيعه فتجب فيه الزكاة ما دام انه من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة. نعم قال رحمه الله وكذلك على الصحيح التفريق بين الديون التي في في ذمم الموسرين الباذلين. فتجب فيها الزكاة لانها مال في الحقيقة وهي في قوة الموج وهي في قوة موجودة عند الانسان دون الديون التي في ذمم المعسرين. او التي لا يقدر على على استخراجها فانها ليست من منزلة الاموال الحقيقية. ولا تفيد صاحبها ولا تغنيه. فضلا عن كونها غير نامية. نعم فيقول وكذلك التفريق بين الديون التي في ذمم المبصرين الباذلين فتجب فيها الزكاة دون غيرها الدين الدين الذي للانسان لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون الدين على مليء باذل يكون الدين على مليء باذل فتجب فيه الزكاة وهو بالخيار ان شاء زكاه مع ما له كل سنة انشاء زكاه مع ماله كل سنة فيحتسبه مع ما له وان شاء زكاه عند قبضه بحيث انه اذا قبضه زكاه لما مضى مثال ذلك انسان في ذمته انسان يطلب زيدا من الناس مائة الف ريال وزيد موسر بمعنى انه لو طالبه بها دفعه اليه كيف يزكي؟ نقول انت بالخيار ان شئت فاحتسب المئة من جملة مالك كل سنة فاذا كان عنده مئة الف ويطلب زيدا مئة الف ويزكي كل سنة في كل سنة مئتين او ان يؤخر الزكاة اخراجها اذا قبضها سواء قبضها جملة ام متفرقة فمثلا لو اعطاه عشرة الاف كان يعطيه دفعات عشرة الاف يقول كل دفعة يزكيها الامام وبعد او اعطاها اياه دفعة واحدة وكان الدين قد مضى عليه خمس سنوات فيزكيه كم؟ خمس مرات والحال الثانية ان يكون الدين على معسر او مماطل او جاحد اختلف العلماء وجوب زكاته من عدمه فذهب بعض اهل العلم الى انه يجب ان يزكيه كل سنة وذهب بعضهم الى انه لا زكاة فيه مطلقا والقول الثالث انه تجب زكاته مرة واحدة سنة قبضه. انه يزكيه سنة واحدة وهي سنة قبضه فهمتم اما الذين قالوا انه تجب عليه الزكاة حتى ولو كان معسرا قالوا لانه ملك له. فهو مال مملوك له واما الذين قالوا لا تجب الزكاة فيه فقالوا ان الزكاة فان هذا المال الذي على جاحد او مماطل او معسر في حكم معدوم والمعدوم لا تجب زكاته واما الذين فصلوا فقالوا تجب زكاته عند قبضه فقالوا لانه اذا قبضه صار ملكا له ملكة وحينئذ يزكيه سنة قبضه وهذا القول الثالث اعني وجوب الزكاة سنة قبضه هو مذهب الامام مالك رحمه الله وهو الذي عليه العمل وصارت الان الديون او الدين على نوعين ان يكون على مليء باذل فتجب فيه الزكاة وحينئذ هو بالخيار ان شاء زكاه كل سنة مع ما له وان شاء اخر زكاته حتى يقبضه سواء قبضه جملة ام ام متفرقا واما اذا كان الدين على معسر او مماطل او جاحد فلا زكاة فيه الا سنة واحدة وهي سنة قبضه يزكي مرة وحدة وهكذا ايضا الحقوق التي للانسان. لو كان مثلا له حقوق طالب بها وتأخرت يزكيها سنة قبره. نعم رحمه الله وكذلك التفريق بين من يعطى من الزكاة لحاجته فلابد ان يكون فقيرا او محتاجا. وبين من يأخذ لحاجة الناس اليه فيعطى. ولو كان غنيا. نعم الاصناف اصناف اهل الزكاة على نوعين منهم من يعطى لحاجته ومنهم من يعطى للحاجة اليه منهم من يعطى في حاجته ومنهم من يعطى للحاجة اليه وقال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل لهم العاملون عليها يعطون للحاجة اليهم ولهذا ما يعطونه اجرة وكذلك ايضا في سبيل الله الجهاد في سبيل الله يعطى المجاهد لا لحاجته ولكن الحاجة الحاجة اليه ولهذا قال من يعطى من الزكاة لحاجته فلا بد ان يكون فقيرا او محتاجا وبين من يأخذ لحاجة الناس اليه فيعطى ولو كان غنيا فمثلا العاملون عليها يعطون ولو كانوا ولو كانوا اغنياء ثم هؤلاء الاصناف الثمانية انما الصدقات للفقراء للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وقول للفقراء اللام تدل على الملك للملك الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم فهؤلاء اذا اعطوا الزكاة ملكوها ملكا تاما فلو تغيرت حالهم لم يلزمهم ارجاع الزكاة فمثلا لو اعطينا شخصا لفقره ثم لما قبض الزكاة اغناه الله ورث مالا ولا يلزمه ان يرد ما اخذ واما الاربعة الباقون وهي ما دخلت عليه النساء وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله يبنى السبيل والصرف اليهم صرف الى جهة الصرف اليهم صرف الى جهة فمثلا وفي الغارمين لو اننا لو جاءنا شخص وقال ان علي دينا فاعطيناه عشرة الاف ريال لقضاء دينه ثم ان صاحب الدين اسقط الدين عنه او اسقط بعضه فيلزمه ان يرد لانه اخذ لسبب ايضا شخص اراد العلاج قال اعطوني مالا لاعالج فدفعنا اليه بدل خمسين الفا ثم او تبرع احد يعني مستشفى المستشفى الذي يعالج فيه مثلا عالجه مجانا لا يلزمه ان يرد ماء دفع ولهذا لا يملكها ملكا تاما ما لا يملكها تموكا تاما ولهذا كان الصرف الى الاربعة الاخرون صرفوا الى جهة. ولهذا قال وفي الرقاب والغارمين يا ايها في الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم المهم اذا اذا استعمل هذا المال مادام المال باقية يلزمه ان يرده طيب وين وين نودي الفلوس كلامنا في الدراهم ان معنا بريء ولا ما بريء في الدراهم التي اخذها ان كان استعملها في العلاج نعم لا لا يجوز ان يعطى الكافر من الزكاة الا ان يكون مؤلفا بس فقط يعطى صدقة اذا ترجى للخير هذا من المؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم نوعان مسلمون وكفار تأمل المسلمون فيعطى من الزكاة اذا كان في دفع الزكاة اليه تقوية لايمانه او اسلام نظيره ونحو ذلك واما الكافر فيعطى من الزكاة ترغيبا له في الاسلام كافر وقال علي دين لا يعطى ولهذا قال العلماء رحمهم الله لا يجوز ان تدفع الزكاة الى كافر الا ان يكون مؤلفا مؤلفا يعني يؤلف كتب مؤلفا فهمت يا رزق؟ نعم غادي يقراها مؤلفا يظن ان الف كتب يعطى. نعم احسن الله اليك رحمه الله. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين تصرفات المكره بغير حق وانها غير صحيحة. ولا تفيد ملكا ولا غيره. والمكره بحق كالذي يكره على الواجب عليه فانه فانه اكراه بحق والتصرف فيه صحيح نعم من الفروق الصحيحة التفريق بين تصرفات المكره بغير حق. يعني لو اكره الانسان على بيع او شراء فان هذا التصرف لا يصح لقول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فمن شرط صحة فمن شرط صحة العقود الرضا فلا يصح العقد من من اكره عليه الا اذا كان الاكراه بحق كاكراه الحاكم مثلا المفلس على بيع ماله في اداء حق الغرماء الانسان مثلا عليه ديون وطالبه الغرماء الحاكم قال له وفي الدين قال لا ليس عندي شيء فيجبره على بيع املاكه او يبيع الحاكم املاكه ايضا. اذا اذا لم اذا لم يستجب هذا الاكراه اكراه بحق في هذه الحال يصح ولهذا المؤلف يقول بغير حق وانها غير صحيحة ولا تفيد ملكا ولا غيره غيره والمكره بحق كالذي يكره على الواجب عليه مثلا المفلس على بيع ملكه اكراه الزوج على النفقة ان يبيع شيئا من ماله ينفق على زوجته لكن عنده مال قال فانه اكراه بحق والتصرف فيه صحيح اذا من من من شروط صحة العقود الاختيار جميع العقود سواء ذلك في البيع او في الايجارة او في النكاح او في الطلاق او غيره. فلا يصح العقد الا جميع العقود والفسوق لا بد فيها من الرضا الا اذا اكره بحق اذا اكل بحق حينئذ يصح التصرف قال الفقهاء رحمهم الله قال الفقهاء رحمهم الله ومن اكره على وزن مال باع ملكه لذلك صحا وكره الشراء منه من اكره على قدر من المال فباع ملكه لذلك صح وكره الشراء منه مثال ذلك انسان جاء اليه رجل ظالم وقال اعطني مئة الف والا فعلت بك كذا وكذا وليس عنده مئة الف فباع بيته او باع سيارته ما حكم بيعه يعني هل بيعه لسيارته او في بيته ببيته صحيح هل يصح بيعه لبيته او لسيارته؟ نقول صحيح لماذا؟ لانه لم يكره على بيع البيت ولا على السيارة لا اكره الظالم هذا ما قال بع بيتك دبر دبر لي مئة الف ريال واضح؟ ولهذا قالوا من اكره على وزن مال يعني على قدر من المال فباع ملكه لذلك يعني ذلك الاكراه صح وكره الشراء منه قال شيخ الاسلام رحمه الله بل لو قيل باستحباب الشراء منه لكان متوجها يعني اذا قلنا يكره الشراء منه فان الناس يعرضون البيت الذي يساوي مليون لن يشتريه الناس الا مثلا ثلاث مئة الف واربع مئة الف لكن اذا قلنا يستحب الشراء منه حينئذ لا يكون عليه ضرر. نعم رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الداخل في ملكه الذي يحتاج الى حق توفية لا يصح تصرفه فيه كالمكيل والموزون والمزروع والمعدود والموصوفي قبل وجود الكيل والوزن والعد والذرع والوقوف على الوصف وبينما لا وبينما لا يحتاج الى حق ما لا يحتاج. احسن الله اليك وبينما لا يحتاج الى حق توفية كالمعينات؟ نعم. كالمعينات المتميزة فيصح التصرف فيها قبل قبضها. وكذلك الضمان وكذلك الضمان وعدمه. احسن الله اليك. وكذلك الضمان وعدمه. فما احتاج الى حق توفية وتلف وتلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع. وكالثمار اذا اصابتها جائحة والمبيع الذي والمبيع الذي منعه البائع من القبض بغير حق فكلها من ضمان البائع. وما عدا ذلك من ضمان المشتري طيب يقول من الفروق الصحيحة الفرق بين الداخل في ملكه الذي يحتاج الى حق توفية والذي يحتاج الى حق توفية ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع او صفة او رؤية سابقة هذي الستة قال فلا يصح تصرفه فيه والموزون والمعدود والمزروع والمعدود والموصوف قبل وجود الكيل والوزن والعد والزرع والوقوف على الوصف وبينما لا يحتاج الى حق توفيات كالمعينات المتميزات فيصح التصرف فيها قبل قبضها وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني ان كل ممكن ان كل عين ملكها الانسان فانه لا يصح ان يتصرف فيها قبل قبضها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس لك وقد لا تبع ما ليس عندك ونهى صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز حتى يحوزها التجار الى رحالهم وكل مبيع لابد فيه من القبض تبادل اللون انك اشتريت سيارة من معرظ او من محل فلا يجوز لك ان تبيعها في نفس المحل لابد ان تحوز وتقبضها لانك حينئذ تكون قد ربحت في شيء لم يدخل في في ضمانك قال رحمه الله فيصح التصرف فيها قبل قبضها وكذلك الظمان وعدمه. فما احتاج الى حق توفية. وتلف قبل قبضه فهو من حق فهو من ضمان فمثلا لو انك اشتريت من شخص برا او تمرا او لحما او نحوه ونحو ذلك مما يحتاج الى حق توفية. وتلف قبل القبض فان تلفه يكون من مثاله اشتريت مثلا من صاحب دكان اكياس من الرز ولن تقبضها. قلت مثل اتي غدا لاقبضها. وقدر الله ان اصاب دكانه جائحة نزل مطر وافسد جميع المواد الغذائية التي فيه ضمانه على من يكون على البائع الضمان يكون على البائع قال وكث الثمار اذا اصابتها جائحة ان اشتريت ثمر نخل ثم قدر الله تعالى ان هذا الثمر نزل برد امطار شديدة فاتلفت فانه يكون من ضمان البائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتريت ثمرا فاصابته جائحة فلا اذا بعت ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق فهمتم؟ لكن يستثنى من هذا يستثنى مما من ضمان البائع ما لم يقبض ما لم يكن البائع قد بذله للمجتمع والمشتري تأخر وتوانى يعني مثلا باع عليك اكياسا من الرز من الطعام او غيره ثم قال لك بعد البيع استلم هذه البضاعة وصرت تماطل اليوم غدا بعد غد ثم تلفت فتلفها يكون على المشتريد على البائع كذلك ايضا في الجائحة اذا كان تلفها بفعل من المشتري يعني بسبب ان المشتري لا يحسن الجذاف فحينئذ يكون تلفها من من ضمانه نعم قال والمبيع الذي والمبيع الذي منعه البائع من القبض بغير حق فكلها من ضمان البائع لو انك اشتريت سيارة مثلا او اشتريت اه طعاما واردت قبضة ولكن البائع يماطل يماطل وتلفت فتلفها يكون على البائع لانه هو الذي حال دونك ودون الملك سيكون من ضمانه نعم لو لو اتلف الماء. نعم اضحية ما دام البائع لم يقبض من ضمان المشتري معه ماء يقول ما اعطيتني شيء السؤال يقول لو ان شخصا حديث في الخيال هالسؤال هذا يقول لنا شخص اشترى كبشا والكبس بين البائع والمشتري لما مد البائع المشتري الالف ريال او الفين ريال جا الكبش واكل الالفين ما دام البائع لم يقبض تكون من ضمان المشتري مثل ما لو ما لو باعه مثلا كبشة لما اراد ان يسلم ركبت جاء اسد وكذا يكون هذا من ضمان ايش البائع. نعم رحمه الله ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الاملاك التي ليست بحيوانات. ولا تعلق بها ولا تعلق بها حق الغيب كما لو قلت سيارتي متعطلة في المكان الفلاني سيارتي متعطلة في المكان الفلاني من احضرها فله كذا هذا عمل معلوم ولا مجهول؟ معلوم. او قلت مثلا من بنى لي جدارا لا يجبر صاحبها على تعميرها. وبينما تعلق به حق الغيب فيجبر على مجاراة شريكه انا مجاراة شريكه في كتعمير المشتركات والحيطان التي بين الجيران ونحوها فمن امتنع مما يجب عليه من التأمين اجبر عليه يقول من الفروق الصحيحة التفريق بين الاملاك التي ليست بحيوانات ولا تعلق بها حق الغير فلا يجبر صاحبها على تأمينها لانها حق له خالص وبينما يتعلق به حق الغيب اي لو كان بينك وبين جارك جدار بينك وبين جارك جدار مشترك ثم هذا الجدار حصل في التصدع او كان يعني اه آويا الى او كان آل الى السقوط وطلب احد الجارين من الاخر التعمير قد نعمر هذا الجدار يحتاج مثلا الى ترميم ويحتاج الى اعادة تلييس ونحوه فامتلأ احدهما الممتنع يجبر في امتناعه لان في امتناعه ضررا على وهذه مسألة سبقت. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في جميع ابواب الولايات والاستحقاقات انها لجميع العصبة من القرابات ان الولاية المالية فانها للاب وحده ثم من بعده تنتقل ثم من بعده تنتقل للحاكم. يقولون لان الاموال محل الاطماع. فباقي الاولياء يخشى من من ولايته والصواب ان هذا الباب كغيره. واذا شرطنا ان الولي لا بد ان يكون عدلا مرضيا زال المحذور الذي يخشى منه. ويقال ما للاقارب من الحنو والشفقة يقتضي ان ولاية المالك غيره من الولايات. بل اولى والله اعلم. نعم في باب الولايات فرقوا بين الولايات والاستحقاقات انها لجميع العصبة من القرابة. مثل ولاية النكاح جميع العصبة لكن ولايات الاموال قال انها للاب او لوصية ولا تنتقل اذا لم يكن تمة اب او وصي فان الولاية تنتقل الى من؟ الى الحاكم. لماذا؟ قالوا لان المال محل الاصل اسمع فبقية الاولياء يخشى من طمعهم لاستيلائهم على مال هذا اليتيم فصوب المؤلف رحمه الله عدم التفريق وقال ان هذا التعليل يزول اذا اشترطنا في الولي ان يكون عدلا مرضيا فاذا كان كان من شرط الولي ان يكون عدلا مرضيا فيزول هذا المحذور رحمه الله ومن الفروق الصحيحة عنا ان قول جميع الامناء مقبول في دعوة التلف الممكن واما مسألة دعوى الرد فمن فمن قبض منهم المال لمصلحة تعود اليه لم يقبل قوله في الرد الا ببينة. ومن قبض شيئا لمصلحة صاحبه فهو محسن. وما المحسنين من سبيل وقوله مقبول بيمينه من الفروق الصحيحة ان قول جميع الامناء جمع امين والامين هو كل من حصلت العين تحت يده باذن سواء كان هذا الاذن من الشارع الولاية على مال اليتيم او كان الاذن من المالك الوكيل والوصي اه الامين مقبول قوله في دعوة الممكن الممكن فاذا ادعى تلفا ممكنا قبل قوله لكن يقبل قوله بيمينه لكن قال العلماء اذا اذا ادعت التلف بامر ظاهر كلف البينة على اقامة هذا الامر الظاهر يعني الامين اما ان يدعي التلف بامر الظاهر او خفي فاذا ادعي التلف بامر خفي قبل قوله واذا ادعى التلف بامر ظاهر يكلف البينة على اقامة هذا الامر الظاهر. ثم يقبل قوله فيه. مثال ذلك لو ان شخصا مثلا اودع انسانا دراهم ثم طلبه بها وقال الدراهم تلفت. سرقت لا يستطيع ان يأتي ببينة على السرقة لان السارق اتى خفية واخذ الدراهم لكن لو اودعه مثلا اعطاه قطيعا من الغنم قطيعا من الغنم وبعد مدة طالبه بها. فقال القطيع تلف ما اتلفه؟ قال تلف. جرى الوادي وتلف وهذا امر ظاهر امر ظاهر يكلف البينة على اقامة جرائن الوادي ولا يكلف البينة على ان من جملة ما هلك البهائم هذه مثال اخر لو اودعه وديعة طالبه بها قال والله الوديعة احترقت من جملة ما احترق في الدكان الحريق امر ظاهر ليس خفيا قل اقم بينة على ان الدكان احترق لكن هل يلزمه ان يقيم بينة على ان من جملة ما احترق هو الوديعة؟ لا قال واما مسألة دعوى الرجب. اذا دعوى التلف اذا ادعى الامين التلف قوبل قوله الا ان يدعي التلف بامر ظاهر فحينئذ يكلف البينة على اقامة هذا الامن الظاهر والفرق بينهما ان اقامة البينة على الامر الظاهر لا يعسر ممكن بخلاف الامر الخفي قال واما مسألة دعوى الرد ففصل المؤلف فيها وسبق الكلام عليها وان الامين بالنسبة لدعوى الرد على اقسام ثلاثة القسم الاول من قبض العين لمصلحة مالكها كالمودع فيقبل قوله في الرد والقسم الثاني من قبض العين لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله في الرد القسم الثالث فانقبض العين لمصلحتهما معا فلا يقبل قوله فهمتم اذا الامناء منها او الامين من حيث الرد على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون قد قبض العين لمصلحة المالك كالمودع لا يقبل قوله لانه محسن وما على المحسنين من سبيل فاذا قال قائل اليس الاصل عدم الرد؟ قلنا نعم الاصل عدم الرد لكنه لما كان محسنا قابل هذا الاصل الذي هو عدم الرد قابله اصل اقوى منه وهو الاحسان القسم الثاني ان يقبض العين لمصلحة نفسه كالمستعير فلا يقبل قوله في الرد لان الاصل عدم الرد وهو ليس محسنا وهو ليس محسنا وانما هو محسن اليه القسم الثالث ان يقبض العين لمصلحتهما معا المستأجر والمرتهن المستأجر حينما يقبض العين قبضها لمصلحته ومصلحة المالك هو ينتفع بالمنفعة والمالك ينتفع بالاجرة المرتهن ايضا اذا قبض العين يقبضها لمصلحته ومصلحة المالكي لا يقبل قوله لماذا؟ نقول لان الاصل عدم الرد نعم قال رحمه الله ومن ذلك قولهم من ادى عن غيره دينا واجبا ناويا ناويا الرجوع فانه يرجع. وان نوى التبرع لم يرجع. طيب عن غيره دينا واجبا من ادى عن غيره دينا واجبا مثال ذلك انسان قضى دينا عن زيد من الناس لما خرجت من البيت وجدت شخصا يطرق الباب عليه ومعه شرطي ها واحد من رجال الدولة ماذا تريد؟ قال انا اطالبه بدين اطالب بعشرة الاف ريال والا الى الشرطة والسجن وقال هذه عشرة الاف ريال تفضل واكتب التنازل فاخذها وكتب التنازل الان هل يرجع على صاحب الذي وفى عنه حول نقول ينظر واضحة الصورة خرجت من بيتي فوجدت شخصا يطرق الباب الجار. ماذا تريد؟ قال انا اطلبه عشرة الاف ريال يعطيني اياها والا سيارة الشرطة موجودة. يأخذونه الى السجن فقلت خذ عشرة الاف ريال واكتب تنازل عن القضية فكتب تنازل عن القضية الان انا هل ارجع على هذا الجار او لا ارجع؟ نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان ينوي الرجوع والحل الثاني ان ينوي عدم الرجوع والتبرع والحالة الثالثة الا تكون له نية اما الحال الاولى وهي ما اذا نوى الرجوع يعني انا حينما دفعت المال دفعت ونيتي اني ارجع اليه فيرجع حينئذ يرجع عليه لانه ادى عنه حقا واجبا وقد نوى الرجوع فكأنه هذا وكيل كانه وكيل ضرورة والحال الثاني ان لا ينوي الرجوع وانما ينوي التبرع فلا يرجع لانها هبة مقبوضة تلهب المقبوضة والهبة اذا قبضت لا يجوز الرجوع والحال الثالثة الا تكون له نية. اذا حين سألنا هل نويت الرجوع؟ او ما نيت الرجوع؟ والله ما ما ما استحضر شي ونقول لك ان ترجع لان الاصل ان ما يبذله الانسان لغيره ان يكون على سبيل العوظ لا التبرع واضح يا احمد؟ نعم هذا هو القول الراجح في المسألة. اما المذهب وكما قال المذهب انه لا يرجع الا اذا نوى الرجوع مشهور بالمذهب ان من ادى عن غيره دينا واجبا رجع ان نوى طيب مقابل النوى لم ينوي لم تكن له نية لا يرجع وعلى القول الراجح نقول يرجع ما لم ينوي التبرع واضح؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين الاجارة والجعالة بان الاجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين والجعلة عقدها جائز. والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. طيب هذا من الغروق بين الجعالة والاجارة يقول اه ان الاجارة عقد لازم لا يجوز فسخها في اي حال الا برضا فلو مثلا قلت استأجرت منك هذا البيت بخمسين الفا لمدة سنة تم العقد بعد قليل انت قلت والله انا جاني نقل عن الوظيفة انا استأجرت البيت لاني اعمل هنا وحصل لي نقل هل يلزمني افسخ العقد؟ لا يلزم ايجار عقد لازم الا برضا اما الجعالة فهي عقد جائز والجعلة عقد جائز يجوز يجوز فسخها قال والعمل فيها قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا فمثلا سرقت سيارتي قلت من وجد سيارتي فله عشرة الاف ما يجرى يجده في في عنيزة في مكة يمكن ايضا قد يكون اللي سرقها خرج بها الله اعلم. وقد يكون العمل معلوما طوله كذا وعرضه كذا وسمكه كذا فله كذا هذا ايضا عمل معلوم قال وتكونوا نعم وتكونوا. احسن الله اليك. قال رحمه الله وتكون مع معين ومع غير معين. نعم تكون مع معين ومع غير معين. كما لو قلت ان بنيت لي هذا الجدار فلك كذا او اقول من بنى لي هذا الجدار فله كذا اول معين وفي الثاني غير معين رحمه الله وايضا الجعالة اوسع من الاجارة. فتجوز على اعمال القرب دون الاجارة ولا يستحق طيب ايضا هذا فرق الجعالة اوسع من الاجارة. فتجوز على اعمال القرب يعني ما يتخذ قربة الى الله الامامة والاذان والحج دون الاجارة الاجارة لا تصح على ما يكون قربة ولهذا قال الفقهاء قال الفقهاء رحمهم الله ولا تصح الاجارة على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة لا تصح الاجارة على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة. ومعنى هذه العبارة ان كل عمل يشترط في ان يكون مسلما فلا يصح اخذ الاجارة عليه. او اخذ الاجرة عليه فهمتم لا تصح على على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة المعنى ان كل عمل يشترط في الاسلام لا يجوز اخذ الاجرة عليه فمثلا الاذان يشترط للمؤذن ان يكون مسلما اذا لا يجوز اخذ الاجرة على الاذان الامامة يشترط ان يكون مسلما لا يصح اخذ اجرة على الامامة لا يصح ان يأخذ الاجرة على الامامة ما يقول مثلا المؤذن كل اذان بعشرة ريال والفرض ااذن بعشرة ريال اليوم كم خمسين يا طيب المؤذن هذا يوم الجمعة في اذان اول ستين من بكرة قال بذن الاول حق الفجر سبعين طيب اذا صار في كسوف الصلاة جامعة خمسة وعشرين نص يقول لا يصح لان هذا عمل يشترط في فاعله ان يكون مسلما اللي جاء الاجرة لا يصح. كذلك ايضا الامامة ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ان فلانا يقول لا اصلي بكم التراويح الا بكذا قال رحمه الله اعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا ومن يصلي خلفه هذا طيب اذا ما يعطاه الان المؤذنون والائمة ما هو؟ نقول هو رزق من بيت المال ليس اجرة بل هو رزق ولذلك لا لا يعامل او وظيفة الامامة والمؤذن لا تعامل كوظائف الدولة ترقيات تزيد او تنقص واضح؟ يعني الوظائف الحكومية في كل سنة في علاوة ومراتب الوظيفة الامام والمؤذن لا تتغير لو اتانا انسان معه ابتدائية او انسان بروفيسور كلاهما سبق لنا ان ما يأخذه ان ما يأخذه الأئمة والمؤذنون على اقسام او ما سبق ها خمسة اذا من يحتاج نعيدها واضحة طيب يقول هذي داء ايه هذي داخلة في الخمسة اذن ما ما ما ظبطتها طيب نقول ما يأخذه ما يعطاه ما يعطاه من قام عمل قربة من ائمة من امام من امامة او اذان على خمسة اقسام القسم الاول ان يعطى بعقد ايجارة ان يكون المال المعطى بعقد ايجارة فهذا لا يصح المشهور من المذهب وهو الذي عليه اكثر العلماء والقسم الثاني ان يكون على سبيل الجعالة كقوله مثلا من صلى في هذا المسجد فله كل شهر الف ريال فتصح القسم الثالث ان يكون رزقا من بيت المال كما هو العمل كما هو الذي عليه العمل الان والقسم الرابع ايا ان يكون غلة وقف ما يعطاه الامام والمؤذن ريعا او غلة وقف هذا ايضا جائز مثال ذلك انسان مثلا اوقف عمارة وقالت تصرف غلتها على امام الجامع ومؤذنه الامام الامام الثلثان وللمؤذن الثلث من الغلة او من شيء من الغلة القسم الخامس ان يكون العطاء الذي يعطى الامام او المؤذن رزقا من المصلين. عطاء من المصلين وهذا كان يفعل سابقا الناس سابقا اذا كان عندهم امام او مؤذن في كل سنة يعطوا يعطى او يعطونه شيئا هذا يأتي يعطيه صاعا من البر وهذا يعطيه صاع من التمر وهذا يعطيك كذا وهذا يعطيك كذا ينتفع بذلك. هذا ايضا جائز. الممنوع ان يكون على سبيل الاجارة يقول المؤلف رحمه الله فتجوز على اعمال القرب دون الاجارة ولا يستحق العوظ في الجعالة حتى يعمل جميع العمل فلو عمل فلو سعى ولكن لم يحصل لا يستحق شيئا فلو قال انسان من رد من وجد سيارتي فله كذا فذهب شخص يبحث جلس مكث شهرين وهو يبحث ثم جاء وقال لنا والله تعبت شهرين ذهبت الى المكان الفلاني وفلان والمكان الفلاني وما حصة السيارة اعطني حق التعب يستحق ولا ما يستحق؟ لا يستحق شيئا بخلاف الايجارة قال واما الايجار ففيها تفصيل ان كان المانع من جهة المؤجر فلا شيء له تجارة لو استأجرت بيتا شخص ومنعك الانتفاع به. او استأجرت سيارة ومنعك الانتفاع بها. فلا يستحق اجرة وان كان من جهة المستأجر فعليه الاجرة بان المؤجر قد سلمه المنفعة كاملة قال وان كان بغير ذلك وجب من الاجر من الاجرة بقدر ما استوفى كما لو انهدمت الدار يعني مثلا الانسان استأجر سيارة من شخص لمدة سنة لمدة شهر بالف ريال وبعد مضي عشرة ايام او خمسة عشر يوما قدر الله السيارة احترقت بفعل الله ففي هذه الحال نقول تنفسخ الاجارة وللمؤجر من الاجرة بقدر ما مضى. يعني ثلث الاجرة نصف الاجرة ونحو ذلك اذا الايجار عقد لازم ان كان الفسخ من قبل المؤجر ولا شيء له وان كان الفسق من قبل المستأجر فهي تلزمه الاجرة كاملة وان كان الفسق بغير فعلهما ما يلزم من الاجرة بقدر ما استوفي من المنفعة ها الاجارة هذي بدك تعطيه تعطي شخص معين انت تدخل على على التطبيق يطلع لك شخص معين هذا ايجارة هذي وكالة ما هي مشكلة كل التطبيقات في تطبيقات اصلا لازم تدفع انت ادفع انت رحمه الله ومن الفروق الضعيفة تفريق الاصحاب رحمهم الله بين الشفعة فتجب المبادرة بطلبها فان تأخر بعد العلم ولو يسيرا بطلت واما بقية الحقوق فلا لا يسقطها الا ما يدل على اسقاطها من قول او فعل. طيب من الفروق الضعيفة تفريق الاصحاب رحمهم الله بين الشفعة فتجب المبادرة بطلبها فان تأخر سقطت تأخر صدقة سقطت فمن شرط ثبوتها ان المبادرة فورا واستدلوا بما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الشفعة لمن واثبها. الشفعة كحل العقاب ولكن الاحاديث الواردة ظعيفة والصواب عنا ان الشفعة ثابتة وانه لا يلزم ان يبادر فورا بل لو باع الشريك الشخص ومكث مدة مثلا يتأمل ويتفكر هل من المصلح ان يأخذ بالشفعة او لا فله الحق بشرط ان لا يتأخر تأخرا يضر بمن؟ بالمشتري رحمه الله والصواب ان الشفعة كغيرها. لان الشارع اثبت للشفيع واجمع العلماء عليها. فاي دليل يدل على سقوطها الا رضا الشفيع باسقاطها قولا او فعلا والاحاديث التي استدلوا بها لكن هذا مقيد ايضا في قول المؤلف رحمه الله اه فلا فلا يسقطها الا ما يدل على اسقاطها من قول او فعل. نقول هنا لا يلزم الفورية لكن ايضا لا يجوز التأخر يعني مثلا شريكه باع الملك يقول لا يلزم انك مباشرة تطالب لو جلس مثلا اسبوعا يتأمل ويفكر لا حرج لكن بعد سنة تأملت وتفكرت ورأيت اني اخذ بالشفعة هنا يسقط حقه من الشبه رحمه الله ويرجع بذلك الى العرف. نعم رحمه الله والاحاديث التي استدلوا بها كلها كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة. كالحديث الذي فيه الشفعة لمن واثبها. الشفعة كحل العقال. فظاهر النصوص الصحيحة عدم اعتبار ما قالوا من وجوب المبادرة جدا نعم لا يضر شريك نعم هذا تقرير جيد نعم اي كمل نعم لا يضر شريك المشتري بتأخير الاختيار كما لا يضر شفيعة بدفعه كدفع الصائل. نعم اذا نقول لا تجب المبادرة وجوب المبادرة لا يجب لكن مع ذلك لا يجوز ان يتأخر تأخرا يتضرر به من المشتري الله اكبر يرجع يرجع المريض والغريم هؤلاء اعطوا لغرض معين واعطوني غرض معين ان فضل شيء ردوه. الا ان يعني يكون فيهم استحقاق اخر يستحقونه الا اذا كان المكان عاما لا يختص بالمشتري مثل سوق الخضار الخضار في الحراج التمر اسطول تمر او هذا يجوز تبيعه بنفس المحل. لان هذا المكان لا يختص بالبائع حتى السيارة ما يجوز انك تبيعها في نفس المعرض