﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين والسامعين. امين قال المصنف رحمه الله تعالى ويصح الاستثناء في النصف فاقل من مطلق من مطلقات وطلقات

2
00:00:23.000 --> 00:00:53.950
ولو قال انت طالق ثلاثا الا واحدة طلق الثنتين وانت طالق اربعا الا اثنتين يقطع اثنتان    وانت طالق اربعا الا ثنتين يقع ثنتان وشرط في الاستثناء ونساء طوارق ونسائي طوالق الا اثنتين

3
00:00:54.050 --> 00:01:53.150
او الاثنتين   وشرط في وش عندك هذا؟ اكتبه   ونسائي طوالق الا ثنتين       عندك اه عندك اه طوالق نعم الاربعة نسبة هو الموجودة المتن نعم الاربع ونساء الاربع والعدد مطلوب  ونساء الاربع طوالق الا ثنتين طرق ثنتان

4
00:01:57.050 --> 00:02:20.200
ونسائي الاربع طوالق الا في الا ثنتين طلق ثنتان وشرط في الاستثناء شرط وشرط استثنائي اتصال معتاد لفظا او حكما في انقطاعه بعطاس ونحوه نعم هذا ما يتعلق بالاستثناء استثناء في الطلاق

5
00:02:20.700 --> 00:02:48.300
يقول رحمه الله تعالى فصل يعني في الاستثناء. والاستثناء اصلا ها الرجوع اصله من الثني الثني الرجوع  اه فكأن لما قال لما استثنى رجع عن قوله الاول او عن بعضهم

6
00:02:48.400 --> 00:03:18.750
اذا استهنى بعظه وادوات الاستثناء معروفة الا وغير وسوى وعدا وحاشا ولكن هذه الذي يستثنى بها استثنى فيها او بها وفي اصطلاحهم قالوا هو اخراج بعض الجملة او ما يقوم مقامها

7
00:03:19.000 --> 00:03:42.350
من متكلم واحد بنية مقارنة ايضا اه حتى يكونوا معتبرا اخراج بعظ الاجمال بعظ الجملة يعني اجمال الكلام المجمل القول النسائي طوالق هذا اجمل الجميع طلق جملة اخراج بعض جملة

8
00:03:43.700 --> 00:04:09.650
في احد ادوات الاستثناء الا  من متكلم واحد يعني الذي يستثني هو الذي تلفظ بالجملة ما يكون استثناء من غيره وبنية الحالة الاستثناء حال بنية مقارنة  حال اللفظ يكون حال اللفظ ناويا للاستثناء

9
00:04:12.050 --> 00:04:31.150
وهذا ما ذكره المصنف في اخر الجملة في قوله وشرط في الاستثناء استعطاء اتصال معتاد الى اخره  ولابد من النية لانه الاستثناء بغير نية لا يصح عن المذهب لا يصح على المذهب

10
00:04:32.300 --> 00:04:54.850
يعني بمعنى انه لو قال نسائي طوالق وكان ناويا الكل ثم بعدما فرغ من الكلام خطر بباله ان يستثني فقال الا فلانة قالوا لا يصح هذا الاستثناء لانه جاء هذا الاستثناء

11
00:04:54.950 --> 00:05:18.300
وان كان متصلا الا ان النية جاءت متأخرة ما نوى من اول الكلام والثاني ان يكون الاستثناء متصلا من المتكلم نفسه قال نسائي  ها ثم سكت او دخل في كلام اخر

12
00:05:18.700 --> 00:05:43.700
سكت سكوتا معتادا لا اضطراريا ثم بعد ذلك قال الا فلانة قالوا هذا لا يصح  المهم وهو ان يكون من شخص واحد يقول المصنف لكن هنا قضية النية اشتراط النية اثناء الاستثناء محل خلاف

13
00:05:44.250 --> 00:06:06.150
والذي مشى عليه الاصحاب المذهب هو ان اعتبار النية وهو في الحقيقة وقول القاضي ابي يعلى وتبعه الاصحاب عليه والا في شيخ الاسلام ابن تيمية يرى ان منصوص ما هو منصوص يعني انه مدلول كلام الامام احمد

14
00:06:06.450 --> 00:06:33.550
كلام الامام احمد انه يعتبر النية مرجحه وهو مذهب مالك يقول وعليه متقدموا اصحاب الامام احمد ان يعني ان النية تنفع ولو كانت بعد الاستثناء ما دامهم متصلون يقول في الاختيارات وللعلماء في الاستثناء النافع متى ينفع الاستثناء

15
00:06:34.300 --> 00:06:55.650
الاستثناء النافع يقول فيه قولان احدهما لا ينفعه حتى ينويه قبل فراغه من المستثنى منه نواه قبل ان يفرغ من لفظة المستثنى منه. لما قال نسائي طوارق قاله قبل ان ينتهي من الجملة طوالق

16
00:06:57.500 --> 00:07:13.200
لكن اذا خطر بباله النية بعد ما فرغ من الكلمة قال لا لا ينفعه. هذا قول ايش؟ الاول وهو قول الشافعي والقاضي ابي يعلى ومن ومن تبعه لم يحكيه عن احمد

17
00:07:15.550 --> 00:07:37.000
قال والثاني ينفعه وان لم يرده الا بعد الفراغ حتى لو قال بعض الحاضرين قل ان شاء الله فقال ان شاء الله نفعه وهذا  مذهب احمد الذي دل عليه كلامه

18
00:07:37.200 --> 00:08:04.850
وعليه متقدم اصحابه واختيار ابي محمد المغني القدامى وغيره وهو مذهب مالك وهو الصواب يقول انه ينفع ها ما دام متصلا حتى ولو نواه بعد فراغه من   يقول المصنف طبعا المصنف

19
00:08:05.400 --> 00:08:28.450
مشى على المذهب يصح الاستثناء في النصف فاقل منه المطلقات المطلقات لماذا؟ لماذا خصوا النصف؟ لان في في الاصول يذكرون في اصول الفقه انه لا يصح الاستثناء باكثر من النصف

20
00:08:29.250 --> 00:08:51.650
ما تقول له علي عشرة الا ستة ممكن تقول عشرة الى خمسة تقر اقرت بخمسة او الا اربعة الا ثلاثة المهم اقل النصف اقل اكثر يقولون لا يصح  لانه اذهب اكثر

21
00:08:51.950 --> 00:09:14.100
الملفوظ القول الثاني للعلماء ها الشافعية مثلا انه يصح الاستثناء ما لم ينفي الكل يعني ممكن يقول له علي عشرة الا تسعة يصح لانه يبقى شيء يمكن ان يقر به

22
00:09:15.050 --> 00:09:45.550
ومثله الطلاق من الطلاق ثلاث ها والمطلقات اربعة اقسم هنالك عنده اربع نسوة  واقصى ما اعماله في التطبيق الثلاث فلو قال اه انت طالق ثلاثا الا اثنتين كم استثناء  الساعة ثنتين

23
00:09:46.200 --> 00:10:07.500
اكثر من النصف   على المذهب لانه لا يرونا استثناء في اكثر من النصف لكن اذا استثنى اقل من النصف صح طبعا الطلاق لا يتنصف ما في غلطة ونصف  الا في العبد قالوا له طلقتان يتنصر

24
00:10:08.750 --> 00:10:27.550
لكن الحر يقولون ليس له الا ثلاث يعني ليس له تنصيف ويجعلونه النصف آآ الثلاث آآ الاثنتين اكثر وان كانت اكثر من نصف فهي له ذلك المهم انه لا يصح الاستثناء

25
00:10:28.000 --> 00:10:52.250
الا بالنصف اقل يصح الاستثناء في النصف فاقل من مطلقات وطلقات مطلقة النساء اربع نساء ضرب المثال يا شيخ اربع نسائي الاربع طوالق الا ثنتين هذا النصف صح لو قال لك اذا قال الا ثلاث

26
00:10:53.650 --> 00:11:12.850
كانه ورد تطليق واحدة ها؟ فيه طوالق الا ثلاث. الا ثلاث مبقيات اكثر من النصف قالوا لا يعتبر الاستثناء ويبقى التطليق وكأنه قال نسائي الاربع طوالق وسكت. لان الاستثناء لاغي

27
00:11:13.700 --> 00:11:37.050
فيقع على الجميع او قال النساء الاربع طوالق الا ثلاث اي نعم هي ضربناها الا ثلاث وقال الا اربع كذلك  يقع الجميع. هذا مرادهم هذا مراده يقول صح اه في النصف فاقل من مطلقات وطلقات

28
00:11:39.500 --> 00:11:59.500
ودل على صحة الاستثناء دلالة القرآن والسنة اصل لغة العرب ويجرى عليها الفاظ الناس لان الله تعالى قال عن ابراهيم قال انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني اي لست متبرئا منه

29
00:11:59.850 --> 00:12:20.600
دل على انهم هذا اذا كانت هذه الاستثناء متصلا والعلماء على انه متصل  لماذا؟ لانهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره فيقول انني براء من جميع ما تعبدونه الا ربي الست متبرأ من عبادتي

30
00:12:21.200 --> 00:12:52.800
فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما استثنى منه فدل على ان لبسه تسع مئة وخمسون عاما وهكذا قالوا يصح استثناء صح الاستثناء   كذلك النصف اقل وقال انت طالق ثلاثا الا واحدة

31
00:12:53.150 --> 00:13:17.700
خلقت اثنتين او اثنتين  واحدة ثلاثا الا واحدة استثنى اقل من النصف طيب اثنتين طالق ثلاثا الا اثنتين. اثنتين اقل من النصف وهو اكثر من النصف ها  كم اكثر من نصف او لان النصف الثلاث واحد ونص ما هو اثنتان

32
00:13:17.900 --> 00:13:45.200
هذا المقصود على هذا لو زاد على النصف الاستثناء لاغي ويبقى التطليق قال ثلاثا الا اثنتين لزمه الثلاث الثلاث لانه اعتبر التطليق والغي الاستثناء الغي الاستثناء قال ولا ونساء الاربع طوالق الا اثنتين طلقا

33
00:13:45.450 --> 00:14:10.650
نعم لانها نصف الاربع نصف اقل  في زاد في زاد المستقنع وشرحه يقول وان استثنى بقلبه لحظة انا مو بلسانه بقلبه من استثنى بقلبه من عدد المطلقات صحة دون عدد الطلقات

34
00:14:13.450 --> 00:14:39.600
الفرق ما بينهم فرق بينهما في عدد المطلقات صحة دون عدد  بعدد المطلقات مثل له في الشرح بانه بان قال نساؤه لاحظ ما قال الاربع قال نساؤه طوالق ونوى الا فلانة

35
00:14:40.800 --> 00:15:06.050
صح الاستثناء مع انه منوه بقلبه يقول في عدد المطلقات يصح الاستثناء الاستثناء بالقلب من دون اللفظ يكون يصح في عدد المطلقات لا في عدد الطلقات وعدد المطلقات يشترطون فيه

36
00:15:06.200 --> 00:15:32.100
ان ان يجمل ما يقول الاربع او الثلاث. يقول نسائي لكن لو قال النسائي الاربع طوالق الا فلانة قالوا ما يصح كما سيذكره يقول نعيد الكلام يقول وان استثنى بقلبه من عدد المطلقات

37
00:15:32.400 --> 00:16:06.250
دون عدد الطلقات هذا كلام صاحب الزاد آآ يقول في الشرح بان قال نساؤه طوالق ونوى الا فلانة صح الاستثناء فلا تتركه لان قوله نسائي عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له

38
00:16:08.050 --> 00:16:29.450
يجوز التعبير في هذا العموم عن بعض ما وضع له. فيمكن ان يقصد به اثنتين هذا المقصود لان استعمال اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام اصله في اللغة قال ان الناس

39
00:16:30.950 --> 00:16:53.400
جمعوا قد جمعوا لكم فاخشوهم ان الناس يعني بعض الناس العامل الذي يريد به الخصوص لان استعمال اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام دون عدد الطلقات هذا يختلف عدد الطلقات

40
00:16:54.200 --> 00:17:24.950
فاذا قال هي طالق ثلاثا ونوى واحدة وقعت ثلاث يعني نوى  الا واحدة يعني الا فلانة مثلا لانه قال ثلاثا قال لها انت طالق ثلاثا فنوى مثلا الا واحدة نوع ما استثنى بلسانه نوى

41
00:17:25.150 --> 00:17:55.200
نقاط ثلاث لماذا؟ قال لان العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية العدد نص بخلاف لما قال مثلا نسائي طوالق نسائي عام لكن لو قال نسائي الاربع   ماذا نقول الا فلانة

42
00:17:55.350 --> 00:18:26.850
بقلبه طبعا   تبقى واحدة لماذا استعمال اللقطة    لا انا ترى ما قلت لك قال نسائي الاربع  قاعدة هذي هناك الاولى قال نسائي طوالق  هنا يصح ان يراد به بعض النساء

43
00:18:27.350 --> 00:18:44.300
اذا وبقلبه الا فلانة ها صح الاستثناء لكن اذا قال نساء الاربع طوالق عند خلاص الا فلانة في نفسه ما يمكن لان اصلا طلق الاربع هذا هو لذلك ماذا يقول في شرح الزاد

44
00:18:45.350 --> 00:19:12.450
قال وكذا لو قال اه نسائي النساء الاربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه فتطلق الاربع   هذا كان عنده كلام طبعا الفرق كما هو واضح ها ان السورة الاولى اطلق او عمم

45
00:19:13.650 --> 00:19:35.550
بصيغة يمكن يراد بها الخصوص وكلمة نسائي يمكن يراد بها الخصوص اما لما قال نسائي الاربع هذا لفظ لا يمكن ان يراد به الخصوص لان العدد نص  اذا اذا خلاصة الامر الاستثناء بالقلب يصح ها

46
00:19:37.000 --> 00:20:05.350
في عدد المطلقات لا الطلقات وشرطه في عدد المطلقات اذا لم ينص على العدد اذا اجمل   طيب ثم يقول المصنف وشرط بالاستثناء اتصال معتاد لفظا او حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه

47
00:20:05.800 --> 00:20:32.700
يعني اشترطوا لصحة الاستثناء ها ان يكون متصلا شرط اتصال وهذا الاتصال ان يكون اتصالا على العادة في العادة لماذا؟ قالوا لان غير المتصل الكلام المنقطع ها لفظ مستأنف الجديد

48
00:20:32.800 --> 00:20:57.550
لا يعود الى شيء قبله هو كانه لما قال نساء طوالق  ثم قال الا فلانة نقول كلمة الا فلانة لاغية لانها لا تعود على نساء طوارئ باعتبار الانقطاع لان الاستثناء

49
00:20:57.750 --> 00:21:31.050
بشرطه الاتصال حتى يعود الى شيء طيب  لفظا او حكما يعني ان يكون متصلا باللفظ المتوالي او حكما ان يتصل نحكم عليه بالاتصال لو انقطع اضطرارا لو انقطع اضطرارا مثل لذلك قال كانقطاعه بعطاس ونحوه

50
00:21:31.950 --> 00:21:54.400
التنفس وسعال ها او احد امسك هنا اجعله حتى ها حتى طالت المدة فلما رفع عنهم فما قال الا فلان فنقول هذا الاتصال وهذا الاستثناء متصل حكما لانه لم يقطعه بارادته. كذلك لو

51
00:21:55.250 --> 00:22:22.250
تواصل معه سعال كحة النساء طوارق فاخذ يا كح يا كح حتى ايش ؟ صارت المدة وهو بناول فلما فرغت قال الا فلان صح وهكذا  وقالوا لو انه قطعه بزمن طويل

52
00:22:24.250 --> 00:22:52.900
او بكلام معترض خارج عن     قال مثلا نساء طوالق ها ثم رأى شيئا امامه فانشغل به وتكلم عنه ماذا يحصل للانسان احيانا اذا رأى كذا دخل عليه شخص وهو يتكلم قال مرحبا فلان واخذ ينشغل معه ويراده بالكلام والتحية ها

53
00:22:52.950 --> 00:23:11.650
خرج عن الاستثناء فهذا يقول كلام خارج كذلك مما يشترط نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه وتقدم الكلام فيها ها في اول الكلام واختيار شيخ الاسلام انها ان النية تصحوا

54
00:23:11.750 --> 00:23:35.450
ولو بعد  بعد فراغ المستثنى منه ما لم يكن هناك انفصال بعيد واضح طبعا هؤلاء الذين جوزوا ذلك استدلوا مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم  ان مكة كرمها الله ولم يحرمها الناس

55
00:23:35.900 --> 00:23:58.000
ولا يقطع شوكها ولا يعضد شجرها  ولا تلتقط نقطتها الا المعرف. فقام العباس قال يا رسول الله الا الاذخر انه لقينهم وقبوره الا قالوا هذا الاستثناء ها ما كان يريده النبي صلى الله

56
00:23:58.050 --> 00:24:19.800
ما كان يريد انما اراده بعدما قال له العباس ذلك فاستدلوا بها فعلوه دليلا على جواز الاستثناء بعد ولو كان غير منوي عند  المستثنى منه نعم