الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اثره الى يوم الدين وبعد هذا هو المجلس الخامس والثلاثون من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ الامامي ابي الفدى اسماعيل ابن كثير الدمشقي رحمه الله ضمن رسالتي وقراءة سلسلة المطولات ونبدأ على بركة الله حيث كنا قد وقفنا على الاية الحادية والثلاثين بعد المائتين من سورة من سورة البقرة ونحن في يوم الاحد ليلة الاثنين الخامس من شهر الله ذي القعدة عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الدكتور احمد الهواري احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا بسم الله الرحمن الرحيم. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. ولا تمسكوهن واذكروا نعمة الله عليكم انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. هذا امر من الله عز وجل للرجال اذا طلق احدهم المرأة طلاقا له له عليها فيه رجعة ان يحسن في امرها اذا انقضت عدتها اذا انقضت اذا انقضت عدته ولم يبقى منها الا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها فاما ان يمسكها اي يرتجعها الى عصمة نكاحه بمعروف وهو ان يشهد على ان يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف او يسرحها ان يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله التي هي احسن من غير ان ولا مخاصمة ولا تقابح. قال الله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال ابن عباس ومجاهد ومسروق ومسروق والحسن وقتلته الضحاك الربيع ومقاتل بن حيان وغير واحد كان الرجل يطلق المرأة فاذا قاربت انطلاق العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب الى غيره. ثم يطلقها اعتد فاذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه اي بمخالفته امر الله تعالى وقوله تعالى ولا تتخذوا ايات الله هزوا. قال ابن جرير عند هذه الاية اخبرنا ابو كريب اخبرنا اسحاق ابن منصور عن عبد السلام ابن حرب من ان يزيد ابن عبد الرحمن عن ابي العلاء الاودي عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الاشعريين فاتاه ابو موسى قال يا رسول الله اغضبت على الاشعريين؟ فقال فقال يقول احدهم قد طلقت قد راجعت ليس هذا طلاق المسلمين. طلقوا المرأة طلقوا المرأة نعم. في قبل عدة. في قبل عدتها. يعني في اه ما تستقبل هي العدة. يعني اما في طهر لم يجامعها فيه هذا معناه في قبول عدته. احسن الله اليك. نعم. ثم رواه من وجه اخر عن ابي خالد الدالاني وهو يزيد ابن عبد الرحمن وفيه كلام وقال مسرور هو الذي يطلق في غير كنهه ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة. وقال الحسن وقتادتها وعطاء الخرساني والربيع قاتل ابن حيان هو الرجل يطلق يقول كنت لاعبا او يعتق او ينكح ويقول كنت لاعبا فانزل الله ولا تتخذوا ايات الله هزوا الله بذلك. وقال ابن مردوية حدثنا ابراهيم ابن محمد حدثنا ابو احمد الصيرفي حدثني جعفر ابن محمد السمسار عن اسماعيل ابن يحيى عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق. فانزل الله تعالى ولا تتخذوا ايات الله هزوا. فالزمه رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم بالطلاق آآ الطلاق. وقال ابن ابي حاتم حدثنا عصام بن رواد حدثنا ادم حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن على الحسن عن الحسن هو البصري قال كان الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا ويعتق ويقول كنت لاعبا وينكح ويقول كنت لاعبا فانزل الله تعالى ولا تتخذوه ويتلهي هزوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق او اعتق او نكح او انكح جادا او لاعبا فقد جاز عليه. وكذلك رواه وكذلك رواه وكذا وكذا رواه ابن جرير من طريق الزهري عن سليمان ابن ارقم عن الحسن مثله وهو وهذا مرسل. وقد رواه ابن مردوية عن عن طريق عمرو ابن عبيد عن الحسن عن ابي الدرداء موقوفا عليه وقال ايضا حدثنا احمد بن الحسن بن ايوب حدثنا يعقوب بن ابي يعقوب حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا ابو معاوية عن اسماعيل ابن سلمة عن الحسن عن عبادة ابن الصامت في قول الله تعالى ولا تتخذوا ايات الله هزوا. قال كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل زوجتك ابنتي ثم يقول كنت لاعبة. ويقول قد اعتقت ويقول كنت لاعبا. فانزل الله ولا تتخذوا اية الله هزوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من قالهن لاعبا او غير لاعب فهن جائزات عليه الطلاق والعتاق والنكاح. والمشهور هذا الحديث اه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد او ثلاث من قالهن لاعبا او غير لاعب هذا الحديث في جميع طرق اسناده ضعفا لكن المعنى مجمع عليه احسن الله اليك. والمشهور في هذا الحديث الذي رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. من طريق عبدالرحمن بن حبيب بن حبيب بن ادرك عن عطاء عن ابن ماهك عن ابي هريرة عن ابن ماهك. ايه بالفارسية معناه القمر والكاف اذا ادخل على الاسماء للتصغير سماعك القميرة لما مثلا انت اسمك احمد اذا ارادوا ان يصغروا اسمك احيمد. لا بالفارسية احمدك احمدك. فهمت؟ ايه. هذا الطريق عندهم في التصوير فماهك هذا اسمه او لقبه احسن الله اليك. عن ابن ماهك عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن هزل. النكاح الطلاق والرجع والصواب صواب بالكسر جدهن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. نعم. النكاح والطلاق والرجعة. وقال الترمذي حسن غريب. وقوله واذكروا نعمة الله عليكم في ارساله الرسول بالهدى والبينات اليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة اي السنة يعظكم به ان يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم. واتقوا الله طه اي فيما تاتون وفيما تذرون واعلموا ان الله بكل شيء عليم. اي فلا يخفى عليه شيء من اموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك. المقصود ان الطلاق شرع فمن طلق فليحسن ولا يجوز له ان يقبح وان يسفه اذا طلق بعض الناس اليوم اذا طلق يضرب ويطردها من بيتها هذا لا يجوز طلاق كما كان في وقت الزواج كان بموافقة كذلك الطلاق تكون بموافقة وما عليه الناس اليوم من فرحهم في احوال الطلاق ومن مخاصماتهم في من فرحهم في احوال الزواج ومن مخاصباتهم في احوال الطلاق فلا فرحهم على الهدي ولا مخاصماتهم على الهدي ولا حول ولا قوة الا بالله تجدهم في الافراح يسرفون ويبذرون ويطبلون ويزمرون وتجدهم في الطلاق يخاصمون ويفجرون ويسبون ويشتمون ويلعنون احسن الله اليك. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون. قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الاية في الرجل يطلق امرأته طلقة او طلقتين فتنقضي عدتها ثم يبدو له ان يتزوجها وان يراجعها. وتريد المرأة ذلك فيمنعها فيمنعها اولياء من ذلك فنهى الله ان يمنعوها. وكذا رواه العوفي عنه عن ابن وكذا رواه العوفي عنه عن ابن عباس ايضا. وكذا قال مسروق وابراهيم النخاعي والزهري والضحاك انها انزلت في انها انزلت في ذلك. وهذا الذي قاله ظاهر من الايات وفيه دلالة على ان المرأة لا تملك ان تزوج نفسها وانه لابد في النكاح من ولي كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الاية. كما جاء في الحديث لا تزوج لا تزوج المرأة المرأة ولا ستزوج المرأة نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها. وفي الاثر الاخر لا نكاح الا الا بولي مرشد وشاهدي عدل. وفي هذه في مسألة نزاع بين العلماء محرر في موضعه من كتب الفروع وقد قررنا ذلك في كتاب الاحكام ولله الحمد والمنة. يعني لو كان آآ الزواج ورجع الى المرأة بدون اذن الولي لما كان هناك داع من مخاطبة الاولياء فلا تعضلوهن فلما خاطب الله الاولياء علمنا ان بيدهم العظم بيدهم الامر اذا الاية الاولى لاحظوا الفرق بين الاية الاولى واذا طلقت الاية اللي قرأناها اولا في اول الاية واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. خطاب لمن للازواج صح؟ ايه. اذا جعل الامر للرجال وفي الاية الثانية واذا طلقتم النساء فبلغن اجلون فلا تعضلوهن اي ينكحن ازواجهن خطاب لاولياء المرأة. المرأة بين الاية والاية اذا ليس لها شيء نعم تستأذن تستأمر لكن ليس لها ان تزوج نفسه وقد حصل كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ان هذا قول عامة السلف والخلف اي نعم هناك صور معينة آآ اختلف فيها العلماء فقد جوز فقهاء الكوفة ان المرأة تزوج نفسها اذا كانت ثيبا مثلا في بعض الصور لكن هذا مرجوح وان الحديث واضح لا نكاح الا بولي احسن الله اليكم. وقد روي ان هذه الاية ان هذه الاية نزلت في معقل ابن يسار المزني واخته. فقال البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عند تفسير هذه الاية حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا ابو عامر ابو عامر العقدي حدثنا عباد ابن راشد حدثنا الحسن قال حدثنا معقل بن يسار قال كانت لي اخت كانت لي اخت تخطب الي الي قال البخاري وقال هذا نص ان الناس يروحون له ما يروحون عند اخته ليش ؟ المرأة ما تزوج نفسها. نعم قال البخاري وقال ابراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل ابن يسار حدثنا وحدثنا ابو معمل وحدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن ان اخت مع ابن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فابى معقول فنزلت فلا تعضلهن ان ينكحن ازواجهن. وهكذا رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وابن ابي في حاتم وابن جرير وابن مردوية من طرق متعددة عن الحسن عن معقل ابن يسار به. وصححه الترمذي ايضا ولفظه عن معقل ابن يسار انه زوج اختا انه زوج اختاه رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها فهويها وهويته. ثم خطبها مع مع الخط ثم خطبها مع الخطاب فقال له طلقها تطلق يقال له يا لكع اكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها. والله لا ترجع اليك ابدا اخر ما عليك. قال فعلم الله حاجته اليها حاجتها الى بعلها فانزل الله. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن الى قوله وانتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال سمعا لربي وطاعة ثم فقال ازوجك واكرمك زاد ابن مردوية وكفرت عن يميني. وروى ابن جرير عن ابن جريج قال هي جمل بنت يسار بنت يسار كانت تحت ابي البداح وقال سفيان الثوري عن اسحاق عن ابي اسحاق السبيعي السبيعي السبيعي عن ابي اسحاق ابو اسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله نعم. احسن الله اليكم. قال هي فاطمة بنت يسار وهكذا ذكر في غير واحد من السلف ان هذه الاية نزلت في معقل ابن يسار واخته. وقال السدي نزلت في جابر ابن عبد الله وابنة عم له والصحيح الاول والله اعلم. وقوله ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر اي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولاء تزوجنا ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف يؤتمر به. ويتعظ به وينفعل له من كان يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان منكم ايها الناس يؤمن بالله واليوم الاخر ان يؤمنوا بشرع الله ويخافوا وعيد الله وعذابه في الدار الاخرة وما فيها من الجزاء. ذلكم ازكى لكم واطهر اي اتباعكم اي اتباعكم شرع الله في رد المولايات الى ازواجهن وترك يعني الان كلمة الولاية ها الولاية منع الولاية اي منع الاولياء منع الاولياء وعندنا في آآ اخوانا في مصر يسمون المرأة يا ولية شنو يعني يا ولية؟ هذا غير صحيح. هم يقصدون يا ولية يعني يا من امرها بيدها هذا لا يصح الا على مذهب من يرى ايش من يرى ما يسمى بزواج العرفي يصح ان تقول يا ولية ما كانش في زواج عرفة من زمان لا موجود موجود نعم نعم وترك الحمية في ذلك ازكى وترك الحمية في ذلك ازكى لكم واطهر لقلوبكم والله يعلم اي من المصالح فيما يؤمر به وينهى عنه وانتم لا تعلمون فيه فيما يأمر به وينهى عنه وانتم لا تعلمون اي الخيرة اي الخيرة فيما تاتون ولا فيما تذرون. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا مولود له ولده وعلى الوارث مثل ذلك فان اراد فصال عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير هذا ارشاد من الله تعالى للوالدات ان يرضعن اولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان بلا فلاعتبار بالرضاعة بعد ذلك. ولهذا قال لمن اراد ان يتم الرضاعة. وذلك اكثر وذهب اكثر الائمة الى انه لا يحرم من لا يحرم من الرضاعة الا ما كان دون دون الحولين. فلو ارتفع المولود وعمره فوقهما الم يحر لم يحرم؟ نعم لم يحرم او لم يحرم يجوز لم يحرم يعني على من ارتظع معهم ولم يحرم اي الرضاعة بعد الحولين. نعم. احسن الله اليك. قال الترمذي باب ما جاء في الرضع في ان الرضاعة لا لا تحرم الا في الصغر دون الحولين. حدثنا قتيبات وحدثنا ابو عوانة عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام وقال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرضاعة لا تحرم الا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فانه لا يحرم شيئا. وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام ابن عروة قلت تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين ومعنى قوله الا ما كان في الثدي اي في محل الرضاعة قبل الحولين كما جاء في الحديث الذي رواه احمد عن وكيع عن وكيع وغندر. هذه الرواية لطيفة نستفيد نحن في هذا العصر منه ما فتق الامعاء في الثدي او في الثدي او في الثدي معناه لو اخذوا حليب الام وجففوها ثم وضعوها في الرضاعة ثم ارضعوا الولد لا لا يحارب هذي فايدة هذه الرواية. نعم احسن الله اليك. اي في اه عن شعبة عن عدي ابن ثابت عن البراء ابن عازب قال لما مات ابراهيم ابن ابن النبي صلى الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابني مات في الثدي ان له مرضعا في الجنة. وهكذا اخرجه البخاري في حديث من حديث شعبة وانما وانما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لان ابنه ابراهيم عليه السلام مات وله سنة وعشرة اشهر. وانما وانما بكسر الاذن. وانما. نعم لا يصح ان. وانما قال ذلك لان ابنه ابراهيم مات وله سنة وعشرة اشهر فقال صلى الله عليه وسلم ان له مرضعا في الجنة يعني تكمل رضاعه ويؤيدهما من حديث من طريق الهيثم ابن جميل عن سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن جلال عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يحرم من الرضاع الا ما كان في الحولين. ثم قال ولم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم ابن جميل وهو ثقة حافظ. قلت وقد رواه الامام مالك في الموطأ عن ثور ابن يزيد عن عن ابن عباس موقوفا. ورواه الدار وردي. عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه هو زاد وما كان بعد الحولين فليس بشيء وهذا اصح. انا الدراع وردي ايه. ما ادري والله. ما قلت لكم المعنى هي كلمة فارسية لقب هذا الرجل معناها اي الداخل من الباب دار البرد دار اسم من اسماء الباب. اورد يعني المدخول من الباب او الداخل عجيب. نعم. احسن الله اليك وقال ابو داوود الطايلسي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا بعد فصال ولا ولا يتم بعد ولا يتم ولا يتم بعد احتلام. مم. وتمام الدلالة من هذا الحديث بقوله تعالى وفصاله في عامين وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. والقول بان الرضاعة لا تحرم بعد الحولين لا تحرم بعد الحولين يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وابي هريرة وابن عمر وام سلمة سعيد ابن المسيب وعطاء للجمهور وهو مذهب الشافعي واحمد واسحاق والثوري وابي يوسف ومحمد ومالك ومالك في رواية وهو مذهب اه مالك في رواية نعم عنه ان مدته سنتان وشهران وفي رواية وثلاثة اشهر قال ابو حنيف وقال ابو حنيفة سنتان وستة اشهر وقال زفر ابن الهذيل ما دام ما دام ما دام يرضع فالى ثلاث سنين. طبعا زفر ابن الهذيل الكوفي من كبار اصحاب الامام ابي حنيفة وهو اقيسهم وهو قياسهم احسن الله اليك. ما دام يرضع فالى ثلاث سنين وهذا رواية عن الاوزاعي قال ما لك ولو. الاوزاعي ابو عمرو عبدالرحمن ابن عمرو الاوزاعي امام وكان له مذهب عظيم في الفقه لكن اهل الشام ضيعوه فضاع فقهه الا في الكتب. نعم احسن الله اليكم قال مالك ولو فطم الصبي دون الحولين فارضعته امرأة بعد فصاله لم لم يحرم لانه قد صار بمنزلة طعام وهو رواية عن الاوزاعي وقد روي عن عمر وعلي انهما قالا لا رضاعة بعد فصال فيحتمل انهما ارادا الحولين كقول الجمهور سواء فطم او لم يفطم ويحتمل انهما اراد الفعل كقول مالك والله اعلم. وقد روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انها ارجح الاقوال هو قول الجمهور ان الرضاعة في الحولين مؤثر سواء كان الولد اه يطعم او لا يطعم. وسواء كان الولد فطم او لم يفطم ما دام قبل الثدي مرة اخرى فان ذلك دليل على قبوله. نعم احسن الله اليك. وقد روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم. وهو قول عطاء بن ابي رباح والليث والليث ابن سعد وكانت عائشة تأمر بمن تختار ان يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه وتحتج في ذلك بحديث سالم المولى بحذيفة حيث امر النبي صلى الله عليه حيث امر النبي النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من امرأة ابي حنيفة لابي حذيفة ان ترضعه وكان كبيرا فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة. وابى سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا ذلك من الخصائص وهو قول الجمهور وحجة الجمهور وهم الائمة الاربعة والفقهاء السبعة والاكابر من الصحابة وسائر ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة وسيأتي الكلام على مسائل ارضاعه وفيما يتعلق بالرضاع الكبير عند عن قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. وقوله قول الجمهور هو والصحيح وقول عائشة رضي الله عنها ومن وافقها كعطاء من التابعين والليث ابن سعد المصري من الائمة الذين كان لهم مذهب في مصر ثم اندثر قول مرجوح واما الائمة الاربعة فمذهبهم ما ذكره الامام ابن كثير وكذلك الفقهاء السبع الائمة الاربعة معروفين ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد اما الفقهاء السبعة فهم اذا اطلق فالمقصود بالفقهاء السبعة المقصود الفقهاء السبعة الذين كانوا في زمن التابعين في المدينة اليهم المرجع في الفتوى وقد جمعهم الامام ابن القيم في بيتين فقال اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم ابو بكر سعيد سليمان خارجا هؤلاء هم السبعة. وهم عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وعروة ابن الزبير العوام على احد الاقوال. وفي احد الاقوال ابو سلمة مكان عروة. وفي احد الاقوال سالم مكانة عروة. والقاسم ابن محمد ابن ابي بكر كالصديق القاسم جده من ابيه ابو بكر وجده من امه علي وكذلك سعيد ابن المسيب ابن حزن وهو ابوه المسيب صحابي. وابو بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام وسليمان ابن يسار وخارجة ابن زيد ابن ثابت. نعم واحيانا ربما في المغني تسمعك عبارة وهو قول الفقهاء العشرة ويقصد بالعشرة الاربعة المعروفين ويضاف اليهم سفيان والليث والاوزاعي وابن ابي ليلى وابن ابي ذئب نعم احسن الله اليكم وقوله على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف اي وعلى والد الطفل نفقة الواردات وكسوتهن بالمعروف اي بما جرت به عادة امثالهن في بلدهن من غير اسراف ولا اقتار بحسب بحسب قدرته في يساره وتوسطه واقتاره كما قال تعالى اليوم فقد اوسعت من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وقال الضحاك اذا طلق الرجل زوجته وله منها ولد فارضعت له ولده وجب على الوالدين نفقتها وكسوتها بالمعروف. وقوله لا تضار والدة بولدها اي بان تدفعه عنها لتضر اباه بتربيته ولكن ليس لها ولكن ليس لها دفعه اذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدونه بدون تناول ثم بعد ذلك ثم بعد هذا لها دفعه عنها اذا شاءت ولكن ان كانت مضارة لابيه فلا يحل لها ذلك. كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار بها لها. ولهذا قال ولا مولود له بولده اي بان يريد بان يريد ان ينتزع الولد منها اضرارا بها. قال قاله مجاهد وقدادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن زيد وغيرهم يعني المقصود لا تجوز المضارة لا من جهة الام على الاب ولا من جهة الاب على الام بعض الحريم اذا تطلقن يذهبن الى بعض المحامين الذين عندهم الفذلكة وحسن الكلام ويظرون الاب بكثرة النفقات والاموال التي يحكم بها القاضي وتظن هي والمحامي ان هذا مباح هذا ليس مباح. المضارة محرمة وكذلك العكس بعض الاباء اذا طلق لا يدفع النفقة بطريقة صحيحة فيضر الام ويضر الولد وهذا لا يجوز انسان حتى لو طلق يجب ان يكون محسنا الى طليقه. نعم وقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك قيل هي في عدم الضرار لقريبه وقال مجاهدنا الشعبي والضحاك وقيل عليه مثل ما على والد الطفل من الانفاق وعلى والديه والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الاضرار بها. وهو قول الجمهور وقد استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية الى وجوب نفقة الاقارب بعضهم على بعضهم على بعض. وهو مروي عن عمر ابن الخطاب وجمهور السلف. ويرشح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعة. من ملك دار رحم محرم عتق عتق عليه؟ عتق عليه. عتق عليه من ملك ذا رحم محرم اشترى عبد تبين له انها عمة من مثلا من الرضاعة وعمه من الصلبة يعتق او تبين انه خالة تبين انه ابن عمه يعتق عليه فدل على ان النفقة والاية واضحة وعلى الوارث مثل ذلك. لماذا جعل على الوارث نفقة؟ لو كانت النفقة على الاقارب ليس بواجب يعني مثلا عم غني وابناء اخ فقراء يجب على العمل ان ينفق على الابناء الايتام الفقراء الذين عنده وجوبا ما دام غني متى نقول لا يجب؟ اذا لم يكن عنده فضله من المال. نعم احسن الله اليكم وقد ذكر ان الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد اما في بدنه او في عقله. وقد قال سفيان الثوري عن الاعمى بدنه من حيث انه ربما لا يتغذى جيدا بعد ذلك وفي عقله من حيث انه يصبح مدللا مذللا واضح؟ ايه نعم. نعم وقد قال سفيان الثوري عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة انه رأى امرأة ترضع بعض الحولين فقال لا ترضعيه وقوله ادركت بعض عجايزنا مع ان والدي رحمه الله كان ينهاها كثيرا وهي من محارمه لكنها كانت ترضع الى سن الخامسة ها سبحان الله وفعلا يعني الولد كان من اترابي لكن كان سفيه العقلي ضعيف البدن. نعم وقوله فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما اي فاذا اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحوليين ورأي في ذلك مصلحة له وتشكيل في ذلك واجمع عليه فلا جناح عليهما في ذلك فيؤخذ منهم في ان انفراد احدهما بذلك دون الاخر لا يكفي. ولا يجوز لواحد منهما ان ان يستبد بذلك من غير مشاورة الاخر قاله الثوري وغيره وهذا فيه احتياط للطفل والزام للنظر في امره وهو من رحمة الله تعالى بعباده حيث حجر على الوالدين في تربية طفله وارشدهما الى ما يصلحهما ويصلحه. كما قال في سورة الطلاق فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وائتمروا بينكم بمعروف. وان تعاسرتم فسترضع له اخرى من اراد فصالا عن تراض منهما هذا كله بعد الطلاق وقال في سورة الطلاق واعتمروا بينكم بمعروف وهذا ايضا بعد الطلاق هذا يدل على اهمية حسن المعاشرة بعد الطلاق. نعم. احسن الله اليكم. وقوله تعالى وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا لم تم اتيتم بالمعروف اي اي اذا اتفقت الوالدة والوالد على ان يستلم من ان يستلم منهما الولد ان يستلم منهما الولد واما ان يستلم ان يستلم ان يستلم من هو ان يستلم منها الولد. ايوة. ان يستلم منها الولد اما لعذر منها او العذر له. فلا جناح عليهما في بذله ولا عليه في قبوله منها اذا سلمها اجرتها الماضية بالتي هي احسن. واسترضع لولده غيرها بالاجرة بالمعروف. قاله غير واحد وقوله واتقوا الله اي في جميع احوالكم واعلموا ان الله بما تعملون بصير. اي فلا يخفى عليه شيء من احوالكم واقوالكم. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهم فيهن اربعة اشهر وعشرة فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير هذا امر من الله تعالى للنساء اللاتي يتوفى عنهن ازواجهن ان يعتددن اربعة اشهر وعشرة وعشر ليال وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالاجماع استندوا في غير المدخول بهن بها عموم الاية الكريمة وهذا الحديث الذي رواه الامام احمد واهل السنن وصححه الترمذي ان ابن مسعود سئل عن عن رجل تزوج امرأته مات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فترددوا اليه شهرا في ذلك فقال اقول فيها برأيي فان يكن صوابا فمن الله واياكم خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريان منه اي لها الصداق كاملا. وفي لفظ لها صداق مثلها ولا ولا شطط ولا وعليها وعليها العدة. ولها الميراث فقام معقل ابن يسار الاشجعي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في اروع بنت في بروعة بنت واشق. ففرح عبدالله بذلك فرحا شديدا. نعم هذا الحديث نص ان المرأة اذا تزوجها الرجل ولم يجعل لها صداقا معلوما ثم مات عنها ولم يدخل بها ان لها الصداق قبل قسمة الميراث ولها الميراث فهي زوجة. وعليها العدة اربعة اشهر وعشرة. ولو لم يدخل بها نعم لان العدة من باب الفائدة العلمية العدة ايها الاخوة ليس لمجرد ابراء الرحم الا ترون ان المرأة الكبيرة السن ذات السبعين والثمانين تعتد ولا لا وش علاقة تبراء الرحم بالموضوع لا هذا من حق الزوج على الزوج لانه اذا جلست اربعة اشهر وعشرا معتدة تكثر من الدعاء للزوج احسن الله اليك. وفي رواية فقام رجال من اشجع فقالوا نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروعة بنت باشق. ولا يخرج من ذلك الا المتوفى عنها زوجها وهي حامل فان عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة لعموم الاية. لعموم قوله واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن الاحمال وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وكان ابن عباس يرى ان عليها ان تتربص بابعد الاجلين من الوضع او او اربعة اشهر وعشرة وعشرة او اربعة اشهر وعشر او اربعة اشهر وعشر للجمع بين الايتين وهذا ماخذ جيد ومسلك قوي. لولا ما ثبت به لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الاسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه انها توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاتها وفي رواية فوضعت حملها بعده بليال فلما تعللت مني فلما تعللت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل بن بعكك فقال لها ما لي اراك متجملة لعلك ترتجين النكاح والله ما انت بناك حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر. فقالت مر عليك هنا حتى يمر عليك اربعة اشهر اربعة هنا اربعة اشهر عشر هناك بابعد الاجلين من الوظع او اربعة وهنا اربعة نعم اربعة اشهر نعم. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد قد حللت حين وضعت حمله وامرني بالتزويج ان بدا لي. قال ابو عمر بن عبدالبر وقد روي وقد روي عن ابن عباس رجع الى حديث السبيعة يعني لما احتج عليه به قال ويصحح ذلك عنه ان اصحابه افتوا لما احتج عليه به. ان المحتج غير مذكور. اي نعم تم فاعله نعم قالوا يصحح ذلك عنه ان اصحابه افتوا بحديث سبيعة كما هو قول اهل العلم قاطبة وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة اذا كانت امدها فان عدتها في النصف من عدة الحرة شهران وخمس ليال على قول الجمهور لانها لما كانت على النصف من الحرة في الحد فكذلك فلتكن على النصف منها في العدة ومن العلماء محمد ابن سيرين وبعض الظاهرين وبعض الظاهرية من يسوي بين الزوجات الحرائر والامام والاماء في هذا المقام لعموم الاية. وذلك لان العدة في من باب الامور الجبلية التي تستوي فيها الخليقة. طبعا الراجح هو قول الجمهور ان الامة على النصف عدتها على النصف من عدة الحرائر في الطلاق وفي الوفاة وقد ذكر وقد ذكر سعيد بن المسيب وابو العالية وغيرهما ان وغيرهما ان الحكمة في جعل عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرا لاحتمال اشتمال الرحم على حمل فان انتظر به هذه المدة ظهر ان كان موجودا كما جاء في هذا من الحكم. هذا من الحكم نعم كما جاء في كما جاء في حديث ابن مسعود الذي الذي في الصحيحين وغيرهما ان خلق احدكم يجمع في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة منه الى ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ثم يبعث اليه الملك فينفخ فيه الروح فينفخ فيه الروح هنا فينفح في رواية محفوظة. فينفح فيه الروح فهذه ثلاث واربعينية اربعينات باربعة اشهر. نعم. والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه والله اعلم. قال قال سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة سألت سعيد ابن ما بال العشر؟ قال فيه ينفخ الروح. وقال الربيع بن انس قلت لابي العالية لما صارت هذه العشر مع الاشهر الاربعة؟ قال لانه ينفخ فيه الروح رواهما ابن جرير طبعا هذا على القول بان نفخ الروح يكون بعد العشرين ومئة يوم وهو قول الجمهور واما حديث حذيفة بن عشيد او اسيد ان نفخ الروح كما في صحيح مسلم يكون بعد الاربعين ليلة احدى واربعين او اثنتين واربعين وعندي ان هذا ارجح والله اعلم كلمة هنا مكتوب فينفح فيه الروح. طبعا الحديث هنا كاتبين رواه البخاري ومسلم اما في البخاري ومسلم ففي الحديث بالخاء المعجمة فينفخ فيه الروح ما ادري منين جايبين في ينفح؟ احنا فعلا مستدلين بالبخاري ومسلم تحت ما ادري والله. ايه لا الصواب اكتب جنب الحاشية الصواب بالخاء المعجمة فينفخ فيه الروح. نعم انتوا نسختكم طيبة احسن الله اليك قال سعيد بن ابي عروبة قال وقال الربيع بن انس قلت لا بالعالية لم صارت هذه العشر العشر لم صارت هذه العشر مع الاشهر الاربعة قال لانه ينفخ فيه الروح رواهما ابن جرير ومن هنا ذهب الامام احمد في رواية عنه الى ان عدة ام الولد عدة الحرة عدة الحرة من ها هنا لانها صارت فراشا كالحرائر والحديث الذي رواه الامام احمد عن يزيد ابن هارون عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن رجاء ابن حيوة عن قبيصة ابن ذئب عن عمرو بن العاص انه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشر وعشر اربعة اشهر وعشر لا اذا عدة ام الولد عدة مبتدع وين الخبر عدة ام الولد توفي عنها اربعة اربعة اشهر وعشرا وعشرا وعشرا. يعني عشر معطوف على اربعة. ايه. ايش ما كان اعراب اربعة فالعشر تالي. اللي وراه اي نعم. اربعة وعشرة. اربعة اربعة وعشرون. عشر نعم. جزاك الله خير يا شيخنا واياك. ورواه ابو داوود عن قتيبة عن غندر وعن ابن المثنى عن ابن عبد عن عبد الاعلى وابن ماجة عن علي ابن محمد عن وكيل ثلاثتهم عن سعيد ابن ابي عروبة عن مطر الوراق. عن رجاء ابن حيوة عن قبيصة عن عمر ابن عن عمر ابن العاص فذكره وقد روي عن الامام احمد انه انكر هذا الحديث وقيل ان قبيصة لم ان قبيصة لم يسمع عمرا وقد ذهب الى الى القول بهذا الحديث طائفة من السلف منهم سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن بن سير وابو عياض والزهري وعمر بن عبدالعزيز وبه كان يأمر يزيد ابن عبدالملك ابن مروان وهو امير المؤمنين وبه يقول الاوزعي واسحاق ابن راهوية احمد ابن حنبل في رواية واحمد بن حنبل في رواية عنه. طبعا هذا القول مرجوح. الراجح قول الجمهور وقال طاووس وقتادة عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها نصف عدة نصف عدة نصف عدة الحرة شهران وخمس ليال. وقال ابو حنيفة واصحابه والثوري والحسن ابن صالح ابن حيي ارتد بثلاث حيض وهو قول علي الصواب الحسن ابن صالح ابن حي وليس ابن حيي. نعم والحسن بن صالح بن حي. نعم. تعتد بثلاث حيض وهو قول علي وابن مسعود وعطاء وابراهيم النخعي. نعم وقال مالك الشافعي واحمد في المشهور عنه عدتها حيضة وبه يقول ابن عمر والشعبي مكحول والليث ابو عبيد وابو ثور والجمهور وقال الليث ولو مات وهي حائض تجزأتها وقال مالك فلو كانت ممن لا تحيضها ثلاثة اشهر. وقال الشافعي والجمهور شهر وثلاثة احب الي والله اعلم. نعم. وقوله فاذا اغنى اجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. يستفاد من هذا وجوب الاحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها لما ثبت في الصحيح من غير وجه عن امي حبيبة وزينب بنت جحش ام المؤمنين. رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد انت تحد. نعم. وتحد على بيته فوق ثلاث. الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. وفي الصحيحين ايضا عن ام سلمة ان امرأة قالت يا رسول والله اني اني اني ابنتي ان ابنتي هذا خطأ مطبعي. توفي عنها زوجها. ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت في الصحيحين. محفوظ كلمة ان ان النبلة. نعم. احسن الله اليك. ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ قال فقال لا كل ذلك يقول لا وثلاثة ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر. وقد كانت احداكن وقد كانت احداكم في الجاهلية تمكث سنة. احداكن. وقد كانت احداكن. هذا خط اخر قالت زينب بنت ام سلمة كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا دخلت دخلت حفشا دخلت حفشا بكسر الحاء نعم دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم هو اظلم مكان في البيت يوضع فيه اجلكم الله الجل والسرجين ونحو ذلك نعم احسن الله اليك. وغالبا الحفش انما يكون في آآ مكان الدواب غرفة داخل مكان الدوام. نعم ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تخرج فتعطى بعرة هذا اذا بقيت حي لا حول ولا قوة الا بالله المكان مكان قذر ومكروبات لكن ان بقيت حية بعد سنة تخرج ايوه ايش تفعل؟ فتعطى بعرة فترمي بها ثم وتأتي ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير به مجرد تشيل ثيابها سنة ما غيرت ثيابه حط الثياب اجلكم الله على حمار ولا على رأس شاة الحمار والشاة تموت لا حول ولا قوة الا بالله من الميكروبات اللي فيها هذا جاهلية. نعم مثل الان الجاهلية موجود اليوم حتى اليوم لا تظنوا جاهليات كثيرة منها في بعض الاديان في الهند ان الزوج اذا مات يحرقون معها الزوج وهي حية وهي حية لا حول ولا قوة الا بالله. ومن ها هنا ذهب كثير من العلماء الى ان هذه الاية. ذهب ايش؟ ذهب كثير ذهب كثيرون من العلماء الى ان هذه الاية ناسخة للاية التي بعدها وهي قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. الاية كما قالها ابن عباس وغيره. وهذا وفي هذا نظر وسيأتي تقريره. نعم. لان اية وصية للازواج متاع للحول في السكنة واما هذه الاية آآ تربصنا بانفسنا اربعة اشهر وعشرا هذه في العدة الجهة منفكة فما في داعي القول بالنسخ وسيأتي تفصيله. نعم. احسن الله اليك. والغرض ان الاحداث هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها الى الازواج من ثياب وحلي وغير ذلك وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدا. ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا. وهل يجب في عدة البائن فيه قولان ويجب الاحداد وهل يجب في عدة البائن فيه قولان الصواب انه لا يجب انما الاحداث خاص بعدة الوفاة نعم احسن الله اليك. ويجب الاحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن ازواجهن سواء في ذلك الصغيرة والايسة والحرة والامة والمسلمة والكافرة لعموم الايات في عموم الاية وقال الثوري وابو حنيفة واصحابه لا احداد على الكافرة وبه يقول اشهب وابن نافع من اصحاب مالك وحجة قائل هذه المقالة قوله صلى الله عليه عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد انت ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة قالوا فجعله يعني لو ان رجلا تزوج من نصرانية ثم مات عنها هذي كافرة الان هل هذه الكافرة تعتد او ليس عليها عدة هذه صورة المسألة ابو حنيفة واصحابه قالوا لا يحداد على الكافر ما عليها احد عدة احدات هذا معنى قوله قال وبه يقول اشهب وابن نافع من اصحاب مالك. نعم وحجة قائل هذه المقالة. وحجة قائل هذه المقالة قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله ان تحد ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة قالوا فجعله تعبدا والحق ابو حنيفة واصحابه الثوري الصغيرة بها لعدم التكليف والحق ابو حنيفة واصحابه الامة المسلمة لنقصها ومحل تقرير ذلك كله في كتب الاحكام والفروع والله الموفق للصواب. وقوله فاذا بلغنا هادي مسألة مهمة هل الاحداد اربعة عشر وعشرة تعبدي محض او تعبدي ولحكم معقولة الجمهور قالوا ان الاحداد لحكم معقولة وللتعبد فلا يترك فلا يترك الاحداث مع عدم وجود الحكمة مثلا في الايشة ولا يترك الاحداد مع عدم وجود التعبد كالكافرة فهمتم الان؟ وهذا كلام سليم وشديد وهو الصواب ان شاء الله. يعني الراجح ان حتى الكافرة تعتدي. نعم الجمهور فلا جناح عليهن قال الزهري لاوليائها في جناحه فلا جناح عليكم قال الزهرية اي على اوليائها فيما فعلن يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن قال قال عن ابن عباس اذا طلقت المرأة او مات عنها زوجها فاذا انقضت عدتها فلا جناح عليها ان تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف. وروي عن مقاتل ابن حيان ابن حيان ونحوه. وقال ابن جرير عن مجاهد فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. قال هو النكاح الطيب الحلال الطيب عن الحسن والزهري والسدي نحو ذلك. يعني انها اذا انقضت عدتها تتجمل وتخرج في مجامع النساء حتى يراها النساء ويعلمن انها تريد الزواج. نعم وهذا فيه دلال على جواز خروج النساء متجملات في مناسبات النساء ليرين ذلك لهن لعل احدا منهن ان يذكرنها آآ عند من يريد الزواج بها. نعم وليس المقصود انها تتجمل وتتزين وتخرج في مجامع الرجال فان هذه فتنة ومحرم عليها ذلك واضح؟ زين لا جناح ولا جناح قرأت من احد ما ادري وش اسميه المتطفلين على العلم ولا احد مغرظين ناقل هذه العبارة يقول ها يجوز للانسان المرأة ان تتجمل وتطلع والناس يشوفونها طيب انت تقرا اللي قبله واللي بعده ما في فايدة فيهم نعم احسن الله اليكم. هذا مثل قال فويل للمصلين. لا تصلوا اعوذ بالله نعم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا الا ان تقول قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه وهو اعلم ان الله غفور يقول تعالى ولا جناح عليكم ان ان تعرضوا ان تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة ازواجهن من غير تصريح قال الثوري وشعبة وغيرهم عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ولا جناح عليكم فيما عرضت امه من خطبة النساء. قال التعريض ان يقول اني اريد التزويج واني احب امرأة من امرها ومن امرها يعرض لها بالقول بالمعروف. وفي رواية وددت ان الله رزقني امرأة ونحو هذا ولا ينصب لي الخطبة. وفي رواية اني لا اريد ان اتزوج غيرك ان شاء الله ولو وجدت اني وجدت امرأة صالحة ولا ينصب لها ما دام في عدتها. ورواه البخاري تعليقا فقال فقال لي طلق ابن طلق بن غنام زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء اهو ان يقول اني اريد التزويج وان النساء لمن حاجتي ولوددت ان ييسر لي زوجة صالحة وهكذا قال المجاهد المطاوث واكرمه سعيد بن جبير وابراهيم النخعي والشعبي والحسن وقتادة والزهري ويزيد ابن قصي ومقاتل ابن حيان والقاسم ابن محمد وغير واحد من السلف والائمة في التعريض انه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة وهكذا حكم وهكذا حكم المطلقة مبتوتة يجوز التعريظ لها كما قال النبي هي المرأة التي طلقت ثلاثا وهي في عدة الطلاق. هذه تسمى المبتوتة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها ابو عامر ابن حفص اخر ثلاث تطليقات فامرها ان تعتد في بيت ابن ام مكتوم وقال لها حللت فاذنيني فلما حلت خطب عليها اسامة بن زيد اسامة. اسامة بن زيد مولاه فزوجها اياه تأمل مطلقة رجعيتها فلا خلاف فيه انه لا يجوز لغيري زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها والله اعلم التعريض بخطبتها او التصريح بخطبة المطلقة طلاقا رجعيا من التخبيب وهو من كبائر الذنوب ولعن الله رجلا خبب امرأة على زوجها ولعن الله امرأة خبب رجلا على زوجته. نعم وقوله او اكننتم في انفسكم اي اضمرتم في انفسكم من خطبتهن وهذا كقوله تعالى وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وكقوله وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ولهذا قال علم الله انكم ستذكرونه ستذكرونهن اي في انفسكم لا حرج عنكم في ذلك. ثم قال ولكن لا تواعدوهن سرا. قال قال ابو مجلز قال ابو مجلز هو قال ابو مجلز ابو وابو الشعثاء جابر ابن زيد والحسن البصري وابراهيم النخاعي وقتادة والضحاك والربيع بن انس سليمان التيمي ومقاتل بن حيان الصديق يعني الزنا وهو معنى رواية العوفية عن ابن عباس واختاره ابن جرير. وقال علي وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن ابن عباس ولكن لا تواعدهن سرا لا تقل لها اني عاشق وعاهديني الا تتزوج غيري ونحوها ونحو هذا وكذا رواه سعيد بن جبير والشعبي كلمة واب الضحى والضحاك والزهري ومجاهد والثوري هو ان يأخذ ميثاقها الا تتزوج غيره. وعن مجاهد هو قول الرجل للمرأة لا تفوتين بنفسك فاني نافحك. وقال هذا هذا لا العبارة هذه لا تصح لا تفوتيني بنفسك فاني ناكحك آآ يعني في ذلك نظر. فان النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة قال لها فاذا حللتي فاذنيني وهي ما تدري هل يخطبها النبي عليه الصلاة لنفسه قولي مولاه فدل على جواز هذه العبارة احسن الله اليك. وقال قتادته ان يأخذ عهد المرأة وهي في وهي في عدتها الا تنكح غيرها فنهى الله عن ذلك وقدم فيه واحل الخطبة والقول بالمعروف. نعم. وقال ابن زيد ولكن لا تواعدوهن سرا هو ان يتزوجها في العدة سرا فاذا حلت اظهر ذلك. وقد ان تكون الاية عامة في جميع ذلك لهذا قال الا ان تقولوا قولا معروفا. هذا هو الصواب. الاية عامة ولكن لا تواعدهن سرا فيواعدها فيدخل عليها في عدتها. ويأتيها ويزني بها او يكلمها كلام العشاق. او يقول لها الان اجلس معك واذا انتهيت من عدتك ساتزوج كل هذا داخل في مواعدة السرية كل هذا داخل في المواعدة السرية وهذه الاية عامة تشمل المواعدات السرية التي تكون بين الرجال وبين النساء دون علم الاولياء حتى لو كان بعد الخطبة فلو ان رجلا خطب امرأة باللفظ بدون عقد لا يجوز له ان يتواصل معها بدون علم الولي وبدون وجود الولي مع الخلوة ما يجوز هذا من الداخل في معاني لا تواعدوهن شر. نعم احسن الله اليك قال ابن عباس ومجاهد وسعيد ابن جبير والسدي والثوري وابن زيد يعني به ما تقدم من اباحة التعريض كقوله اني فيك لراغب ونحو ذلك وقال محمد ابن سيرين قلت قلت لعبيدة لعبيدة؟ عبيد قلت لعبيدة ما معنى قوله الا ان تقولوا قولا معروفا؟ قال يقول لوليها لا تسبقني بها. يعني لا تزوجها حتى تعلمني. رواه ابن ابي حاتم وقوله ولا تعزمه عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله يعني ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وقدادة الربيع ابن انس وابو مالك وزيد ابن اسلم ومقاتل ابن حياء ابن حيان والزهري وعطاء خرساني والسدي والثوري والضحاك حتى يبلغ الكتاب اجله يعني ولا ولا تعقد العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة العدة. وقد اجمع العلماء على انه لا يصح العقد في مدة العدة واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فانه يفرق بين وهل تحرم عليه ابدا على قولين الجمهور على انها لا تحرم عليه بل له ان يخطبها اذا انقضت عدتها؟ اذا اذا تزوجها وهي في العدة عالما عالما بالحكم فانه لابد من اه الحاكم ان يعزره لانه فعل ما يخالف الشرع ولكن لا يقام عليه الحج لماذا؟ اولا لانه لا يوجد علم بانه بمجرد العقد واطأها هذا شيء والامر الثاني ان هناك شبهة وهو ربما انه يقول ان العدة انتهت في الامس فظننت ان العدة انتهت قبل امس. ولذلك عقدت عليها ونحو ذلك. والصحيح ان هذا العقد باطل اذا تم في العدة ولكن يفرق بينهما. فاذا انتهت العدة حاله كحال بقية الخطاب. نعم وذهب الامام مالك الى انها تحرم عليه على التأبيد واحتج في ذلك مما رواه عن عن ابن شهاب وسليمان ابن يسار ان عمر رضي الله عنه قال اي ما امرأة ايما امرأة نكحت في نكحت في نكحت في عدتها فان كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ثم معتدة بقية عدتها من من زوجها الاول وكان الاخر خاطبا من الخطاب وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقيت عدتها من زوجتها الاول ثم اعتدت من الاخر ثم لم ينكحها ابدا وقالوا ومأخذ هذا ان الزوج لما استعجل ما احل الله عوقب بنقيض قصده فحرمت عليه على التأبيد كالقاتل يحرم الميراث. وقد روى الشافعي هذا الاثر قال البيهقي وذهب اليه في القديم وراجع عنه في الجديد القول علي انها تحل له قلت قال ثم هو منقطع عن عمر. وقد روى الثوري عن اشهر عن الشعبية عن مسروق ان عمر رجع عن هذا وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان. وقوله اعلم ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من امور النساء وارشدهم الى اضمار الخير دون الشر. ثم لم يؤيسهم من رحمته ولم يقنطهم من عائدته فقال واعلموا ان الله غفور حليم. احسنت بارك الله فيك. احسن الله طبعا اه الامام مالك قال لا يجوز له ان يتزوجها ابدا. من اي باب؟ من باب من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه هذه القاعدة اضطردها ان شاء الله نكمل بعد صلاة العشاء وصلي اللهم على نبينا محمد احسن الله اليك واليك اي في خير كنه ما في بأس يعني الاصل الذي حده الله ووضعه للطلاق قبل العدة يعني في اه اول ما يجوز لها ان تبدأ انت لو لو ان الرجل طلق زوجته في طهر جامعها فيه لا تستطيع ان تبدأ العدة من هذا الطفل هذا المقصود قبول العيد من علاقة الطلاق يقع. طلاق حكم وضعي احكام الوضعية تقع بمجرد وجودها واضح هذا هو البدع هنا. البدعي له ثلاثة صور لازم تحفظه الطلاق البدعي له ثلاث سور. الصورة الاولى ان يطلقها في طهر جامعها فيه الصورة الثانية ان يطلقها وهي حائض الصورة الثالثة ان يطلقها طلقتين او ثلاث في مجلس واحد وكل هذا يقع لكنه بدعي يأثم عليه الزوج ويؤاخذ. نعم نعم. هي من قبيل هذه المسألة احيانا قد نلزمها بالعدة ابراء للرحيل اذا كانت غير يائسة كيف نقول لها لا تعتد لانج كافرة. طيب يمكنها حاملة صح ممكن تصور قول الامام ابي حنيفة رحمه الله فيما لو كانت عائشة او كانت صغيرة. اما اذا كان ذات حمل قول الجمهور وجيه الصحيح ان هذا خاص لا ان هذا خاص رسالة مولى ابي حنيفة واضح حينما كان القاعدة هي قاعدة مطردة عند الفقهاء ان الرخص لا قياس عليها اذا قسنا على رخصة يتولد عن الرخصة رخصة اخرى ثم يقاس على هذه الرخصة يتولد عنه رخصة اخرى. ما تنتهي فهمت بقى خلاص سبحانك اللهم وبحمدك