﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:30.250
طيب انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى الكلام عن حكم اخذ المال على الاذان وذكر سورتين صورة يجوز اخذ المال فيها وصورة يحرم الاخذ المال فيها قال ويحرم الاجر على الاذان هذه صورة التحريم. فلا يجوز اخذ الاجرة على الاذان ولا على غيره من الاعمال

2
00:00:30.250 --> 00:00:48.100
التي تختص ان يكون فاعلها من اهل القربة القربات التي لا تفعلوا الا من المسلم لا يجوز للانسان ان يأخذ عليها اجرة لا اقامة ولا اذانا. واضح يا شيخ هذا اخذ الاجرة عليها

3
00:00:48.350 --> 00:01:10.050
قال لا رزق بيت المال. فيجوز اخذ الرزق من بيت المال والرزق والرزق الرزق الرزق هو المال والرزق والفعل والاقرب هنا للمعنى الرزق هو المأخوذ المال المأخوذ والاقرب للمعنى هو

4
00:01:10.150 --> 00:01:29.400
اخذه الرزق واضح؟ ولذلك الكسر احسن هنا لا رزق بيت المال يا اخواني فيجوز للمؤذن وللمقيم ان يأخذ رزقا من بيت مال المسلمين وقد شرط لذلك صاحب الزاد عدم وجود متطوع لماذا

5
00:01:29.550 --> 00:01:43.950
لانه اذا وجد من يتطوع بالاذان ولا يأخذ مالا فانه يجب ان يحافظ على مال المسلمين الموجود في بيت المال صح ولا لا؟ اذا في واحد يقوم بالاذان وبالوظيفة يحقق قيامي من غير ان يأخذ مالا اذا

6
00:01:43.950 --> 00:01:59.150
الداعي الى ان يصرف من بيت مال المسلمين مال الاصل ان يحفظ للمسلمين واضح؟ نعم اذا يجوز اخذ الاجرة ولا يجوز اخذ الرزق من بيت المال ولا تجوز اخذ الاجرة. وما الفرق بينهما

7
00:01:59.650 --> 00:02:18.400
يقول احد النظمين هو حمدا ولدتاه ينظم حاصل ما ذكره القرافي في الفروق بين الاجرة والجعل والرزق وغلة الوقف المؤذن والامام يجوز ان يأخذ غلة الوقف وهذا وقف يصرف ريعه للامام المسجد لا بأس

8
00:02:19.000 --> 00:02:39.950
او لهم مؤذن والشذاب الشيخ اما ان يأتي انسان يبني مسجد ويقول يا فلان تعال ساتعاقد معك على عقد لازم بيني وبينك. تلتزم والتزم ها على ماذا؟ يقول تصلي خمس صلوات في كل يوم ولك راتب قدره كذا

9
00:02:40.250 --> 00:03:03.250
التزم بهذا وانا التزم لك بهذا العوض فهذه اجرة لا تجوز يقول حمدان ولدته الفرق الرزق الرزق والجعل واجرة العمل او الرزق والوقف واجرة العمل بينهما فرق يراه من عقل

10
00:03:05.250 --> 00:03:28.600
فحيث ما عقده الافراد فللاجارة اذا يراد والرزق ما اجراه بيت المال مقابل التوظيف للعمال تمام وابني الاجارة على المماكسة لما لها في البيع من مجانسة الاجارة كل واحد يريد ايش

11
00:03:29.300 --> 00:03:51.650
فيها مماكسة وفيها واما ما يصرف من بيت المال فهو ولهذا اذا كان المؤذن يعطى من بيت المال فهذا رزق حتى لو قيل له تعال وقع على اوراق انك تلتزم الاذان وانه يخصم عليك هذا الذي يظهر والله اعلم. مهما كان التنظيم الذي ينظم خروج الرزق من

12
00:03:51.650 --> 00:04:11.950
بيت المال والمؤذن فان هذا يكون رزقا من بيت المال وليس وليس اجارة واضح نعم واما اذا عقد من الافراد على وجه التزام الطرفين هذا يلتزم بالمال وهذا يلتزم بالعمل فهذه اجارة واضحة

13
00:04:12.300 --> 00:04:41.100
نعم قال بعد ذلك يبين شروط الاذان. سبق معنا شروط الاذان صح ولا لا سبق معنا ولا ما سبق يقول هاي شروط الوجوب. الذي سبق معناه وشروط الوجوب والذي يذكر الان هو والذي يذكر الان هو شروط الصحة. ايش شروط الصحة؟ قال يشترط الترتيب. الشرط الاول لصحة الاذان

14
00:04:41.100 --> 00:04:57.150
الترتيب في الكلمات لو قال خلينا اول شي نبدأ حي على الصلاة حتى ندعوا الناس وبعدين نذكر الله لا بد من الترتيب. الشرط الثاني التوالي يعني ان يكون الاتيان بالاذان متتابعا

15
00:04:57.450 --> 00:05:20.150
متواليا لا يقطع بين كلماته بفاصل طويل فان قطع بين كلماتي بفاصل طويل لم يصح الاذان وانقطع بفاصل يسير يصح قالوا لا اذا كان الفاصل اليسير حراما الله اكبر الله اكبر

16
00:05:20.650 --> 00:05:42.800
ثم سكت وسب شخصا اعوذ بالله ولا اغتاب شخصا هذا فاصل يقطع الاذان. الشرط الثاني التوالي. الشرط الثالث وكونه عدلا من الرجال يشترط ان يكون المؤذن عدلا ومعنى العدالة هنا العدالة الظاهرة

17
00:05:42.900 --> 00:06:03.250
وليست العدالة الباطنة ايش الفرق بين العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة. ما الفرق العدالة الظاهرة هو الشخص الذي لا يعرف بفسق نشوفه يصلي معانا في المسجد واموره طيبة ها؟ مستور الحال

18
00:06:03.900 --> 00:06:24.700
ظاهره الصلاح الله اعلم الله يتولى السرائر لا احد منا سافر معه ولا احد يعني بينه وبينه علاقة يستطيع من خلاله ان يزكيه هذا عدالته ظاهرة العدالة الباطنة هو الشخص الذي يشهد له بالعدالة. قال فلان رجل صالح نعرفه. سافرنا معه

19
00:06:24.850 --> 00:06:55.600
سكنا معه لازمناه الى اخره. واضح فما هو الشرط بصحة الاذان  العدالة الظاهرة وقد حصل عندي تردد هل المقصود باشتراط العدالة هل المقصود باشتراط العدالة اشتراطها لصحة الاذان او اشتراطها لاجزاء الاذان في اسقاط فرض الكفاية

20
00:06:56.150 --> 00:07:15.650
بمعنى ان العدل ها المؤذن الفاسق ان قلنا لا يصح اذان واحد في وسط الصحراء يسن الاذان للمنفرد وهو فاسد هل هذه سنة تتوجه اليه ولا نقول اذانك باطل هذا محل تردد

21
00:07:15.900 --> 00:07:29.700
والبعض كلامهم يعني لو لما ذكروه في سياق شرط الصحة يدل على انه شرط للصحة ولكنه ايظا يحتاج الى تأمل يعني يحتمل ان يكون ذلك المقصود به شرط لصحة الاذان

22
00:07:30.000 --> 00:07:46.750
للمسقط بفرض الكفاية والله اعلم ماشي ثم انتقل بعد ذلك الى الشرط الرابع نعم الشرط الرابع فقال من الرجال اذا يشترط ان يكون عدلا وان يكون من الرجال لا من النساء

23
00:07:47.850 --> 00:08:05.300
فاذان المرأة لا يجزئ يصح مع الكراهة قلنا ما يصح مو قلنا انه مكروه اذان المرأة وسبق معانا بقول الناظم هم من الرجال في اداء ما كتبوا وقلنا ان اذان المرأة

24
00:08:05.650 --> 00:08:20.250
مكروه اذا هنا نقول مرة اخرى يشترط ان يكون من الرجال في الصحة خلاف الوجوب معنى ذلك ان اذان المرأة لا يصح غير صحيح طب نحن سبق ان حكمنا عليه بالكراهة

25
00:08:21.100 --> 00:08:35.950
ايش تقولون ايظا هذا يحتمل ان يقال فيه ما سبق. ها؟ ما يقول ما سبق. اي ربما ان المراد بذلك ان اذان المرأة لا يجزئ في اسقاط فرض الكفاية والله اعلم

26
00:08:37.700 --> 00:09:03.800
فليحرر يعني هذا ليس بجزء فراجعوه قال بعد ذلك الشرط الخامس والوقت الشرط الخامس لصحة الاذان دخول الوقت فلا يصل فلا يصح الاذان فلا يصح الاذان ها قبل دخول الوقت

27
00:09:04.550 --> 00:09:20.650
الا في صلاة الفجر فانه يصح والوقت في غير اذان الفجر اذا يشترط لصحة الاذان دخول الوقت فلو اذن للصلاة قبل دخول وقتها لم يصح اذانه لله في صلاة الفجر

28
00:09:20.950 --> 00:09:37.650
ولذا قال في غير صلاة الفجر في غير اذان الفجر فان اذان الفجر يصح قبل دخول الوقت لكن بعد نصف الليل يصح بعد نصف الليل ولو لم يدخل وقت الفجر اما قبل نصف الليل فلا

29
00:09:37.850 --> 00:10:04.750
يصح ثم انتقل الى بيان الشروط شروط الكمال ان شئت قل المستحبات المتعلقة بالمؤذن. اي شيء من بني بعدها نصف الليل ان بلالا يؤذن بليل ان بلال يؤذن بليل فلذلك صح

30
00:10:05.050 --> 00:10:29.900
الاذان بعد نصف الليل نعم الله اعلم فان كانوا يؤذن قبل الوقت استحب ان يوجد مؤذن دائما يؤذن عند الوقت حتى لا يلتبس الامر على الناس. واضح طيب ثم بعد ذلك ذكر ما يستحب من الصفات في المؤذن وما يستحب في الاذان. فبدأ بالمستحب في المؤذن. عندنا مستحب في المؤذن

31
00:10:30.000 --> 00:10:56.200
مستحب في الاذى فالمستحب في المؤذن قال ويستحب صيت والصيت يراد به صاحب الصوت العالي وقال بعضهم ايضا يراد به صاحب الصوت النبي خلاص صوته عالي وصوته ندي فاذا اجتمع العمران احسن. تمام

32
00:10:56.350 --> 00:11:16.950
قالوا يستحب صيت الامر الثاني من الصفات المستحبة في المؤذن ان يكون ذا ستر تحب صيت ذو ستر يعني ايش ذو ستر يعني ساترا لعورته ستر العورة حال الاذان مستحب

33
00:11:17.000 --> 00:11:40.300
ما صورة ذلك نعم المقصود هنا نفي الشرطية عن ستر العورة حال الاذان ليس بشرط ستر عمر حال الاذان ليس بشرط فيصح الاذان ولو انكشف بعضه عورته ماشي نعم وهذا لم اجده في كتب الاصحاب

34
00:11:41.600 --> 00:12:01.200
والقواعد لا لا تأباها لم يذكروا في الشروط ولا في واجبات الاذان ستر العورة تمام؟ نعم ستر العورة لا يجوز للانسان ان يكشف عورته بدون عذر نعم  ذكروه في الجمعة

35
00:12:01.250 --> 00:12:20.550
نعم وقد قاسوا بعض مسائل الاذان على الجمعة وبعض مسائل الخطبة على وقد سألت الناظم حفظه الله من يعني ان ذكرت له اني لم اجده فقال ما هو لا يتذكر من اين اتى به ولكن يقول هو لا يذكر شيئا

36
00:12:20.850 --> 00:12:24.269
من عنده فمن وجدها فليوفدنا