﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:30.600
اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلموا ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الله الذين امنوا

2
00:00:30.600 --> 00:01:04.250
العلم والله بما تم له خفيف وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأتنا اتت النبي صلى الله عليه في يد ابنتي مكتان من ذهب فقال لا. اتعطيان زكاة هذا؟ قالت لا

3
00:01:04.250 --> 00:01:31.750
لا يسرك ان يسورك الله بما يوم القيامة سوارين من نار القتهما رواه الثلاثة واسناده قوي. وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها. وعن سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاعا من ذهب. فقالت يا رسول الله اكنزه

4
00:01:31.750 --> 00:01:49.150
فقال اذا اديتي زكاته فليس بكنز رواه ابو داوود والدار قطني وصححه الحاكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

5
00:01:49.250 --> 00:02:05.150
تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. ذكر المؤلف رحمه الله اه هذه ثلاثة احاديث في موظوع زكاة الحلي فذكر حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده وحديث عائشة وحديث ام سلمة

6
00:02:05.350 --> 00:02:33.300
وهذه الاحاديث هي اقوى احاديث الباب. اي في مسألة حكم زكاة الحلي قوله مسكتان آآ هما سوارين سواران من ذهب وفتخات الفتحة هي الخواتم آآ اوظاح هو نوع من الحلي يغلب ان يكون من الفضة ولكن قد يكون من الذهب

7
00:02:33.650 --> 00:02:54.650
ولكنه قد يكون من الذهب كما في الاوضاع التي كانت تلبس آآ آآ ام سلمة رضي الله عنها كما في هذا الحديث نأتي الى مسألة درجة هذه الاحاديث. اولا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. يرويه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ثلاثة من الرواة. الاول

8
00:02:54.650 --> 00:03:15.700
عبد الله بن ليعة والثاني المثنى بن الصباح والثالث حسين المعلم فاما الاول والثاني باللغة والمثنى بن الصباح فهذان ضعيفان هذان ضعيفان. واما اتينا المعلم فهذا طريق ظاهره الصحة لكن اعله النسائي بالارسال

9
00:03:16.050 --> 00:03:37.600
لكن اعله النسائي بالارسال وعلى هذا لا يوجد طريق صحيح لحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده واما حديث عائشة فظاهر اسناده الصحة ظاهر اسناده الصحة لكن اعله البيهقي

10
00:03:37.850 --> 00:04:00.300
وابن عبدالبر بان هذا الحديث مخالف لما صح عن عائشة انها كانت لا تؤدي زكاة من تحت يدها ممن تليهم من البنات اه الصغيرات ولو كانت عائشة تروي هذا الحديث لاخرجت زكاة الحليب الى اشكال

11
00:04:00.750 --> 00:04:25.350
فلما صح عنها انها لم تخرج زكاة الحلي  تبين ان هذا الحديث منكر ولهذا بعض العلماء عد هذا الحديث من منكرات راويه يحيى ابن ايوب لهذا السبب ولا في الحقيقة يحيى بن ايوب في الجملة ثقة. لكن لهذا السبب قالوا من منكراته هذا الحديث

12
00:04:25.400 --> 00:04:41.750
وانا ارى ان هذا التعليل صحيح. ولو كانت عائشة رضي الله عنها تروي هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت زكاة الحلي لمن تحت بيدها نأتي الى حديث ام سلمة حديث ام سلمة يرويه عطاء عنها وعطاء

13
00:04:42.400 --> 00:05:00.350
لم يسمع من ام سلمة رضي الله عنها. بالاضافة الى النفيس نادي ثابت بن عجلان وهذا تفرد بالحديث وهو متكلم فيه تفرد في الحديث اه مع العلم انه متفرد فيه

14
00:05:00.400 --> 00:05:26.450
ففي هذا الحديث الحقيقة نكارة اذا الخلاصة انه لم يصح شيء من هذه الاحاديث وقد صرح ثلاثة من الائمة انه لم يصح في زكاة الحلي حديث الاول الترمذي والثاني بالرجب والثالث الشافعي او الاول الشافعي والثاني الترمذي والثالث ابن رجب

15
00:05:26.600 --> 00:05:44.250
هؤلاء صرحوا انه ليس في الباب حديث صحيح في زكاة الحلي. ويظهر لي والله اعلم انه ان الامر كذلك انه ليس في الباب حديث صحيح صريح في وجوب او في آآ حكم زكاة آآ الحلي

16
00:05:44.400 --> 00:05:58.600
والواقع انه ليس في الباب حديث صحيح لا في الوجوب ولا في عدم الوجوب لا في الوجوب ولا في عدم الوجوب ولكن الكلام الان عن الوجوب لان عدم الوجوب آآ كما سيأتينا هو الاصل

17
00:05:58.700 --> 00:06:16.150
نأتي الى هذه المسألة الكبيرة وهي حكم زكاة الحلي وانما صارت مسألة مهمة لامرين الاول اه كثرة الحاجة اليها بالنظر الى ان اه عامة النساء لهم حلي. الثاني قوة الخلاف

18
00:06:16.450 --> 00:06:32.550
فقوة الخلاف في المسألة دائما يجعلها من المسائل التي هي محط انظار اهل العلم الخلاف كما يلي. القول الاول وجوب زكاة الحلي وهذا مذهب الحنفية وعدد من السلف والظاهرية وابن المنذر

19
00:06:32.850 --> 00:06:56.750
هؤلاء رأوا وجوب زكاة الحلي واستدلوا بدليلين. الاول هذه الاحاديث التي ذكرها المؤلف وعلمتم انها احاديث ضعيفة الثاني عمومات العمومات التي جاءت في السنة دالة على وجوب زكاة الحلي مثل النهي عن كنز الذهب والفضة

20
00:06:57.250 --> 00:07:20.600
ومثل ومثل عموم قوله في الرقهر ربع العشر. والاحاديث العامة التي فيها وجوب زكاة الذهب والفضة والجواب عن هذا سهل ويسير وهو ان الكنز وآآ الرقة وهذه الالفاظ لا تطلق الا على الدراهم والدنانير وماله

21
00:07:20.750 --> 00:07:38.400
قيمة يعني وما يكون هو قيمة للاشياء مثل الذهب الخالص فهذه آآ هي التي تدخل في الحديث اما ما ليس دراهم ولا دنانير ولا يشترى به ويباع فليس بداخل اصلا تحت هذه الاحاديث

22
00:07:38.500 --> 00:07:56.100
لان الكنز يطلق على الدراهم والدنانير المظروبة فهذا هو الجواب عن جميع هذه الاحاديث فعرفنا من هذا ان الذهب والفضة لها ثلاثة احوال اما ان تكون على حالها الاصلية ذهب خالص

23
00:07:56.450 --> 00:08:15.450
او يكون يضرب دراهم وايش؟ ودنانير. او يصنع حلي. اليس كذلك؟ لا يتصور شيء ثالث في النصوص التي فيها وجوب الزكاة لا تتناول للاول والثاني فقط. اما الحلي فلا يدخل في هذه الاية لا لغة ولا شرعا

24
00:08:16.500 --> 00:08:37.650
فهذا هو الجواب على اه هذا الاستدلال. القول الثاني لجماهير آآ الفقهاء من الائمة الثلاثة وغيرهم ابن القيم وشيخ الاسلام وعامة الامة على عدم وجوب زكاة الحليين وهؤلاء يستدلوا بادلة. اولا

25
00:08:38.050 --> 00:08:57.400
ان الاصل براءة الذمة وقد اثبتوا خروج الحلي من النصوص العامة ثانيا ان اكثر الصحابة على هذا وانتم اخذتم في اصول الفقه ان من المرجحات من المرجحات الكثرة من المرجحات الكثرة

26
00:08:57.500 --> 00:09:11.400
فاكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول يرحمك الله. الثالث ان عمر ابن عبد العزيز كان رحمه الله كان يكتب بعدم وجوب زكاة الحلي. ومثل هذا يدل على انه

27
00:09:11.400 --> 00:09:25.200
امر متقرر عند عامة الفقهاء وهذا طبعا يستأنس به وان لم يرقى الى ان يكون دليل لكن يستأنس به بلا شك. الامر الرابع والاخير ما تقدم معنا ان نصوص الشرع

28
00:09:25.200 --> 00:09:43.100
دلت على ان ما كان من الاموال يتخذ على سبيل القنية فانه لا زكاة فيه وما كان يتخذ على سبيل انه قيمة للاشياء ففيه الزكاة. تذكرون الكلام لما تحدثت عن البقر الايش؟ العوامل وان

29
00:09:43.100 --> 00:10:03.650
آآ ابن عبد البر يقول انه كل من لم يجب الزكاة في البقرة العوامل ثم يوجبها في الحلي فقد اخطأ القياس فقد اخطأ القياس وصدق لانه لانهما من باب واحد. كما انك تخرج البقرة العوامل من النصوص العامة لانها من

30
00:10:03.650 --> 00:10:26.600
باموال القنية ولعدة اعتبارات فكذلك نخرج الحلي المستعمل من نصوص العامة لنفس المبدأ وكلمته هذه انا اعتبرها كلمة دقيقة وعميقة. القول الثالث ان زكاة الحلي هي ان اه يعار فان لم يعار فتجب زكاته

31
00:10:28.050 --> 00:10:50.250
وهذا مروي عن بعض السلف وهو رواية عن الامام احمد واختيار ابن القيم رحمه الله تعالى والظاهر انه ان شيخ الاسلام نفس الشيء يعني قد يفهم من كلامه وليس له كلام صريح لكن يفهم من كلام شيخ الاسلام انه يذهب لهذا

32
00:10:50.250 --> 00:11:11.100
متحف انه يذهب لهذا المذهب وهؤلاء استدلوا بان بانه مروي عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان زكاته عاريته لكن الاشكال في الاستدلال انه الامام احمد يقول عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الزكاة في الحلي

33
00:11:11.100 --> 00:11:29.500
في زكاة زكاته عاريته هذا الفتوى من الصحابة التي نقلها الامام احمد ليس فيها ان من لم يعري الحلي فانه عليه ايش؟ عليه زكاة. ما فيها هذا هذا التفصيل. مع ان اصحاب هذا القول ينصون على هذا

34
00:11:29.500 --> 00:11:49.450
اه يؤكدون عليه. اما ان تستعمل الاعارة له او ايش تزكيه لكن هذه الاثار المنقولة عن اصحاب النبي ليس فيها هذا الامر لقول الاخير ان ان انه يجب ان يزكى مرة واحدة

35
00:11:49.750 --> 00:12:08.150
يجب ان يزكى مرة واحدة وهذا صح عن انس رضي الله عنه صحيح عن انس رضي الله عنه وارضاه. هو في الحقيقة يعني آآ صحيح انه عن انس لكن في هذا القول فيه ضعف

36
00:12:08.650 --> 00:12:24.550
فيه ضعف من جهتين الاول انه مخالف للمروي عن الصحابة والمسألة هذه الصحابة لهم فيها كلام هذا مخالف للصحة. الثاني انه الحقيقة في شيء من عدم الاضطراب لانه اما ان تجد فيه زكاة

37
00:12:24.950 --> 00:12:46.750
او لا تجب. اما كونه تجب مرة فهذا يحتاج الى نص صريح لاجل ان نقول به فيعني فيه ضعف الراجح انه لا تجب الزكاة في الحلي وهو ورجحانه بين جدا وواضح الاحاديث ظعيفة والحلي لو كان فيه زكاة

38
00:12:47.000 --> 00:13:08.000
لو كان في الحلي نص لما اختلف الصحابة اصلا ولو كان في الحلي نص لما ذهب عامة فقهاء الاسلام الى عدم وجوبه فهذا الحقيقة نفس الخلاف قد يستأنس به انه لم يصح في السنة شيء واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:13:08.600 --> 00:13:35.600
طيب من فوائد هذا الحديث؟ انه الحلي الذي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه مهما كانت قيمته الحلي المستعمل الذي من غير الزكاة من غير الذهب والفضة آآ لا زكاة فيه ولو بلغت آآ مهما بلغت قيمته. طيب فان عمدت المرأة الى شراء حلي من غير

40
00:13:35.600 --> 00:13:58.850
ذهبوا الى الفضة مما يرتفع ثمنه هروبا من الزكاة فقالت بدل ما اشتري ذهب وفضة اشتري من المعادن الاخرى فهل هذا محرم ها لا اذا قلنا طبعا بوجود على القول بوجوب الزكاة اذا كان ما في زكاة

41
00:13:59.000 --> 00:14:22.550
صار كله واحد نعم؟ حايل يعني قد يقال تحايل لانها هربت من الزكاة وقد يقال ما فيه تحايل لانها يعني ابتداء اشترت بمالها ما ليس فيه زكاة فلا تعامل معاملة المحتال الذي يعامل بنقيض قصده ويتجب عليه الزكاة

42
00:14:22.800 --> 00:14:40.000
اختارت ان تشتري فعلا من المرجحات لها عدم وجوب الزكاة. انا ما يظهر لي انه هذا فيه حيلة واظحة من فوائد هذا الحديث ان الحلي اذا خرج عن الاستعمال الى اي غرظ

43
00:14:40.500 --> 00:14:56.200
للتجارة للتأجير لتوفير المال لاي غرض فانه تجب الزكاة فيه فانها تجب الزكاة فيه. لانه انما رفعت الزكاة عنه لانه من اموال القنية. فاذا خرج عن انه من اموال القنية

44
00:14:56.200 --> 00:15:25.000
الى الاصل وهو وجوب الزكاة في الذهب والفضة عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذين نؤدوه للبيع. رواه ابو داوود واسناده نعم هذا الحديث حديث سمرة آآ ضعيف جدا لانه مسلسل بالضعفاء والمجهولين

45
00:15:25.400 --> 00:15:45.750
والاسناد اذا كان فيه سلسلة من المجاهيل والضعفاء فهذا في الحقيقة من اه اضعف انواع الاسانيد عروض التجارة عروض التجارة هي كل ما سوى النقدين مما اعد للبيع والشراء بقصد الربح

46
00:15:46.100 --> 00:16:09.950
وكل ما عدا النقدين مما اعد للبيع والشراء بقصد الربح وآآ هذا التعريف بطبيعة الحال يعني تعريف للمتقدمين الذين لم يكن في وقتهم لم تكن في وقتهم تجارة  تعتني بماذا

47
00:16:10.150 --> 00:16:41.650
بالنقد اليوم يعني اصبح النقد هو نفسه محل للتجارة الذهب والفضة والنقود هي سلع اصبحت سلع اليوم فمثلا في البورصات تجد اسهم وسندات وسبائك ذهب ودولار سلعة يباع ويشترى والراجح من قولي اهل العلم ان الذهب والفضة والعملات اذا اصبحت هي سلعة فانها تعتبر عروض تجارة وتزكى بالقيمة

48
00:16:41.650 --> 00:17:00.300
سوقية وليس بالوزن بالنسبة للذهب والفضة ليس بالوزن بالنسبة للذهب والفضة. ثمرة الخلاف واضحة. لو ان انسانا عنده من جرامات الذهب اقل من النصاب وصار يبيع ويشتري فيها فهل تجب الزكاة

49
00:17:00.450 --> 00:17:16.750
وهذا هو ثمرة الخلاف. هنا ثمرة الخلاف. فتجب فيها الزكاة. طيب هذا الحديث ساقه المؤلف لبيان حكم مسألة كبيرة ايضا جدا وهي حكم زكاة عروض التجارة. حكم زكاة عروظ التجارة. عرظ التجارة

50
00:17:16.750 --> 00:17:44.300
فيها خلاف تعالى قوليا الاول وجوب زكاة عروظ تجارة وهذا مذهب الفقهاء السبعة والائمة الاربعة آآ عامة علماء المسلمين لم يتخلف منهم احد الا من سنذكره في القول الثاني لم يتخلف احد منهم الا من سيذكر في القول الثاني فقط

51
00:17:45.150 --> 00:18:06.800
ولهذا حكم شيخ الاسلام على القول الثاني بانه شاذ طيب الادلة استدلوا بامور الامر الاول اه في الاحاديث وكما سمعتم انها ضعيفة الثاني استدلوا بان هذا مروي عن عمر وابن عمر وابن عباس ولا يعلم لهم مخالف من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:18:07.350 --> 00:18:24.300
واذا روي عن عمر وابنه وابن عباس ولم يعلم لهم مخالف في مسألة مهمة تكثر الحاجة اليها ارتقى هذا الى حكم الاجماع فان لم يرتقي الى حكم الاجماع فهو دليل قوي جدا

53
00:18:24.450 --> 00:18:43.900
واقصد بقولي دليل قوي جدا يعني انه اقوى من ان يكون مجرد قول صحابي اقوى من ان يكون مجرد قول صحابي الدليل الثالث الاجماع وحكاه الطوائف من العلماء كلهم حكى الاجماع على وجوب عروض التجارة

54
00:18:44.400 --> 00:19:05.300
ولا يحكون في المسألة خلاف اصلا وكما قلت لكم شيخ الاسلام يقول هي محل اجماع لم يخالف الا الشاذ القول الثاني عدم وجوب زكاة اه عروظ التجارة وآآ هذا مذهب

55
00:19:06.050 --> 00:19:34.200
جماعة من التابعين ومذهب الظاهرية ومذهب جماعة من المتأخرين والمعاصرين هذا القول آآ دليلهم واظح وهم انه يقولون الاصل في مال المسلم الحرمة ان دماءكم واموالكم عليكم حرام ولا يجوز اخذ الزكاة بغير دليل شرعي صريح

56
00:19:34.400 --> 00:19:56.850
وليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء صريح يدل على وجوب زكاة عروض تجارة. هذا دليلهم من ذهب الى هذا القول؟ ذهب الى هذا القول آآ عطاء روي عن عطاء وروي ايضا عن آآ عمرو بن دينار

57
00:19:59.200 --> 00:20:25.400
بالنسبة والشافعي قال في القديم اه حكى الخلاف اشار الى الخلاف ما تبناه ولا ذكر خلاف لكن اشار الى الخلاف كانه قال والذين قالوا بعدم الوجوب اولا بالنسبة للشافعي الذي يظهر لي بل اكاد اجزم به انه يشير بهذا الخلاف الى خلاف عطاء وعمرو بن دينار

58
00:20:26.950 --> 00:20:48.500
فانه بعد البحث لم نجد احدا آآ غير هؤلاء بالنسبة لعطاء اولا روي عنه وجوب وروي عن عطاء وجوب زكاة عروظ التجارة وروي عنه هكذا باطلاق. وروي عن عطاء عدم وجوب زكاة عروض التجارة في العبيد

59
00:20:49.500 --> 00:21:10.250
وروي عنه ثالثا ما يدل على وجوب زكاة عروظ التجارة حتى في العبيد فعنه كم قول؟ ثلاثة وهذا يظعف جدا القظية. اولا القول الذي روي عنه بالوجوب عام. والقول الذي روي عنه بعدم الوجوب خاص بنوع معين من الاموال ربما

60
00:21:10.250 --> 00:21:26.100
قام عند عطاء ما يمنع الوجوب في هذا المال فقط كما انه روي عنه ما يخالف هذا نأتي الى عمرو بن دينار. عمرو بن دينار هذا يعني عمرو بن دينار هذا من صغار التابعين

61
00:21:26.600 --> 00:21:43.950
ومن قال من المعاصرين انهم من كبار التابعين فقد اخطأ هذا من صغار المتابعين وليس من اوسط التابعين من صغار التابعين اخر التابعين يعني جاء بعد ما استقر القول جاء بعدما استقر القول بالوجوب

62
00:21:45.600 --> 00:22:03.150
فكون عمرو آآ بن دينار يأتي بعد آآ هؤلاء ويأتي بعد ما استقر القول بالوجوب وينفرد هذا ايضا يجعلنا نقول انه في قوله شيء من الشذوذ بقوله شيء من الشذوذ

63
00:22:03.500 --> 00:22:29.300
وان كان يعني اسناده ثابت آآ رحمه الله ويبقوا ايضا في جانب اخر وهو ان عمرو بن دينار هو هو فقيه ومحدث لكن يغلب عليه الحديث يغلب عليه انه من المحدثين ولهذا اكثر كلام الفقهاء عنه في قضية اه ظبطه ورواياته للحديث وكيفية تلقيه الى اخره

64
00:22:29.300 --> 00:22:51.700
فهو الى الى المحدثين اقرب منه الى الفقهاء آآ كل هذه تجعل قول عمرو بن دينار يعني ليس له آآ قوة ليس له قوة اه بقي في الترجيح تعني الراجح بلا اشكال انه القول بعدم الوجوب شذوذ

65
00:22:52.100 --> 00:23:13.100
شذوذ لانه اذا استمر فقهاء المسلمين كلهم على القول بالوجوب وتناقلوا هذا قرنا عن قرن ثم لم يعرف القول بعدم الوجوب بعد عطاء وعمرو وسمعتم ملابسات اه هذه الاقوال الا ابن حزم

66
00:23:13.150 --> 00:23:30.200
هذا شيء من الشذوذ ثم ينقطع القول بعد ابن حزم الى ان نأتي الى بعض المتأخرين هذا يعني قول اذا لم يكن هذا القول شاذا فما هو القول الشافي؟ تصور ان جميع الفقهاء

67
00:23:30.850 --> 00:23:49.150
رحمهم الله ذهبوا الى الوجوب الا هؤلاء يعني عطاء. عطاء من الفقهاء الكبار. لا شك وفقيه كبير وقوله له ثقل في الحج وفي غيره. صحيح هو من في الحج له ميزة لكن في الحج وفي غيره. من كبار

68
00:23:49.150 --> 00:24:08.050
وهالمسلمين ولا اشكال فيه. ولكن سمعتم الاشكال في المروي عنه. الاشكال في المروي عنه. الخلاصة انه يعني الانسان آآ يرجح وجوب الزكاة وهو مطمئن وآآ والمسألة واضحة جدا لا اشكال فيها ان شاء الله تعالى. وعن ابي

69
00:24:08.050 --> 00:24:33.450
ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم هذا الحديث متفق عليه وهو حديث صحيح الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية وسمي بهذا الاسم مأخوذ من الركز وهو الدفن. فهذا هو الركاز

70
00:24:33.650 --> 00:24:58.700
واختلف الفقهاء في الركاز على ماذا يشتمل على قولين. القول الاول وهو مذهب الجمهور ان الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية فقط القول الثاني وهو للاحناف انه ما وجد من دفن الجاهلية ومن المعادن. كلاهما يسمى ركاز

71
00:24:59.450 --> 00:25:16.850
وآآ الحديث الذي معنا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس يدل على رجحان قول اه الجمهور لان فيه اه المعدن اه جبار وفي الركاز الخمس

72
00:25:16.950 --> 00:25:39.200
وهذا الحديث يفرق بين المعادن والركاز بطريقة صريحة بطريقة صريحة. فمذهب الاحناف وهو انهم يرون ان الركاز يشمل المعادن مذهب ضعيف هذا لا يعني ان المعادن لا زكاة فيها سيأتي سيخصص المؤلف كلام او حديثا خاصا بالمعادن

73
00:25:39.300 --> 00:26:03.800
لكن المعادن ليست من الركاسة ليست من الركاز لا تدخل في احكام الركاز من فوائد هذا الحديث انه يجب في الركاز الخمس والى هذا ذهب جماهير فقهاء المسلمين لم يخالف في هذه المسألة الا الحسن فانه يرى ان الركاز اذا كانت وجدت في دار السلم

74
00:26:03.950 --> 00:26:25.400
ففيها نصف العشر وهو مذهب ضعيف مخالف لظاهر هذا الحديث ومخالف لاقوال الفقهاء الاخرين. الحقيقة الحسن من المناسب جدا جمع رسالة في الاقوال التي تفرد بها خاصة الحسن ابن سيرين قليل ما يتفرد لكن الحسن

75
00:26:25.450 --> 00:26:48.650
يعني عنده بعض المسائل القليلة التي آآ يعني انفرد بها وتذكرون انه في بعض المسائل تقدمت ان الامام احمد قال فيها لم يخالف في هذه المسألة الا الحصى لم يخالف الا الحسن. وهذه المسألة من هذه المسائل لم يخالف فيها الا الحسن

76
00:26:49.350 --> 00:27:15.500
من فوائد هذا الحديث ان الركاز لا يشترط فيه النصاب ولا الحوض اما الحول فلا يشترط بالاجماع واما النصاب فلا يشترط عند الجماهير وهو الصواب عند الجماهير وهو الصواب فالركاز لا ينظر فيه لاي شيء. جاء مستثنى من القاعدة فلا يوجد فلا يشترط فيه حول ولا

77
00:27:15.500 --> 00:27:38.650
صعب من من اه فوائد هذا الحديث ان الركاز يصرف مصارف الفيء ولا يصرف مصارف الزكاة الى هذا ذهب الجماهير الى هذا ذهب الجماهير وذهب الشافعية الى انه يصرف مصارف الزكاة لكن الراجح انه يصرف مصرف الفي

78
00:27:38.950 --> 00:28:01.500
وجه الترجيح ان التشابه بين الركاز والفيء كبير. فكلاهما مال حصل عليه من الكفار بلا قتال السنا نقول ان الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية فمعنى هذا انه من اموال الكفار حصلنا عليه بغير عناء ولا حرب. فاشبه الفيء

79
00:28:01.550 --> 00:28:20.500
فاشبه الفيء ولهذا اخذ حكمه من فوائد هذا الحديث انه بعمومه يدل على وجوب الزكاة في الركاز سواء كان من الذهب والفضة او من غيرهما من الذهب والفضة او من غيرهما

80
00:28:20.800 --> 00:28:42.350
تجب فيه الزكاة مطلقا عرفنا من هذه المسائل انه الركاز وش فيه خلاصة هذه الفوائد والمسائل وجوب الزكاة في الركاز مطلقا بدون اي شرط ولا قيد لا نصاب ولا حول ولا ان يكون من الذهب والفضة ولا

81
00:28:42.500 --> 00:29:05.200
يجب مطلقا متى ما وجد الانسان الركاز فانه آآ يعني تجب عليه الزكاة ويبدو ان وجود الركاز قديم كان كثير والان قليل جدا سبب انه في القديم كان الناس من اشهر طرق المحافظة على المال ايش

82
00:29:05.400 --> 00:29:26.400
دفنه اما اليوم فالناس لا يدفنون المال مطلقا. وعن عمرو بن شعيب. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في كنز وجده رجل في قربة. ان وجدته في قرية مسكونة

83
00:29:26.400 --> 00:29:46.400
الرزق وان وجدته في قرية غير مسكونة بديه وفي الركاز الخموس. اخرجه ابن ماجة باسناد حسن. هذا الحديث اه الظاهر والله اعلم انه الحافظ وهم فيه فابن ماجة لم يخرج وانما اخرجه الشافعي وابو داود

84
00:29:47.300 --> 00:30:06.400
واما بالنسبة لاسناده اسناده صحيح ناده صحيح. ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث لبيان الفرق بين الركاز واللقطة ودل الحديث على امر وهو انه اذا وجدنا المال في قرية مسكونة

85
00:30:07.550 --> 00:30:30.900
فليس بركاز وانما لقطاء  بان الظاهر انه لاهل هذه القرية وان وجدناه في قرية غير مسكونة قديمة مهجورة  فهو ركاز فهو ركاز. هذا التقسيم الذي دل عليه الحديث والظاهر والله اعلم

86
00:30:30.950 --> 00:30:47.750
ان الحديث يريد ان يشير الى قرائن نعرف بها هل هذا المال لدفن من دفن من قديم من اهل الجاهلية او مدفون دفنا حديثا فائدة هذا الكلام انه لو وجدنا دفنا

87
00:30:48.000 --> 00:31:09.550
في قرية مسكونة لكن فيه علامات وقرائن تدل على انهم من ايام الجاهلية فهل هو لقطة او ركاز ركاز بمعنى ان الحديث ليس نصيا لا يجوز الخروج عنه وانما الحديث جاء للدلالة على بعض القرائن التي تدل على

88
00:31:09.550 --> 00:31:32.000
سبيل التفريق بين اللقطة والركاز من فوائد هذا الحديث الاشارة الى وجود الاختلافات الفقهية بين النقطة والركاز فمن الاختلافات الفقهية ان اللقطة لا تملك الا بعد التعريف لمدة سنة  بالنسبة

89
00:31:32.200 --> 00:32:03.650
الركاز يملك مباشرة ومن الاختلافات الفقهية ان اللقطة اذا عرفت سنة فانها تملك جميعا. كلها ملك للملتقط اما الركاز فانه اذا اخذه فانه يملك منه الجميع ما عدا الايش الخمس. فهذان فرقان بين اللقطة والركاز. نعم الحديث الاخير. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه

90
00:32:03.950 --> 00:32:28.500
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية الصدقة. رواه ابو وداوود طيب هذا الحديث اه حقيقة ان الحافظ تصرف فيه في روايته وفي لفظه يعني بما كان ينبغي ان لا يفعل يعني او يحسن ان لا يفعل

91
00:32:28.550 --> 00:32:44.350
هذا الحديث يرويه ربيعة بن عبدالرحمن آآ عن غير واحد لاحظتها عن غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن الحارث الى اخره فهذا الاسناد اولا فيه انقطاع

92
00:32:45.100 --> 00:33:03.450
ثانيا لا يرويه بلال وانما الذي يرويه هؤلاء الجماعة الذي يشير اليهم ربيعة بن عبدالرحمن ثالثا ليس في الحديث ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تحدث عن قضية الزكاة

93
00:33:05.600 --> 00:33:21.100
وانما فيه فقط ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه لم يتحدث عن الزكاة ولكن الذين رووا هذا الحديث عن ربيعة بن عبد الرحمن هم الذين قالوا فتلك المعادن لا يؤخذ منها الزكاة الى يومنا

94
00:33:21.500 --> 00:33:42.900
وهذا فهم من الذين يروون هذا الحديث وهم مجهولون الان فيعني في تصرف الحقيقة من الحافظ بهذا الحديث. وهذا الحديث ظعيف من قطاعه هذا الحديث ضعيف لانقطاعه نأتي الى الحديث قوله المعادن

95
00:33:43.250 --> 00:34:16.600
القبلية المعادن هذا اسم لكل ارض تستخرج منها المعادن فهو اسم للمستخرج او للارض للارض قالوا ثم صار يطلق على المستخرج فصارت تسمى المعادن فهو في الاصل اسم للارض ثم صارت ثم صار يطلق على نفس المستخرج من الارض. فنسمي نحن المعادن معادن بهذا الاسم

96
00:34:16.750 --> 00:34:36.800
والمعادن مثل الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والى اخره. هذه كلها معادن فهذه كلها معادن و المعادن في الاصطلاح الشرعي هذا هذه المعادن في لغة العرب المعادن في الاستراح الشرعي هو

97
00:34:36.850 --> 00:34:51.100
كل ما يخرج من الارض من غير الذهب والفضة اذا كان من غير جنسها ولا مما ينبت فيها. كل ما يخرج من الارض من غير الذهب والفضة اذا كان من غير جنسها

98
00:34:51.100 --> 00:35:09.850
اولا مما ينبت فيها. فالحصى والتراب والطين هذه ليست معادن المسألة التي المؤلف رحمه الله ساق الحديث من اجلها حكم زكاة المعادن حكم زكاة المعادن. هذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة اقوال

99
00:35:10.150 --> 00:35:31.900
القول الاول وجوب زكاة المعادن مطلقا وهذا مذهب الحنابلة واستدلوا بالاثار في هذه الاثار وهذا الحديث الذي معنا وان كان منقطعا واستدلوا بالقياس على الذهب والفضة في القول الثاني ان الزكاة

100
00:35:32.350 --> 00:35:58.350
لا تجب وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية وغيرهم وهؤلاء استدلوا بالبراءة اصلية القول الثالث مذهب الاحناف وهو ان كان المعدن مما يمكن تسخيره بالاذابة او الطبع عليه ففيه الزكاة والا فلا

101
00:35:58.750 --> 00:36:24.300
والا فلا فالياقوت مثلا هذا ليس فيه زكاة لانه يبدو لا يقبل الاماعة ولا يمكن الطبع عليه ولا التصرف فيه المهم هذا هو الظابط عندهم كانهم يرون ان ما كان من المعادن يمكن التصرف فيه والطبع عليه والختم

102
00:36:24.350 --> 00:36:45.800
واماعته والتصرف فيه فله قيمة وما لا فلا وما لا فلا آآ الحقيقة انه يعني اه الخلاف في هذه المسألة قوي يبقى النظر في مسألة هل تدخل المعادن في عموم الاية ومما اخرجنا لكم من الارظ

103
00:36:47.400 --> 00:37:10.650
او لا تدخل هل المقصود بهذه الاية النبات فقط الحبوب والثمار او كل ما خرج من الارض مما يعني انعم الله به على الانسان واذا كان المقصود الكل لماذا جاءت النصوص بوجوب الزكاة في الذهب والفضة دون سائر المعادن وان كانت تستخرج في العهد النبوي النحاس مثلا

104
00:37:10.650 --> 00:37:24.550
كان معدن اه تصنع منه اواني النبي صلى الله عليه وسلم واواني غيره من الصحابة فلماذا لم يذكر لم تذكر زكاة هذه المعادن؟ في اشكالية يعني في في تردد الحقيقة

105
00:37:24.700 --> 00:37:42.700
في تردد. اه ان نظرنا لعموم الاية واه اه عموم المنة من الله بهذه المعادن قلنا فيها زكاة كما هو مذهب احمد وان نظرنا الى النصوص التفصيلية التي لم تذكر هذه الاشياء مع وجودها في العهد النبوي

106
00:37:43.050 --> 00:38:01.700
قلنا ليس فيها زكاة ويعني فيه يعني في تردد في تردد لم يظهر لي شي واظح اه يمكن الحكم به فهل ظهر لكم شيء انتم ها  ما معنى يا دكتور

107
00:38:03.800 --> 00:38:19.300
بالطبع عليها يعني يمكن التصرف فيها يعني الذهب والفضة الان ممكن تطبع عليه اسم شيء مثل الفلوس الانحاس في بعض المعادن لا تستطيع ان تطبع لا تقبل الطبع ولا تقبل التصرف فيها

108
00:38:19.950 --> 00:38:38.100
فهم يرون هم يرون يعني هذا هو يعني اضعف الاقوال يعني لان الغرض لو قالوا كل ما له قيمة كان ممكن يعني لكن الاشكال في في الاصل يعني طبعا هذا الحديث حديث ربيعة

109
00:38:38.200 --> 00:38:57.800
يقول انه عن غير واحد منهم هذولا يعني؟ صحيح ان الظاهر الاسناد انهم من التابعين لكن لا لا يعرف منهم ولا وهذه قضية زكاة ولو كانت واجبة النصوص اعتنت بالزكاة ذكرت تفصيل الامور التي فيها زكاة والتي ليس فيها زكاة والى اخره

110
00:38:57.800 --> 00:39:13.600
الحليوة الحلي وهو من الذهب اللي اصله فيه زكاة وفيه نصوص الراجح انه اذا صار حليا ما فيه زكاة لانه آآ لا لا يوجد ادلة في الباب فكيف بالمعادن يعني

111
00:39:13.800 --> 00:39:31.250
المهم انه آآ في تردد يعني وان كان الانسان يميل لعدم الوجوب يميل لعدم الوجوب لكن انا اخشى الان انه الامام احمد  يعني قد يكون ذهب الى هذا المذهب بسبب وجود اثار مع اني ما وجدت اثار

112
00:39:31.350 --> 00:39:46.450
لكن قضية تحتاج الى ربما مزيد استقصاء. ولا انا لم اجد اثارا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما يظعف القول بالوجوب هذا مما يظعف القول بالوجوه المهم ان هو المسألة آآ

113
00:39:46.550 --> 00:40:05.500
آآ قد تكون في القديم غير مهمة اما اليوم فهي مهمة. لان استخراج المعادن اليوم اصبح صناعة قوية وكبيرة. ولو اوجبنا فيه الزكاة لوجبت الملايين في جنس هذا الامر فيعني لذلك انا اقول انه محل تردد يعني

114
00:40:05.850 --> 00:40:26.550
آآ ما هو الراجح بقي شيئا اريد ان انبه عليه هو اني قلت ان المعادن في الاصطلاح الشرعي هو كل ما اخرج من الارض يعني من غير الذهب والفضة يعني انا انظر في هذا التعريف الى قضية الزكاة

115
00:40:27.750 --> 00:40:44.150
تعريفه باعتبار الزكاة اما تعريف المعادن من حيث هو حتى عند الفقهاء في غير باب الزكاة فهو كل ما يخرج من الارض من غير جنسها واضح الكلام وكل ما يخرج من الارض من غير جنسها لكن في هذا الباب

116
00:40:44.300 --> 00:41:17.350
المعادن التي فيها خلاف هي ما عدا الذهب والفضة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد والذين اوتوا العلم الله بما تمنون خبير