بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب اللباس. عن ابي عامر الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير. رواه ابو داوود واصله في البخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب اللباس وقد تبع في ذلك بعض المصنفين قبله ومناسبة ذكر اللباس في هذا الموضع ان المرأة اذا توفي وقد يعني اراد اهله وذووه اي يغسلوه فانه يجرد عن لباسه فاراد ان يقول ان اللباس ما هي احكامه الان؟ وسيجرد عنها اذا مات لانه سيذكر بعدها كتاب الجنائز اول حديث في الباب هو حديث ابي عامر الذي ذكره المصنف والحقيقة ان في ايراد المصنف لهذا الحديث ثلاث استشكالات الاستشكال الاول انه قال عن ابي عامر الاشعري رضي الله عنه والحقيقة ان هذا الحديث ليس من حديث ابي عامر وحده بل قد رواه ابو داوود وغيره من حديث عبدالرحمن بن غنم عن ابي مالك وابي عامر الاشعري معا. هما رجلان وليسا رجلا واحدا وفائدة ان الحديث قد جاء من طريق رجلين ان بعض اهل العلم اراد ان يضعف هذا الحديث لامر في نفسه فاعل هذا الحديث بالاختلاف في راويه هل هو ابو عامر ام انه ابو مالك والحقيقة ان هذا الاختلاف لا اثر له لانهما صحابي لانهما صحابيان ولو لم يسمه فان الحديث صحيح بل قد قرر جمع من اهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين ان الحديث قد صح من مسنديهما معا. فقد ذكر الشيخ تقييم ان عبدالرحمن بن غنم روى الحديث سمع الحديث من ابي عامر وابي ما لك الاشعري معا. فيكون من مسنديهما معا هذه مسألة. المسألة الثانية ان المصنف رحمه الله تعالى ذكر الحديث وقال انه قد رواه ابو داوود قال واصله في البخاري واصله في البخاري مع ان اللفظ الذي ذكره انما هو لفظ البخاري والسبب في ذلك ان البخاري انما روى هذا الحديث معلقا فقال قال هشام ابن عمار ثم ذكر اسناده وقد اعل ابو محمد بن حزم هذا الحديث وضعفه بالانقطاع بين البخاري وبين هشام ابن عمار وقال ان تعليق البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث اماء منه لتضعيفه. وانه ليس على شرطه وهذا الكلام من ابي حزم فيه تجن واضح وفيه مبالغة شديدة وانما اراد ابن حزم ان يظعف الحديث بهاتين العلتين الظعيفتين لامر في نفسه لا يعلمه الا الله عز وجل والا فان الحديث قد رواه عن هشام ابن عمار اكثر من عشرة من الحفاظ بل ان البخاري قد اسند هذا الحديث وصرح بالتحديث به في التاريخ الكبير مسندا عن هشام ابن عثمان ولذلك فالحديث ثابت وصحيح وقد قرر جماعة من اهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين ان من عوائد البخاري انه اذا ذكر حديثا معلقا بصيغة الجزم فانه صحيح عنده وهذا ذكره الشيخ تقييم وكثيرون لكن المقصود لعل لعل المصنف رحمه الله تعالى يعني اعرض عن رواية البخاري واكتفى برواية ابي داود لهذا المعنى لكي يقول ان رواية ابي داوود مسندة واما رواية البخاري فانها معلقة مع انها ثبت بها الاتصال والمؤلف نفسه فيفتح الباري اطال في بيان ذلك المسألة الثالثة والاخيرة ان النسخة التي بين ايدينا ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والحقيقة ان ابا داود لم يروي هذه اللفظة وانما اللفظة في ابي داوود يستحلون الخز الخزع وفرق بين الحراء وبين الخز فان الحرى الزنا والخز نوع من الاكسدة سنتكلم عنها والالبسة سنتكلم عنه بعد قليل لكن على العموم الحديث الذي رواه ابو داوود اسناده صحيح صححه جماعة من الائمة منهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره فقد صححوا اسناد حديث ابي داوود لنتكلم عن الرواية ابي داوود وما فيها من الفقه وهي يستحلون الخز والحرير الخز بالمعجمة في الحرفين معا وليس بالمهملة. في البخاري بالمهملة الحرى وكسر الاول منهما واما رواية ابي داوود فبالمعجمة في الحرفين في الحرفين معا الخزة اما الحرير فهذا يدل على تحريمه ولا شك وان استحلاله اخطر من من وجود الشبهة عند الشخص في اباحته. فان الاستحلال ان يعلم بالشيء انه حرام ثم مع تركه له يفعله ويقول انه حلال لا بتأويل ولا شبهة ولا باقرار بالذنب. اذا عندنا ثلاث درجات الدرجة الاولى معفون عنها من تأول وكان تأوله صحيحا بان كان عن اجتهاد مقبول او تقليد سائغ والحالة الثانية من يقع في المحرم وهو يعلم حرمته ويقر بذنبه. فهذا مذنب ويرجى له المغفرة لعلمه بالذنب. وان ندم عليه واقلع والنوع الثالث وهو اشد الذنوب ان يعلم انه حرام ثم يستحله والفقهاء يقولون ان من استحل مجمعا عليه فانه يخرج من الملة واما غير المجمع عليه مما فيه خلاف فانه لا يخرج من الملة ولو يعني كان متعمدا لهذا الاستحلال لانها مسألة خلافية لكنه يفسق به لمن استحل لا من تأول التأول لا يكون سببا موجبا للفسق. ولكن من استحل امرا خلافيا لم يكفر به بخلاف قضية المجمع عليه كالصلاة وغيرها طيب ابو داوود رحمه الله تعالى لما روى هذا الحديث ليكونن من امتي اقوام يستحلون الخز قال بعده لكن جاء عن عشرين نفسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل اكثر انهم كانوا يلبسون الخز منهم انس والبراء وعدد جماعة. قال وغيرهم كيف النبي صلى الله عليه واله وسلم ينهى عن لبس الخز ويقول ان من استحل هذا الخز ولبسه فانه في هذه الحالة يستحق العقوبة في الدنيا ناهيك عن الاخرة ومع ذلك يثبت عن عدد كبير من الصحابة بل بعضهم قال انه كالاجماع عند الصحابة. قال الشيخ تقييم قال هو كالاجماع عند الصحابة في لبس الخز نقول الحقيقة ان الخز هو ما كان من حرير ومن غيره ولذلك نقول ان الخز يطلق على ثلاثة اشياء النوع الاول نوع مجمع على تحريمه قالوا وهو الحرير الرديء فان الحرير اذا كان رديئا يسمى في لسان العرب خزن وهو الذي ورد به النهي هنا في حديث ابي مالك وابي عامر الاشعريين رضي الله عنهما اذا النوع الاول من الخز وهو الحرير الرديء الذي يكون يعني نوع رديء. لان دائما كلما خلط بغيره سمي اعتبر رديئا هذا الامر الاول الامر الثاني قالوا هو ما ينسج من حرير مع وبر ويكون من وبر الارانب بالخصوص فينسج منهما معا فينسج ينسجان معا هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة قالوا ما كان مجموع الامرين منه بان يكون مشركا بين حرير وبين وبر فيكون الاسم لمجموع الامرين ومشهور المذهب ان الصورة الثانية والثالثة مباحة وهي التي فعلها الصحابة رضوان الله عليهم بخلاف الصورة الاولى فانها المحرمة. اذا الجمع بينما فعله الصحابة وبينما ورد به النهي انه يجمع بينهما الاختلاف نوع الخز فما كان الخز حريرا صافيا او غالبا وهو الرديء يعني هو الغالب في حال النسج فانه محرم وما كان مخلوطا بغيره من الوبر او كان مشروكا مجموعة بين الامرين معا فانه يكون مباحا وهو الذي لبسه الصحابة بل اجماع الصحابة عليه بل اجماع الصحابة عليهم. طيب عندنا هنا مسألة اخيرة في قضية الخز لما عرفنا الجمع بين الامرين هذا الخز قلنا اذا كان الحرير الرديء ورداءة الحرير بان يكون يعني فيه بعض الاشياء التي ليست من الحرير. ليست جيدة فانه فانه يكون محرما تم خزان طيب والمباح اذا اجتمعا مع الوبر طيب هل يلزم ان يكون الوبر هو الاكثر ام لا بمعنى يقول الشيخ تقي الدين ان الخز اذا كان الوبر هو الاكثر والاظهر جاز بلا خلاف واما اذا كان هو الاقل لكنه الاظهر اي الحرير الحرير هو الاقل ولكنه اظهر ففيه روايتان وظح الكلام يعني قد يكون حرير اقل عفوا قد يكون اه قلت الحرير اسف قد يكون الوبر اقل فيكون الاكثر هو الحرير ففيه روايتان لكن الظهور له اه مشهور المذهب الذي ذكر كثير من المتأخرين انه لا بد ان يكون الحرير اقل من النصف لابد ان يكون الحرير اقل من النصف حال نسجه مع الوبر وذكر بعضهم ان هذا الكلام في غير الخز وانما في غيره من الاعلام واما الخز فان النص قد جاز او فان النص قد ورد به فيجوز اذا كان مع الوبر. وهذا اللي ذكره الرحيباني في المطالب ونقله عن بعض الحنابل المتأخرين. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن حذيفة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نشرب في انية الذهب والفضة وان نأكل فيها وعن لبس الحرير باجي هو ان نجلس عليه رواه البخاري. نعم هذا حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان نشرب في انية الذهب والفضة وان نأكل فيها سبق معنا ان الذهب والفضة له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يجوز استخدامهما للرجل والمرأة سواء وهذا يكون عند القنية او الضرورة فيجوز للرجل والمرأة ان يقتني الذهب والفضة ولو كانت على شكل حلي ويجوز للمرأة والرجل ان يستخدم الذهب والفضة للضرورة كسن وانف ونحو ذلك والحق بها بعض الحنابلة وهو الشيخ تقييدي ورواية المذهب وانتصر له الشيخ تقييد دين اليسير للحاجة فيجوز استخدام الذهب والفضة الشيء اليسير للحاجة وليس للضرورة بل اقل للحاجة واما للضرورة فيجوز لو كان كثيرا الامر الثاني الحالة الثانية ان يحرم الذهب والفضة على الرجل والمرأة سواء. وقد جاء هنا معنا في حديث حذيفة انه يحرم على الرجل والمرأة الاكل والشرب في انية الذهب فضة والحق الفقهاء بالاكل والشرب كل استخدام غير القنية وغير ما سيأتي بعد قيف الثالث وهو الحلية. فيحرم جعله مقبض باب او ان يكون مثلا ملعقة او ان يكون تحفة للزينة في البيت لا يجوز او ان يكون غير ذلك مما ليس بالحلية. قالوا ومثله القلم فان القلم لا يجوز ان يكون ذهبا ولا فظة لانه من الاستخدام فلا يجوز وانما اجاز بعض الفقهاء ان يكون رأس القلم من ذهب لانه في الزمان الاول كانت الحاجة ان يكون رأس القلم من ذهب لانه ينكسر القلم دائما فاذا كان رأسه من ذهب فانه لا ينكسر ويكون اضبط للكتابة. فهنا حاجة وهو ذهب يسير فيجوز واما مشهور المذهب عند المتأخرين فانه لا يجوز اليسير من الذهب من الفضة الا في الضبة دون ما عداها ولكن الرواية الثانية انه يجوز مطلقا اختار الشيخ تقي الدين وابن مفلح والجماعة الحالة الثالثة من الذهب والفضة ما جاز للنساء وجاز للرجال الفضة فقط ما جاز للنساء فيه الذهب والفضة وجاز للرجال الفضة وهو الحلية فانه يجوز للمرأة ان تتحلى بالذهب والفضة كيفما شاءت وسيأتي معنا ان شاء الله في حديث بعد ذلك حديث عن قضية كم مقدار ما تتحلى به المرأة تتحلى بما شاءت ولو كان كثيرا بشرط على المذهب ان لا يخرج عن العادة فلو اكست شيئا خارجا عن العادة من هي عنه لانه ثوب شهرة فتمنع منه لكن اذا اعتاد النساء هذه اللبسة للذهب والفضة جائزة ويجوز للرجل ان يستخدم الفضة والمذهب انه لا يجوز للرجل من الفضة الا ما ورد به النص كالخاتم ونحوه والرواية الثانية في المذهب انه يجوز للرجل ان يتحلى بالفظة كل حلية اذا جرى العادة به عادة الناس ان يتحلوا به ما لم يكن تشبها بالنساء كقلادة ونحوها او يكون فيه خروج عن العادة بالكثرة اذا عرفنا في ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في انية الذهب والفضة يشمل كل استخدام قال وعن لبس الحرير والديباج. الديباج هو نوع من الحرير لكنه يكون غليظ يعني سميك سميك جدا وهذا هو الديباج نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير وهذا يشمل الرجال دون النساء قال وان نجلس عليه وهذا يدل على انه لا يجوز الجلوس على الحرير وقد قال الامام احمد قاعدة ان اللبس كالافتراش فلا يجوز لبس الحرير ولا افتراشه ولا افتراشه للرجال واما النساء فان مشهور المذهب انه يجوز للمرأة ان تفترش الحرير وتجلس عليه. تجعل تحتها وتجلس عليه. لان القاعدة ان اللبس كالافتراش لقرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في اللفظ واما استخدام الذهب الحرير في غير اللبس من غير حاجة كأن يكون زينة كتعليقه على جدار ونحوه فان الفقهاء يقولون لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق الستور وخاصة ان كانت حريرا طبعا القاعدة احمد لما قال ان اللبس كالافتراش هذا موجود في لسان العرب وابن القيم رحمه الله تعالى يقول لو لم يرد حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه لقلنا بحرمته وان لم يرد النهي عن الجلوس قال لان اللبس يشمل الجلوس وقد جاء في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بحصير ليصلي عليه. قال فنضحناه وقد اسود من طول ما لبس الحصير لا لا يلبس وانما يفترش. فدل على ان الجلوس والافتراش يسمى في لسان العرب لبسا. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعي او ثلاث او اربع متفق عليهم اللفظ لمسلم. نعم. هذا حديث عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير. اي للرجال قال الا موضع اصبعين اصبعين او ثلاثة او اربع قال متفق عليه واللفظ لمسلم اه تحريم الحرير حرم لا لذاته وانما حرم الحرير لاجل غيره وكذا تحريم الذهب وعندنا قاعدة ان كل ما حرم لذاته فانه يحرم قليله وكثيره واما ما حرم لغيره فانه يجوز قليله عند الحاجة ونحن نعلم ان الحاجة اخف من الظرورة فان الظرورة تبيح كل محرم. وبناء على ذلك فنقول ان الحرير لم يحرم لذاته وانما لغيره. لاجل ما توقعه في النفس من الكبر وما يكون فيها من الاسراف في الملبس ولانها فيه تشبه باهل الفجور واهل الشرك فلأجل هذه العلل الثلاث نهي عنه لا لذاته بخلاف الثوب النجس فان الثوب النجس محرم عنه لذاته لا لغيره لاجل النجاسة نفسها لكن هنا حرم لغيره. وبناء على ذلك فانه يجوز لبس الحرير في اشياء قليلة مستثناة. من هذه الاشياء القليلة امور منها هذا الموضع انه تجوز الاعلام. تجوز الاعلام والمراد بالعلم اي الخط الذي يكون في الثوب ولو من غير حاجة. فيجوز العلم لكن الحقيقة في الغالب ان الاعلام تكون لحاجة كما سيمر معنا ان شاء الله بعد ذلك فيجوز ان يكون في الثوب علم والمراد بالعلم اي خط كالزيق. يكون على اطراف الثوب ونحو ذلك. فيجوز قالوا لكن بشرط الا يجاوز اربعة اصابع مضمومة ما يجاوز اربعة اصابع مضمومة لحديث عمر رضي الله عنه نهي عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة يعني مضمومة ويستخدم هذا الحرير كزيق للجيب زيق مثل هذا نحن هذا نجعله زيق زيق هيسم مزيق يعني يسمونها لبنة زين اللي هو الزيق. لماذا يجعل اطراف الثياب من حرير في الزمان الاول لم يكن لهم ثياب كثيرة فكانوا يجعلون اطراف الثياب من حرير. لان الحرير مع كثرة اللمس لا يتغير لونه ولا يتقطع فيجعل اطراف الثوب دائما منه. واحيانا يجعلون الازرة من حرير. الزرار يجعلونه من حرير. طبعا لم يكونوا يعرفون هذه الازرة التي من من بلاستيك وانما كانوا يجعلون الحرير الازرة قطعة قماش فيجعلون ازرة من حرير. يقول لان الازرة دائما تلمس باليد تلمس بالبيت فلو جعلتها من قطن او قرص او نحو ذلك فانها ربما مع كثرة اللمس يعني تتقطع وتحترع فناسب ان تكون من حريم. فنقول يجوز ابتداء الشيء اليسير من الحرير كالعلم وكزيغ الازرة وكالخيوط. هذه اشياء يسيرة في الثوب ونحن قلنا انه يسير باعتبار التبع وانتبه لهذي العبارة قلنا انه يسير باعتبار التبع. لانه جزء من الثوب. الخيط والازرة والاعلام هذه تابعة للثوب هي يسيرة واما اليسير المفرز يعني انك تأخذ يسير وتستخدمه استخدام مستقلا اذا كان حريرا فانه لا يجوز مثل ماذا قالوا مثل ان يجعل رباطا لخفه قديما في الخف لم يكن هناك هذا المغاط الذي يشد القدم ولكن بعضهم يجعل له رباطا او حزاما لوسطه ولو خيط من حرير نقول ما يجوز طبعا ليس خيط وان نقصد بخيط يعني حزام يسير تقول انت تجيز العلم اربعة اصابع في الثوب ولا تجيز الرباط نقول نعم لان هذا مفرز وذاك اجيز على على سبيل التبع فيجب ان نفرق ان الذي يجوز من الحرير يجوز بشرطين الشرط الاول ان يكون لحاجة والحاجة ولو يسيرة مثل هذه الاعلام الامر الثاني انه لا بد ان يكون يسيرا باعتبار غيره. لا يسيرا مفرزا فان اليسير المفرز يحرم استخدامه على الرجل دون اليسير الذي يكون تبعا لغيره وسنتكلم عنه ان شاء الله توسع في غيرها. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما متفق عليه. نعم هذا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص والرخصة هو الاباحة بعد الحظر رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص من حرير في سفر اي حال كونهما في سفر من حكة بكسر الحاء والحكة بكسر الحاء ذكر ابن مفلح في المبدع البرهان ابن مفلح ان المراد بها الجرب فقد اصيب بمرض سبب لهما هذا الامر قال كانت بهما متفق عليه اي ان الحديث في الصحيحين آآ مشهور المذهب وهو استدلالا بهذا الحديث استدلوا به على انه يباح لبس الحرير لاجل الحكة ولو لم تزل الحكة بهذا اللبس بمعنى ان اللبس انما كان لاجل تخفيفها لا لاجل العلاج وهنا مسألة قررها الشيخ تقييمي في قضية العلاج فيقول ان العلاج بالمحرمات ينظر له نظرين. النظر الاول باعتبار نوع المحرم فما كان من المحرمات محرما لذاته فانه لا يجوز العلاج به مطلقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر انها عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. والمقصود به التداوي بالخمر. وان وقال انها داء وليست بدواء ولم يبح النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث من حديث وائل وغيره التداوي بالخمر لانها محرمة بذاتها الامر الثاني او النوع الثاني من المحرمات المحرم لغيره. فانه اخف فيجوز التداوي به هذا النظر الاول باعتبار نوع المحرم النظر الثاني اننا ننظر لكيفية التداوي فان اشد الامور التداوي بالاكل وهذا يشدد فيه ما لا يشدد في التداوي بما يوضع على الجلد فقد نقول احيانا ان بعض الادوية يجوز وضعها على الجلد ولا يجوز شربها. فالادهان يخفف فيها ما لا يخفف في غيرها ولذا جاء عن فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من فقهاء المسلمين اباحة التداوي بالدهان ببعض النجاسات وجاء بعضهم التداوي بالدهان بالدم. ولم يقل احد منهم انه يجوز شربه او تناوله اذا التداوي بالمحرم ينظر له لامرين التداوي به من جهة نوع المحرم فبعض المحرمات اشد من بعض والتداوي من جهة طريقة التداوي فان اشد التداوي ما كان بالتناول ثم يليه ما كان من باب الجلد ونحن نعلم ان اشد الاشياء ما كانت في داخل البدن ثم ما والتدن وباشرته ثم ما اكنته. ولذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم امر ان المرء لا يدخل داخل بدنه الا اطيب الكسب ولما جاءه الرجل الذي يحجم الناس فسأله عن اجرة الحجامة قال اعرفه ناظحك اي اعطه زادا وطعاما للابل او الناقة التي تأتيك بالماء وفي رواية اعرف رقيقك او ناطحك وناظحك اي خادمك فهو حلال لكن لا تجعله بداخل جسدك ولا موال له باللبس ولا بالبيت. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فخرجت فيها ارأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي متفق عليه وهذا لفظ مسلم. نعم هذا حديث علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة اه وهذا نوع من انواع الحرير وهي من اجود الحلل قال فخرجت فيها اي لبسها علي رضي الله عنه قال فرأيت الغضب في وجهه صلى الله عليه واله وسلم لما رآني لابسا لها قال فشققتها بين نسائي. اخذها رضي الله عنه وشقها بين النساء وهذا الامر يعني سبب فعل علي رضي الله عنه انه لما ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الحلة انها تجوز له. ظن انها جائزة له ولذلك تصرف بها وهذا التعليل مهم لانه سيأتي بعد قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتحريك بعظ اللباس الذي يمنع من لبسه وسنعرف ما هو السبب بعد قليل فهذا الحديث يدل على انه يجوز للمرأة ان تلبس الحرير وان هذا الحديث مخصص للحديث الاول في النهي حديث حذيفة في نهي عن لبس الحرير. فانه انما هو خاص بالرجال النهي دون النساء فانه يجوز لهن اللبس. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احل الذهب والحرير لامتي وحرم على ذكورهم رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه نعم هذا حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احل الذهب والحرير لاناث امتي. جاء المصنف بهذا الحديث التوظيح بنص النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه باباحة الحرير للنساء. وكذا الذهب لان لفظ حديث حذيفة حذيفة في الصحيح ليس فيه وكذا حديث عمر ليس فيه اباحة الحرير فمن الناس من اطلق العموم ولكن هذه الاحاديث مخصصة قال احل الذهب والحليض لاناس امتي وحرم على ذكورها اي ذكور امتي. قال رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه اي النسائي وهذا الحديث مع تصحيح عفوا اي صححه اي الترمذي. وهذا الحديث مع تصحيح ابي عيسى الترمذي له رحمه الله تعالى. الا انه قد اعل فانه قد جاء من حديث سعيد بن ابي هند عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وقد قال الائمة كابي حاتم وابي زرعة الرازيين ان سعيد بن ابي هند لم يسمع من ابي موسى رضي الله عنه ولذا رجح الدارقطني في كتاب العلل ان ان رواية اخرى لهذا الحديث انه جاء من طريق سعيد ابن ابي هند عن رجل عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه فهناك رجل ساقط بين سعيد وبين ابي موسى وهو مبهم. ولكن هذا الحديث له شواهد كثيرة جدا تدل على معناه انه صحيح. في هذا الحديث من الفقه مسألتان المسألة الاولى قول النبي صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحرير لاناث امتي. قوله احل لاناء الذهب لاناء امتي يدلنا على انه يجوز للمرأة يعني ان تلبس الذهب وسيأتي ان شاء الله في الحديث الذي بعده مقدار الذهب الذي تلبسه وقوله والحرير يدل على انه اذا جاز لبس الحرير جاز افتراشه وهذا هو المذهب واختار ابو الوفا ابن عقيل انه انما يجوز للمرأة اللبس دون الافتراش لان الافتراش بقي على عمومه. واما اللبس فانه قد خص بهذا الحديث وغيره ولكن الصحيح ان اللبس والافتراش سوا كما قال الامام احمد فيكون المرأة يجوز لها لبس الحرير ويجوز لها افتراشه يجوز لها ان تجعل لها سجادة من حرير. فتفترش عليها طبعا عندنا كل امر حرم لبسه حرم فراشه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر. القسي نوع من انواع الحرير والديباج المعروف في ذلك الزمن وهذا سبق تفصيله والمعصفر المراد به اي الذي صبغ بالعصفر جلود السباع لا يجوز لبسها. فلا يجوز افتراشها كل جلود السبع جنود الميتة ان قلنا بعدم جوازه بعدم طهارتها فانه لا يجوز لبسها ولو بعد الدباغة ولا يجوز افتراشها وهكذا لان بعض الناس يأتي بجلود السباع فيفترشها على الارض من هي عن ذلك ومثل الافتراش التعليق فالنهي فيها صريح والقاعدة فيها مطردة المسألة الاخيرة في هذا الحديث ان هذا الحديث استدل به فقهاؤنا عليهم رحمة الله على انه لا يجوز لباس الصبي الحرير لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام على ذكورها والذكور يشمل الرجال وغيرهم لكنهم قالوا ان هذا الامر بتحريم لبس الصبيان الحرير متجه للاولياء. فالذي يأثم انما هو الولي دون الصبي. فالصبي لا تكليف عليه ولكنه يحرم الباسه ولا نقول انه غير مكلف فلا يعني فيجوز الباسه الصحيح انه لا يجوز. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب اذا انعم على عبد نعمة ان ان يرى اثر نعمته عليه. رواه البيهقي. نعم هذا حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله يحب اذا انعم على عبد نعمة ان يرى اثر نعمته عليه. قال رواه البيهقي وهذا الحديث يعني آآ رجاله ثقات وان كان البيهقي قد تفرد بروايته. آآ هذا الحديث يدلنا على ان الله عز وجل يحب اثر النعمة بشرطين الا يكون فيه اسراف ولا مخيلة هذا من جهة. ومن جهة اخرى الا يكون اللباس لباس شهرة ولذا نهي عن ثوبين كما رواه البيهقي في الشعب ومن الثوبين ثوب الشهرة وثوب الخيلاء. فهذان الثوبان منهي عنهما ما كان فيه اسراف ومخيلة وما كان شهرة بان يلبس المرء لباسا لا يلبسه اهل بلده ولا منهم في طبقته وهيئته. ولذلك فاننا نقول ان افضل اللبسة هيئة لبسة العرب وليس المراد بلبسة العرب ما كانوا يلبسونه في الزمان الاول فانهم في الزمان الاول انما كانوا يلبسون الازر والارضية او الازر والقمص. كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقليل من العرب من كان يلبس السراويل ولكن السراويل اصبحت لباس غالب العرب الان ولذلك قرر جماعة من اهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين ان لبس السراويل بعد ذلك افضل من تركها لانه لم يصبح شعارا عرب. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال خير العجم اشبههم بالعرب وشر العرب اشبههم بالعجب وثبت عنه رضي الله عنه انه قال اخشوشنوا وتمعددوا قالوا ومعنى كونه تمعددوا اي كونوا شبيهين بمعد ابن عدنان فان معد ابن عدنان كان فصيحا في لسانه وكان معد ابن عدنان قويا في تصرفه واذا كانت العرب اذا رأت الغلام نجيبا قويا قالت قد تمعدد كان يقول عمر ابن رضي الله عنه ويكتب به الامصار التي فيها العرب كالكوفة ومصر والشام وغيرها واليمن وغيرها يقول تمعددوا واعتزروا ثم كان يأمرهم بزي العرب وغير ذلك من جمله رضي الله عنه فالمقصود ان ان المقصود من هذا الحديث انه يجوز للمرء ان يلبس ما شاء من الالبسة بشرط الا يكون فيه اسراف او مخيل او ما ورد به النهي كالحرير والذهب. استدل الفقهاء بهذا الحديث وهو مشهور المذهب انه يجوز للمرأة ان تلبس ما شاءت من الذهب بشرط ان تكون قد جرت العادة بلبسه. ولو زادت في مثاقيله زيادة بينة نعم. الامر الثاني انه يجوز للمرأة ان يلبس ما شاء غير المنهي عنه. فيجوز لبس غيرها من الاقمشة ولو مثل الحديد الصناعي يجوز لانه ليس حريرا وان سمي حريرا صناعيا ويجوز غير ذلك من الالبسة الناعمة والجواهر يجوز للرجل والمرأة ان يلبسانه لعدم ورود النهي به الجواهر. كل الجواهر يجوز لبسها ما لم يكن اسرافا ومخيلة واحد والامر الثاني ما لم يكن فيه يعني خروجا عن العادة فيجوز للرجل والمرأة لبس الياقوت لبس الالماس لبس آآ شجرة من الجواهر وشو الزمرد وهكذا سم للرجل والمرأة بعدم ورود النهي الرواية الاولى والثانية كلها على هذا طبعا نعم هذي الحرمة لامر طارئ مثل التشبه بالنساء والتخنث الامر اخر نعم لا شك احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر رواه مسلم. نعم هذا حديث والعصفر نحن نعرفه لونه يباع في عند العطارين لونه قريب من الاصفر الغامق يعني البرتقالي من شدة الصفارة فاذا صبغ به الثوب فانه يكون احمر فانه يكون اصفر شديدا جدا شبيه بالحمرة شبيه بالحمرة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه وفي المقابل صح ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحرمن بثياب معصفرة بل قد ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة والجمع بين هذه الاحاديث لاهل العلم فيها توجيهات يهمنا منها كما قلت لكم توجيها التوجيه الاول مشهور المذهب انهم يرون ان المعصفر مكروه وليس محرما مكروه المعصر مكروه ومثله الاحمر شديد الحمرة. الاحمر القاني المعصفر اصفر شديد الصفرة والاحمر احمر شديد الحمرة. هذان مكروهان ليسا محرمين. والدليل على كراهته انه جاز في بعض الحالات التي سنستثنيها بعد قليل قد جاء عن بعض الصحابة لبس المعصفر كابن عمر والفقهاء يقولون انما يجوز لبس المعصفر وترتفع الكراهة في حالتين الحالة الاولى للنساء فيجوز للنساء لبس المعصفر مطلقا. يعني يجوز للمرأة ان تلبس الاصفر الغامق وغيره مطلقا والحالة الثانية للرجل المحرم فانه يجوز له ان يلبس المعصفر بورود النص ان النساء احرمن بالمعصفر هذا مشهور مذهب الى المذهب لا ينفي المذهب يثبت الكراهة في المعصفر ولا يرفع الكراهة الا في موضعين الموضع الاول للنساء مطلقا والموضع الثاني الرجل المحرم فانه يجوز عندهم لبسه الثوب المعصفر الرواية الثانية في المذهب وهي التي انتصر لها الشيخ تقي الدين ان المعصفر مكروه ومثله الاحمر شديد الحمرة واما النساء فيجوز لهن مطلقا. يجوز للمرأة ان تلبس الثوب الاصفر واما المحرم فانه باق على الكراهة فيقول ان الكراهة تشمل الرجال محرمين ومحلين اذا الفرق بين الرواية الثانية والرواية الاولى ماذا؟ في قضية لبس المعصفر للمحرم فمشهور مذهب انه مكروه والرواية الثانية اعمالا للحديث انه ليس مكروها وانما هو مباح. واما النساء فانه قد ورد النص بهن مطلقا طبعا الشيخ تقييدي ماذا يقول؟ يقول ان المتأخرين لما قالوا استثنوا الرجل انما دخل عليهم ذلك خطأ فانه قال الا المحرم والمقصود بالمحرم اي المرأة المحرمة فظنوا المحرم اي الرجل المحرم هذا كلام الشيخ في توجيهه لما قالوا ان المحرم يجوز له لبس معصفر طبعا والنهي هنا للكراهة لسببين لفعل بعض الصحابة له. وان كان وجه ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه انه لبس معصفرا خفيف اللون. لا ثقيل والامر يعني اصفر خفيف والامر الثاني ان هذا النهي يتعلق بالاداب وما تعلق بالاداب فان قول الجمهور النهي فيه يكون للكراهة لا للتحريم طبعا مثل المعصفر كل ما كان احمر كل ما كان اصفر شديد الصفرة فانه يكون له حكم المعصفر احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال امك امرتك بهذا رواه مسلم. نعم هذا حديث عبدالله بن عمرو. قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصرين اي مصبوغين بالعصع من شدة يعني من شدة اصفرارهما وقال والعرب يقولون المعصفر وان لم يصبغ بالعصفر. لكن كناية على شدة الاصفرار حتى قارب الحمرة فقال امك امرتك بهذا يعني من باب الذم له فقال يا رسول الله طبعا انت ثمة الحديث في الصحيح صحيح مسلم ان عبد الله بن عمرو قال يا رسول الله اغسلهما قال بل احرقهما فاحرقهما رضي الله عنه هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان المسألة الاولى ما ذكره اولا ان اه ان المعصفر لا يجوز لبسه لانه محرم ومنهي عنه اما امر النبي صلى الله عليه وسلم باحراق الثوبين فانه يوجه بان هذا من باب التعزير بالمال اذ يجوز التعزير بالمال كما قر الشيخ تقي الدين وانتصر له ابن القيم في الطرق الحكمية وظربوا مثالا للتعزير بالمال بحديث عبد الله بن عمرو. والفرق بين حديث عبد الله بن عمرو وحديث علي ان عليا كان متأولا وكان يظن انه ليس محرم وليس ممنوع بسبب انه اهداه النبي صلى الله عليه وسلم اياه فظن انه قد ابيح له وهكذا ونرفع يدينا في التكبيرة ومن باب الاتباع لا من باب التبرك. هذي المسألة الثانية. المسألة الثالثة ان كلمة اهل السنة متفقة على انه لا يتبرك باثار احد غير النبي صلى الله عليه واله وسلم واما هنا فالظاهر ان عبد الله بن عمرو كان عالما بالحرمة ولكن لامر امه له لانه كان يعني مترفا فان فان اباه من اكثر الناس ملكا للمال وهو صغير في السن عبد الله بن عمرو فهو من صغار الصحابة وليس من كبار فانه كان يعني بضع عشرة سنة ربما هذه الواقعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فهم من صغار الصحابة ليس من كبارهم رضي الله عنه في السن وهو احد العبادلة وهو من العباد والصالحين ولكن ولكن اباه كان يعني غنيا ومطرا لذلك قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم امك امرتك بذلك فقد كان عالما بالتحريم ولكن بر ولكن لبره بامه فانه قد فعل ذلك. فمن باب العقوبة وكمالها امر النبي صلى الله عليه وسلم باحراق الثوبين هذا هو اقرب التوجيهات وهو الذي ذكره الشيخ تقي الدين. نعم وقت طيب الاصل انه يغير هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ بل احرقهما باعتباره كان واليا لا باعتباره مفتي. المفتي لا يعاقب لا يحق للمفتي ان يقول لشخص احرق لانه لا يعاقب العقوبات التعزيرية انما هي من حق الولاة او من له ولاية ولو جزئية فالاب على ابناءه هذا يعاقب عقوبات عزيزة لكن حدها ادنى وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه اللفظة باعتباره حاكما لا باعتباره مفتيا وقد الف القرافي كما نعلم جميعا كتابا في تمييز الفتوى عن الاحكام كيف نستطيع ان نميز فتوى النبي صلى الله عليه وسلم مما كان حكما اي حكما قضائيا او ولائيا فهنا قوله احرقهما باعتبار الولاية لا باعتبار الفتوى فهنا ليس لغيره وانما لمن كان يشابهه في الولاية او القضاء او غير ذلك او المحتسبين الذين اطلق تصرفهم في مثل هذه الامور يجوز لهم التعزير بالحرق لا لا المفتي لا يجوز لهم ذلك فانه لا يجوز لهم ذلك سم يا شيخ من يقول بالتحريم نعم قيل بالتحريم ولكن هذا القول يعني آآ فيه بعد لثبوت لبس المعصفر عن الصحابة والامر ظاهر فلا يقال عن ابن عمر مثله رظي الله عنه ذلك الامر الثاني يعني اباحته للنساء الاصل انه باق على الحرمة وهو وصف يغسل. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه رضي الله عنها انها اخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالذيباج. رواه ابو داوود واصله في مسلم وزاد كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضت فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها نرضى نستشفي بها وزاد البخاري في الادب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة. نعم هذا حديث اسمى رضي الله عنها انها اخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالدباج. نحن قلنا ان الديباج ما هو؟ نوع من انواع الحرير ولكنه يكون غليظا فقولها مكفوفة يعني ان مكفوفة اي انه جعل طرفها من الحرير فقولها مكفوفة الجيب الجيب هو موضع دخول الرأس في القميص والجبة وغيرها مثل هذي المنطقة تكون من الحرير كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها او جعلت في جبته من الحرير محل دخول الرأس فتحة الرأس كاملة كانت من الحرير قال والكمين الكم معروف اي ان فتحة الكم كانت مكفوفة بالحرير مغطاة بالحرير والفرجين الفرجين الفرج هو الشق والفرجين تحتمل اما ان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كان مفتوحا فتكون على هيئة العباءة فتكون على هيئة العباءة مثل هذا البشت فكانت فتقصد بالجيب اعلاه والفرجين الشق الايمن والايسر مثل هذه العباءة طرفها من هنا ومن هنا وقيل لا يحتمل غير ذلك فان قولها جيب يدل على انها فتحة للرأس. وليست مشقوقة ويكون معنى والفرجين بمعنى انهم كانوا يشقون الثوب شقا لاجل ان يمشى فيه وهذا معروف فان بعض الالبسة شق من الجانبين او من الامام والخلف. بحيث انه يكون اسهل في المشي. بعض الناس عندما يكون ثوبه ظيقا ما يستطيع ان يخطو خطوة طويلة فاذا شق فانه يستطيع ان يتحرك يعني من امثلة الفرجين هذه يعني لو ننظر لمثل لباس الاخوة الباكستانيين هذا الردى حقهم هذا هو مشقوق من ذات اليمين ومن ذات الشمال هذا نسمان الفرجين. مشقوق من هنا ومن هنا فكانت هذه الاطراف مكفوفة بالحرير اي بالدباج. قال رواه ابو داوود واصله في مسلم وزاد اي مسلم كانت عند عائشة حتى قبض صلى الله عليه وسلم فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها هذا نص على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ذلك قال فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها قال وزاد البخاري في الادب المفرد وكان يلبسها للوفود والجمعة اي لا يلبسها دائما وانما للتجمل هذا الحديث فيه من فقه مسائل. المسألة الاولى المسألة التي سبق الحديث عنها وهي انه يجوز يسير الحرير في الثوب يجوز يسير الحرير في الثوب. ومثله الاعلام ومثله كف الجيب يعني زيق الثوب زيق الجيب وزيق اطراف الثوب كالاكنام وغيرها لكن يعارض هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه فانه قد جاء في حديث عمر الاستثناء لموضع الاصبعين والثلاثة والاربعة فقط وما لم يستثنى فانه يبقى على الاصل واما هذا الحديث حديث عائشة فقد جاء في في بعض طرقه عند ابي داود انها كانت شبرا شبر كامل فكيف نجمع بين كونها شبرا وبين انه لا يباح الا اربعة اصابع فنقول ان هذه الشبر باعتبار انها مفرقة وليست متصلة وهذا الذي قره الشيخ تقي الدين فقال انه باعتبار التفريق هي بمقدار شبر والا فهي اقل من اربعة اصابع لكن لو جمعتها كان مجموعها بمقدار كبر فالشبر لها ولما بجانبها وليس الحرير المتصل طيب هذه مسألة المسألة الثانية في قوله فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها وهذا صحيح فان النبي صلى الله عليه واله وسلم مبارك في اعضائه وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتباركون باعضائه في حياته فانه لما صلى الله عليه وسلم حلق شعره تنازع الناس واختصموا في شعره يقتسمونه بينهم بل انه ريقه صلى الله عليه وسلم كانوا يتسابقون عليه في حجة الوداع وفي نخامه النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في اعضائه سواء المنفصلة او المتصلة فاعضاؤه المنفصلة كعرقه وريقه وغير ذلك وهذه الاعضاء المنفصلة مباركة بعد وفاته ولذا ثبت من حديث ام سلمة رضي الله عنها انه كان لها شعر للنبي صلى الله عليه وسلم قد جعلته في جمجم من فضة اتجعل فيه الطيب فيكون اطيب وازكى ريحا. وهذا مثله هذا الثوب فان جبة النبي صلى الله عليه واله وسلم فيها عرقه ويبقى عرقه فيها سيمر معنا ان شاء الله في الجنائز ان الثوب ينزع من الميت مباشرة لان فيها العرق فقد توجد فيه النتونة ففيها عرق النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يستشفى لا بالجبة. وانما لما بقي فيها من اثر النبي صلى الله عليه وسلم وهو عرضه وهذا ثابت عند اهل السنة لا خلاف فيه ان اثار النبي صلى الله عليه وسلم التي هي جزء منه مباركة ولذلك احمد نقل ابن الجوزي انه لما توفي قال قد صح عندي شف انت بعبارة انظر الفقهاء قد صح عندي ان هذه الشعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فاذا انا مت فاجعلوها في عيني لكن عندنا امران الامر الاول لا يوجد في زماننا هذا شيء من اثار النبي صلى الله عليه وسلم قد بقي مطلقا. لا تقل لي شعرة لا تقل البردة كل هذا قد انقطعت وقد الف احد المؤرخين وهو عالم في التاريخ واللغة كتابا وهو احمد تيمور باشا عليه رحمة الله القرن الماضي. كتابا سماه الاثار النبوية. تتبع كل اثر للنبي صلى الله عليه واله وسلم في زماننا فقال انه لا يصح منها شيء. شعرة تختفي عن الناس ثمانمئة بل الف مئة سنة ثم يأتي واحد يقول هذي شعرة النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك انه صادق فيها وما يدريك فكل ما بقي من الاثار لا يصح لكن لو صح نعم هذا الجانب. الامر الثاني ان الذي نتبرك به اثار النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من اجزائه. واما اما لمسه عليه الصلاة والسلام فانه لا نتبرك به ابدا نتبرك باثره هو واما هذه الجمادات فانها جمادات لا يتبرك بها واما ما جاء عن ابن عمر انه كان يضع يده على الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده فيه كالرمانة وغيرها وسبق معنا ففعل ابن عمر من باب الاتباع لا من باب التبرك واعرف الفرق بين الثنتين هو يريد ان يقلد من صلى في هذا الموضع ويصلي فيه. كان يضع يده في الموضوع هذا اضع يدي فيه. وهكذا. مثلنا نحن في الصلاة نشير باصبعنا ونبسطه في بل ان افضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي لم يثبت ان احدا من الصحابة تبرك بها وهو مشهود لهم بالجنة. فكيف نتبرك باثار زيد وعمرو ممن هم بعدهم بقرون ولا يعرف حالهم وبواطن امورهم ولا بما يختم لهم. اذا هذا ما يتعلق الجملة الثانية الجملة الاخيرة في قوله كان يلبسها النفوذ والجمعة يدلنا على انه يستحب للمرء ان يتجمل لصلاة الجمعة بالخصوص وان يتجمل ايضا عند استقبال ومن لم يره لاول مرة. ولذلك قال الفقهاء انه يجوز لبس الحرير عند الحرب لما ثبت ان الصحابة رضوان الله عليهم جاءوا لعمر فقالوا اننا اذا لبسنا الحرير امام عدونا استعظمنا عدونا. فاللبسة التي تكون جميلة عند ان يراك لاول مرة فانها لها مؤثرة في تعظيم الشخص ومن ذلك اباح عمر رضي الله عنه لبس الحرير في الحرب في الزمان الاول لانها مؤثرة في يعني تخويف الناس واظهار قوة الاسلام اما في هذا الزمان فان الاعراف تغيرت دفع هذا الحكم لانه متعلق بالمصلحة او الحاجة وقد زادت تلك الحاجة. فالمقصود من هذا الامر ان التجمل للوفود الذين يفيدون على المرء اول مرة او يذهب لهم هو داخل في السنة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين