﻿1
00:00:00.600 --> 00:02:09.500
رحمه الله تعالى ما كنت الرجل يصلي في قميص واحد             وهنا           لابد ان يكون  هو    عورة         ويستدلون على هذا التفاصيل        قال ابو داوود حدثنا عن النبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن موسى ابن ابراهيم عن سلمة ابن الاكوع قال

2
00:02:09.500 --> 00:02:39.200
قلت يا رسول الله اني رجل اصيل افأصلي في القميص الواحد قال نعم وازرره ولو بشوكة  الصرار هو الذي يكون   وكان هذا انه ليس عليهم الا قليل سواه. عليه سراويل

3
00:02:40.450 --> 00:03:57.250
ولكن     وهذا من الادلة على وجود   من العلماء  ما هو معروف   لا يمكن المخلوق بدونه  قال ابو داوود حدثنا محمد ابن خاتم ابن ابن قال حدثنا يحيى ابن ابي بكير عن اسرائيل عن ابي حوملة العامري

4
00:03:57.250 --> 00:04:16.600
قال ابو داوود كذا قال والصواب ابو حرمل عن محمد ابن عبدالرحمن ابن ابي بكر عن ابيه قال امنا جابر ابن عبد الله قميص ليس عليه رداء. فلما انصرف قال اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلي في قميص

5
00:04:18.750 --> 00:06:08.700
هو الذي يتصنت به   والقابض على العرب  واشكر به اسر العسر  المسلم   هذه كانت ولكن  القميص ثوب واحد     واحد  بعض العلماء      جواز الصلاة             باب اذا كان الثوب ضيقا يتزر به

6
00:06:10.650 --> 00:06:47.400
اذا كان ضيق بحيث انه اذا سجد او ركع يكفي شيء منه انه في هذه الحالة يجعله جارة اذا كان ازارا  لا يدخل عليه شيء  قال ابو داوود حدثنا هشام ابن عمار وسليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي ويحيى ابن الفضل السبستاني قالوا حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل

7
00:06:47.400 --> 00:07:08.200
قال حدثنا يعقوب ابن مجاهد ابو حزرة عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت قال اتينا جابرا يعني ابن عبد  قال سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي وكانت علي بردة ذهبت اخالف بين طرفيها

8
00:07:08.200 --> 00:07:32.000
تبلغ لي وكانت لها ذباذب فنكستها فنكستها. ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها لا تسقط ثم جئت حتى قمت على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيده فادارني حتى اقامني عن يمينه. فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره

9
00:07:32.100 --> 00:07:51.150
اخذنا بيديه جميعا حتى اقامنا خلفه قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وانا لا اشعر ثم فطنت به باشار الي ان اتاجر بها فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر

10
00:07:51.250 --> 00:08:46.300
قال قلت لبيك يا رسول الله. قال اذا كان واسعا فخالف بين طرفيه. واذا كان ضيقا فاشدده على حقك         الرسول صلى الله عليه وسلم من يتقوى كذلك    فيه انه اذا كان

11
00:08:47.900 --> 00:09:42.700
انه يكون عن يمينك عن يمينه مساندا كما يفعل ناس اليوم   هذا خلاف السنة      لذلك فيه ان الخمر  انه اذا كان الانسان   ذلك في صلاتك لا يلزم بان يضع على

12
00:09:43.300 --> 00:10:42.450
الذي لا يجد الله جل وعلا لا يصلي في نفسه   باب من قال يتجر به اذا كان ضيقا قال ابو داوود الكويت    هذا هو الاتجاه   قال ابو داوود حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال

13
00:10:42.500 --> 00:10:57.550
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال قال عمر رضي الله عنه اذا كان لاحدكم ثوبان فليصلي فيهما فان لم يكن الا ثوب واحد فليتزر به. ولا يشتمل اشتمال اليهود

14
00:10:59.400 --> 00:12:59.800
اليهود هو الذي كفر به       انه يشق عليه  ويكون    صلى الله عليه وسلم   انه صلوات الله وسلامه      هنا يأمر بالفكر   قال ابو داوود حدثنا  مخالفة اليهود      اليهود مطلوبة     الموافقة من المودة والى المجد

15
00:13:00.000 --> 00:13:33.400
الى ذلك والواجب على المسلم ان يقطع صلته لمن هو على صلة الدين  ولا يتشبه بهم لا ظاهرا ولا باطنا لهذا وبغضهم  قال ابو داوود حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس الدهلي

16
00:13:33.500 --> 00:13:57.150
قال حدثنا ابن فارس قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا ابو تميلة بعن ابن واضح. قال حدثنا ابو المنيب عبيد الله عن عبدالله بن بريدة عن ابيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي في لقاف لا لا يتشوح به

17
00:13:57.750 --> 00:14:46.600
والاخر ان تصلي ان يصلي في لحاف لا يتوشح به والاخر ان تصلي في سراويله وليس عليك رداء هذا هو الذي      هو من يقال بين اطرافه ولا     هو المطلوب اذا كان

18
00:14:47.050 --> 00:15:40.300
على هذا انسانا يصلي التراويح فقط      لا ينبغي  الصلاة   الله جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد المقصود في كل مسجد كل صلاة    هذا امر مطلوب في الصلاة

19
00:15:41.000 --> 00:16:54.050
ولكن لو فعل الاسلام ذلك لكان جائزا وكانت صلاته صحيحة    باب الاسبال في الصلاة      سواء كانت على رأسهم   لا يكفه   الثاني       قال ابو داوود حدثنا زيد بن مخزن قال حدثنا ابو داوود عن ابي عوانة عن عاصم عن ابي عثمان عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله

20
00:16:54.050 --> 00:17:11.500
عليه وسلم يقول اسفل ازاره في صلاته خيناء فليس من الله في حل ولا حرام قال ابو داوود روى هذا جماعة عن عاصم موقوفة عن ابن مسعود منهم حماد ابن سلمة وحماد ابن زيد وابو الاحوص وابو معاذ

21
00:17:11.500 --> 00:18:39.150
انه جاء مطلب غير مطلق     ولكن  معنى ذلك الوحيد على ذلك تدبرا تعاظما لنفسك     تحت الكعبين فهو اسلام وما كان موازيا       ينبغي ان يكون الاقتصاد فيه هو المحكمة     وصل الى

22
00:18:40.000 --> 00:20:11.350
كونه يزيد وفيه اسراف  ثم   الشيء الذي يجعل الانسان خارجا            على كل الواجب على الانسان يتقي الله. تقوى الله في القلب   ولكن الواجب على الانسان       وكذلك مثلا       يا اسفل في الصلاة

23
00:20:12.350 --> 00:20:53.650
الامر اعظم  مداخلا      لا يقودون البلد وهو ان يكون ذلك تكبرا    هذا لما قال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله يرتقي قال انك لست منهم لست من الذين يجرون

24
00:20:53.900 --> 00:21:26.050
بشرهم قيلت    قال ابو داوود حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى عن ابي جعفر عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبلا ازاره اذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء ثم

25
00:21:26.050 --> 00:21:43.700
وقال اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل يا رسول الله ما لك امرته ان يتوضأ؟ فقال انه كان يصلي وهو مسبل ازارا فان الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارا

26
00:21:44.600 --> 00:22:18.850
ليس معنى هذا ان الاسلام ولكن معناه هو يأمره بان يستكبر عبادة جديدة ان الله ان يقبل مني  فضل عظيم وارض معنا اذا رجى الملك  تغسل اليدين ساقطت خطايا يديه

27
00:22:19.200 --> 00:22:55.050
صلى الله عليه وسلم اراد   باب فيكم تصلي المرأة باب في كم تصلي المرأة؟  قال ابو داوود حدثنا القاع النبي عن مالك عن محمد ابن زيد ابن قنفد عن امه انها سألت ام سلمة ماذا تصلي في

28
00:22:55.050 --> 00:23:21.300
المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابق الذي يغيب ظهور قدميها  انه لا يجوز ان يدنو منه شيء وهذا من الامر الذي يخل به النساء كثير من النفاق

29
00:23:21.500 --> 00:24:15.450
ربما شيطانك وكذلك   وربما يبدو بعض رأسه     كله ثورة    يجب على المرأة  قال ابو داوود حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله عن ابن دينار

30
00:24:15.650 --> 00:24:31.600
عن محمد ابن زيد في هذا الحديث قال عن ام سلمة انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها ايجار قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها

31
00:24:31.850 --> 00:24:50.150
قال ابو داوود روى هذا الحديث ما لك بن انس وبكر بن مضر وحفص بن غياب واسماعيل بن جعفر وابن ابي ذر وابن اسحاق عن محمد بن زيد عن امه عن ام سلمة لم يذكر احد منهم النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:24:50.250 --> 00:25:22.150
بصروا به على ام سلمة رضي الله عنها     وهو الخميس  الذي يصنع على البدو  الحمار فهو المجنوب على الرأس اذا لا يكفي الزنا لا بد ان تضع على رأس الحمار

33
00:25:23.300 --> 00:26:19.500
وكذلك   وقد اختلف الفقهاء في الكفين لبيك يجوز ان يبدوا الكف  لابد    انه لا بأس ان يبني    لابد ان يوفر    لابد ان  لو بدأ ظفرها ما يجوز لك ذلك وكذلك شعورها

34
00:26:19.850 --> 00:27:29.500
لابد ان تغطيه والقدمان كذلك  والا تكون الصلاة كيف الوجه فقط هو الذي اتفقوا على انه    ليس واجبا عليك ذلك  وبينهما لا خلاف ومثل الصلاة للطواف في البيت              نتيجة الجهل

35
00:27:29.800 --> 00:28:05.700
وهكذا الصلاة      المرأة تصلي بغير خمار قال ابو داوود حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا حجاج ابن من هال قال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد ابن سير عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

36
00:28:05.750 --> 00:28:27.900
لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار قال ابو داوود رواه سعيد يعني ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم   ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم

37
00:28:28.400 --> 00:29:08.800
يعني من بلغت سن الحيض التي وجبت عليها الصلاة    بالنسبة للمرأة  وليس المقصود ان الحائض في قلبه  الصلاة علينا شرف رامي عليه الصلاة والسلام لكن المقصود هنا المرأة البالغة يجب عليها

38
00:29:09.150 --> 00:29:28.100
بدنها في الصلاة ولا تبطل صلاتها اذا لم تستر هذا هو قال ابو داوود حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد ان عائشة نزلت على صفية ام طلحة طلحات

39
00:29:28.100 --> 00:29:47.350
بنات لها فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرته جارية فالقى لي حقوة وقال بشقتين اعطي هذه نصفا والفتاة التي عند ام سلمة نصفا فاني لا اراها الا قد حاضت

40
00:29:47.450 --> 00:30:23.450
او لا اراهما الا قد حاضتا. قال ابو داوود وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين  انه لابد من سكر المرأة في الصلاة كلها بما بلغت      فاذا بلغت يجب ان  ما جاء في السدل في الصلاة

41
00:30:24.800 --> 00:30:57.100
قال ابو داوود حدثنا محمد بن العلا ابراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن ابن ذكوان عن سليمان الاحول عن عطاء قال ابراهيم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل فاه. قال ابو داوود رواه

42
00:30:57.100 --> 00:31:29.400
عن عطاء بن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة بالصلاة تفسيرات مسفرة بارسال الثياب وان تترك مرسلة وكذلك وكذلك   غسل اليدين وهذا سيأتي

43
00:31:31.000 --> 00:32:34.550
ما يضع يديه      واثقا ان يرسل لكم    كانت فرصة للايدي هكذا  وامر بالفتح    كما في حديث علي  سوف كما في احاديث كثيرة ولكنها كلها ضعيفة قال ابو داوود حدثنا محمد بن عيسى ابن الطباع

44
00:32:34.650 --> 00:32:55.850
قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. قال ابو داوود وهذا يضاعف ذلك الحديث الى هنا مرسلا يديك وهذا لانه لم يبنوه فقط  لهذا اخذ بهذا كثير من المالكية

45
00:32:56.700 --> 00:33:40.050
لانهم يشكرون الصلاة يرسلون يديه باب الصلاة في شعرك    كل اللباس السجود ما نهينا عن ترك الشيخ ولكنه من غير ذلك لا ينبغي ان     باب الصلاة في شعور النساء  اللباس الذي يلبسه النساء

46
00:33:40.700 --> 00:34:14.600
استشعرنا به يعني يبي جلودهن    مثلا اذا كانت يصيبه قد تكون مثلا مرضية من الاولاد المهم انه يحتمل ان يصيبه نجاسة فهل يصلي الانسان به الجواب نعم يصلي اذا لم يرى نجاسة. الاصل فيه انه طالب

47
00:34:16.600 --> 00:34:40.200
ما يدل عليه الحديث قال ابو داوود حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا الاشعث عن محمد يعني ابن سيرين عن عبدالله ابن  عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا او لحفنا. قال عبيد الله شك ابي

48
00:34:42.100 --> 00:35:25.650
هو ما يتلحق به او  ان الشعور فهو ما عطية   صلى الله عليه وسلم يغسلن ابنته قال اذا فرمتن فاشغلنني فالقى اليه ان توبة وقال اشعرنه اشعرنها اياك يعني انه شعارا لها يبني بدنها تحت الاكفان

49
00:35:26.200 --> 00:35:59.350
باب الرجل يصلي عاقصا شعره هو ان يثني او يعبده  قال شعر الرقص الانسان له شعور برأسه رأسه انه مرسلك ولا يعطف علة النهي في هذا ان للعلماء ذلك انه يدل على التكبر او لانه

50
00:35:59.400 --> 00:36:20.850
تشبههم بالمعاصي قال ابو داوود حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني عمران ابن موسى عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري يحدث عن ابيه انه رأى ابا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:36:20.900 --> 00:36:48.800
مر بحسن بن علي عليهما السلام وهو يصلي قائما وقد غرز ظفرة في قفاه فحلها ابو رافع فالتفت حسن اليه مغضبة  فالتفت اليه حسن اليه مغضبا فقال ابو رافع اقبل على صلاتك ولا تغضب فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان يعني

52
00:36:48.800 --> 00:37:26.100
مقعد الشيطان يعني مغرز ظفره  يدل على التكبر واذا تكبر الانسان فالشيطان معه ومعنى ذلك انه كان له  يعني   معنى الصبر ان يدفن بعضه ببعض ويكون  ويجعله متلونا فوق رأسه او بالقلب

53
00:37:28.050 --> 00:37:58.300
وهذا منهي عنه هذه الامور لانه يدل اما على التشبه  بانه يدل على التكبر وهذا مطلقة ليس في الصلاة فقط  الصلاة اعظم قال ابو داوود حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو ابن الحارث ان بكيرا حدثه ان قريبا مولى ابن

54
00:37:58.300 --> 00:38:20.350
حدثه ان عبد الله ابن عباس رأى عبد الله ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام وراءه فجعل يحله واقر له الاخر فلما انصرف اقبل الى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

55
00:38:20.450 --> 00:39:04.450
انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوب هذا   هو امساك اليدين  ان هذا يكون ناقص  هؤلاء على الاعضاء وجب عليه ان يسجد عليها ولكن لا يلزم منه انما هذا يدل على كراهة وفعل الانسان هذا

56
00:39:04.800 --> 00:39:34.950
ما تكون صلاته باطلة من رفع يديه ولم يسجد عليهما تكون باطلة اذا كان حاصرا ولكنها تكون اذا صلى ورأسه معقوصا صحيحة مع القراءة فعل شيئا  لا يتعلق بامور الصلاة. وانما يتعلق بذنب اخر

57
00:39:36.000 --> 00:40:03.000
مثل هذا مثل من فعل محرما في صلاتي مثلا توضأ في ان يتم مخطوبة  يكون ابوه باطلا سبق انه يكون صحيح السنة انه اكتسب محرم هكذا في مثل هذا نعم

58
00:40:08.700 --> 00:41:02.650
باب الصلاة في النعل  الا ان يكون قد عرف  هذا لابد له من جديد   باب الصلاة في النعل    هل هي سنة او جاهدة  لو ان فيه تفسير ويأتي الامر بالصلاة فيه

59
00:41:03.700 --> 00:41:48.800
وان اليهود لا يصلون في نهاية بمخالفته  اذا كان مثل المصلى  ومنظفا      ويجب المسجد مساجد يجب ان تحترم اكثر من احترام المجالس  لو ان انسانا دخل مجلس اخر مفروشا  وكره

60
00:41:49.350 --> 00:42:33.850
ربما ابغض ربما تكلم عليك   مثل هذا اذا كان المسجد وسائل المساجد  والان ايضا في بعض الاماكن وفيها فراش انما هي    انه صلى فيها فاصل السنة اصاب الصلاة  بشرط  يتفقدها عند عند دخول المسجد

61
00:42:34.650 --> 00:43:23.600
انه لابد ان يتفقده    ثم بعد ذلك لا بأس به اما ان تكره مطلقا فهذا  سنة فيها في الجملة    الصلاة فيها لا سيما في السفر قد يكون فيه  بشيء نهي

62
00:43:23.850 --> 00:44:01.500
ويرى ان هذا ممنوع لان العادة قد تستولي على الانسان تجعله مثلا غير قابل الامر الذي   الناس اعتادوا بالماء عند قضاء الحال ولو مثلا وغسل وجهه ويديه يعني ولم يستنكر فكانت صلاته صحيحة

63
00:44:02.400 --> 00:44:29.250
ولا خلاف فيها كذلك لما كان الناس فاتون ذلك لو فعل ذلك وربما بعضهم يرى ان الصلاة غير  مبسوط ان اعتيادك سنة اذا جاء ذكر موسى وهارون او ذكر موسى وعيسى

64
00:44:29.300 --> 00:44:50.750
ابن عباد يشك او اختلفوا اخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فحذف فركع وعبدالله بن السائب حاضر لذلك المقصود بهذا يعني ان يذكر هذا هذا الواقع التي وقع فيها

65
00:44:51.450 --> 00:45:20.600
انه وضع نعاله اليسار  اماما يصلي بمعنى هذا ان الامام يضعهما عن يساره وكذلك المنفرد  اذا كان غير مأموما الحكم يختلف لا يجوز له ان يؤتي بهما في هذا صلى الله عليه وسلم

66
00:45:20.700 --> 00:45:42.200
كان يثير قراءة الصلاة واذا اطال القراءة قال الركوع والسجود تبعا لذلك لانه كما سيأتي في حديث انس كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامها وركوعها وسجودها قريب من السواء

67
00:45:42.750 --> 00:46:13.000
اذا اطال القراءة طلب الركوع واطال السجود. نعم    قال ابو داوود حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي نعامة السعدي عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه

68
00:46:13.000 --> 00:46:31.450
خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم القوم عالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القائكم لكم. قالوا رأيناك القيت نعليك فالقينا نعالنا

69
00:46:31.650 --> 00:46:49.700
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل صلى الله عليه وسلم اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا وقال اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فان رأى في نعليه قذرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما

70
00:46:49.750 --> 00:47:23.100
هو دليل على وجوب اجتناب النجاسة  قد جاء في بعض الروايات فيهما  يعني الذي يعلو من بعيد الرسول صلى الله عليه وسلم فشال دمه وصارت انها وفيه ان العادة انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي

71
00:47:23.700 --> 00:47:50.050
والصحابة كذلك ثم ان الصحابة رضوان الله عليهم ينظرون اليه ويقتدون به وما فعله فعلوه ولهذا لما خلع   وفيه وجوه تفقد النعلين لمن اراد ان يصلي بهما وكذلك اذا اراد ان يدخل المسجد به

72
00:47:50.700 --> 00:48:21.000
يجب عليه ان يتفقدهما لان يدخل المسجد من النجاسة  او اقدار في هذا دليل لان الانسان اذا صلى في شيء وجب عليه اجتنابه ثم تبين له في اثناء صلاتك يصلى في شيء

73
00:48:21.450 --> 00:48:55.400
يجب عليه اجتنابه وهو لا ثم تبين  اثناء الصلاة  انه يخلع ذلك الشيء ويستمر في صلاة يبني على ما سقط ولا يعيد وبهذا  بعض الفقهاء الذين يقولون انك هناك النجاسة ليست شرطا في صحيح الصلاة وانما هي واجبة

74
00:48:55.700 --> 00:49:20.300
من واجبات الصلاة ولكن الدليل  ولا سيما وانه جاء في الانقلاب  كان يجهل ذلك صلى الله عليه وسلم ان جبريل اعلنت اخبره جبريل ان فيهما اذى وعلى كل حال بنى على ما سوى

75
00:49:20.750 --> 00:49:51.350
لم يستأنف الصلاة وصار دليلا على ان من كان نجاسة الفقهاء قيد هذا فاحشة ثم صلى ولم يشعر   وقد عارض هذا كما سيأتي  مثل ما جاء في قصة عمر رضي الله

76
00:49:52.450 --> 00:50:26.200
في يوم من الايام خرج من المدينة الى المدينة  فنظر في سراويله فوجد فيه اثر سكلا  فذهب وحسن واعاد صلاة الفجر  ولا يدري لا يبدو فهذا يدل على انه  لان هذا فيه ترك الغسل الواجب

77
00:50:27.150 --> 00:50:44.450
الغسل لا تصح الصلاة بدونه بحال من الاحوال ولو نسي القسم  ان يتوضأ ذهب وصلى او نسي بعض اعضاء قلوبهم وصلى ناس انه يجب عليه ان يعيد الصلاة اذا ذكر

78
00:50:45.400 --> 00:51:03.750
بخلاف ما اذا كانت النجاسة في ثوبه او في نعله او في الارض التي يصلي فيها وهو جاء ثم تبين له فيما بعد فان اخوان العلماء والذي دل عليه هذا الحديث

79
00:51:04.000 --> 00:51:27.900
وانه لا يجب عليه استثناء في الصلاة لو علم ان  نفس الشيء  ولكن اذا كان مثلا عرفة وهو في الصلاة كان يستطيع ان يتخلص منه وهو في صلاته تخلص منه منه واستمر في صلاته

80
00:51:28.750 --> 00:51:50.700
ان يكون عليه مثل توبان يستطيع ان يخلع واحد ويبطل اخر يعني احدهما فيه النجاسة والاخر ليس فيه عليه السراويل وقميص يستطيع ان يخلع السروال ويستمد في صلاته. يقول صلاته صحيحة. قال ابو داوود حدثنا موسى يعني ابن اسماعيل قال حدثنا ابا

81
00:51:50.700 --> 00:51:56.250
قال حدثنا قتادة قال حدثني بكر ابن عبد الله