ثم قال وتارك تهاونا اذا اصر بعد دعاء حاكم له كفر وهذا معنى قول الزاد مم انا نقول الجهد وكذا تاركها تهاونا ودعاه امام او نائبه نعم فاصر وضاق وقت الثانية عنها هنا قال وتارك تهاونا اذا اصر الذي يترك الصلاة تهاونا اذا اصر على تركها بعدما يدعوه الحاكم اللي هو الامام او نائبه له بعد ما يدعو بعد دعاء الحاكم له يعني بعد ما يدعو الامام كفر التارك تهاونا ولكن هنا قال بعد ان اصر والاصرار ما ضابطه هو الذي ذكره الزاد؟ اصر حتى ضاق وقت الثانية عنها وهذا فات الناظم نعم وفي الاحمرار على النظم الجلي قلت اه ايش ان ضاق ثاني الوقت بعدما دعا لفعلها الامامي مضاقة ثاني الوقت بعدما دعا لفعلها الامام شرطان معه طيب يقول وجاحد اولى والجاحد اولى يعني بانه يكفر الجاحد يكفره اجماع ان الجاحد الجاحد مقصود يجحد وجوب الصلاة اولى بالكفر قال وكل قتل كل قتل اللي هو الجاحد والمتهاون تاركها تهاون واصر حتى ضاق وقت الثانية بعد ما دعاه الامام يقتل بعد ثلاثة فان تابا فلا. يعني انه اذا اصر الجحد الصلاة يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل تركها تهاونا ودعاه الامام ونائبه فاصر حتى ضاق وقت الثانية نقول يستتاب ثلاثا فانتبهوا الا قتل كفرا كما سبق انه قال كفر ثم ذكر شروط الصلاة هذه سيذكرها صاحب الزاد في الباب بعدين ما هو هنا لكن الناظم ذكره هنا قال شروطها الستة طهر من حدث وقد مضى والثاني طهر من خبث دخول وقتها وستر العورة والنية استقبالها للقبلة هذه زادها الناظم على الزاد في هذا الموضع بزاف ذكرها بعدين لكن لم يذكرها سردا في الاول اذا شروطها الستة الطهر من الحدث طهارة من الحدث قال النووي فرض على الرجال في الاقامة كفاية كفاية اللذان والاقامة يقول ان الاقامة والاذان الاذان والاقامة شف الاذان والاقامة فرض على الرجال في الاقامة كفاية يعني فرض كفاية وهو معنى قول الزاد وهما فرضا كفاية على الرجال المقيمين. الرجال يخرجوا النساء المقيمين يخرجوا المسافرين فرض كفاية يعني ليس بفرض عين