﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:47.500
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الخامس والسلاسين من شرح موسوعة الفقه على المزاهب الاربعة من شرح كتاب النكاح. تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض انواع النكاح المنهي عنها في الشرع

2
00:00:47.750 --> 00:01:07.750
وهناك نوع ايضا معنا الان اللي هو النكاح بنية الطلاق. هل النكاح بنية الطلاق؟ يعني رجل تزوج امرأة وفي ان يطلقها مسلا بعد مدة معينة لكن لم يشترط هزا في العقد ولم يقله وانما هو اضمر في نفسه ان هو يتزوج قال لكن بعد

3
00:01:07.750 --> 00:01:23.850
اسبوع او بعد شهر او غيره سيطلقها. هل هزا النكاح صحيح ولا غير صحيح طبعا هذا بيختلف عن ايه؟ عن نكاح المتعة. نكاح المتعة الفرق بين هزا ونكاح المتعة ان نكاح المتعة يفصح ويشترط هزا في العقد. يقول لها مسلا انا

4
00:01:23.850 --> 00:01:43.850
ساتمتع بك او ساتزوجك مسلا مدة شهر مسلا آآ او او شيء فهو بيحدد المدة. اما هنا هو اضمر في نفسه ولم يقل اي شيء في اسناء العقد. هل هزا النكاح صحيح ولا غير صحيح؟ الذي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول قالوا

5
00:01:43.850 --> 00:02:04.600
ان من تزوج امرأة وفي نيته انه يطلقها بعد مدة معينة ان هزا النكاح صحيح وانه ليس بنكاح  والحنابلة في المعتمد عندهم قالوا ان هزا النكاح نكاح يعني منهي عنه وهو شبيه بنكاح لكن اكثر العلماء

6
00:02:04.600 --> 00:02:24.600
حكوا يعني شبه اتفاق بين العلماء على الجواز. حتى ان الامام ابن عبدالبر رحمه الله يقول كلهم قالوا ما خلا الاوزاعي انه ازا نكح المرأة نكاحا صحيحا بغير شرط ولكنه نوى الا يحبسها الا شهرا مسلا او مدة معينة

7
00:02:24.600 --> 00:02:44.600
فانه لا بأس بهم. ولا تضره نيته. اذا لم يكن ذلك من من شروط النكاح. يعني ازا لم يشترط ايه هزا. والامام مالك رضي الله تعالى عنه قال وليس على الرجل ازا نكح ان ينوي حبس امرأته وحبسه ان وافقته

8
00:02:44.600 --> 00:03:04.600
الا طلقها. تمام؟ والامام الاوزاعي يقول لو تزوجها بغير شرط ولكنه ينوي الا يحبسها الا شهرا او نحو زلك ويطلقها فهو متعة ولا خير فيه. تمام؟ لكن عامة العلماء قالوا انه يجوز. والامام النووي رحمه الله يقول ان القاضي عياض قال

9
00:03:04.600 --> 00:03:27.800
اجمعوا على ان من نكح نكاحا مطلقا. يعني هو نكح امرأة. لكن في نيته الا يمكث معها الا مدة نواة في نفسه لكن لم يفصح بها في العبد قالوا فنكاحه صحيح حلال وليس بنكاح متعة. وانما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. والامام مالك قال

10
00:03:27.800 --> 00:03:47.800
ليس هذا من اخلاق الناس. يعني الامام مالك قال لك يعني ما ينبغي للرجل ان هو يفعل هزا. تمام؟ لكن هو قال ان النكاح صحيح. وقال القاضي وشذ اوزاعي فقال هو نكاح متعة ولا خير فيه. والامام ابن نجيم الحنفي يقول ولو تزوجها وفي نيته ان يعقد معها ان

11
00:03:47.800 --> 00:04:07.800
اقعد معها مدة نواها فالنكاح صحيح لان التوقيت انما يكون باللفظ. تمام؟ وكذلك بدر الدين العيني وغيره من العلماء نقلوا عن عامة العلماء ان هزا النكاح صحيح. حتى ان المالكية قالوا ولو فهمت المرأة او ولي المرأة من حاله ذلك يعني عارف ان هو

12
00:04:07.800 --> 00:04:27.800
مسلا اتجوزنا شوية واطلقها قال لك لا يضر ايضا على الراجح من المزهب. ليه؟ قال لك هزه فائدة تنفع الانسان المغترب. المغترب اللي هو بيسافر مسلا بلد بعيدة وشيء ويخشى ان هو ولا يريد ان يمكث هناك ولا يعيش هناك. لكن يخشى ان الوقوع في الحرام او الزنا او شيء. فعند ازن ممكن يتزوج بنت الطلاق سم بعد زلك ايه

13
00:04:27.800 --> 00:04:47.800
ويزهب. وفي قول عندهم قالوا ان فهمت المرأة منه زلك ان هي ان هو قصد ان هو يعني يتزوجها مسلا شهر او اكثر او فهو فاسد لكن المعتمد والراجح عندهم ان النكاح ايه؟ صحيح. والامام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول اصل ما اذهب اليه ان كل

14
00:04:47.800 --> 00:05:07.800
كان صحيحا في الظاهر لم ابطله بتهمة ولا بعادة بين الناس. واجزته بصحة الايه؟ الظاهر لو نكح رجل امرأة عقدا صحيحا وهو ينوي الا يمسكها الا يوما او اقل او اكثر لم افسد النكاح

15
00:05:07.800 --> 00:05:27.800
انما افسده ابدا ابدا بالعقد الفاسد. ازا اشترط هزا فين ايه؟ في العقد. تمام؟ وقال ان قدم رجل بلدا واحب ان ينكح امرأة ونيته ونيته ونيتها شف الاتنين بقى يعني نيتها ونية المرأة الا يمسكها الا مقامه في هزه البلد

16
00:05:27.800 --> 00:05:47.800
تمام يوما او اثنين او ثلاثة كانت على هذا نيته دون نيتها او نيتها دون نيته او نيتهما معا الولي غير انهما ازا عقدا عقد النكاح مطلقا لا شرط فيه فان النكاح سابت ولا تفسد النية من النكاح شيئا

17
00:05:47.800 --> 00:06:07.800
ليه؟ يعني هو بيقول حتى لو هو راح لبلد وهو ناوي هزا والمرأة ناوية هزا والولي ناوي هزا لكن لم يفصحوا ذلك في العقد فعند ازن هزا الا يؤثر على الاطلاق؟ قال لان هذا من حديس النفس وقد وضع او وضع الله سبحانه وتعالى عن الناس حديس الايه؟ النفس. تمام

18
00:06:07.800 --> 00:06:29.500
ولا يعني الانسان ازا فعل هزا فعند ازن الامام الشافعي يرى ان هو ان النكاح صحيح حتى لو كانت المرأة تنوي هزا والولي ينوي ايه؟ ينوي هزا فهزا نص كلام الامام الشافعي. وقال ايضا ولو كانت بينهما مراوضة يعني هو اصلا يعني معروفة هزا الكلام. فواعدها

19
00:06:29.500 --> 00:06:49.500
فانكحها الا يمسكها الا اياما او الا مقامه بالبلد او او الا قدر ما يصيبها كان ذلك بيمين او بغير يمين فسواء واكره له المراوضة عن هذه. يعني هو النكاح صحيح ما دام ان هو لم يشترط في العرض. وان انعقد على زلك الشرط فسد

20
00:06:49.500 --> 00:06:59.500
ده النكاح وهو كنكاح المتعة. يعني ان تزوجها وقال لها انا ساتزوجك مسلا لمدة شهر. فعند ازن يكون النكاح فاسد. اما ازا كان هو اضمر في نفسه هزا حتى ولو كانت المرأة تعلم

21
00:06:59.500 --> 00:07:16.750
فالنكاح صحيح. والامام ابن قدامة رحمه الله وهو من كبار علماء الحنابلة قال وان تزوجها بغير شرط. اهم حاجة ان ما فيش شرط اهو. الا ان في نيته طلاقها بعد شهر او ازا انقضت حاجته في هزه البلد

22
00:07:16.850 --> 00:07:36.850
فالنكاح صحيح في قول عامة اهل العلم الا الاوزاعي. قال هو نكاح متعة. والصحيح انه لا بأس به. ولا تضر نيته وليس على الرجل ان ينوي حبس امرأته وحبسه ان وافقته والا طلقها. يعني حتى الامام ابن قدامة لم

23
00:07:36.850 --> 00:07:56.850
احكي في المزهب خلافا الا ان معتمد المزهب عند الحنابلة ان الغريب ازا تزوج امرأة بنية طلاقها ازا خرج يعود الى وطنه فقالوا ان النكاح باطل. لان هزا شبيه بنكاح المتعة. وكزا ازا نوى بقلبه انه يطلقها بعد وقت كزا. قال لك هزا ايه

24
00:07:56.850 --> 00:08:16.850
ايضا باطل عند السادة الحنابلة. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن رجل يسير في البلاد في كل مدينة مسلا شهرا او شهرين. ويعزل عنها ويخاف ان يقع في المعصية. يعني يقعد شهر لسانه ويمشي على البلد دي. فهل له ان يتزوج في مدة اقامته في تلك البلدة؟ وازا سافر

25
00:08:16.850 --> 00:08:36.850
واعطاها حقها او لا؟ وهل يصح النكاح ام لا؟ فهو ابن تيمية رحمه الله يقول ايه ؟ له ان يتزوج لكن لا ينكح لكن نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيس يكون ان شاء مسكها وان شاء طلقها. وان نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفر

26
00:08:36.850 --> 00:08:52.250
كره في مسل زلك. تمام؟ قال وفي صحة النكاح نزاع وقال ولو نوى انه ازا سافر واعجبته امسكها والا طلقها جاز زلك. فحتى ابن تيمية رحمه الله وجماهير اهل العلم

27
00:08:52.250 --> 00:09:09.500
يرون ان النكاح بنية الطلاق جائز لا اشكال فيه. لكن الاولى عدم فعله. لكن ازا فعله فعند ازن النكاح صحيح ولا اشكال فيه انا الخامسة اللي هي نكاح المحلل. نكاح المحلل دي طبعا هي فيها شوية تفصيل

28
00:09:09.650 --> 00:09:29.950
صورة النكاح المحلل ايه؟ ان هي يأتي في امرأة طلقها زوجها ثلاثا. فعند ازن المرأة ديت حرمت على زوجها الا بعد كزوج اخر فعندئذ فالمرأة دي تنكح بعده زوجا ليحلها للزوج الاول. فيرجع الى نكاحها بعدة شروط

29
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
اول شيء ان تنقضي عدتها من زوجها الاول اجماعا يعني الان تنقضي العدة بتاع الزوج الاول سم يتزوجها الساني. الامر الساني ان يتزوجها رجل اخر زواجا وليس زواجا باطلا. الامر السالس ان يدخل بها الزوج الجديد دخولا حقيقيا بان تغيب الحشفة او قدرها في فرجها وهزا باتفاق العلماء

30
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
الا سعيد ابن المسيب فانه قال يكفي ان العقد فقط ولا يشترط الدخول. والامر الرابع ان يطلقها الزوج الاخر حتى تعود للاول. والامر خامس ان تنقضي عدتها من من الايه ؟ من الزوج الساني. يبقى تنقضي عددها من الزوج الاول ويكون طلاقها سلاسة. ثم تتزوج زواجا صحيحا ثم

31
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
يدخل بها دخولا ويستمتع بها. ثم بعد ذلك يطلقها ثم بعد ذلك تنقضي العدة ثم بعد ذلك ترجع الى الايه؟ الى الاول. طيب حكم نكاح المحلل الانسان اللي هو حلل امرأة لزوجها. هل هو صحيح حلال يجوز ولا لا يجوز؟ حرام ولا ليس بحرام؟ طيب احنا فيه عندنا اصلا

32
00:10:30.050 --> 00:10:56.900
سبع صور لهزا لكن مجمل نكاح التحليل العلماء فقهاء المزاهب الاربعة اتفقوا على حرمة نكاح المحلل هو مكروه تحريما عند السيدة الحنفية واستدلوا على التحريم بعدة احاديث بعضهم يصحح هذه الاحاديث وبعضهم يضاعفها وبعضهم يؤولها. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وعلي ان

33
00:10:56.900 --> 00:11:17.100
صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. يعني لعن هزا ولعن زاك. وهزا الحديس صحيح رواه الامام ابو داوود والامام ابن ماجة وعن سيدنا عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو

34
00:11:17.100 --> 00:11:37.100
حلل لعن الله المحلل والمحلل له. وهزا الحديس حسن رواه ابن ماجة. الا ان العلماء اختلفوا في بعض صوره. هل يصح مع الحرمة ام هو باطل للنهي عنه؟ فاحنا عندنا سبع او يعني تقريبا سبع سور لنكاح المحلل. الصورة الاولى ان

35
00:11:37.100 --> 00:11:57.100
في العقد النكاح ان يتزوجها على انه ازا احلها باصابة للزوج الاول فلا نكاح بينهما. يعني بمجرد ان هو يدخل بي واحلت عند ازن الله النكاح بينهما. عند ازن يعني ما فيش نكاح لا بطلاق ولا بغيره يعني كأنه وقت محدد الان. فهنا العلماء اختلفوا

36
00:11:57.100 --> 00:12:17.100
في هزه الصورة ازا تزوجها على شرط يعني مشترط هزا في العقد. هو مشترط وهي مشترطة. تمام؟ ازا تزوجها على شرط ازا احلها باصابة اللي الزوج الاول فلا نكاح بينهما. فهنا جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وابو يوسف من الحنفية قالوا ان النكاح باطل لحديث ابن عباس

37
00:12:17.100 --> 00:12:27.100
علي ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. وحديث ايضا آآ حديث عقبة ابن عامر. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل لهم

38
00:12:27.100 --> 00:12:48.150
وايضا فيه حديس ايضا لكنه ضعيف جدا وموضوع انه لا نكاح الا نكاح رغبة. لا نكاح دلسة ولا مستهزئ بكتاب الله لم يزق  قالوا ولانه عقد محزور. حظرا استحق به عاقده والمعقود له اللعن والوعيد. فوجب ان يكون باطلا. تمام

39
00:12:48.150 --> 00:13:08.150
اصل هزا نكاح المحارم. يعني واحد اتزوج امرأة من محارمه فعند ازن يكون النكاح باطلا. قالوا ولانه نكاح على شرط الى مدة فكان اغلظ فسادا من نكاح المتعة. ليه؟ قال لك اول حاجة لجهالة مدته. لان نكاح المدة النكاح المتعة هو

40
00:13:08.150 --> 00:13:28.150
معمول بفترة زمنية محددة. طيب هنا الان الوقت مجهول لانه ممكن يحلها للزوج الاول في يوم في اتنين في شهر او اكثر حسب ايه؟ الدخول بها. والثاني ان قام فيه مشروطا لغيره. فكان بالفساد اخص لان هو الان بيصيبها لكي يحلها الى غيره. تمام؟ ولانه نكاح شرد فيه

41
00:13:28.150 --> 00:13:48.150
قطاع قبل رايته فعند اذ وجب ان يكون باطلا اصله ازا تزوجها شهرا او حتى او ايه؟ او ان يباشر. فعند ازن هزا النكاح باطل عند الجمهور. الا ان الشافعية قالوا ازا اشترط عليه في عقد النكاح او اشترط عليه في عقد النكاح ان ينكحها على ان

42
00:13:48.150 --> 00:14:08.150
يحلها للزوج الاول فهزا الشرط الاول مكروه والعقد معه صحيح. تمام؟ يعني هو مشترط عليه ان هي تحلها للزوج الاول. بس هم ما زكروش ايه؟ انك ازا احللت طلقتها. شفت الفرق؟ تمام؟ يعني هم قالوا ان هم لو قالوا له انت اتزوجها عشان تحلها للزوج الاول لكن هم لم يقل لهم ازا انت احللتها طلقتها قالوا لانه لم يشترط

43
00:14:08.150 --> 00:14:28.150
لم يشترط عليه الايه؟ الفرقة. وهزا حكم نكاحه ان يحلها للزوج الاول. وهزا ازا اشترط. اما ان لم يشترط فلم يؤثر فيه الشرط فان اقام الزوج الثاني معها لم لم يجز ان يؤخذ بطلاقها فان طلقها مختارا احلها. يعني مسلا لما يتزوجها يقول له يجبره ان هو يطلقها

44
00:14:28.150 --> 00:14:38.150
قال لك لأ. لن يجبر على الطلاقة. ان هو حب يمضي معها يمضي وان حب ان هو يطلقها يطلقها. واما ان اشترط عليه في العقد بقى ان ينكح على ان

45
00:14:38.150 --> 00:14:58.150
حلها للزوج الاول فازا احلها فلا نكاح بينهما فهزا نكاح فاسد كما قلنا. تمام؟ لان فيه يعني له شبيه بنكاح المتعة لانه الموت ده فيه ايه؟ مجهولة. لكن اختلفوا هل يحلها زلك للزوج الاول ازا اصابها ام لا؟ يعني فرضنا ان هو عمل كده ودخل وهم اشترطوا عليه ان انت لا

46
00:14:58.150 --> 00:15:18.150
زوقتيها تمام تطلقها يعني اول ما تحلها تطلقها قالوا ان هزا النكاح باطل لكن هل يحلها للزوج الاول ولا لأ؟ على قولين عندهم القول الاول وهو المزهب الجديد انه لا يحلها. لان فساد العرض قد سلبه حكمه واجري عليه حكم الايه

47
00:15:18.150 --> 00:15:38.150
شبهة. وقال الامام الشافعي في القديم انه يحلها للزوج الايه؟ للزوج الاول. يعني هزا كلام الامام السادة الشافعية. اما الامام وابو حنيفة رحمه الله والامام آآ زفر من الحنفية وعليه الفتوى عندهم انهم قالوا ان نكاح المحلل المحلل صحيح مع الكراهة التحريمية

48
00:15:38.300 --> 00:15:54.750
ازا كان بشرط التحليل للزوج الاول فازا تزوجها بهزا الشرط بان قالت له المرأة مسلا تزوجني فحللني او قال له الزوج الاول تزوج هزه المرأة فحللها لي. او قال الساني مسلا

49
00:15:55.600 --> 00:16:20.450
آآ اوقات السن للمرأة اتزوجك ساحللك لزوجك الاول. قالوا فهذا كله مكروه قراها تحريمية للعن النبي صلى الله عليه وسلم. المحلل والمحلل لهم. ومراده بشرط التحليل. يعني هنا الان اشترط فيه التحليل. اما لو هو ادمر في نفسه فلا اشكال عندهم. فيكره للحديس وتحل لساني هنا في هزه الحالة. ليه

50
00:16:20.450 --> 00:16:40.450
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم سماه محللا. وهو المسبت للحل. تمام؟ وسمى الثاني محلى له. فعند ازن النبي صلى الله عليه وسلم اثبت ان هذا ففعلا التحرير حصل واسبت ان التاني محلل لهم. وقالوا لان النكاح عند السادة الحنفية لا يفسد بالشروط الفاسدة. وشرط التحليل

51
00:16:40.450 --> 00:17:00.450
شرط فاسد فلا يفسد به العرض وتحل للزوج الايه؟ الاول. فان طلقها بعدما وطئها حلت للاول عند ابي حنيفة وزفر. واما الامام ابو يوسف رحمه الله فقال النكاح فاسد في هزه الحالة فالدخول بالنكاح الفاسد لا يوجب الحل للزوج الاول. واما الامام محمد بن الحسن الشيباني

52
00:17:00.450 --> 00:17:20.450
فقال النكاح صحيح لكنها لا تحل للايه؟ للزوج الاول لانه استعجل ما اخره الشرع. فيجازى بمنع قصده كما لو قتل المورس. تمام؟ والحنفية قالوا ان اللعن الوارد في الحديس اولوه ان اللعن الوارد في الحديس على من

53
00:17:20.450 --> 00:17:34.000
شرط الاجر على التحليل. يعني هو ياخذ فلوس مقابل ان هو يحلها للزوج الاول. وابن عابدين رحمه الله يقول واللعن على هزا الحمل ازهر. ليه؟ لانه كأخز الاجرة على عسب

54
00:17:34.000 --> 00:17:54.000
وهو حرام ويعني والنبي صلى الله عليه وسلم سماه يعني كأن الانسان لما بيجيب اعزكم الله مسلا حيوان ينزع على مسلا الانثى وبياخد اجرة على هزا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فقال لك ان هزا المحلل هزا. ازا اخز اجرة يبقى هو اللي داخل في اللعنة. تمام؟ اما ازا لم يأخز اجرة فلا اشكال

55
00:17:54.000 --> 00:18:18.550
في هزا ويحلها للزوج الاول الصورة الثانية ان يتزوجها ويشترط في العقد انه ازا احلها للزوج الاول طلقها. ركزوا في الفرق بين هزه السورة والسورة الصورة السابقة على انه ازا حلها فلا نكاح بينهما. اما الصورة هزه انه ازا احلها للزوج الاول طلقها. يبقى هنا فيه طلاق

56
00:18:18.550 --> 00:18:38.550
وهنا العلماء اختلفوا في هذه السورة. وهو ان يتزوجها وازا احلها للزوج الاول طلقها. بان يكون مسلا الولي مسلا زوجتك ابنتي على ان انك ان وطأتها طلقتها. او قال تزوجتك على اني ان احللتك للاول طلقتك. او تقول او المرأة تقول

57
00:18:38.550 --> 00:18:58.550
تزوجني على انك ان احللتني للاول طلقتني. فهنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة. فالحنفية في المفتى به عندهم والشافعي في قديم وهزا قول والله اعلم هو الصحيح ان النكاح صحيح والشرط باطل. لان العقد وقع مطلقا من غير توقيت. يعني ما فيش في مدة محددة. تمام؟ انك انت

58
00:18:58.550 --> 00:19:18.550
متزوجة وبعدين تطلقها. فما فيش الطلاق هنا مش مشترط ايه بعد التحليل مباشرة. وانما شرط على نفسه هو الطلاق فلم يؤثر في ايه في النكاح لانهم لو تزوجها على الا يطلقها كان النكاح جائزا وله ان يطلقها او لا يطلقها. فكذلك اذا تزوجها على ان

59
00:19:18.550 --> 00:19:38.550
يطلقها وجب ان يصح النكاح ولا يلزمه ان يطلقها. هو غير ملزم بهزا. ليه؟ وايضا العمومات التي تقتضي جواز نكاح من غير فصل بينما ازا شرط فيه الاحلال او لا. فكان النكاح بهزا الشرط نكاحا صحيحا فيدخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى حتى

60
00:19:38.550 --> 00:19:58.550
تنكح زوجا غيره. فتنتهي الحرمة عند وجوده. الا ان هزا مكروه. تمام؟ يعني يكره هزا. لكن النكاح في هزه الحالة صحيح لماذا يكره؟ لانه ينافي المقصود من النكاح وهو السكن والتوالد والتعفف. لان ذلك يقف على

61
00:19:58.550 --> 00:20:18.550
البقاء والدوام على النكاح. تمام يعني هزه الاشياء لا تأتي الا ازا كان النكاح باقيا. اما ازا اشترط فيه الطلاق فالنكاح صحيح والشرط ايه؟ باطل. هزا القول الاول القول الثاني هو قول المالكية والشافعية في الاصح عندهم والحنابلة وابو يوسف قالوا ان النكاح باطل لعموم قول

62
00:20:18.550 --> 00:20:38.550
النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. ولم يفرق بين ازا اشترت الطلاق او لا. تمام؟ وقالوا ولانه باشتراط الطلاق اصبح كالمؤقت والنكاح لابد فيه من التأبيد. فازا كان مؤقتا فهو شبيه بنكاح المتعة فيكون باطلا. تمام؟ الصورة

63
00:20:38.550 --> 00:20:58.550
ان يشترط عليه زلك قبل العقد ان يطلقها. يعني قبل العقد يقول له انا مسلا اتزوج مسلا زوجتي او ازوجك مسلا بنتي على ان ايه تطلقها بعد الايه؟ بعد ما تتزوجها. ويتزوجها اسناء العض من غير شرط. يعني وقت العض لا يوجد شرط لكنه ينوي زلك ويعتقده ان هو مسلا

64
00:20:58.550 --> 00:21:08.550
قبل العقد اتفقوا معه لكن اسناء العقد ما فيش اي حاجة من الكلام ده خالص. لكن هو ينوي ان هو لما يتزوجها سيطلقها. هل هزا النكاح صحيح ولا غير صحيح؟ هنا ايضا العلماء

65
00:21:08.550 --> 00:21:24.550
اختلفوا في هزه المسألة. هل الشرط المؤسر هو الزي يكون في صلب العقد ام ان الشرط اللي حتى لو كان قبل العقد هزا يصبح النكاح ايه؟ آآ باطلا. يعني العبرة بالشرط مطلقا ولا العبرة بالشرط الزي يكون في صلب العقد؟ فهنا

66
00:21:24.550 --> 00:21:44.200
العلماء اختلفوا فيها على قولين. فزهب الحنفية والشافعية والحنابلة في وجهه. وهزا القول والله اعلم هو الصحيح قالوا ان النكاح صحيح لخلو عقده من شرط يفسده. يعني هنا الان النكاح صحيح لان النكاح خلى من شرط. ما فيش شرط الان. وانما الشرط كان

67
00:21:44.200 --> 00:21:57.000
قبل العضم. والشرط الزي يؤسر في العض هو المقارن للعضد وليس الزي يكون قبل الايه؟ العرض. الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول اخبرنا سعيد عن ابن جريج عن مجاهد عن عمر مثله

68
00:21:57.050 --> 00:22:13.300
يعني اه اه عن عن اه عن اه عن ابن جريج قال اخبرت عن ابن سيرين ان امرأة طلقها زوجها سلاسة وكان مسكين اعرابي يقعد بباب المسجد. يعني في واحد مسكين اعرابي كده قاعد قدام المسجد يعني

69
00:22:13.400 --> 00:22:29.350
فجاءته امرأة فقالت له يعني واحدة جت قالت له هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة فتصبح فتفارقها. فقال نعم. يعني هو الان ايه دخل بنية التحليل اهو. معي زي وكان زلك

70
00:22:29.350 --> 00:22:47.750
يعني حصل زلك فقالت له امرأته لما دخل بقى المرأة بقى انك ازا اصبحت فانهم سيقولون لك فارقا فلا تفعل. فان اني مقيمة لك ما ترى. يعني لو انت عاوز اعيش معك انا هاعيش معك. واذهب الى عمر امير المؤمنين. فلما اصبحت

71
00:22:47.800 --> 00:23:07.800
يعني اصبحوا اتوه واتوها فقالت كلموه انا ما ليش علاقة بهزا الموضوع. فانتم جئتم به فكلموه فكلموه ابى وانطلق الى عمر رضي الله تعالى عنه. فقال سيدنا عمر الزم امرأتك. فان رابوك بريب فاتني. يعني لو عملوا معك اي مشكلة او

72
00:23:07.800 --> 00:23:27.800
عقولك او خوفك تعالالي وارسل الى المرأة التي مشت بذلك فنكل بها. المرأة اللي راحت قالت له هزا الكلام. ثم كان يغدو الى عمر ويروح في في حلة يعني لبس حلو. فيقول لسيدنا عمر ابن الخطاب الحمد لله الذي كساك يا ذا القرعتين. حلة تغدو فيها وتروح. فالامام

73
00:23:27.800 --> 00:23:49.700
الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول ان هذا الحديث صحيح وهذا قد تقدم فيه الشرط على العقد. ولم يرى به عمر بأسه. ليه؟ ان ان هم مع الرجل ان هو يتزوجها وبعد كده يطلقها. لكن اسناء العقد لم يزكر هزا الكلام. فسيدنا عمر ابن الخطاب اجاز هزا وانما نكل بالمرأة اللي مشت بهزا. فعند ازن يبقى احنا عندنا ايه

74
00:23:49.700 --> 00:24:09.700
يبقى النكاح صحيح ازا كان الشرط قبل الايه؟ العرض. والشافعية قالوا ان ما تقدم ان ما تقدم العقود من الشروط لا تلزم فصار وجود الشرط المتقدم كعدمه. لكنهم قالوا الا اننا نكره هزا لانه نوى فيه

75
00:24:09.700 --> 00:24:23.800
لو اظهره افسده. تمام؟ يعني هو لو هو اظهر هذا في العقد يفسده. ولان عمر رضي الله تعالى عنه نكل بالمرأة التي مشت فيه فدل على انه ايه مكروه. والحافز آآ او ابن حجر الهيتمي قال

76
00:24:24.150 --> 00:24:40.300
كل شرط مناف لمقتضى العقد انما يبطل العد يعني انما يبطل العبد ان وقع في صلب العقد او بعدهم. وقبل لزوم العقد الا لا ان تقدم عليه ولو في المجلس حتى لو هم كانوا في

77
00:24:40.300 --> 00:24:50.300
في المجلس سواء كان في البيع او نكاح او اي شيء. ما دام ان هو في صلب العد لم يزكر هزا فعند ازن هزا لا يؤسر. والامام المودة ايضا قال هزا. قال ازا تقدم

78
00:24:50.300 --> 00:25:10.300
الشرطة على العقد فلا تأثير له في فساد العقد. لان ما تقدم العقود من الشروط لا تلزم فصار وجود الشرط المتقدم كعدمه ودي نقطة في غاية الاهمية بالاخص الذين يعقدون عقود معاملات والبيوع وهزه الاشياء. فهناك بعض شروط ازا كانت في العقد تفسد العقد لكن ازا

79
00:25:10.300 --> 00:25:30.300
اشترطوها قبل العقد فعندئذ يؤخذ بقول الشافعية وبقول الحنفية ان العقد الذي يؤثر في العقد هو المقارن للعقد او الشرط الذي يؤثر في العقد والمقرر للعقد. هزا بالنسبة للقول الاول. القول الساني قول المالكية والحنابلة. فانهم قالوا ازا تواطأ الزوج او المرأة

80
00:25:30.300 --> 00:25:50.300
او الزوج الثاني والزوج الاول او اي احد يعني اذا اهم المشكلة عندهم وهي في الزوج الثاني. تمام؟ اذا تواطأ على التحليل قبل العقد وعقد على كذلك القصد فهو كالمشروط في العقد لانهم عندهم ان ان اي تواطؤ قبل العد فهو كالمشروط في العقد

81
00:25:50.300 --> 00:26:10.300
الشرط عندهم او التواطؤ الزي يكون قبل العد هو يعتبر شرط في الايه؟ العقد. قالوا للعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل لهم. والنكاح باطل ويفسخ ابدا. لانه قصد به التحليل فلم يصح كما لو شرطه في صلب الايه؟ العقد. تمام؟ لكن كما قلنا القول الاول

82
00:26:10.300 --> 00:26:24.900
وانا آآ امشي عليه في كل العقود ان اي شرط ليس في صلب العقد فلا تأثير له. الصورة الرابعة ان شرط عليه ان يحلها قبل العقد فنوى بالعقد غير ما

83
00:26:24.900 --> 00:26:34.900
عليه وقصد نكاح رغبة. يعني هم قبل العد قالوا له ايه؟ اشترطوا عليه ان انت هتتزوجها لكي تحلها للزوج الاول. وهو قال لهم ماشي بس هو اصلا ناوي ان هو اصلا

84
00:26:34.900 --> 00:26:54.900
متزوجة ولا يطلقها. فهنا جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة وهو الصحيح عندهم. يعني الصحيح الزي اراه ان هو صحيح انه لو شرط عليه ان يحلها للاول فنوى في نفسه في في العقد غير ما شرط عليه وقصد انه ينكحها

85
00:26:54.900 --> 00:27:14.900
نكاح رغبة ونوى ان هو يمسكها عند العقد وان هو لا يفارقها ان اعجبته فان العقد صحيح لانه خلا عن نية التحليل وشرطه فصح كما لم يزكر ايه زلك. يعني حتى يعني صح كأنه لم يزكر هزا الامر. وهزا القول هو الزي عليه جمهور العلماء

86
00:27:14.900 --> 00:27:36.050
هو الصحيح اما المالكية فقالوا ان المحلل لا اذا نوى التحليل لزوجها مع نية امساكها ازا اعجبته ومفارقتها ان لم تعجبه فانه لا يحلها في هزه الحالة. وهو نكاح فاسد. ليه؟ قالوا الانتفاء نية الامساك المطلقة المشترطة شرعا في الايه؟ في الاحلال. لابد ان هو لما ييجي ينوي

87
00:27:36.050 --> 00:27:56.050
يبقى نية امساك مطلقة. ان هو ازا دخل يفرق بينهما قبل البناء وبعده بتطليقة بائنة. ولها المسمى بالبناء على الاصح. وقيل ان يكون لها مهر المسل. لكن الامام العدوي رحمه الله من فقهاء المالكية قال ان العبرة بالنية وقت العقد

88
00:27:56.050 --> 00:28:06.050
فلو طرأت له نية التحليل عند الوطء لا يضر. يعني فرضنا مسلا ان هو لما جه عقد عليها ان هو نوى ان هي تكون زوجة عادية. لكن لما جه يطأها قال لك والله انا

89
00:28:06.050 --> 00:28:26.050
احللها الان وخلاص واطلقها. قال لك لا يضر هنا الان. تمام؟ العبرة بوقت العقل. وينبغي انه لو شرط عليه ان يحلها ونيته هو يحلها في الباطن لا الظاهر. يعني هو بيقولوا يعني كأنه ايه؟ ان هذا فيما بينه وبين الله ان النكاح صحيح. طيب الصورة الخامسة ان ينوي

90
00:28:26.050 --> 00:28:47.650
تحليلها دون علمها او علم الزوج الاول. يعني هو من نفسه تمام؟ راح قال لك والله الراجل ده طلق زوجته وهي بتحبه وهو بيحبها. ولان هم عايشين عيسى ومتضايقين وامورهم انا راح اتزوجها وهي لا تعرف وبعد اما ادخل بها اقوم جاية مطلقة. هل هذا النكاح يكون صحيح ولا لأ؟ فانهم اختلفوا في ذلك

91
00:28:47.650 --> 00:29:07.650
على قولين. القول الاول قول المالكية والحنابلة في المزهب قالوا يحرم ويبطل النكاح. لان المعتبر في زلك نية حلل لا نية الزوجة او الزوج الاول. لان العقد انما يبطل بنية الزوج لانه الزي اليه المفارقة والامساك. فالمالكية يعتبرون في

92
00:29:07.650 --> 00:29:27.650
تحليل المبتوتة نية المحلل. لان الطلاق بيدي. واما نية المطلق الاول. ونية المطلقة ازا نوي التحليل فله فلا تضر نية المرأة ذلك ولا نية الزوج الاول. فالمعتبر في تحليلها وعدم تحليلها نية المحلل دون غيره. لان الطلاق بيده. اما جمهور

93
00:29:27.650 --> 00:29:47.650
العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة في وجهه وهو الصحيح ان النكاح صحيح لانه خلا عن شرط يفسده فاشبه ما لو نوى طلقها لغير تمام؟ يعني هنا الان قال لك هو آآ ان روي عن سيدنا عمر بن الخطاب ان هو ما يدل على زلك لان الرجل لما القصة اللي احنا زكرناها ان هو دخل

94
00:29:47.650 --> 00:30:07.650
قال ليحلها لزوجها سم يطلقها. تمام؟ فهزا دليل على الجواز. الحنفية قالوا ان الانسان يؤجر على زلك فقالوا ازا اضمر الزوج زلك دون شرط التحليل لا يكره بل يحل له في قولهم جميعا ويؤجر على زلك ازا كان قصده الاصلاح لا مجرد قضاء الشهوة ونحوها

95
00:30:07.650 --> 00:30:27.650
وكزا لو نوت المرأة والزوج الثاني حتى لو نووا هذا كلهم فالنكاح صحيح. والامام السرقصي رحمه الله ذكر عن سالم بن عبدالله انه ان عبدالله بن عمر انه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فانقضت عدتها. فتزوجها رجل ليحلها للزوج الاول. لم يأمره الزوج بزلك ولا ولا المرأة. قال

96
00:30:27.650 --> 00:30:47.650
الهزا يجوز قال وهو قول ابي حنيفة رحمه الله وبه نأخز لانه تزوجها نكاحا مطلقا والنكاح سنة مرغوب وانما قصد بزلك ارتفاع الحرمة بينهما ليمنعها بزلك عن ارتكاب المحرم. ويوصلها الى مرادها بطريق حلال. فتكون

97
00:30:47.650 --> 00:31:07.650
في ذلك اعانة على البر والتقوى. وذلك مندوب اليه. تمام؟ يعني هذا مندوب ايه؟ مندوب اليه. وايضا الامام ابن عبدالبر رحمه الله ذكر ان ان سالم والقاسم قالوا لا بأس ان يتزوجها ليحلها ازا لم يعلم الزوجان قال وهو مأجور. تمام

98
00:31:07.650 --> 00:31:24.450
والامام ربيعة شيخ الامام مالك ويحيى ابن سعيد قال ان تزوجها ليحلها فهو مأجور. والامام داوود ابن علي الظاهري قال لا ابعد ان يكون مريد النكاح مريد نكاح المطلقة ليحلها لزوجها مأجورا از لم يظهر زلك في اشتراط في العقد

99
00:31:24.650 --> 00:31:34.650
تمام يعني ازا لم يقصد هزا لم يشترط هزا في العضم فعند ازن هزا انسان يؤجر على هزا تمام طبعا الناس تشتمه وتقولوا عليه كزا لكن هو عند كسير من العلماء

100
00:31:34.650 --> 00:31:55.950
انه مأجور الصورة السادسة ان يتزوجها وتنوي المرأة او الزوج الاول التحليل دون الزوج الثاني. فهنا باتفاق فقهاء المذاهب الاربعة. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ان النكاح صحيح لما روى عروة ابن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان رفاعة آآ

101
00:31:55.950 --> 00:32:15.950
اه القرزي طلق امرأته فبت طلاقها. يبقى الطلاق التلاتة. فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انها كانت تحت رفاعة. فطلقها سلاسة فطلقها اخر سلاس طلقات. فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير

102
00:32:15.950 --> 00:32:35.950
وانه والله يا رسول الله ما معه الا مسل الهدبة. يعني هدبة السوب كده يعني يعني لا ينتشر زكره او شيء. فده بسم النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ يعني هي المرأة اضمرت القصة هي برد تزوجت واحد عشان ايه؟ يحللها وترجع للزوجة الاول

103
00:32:35.950 --> 00:32:55.950
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى يذوق عسيلتك وتزوقي عسيلته. وهزا الحديس رواه الامام البخاري ومسلم. فهنا هي نوت التحليل ليست بشيء. ولان العقد انما يبطل بنية الزوج عند المالكية. لانه الذي اليه المفارقة والامساك. اما المرأة فلا تملك رفع العمل

104
00:32:55.950 --> 00:33:15.950
فوجود نيتها وعدم النية سواء. وكزلك الزوج الاول لا لا يملك شيئا ولا آآ لا يملك طلاق ولا رفع ولا اي شيء. فالعبرة بالزوج الساني. فهو ازا لم ينوي فعند ازن باتفاق المزاهب الاربعة ان النكاح يكون صحيحا في هزه الحالة. المسألة الاخيرة

105
00:33:15.950 --> 00:33:35.950
اللي التي معنا اللي هي السورة السابعة ان يضمرا وينوي التحليل ولم يصرحها به. يعني كل واحد ناوي ان هو يدخل يحلل بس ما حدش نتكلم خالص. يعني هو مدمر وهي المدمرة او الزوج الاول مدمر وهكزا. فهنا الحنفية والشافعية والحنابلة في وجه قالوا ان الزوج الساني والمرأة

106
00:33:35.950 --> 00:33:55.950
لو اضمرت تحليل ولم يصرحا به جاز وحلت للاول. لان مجرد النية في المعاملات غير معتبر. وهذا يعني قاعدة في غاية ان النية في المعاملات لا تأثير بها. تمام؟ والنكاح نوع من المعاملات. بخلاف العبادات العبادات لابد فيها من نية. واذا

107
00:33:55.950 --> 00:34:05.950
النية لا يؤثر. اما المعاملات فنية يعني مسلا انا اشتريت من واحد قلت له بعت واشتريت وانا نيتي عدم البيع. هل هل البيع باطل؟ لا البيع صحيح. لان العبرة باللفظ

108
00:34:05.950 --> 00:34:25.950
بالايه؟ وليست بالنية. تمام؟ قالوا فوقع فوقع النكاح صحيحا لاستجماع شرائط الصحاف. قالوا فتحل للاول في هزه الحالة. والشافعية قال لو اضمن الزوجان ولم يشترطا صح مع الكراهة. لان كل شرط لو نطق به في العقد افسده فمكروه ادمانه

109
00:34:25.950 --> 00:34:45.950
وان لام ايه؟ يفسد في هزه الحالة. والحنفية قالوا نفس الكلام ازا تزوجها ازا تزوجت بزوج اخر مع نيتهما التحليل ولم يشترطا زلك بالقول وانما نوي ودخل بها على هزه النية حلت الاول في قول كل فقهاء الايه؟ الحنفية

110
00:34:45.950 --> 00:35:05.950
اجماع شرائط صحة عقد الايه؟ عقد النكاح. واما المالكية والحنابلة في المزهب فقالوا يحرم ويبطل النكاح. ليه؟ لان نية المحلل في هزه الحالة هي موجودة فعند ازن يبطل النكاح في هزه الحالة لان العقد انما يبطل بنية الزوج الساني لانه الزي

111
00:35:05.950 --> 00:35:26.750
اليه المفارقة والامساك في هزه الحالة. الى هنا نكون قد انتهينا من هزه المحاضرة وسؤال هزه المحاضرة هل العبرة بنية الزوج الاول او المرأة ام العبرة بنية الزوج الثاني عند السادة المالكية والحنابلة

112
00:35:26.750 --> 00:35:44.150
وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن الاسر المترتب على صحة على عقد التحليل. هل يصح النكاح في هزه الحالة ويترتب عليه الحل ام لا؟ وهل يصح ان يكون الزوج

113
00:35:44.150 --> 00:36:05.950
مجنونا او صبيا صغيرا او مراهقا وهل يشترط فيه البلوغ ام لا؟ وباقي احكام الانكحة المنهي عنها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب

114
00:36:05.950 --> 00:36:25.950
الكتاب النافع المفيد الجامع المسهل الميسر المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة رائعة فريدة

115
00:36:25.950 --> 00:36:45.950
مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه الدرة الماتعة والمجموعة الجامعة. موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. مع ادلتها التفصيلية من الكتاب

116
00:36:45.950 --> 00:37:05.950
والسنة النبوية لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل

117
00:37:05.950 --> 00:37:25.950
العالم هذا الكتاب الجديد المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب. عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول الراجح الصحيح

118
00:37:25.950 --> 00:37:45.950
فكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم من نافع كثير جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث

119
00:37:45.950 --> 00:38:05.950
بالازهر الشريف جزءا منها فاعجب بها واثنى، وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا ويطلب في الفهم كتابا فتسقيه طيب العلم وتذيقه

120
00:38:05.950 --> 00:38:25.950
اسوة الفهم ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية على موقع اكاديمي بالنجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى

121
00:38:25.950 --> 00:38:39.450
فروعها مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشرائها وسارع بطلب نسختك الان