﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.050
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله

2
00:00:17.050 --> 00:00:37.250
الدرس الخامس والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال

3
00:00:37.700 --> 00:00:58.950
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة اشد على اصحابه منها فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال ان قبلها صلاتين وبعدها صلاتين

4
00:00:59.000 --> 00:01:26.000
رواه احمد وابو داوود بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الحديث فيه فائدتان الفائدة الاولى تبكير بصلاة الظهر

5
00:01:26.900 --> 00:02:01.850
وقت الهاجرة اي شدة الحر من الهجير وهو كدة الحر كان يبكر بها صلى الله عليه وسلم  في اول وقتها  والفائدة الثانية وهي التي ساق المصنف الحديث من اجلها ان الصلاة الوسطى هي الظهر

6
00:02:02.750 --> 00:02:33.400
هي صلاة الظهر كان يصليها في الهاجرة وكان  صلاتها في هذا الوقت اشد ما يكون على الصحابة فانزل الله تعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. وهي صلاة الظهر يحثهم على

7
00:02:33.700 --> 00:03:13.400
قبورها  والصبر على ما يجدونه من الحرب لانها صلاة قبلها صلاتان وبعدها صلاتان صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة العصر وصلاة المغرب ولذلك كانت هي الوسطى ولكن الاحاديث الكثيرة والراجح من اقوال العلماء ان الوسطى هي العصر كما سبق

8
00:03:14.700 --> 00:03:46.600
ان الصلاة الوسطى هي العصر كما سبق بيان ذلك  لكن هذا قول من الاقوال المراد بالصلاة الوسطى  نعم وعن اسامة بن زيد رضي الله عنهما في الصلاة الوسطى قال هي الظهر. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر

9
00:03:46.600 --> 00:04:10.150
الهجير ولا يكون وراءه الا الصف والصفان. والناس في قائلتهم وفي تجارتهم فانزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين رواه احمد نعم لما كانت هذه الصلاة شاقة على الناس

10
00:04:10.550 --> 00:04:45.800
وكانت تأتي وقت قيلولتهم وراحتهم وتأتي ايضا وقت بيعهم وشرائهم صار الذين يصلونها خلف النبي صلى الله عليه وسلم قليلين  وحثهم الله جل وعلا على قبورها وسماها الصلاة الوسطى  حافظوا على الصلوات

11
00:04:46.750 --> 00:05:14.850
والصلاة الوسطى  وقوموا لله قانتين قوموا لله في الصلاة قانتين لله والقنوت هو المداومة على طاعة الله عز وجل وفسر ايضا بالسكوت عن الكلام في الصلاة  قال لما نزلت قوموا لله قانتين

12
00:05:15.200 --> 00:05:36.800
امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وكانوا قبل ذلك يتكلمون في الصلاة نعم وقد احتج بهما من يرى تعجيل الظهر في شدة الحر نعم احتج بهذين الحديثين من يرى تعجيل الظهر

13
00:05:37.700 --> 00:06:01.700
في شدة الحر ولكن جاءت احاديث لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالابراد بها فقال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم الابراد بها افضل

14
00:06:02.300 --> 00:06:37.900
رفقا بالناس نعم باب وقت صلاة المغرب نعم انتهى من صلاة العصر انتقل الى بيان وقت صلاة المغرب وقد تقدم ان وقت صلاة المغرب يبدأ بغروب الشمس بغروب الشمس  وجاءت احاديث انه يمتد

15
00:06:38.700 --> 00:07:10.950
الى مغيب الشفق الاحمر  فاوله غروب الشمس واخره مغيب الشفق الاحمر حين يدخل وقت العشاء  هذا وقت المغرب وهذا قول الجمهور  وذهب جماعة الى ان المغرب لها وقت واحد كما سبق

16
00:07:11.850 --> 00:07:33.850
انه عند غروب الشمس ولا تؤخر عند غروب الشمس لانه صلى الله عليه وسلم في اليومين كما سبق صلاها في وقت واحد  وهذا قول لبعض العلماء منهم الشافعي رحمه الله

17
00:07:34.400 --> 00:07:53.400
ولكن الراجح ان وقتها يمتد الى مغيب الشفق الاحمر كما يأتي نعم ذباب وقت صلاة المغرب عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:07:53.550 --> 00:08:18.600
كان يصلي المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب رواه الجماعة الا النسائي صلي المغرب اذا غربت الشمس وغابت وتوارت بالحجاب الذي هو الافق توارت بالحجاب الذي هو الافق وليس كل حجاب يحجبها

19
00:08:18.750 --> 00:08:35.400
يكون مغيبا لها كما لو توارث خلف جبل او خلف مبنى او خلف تل من التلول بل المراد توارت بالحجاب كما ذكر الله جل وعلا في قصة سليمان عليه السلام

20
00:08:35.750 --> 00:09:06.250
انه انشغل بعرض الخيل احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت يعني الشمس بالحجاب اي الافق وخرج وقت العصر دخل وقت المغرب وهو الوقت الذي يفطر به الصائم قال صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا

21
00:09:06.400 --> 00:09:27.200
وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم نعم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امتي بخير او على الفطرة

22
00:09:27.500 --> 00:09:55.000
ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم رواه احمد وابو داوود نعم هذا فيه الحث على التبكير لصلاة المغرب وعدم ادخالها في الظلمة يشتبك النجوم لان النجوم تظهر اذا اظلم الجو ظهرت

23
00:09:55.800 --> 00:10:22.650
النجوم اما اذا كان الجو مسفرا فان النجوم تختفي  كما هو معلوم فهذا فيه الحث ان الامة لا تزال بخير او على الفطرة والفطرة هي دين الاسلام فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله

24
00:10:22.850 --> 00:10:44.050
التي فطر الناس عليها فالفطرة هي دين الاسلام كل مولود يولد على الفطرة اي على دين الاسلام فلا تزال الامة بخير وعلى الفطرة ما لم تؤخر المغرب الى استحكام الظلمة

25
00:10:44.600 --> 00:11:15.900
احكام الظلمة كما تفعله الفرق الضالة كالشيعة لا يصلون الا اذا ظهرت النجوم واشتدت الظلمة وهذا خلاف السنة فما عليه اهل السنة والجماعة وكذلك لا يفطرون في رمظان هم والخوارج لا يفطرون الا

26
00:11:16.100 --> 00:11:37.350
في هذا الوقت اذا اشتبكت النجوم هذا من باب الغلو والعياذ بالله نعم وعن مروان ابن الحكم قال قال لي زيد ابن ثابت رضي الله عنه ما لك تقرأه في المغرب بقصار المفصل

27
00:11:37.700 --> 00:11:57.000
قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين رواه البخاري واحمد والنسائي وزاد عن عروة اولى الطوليين الاعراف وللنسائي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:11:57.100 --> 00:12:23.800
ورأى فيها بطول الطوليين الف لام ميم صاد نعم بيان ما يقرأ في صلاة المغرب الغالب انه يقرأ في ايام انتصار المفصل قصار مفصل يبدأ من الضحى تبدأ من الضحى الى اخر القرآن الى سورة الناس

29
00:12:24.600 --> 00:12:48.200
هذه قصار المفصل لان والمفصل هو الحزب الاخير من احزاب القرآن تلهوا في بدايته منهم من يقول يبدأ من الدخان ومنهم من يقول يبدأ من سورة الفتح منهم من يقول يبدأ

30
00:12:49.200 --> 00:13:14.650
من سورة الحجرات منهم من يقول يبدأ من قاف والقرآن المجيد منهم من يقول يبدأ من الذاريات والامر في هذا سهل سمي مفصلا لكثرة الفواصل فيه كثرة الفواصل في بين السور

31
00:13:15.800 --> 00:13:49.350
لان سوره قصار وهو المفصل وهو مكي كله صور المفصل كلها مكية وكلها في التوحيد والعقيدة وتمتاز بقصر الايات وجزالتها فيقرأ في الفجر من طواله من طوال المفصل من اوله الى عمه

32
00:13:50.300 --> 00:14:17.900
هذه الطوال الاوساط من عم الى الظحى القصار من الضحى الى الاخر ويقرأ في الماء في المغرب من قصاره وفي الفجر من طواله وفي بقية الصلوات من المتوسط متوسطات السور

33
00:14:18.600 --> 00:14:43.950
هذا هو الاغلب واذا خالف في بعض الاحيان وقرأ القصيرة والقراب الطويل او بالمتوسط وكله جائز والحمد لله كان مروان ابن الحكم الاموي كان اميرا على المدينة مروان ابن الحكم والد عبدالملك ابن مروان ووالد

34
00:14:44.200 --> 00:15:09.350
خلفاء الدولة الاموية كان اميرا على المدينة والعادة ان الامير هو الذي يصلي بالناس العادة ان الامير هو الذي يصلي بالناس وكان يؤم الناس في المسجد النبوي وكان يقرأ في المغرب من قصار مفصل

35
00:15:10.100 --> 00:15:38.450
فنبهه زيد ابن ثابت رضي الله عنه الى ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالسور الطوال المغرب طول الطوليين وهي الانعام والاعراف والاعراف اطول من الانعام ولهذا قال طولا طوليين

36
00:15:39.500 --> 00:16:03.350
وهذا في بعض الاحيان والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في هذه الاعراف قرأ فيها بالطور يعني المغرب قرأ فيها بالمرسلات  يقرأ عليه الصلاة والسلام احيانا السور الطوال في المغرب

37
00:16:03.800 --> 00:16:34.550
فزيد ابن ثابت رضي الله عنه نبه الامير على انه لا يستمر على قراءة القصار احيانا يقرأ بالطوال انتياء للسنة  نعم  وللنسائي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بطول الطوليين الف لام ميم صاد

38
00:16:34.700 --> 00:17:00.850
وقد سبق فهذا يفسر طول الطولين ان المراد بها الاعراف او الف لام ميم صاد اولها حروف مقطعة الف ولام وميم وصاد حروف المقطعة نعم وقد سبق بيان امتداد وقتها الى غروب الشفق في احاديث عدة

39
00:17:01.150 --> 00:17:27.350
في اول الباب نعم احاديث عدة مرت بان المغرب تمتد وقتها الى مغيب الشفق اي شفق الجمهور على ان المراد به الشفق الاحمر الذي يبقى بعد غروب الشمس وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى ان المراد الشفق الابيظ

40
00:17:28.250 --> 00:17:52.750
وهو بعد الاحمر يغيب بعد الاحمر ولكن هذا قول مخالف للادلة قول مخالف للادلة والذي عليه الجمهور وهو الصحيح ان المراد بالشفق هنا الشفق الاحمر فدل على ان المغرب يمتد وقتها

41
00:17:53.600 --> 00:18:17.350
ما بين مغيب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر ثم يدخل وقت العشاء نعم باب تقديم العشاء باب تقديم العشاء اذا حضر على تعجيل صلاة المغرب. الغالب وكانت العادة ان وقت المغرب وقت العشاء

42
00:18:17.350 --> 00:18:50.400
ويتعشون المغرب وكان يصادف احيانا حضور العشاء عند صلاة المغرب فالنبي صلى الله عليه وسلم امر اذا حضر العشاء ان يبدأ به قبل صلاة المغرب لان النفوس تتطلع الى الطعام تشتهيه ربما يكونون جياعا

43
00:18:51.250 --> 00:19:20.050
ولو صلوا قبل العشاء وقد حضر انشغلت انشغلت افكارهم تعلقت قلوبهم بالعشاء انشغلوا عن الخشوع في الصلاة ولذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبدأوا بالعشاء حتى يأخذوا نهمتهم

44
00:19:20.250 --> 00:19:42.500
من الطعام ويدخل في الصلاة على اطمئنان وحضور قلب هذا هو المقصود نعم باب تقديم العشاء اذا حضر على تعجيل صلاة المغرب عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

45
00:19:42.800 --> 00:20:01.700
اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب؟ اذا قدم اذا قدم اما ننتظر العشاء لما يجي ونأخر صلاة المغرب لا. ما دام ما حظر  ما ننتظره حتى يحظر فلنصلي

46
00:20:01.750 --> 00:20:27.200
نعم اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم والحكمة بذلك اصول الطمأنينة في الصلاة وعدم الانشغال بالعشاء نعم وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:20:27.250 --> 00:20:56.900
قال اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فانه يبدأ بالعشاء حتى ولو اقيمت الصلاة لاجل اصول الطمأنينة في الصلاة فهذا يدل على ان الطمأنينة في الصلاة مطلوبة

48
00:20:57.600 --> 00:21:24.450
ولا يدخل الانسان فيها وهو مشوش الفكر بحضرة طعام او وهو يدافعه والاخبثان البول والغائط يتخلى عن الشواغل ثم يدخل في الصلاة نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال

49
00:21:24.600 --> 00:21:50.750
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه متفق عليهم اذا حضر اذا قدم هذه الفاظ الحديث قدم حضر دل على انه لا ينتظر مجيء العشاء

50
00:21:51.650 --> 00:22:14.650
وانما اذا صادف انه حظر او قدم فانه يبدأ به قبل الصلاة اكملي ذلك من اجل طمأنينة نعم يبدأ بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه. متفق عليهم وللبخاري وابي داود

51
00:22:14.800 --> 00:22:31.650
وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه وانه يسمع قراءة الامام نعم ابن عمر يعمل بهذه السنة. وابن عمر مشهور رضي الله عنه بالحرص

52
00:22:32.250 --> 00:22:55.500
على اتباع السنة كان اذا حضر العشاء بدأ به ولو اقيمت الصلاة ولو كان الامام يقرأ فانه يأخذ نهمته من العشاء ثم يدخل في الصلاة نعم باب جواز الركعتين قبل المغرب

53
00:22:56.450 --> 00:23:24.350
هذه مسألة المسألة الاولى تأخير صلاة المغرب لاجل العشاء اذا حضر المسألة الثانية انه يقدم ايضا ركعتين بعد الاذان بعد دخول الوقت قدم ركعتين نافلة قبل المغرب وهذا من النفل المطلق وليس من الرواتب

54
00:23:24.600 --> 00:23:46.550
فهو سنة ان يصلي ركعتين اذا غربت الشمس قبل المغرب نعم باب جواز الركعتين قبل المغرب عن انس رضي الله عنه قال كان المؤذن اذا اذن قام ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:23:46.650 --> 00:24:10.450
يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب السواري يعني لاجل السترة يدرون السواري يستترون بها في الصلاة صلاة الركعتين هذا يدل على انهم يبادرون

56
00:24:11.150 --> 00:24:31.150
بادرون بالنافلة من حين يدخل وقت المغرب  وهذا وهذا سنة ليس واجبا انما هو سنة نعم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون يصلون ركعتين قبل المغرب

57
00:24:31.550 --> 00:24:50.050
ولم يكن بين الاذان والاقامة شيء. وفي رواية الا قليل. رواه احمد والبخاري  حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته كان صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ليصلي بالناس

58
00:24:50.350 --> 00:25:13.250
وكانوا يبتدرون الصلاة قبل خروجه صلى الله عليه وسلم دل على استحباب الركعتين قبل صلاة المغرب وقبل ان يحضر الامام اما اذا حضر الامام فانها فانه لا يجوز الدخول في نافلة

59
00:25:14.250 --> 00:25:42.000
بل يدخل في الفريظة مع الامام يدل ايضا الحديث على انه ليس هناك وقت طويل بين الاذان اذان المغرب واقامة صلاة المغرب ومع هذا كانوا يحرصون على صلاة الركعتين مما يدل على اكديتهما

60
00:25:42.200 --> 00:26:04.500
نعم  وفي لفظ كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب  بعد غروب الشمس يعني اذا دخل وقت المغرب سواء بغروب الشمس او بالاذان

61
00:26:05.000 --> 00:26:30.950
فلا تصلى الركعتان قبل غروب الشمس ولا قبل الاذان للمغرب انما بعد الاذان او بعد غروب الشمس اذا لم يكن هناك اذان او لا يسمع الاذان نعم وفي لفظ كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نصلي على عهد رسول الله

62
00:26:31.300 --> 00:26:50.650
هذا من الاقرار اذا قال على عهد رسول الله فهذا من الاقرار حيث ان الرسول لم يمنعهم من ذلك والسنة كما هو معلوم هي ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول

63
00:26:50.750 --> 00:27:09.500
او فعل او تقرير. نعم انا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب وقيل اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما

64
00:27:09.700 --> 00:27:31.400
قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا رواه مسلم وابو داوود. هذا من التقرير اما كون الرسول صلاهما فلم يرد شيء في هذا الرسول ما كان يخرج الا الى اقامة الصلاة ولا يدرى عنه في بيته

65
00:27:31.450 --> 00:27:55.450
لكن ثبتت هذه السنة بوجهين الوجه الاول الامر من الرسول صلى الله عليه وسلم بهما الوجه الثاني انه كان يراهم يصلون ولا ينكر عليهم وهذا تقرير تقرير من الرسول صلى الله عليه وسلم لفعلهم

66
00:27:56.300 --> 00:28:13.900
نعم وعن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال عند الثالثة

67
00:28:14.100 --> 00:28:33.900
لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة رواه احمد والبخاري وابو داود  هذا الامر هذا الامر بالركعتين بعد التقرير جاء الامر من الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات صلوا قبل

68
00:28:33.900 --> 00:28:58.450
المغرب صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال في الثالثة لمن شاء ما الحكمة في قوله لمن شاء لئلا يفهم الناس انها واجبة ان الركعتين واجبتان وانما هما سنة مستحبة

69
00:28:59.600 --> 00:29:19.100
نعم والامر الاصل في انه للوجوب. فالاصل في قوله صلوا قبل المغرب انه للوجوب الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الوجوب بقوله لمن شاء فاذا صرف الامر صارف عن الوجوب

70
00:29:19.350 --> 00:29:37.900
انصرف الى الاستحباب وهذا منه من الامثلة نعم ثم قال عند الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة. كراهية ان كره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذها الناس

71
00:29:37.900 --> 00:29:54.900
لازمة سنة يعني لازمة ليس المراد بالسنة الاستحباب لا هذا عند المتأخرين ما عند المتقدمين فالسنة ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير

72
00:29:55.700 --> 00:30:17.950
سواء واجبا او او مستحبا نعم وفي رواية بين كل اذاني صلاة بين كل اذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء. وهذا عام في المغرب وغيره بين كل اذانين المراد بالاذانين الاذان والاقامة

73
00:30:18.750 --> 00:30:45.750
لان الاذان اعلام بدخول الوقت والاقامة اعلام لحضور الصلاة فكلاهما اذان يعني اعلام بين الاذان والاقامة صلاة نافلة لكن ليس هذا واجبا وانما ولمن شاء نعم وعن ابي الخير قال

74
00:30:45.950 --> 00:31:04.500
اتيت عقبة ابن عامر اتيت عقبة ابن عامر فقلت له الا اعجبك من ابي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة انا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

75
00:31:05.000 --> 00:31:25.850
قلت فما يمنعك الان قال الشغل رواه احمد والبخاري وعن ابي الخير قال اتيت عقبة ابن عامر فقلت له الا اعجبك من ابي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة

76
00:31:26.050 --> 00:31:44.500
انا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فما يمنعك الان قال الشغل رواه احمد والبخاري نعم هذا ابو الخير تعجب من ابي تميم وابو تميم قيل انه تابعي وقيل

77
00:31:44.650 --> 00:32:11.200
انه صحابي كان يصلي قبل المغرب واستغرب ابو الخير واتى الى الصحابي الجليل عقبة بن عامر رضي الله عنه اخبره بذلك فعقبة بين ان هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الاستغراب في هذا

78
00:32:12.350 --> 00:32:31.800
نعم فهذا فيه الرجوع الى اهل العلم لمن استشكل شيئا من من امور دينه نعم وقال عقبة انا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فما يمنعك الان؟ قال الشغل

79
00:32:31.950 --> 00:32:48.550
رواه احمد والبخاري. قال فما يمنعك الان؟ يعني من صلاة الركعتين. لم يكن يصليهما عقبة رضي الله عنه قال الشغل فدل على انهما ليستا بواجبتين وان الانسان اذا انشغل عنهما

80
00:32:49.200 --> 00:33:08.550
فلا اثم عليه. نعم وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال اجعل بين اذانك واقامتك نفسا يفرغ الاكل من طعامه في مهل

81
00:33:08.750 --> 00:33:32.900
ويقضي المتوضئ حاجته في مهل رواه عبدالله بن احمد في المسند نعم هذا فيه دليل على ان الاقامة تؤخر عن الاذان يؤخر عن الاذان ولا يقرن بينهما في وقت متقارب

82
00:33:34.050 --> 00:34:02.900
بل يجعل بينهما اصل من اجل ان يتمكن الناس من الحضور من كان على طعام يأخذ نهمته من كان يتوضأ يكمل وضوءه ان كان له عمل ينهيه ويأتي فلا يبادر بالاذان بالاقامة بعد الاذان هذا خلاف السنة

83
00:34:04.200 --> 00:34:36.250
يجعل بينهما نفس يعني سعة واجعل بينهما نفس يعني سعة بين الاذان والاقامة رفقا بالناس حرصا على حضورهم اول الصلاة نعم وكل هذه الاخبار تدل على ان للمغرب وقتين كل هذه الاخبار التي مرت تدل على ان للمغرب وقتين وقت بداية ووقت

84
00:34:36.500 --> 00:35:00.300
نهاية بدايته بالغروب ونهايته بمغيب الشفق الاحمر ردا على من قال ليس للمغرب الا وقت واحد عند غروب الشمس فقط نعم وان السنة ان يفصل بين اذانها واقامتها بقدر ركعتين

85
00:35:00.500 --> 00:35:20.000
اعد وكل هذه الاخبار؟ هذا كلام المؤلف رحمه الله. نعم. كل هذه الاخبار تدل على ان للمغرب وقتين. على هذه مسألة ان وقتين بداية ونهاية وانه ممتد نعم تدل على ان للمغرب وقتين

86
00:35:20.050 --> 00:35:49.700
وان السنة ان يفصل بين اذانها واقامتها بقدر ركعتين الا يبادر بالاقامة بعد بعد الاذان مباشرة بل يجعل بينهما على الاقل مقدار ركعتين  وهذا رد على بعض طلبة العلم اللي يقولون المغرب يتعجل المغرب يتعجل يصلون قبل يجي الناس وقبل

87
00:35:50.250 --> 00:36:20.050
هذا خلاف السنة نعم باب لان تسميتها بالمغرب اولى من تسميتها بالعشاء نعم هي عشاء هي العشاء الاولى العشاء الاخرة ولذلك يقال بين العشائين والعشاء المراد به الظلام فالمغرب يقال لها عشا

88
00:36:21.050 --> 00:36:46.700
ولكن الافضل ان تسمى المغرب بدل العشاء نعم باب فيهن تسميتها بالمغرب اولى من تسميتها بالعشاء عن عبد الله ابن المغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب

89
00:36:46.950 --> 00:37:10.000
قال والاعراب تقول هي العشاء متفق عليه  الاعراب المراد جمع اعرابي وهو ساكن البادية البدوي وكانوا يسمون المغرب بالعشاء وهذا من جهة اللغة لا بأس به. من جهة اللغة العربية لا بأس به

90
00:37:10.050 --> 00:37:45.000
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تسميتها بالمغرب وسن ان تسمى المغرب بدل العشاء مخالفة للاعراب لانه لا يجوز التشبه بالاعراب التشبه بالاعاجم ولا التشبه بالكفار ولا التشبه بالجاهلية هذا من انواع التشبه المنهي عنها

91
00:37:46.400 --> 00:38:12.050
شبوا بالاعراب من انواع التشبه المنهي عنها ومن ذلك باسم المغرب هم يسمونها العشاء والنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان تسمى بالمغرب بدل العشاء نعم باب وقت صلاة العشاء

92
00:38:12.450 --> 00:38:35.550
وفضل تأخيرها العشاء انتهى من المغرب. انتقل الى بيان وقت صلاة العشاء الاخرة وهي تسمى العشاء هي التي يطلق عليها العشاء كما جاءت به السنة ووقتها يبدأ من مغيب الشفق الاحمر

93
00:38:36.350 --> 00:39:02.750
وينتهي بطلوع الفجر وينقسم الى قسمين وقت اختيار ووقت ظرورة وقت الاختيار ينتهي بنصف الليل على الصحيح كما يأتي ووقت الظرورة من نصف الليل الى طلوع الفجر وهذا انما يلجأ اليه عند الحاجة او الضرورة

94
00:39:03.400 --> 00:39:28.500
وقت الظرورة سموه يسمونه وقت الظرورة. يلجأ اليه عند الظرورة اذا كان هناك عذر للانسان لم يتمكن من صلاتها في الوقت الاختيار فيصليها بعده في وقت الظرورة اداء ان يكون اداء لكنه

95
00:39:28.600 --> 00:39:51.850
ان كان لعذر فلا بأس وان كان لغير عذر فانه يأثم بذلك نعم باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مع مراعاة حال الجماعة وبقاء تأخيرها هذه الترجمة فضل تأخيرها الى نصف الليل

96
00:39:52.950 --> 00:40:21.500
هذا لكن مع مراعاة حال الجماعة فاذا كان تأخيرها يشق على الجماعة فانها تقدم دفعا للمشقة نعم وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار الى نصف الليل وقتها المختار خلاف وقت الظرورة نعم

97
00:40:21.800 --> 00:40:44.500
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة الشغف الحمرة لان الشغف الشفق الابيض والشفق الاحمر النفق الابيض يتأخر والشفق الاحمر يغيب قبله

98
00:40:45.100 --> 00:41:09.950
ايهما لصلاة العشاء هو الشغف الاحمر عند جمهور اهل العلم عند جمهور اهل العلم الطبق الاحمر هذه بداية صلاة العشاء ونهاية صلاة المغرب نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

99
00:41:10.000 --> 00:41:31.250
الشفق الحمرة واذا غابت هذا نص من الرسول هذا نص. ان الشفقة المراد به الحمرة لا البياض نعم الشفق الحمرة فاذا غاب الشفق وجبت الصلاة اذا غاب الشفق الشفق الفيه للعهد

100
00:41:31.700 --> 00:41:58.850
الفيل العاد اي الشفق الاحمر نعم. واذا غاب الشفق وجبت الصلاة صلاة العشاء يعني دخل وقت العشاء ولا يجوز صلاتها قبل مغيب الشفق الا في حالة الجمع جمع التقديم اذا جمعت مع المغرب لعذر شرعي سفر او مرض

101
00:41:59.600 --> 00:42:28.200
فانه لا بأس نعم او مطر ثلاثة اعذار لجمع المغرب والعشاء اما مرض يحتاج المريض واما سفر تقصر فيه الصلاة واما مطر الحظر يبل الثياب ويتأذى الناس بخروجهم نعم الشفق الحمرة فاذا غاب الشفق وجبت الصلاة

102
00:42:28.400 --> 00:42:50.200
رواه الدار قطني وهو يدل على وجوب الصلاة باول الوقت يعني يبدأ صلاة العشاء من اول الوقت والافضل الى نصف الليل وتراعى احوال المأمومين فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رآهم اجتمعوا عجل

103
00:42:50.750 --> 00:43:17.750
واذا رآهم تأخروا اخر كان يراعي احوالهم نعم فالامام يراعي احوال المأمومين ولا يقل اباخرها علشان الفظيلة ويشق على الناس. لا نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة

104
00:43:18.400 --> 00:43:41.050
فنادى عمر نام الناس والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها غيركم ولم تصلى يومئذ الا بالمدينة نعم اعتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخرها وادخلها في العتمة

105
00:43:42.100 --> 00:44:07.850
ولم يخرج الى الناس فلما تأخر عمر رظي الله عنه قال رقد النزاع والصبيان يا رسول الله فخرج صلى الله عليه وسلم وصلاها بهم نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة

106
00:44:08.000 --> 00:44:25.950
فنادى عمر نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها غيركم خرج النبي صلى الله عليه وسلم دل على ان الامام يراعي طوال المأمومين فاذا اصابهم النعاس

107
00:44:26.150 --> 00:44:50.000
من التأخير كانوا يعملون في النهار رظي الله عنهم يكدون ويكدحون يحتاجون الى النوم بالليل فاذا تأخرت الصلاة عليهم ادركهم النعاس فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج  وصلاها بهم وطمأنهم قال لا ينتظرها غيركم

108
00:44:50.300 --> 00:45:10.950
وكان حينئذ لا تصلى جماعة الا بالمدينة كانت في ذاك الوقت لا تصلى العشاء جماعة الا بالمدينة نعم وهذا من باب التطمين لهم وان انكم على اجر عظيم. نعم في انتظاركم الصلاة

109
00:45:11.000 --> 00:45:33.150
نعم فقال ما ينتظرها غيركم ولم تصلى يومئذ الا بالمدينة تصلى جماعة ما تصلى ما هي بمعنى ما تصلى ابدا لا ما تصلى جماعة الا بالمدينة. نعم ثم قال صلوها فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل. رواه النسائي

110
00:45:33.300 --> 00:45:56.100
ثم قال صلوها ما بين نقيض الشفق الى ثلث الليل هذا كله وقت للفظيلة  وفي احاديث اخرى الى نصف الليل وهي ارجح  ووقت الاختيار الى الى نصف الليل نعم. وهذا توسعة على المسلمين

111
00:45:56.250 --> 00:46:18.750
نعم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الاخرة رواه احمد ومسلم والنسائي يؤخرها تأخيرا لا يشق على المأمومين مقيد بمراعاة

112
00:46:18.950 --> 00:46:39.900
وللمأمومين نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصلون العتمة بما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول. اخرجه البخاري كانوا يصلون العتاد يعني الصحابة يصلون العتمة يعني صلاة العشاء

113
00:46:41.300 --> 00:47:01.450
ما بين مغيب الشفق الاحمر الى ثلث الليل فدل على سعة الوقت ولكن تراعى احوال المأمومين كما سبق. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

114
00:47:01.700 --> 00:47:17.500
لولا نشق على امتي لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه رواه احمد وابن ماجه والترمذي وصححه لولا ان اشق عليهم هذا ترغيب منه صلى الله عليه وسلم في تأخير العشاء

115
00:47:18.900 --> 00:47:42.350
الا انه يراعى احوال الامة. فاذا كان عليها مشقة في التأخير التعجيل افضل يفعل للمشقة واذا لم يكن هناك مشقة ورغبوا هم. فالمأمومون رغبوا التأخير فتأخيرها افضل. الى متى؟ الى ثلث الليل

116
00:47:42.350 --> 00:48:02.950
او الى نصف الليل نعم  وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر الفاجرة كما سبق شدة الحر وقت زوال الشمس نعم والعصر والشمس نقية

117
00:48:03.150 --> 00:48:23.300
والعصر يصليها والشمس نقية يعني لم يبدأ فيها الاصفرار والعصر لها وقتان وقت اختيار الى اصفرار الشمس ووقت ظرورة الى غروب الشمس. نعم والمغرب اذا وجبت اذا وجبت يعني غابت غابت الشمس

118
00:48:23.450 --> 00:48:48.400
يبدأ وقت المغرب ويمتد الى مغيب الشفق كما سبق. نعم والعشاء احيانا يؤخرها واحيانا يعجل حسب حال المأمومين احيانا يؤخرها مثل ما سبق انه اخرها الى ثلث الليل واحيانا يعجلها في اول وقتها فدل على ان الامر فيه سعة

119
00:48:48.800 --> 00:49:16.000
ولكن يراعى احوال المأمومين احوال الجماعة. نعم  والعشاء احيانا يؤخرها واحيانا يعجل اذا رآه مجتمع معجل واذا رآهم ابطأوا اخر. ها صار يراعي احوال المأموم  اذا اجتمعوا عجل رفقا بهم واذا تأخروا اخر. وهو يرغب التأخير عليه الصلاة والسلام

120
00:49:16.400 --> 00:49:34.850
نعم  والصبح كانوا او كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس متفق عليه. هي ظلمة يعني الصبح كان يعجلها في اول وقتها في الظلمة. الغلس هو الظلمة مع بداية

121
00:49:35.000 --> 00:49:57.400
مع بداية الاصباح اذا انفلق الصبح ان جا للصبح صلاها صلى الله عليه وسلم في اول وقتها نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة

122
00:49:57.650 --> 00:50:16.500
حتى ذهب عامة الليل حتى نام اهل المسجد ثم خرج فصلى فقال انه لوقتها يعني وقتها المختار والفاضل هذا الوقت الذي هو ذهاب عامة الليل يعني الى ثلث الليل او نصف الليل

123
00:50:16.800 --> 00:50:37.750
هذا وقتها الافظل نعم انه لوقتها لولا ان اشق على امتي ودل على ان الدين دين الرحمة ودين اليسر ليس فيه مشقة ولا حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج

124
00:50:37.950 --> 00:51:07.000
المشقة  يجب ان تراعى بحق المأمومين ولا يشق عليهم نعم وقال انه لوقتها لولا انا اشق على امتي رواه مسلم والنسائي فما منعه من تأخيرها الى هذا الوقت المتأخر الا خشية

125
00:51:07.200 --> 00:51:31.650
المشقة على امته ادل على رعاية على رعاية المصلحة ودرء المشقة وهذا ديننا دين اليسر والسهولة نعم وعن انس رضي الله عنه قال اخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الى نصف الليل

126
00:51:32.150 --> 00:51:52.400
ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا اما انكم في صلاة ما انتظرتموها قال انس كأني انظر الى وبيص خاتمه ليلة اذن. متفق عليه وهذا اخر الوقت المختار الى نصف الليل

127
00:51:52.900 --> 00:52:20.250
اخرها الى ذلك لبيان الوقت المختار  وقال مرغبا لاصحابه ومطمئنا لهم الناس ناموا وانتم تنتظرون الصلاة يريدنهم على اجر انتظارهم لها قال انس كاني انظر الى وبيص يعني بياض قاتمه صلى الله عليه وسلم

128
00:52:20.500 --> 00:52:39.500
انه كان يلبس الخاتم من الفضة وكان ابيظ يلمع يعني في الليل نعم وهذا من باب تأكيد الرواية هذا الوصف من باب تأكيد الرواية لا انه يؤخذ منه حكم نعم

129
00:52:39.950 --> 00:52:58.000
وعن ابي سعيد قال انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل. يعني نصف الليل. الشطر معناه النصف. نعم. قال فجاء فصلى بنا ثم قال

130
00:52:58.250 --> 00:53:20.750
خذوا مقاعدكم فان الناس قد اخذوا مضاجعهم وانكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لاخرت هذه الصلاة الى شطر الليل رواه احمد وابو داوود

131
00:53:21.250 --> 00:53:47.200
هذا فيه دليل على ان قطر الليل نصف الليل افضل من صلاة العشاء ولكن اذا تعارض هذا مع حال المأمومين بالمشقة الظعيف وصاحب الشغل والمريض انه يرفق بالناس ولا تؤخر صلاة العشاء

132
00:53:47.650 --> 00:54:12.800
عن اول وقتها نعم قلت قد ثبت تأخيرها الى شطر الليل. قلت هذا المصنف رحمه الله وهذا القول الراجح ان وقت الفظيلة والاختيار الى الى نصف الليل وليس الى ثلث الليل كما جاء في بعض الروايات

133
00:54:13.600 --> 00:54:33.250
هذي زيادة هو جاء في بعظ الروايات الى ثلث الليل لكن الى نصف الليل هذي زيادة زيادة فيها فائدة والزيادة يؤخذ بها نعم قلت قد ثبت تأخيرها الى شطر الليل عنه صلى الله عليه وسلم

134
00:54:33.450 --> 00:54:59.300
فعلا وقولا فعلا اخرها الى نصف الليل وقولا انه فضل شطر الليل نعم وهو مثبت زيادة على اخبار ثلث الليل وهذا الحديث فيه زيادة اه في زيادة فائدة عن ثلث الليل انه الى نصف الليل من زيادة تؤخذ

135
00:54:59.350 --> 00:55:22.350
نعم والاخذ بالزائد اولى الاخذ بالزائد في الرواية اولى من الاخذ بالناقص واكمل هذا ترجيح لان وقت الاختيار لصلاة العشاء انه يمتد الى نصف الليل. وهذا الذي عليه الجمهور وهو الذي رجحه الامام الشوكاني

136
00:55:22.350 --> 00:55:57.900
في نيل الاوتار نعم  باب كراهية النوم قبلها يكفي     يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة المواظبة على قراءة المفصل في صلاة المغرب حيث ان ابن القيم رحمه الله ينازع في سنية ذلك في زاد المعاني

137
00:55:59.000 --> 00:56:18.700
ما خبرته ينازع في هذا لكن يقول ما يقتصر على هذا احيانا كذا واحيانا كذا. ما هو بنازع في هذا لكني الرسول قال اقرأ بيسبح والغاشية قال لمعاذ اقرأ سبح والغاشية

138
00:56:18.950 --> 00:56:41.600
والليل اذا يغشى فهو لا ينازع بهذا لكن يقول انه لا يقتصر على هذا دائما ويداوم عليه احيانا يقرأ بغيره. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن الان سوف نقبل على فصل الشتاء ان شاء الله

139
00:56:41.850 --> 00:56:59.600
ويكون وقت صلاة الفجر قريبا من وقت العمل فهل الافضل للامام الا يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل مراعاة لذلك الكلام ذا ما هو بصحيح صلاة الفجر متقدمة على بداية العمل

140
00:57:00.300 --> 00:57:25.700
متقدمة بينهم فاصل طويل والعمل بعد طلوع الشمس وبعد صلاة الفجر في طلوع الفجر وقت  وصلاة الفجر بحالها بحالها في قراءتها وفي وقتها وفي نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

141
00:57:26.150 --> 00:57:44.150
امام يقرأ بسورة ال عمران كاملة في صلاة المغرب ولكن بعد ان يعلن قبل هذا الفعل بشهر ما ورد انه من اقراء سورة ال عمران ما ورد هذا اراد انه قرأ

142
00:57:44.400 --> 00:58:14.000
بالاعراف ارى آآ الصاكات اذن آآ في الصافات وقرأ بالمرسلات هذا الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم وقرأ بالطور كما في حديث آآ كما في الحديث الصحيح نعم عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه نعم

143
00:58:14.600 --> 00:58:32.050
حفظك الله واعلانها عن ذلك لا ما يعلن ما ورد ان الرسول يعلن لهم يقول ابقرا بكذا وبقرا ما ما ورد هذا هذي تزيد تزيدات من بعظ الائمة من عندهم ما ما ورد فيها شيء

144
00:58:32.100 --> 00:58:49.450
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امام يقرأ في صلاة المغرب في ليلة السابع والعشرين من رمضان باول سورة الدخان حا ميم؟ ما ورد هذا تخصيص سورة الدخان لصلاة المغرب

145
00:58:49.850 --> 00:59:09.450
ليلة سبع وعشرين من رمضان ما ورد هذا وقلت لكم الشباب عندهم اجتهادات ان يظاهروا بها على الناس ما يجوز هذا يا اخوان تبقون على السنة ولا تحدثوا شيئا لم تسبقوا اليه من علمائكم وائمتكم

146
00:59:09.700 --> 00:59:31.300
نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حضر العشاء وخشي المرء ان يخرج وقت صلاة المغرب فهل يترك العشاء؟ هل يتعشى من غروب الشمس الى ما طبيب الشفق الاحمر وش هالعشا هذا

147
00:59:31.950 --> 00:59:49.650
عسى ما يستغرق بكثير ما يستغرق خمس دقايق. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يتأخر في طعام الافطار في رمضان يتأخر عن صلاة المغرب وعن الحضور الى الجماعة

148
00:59:49.800 --> 01:00:13.100
احتجاجا بهذا الحديث فابدأوا بالعشاء. يأخذ نهمته منه ما هو بيقعد لما يشبع وياكل الاصناف ياخذ نعمته منه بحيث انه ما ما يدخل في الصلاة وهو لم يأكل شيئا ويذهب الى صلاة المغرب ويعود ويتعشى

149
01:00:13.400 --> 01:00:33.050
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقول لا تطاوعني نفسي ان اترك الصلاة واكل حتى ولو كنت جائعا هذا خلاف السنة يا اخي هذا خلاف السنة اذا كنت جائعا ونفسك تنازع للاكل

150
01:00:33.200 --> 01:00:53.900
السنة انك انك تأكل حتى تذهب رغبتك في الطعام هذا هو السنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء

151
01:00:54.100 --> 01:01:13.400
هل يعني هذا انه يستمر بتناوله؟ ولو ترتب على ذلك فوات الجماعة الاولى  ما يحصل هذا لانه رغبته في العشاء لقمة ولقمتان او ثلاث وهذا ما يعوفه عن صلاة الجماعة

152
01:01:13.700 --> 01:01:35.750
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نمت عن صلاة العصر فلم استيقظ الا وقت اقامة صلاة المغرب فهل اصلي المغرب لم ابدأ بالعصر؟ ابدأ بالاولى ابدأ بالعصر صلي الفائتة اول ثم صل المغرب

153
01:01:36.100 --> 01:01:57.650
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الاحاديث وردت في تقديم العشاء على صلاة المغرب فهل اذا قدم الطعام قبل اي صلاة كالغداء مثلا قبل صلاة العصر هل يبدأ بالطعام؟ هو الظاهر نعم

154
01:01:58.900 --> 01:02:25.650
الوقت ان انت بحاجة الى الطعام فانك تأخذ رغبتك من الطعام وتصلي سواء المغرب او العشاء او اي وقت. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من قدم الصلاة على العشاء فهل يقال انه قد خالف السنة؟ اي نعم اذا كان له رغبة في العشاء وبالعشاء ونفسه

155
01:02:25.750 --> 01:02:48.450
متعلقة به هذا مخالف للسنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما المدة الزمنية في الوقت الحاضر بين مغيب قرص الشمس وغيبوبة الشفق الاحمر او الشفق الابيض هذا يختلف اختلاف

156
01:02:48.750 --> 01:03:06.650
الاقاليم والمقالع لكن في عندنا ساعة ونص تقريبا او ساعة وثلث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجل حتى تفرغ منه

157
01:03:06.950 --> 01:03:24.150
يقول قوله تفرغ. تفرغ رغبتك يعني. تفرغ رغبتك ما هو بتاكل اللي بالسفرة كله حتى تفرغ رغبتك. نعم وكذلك حفظك الله يسأل يقول الراء في قوله تفرغ هل هي بالظم ام بالفتح؟ ما الصحيح في ذلك

158
01:03:24.550 --> 01:03:45.100
ونفرغ لكم ايها الثقل. نفرغ بالضم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امام مسجد يقرأ من وسط سورة من وسط السورة في الركعة الاولى ثم يقرأ من وسط سورة اخرى في الركعة الثانية

159
01:03:45.350 --> 01:04:01.800
فهل فعله هذا صحيح ابن القيم في زاد المعادي يقول هذا خلاف السنة. هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم الا في راتبة الفجر ارى من سورة البقرة قولوا امنا بالله وقرأ

160
01:04:02.050 --> 01:04:23.400
من سورة ال عمران قل يا اهل الكتاب تعالوا آآ نعم ويقول يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم لا اي نعم قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينهم كلاهما في التوحيد

161
01:04:25.300 --> 01:04:51.800
اية البقرة في توحيد الربوبية واية ال عمران في توحيد الالهية مثل سورة قل يا ايها الكافرون وسورة الاخلاص كلاهما في التوحيد قل يا ايها الكافرون في توحيد العبادة توحيد الهيا قل هو الله احد في توحيد الربوبية والاسماء والصفات

162
01:04:52.250 --> 01:05:07.900
هذا الذي ورد عن الرسول ما ورد انه يقرأ من اواسط السور ولا من اواخر السور وانما الوارد عنه انه يقرأ في كل ركعة سورة او يقسم السورة بين الركعتين

163
01:05:08.200 --> 01:05:27.050
هذا الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اقيمت الصلاة وانا اصلي نافلة. هم. اذا اقيمت الصلاة المفروضة وانا اصلي نافلة فهل اكملها ام ماذا اصنع

164
01:05:28.150 --> 01:05:43.900
قال صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فلا يجوز الدخول في نافلة بعد الاقامة اما اذا اقيمت وانت في اثناء النافلة واهل الحديث انك تقطعها

165
01:05:44.950 --> 01:06:00.900
ولكن انا سمعت الشيخ بن باز رحمه الله اكثر من مرة يقول ان كنت في اخر الصلاة فاكملها اما ان كنت في اولها فاقطعها لان اخرها ما يأخذ عليك وقت بخلاف اولها. نعم

166
01:06:02.050 --> 01:06:23.150
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اقيمت صلاة الفريضة وانا قد دخلت في فريضة اخرى فهل اكملها نعم اذا اقيمت صلاة الفريضة وانا قد دخلت في فريضة اخرى فهل اكملها؟ كيف يحصلها؟ يعني عليك فائتة

167
01:06:24.050 --> 01:06:44.450
عليك صلاة فائتة هذا تكمل صلاة الفائتة لان الفائتة تقدم على الحاضرة لاجل الترتيب اذا كان عليك صلاة فائتة فابدأ بها ولو لم تلحق من الحاضرة الا ركعة واحدة لازم من من الترتيب

168
01:06:45.550 --> 01:07:07.850
اما اذا خشيت خروج الوقت خروج وقت الحاضرة يبي يخرج. ابدأ بالحاضرة حفاظا على الوقت. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بعض الاحيان استيقظ بعد طلوع الشمس فلا اصلي الفجر

169
01:07:07.950 --> 01:07:22.150
وانما واخرها اذا بعد ساعة او اكثر ما يجوز لك هذا اول شيء ما يجوز لك تنام عن صلاة الفجر لكن لو غلبك النوم بعض الاحيان ثم استيقظت بادر بالصلاة

170
01:07:22.550 --> 01:07:42.900
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما اوصى بذلك من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك فبادر بالصلاة لا تؤخرها ساعة او اكثر ولا حتى تأخرها نص ساعة ما يجوز هذا

171
01:07:43.300 --> 01:08:01.350
نعم حفظك الله ورعاك يقول انه يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر ذات مرة رحل عن مكانه ولم يصلها مباشرة. رحل لعلة علمها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو انه حضرهم الشيطان

172
01:08:01.350 --> 01:08:20.800
في هذا الوادي فانتقل الى غيره هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا قلت لكم لا تجددون فقه من عندكم لا تجيبون فقه من عندكم هداكم الله

173
01:08:21.350 --> 01:08:44.950
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول السائل اصلي احيانا وانا حاقن بسبب انني مصاب بسلس البول وذلك يقول لانني اذا تبولت فانه يستمر معي نزول نقط للبول. هل فعلي هذا صحيح

174
01:08:44.950 --> 01:09:02.050
صلاتي وانا حاقن صحيحة ام لا الصلاة وانت حاقن من هي عنها مطلقة سواء اللي فيه سلس او اللي ما فيه فلا تصلي وانت حاقد اخرج البول من اجل ان ترتاح منه

175
01:09:02.650 --> 01:09:23.450
ثم توضأ وصل صلاة الصحيح ان كنت صحيحا او صلاة من به سلس البول ان كنت مصابا بسلس البول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك بعض الناس يؤخرون صلاة العشاء

176
01:09:23.700 --> 01:09:42.200
الى ثلث الليل او الى نصف الليل ويصلونها جماعة في الاستراحة فهل فعلهم صحيح؟ ام ان عليهم اثم بتركهم لصلاة الجماعة في المسجد والاستراحة من قطعه عن البلد ماتوا يسمعون الاذان يصلون بالمساجد يا اخي

177
01:09:42.600 --> 01:10:00.900
بالمساجد اللي حولهم مع المسلمين لا يصلون بالاستراحة الا اذا كانت الاستراحة في بر بعيدة عن المساجد ولا يسمعون اذان يصلون فيها واذا اتفقوا ورغبوا كلهم تأخيرها الى نصف الليل او الى ثلث الليل ما في بأس

178
01:10:01.000 --> 01:10:23.050
نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد في الحديث اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطئوا اخطر وذلك مراعاة لحال المأمومين سؤاله اذا كان الوقت الان محددا من قبل ادارة الاوقاف

179
01:10:23.400 --> 01:10:43.300
فهل يلتزم به الامام ام يراعي احوال المأمومين حتى وزارة الاوقاف تأمرك بمراعاة احوال المأمومين والمراد من التحديد هذا الرفق بالمأمومين ان تتبع الارفق بالمأمومين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

180
01:10:43.350 --> 01:11:07.950
يقول يقول في بلدنا وباستمرار عندما يفرغ خطيب الجمعة من خطبته يقدم احد حفاظ القرآن ليصلي بنا وذلك كل جمعة فهل هذا الفعل صحيح الجواز جائز هذا ما يشترط ان يتولى الخطبة والصلاة واحد. يجوز ان يخطب واحد ويصلي اخر ما في بأس

181
01:11:08.200 --> 01:11:28.300
عند الحاجة واذا لم يكن هناك حاجة فلا ينبغي هذا ينبغي ان يتولاهما واحد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك فرق بين السنة والمستحب عند المتأخرين لا فرق بينهم

182
01:11:29.350 --> 01:11:50.950
سنة هي المستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه هذه السنة عند المتأخر اما عند المتقدمين فالسنة تطلق على الواجب وعلى المستحب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يفهم من قوله صلى الله عليه هل يفهم من قوله

183
01:11:51.150 --> 01:12:07.600
كراهية ان يتخذها الناس سنة ان الانسان لا ينبغي له ان يواظب عليها حتى لا تكون سنة الرسول لانه مشرع اما انت منتب مشرع يا اخي لو واظبت عليها ما صارت

184
01:12:07.750 --> 01:12:26.750
ما صارت فريضة انما هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لانه مشرع للناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما السنة في حق الامام هل يأتي مبكرا الى المسجد

185
01:12:27.300 --> 01:12:42.950
ثم يأتي بتحية المسجد ام يأتي وقت الاقامة فيقيم الصلاة مباشرة يفعل الارفق به يفعل الارفق به ما يتعين عليه هذا ولا هذا انما شوفوا الارفق به والاحسن له ما في مانع

186
01:12:43.050 --> 01:13:08.650
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للنساء هل الافضل لهن ان تؤخر صلاة العشاء الى نصف الليل اذا كانت ما ترتبط بزوج ولا ترتبط باحد فلا بأس اما اذا كانت مرتبطة بزوج او بشيء من اعمال البيت تنشغل عن صلاة العشاء

187
01:13:09.150 --> 01:13:29.250
لو اخرتها انشغلت عنها او نسيتها فتبادر بها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز لي طلب العلم ووالدتي ليس لها احد او ليس لها ابن اكبر مني

188
01:13:29.400 --> 01:13:49.850
يبر بها ووالدي قد توفي وبلدي يبعد مسافة بعيدة عن مكان طلب العلم. هل يجوز لي هذا الامر اذا كانت والدتك تحتاج اليك والى بقائك عندها وحقها الزم تبقى عندها

189
01:13:50.800 --> 01:14:12.800
الا ان سمحت لك اقنعتها وسمحت لك فلا بأس واما انك تتركها وتروح تقول ابى اطلب العلم حقها واجب والزم عليه نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الصلاة

190
01:14:12.950 --> 01:14:29.550
ما حكم الصلاة خلف من يؤول الصفة وينكر نزول الرب في الثلث الاخير من الليل. لا يجوز ان يتخذ هذا امام ما يجوز انه يتخذ امام وانه ينصب امام هذا

191
01:14:30.000 --> 01:14:58.900
مختل في عقيدته فلا يجوز ينصب امام هذا ولا يصلى خلفه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في حديث يا بلال اجعل بين اذانك واقامتك نفسا يقول هل يدل هذا على ان الصلاة تقام من غير امر الامام؟ فلا يشترط ان يأمر بالاقامة هو

192
01:14:59.750 --> 01:15:22.200
لا الامام املك بالاقامة المؤذن املك بالاذان واما الاقامة فالامام املك بها فلا يؤذن فلا يقيم حتى يأمره الامام في هذا لكن الرسول اراد يبين للناس عموما انه يجعل بين الاذان والاقامة نفس يعني متسع

193
01:15:22.400 --> 01:15:42.450
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يؤجر الانسان على فعل فعله ولم يعلم انه عمل صالح او لم يحتسب النية وذلك اخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم للناس

194
01:15:42.500 --> 01:16:02.950
ما ينتظرها غيركم وانكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها وهذا قاصدين ان هذا قاصدين الانتظار ياسين قاصدين انهم اما انه يفعل شيء وهو ما نواه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

195
01:16:03.850 --> 01:16:26.900
فلا عمل الا بنية. الصحابة ناويين هذا ناوين الانتظار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر بعض طلبة العلم انه يدخل في حديث اذا قدم العشاء يدخل فيه ايضا تناول المشروبات كالشاي مثلا

196
01:16:26.950 --> 01:16:43.850
قبل الصلاة فهل هذا صحيح هذا من عنده ومن كيسه هذا الشاهي ما يسمى عشاء يا اخي ولا المشروبات تسمى عشاء لا تدخل شيئا ما هو منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

197
01:16:45.250 --> 01:17:03.300
يقول سمعت من بعض طلبة العلم ان المسجد النبوي لم يكن به سواري لم لم يكن به سواري. بل كان فيه اعمدة النخل هي صواريخ كان مقاما على اعمدة له جدران

198
01:17:04.100 --> 01:17:28.650
محيطة به وله سواري وهي جذوع النخل نعم هو شايفن المسجد النبوي علشان من التخرصات هذي اتركوها عنا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة حفظك الله للقيلولة ما الراجح فيها بالنسبة لقول العرب؟ هل هي بعد صلاة الظهر ام قبلها

199
01:17:28.950 --> 01:17:51.200
ما المعروف انهم ما يقيلون ولا يريحون نواضحهم الا بعد الظهر يعني يبكرون بعد الجمعة. يعني يبكرون بالجمعة نعم يقول في وقت الهجير في صلاة القيلولة ووقت الهجير قيل تظعون ثيابكم

200
01:17:51.250 --> 01:18:14.250
من الظهيرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ايهما افضل لصلاة الليل القراءة السرية او الجهرية الجهر افضل في الليل لانه اوعى للقلب واحظر للذهن وانشط على العبادة الجهر في الليل افضل

201
01:18:14.300 --> 01:18:30.600
نعم كذلك حفظك الله يقول ما الافضل بالنسبة لمن يقوم في الليل ان يقرأ من المصحف او عن ظهر غيب حسب استطاعته ان كان يحفظ يقرأ من ظهر قلب وان كان لا يحفظ يقرأ من المصحف

202
01:18:30.750 --> 01:18:53.300
والحمد لله كلاهما جائز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طهرت المرأة من الحيض قبل غروب الشمس كذلك اذا طهرت قبل الفجر فكيف تصلي وماذا تصلي تصلي الصلاة الاولى والصلاة الحاضرة

203
01:18:53.400 --> 01:19:04.000
مثلا اذا اطهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء واذا طهرت آآ اذا طهر