﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.700
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله ادت الخامس والثلاثون

2
00:00:17.000 --> 00:02:58.750
محمد  رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم    فاذا واذا  تحية تحية تحية المعتقلين    ثم قال  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:02:59.950 --> 00:03:28.100
وعلى اله وصحبه وبعد قال المؤلف رحمه الله باب الحيض  اي هذا الباب يذكر فيه الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في احكام الحيض  والاستحاضة وما يلزم النساء

4
00:03:28.250 --> 00:04:03.000
لذلك  الحيض ذكر الله احكامه في القرآن الكريم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم احكامه في سنته    فهو جدير بالعناية لانه يعتري النساء المسلمات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم انه شيء كتبه الله

5
00:04:03.400 --> 00:04:29.200
على بنات ادم خلقه الله لحكمة وهو يعتري النساء المسلمات قل من تسلم منه وتحتاج الى معرفة لا يلزمها من امور دينها حالة الحي فبين الله سبحانه وتعالى ذلك بكتابه

6
00:04:29.400 --> 00:04:56.650
وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته  وتدارسه العلماء من وقت الصحابة الى وقتنا هذا وعقدوا له بابا  في كتب العلم لكن مع الاسف  الان فيه اناس من المثقفين

7
00:04:57.000 --> 00:05:24.300
والذين يزعمون الفهم والحرق وفقه الواقع يعيرون العلماء ويقولون انهم علماء حيظ ونفاس وهذا يخشى عليهم فيه من الردة لانهم تنقصوا حكما من احكام الله فان الله سبحانه وتعالى انزل احكام الحيض

8
00:05:25.300 --> 00:05:46.550
انزل احكام الحيض على نبيه صلى الله عليه وسلم في قرآن يتلى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في سنته  الذي يستهزئ بشيء من احكام الدين واحكام الكتاب والسنة يكون مرتدا

9
00:05:47.300 --> 00:06:15.450
الا ان يكون له عذر بالجهل او التأويل يدرأ عنه الردة والا فالامر خطير جدا لا يجوز ان يستهزأ بشيء من الاحكام الشرعية الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله والذي يدرس ذلك مأجور وله فخر

10
00:06:17.800 --> 00:06:44.200
اما ان يستهزأ به وان يتنقص الامر خطير جدا وهذا سببه سببه الجهل  المركب لبعض الناس  ايضا التعصب التعصب لما هم عليه من الخطأ فاذا قيل لهم انتم على خطأ

11
00:06:44.500 --> 00:07:06.350
تعصبوا وقالوا لا انفو اللي على خطأ انتم ما عندكم شبر الا الحيض واللغات اداب قضاء الحاجة و تعصبهم لباطلهم هو الذي حملهم على الكلام هذا. فالواجب على من وقع في شيء من ذلك ان يتوب الى الله عز وجل

12
00:07:07.650 --> 00:07:34.950
ان يبادر بالتوبة والا فالامر خطير جدا قال الله سبحانه وتعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم فمن كره شيئا مما انزل الله انه يرفد ويحبط عمله كما في هذه الاية الكريمة. الواجب علينا ان نفكر وان لا نتجاوز في الكلام

13
00:07:35.250 --> 00:07:52.250
اذا ابغضنا شخصا او اشخاصا او صار بيننا وبين اشخاص مزاح يتطرق الامر الى احكام الله ويستهزأ بها الامر خطير جدا اذا صار بيننا نزاع بين شخص او بين اشخاص

14
00:07:52.550 --> 00:08:12.550
كل هذا فيما بيننا او نتصالح لاننا اخوة نتفاعل اما ان يحملن التعصب والحقد الى ان نتناول احكام الله ونستهزئ بها ونعير من يتفقه فيها الامر خطير جدا واجب التنبه لهذا

15
00:08:13.600 --> 00:08:32.300
مسألة لا هي مسألة تعصب لمذهب او لحزب او لجماعة. المسألة مسألة دين ومسألة عقيدة قبل كل شيء فالحيض ذكر الله احكامه في كتابه. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى

16
00:08:32.950 --> 00:08:58.200
اعتزلوا النساء بالمحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يسألونك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم يسأله المسلمون عن المحيض والمراد بالمحيض الحيض

17
00:08:58.400 --> 00:09:19.250
اي عن احكامه وما يلزم فيه قل هو اذى هذا الجواب قل هو اذى هذه الاجابة من الله سبحانه وتعالى هذا يعني قذارة ونجاسة الحيض قذارة ونجاسة ثم امر سبحانه وتعالى باعتجال الاية

18
00:09:20.050 --> 00:09:46.950
تعتزل النساء في المحيض والمراد ترك جماعها في الفرج ترك ماء الحائض بالفرد وقف الحيض اعتزلوا يعني اتركوا جماع المسافل في الفروج وقت الحذر ثم قال جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى

19
00:09:47.250 --> 00:10:10.700
انه لا يجوز جماع الحائض التاء اطهر من الحيض وتغتسل ايضا فاذا تطهرنا اتوهن من حيث امركم الله اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن والمحيض المراد به في اللفظة الثانية

20
00:10:11.000 --> 00:10:32.950
مكان خروج الحيض وهو الفرج. فلا يجوز مجامعة المرأة بتركها وهي حائض اما الاستمتاع بها فيما دون ذلك يستمتع منها زوجها باللمس والقبلة والمظاجعة والمباشرة ايظا فلا مانع من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله

21
00:10:33.000 --> 00:10:55.150
يأمر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فتتجه ثم يباشرها ومباشرة الحائض والاستمتاع بها ممستها وتقبيلها كل هذا جائز ما عدا الجماع في الفرج فانه حرام ولهذا لما نزلت هذه الاية

22
00:10:55.200 --> 00:11:17.600
قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا الجماع في الفرض اعتزلوا النساء في المحي ولا تقربوهن حتى يطهرن يطهرن بمعنى ينقطع عنهن الحيض فهذا يدل على ان الحيض

23
00:11:17.950 --> 00:11:46.050
نجاسة  اذا انقطع قهرت المرأة وانها في مدة الحيض تعتبر نجسة بمعنى انها على غير طهارة لا ان جسمها نجس جسمها طاهر ولذلك عرفها طاهر وريقها طاهر ومضاجعتها مباحة ومباشرتها مباحة فجسمها طاهر

24
00:11:46.150 --> 00:12:16.400
ولكن المراد انها نجسة بالحدث نجاسة الحدث لا نجاسة الجسم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخبرة الى المسجد قالت انها حائض قال ليست حيضتك بيدك يعني ان جسم الانسان الحائض ويدها ورجلها طاهرة

25
00:12:16.950 --> 00:12:41.200
ليس فيها نجاسة انما النجاسة محصورة على نفس الدم ونفس مخرج الدم فقط وكانت اليهود تعتزل الحائض اعتزالا تاما فلا تقرؤه حتى في الاكل والشرب تبتعد عنها فامر الله هذه الامة بمخالفة اليهود

26
00:12:41.450 --> 00:13:06.500
ومباشرة الحائض والاكل من طبخها وعملها اليهود ما كانوا ياكلون من طبخها ولا تشدد منه الله رفع الحرج الاثار عن هذه الامة  الحال الطاهرة في بدنها وما تلمسه طاهر وعرقها طاهر ومضاجعتها لا بأس بها

27
00:13:07.000 --> 00:13:30.700
تسوى طاهر ما عدا مخرج الحيض تزن النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يلقوهن يعني بالجماع فاذا تطهرنا يعني بالاغتسال فاتوهن من حيث امركم الله فذكر للحائض حالتين الحالة الاولى لا يجوز جماعها

28
00:13:31.550 --> 00:13:49.450
لا باغتسال ولا بغيره وهي حالة الحيض. لو اغتسلت في حالة الحيض ما جاز جماعها الحالة الثانية اذا انقطع حيظها فان جماعها جائز بشرط بشرط الاغتسال دماعها جائز بشرط الاغتسال

29
00:13:49.500 --> 00:14:09.800
فاذا تطهرنا اتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهذا مذهب جمهور اهل العلم بل حكاه بعض العلماء اجماعا ان الحائض اذا انقطع دمها لا يجوز جماعها

30
00:14:10.400 --> 00:14:32.600
الا بعد ان تغتسل لان الله علق جواز الجماع بامرين اولا انقطاع الدم وثانيا التطهر لامرين حتى يطهرن هذا الامر الاول. فاذا تطهرنا هذا الامر الثاني وذهب الامام ابو حنيفة الى جواز جماعها اذا انقطع الدم

31
00:14:34.650 --> 00:15:01.450
ولو لم تغتسل وهذا لا شك انه مذهب مرجوح مذهب مرجوح يخالف ظاهر الاية وهي قوله تعالى فاذا تطهرنا والحيض لغة السيلان باللغة الحيض هو السيلان يقال حاض الوادي اذا سال

32
00:15:02.200 --> 00:15:33.450
اما الحيض شرعا فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة في ايام  معلومة خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة غذاء الولد في بطنها وبعد ان تضع قالوا اذا كان الولد في بطن المرأة فان الحيض ينصرف

33
00:15:33.950 --> 00:15:58.400
الى تغذيته من طريق السرة عن طريق السرة ولذلك لا تحيض الغالب انها لا تفيض الحال لان دمها ينصرف الى تغذية الجنين في بطنه عن طريق سرته فاذا ولدت قالوا فان دم الحيض

34
00:15:58.700 --> 00:16:17.200
يتحول الى لبن يخرج من طريق الثدي ولهذا قل ان تحيض المرضع قل ان تحين المرضع فهو خلقه الله لحكمة عظيمة لم يخلقه ابدا فهو دم طبيعة يعني ليس دم مرض

35
00:16:17.600 --> 00:16:40.450
دم طبيعة يعني يخرج من غير مرض بخلاف النزيف فان سببه المرض اما الحيض فانه يخرج من غير مرض بل هو خلقة خلقة في المرأة هذا معنى قولهم دم طبيعة يعني خلقة

36
00:16:41.750 --> 00:17:07.500
طبيعة الوجبة وهو يخرج من قعر الرحم يخرج من قعر الرحم من عرق يسمى بالعادل للعابر ارضاء للعازر بالراء عرق ينفتح ويخرج منه الحين ثم اذا تمت مدته انسد انقطع الايض

37
00:17:07.700 --> 00:17:41.900
واما الاستحاضة فانها دمه مرض وتخرج من عدن الرحم كما يأتي من عرق يسمى بالعادل باللام العادل ديال وله اسباب ثم اورد المصنف رحمه الله حديث عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش

38
00:17:43.200 --> 00:18:12.450
كانت تستحاض يستحاض يعني يخرج منها الدم في غير اوقاته يخرج منها الدم في غير اوقاته فاتت النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا ماذا تفعل في هذا الدم الذي يخرج في غير اوقاته

39
00:18:12.800 --> 00:18:35.600
هل هي تكون مثل الحائض تستمر على احكام الحيض تدع الصلاة والصيام والجماع  او انها لها حكم اخر النبي صلى الله عليه وسلم اجاب بجواب كابن كافر فقال عليه الصلاة والسلام

40
00:18:36.400 --> 00:18:59.600
ان دم الحيض اسود يعرف اسود اما دم الاستحارة فانه يكون احمر فهذا فرق بين دم الحيض لا من الاستحاض يم الحيض اسود دم الحيض احمر دم الحيض يكون غليظا ثخينا

41
00:19:00.250 --> 00:19:25.050
لا من الاستحالة يكون رقيقا احمرا رقيقا احمر رقيقا وعلامة ثالثة ان دم الحيض يعرف يعرف من العرف وهو الرائحة له رائحة كريهة يعني منتن تلهدم الاستحاضة فانه ليس له راية

42
00:19:25.250 --> 00:19:48.950
هذا معنى قوله يعرف بكسر الراء يعني له رائحة والعرف هو الرائحة ويجوز ان يقرأ يعرى بمعنى تعرفه النساء بفتح الراء بما لا تعرفه النساء اذا دم الحيض له ثلاث علامات اولا انه اسود

43
00:19:50.150 --> 00:20:20.750
بينما دم الاستحاضة احمض ثانيا ان دم الحيض ثخين غليظ في حين ان دم الاستحاضة رقيق ثالثا ان دم الحيض له رابحة يعرف بخلاف دم الاستحاضة ليس له رأي النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها العلامة التي بها تعريف الحيض

44
00:20:21.250 --> 00:20:45.350
قال ان دم الحيض اسود ويعرب فاذا كان ذلك ادع الصلاة اذا كان هذا الدم الاسود فدع الصلاة لانه حيض واذا كان الاخر وهو الذي ليس اسود ولا يعرف وهو الاستحاضة

45
00:20:46.400 --> 00:21:12.650
فاغتسلي فتوضئي وصلي توضئي فتوضئي وصلي فهذا الحديث افاد ان الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة الفرق في الحقيقة والفرق في الحكم الفرق في الحقيقة ان هذا اسود يعرف ودم الاستحارة ليس كدلك

46
00:21:12.700 --> 00:21:42.200
والفرق في الحكم ان الحائض لا تصلي وان المستحاوة يصلي ثم قال وعن وفي حديث اسمى بنت عميس رضي الله عنه اسماء بنت عميس صحابية جليلة هاجرت الهجرتين وكانت زوجة لجعفر بن ابي طالب

47
00:21:42.800 --> 00:22:14.600
وام اولاده هاجرت معه الى الحبشة ثم استشهد جعفر لوقعة مؤتة رضي الله تعالى عنه فتزوجها امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه  ثم آآ لما قتل عثمان فزوجها علي بن ابي طالب

48
00:22:15.150 --> 00:22:35.400
فانجبت له محمدا محمد لا انا غلطت استغفر الله اه لما لما استشهد جعفر رضي الله عنه تزوجها بعده ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق فانجبت له محمد ابن ابي بكر

49
00:22:35.550 --> 00:22:54.700
ثم لما توفي ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تزوجها امير المؤمنين علي ابن ابي طالب فانجبت له يحيى يحيى بن علي بن ابي طالب واستشهد علي رضي الله عنه وهي في ذمته

50
00:22:55.150 --> 00:23:22.700
ولذلك يقال لا زوجة الشهداء زوجة الشهداء استشهد عنها جعفر ثم تزوجها ابو بكر ثم تزوجها  علي ابن ابي طالب رضي الله عن الجميع قال تجلس في مرقد تجلس يعني المستحاض

51
00:23:22.950 --> 00:23:46.800
تجلس في محكم والمركن هو الاناء الذي تغسل به الثياب المركن بكسب الميم هو الاناء الذي تغسل به الثياب تجلس في مركن يعني وتصب عليها ماء فاذا رأت سفرة فوق الماء

52
00:23:47.150 --> 00:24:16.300
يعني تختبر نفسها المستحاضة تختبر نفسها فتجلس في هذا الاناء الواسع ثم تصب الماء على نفسها فاذا رأت سفرة فوق الماء فانها تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا ثم تغتسل  للمغرب والعشاء غسلا واحدا

53
00:24:16.450 --> 00:24:39.600
ثم تغتسل للفجر غسلا واحدا فهذا فيه فائدتان اولا كيف تعرف بيان كيف تعرف المستحاضة نهاية الحيض وذلك بان تجلس في المنكر وتصب عليها الماء وتختبر نفسها وفي الحديث الاول

54
00:24:39.700 --> 00:25:03.450
انها تنظر في الدم الاسود وغير الاسود هذي فائدة. الفائدة الثانية في الحديث الاول امرها بالوضوء فقط ولكن هذا الحديث اضاف الى الوضوء الاغتسال انها تغتسل اليوم والليلة ثلاث مرات

55
00:25:04.150 --> 00:25:40.050
اغتسال واحد للظهر والعصر واغتسال واحد للمغرب والعشاء واغتسال الفالق للفجر ثم وضح في حديث آآ حملة الحديث حملة بنت جحش  قالت كنت مستحاض حيضة كثيرة شديدة اتيت النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:25:41.200 --> 00:26:07.200
استفتي حملة بنات جحش ثلاثة بنات جحش بلى الاولى زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين الثانية وحبيبة للجحش ام حبيبة بنت جحش وكانت زوجة لطلحة بن عبيدالله رضي الله عنه

57
00:26:07.900 --> 00:26:40.650
والثالثة حملا بن جحش وهي زوجة ابي طلحة قالوا وكلهن يستحبن. كل الثلاث الاخوات اصابتهن الاستخارة فجاءت حملة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر عليها الدم  واشكل عليها جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني تسأله

58
00:26:42.000 --> 00:27:11.050
تستفتيه يعني تسأله  وهكذا كان نساء الصحابة. كن يسألن عن امور دينهن ولا يمنعه من الحياء من السؤال عن امور الدين وذلك لحرصهن على اداء الواجب وبراءة الذمة والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى

59
00:27:11.550 --> 00:27:30.000
وليس هذا من العيب والرسول يفتي في الحيض ولا يقال الرسول عالم للعلماء الحيض والنفاس لا احد يقول هذا احد كفر الرسول يفتي في الحيض عليه الصلاة والسلام ويبين احكامه

60
00:27:30.850 --> 00:28:01.200
فقال صلى الله عليه وسلم انما انها ركبة من الشيطان ان ذلك ركظة من الشيطان اي الاستحاضة الاستحاضة ركضة من الشيطان والركضة معناه الضرب بالرجل على الارض الركن الركن ضرب الارض بالرجل

61
00:28:01.850 --> 00:28:28.750
اركض برجلك يقول الله لي ايوب عليه السلام اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب الركض معناه ضرب الارض بالرجل حال العدو او في غير حال العدو اذا ضرب الارض برجله يقال ركضها. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا رفضة من الشيطان

62
00:28:29.950 --> 00:28:56.900
للعلماء تفسيران لهذه اللفظ. التفسير الاول معناه ان الشيطان يتسلط على المرأة يتسلط على المرأة  وجود هذا الدم فيوسوس لها ويشدد الامر عليها ويلقي عليها الاشكالات يريد ان يغمها بذلك ويحزنها

63
00:28:57.500 --> 00:29:30.700
فهو يتخذ هذا المرض سبيلا مضايقة المسلمات  بالوسوسة والتوهيل  هذا تفسير التفسير الثاني لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر انما ذلك عرق يعني نزيف وفي هذا الحديث يقول رغبة من الشيطان فكيف نجمع بين التفسيرين من الرسول صلى الله عليه وسلم

64
00:29:31.100 --> 00:29:52.250
قالوا نعم الشيطان لعنه الله يحرك هذا العرق الشيطان يحرك هذا العرض فينفجر. فهو عرق والذي يحركه ويركضه هو الشيطان من اجل ان يشوش على المسلمة فالاستحاضة سببها ايظا من عمل الشيطان

65
00:29:53.150 --> 00:30:14.750
وان كانت وان كان مصدرها هذا العرق لكن الذي يحركه ويسببه الشيطان لان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ويصيب الانسان بالاذى اذا لم يتحصن منه بالذكر والاستعاذة فان الشيطان

66
00:30:14.900 --> 00:30:33.500
يلابسه ويدخل في جسمه ويؤذيه ويصيبه بالاذى ولا يحصن ابن ادم من الشيطان الا ذكر الله سبحانه وتعالى فلا منافاة بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم علل ذلك بانه عرق

67
00:30:33.550 --> 00:30:58.150
وبين تعليمه له بانه ركظة من الشيطان فهو عرق يركظه الشيطان يعني يحركه ثم ينزل وينفجر او ان المراد ان الشيطان يستغل هذا الدم ويوسوس للمرأة الا المعنيين صحيح  ان ذلك ركظة من الشيطان

68
00:30:59.350 --> 00:31:25.350
فتحيظي في في تحيظي ستة ايام او سبعة ايام تحيظي يعني اجلسي ودعي الصلاة والصيام تعتبري نفسك حائضا هذا معنى تحيض اعتبري نفسك حائضا مدت ستة ايام او سبعة ايام

69
00:31:25.400 --> 00:31:43.700
لان هذا غالب الحيض عند النساء غالب الحيض ان المرأة تحيض ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر وهو ما يسمى بالدورة الشهرية ثم اغتسلي يعني اذا تمت الستة او السبعة

70
00:31:44.100 --> 00:32:05.100
اغتسلي اعتبري ان الحيض قد انتهى لكن قوله صلى الله عليه وسلم ستة ايام او سبعة ايام هل هو من باب الشك او التنويع لا من باب التنويع لا بالتنويع لان النساء بعضهن

71
00:32:05.150 --> 00:32:27.150
يفيض ستة ايام وبعضهن يحيض سبعة ايام من كل شهر وهو من باب التنويع وكل امرأة تتبع عادة نسائها كل امرأة تتبع عادة نسائها وقريباتها  ثم اغتسلي على فيه ان الحائض تغتسل

72
00:32:27.250 --> 00:33:00.950
اذا تم تمت عادتها يغتسل  كما في القرآن فاذا تطهرنا ثم ثم اغتسلي وصلي  ثم اذا لقات ثم قال صلى الله عليه وسلم افعلي ذلك كل شهر صومي وصلي وافعلي ذلك كل شهر

73
00:33:01.900 --> 00:33:20.650
يعني في المستقبل في المستقبل كل شهر يعني كل شهر هلالي كل شهر هلالية لان السنة اثنعشر كارا وكل شهر الغالب ان النساء ان كل امرأة في الغالب انها تحيض في كل شهر مرة

74
00:33:21.100 --> 00:33:47.750
هذا هو الغالب على النساء فلذلك كل شهر كما تحيض النساء يعني عادة النسا كذا ان المرأة تحيد كل شهر هلالي مرة ستة ايام او سبعة ايام قال صلى الله عليه وسلم صلي اربعة وعشرين او ثلاثة

75
00:33:48.350 --> 00:34:08.800
وعشرين. اربعة وعشرين ان تحيرت ستة ايام اليس كذلك اذا اخذت ستة ايام من ثلاثين كم يبدأ اربعة وعشرين او او ثلاثة وعشرين انت حيضت سبعة ايام ايش فيه واضح

76
00:34:09.500 --> 00:34:27.650
وقوله ستة ايام او سبعة ايام هذا بحسب عادت المرأة ان كانت ستة ايام يبقى لها اربعة وعشرين ان كانت سبعة ايام يبقى لها من الشهر ثلاثة وعشرين وافعل ذلك كل شهر

77
00:34:28.500 --> 00:34:53.500
كما تحيض النساء احالها صلى الله عليه وسلم على  عادت النساء الغالبة بينما احالها في الحديث في الحديثين الاولين الحديث الاول حالها الى لون الدم اليس كذلك وفي الحديث الثاني

78
00:34:54.750 --> 00:35:17.800
احالها ايضا الى لون الدم قال اذا رأيت شهرة ها سفرة يعني ما هو بتقييمه اذا صارت سفرة تحول من الثقيل الى الى السفرة الحديث الثاني موضح للحديث الاول حديث نسمة بنت عميس موضح لحديث فاطمة بنت ابي حبيش

79
00:35:19.600 --> 00:35:42.900
وفي هذا الحديث احالها على غالب الحيض عند النساء ستة ايام او سبعة ايام ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم ان قدرتي على ان تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين

80
00:35:43.800 --> 00:36:16.250
عندما تطهرين فتجمعي بين الصلاتين وتؤخري المغرب وتعجل العشاء وتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ثم تغتسلين للفجر فافعلي ثم قال صلى الله عليه وسلم وذلك اعجب الامرين الي ايش الامرين الامران والله اعلم

81
00:36:17.500 --> 00:36:38.850
الامر الاول الاقتصار على الوضوء. بدون اغتسال والامر الثاني الجمع بين الوضوء والاغتسال بكل صلاة هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اعجب بالامرين. الجمع بين الوضوء والاغتسال اعجب اليه صلى الله عليه وسلم من الاقتصار

82
00:36:39.200 --> 00:37:00.600
على الوضوء لكل صلاة وقيل ان لفظة اعجب الامرين ان هذا من كلام الراوي من كلام آآ من كلام حملة لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الظاهر الاول

83
00:37:00.650 --> 00:37:43.200
وعلى كل حال المراد بالامرين الاقتصار على الوضوء لكل صلاة او للجمع بين الوضوء والاغتسال  فهذه الاحاديث يستفاد منها احكام     الحكم الاول ان الحائض تخالف الطاعة يخالف الطائر فالحائض تحرم عليها الصلاة

84
00:37:45.000 --> 00:38:06.950
ويحرم عليها الصيام ويحرم الجماع  ويحرم الطلاق هذه الامور تحرم في حق الحائض يحرو تحرم الصلاة عليه لا تصل ولو صلت صلاتها غير صحيحة يحرم عليها الصيام في رمضان. لو صامه او التطوع

85
00:38:07.100 --> 00:38:28.100
لو صعبت فصيامها باطل هذا الحيض يحرم عليها الجماع في قوله تعالى اعتزلوا النساء المحيض. فيها ان يطلقها وهي حائض لقوله تعالى اذا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن يعني طائرات

86
00:38:28.850 --> 00:38:52.650
من غير مسيس وطلاق الحال حرام اختلف العلماء هل يقع او لا يقع لكنهم مجمعون على انه حرام وانه طلاق بدعة له طلاق بدعة بينما الظاهر لا تحرم عليه هذه الاشياء بل تجب عليها الصلاة

87
00:38:52.700 --> 00:39:13.750
يجب عليه يجب عليها صيام رمضان يجوز انجماعها لزوجها يجوز له ان يطلقها الحال طاهر تجوز هذه الامور او تجب في حقهم هذا الحكم الاول وكذلك الحائض تشارك من عليهم حدث اكبر

88
00:39:14.950 --> 00:39:35.000
هذه الامور تختص بها الحائط. وهناك امور تشارك بها من عليه حدث اكبر. من ذلكم اللبس في المسجد لا يجوز للحائض كما لا يجوز للذنوب ومن ذلكم مس المصحف ومن ذلكم قراءة القرآن

89
00:39:35.750 --> 00:39:59.700
على خلاف بين العلماء في ذلك هذه تشترك فيها الحائض وغيرها لمن عليه حدث اكبر هذا الحكم الاول الحكم الثاني افادت هذه الاحاديث ان بين دم الحيض ودم الاستحاضة فروقا

90
00:40:00.400 --> 00:40:29.750
يميز بها كل منهما فدم الحيض اسود ودم الاستحاوى احمر دم الحياة سخين غليظ ودم استحارة سايل ودم الحياء ممكن له رائحة نتنة بخلاف دم السحابة فليس له رائحة كسائر الدماء

91
00:40:31.450 --> 00:41:02.500
هذا مما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة  هذا الحكم الثاني الحكم الثالث الفرق بين الحائض والمستهاوة الفرق بين الحائض والمستحاضة في ان الحائض تحرم في حقها والاحكام السابقة

92
00:41:02.950 --> 00:41:26.800
بخلاف المستحاضة فانها تكون كالطاهر بانها تجب عليها الصلاة يجب عليها الصيام ويجوز لزوجها ان يجامعها لكن قال بعض العلماء بالكراهة مع كراهة التنزيه وانه جائز استحارة يجوز جماعها ففيه فرق بين الحائض وبين

93
00:41:26.950 --> 00:42:06.100
المستحاضة  الحكم الرابع  ان الحاكم يجب عليها الوضوء ان المستحاض الحكم الرابع ان المستحاضة يجب عليها الوضوء لكل صلاة لانها حدثها دائم. مثل من به تلف البول فما حدثها دائم

94
00:42:06.300 --> 00:42:26.200
فيجب عليها الوضوء لكل صلاة  وقد ارشدها النبي صلى الله عليه وسلم الى الا تستنجي وتتلجأ تتلجم بمعنى انها تضع شيء على فرجها من القطن او غيره يمنع خروج الدم

95
00:42:26.400 --> 00:42:52.800
ثم تتوضأ وتصلي هذا عند كل عند كل صلاة لان حكمها حكم  البول حدثها دائم فاذا فعلت هذا تستنزف وتلجمت وتوضأت فان صلاتها صحيحة ولو نزل عليها الدم في اثناء الصلاة

96
00:42:53.350 --> 00:43:09.050
لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. كما ان الذي فيه سلس البول اذا توضأ عند الصلاة يصلى صلاته صحيحة ولو نزل عليه البول في اثناء الصلاة لانه لا يستطيع اكثر من ذلك

97
00:43:12.700 --> 00:43:47.050
الحكم الخامس  الحكم الخامس ان كلا من الحائض والمستحاضة يجب عليهم الاغتسال عند نهاية الحيض يجب عليهما الاغتسال عند نهاية الحيض لرفع الحدث الاكبر هذا واجب على الثنتين وهذا محل اجماع لانه لا يرتفع الحدث الاكبر عنها الا

98
00:43:47.200 --> 00:44:23.800
بالاغتسال سواء كانت حائضا او مستحاوة  الحكم السادس ان المستحاضة هل يجب عليها ان تغتسل لكل صلاة الاحاديث ظاهرها يدل على انه تغتسل لكل صلاة على ظاهر الاحاديث التي مرت معنا

99
00:44:25.500 --> 00:44:50.350
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول يلزمها الاغتسال لكل صلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بذلك ولكنه اباح لها ان تغتسل الاغسال اباح لها ان ان تختصر الاغسال الى ثلاثة في اليوم والليلة

100
00:44:50.850 --> 00:45:11.000
غسل للمغرب والعشاء للظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء وغسل للفجر اباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تقتصر وان تجمع بين الصلاتين جمعا صوريا. هذي في اخر وقتها وذي في اول وقت

101
00:45:11.400 --> 00:45:29.150
فهو جمع صوري يسمونه الجمع السوري وليس الجمع الحقيقي الجمع الحقيقي ان تؤخر الاولى الى الثانية او تقدم الثانية الى وقت الاولى هذا جمع الحقيقي اما الجمع السوري فلا هذي تصلى باخر وقتها

102
00:45:29.250 --> 00:45:48.650
ثم تصلى بعدها الثانية في اول وقتها. هذا جمع اصول وهو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم المستحاوى من اجل تسهيل الامر عليه هذا القول الاول وهو وجوب الاغتسال لكل صلاة

103
00:45:49.350 --> 00:46:09.000
وجواز الجمع بين الصلاتين من اجل في غسل واحد. جمع بين الصلاتين في غسل واحد تسهيلا عليها القول الثاني انه لا يجب عليها الاغتسال من كل صلاة وانما يكفي الاغتسال الاول

104
00:46:09.700 --> 00:46:32.450
الاغتسال الاول يكفي الذي عند نهاية الحيض ولا يجب عليها ان تكرر الاغتسال لان في هذا مشقة وحرج والدين لا يأتي بالحرج والمشقة وايضا للروايات التي ذكرت الاغتسال كلها معلولة

105
00:46:33.000 --> 00:46:50.250
الاحاديث الصحيحة ليس فيها الا الوضوء الاحاديث الصحيحة ليس فيها الا الوضوء اما الروايات التي فيها الامر بالاغتسال لكل صلاة كلها لا تخلو من مقال ولا شك انه عند التعارض يرجح

106
00:46:50.650 --> 00:47:14.700
ترجح بالصحيح على الضعيف او على المعلول ومنهم من قال ان حديث الامر بالوضوء فقط ناسخة باحاديث الاتصال على كل حال يرون انه لا يجب عليها الاغتسال القول الثالث وهو الذي يميل اليه الشارع صاحب سبل السلام

107
00:47:14.900 --> 00:47:39.400
الامام الصنعاني يقول ان الاغتسال مستحب لها وليس واجب وهو ليس مع الذين يوجبونه وليس مع الذين لا يرون مشروعيته وانما يتوسط ويقول يستحب لها ان تغتسل كل وقت بما يغلب على ظن

108
00:47:39.550 --> 00:48:01.400
الذي ذكره صاحب متن الزاد انه يستحب لها الاغتسال في كل وقت  ولكن الرأي الثاني ارجح وهو عدم مشروعية الاغتسال لكل صلاة لا استحبابا ولا وجوبا لان هذا شيء فيه حرج عليها

109
00:48:01.500 --> 00:48:24.050
ومشقة عليها ولم تصح به الادلة لو صحت ما النا كلام لكن ما دامت ما صحت وفي حرج الله جل وعلا يقول وما جعل عليكم الدين من فرض ومنهم من يقول ان اسماء او ان ان حملة كانت هي التي تغتسل باجتهاد منها

110
00:48:24.200 --> 00:48:41.750
لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فالذي في الحديث انما هو لاجتهادها هي ليس بامر النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الرأي الراجح والله اعلم عدم مشروعية الاغتسال لها لكل صلاة

111
00:48:42.700 --> 00:49:08.750
لا استحبابا ولا وجوبا لان في ذلك مشقة عليها ولعدم صحة الروايات في ذلك والحمد لله الدين يسر   المسألة السابعة في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احال المستحاضة

112
00:49:08.950 --> 00:49:36.200
الى ثلاث علامات العلامة الاولى العادة اذا كان لها عادة قبل ان تصاب اذا كان لها عادة قبل ان تصاب بالاستحارة فانها ترجع اليها قوله صلى الله عليه وسلم قدر اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك

113
00:49:36.600 --> 00:50:04.400
احالها على عادتها التي كانت مستقرة لها قبل الاصابة قدر ما كانت تحبسك  العادة هي العلامة الاولى ما دامت معروفة ومنضبطة عند المرأة تتمسك بها وتكون حائضا في في خلالها واذا تمت تعتبر طاهرا تغتسل وتصلي

114
00:50:06.350 --> 00:50:28.800
هذا العلامة الاولى  العلامة الثانية التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاض بان دم الحيض اسود يعرف فتجلس مدة هذا النوع من الدم الذي هو اسود ويعلى ما دام انه اسود ويعرف

115
00:50:29.300 --> 00:50:52.400
وهي تجلس اذا تغير لونه فانها تغتسل وتصلي وتعرف ذلك بان تجلس في منكر وتصب على نفسها ماء فاذا طفى على الماء سفرة معناه ان الحيض ان الدم تغير لانه لو كان ما تغير طفا عليه السواد. اليس كذلك

116
00:50:52.600 --> 00:51:21.550
ايه نعم هذا من ناحية والناحية الثانية الرائحة الرائحة  رائحة الحيض ما واضح الاسود يعرب هذا ما يسمونه بالتمييز تمييز بين الدمين يعني الفرق. الفرق بين الدليل العلامة الثالثة التي ترجع اليها اذا ما كان لها عادة

117
00:51:22.200 --> 00:51:39.250
وليس لها تمييز الدم كله واحد ما فيه تمييز وليس لها عادة متكررة فماذا تعمل؟ ترجع الى غالب الحيض في كل شهر ستة ايام او سبعة ايام كما تحيض النساء

118
00:51:40.400 --> 00:52:00.700
اظن هذا واضح  هذا الذي ذكر هذا الذي جاء في الاحاديث هذه العلامات الثلاث اولا العادة المتكررة لها قبل ان تصاب بهذا المرض ترجع اليها الثاني اذا لم يكن لها عادة فارجع الى لون الدم ورائحة

119
00:52:00.800 --> 00:52:22.300
بالدم فتعتبر علامات الحيض حيضا وما زاد عليها يعتبر استحاضة الحالة الثالثة اذا لم يكن لها عادة ولا تمييز ترجع الى غالب الحيض عند النساء ستة ايام او سبعة ايام فان كانت نساءها وقريباتها

120
00:52:22.300 --> 00:52:44.000
ستة ايام تجلس ستة ايام. وان كنا يحضن سبعة ايام تجلس سبعة ايام ثم بعد ذلك تعتبر نفسها طاهرا هذا ملخص ما دلت عليه هذه الاحاديث من احكام في حق الحائض المستحاوى

121
00:52:45.400 --> 00:53:14.150
ولا شك ان ان الحيض والاستحاضة فيها اشكالات عظيمة والنساء الان تكثر عندهن الاضطرابات تغير الدم وتقطع الدم عليهن بسبب الادوية وبسبب المآكل والمشارب التي اختلفت وبسبب الامراظ التي حدثت وبسبب الراحة ايضا وعدم الحركة

122
00:53:14.200 --> 00:53:31.450
حصل عنده من اضطرابات عظيمة واشكالات لكن اذا عرفتم هذه الضوابط سهل عليكم ان شاء الله آآ معرفة الاحكام في هذا الامر العظيم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

123
00:53:32.700 --> 00:54:03.800
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   الحكم الى حاكم ان يفعل كل شيء لا لا بأس اذا خرج منه المني من غير جماع في فرض

124
00:54:04.250 --> 00:54:22.050
لا لا يغتسل يصير عليه الامام وهو يغتسل يجوز النهي انه يجامعها في غير الفرج لا قد يكون بعض الناس عنده قوة وعنده شهوة يحتاج الى هذا التفريط ما في بال اباح الله ذلك

125
00:54:22.250 --> 00:54:57.750
نعم  فضيلة الشيخ نعم الاستفادة من حديث رضي الله عنها  المعروفة  هذا واضح قلنا اذا في مراحل المرحلة الاولى انها تعتبر عادتها الخاصة بها قبل ان تصاب في هذا المرض

126
00:54:58.650 --> 00:55:20.250
في المرحلة الثانية اذا لم يكن لها عادة تعتبر لون الدم فما كان يحمل علامات الحيض فاعتبروه حيضا. وما كان لا يحمل علامات الحيض فاعتبره استحاضة المرحلة الثالثة وهي الاخيرة اذا لم يكن لها عادة ولا تمييز ترجع الى

127
00:55:20.300 --> 00:55:39.350
غالب عادة النساء غالب عادة النساء اطالب عادة النسا اما ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر نعم هذا واضح. نعم. نعم؟ ستة ايام وسبعة ايام في اول الشهر او تختار اي

128
00:55:40.900 --> 00:56:12.250
طيب حسب هذا كله حسب عادة قريباتها ان كان قريباتها في اول الشهر او في وسط الشهر او في اخر الشهر هكذا اعادة قريبة لا نعم فضيلة الشيخ   فهل ايش؟ الدفن لا بد منه

129
00:56:12.650 --> 00:56:25.800
ما خلى الانسان على ظهر الارض بجيفة على ظهر الارض لابد من الدفع ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر اذا قدم له الميت يسأل هل عليه دين

130
00:56:25.850 --> 00:56:46.700
فان كان عليه دين تأخر ولم يصلي عليه وامر الصحابة ان يصلوا عليه لانه صلى الله عليه وسلم صلاته شفاعة صلاته شفاعة للذي يصلي عليه والدين لا تسقطه الشفاعة قديه شق المخلوق لا تسقطه الشفاعة

131
00:56:47.250 --> 00:57:06.100
وكان صلى الله عليه وسلم يتأخر فلما وسع الله على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده شيء من المال بسبب الفيل والغنايم جعل صلى الله عليه وسلم يتحمل الدين عن الميت ويصلي عليه

132
00:57:06.150 --> 00:57:23.250
تحمله من بيت المال ويصلي يصلي عليه اما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يصلون على الميت ولو عليه دين يصلون عليه ولو عليه دين غير الرسول يصلي لان الرسول كان يأمر الصحابة يصلون على المسلم

133
00:57:23.750 --> 00:57:43.150
فغير الرسول يصلي على الميت ولا اهل دين ويدفن تجرى اجراءات جنازة المسلم كاملة ولو عليه دين ولكن ليلهم كان له تركة يسدد من تركته واذا لم يكن له تركة

134
00:57:43.950 --> 00:57:59.250
فمن علم بحاله من المسلمين يستحب له ان يسدد عنه من علم بحاله من اقاربه او من اخوانه المسلمين يستحب له ان يسدد ذيله من اجل ان يفك اخاه من الرهن

135
00:57:59.900 --> 00:58:24.000
وان يسقط عنه هذا الدين الذي يؤذيه في قبره مستحب لمن وفقه الله ان يسدد عن اخيه المسلم سواء كان من قرابته او من غير قرابة. نعم  ها ايه؟ نعم

136
00:58:25.050 --> 00:58:44.450
ما يصلي عليه الامام الاعظم بس الا بقية المسلمين يصلون عليه لابد من الصلاة عليه. لانه مسلم مسلم يصلى عليه ولو كان قاتلا لنفسه. لكن ما يصلي عليه الامام الاعظم او نائبه. من اجل الردع عن هذه الجريمة

137
00:58:44.450 --> 00:59:09.050
لا لا ما يصلح مهوب هو اللي ممنوع من الصلاة اللي ممنوع الامام الاعظم او نائبه نعم   مسلم لا يمكن تتركه لا صلاة ولو كان قاتلا لنفسه ولو كان عليه دين ولو كان مقام عليه حد صلى عليه ما دام مسلم يصلى عليه

138
00:59:09.600 --> 00:59:53.550
تنبيه وهو ان عندي شهر بكرة ان شاء الله فمعناه ما هي افيد اصل الفقه هذا الاسبوع فقط اما الاسبوع القادم ان شاء الله  دروس كما هي نعم  دروس كما هي ما عدا ليلة بس نعم

139
00:59:54.000 --> 01:00:22.500
فضيلة الشيخ كانت المرأة مستحابة طويلة سنوات فهل يقال لا اذا كان على الزوج مشقة من طول المدة ومن ماذا يقال بالكراءة لان الكراهة تزول مع الحاجة تزول الكراهة مع الحاجة. نعم

140
01:00:22.850 --> 01:00:50.900
نعم؟ متى ما شاء الله لا مهوب متى ما شاء لان في الايام الخارجة عن المعتبر ايضا وين؟ ها؟ غير ايام الخير كفر  فضيلة الشيخ   الحايل اذا كان المصحف من وراء حائل

141
01:00:51.100 --> 01:01:07.700
فالذي يحمله في كيسه او في البيت الذي يجعل المصحف في داخله غلاف اللي يحيط بالمصحف من كل جانب يسمونه البيت لا بأس انما الممنوع مس المصحف ومس جلد المصحف المتصل به

142
01:01:08.000 --> 01:01:43.100
المبتلى الذي يتعلق بالمصحف وينتقل مع المصحف اما غلافه من الكيس او البيت ما في مانع اللي هي ماشية على جنب. نعم فضيلة الشيخ  سبعة ايام  كما ذكرنا مستحاضة تتبع عادتها اللي هي تعرف

143
01:01:43.250 --> 01:02:11.050
فان لم تعرفها تمييز فان لم تعرفها بغالب حيل النساء من قريباتها لا نعم  تصير حيض ملفق اذا صار يقف يوم وآآ وينزل يوم مرات يوم النمل ويوم المقام فانها تجلس

144
01:02:11.600 --> 01:02:33.250
فانها تجلس الى ان يمضي عليها عادة الحيض والزايد تصلي. نعم يعتبر حيض ملفق يعني يجمع عدة ايام جمع ها  يومين في القارة ديال الى متحفضش الى متحصل سبعة ايام

145
01:02:34.000 --> 01:02:53.400
نعم  الاستقامة دليل على ان الذنب اذا رأت يوم النمل ويوم المقام يقولون اللقاء طهر صلي في الطهر هذا والدم الى منه مضت عليه جماعة سبعة ايام منه تصلي حتى ولو كان ندم

146
01:02:53.500 --> 01:03:31.750
نعم   علوا في الخارج من من السبيلين يبطل الوضوء والاستحاضة خارج من السبيلين فتبطل الوضوء نعم فضيلة الشيخ  ولكن اذا تم له اربعين يوم اذا تم لها اربعين يوم فانها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم عليها

147
01:03:31.950 --> 01:03:53.750
لانه لا لا ليس هناك نفاس اكثر من اربعين لجمهور اهل العلم اكثر النقاش اربعين يوم لا لا يقولون اذا اصادف عادتها اذا صادف الدورة الشهرية اعتبره دورة نعم لهذا نادر ما نعم فضيلة الشيخ

148
01:03:53.950 --> 01:04:12.500
وان يكون هناك حاصل بين الصلاحين فاصل اليسير ما يضر لا في الجمع السوري ولا في العقيقي. الفاصل اليسير قدر وضوء قد حق رحل ما ما يأثر على الجمع لا

149
01:04:12.600 --> 01:04:45.650
عليه الصلاة  ايه لو صلت يعني في ماء اذا صلت تكون واثمة لانها منهية عن الصلاة في وقت الحياة مثل لو صلى واحد في وقت النهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في اوقات لو جاء واحد قال انا ما اصلي هذه هذه عبادة

150
01:04:45.800 --> 01:05:11.650
يقول له ما هي بصلاة هذي معصية الرسول نهى عن الصلاة في هذا الوقت غا السلطة نعم   لا يجوز بدعة اذا اذا طلقها في طهر جامعها فيه يعتبر هذا طلاقا بدعيا يحرم

151
01:05:11.700 --> 01:05:45.550
الا اذا كانت حاملة اذا تبين حملها اذا تبين حملها بعد الجماع جاز طلاقه لا فضيلة الشيخ ان يكون في وقت في نهاية الوقت الاولى  وكذلك يختلف وراء ذلك الوقت الثاني. يجوز ما في مانع

152
01:05:45.600 --> 01:06:01.800
لا ايمان انه يجمع جمع حقيقي او جمع اصولي ما في مانع الحنفية يرون انه ما يجوز الا الجمع الصوري لا يجوز عنده جمع في الحقيقي فهو تقديم الصلاة عن وقتها او تأخيرها عن وقتها ما يجوز عندك

153
01:06:02.250 --> 01:06:21.650
فيجوز عنده الا الجمع الصولبة. ولكن الجمهور يجيزون هذا وهو الصحيح. نعم   هل يجوز جمع العصر مع المغرب؟ لا ما يصلح ابدا لا طولي ولا عاقل ما تجمع العصر مع المغرب

154
01:06:22.200 --> 01:07:06.200
نعم فضيلة الشيخ   ادعوا الصحيح في هذا والمنضبط انها تمشي على عدم امشي على عادتها تعتبر ما زاد استحاضة. نعم فضيلة الشيخ بطبيعة الحال حرام لا يجوز ولو وضع الحايل ما يجوز. الايلاج ما يجوز ابدا

155
01:07:08.000 --> 01:07:29.400
لا بحايل ولا بغير حايل تجلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن لا  ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الاموال اليه يكون الامر الجمع في الصلاة والابتسام الامرين

156
01:07:29.800 --> 01:08:06.650
اه الجمع بين الوضوء والاغتسال او الاقتصار على الوضوء هذا الامرين نعم فضيلة فضيلة الشيخ  ما بين ضعف الرواة وما بين الانقطاع وجهالة بعض الرواة والمجهول وبعضهم يقول انه ادراج من من الراوي الى اخره المهم انه ما سلمت من من اعتراض نعم

157
01:08:07.350 --> 01:08:43.200
فضيلة الشيخ صلاة  ولم تحس لا اذا صليت خلاص اذا صليت اديت الصلاة ولو كان الخشوع قليل فيها انتهت لكن في المستقبل تحافظ على الخشوع وعلى نعم يعني لو لو فتح هذا الباب صار عند الناس وسواس الواحد يقول انا والله ما خشعت بعيد الصلاة

158
01:08:43.400 --> 01:09:06.650
اذا صلى الانسان خلاص ما يعيد الا اذا اداها وهو على غير وضوء او اخل بشرط من شروطها فانه يعيدك اما اذا ادى بشروطها وواجباتها واركانها صحت ولو كان خشوعه فيها قليلا ولو كان حضر عنده

159
01:09:06.950 --> 01:09:24.400
وساوس او سهو صلاته صحيحة انما الذي يتأثر هو الاجر الاجر قد يصلي الانسان وليس له من صلاته ايضا لا قليل ولا كثير قد يصلي له الربع له الخمس وها العشر

160
01:09:24.500 --> 01:09:54.400
ايها النصر لها الاجر كامل بحسب حضور قلبه انما التفاوت في الاجر اما الصلاة اذا وديت بشروطها وواجباتها واركانها فانها لا تعاد ولو لم يخشع فيها. نعم  توقفا تاما لا يصلي وبعد خمسة ايام

161
01:09:54.400 --> 01:10:16.200
لا ما هو بصحيح ما دام انها رأت نقاء تاما ان تأمن ولا يخرج منها شيء انها تغتسل وتصلي النقاء طهر ما هو بلازم تنزل القصة البيضاء المهم معرفة النقاء التام

162
01:10:16.800 --> 01:10:37.050
لان بعظ النساء ما ينزل عليها قصة بيظا هم كل النساء لها قصة بين نعم فضيلة الشيخ هل يجوز الاستمتاع بيد المرأة في حالة المرأة مباحة لزوجها تعمل معها ما شاء الا الجماع في الباطل

163
01:10:37.800 --> 01:10:55.800
الا التفاصيل من عندكم هذي اتركوها الجماع في الفرض هو اللي حرام والباقي يستمتع بهذه الاشياء. نعم او الجبهة او الجماع هذا لا يجوز ابدا لا في حال الحال ولا في حال الطهر. هذا محرم نعم

164
01:10:56.200 --> 01:11:16.582
فضيلة الشيخ الزوجة سورة الكهف  اذا اذا مضت عليها الاحكام التي ذكرنا اما