رضي الله عنه قال كنا حتى انصار حقنا وكنا على اننا ولكم هذا فربما خرجت هذا ولم تخرج هذا فنهانا عن ذلك عن قال سألت رافعا الكرام الارض بالذهب والورق. فقال لا بأس به انما كان الناس يهاجرون على حق رسول الله صلى الله عليه وسلم اذيانات واخبار الجداول واشياء ويسكن هذا ويسكن هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. ما هي ايات الانهار انه صغير. الحديث الاول جواز المساقات والمزارعة ولكن جاءت احاديث تنهى عن كراء الارض تنهى عن كراء الارض وعن المزارعة اختلف العلماء في ذلك منهم من اجاز المزارعة والمساقاة ومنهم من منعها عملا بالنهي. ولكن رافع ابن خديج رضي الله عنه صاحب اصل صاحب خبرة يقول نحن اهل ارض واهل بين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وانه لم ينهى عن المسارعة والمساقاة مطلقا وانما نهى عن مزارعة خاصة عن مزارعة خاصة وهي ان المزارع وصاحب الارض يتفقان على ان زرع هالقطعة من الارض لصاحب الارض. وزرع القطعة الثانية للعامل فهذا لا يجوز لانه قد ينتج هذا ولا ينتج هذا فيضيع حق احدهما يضيع حق احدهم. لكن اذا كان الاجرة مشاعة مشاعة بالنصف او الربع كما في الحديث الاول فهذا لا بأس به لانه ليس فيه غرر يشتركون في القليل وفي الكثير واذا لم يحصل شيء كلهم ما يصير لهم شيء اما انه يصير الواحد والثاني لا هذا هو الذي لا يجوز فهو الرافع رضي الله وعنه ازال الاشكال تماما اجارة الارض تارة تكون بالدراهم والدنانير هذا لا بأس به هذه اجرة يجوز لك اذا صار لك مزرعة يجوز انك تأجره واحد بالف ريال سنوي يدفع لك الف ريال ويزرعها او ما يزرعها بكيفه. المهم انه استأجره منك فيدفع لك الاجرة سواء زرعها او لم يزرعها. الزرع له هو. انت ما لك شيء منه انت ما لك الا الاجرة مثل ما تأجر البيت للسكنى وتأجر سيارة للركوب تأجر الارض للزراعة هذا لا بأس به هذا لا بأس به. هذي واحدة. الثانية ان يؤجر الارض بجزء مشاع مما يخرج منها وهذا ايضا جائز. لانه ليس فيه حيف ولا ظلم لاحد يشتركون في الغنم والغرم. الحالة الثالثة هي التي ذكرها رافع رضي الله عنه انهم يخصصون جزء من الارض للعامل وجزء من الارض لصاحب الارض او يخصون ما ينبت على الجداول لان العادة ان اللي ينبت على الجداول والسواقي يصير اجود يصير اجود لانه قريب من الماء او على الانهار الماذيانات يقول انا لي تنبت الجداول والماذيانات وانت لك الباقي هذا ايضا لا يجوز لانه قد يحصل هذا والثاني ما يحصل له شيء ما تنتج الارض التي التي جعلها للاخر ويحصل الظرر فهذه لا تجوز هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من الظرر وبعض العلماء يقول ان النهي عن المزارعة وكراء الارض هذا كان في اول الامر اول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المهاجرون ليس معهم شيء جاؤوا ليس معهم شيء خرجوا من من ديارهم واموالهم ما معهم شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال للانصار ساعدوهم اعطوهم شي يزرعون ويتعايشون فهذا في حالة خاصة فلما وسع الله على المسلمين اباح النبي صلى الله عليه وسلم المزارعة الا اذا كانت المزارعة فيها غرر وفيها جهالة فلا هذا ما تفيده الاحاديث وهذا حاصل الكلام عليه على المزارعة المساقات