﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الخامس والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على

2
00:00:20.350 --> 00:00:36.650
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مصنفوا رحمنا الله تعالى واياه ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:37.150 --> 00:01:05.500
قال رحمه الله ولا يحل بيع ثمر قبل بدو صلاحه المراد بالثمر ثمر النخل والعنب وكل ما يستثمر من الاشجار فلا يجوز بيعه قبل ظهور علامة الصلاح يعني علامة الانتفاع به

4
00:01:06.050 --> 00:01:32.050
وذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدوي طلاحه والحكمة في ذلك ان ان الثمر قبل بدوي طلاحه عرظة للافات ربما يكسبوا افة فيتلف فيذهب على المشتري

5
00:01:32.700 --> 00:01:54.950
ويحصل النزاع بينه وبين البائع فلذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم النزاع فنهى عن بيع الثمر قبل ان يظهر عليه علامة صلاحه للاكل وذلك من اجل حفظ اموال الناس

6
00:01:55.550 --> 00:02:27.900
من الظياع وقطعا للنزاع فاذا بدا صلاحه فانه يصلح للاكل والاستهلاك وايضا ترتفع عنه الافات باذن الله  جعل النهي ينتهي ببدو الصلاح وما هو بدو الصلاح؟ جاء في الاحاديث انه ان تحمر وتصفر

7
00:02:28.050 --> 00:02:55.850
ثمرة النخل تحمر او تصفر فهذا بدو الصلاح قبل قال حتى تحمر او تصفار فاذا ظهر عليها هذا اللون فقد بدا صلاحها وصلحت للاكل والاستهلاك نعم ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه

8
00:02:56.550 --> 00:03:15.300
ولا زرع قبل اشتداد حبه وكذلك ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه نهي للبايع والمبتاع كما في لفظ الحديث البايع معروف والمبتاع والمشتري. نهى الطرفين

9
00:03:16.150 --> 00:03:49.450
هذا محافظة على اموال الناس قطعا للنزاع وكذلك نهى عن بيع الزرع قبل اشتداد حبه الزرع قبل اشتداد هبه لانه اذا اشتد حبه صلح طلحة للاكل والاستهلاك ويأمن العاهة باذن الله اما قبل اشتداد حبه فانه عرظة

10
00:03:49.850 --> 00:04:16.100
للافات نعم ولا زرع قبل اشتداد حبه بغير مالك اصل او ارضه الا اذا باعه لمالك الاصل يعني باع الثمرة قبل بدو صلاحها على من يملك الشجرة يملك الشجرة فحينئذ يجوز بيعها قبل بدو صلاحها تبعا للاصل

11
00:04:16.950 --> 00:04:36.450
لو باع الشجرة مع ثمرها قبل وضوء الصلاة صح ذلك لان الثمر يدخل تبعا ولو لم يبدو صلاحه وكذلك نعم ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك اصل او ارض

12
00:04:36.500 --> 00:04:55.450
بغير مالك الارض اذا باعه لمالك الارض انسان زرع في ارض غيره باذنه زرع بارض غيره باذنه ما هو بغاصب باذني الارض بشخص واذن فيها لمن يزرع. هي زرع فيها

13
00:04:55.950 --> 00:05:17.850
فقال صاحب الارض ما علي ادي الزرع فيصح هذا لانه تبع للارظ نعم بغير مالك اصل او ارضه. نعم. الا بشرط قطع ان كان منتفعا به. انتفعا لا يجوز بيع الثمر قبل غدو صلاحه ولا الزرع

14
00:05:18.200 --> 00:05:41.400
قبل اشتداد حبه فان باعه قبل ذلك صح بشرط القطع الحال يعني يأخذه علفا لدواب او نحو ذلك فاذا كان باعه قبل بدو صلاحه او اشتداد حبه لمن يقطعه في الحال

15
00:05:41.450 --> 00:06:03.450
وينتفع به بغير الاكل علف الدواب ونحو ذلك جاز لزوال المحظور نعم. الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس مشاعا وليس مشاعا يعني مشتركا خاص له وباعه قبل غدو صلاحه

16
00:06:04.250 --> 00:06:23.450
لمن يقطعه في الحال. اما اذا كان مشتركا بينه وبين غيره لا يجوز له. نعم وكذا بقل ورطبة. نقل وكذا بقل ورطبة. وكذا بقل وهو الخظار الذي يظهر على وجه الارض ويوكل

17
00:06:24.050 --> 00:06:50.600
فهذا لا يجوز بيعه قبل ان يمكن الاستفادة منه قبل ان يمكن الاستفادة منه ويجز فاذا صلح للجز جاز بيعه. لان هذا بمثابة بدو الصلاح والرطبة وهي البرسيم الرطبة هي

18
00:06:50.700 --> 00:07:18.200
البرسيم يجوز بيعه جزة جزة نعم ولاقي الثائن ونحوه الا لقطة لقطة او مع اصله وكذلك لا يجوز بيع القثة وهو الخيار الا لقطة لقطة ما يقول ابيع عليك هالشجرة اللي هي تثمر لك

19
00:07:18.800 --> 00:07:43.200
فهذا لا يجوز لانه فيه جهالة قد لا تثمر قد تصاب لكن اذا اذا حصل فيها لقطة صحيحة يعني اه لقطة ينتفع بها فيبيعها بشرط الاخذ في الحال لقطة لقطة

20
00:07:43.300 --> 00:08:03.500
او جزة جزة بما يجز كالبقول والرطبة. نعم ولا قثاء ونحوه الا لقطة اللقطة او مع اصله ولاقي الثاء ونحوه الا مع اصله يعني الارض اذا باع الارض بما فيها من

21
00:08:04.250 --> 00:08:24.850
من البقل ومن القفة ومن البصل ومن الاشياء التي تلقط منها كالطماط مثلا لقطات اذا باعها مع الاصل جاز اما اذا باعها وحدها فلا الا لقطة لقطة او جزة جزة

22
00:08:24.950 --> 00:08:48.250
نعم وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة نعم اذا باع الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال لكنه تركه ولم يقطعه حتى زاد بطل البيع

23
00:08:48.950 --> 00:09:12.800
لانه زاد زيادة متصلة ولا يمكن فصل الزيادة عن الاصل فيبطل البيع في هذا لانه لا يمكن تمييز حق البايع من حق المشتري بالزيادة الزيادة للبايع والاصل للمشتري ولا يمكن فصل هذا عن هذا. نعم

24
00:09:13.300 --> 00:09:32.450
وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة اما الزيادة اليسيرة فهذه الاية لا تضر. لكن اذا زاد زيادة كثيرة لها قيمة نعم الا الخشب فلا الا الخشب اذا باعه بشرط القطع خشب الاهل مثلا او غيره

25
00:09:32.650 --> 00:09:55.200
ثم تركه وزاد فانه لا يبطل البيع ويكون مشتركا بين الاثنين. نعم الا الخشب فلا ويشتركان فيها. اي نعم. وحصاد ولقاط حصاد ولقاط. وحصاد ولقاط وجداد على مشتر. نعم اذا اشترى الثمر بعد

26
00:09:55.350 --> 00:10:19.500
غدو صلاحه فان اجرة الجذاذ على المشتري لانه تفريغ لملك الغير هجرة الجزال على المشتري وكذلك اذا شرى ما يلقط من القصة والطماط والبصل يلقط لقطة فان لقطه اجرة اللقط

27
00:10:19.550 --> 00:10:45.600
تكون على المشتري ايضا لانها تخلية لملك غيره نعم وعلى بائع واجرة نعم واجرة نعم. وحصاد ولقاط وجداد على مشتر. حصاد حصاد الزرع اذا بيع بعد اشتداد حبه صح البيع

28
00:10:46.200 --> 00:11:12.150
ويحتاج الى حصاد على من تكون معونة الحصاد على المشتري ايضا البايع انتهى نعم وعلى بائع سقي والبائع يسقي الشجر لانه لو لم يسقها لتضررت فعليه سقيها ولو كان باع ثمرها على غيره

29
00:11:12.950 --> 00:11:36.350
ولو تضررت الثمرة لانها لانه لو ترك سقيها تلفت اسقيها هذا من صلاحها وبقائها نعم ولا ينقال امتنع من من سقيها حتى حتى يجدها المشتري. نعم وعلى بائع سقي ولو تضرر اصل

30
00:11:36.650 --> 00:12:05.650
وكذلك لو طالب المشتري البايع لانه يسقي الثمرة لانه لو لم يسقها لنقصت وعطشت فيجبر البائع على السقي لان هذا من تمام التسليم هذا من تمام التسليم نعم ولو تضرر الاصل ولو كان سقيها يضر بالاصل لانه يلزمه يسلم

31
00:12:05.900 --> 00:12:36.150
المبيع تاما للمشتري نعم وماتنف سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع اذا باع الثمر على رؤوس الشجر بعد غدو صلاحه ثم اصابته افة سماوية فاتلفته كالصاعقة الافة السماوية هي ما لا صنع للادمي فيه

32
00:12:36.200 --> 00:13:04.200
من يكون من امر الله كالصاعقة المحرقة والغرق وغير ذلك فهذا يكون من ظمان البائع لان المشتري لم يستلمه نعم وما تلف سوى يسير اما اما التلف اليسير فهذا يتسامح فيه لكن التلف الكثير هذا من ظمان البائع

33
00:13:04.350 --> 00:13:29.350
لان المشتري لم لم يتسلمه. نعم وما تلف سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع اي نعم لانه لم يسلمه للمشتري والتخلية ليست بقبر تام اما اذا كان تلف بفعل ادمي كان احرق جاء شخص واحرق

34
00:13:30.050 --> 00:13:54.150
البستان او سلط عليه شيئا اتلفه فان الذي اتلفه يظمن الذي اتلفه يظمنه. نعم وما تلف سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع اصل ما لم يبع مع اصله مع الشجرة

35
00:13:54.250 --> 00:14:18.800
فانه يكون على المشترين لانه تابع للشجرة نعم ما لم يبع مع اصل او يؤخر اخذ عن عادته او يكون تأخر المشتري عن اخذه تأخر عن اخذه تأخرا غير معتاد حتى تلف حتى جاءته الافها السماوية واتلفته

36
00:14:19.200 --> 00:14:43.650
فهذا تفريط منه ايتلف على المشتري في هذه الحالة لانه هو الذي فرط واخر الجزاء والحصاد حتى تلف نعم وصلاح بعظ ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان نعم اذا كان البستان فيه شجر

37
00:14:44.250 --> 00:15:11.950
فيه نخيل ولكن النخيل انواع فهل بدو صلاح الشجرة الواحدة يعتبر صلاحا للبستان كله لا يعتبر صلاحا للنوع صلاحا للنوع فقط اذا كان في بستانه انواع من النخيل وبدا الصلاح

38
00:15:12.150 --> 00:15:38.850
بنوع منها فهو صلاح للنوع بقية النوع فقط اما الانواع الاخرى فلا نعم كل نوع له حكم نفسه نعم وصلاح بعظ ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان نعم. فصلاح ثمر نخل ان يحمر او يصفر؟ هذا علامة الصلاح ان يحمر او يصفر وهذا في الحديث

39
00:15:39.450 --> 00:16:05.050
انت حمار نعم. وعنب ان يتموه بالماء الحلو. وصلاح العنب ان ينقلب من كونه حامضا الى كونه حلوا يصلح اكله نعم وبقية ثمر بدو نضج وطيب اكل وبقية الثمار صلاحها

40
00:16:05.200 --> 00:16:33.200
ان يطيب اكلها ان يطيب اكلها وتنضج نعم ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها. اذا باع دابة اذا باع دابة وعليها اشياء متصلة بها كالعذار وهو اللجام فانه يتبعها فانه يتبعها النجام

41
00:16:34.050 --> 00:16:54.650
والمقود يتبع الدابة واما ما تحمله وما وظع عليها وهو غير متصل بها فهذا لا يدخل في البيع. نعم ويشمل بيع دابة اذا رهى ومقودها ونعلها ونعلها وهو الحذاء الذي يكون على الخيل

42
00:16:54.800 --> 00:17:22.350
حذاء الفرس لان الفرس تحذى ايتبع الفرس لانه متصل بها وهو من مصلحتها. اما لو كان عليها على الدابة مثلا محمل او عليها اشداد فهذا لا يتبعه هذا تبع البائع

43
00:17:23.300 --> 00:17:54.700
نعم وقن لباسه لغير جمال. واذا باع قنا اذا باع قنا وعليه لباس فاللباس الجمال هذا يكون للبايع واما لباس البذلة فهذا للمشتري تابع للعبد نعم قال رحمه الله تعالى فصل. وقن لباسه لغير جمال. اي نعم لباس البذلة المعتاد هذا يتبع العبد

44
00:17:54.700 --> 00:18:23.100
واما لباس الجمال فهذا للبايع. نعم قال رحمه الله تعالى فصل ويصح السلم بسبعة شروط سلم نوع من البيع الا ان البيع هو مبادلة المال مبادلة اخذ واعطاء البايع يدفع السلعة والمشتري يدفع

45
00:18:23.650 --> 00:18:51.250
الثمن حالا او مؤجلا اما السلم فهو بالعكس يقدم الثمن ويؤجل السلعة تؤجل السلعة الى اجل والثمن يسلم في المجلس. هذا هو السلم والسلف تم السلم ويسمى السلف وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن

46
00:18:51.500 --> 00:19:22.200
والناس يحتاجون الى هذا مثل اصحاب المزارع واصحاب البساتين واصحاب المصانع يحتاجون الى اموال يحتاجون الى اموال يمولون بها مزارعهم وبساتينهم ومصانعهم التي تنتج فيأتي واحد ويقول انا اعطيكم فلوس

47
00:19:22.250 --> 00:19:45.800
اعطيكم فلوس تمولون بها هذه الاشياء على شرط انكم تقدمون لي يقدمون لي سلع يقدمون لي السلع عند حلول الاجل انا عجل لكم الثمن وانتم تأجلون لي المثمن فهذا يصح بشروط

48
00:19:46.250 --> 00:20:07.500
وهذا من مصلحة المسلمين لان اصحاب المشاريع واصحاب المصانع واصحاب بساتين واصحاب المزارع يحتاجون الى اموال وعندهم ثمار تحصل وانتاج يحصل في المستقبل فمن حكمة الله انه اباح لهم السلم

49
00:20:08.100 --> 00:20:40.550
لاجل اقامة اعمالهم فينتفع صاحب العمل صاحب الملك وينتفع التاجر ينتفع بالمنتوجات وصاحب العمل والمزرعة وينتفع بتمويل اه عمله ومشروعه النفع متبادل في هذا وكان اهل المدينة اصحاب اصحاب نخيل

50
00:20:41.100 --> 00:20:56.750
وكانوا على هذه المعاملة قبل ان ان يهاجر اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون هذا في الجاهلية وفي اول الاسلام قبل ان يقدم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم

51
00:20:57.550 --> 00:21:19.700
لانهم محتاجون الى هذا فلما قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرهم على هذا لكنه ادخل عليه التعديلات قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

52
00:21:19.800 --> 00:21:45.850
قدم عليهم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فاقرهم على ذلك وقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم فهم بحاجة الى هذا ولو ان المسلمين اخذوا بهذا التعامل النزيه الطيب

53
00:21:46.450 --> 00:22:09.950
لكفاهم عن الربا والقروظ الربوية للمصانع والمشاريع التي يأخذون لها الان القروض الربوية فلو انهم قالوا للتاجر نحن نقدم لك نقدم لك سلع منتجة من عندنا في اجل كذا وكذا وانت تقدم لنا نقود

54
00:22:10.200 --> 00:22:30.650
نمول بها مشاريعنا صح هذا وكان هذا نزيها اما الربا والعياذ بالله فهذا خبيث نعم وهذا يغني المسلمين عن الربا ان حصل القرض الحسن هذا طيب لكن ما هو كل الناس يقرضون

55
00:22:31.250 --> 00:22:52.700
لكن السلام فيه مخرج من الربا نعم ويصح السلام بسبعة شروط اي نعم السلم يصح بسبعة شروط زائدة على شروط البيع السابقة نعم ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته اي نعم ان يكون

56
00:22:53.050 --> 00:23:22.900
المثمن والمؤجل يمكن ظبطه بالوصف ظبطه بالوصف حتى لا يحصل اختلاف ظبطوا بالوصف بان يقول مثلا آآ سيارات من الماركة الفلانية من النوع الفلاني من الموديل الفلاني هذا ما ما يحصل فيه اختلاف معروف

57
00:23:23.150 --> 00:23:47.350
ينضبط بالوصف يقول من من التمر من النوع من التمر النوع المعروف النوع المعروف في النخيل تمر الجيد متوسط ردي هذا ينضبط بالوصف وينضبط بالمعيار ايضا بالكيل او الوزن نعم

58
00:23:48.050 --> 00:24:06.150
ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته اما ما لا يمكن ضبط صفاته المختلف الذي لا يمكن ضبط صفاته فلا يجوز السلام فيه. لانه يفضي الى النزاع. نعم ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه

59
00:24:06.750 --> 00:24:30.200
نعم اكيد يمكن ضبط صفاتها بالكيل او الوزن وايضا بالوصف ان يقول من النوع الفلاني من تمر البلد الفلاني من النخل الفلاني نعم وذكر جنس ونوع ذكر جنس جنس التمر جنس البر

60
00:24:30.900 --> 00:25:04.400
جنس السلع والنوع الجنس ما يشمل انواعا والنوع ما يشمل افرادا هذا الفرق بين الجنس والنوم فالنخل جنس مثلا النخل جنس واحد لكنه يشمل انواعا من النخيل معروفة نعم وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا. جودة وتوسطا ورداءة

61
00:25:04.450 --> 00:25:23.000
نعم وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم نعم يكون جديد او قديم يذكر هذا. نعم وذكر قدره وذكر قدره لابد منه في كيل معلوم ووزن معلوم

62
00:25:23.600 --> 00:25:45.250
عشرة اصع من التمر او من او عشرة كيلو من من التمر بالمعيار المستعمل في وقته ما يقول اعطيك هذا بتمر او او اعطيك هذا بطعام لابد يبين المقدار نعم

63
00:25:45.700 --> 00:26:05.300
ولا يصح في مكيل وزنا لا يصح تحويل المعيار الى المعيار الاخر اذا كان الشيء مكيلا فلا يسلم به وزنا واذا كان موزونا فلا يسلم به كيلا لان هذا يفضي الى النزاع. نعم

64
00:26:06.200 --> 00:26:24.350
لان الرسول قال في وزن معلوم وكيل معلوم فرق بينهما؟ نعم ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه اي نعم وذكر اجل معلوم فهذا لابد منه ما يقول الى الحصاد الى الجداد الى

65
00:26:25.350 --> 00:26:45.600
الى مجيء الحاج مثلا ما يكفي هذا بل لا بد يحدده بالشهر في شهر كذا في وقت كذا نعم وذكر اجل معلوم كشهر نعم كشهر شهرين ثلاثة سنة سنتين لابد نعم

66
00:26:45.800 --> 00:27:03.300
وذكر اجل معلوم كشهر وان يوجد غالبا في محله الشرط من شروط السلام ان يكون المسلم مما يوجد غالبا في محله يعني وقت حلوله عادت العادة ان هذا الشيء يوجد

67
00:27:03.350 --> 00:27:22.900
في ذاك الوقت المستقبل بحسب العادة فان كان انه ما يوجد كان يسلم في كان اسلم في تمر في الشتاء اسلم في تمر في الشتاء هذا ما هو وقت الجزاء هنا تمر في الشتاء

68
00:27:23.600 --> 00:27:41.500
فلا بد ان يوجد وقت حلوله يوجد المسلم فيه وقت حلوله في الغالب وقد لا يوجد لكن الغالب انه يوجد نعم وان يوجد غالبا في محله فان تعذر او بعضه صبر

69
00:27:42.050 --> 00:27:56.600
نعم وان يوجد غالبا في محله فان تعذر او بعضه صبر فاذا حل الاجل ولم يوجد المسلم فيها اصابت ثمار شيء او اصاب الزروع شيء لم يوجد شيء هذه السنة

70
00:27:57.250 --> 00:28:17.200
فيقال للمسلم اصبر الى العام القادم اصبر الى العام القادم نعم فان تعذر او بعضه صبر او اخذ رأس ما له يقال له انت مخير اما ان تصبر الى ما يوجد الثمر

71
00:28:17.750 --> 00:28:38.200
واما ان تأخذ رأس مالك وينفسخ العقد نعم او اخذ رأس ما له او اخذ او اخذ رأس ماله وقبض الثمن قبل التفرق. يشترط في السلم قبض الثمن قبل التفرق من المجلس

72
00:28:39.100 --> 00:29:02.150
لا بد يسلم الثمن كله في المجلس ويتأجل المثمن اما لو لم يقبض في المجلس لا يجوز لانه يكون بيع دين بدين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي والكالي بالكالي بيع الدين بالدين فلا يجوز هذا

73
00:29:03.600 --> 00:29:24.500
نعم وان يسلم في الذمة ويشترط في السلم ان يسلم في الذمة لا في عين معينة بل يسلم في ذمة المسلم اليه. يكون دينا في ذمته ما يقول اعطيك بالتمر الموجود عندك او

74
00:29:24.950 --> 00:29:48.400
او اعطيك السلع الموجودة عندك المخزنة في هذا ما يسمى بسلمة يسمى بيع تم بيع ما هو سلف فلابد حتى انه يكون المسلم فيه معدوما وقت العقد الغالب انه يكون معدوم وقت العقد وانما يوجد فيما بعد

75
00:29:49.450 --> 00:30:06.100
نعم وان يسلم في الذمة فلا يصح في عين شيء معين يعني في عين يعني في معين موجود نعم فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. ولا يقول في السلام على شرط انه يكون

76
00:30:06.250 --> 00:30:25.250
المسلم فيه من النخل من النخلة الفلانية لانه قد لا تثمر قد تصاب بشيء ما يقول تمر من نوع كذا وكذا ويكفي هذا يأمن لها المدين يأمن له وقت الحلول يأمن له المسلم فيه

77
00:30:25.400 --> 00:30:48.050
من اي مكان اما اذا عينه في شيء معين ربما لا ربما يتعذر هذا نعم ويجب الوفاء موضع العقد الوفاء يجب في موضع العقد الذي عقد فيه السلام يحفر المدين يحظر

78
00:30:48.700 --> 00:31:15.350
السلع التي في ذمته في مكان العقد في البلد الذي عقدوا فيه قطعا للنزاع ولان لا يكلف الدائن مؤنة النقل والتخزين. نعم ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره. الا اذا شرطه في غيره. اذا شرط ان محل التسليم في البلد الفلاني

79
00:31:15.750 --> 00:31:37.150
صح هذا اما لو لم يشرط فانه يرجع الى المكان الذي عقد فيه. فيكون التسليم فيه قطعا للنزاع نعم ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه لا يجوز للمسلم اي الداين ان يبيع

80
00:31:37.600 --> 00:32:04.850
على المسلم فيه اي الدين قبل قبضه لا يجوز هذا حتى يقبضه فاذا قبضه باعه فاذا كان له في ذمة فلان طعام او تمر او سلع مضبوطة فلا يجوز له ان يبيعها قبل قبضها من من المدين

81
00:32:05.150 --> 00:32:30.500
نعم ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا الحوالة به المدين ما يحول المدين ما يحول الداين بالدين الذي عليه من من السلم على حق له عند اخر قوله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فلا يصرفه

82
00:32:30.800 --> 00:32:50.000
الى غيره ما يقبل الحوالة لان هذا صرف له الى غيره نعم ولا الحوالة به ولا عليه ولا عليه ولا وليس للداين الذي له السلم لا يجوز له ان يحول على المدين

83
00:32:50.400 --> 00:33:07.850
لان هذا صرف له الى غيره. نعم ولا اخذ رهن وكفيل به اما هذه ففيها نظر ان ان المسلم فيه لا يؤخذ فيه الرهن ولا الكفيل الصحيح انه يؤخذ فيه الرهن

84
00:33:09.100 --> 00:33:24.700
لان الله جل وعلا قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ولم وهذا مطلق في جميع الديون لان اصل الاية يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين

85
00:33:24.950 --> 00:33:47.200
الى اجل مسمى ثم قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فاباح سبحانه اخذ الرهان الرهون يعني الرهون على جميع الديون ومنها السلم. ولان هذا توثيق لان هذا توثيق لكن الذين منعوا منه

86
00:33:47.750 --> 00:34:07.300
يقولون يخشى ان يصرفه الى غيره ان ان يستوفي حقه من الرهن فيكون هذا صرفا له الى غيره نعم فنقول لا يباع الرهن ويشترى به بين السلم نعم وكذلك الكفيل

87
00:34:07.850 --> 00:34:27.300
الكفيل به وهو الظامن يجوز اخذ الكفيل به هم يقولون لا لانه ربما يحمل الكفيل فيكون صرف السلم الى غيره يكون مخالفا للحديث نعم ولا اخذ رهن وكفيل به ولا اخذ غيره عنك

88
00:34:27.950 --> 00:34:46.550
ولا اخذ غيره عن يعني عندك لفلان تمر سلم تقول ابا اعوضك عنه ابى اعطيك بدله بر او اعطيك بدله كذا وكذا من القماش او ما اشبه ذلك هذا لا يجوز

89
00:34:46.600 --> 00:35:09.900
هذا صرف له الى غيره نعم وهذا نوع من البيع. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وكل ما صح بيعه صح قرضه نعم القرظ سبق انه انه عقل ارفاق انه عقد ارفاق واحسان

90
00:35:10.250 --> 00:35:35.050
وهو ان تدفع للمحتاج مالا يقضي به حاجته ثم يرد بدله عليك يرد بدله عليك ولك في ذلك الاجر لما لما فرجت به عن المحتاج ورجع اليك مالك. رجع اليك مالك والاجر

91
00:35:35.750 --> 00:35:58.600
هذا هو القرظ الحسن وفيه فظل عظيم نعم وكل ما صح بيعه يصح القرض في كل ما يجوز بيعه من الاشياء كل ما يجوز بيعه من الدواب ومن الدراهم والذهب والفظة والطعام

92
00:35:58.800 --> 00:36:18.900
والقماش كله يصح قرظه ان تقرضه نعم. وكل ما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم الا الا المماليك فلا يصح قرظ العبد او الامة على ان يرد عليك بدلها

93
00:36:19.300 --> 00:36:41.550
لان هذا يفضي الى محذور الى ان يقترض امة ثم يطأها ثم يردها فسدا لهذا الباب منع قرظ الاماء منع اقراض الاماء وان كان يصح بيعها هذا استثنى من قوله ما صح بيعه صح قرظه

94
00:36:41.750 --> 00:37:03.450
الا بني ادم يعني المماليك نعم ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون يجب في القرض رد مثلي المثلي وقيمة المتقوم يجب على المقترض ان يرد مثل ما اقترض من المثليات. اذا

95
00:37:03.550 --> 00:37:30.250
اقترض طعاما يرد الطعام اذا اقترض نقودا يرد النقود. اذا اقترض حيوانا يرد حيوان وهكذا نعم هذا هذا المثلي واذا كان لا مثل له فيرد قيمته يرد قيمته نعم فان فقد فقيمته يوم فقده

96
00:37:30.650 --> 00:37:51.950
يوم فقده لا يوم قرظه وقت اعوازه قد يختلف القيمة وقت القرن عن القيمة وقت الرد اما برخص واما بزيادة فالعبرة بوقت الرد لا بوقت القرض نعم فان فقد فقيمته يوم فقده

97
00:37:52.150 --> 00:38:15.500
وقيمة غيرها يوم قبضه نعم واما غير المتعذر رده فيرد قيمته وقت قبظه وقت اقتراظه له نعم ويحرم كل شرط يجر نفعا يحرم في القرض يحرم في القرض كل شرط يجر نفعا

98
00:38:16.450 --> 00:38:42.850
لانه جاء في الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا والحديث ضعيف لكن اجمع العلماء على هذا على انه لا يجوز للمقرظ ان ينتفع من المقترض بشيء لا بزيادة ولا بزيادة مشروطة يعني يقول اقرظك

99
00:38:43.000 --> 00:39:11.700
اطرظك بالمئة مئة وعشرة هذا ربا ما يجوز او يقول اقرظت لكن بشرط انك تسكني في بيتك او تعطيني سيارك احمل عليها اركبها الى ان تسدد لي او ان اسكن دارك الى ان تسدد لي. نقول لا هذا ربا. الا يجوز. القرض ليس المراد منه

100
00:39:12.000 --> 00:39:38.250
الانتفاع في الدنيا المراد به الانتفاع في الاخرة هو الاجر الاجر فهو عقد ارفاق وليس عقد استثمار والقروظ لا تستثمر وانما تؤخذ بقدرها فقط نعم لكن لو ان المقترض زاد من عنده ما شرط عليه

101
00:39:38.300 --> 00:39:55.300
المقرض ما شرط عليه زيادة لكن المقترض عند الوفاء زاد فلا بأس بذلك قوله صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم وفاء وقد استسلم النبي صلى الله عليه وسلم بكرا من الابل

102
00:39:55.400 --> 00:40:18.500
فرد بدله خيارا رباعيا وقال خيركم احسنكم قضاء فاذا كان فاذا كانت الزيادة من المقترض تبرعا بدون شرط فلا بأس اما اذا كانت مشروطة قال ما اقرضك الا بشرط انك تزيدني او انك

103
00:40:18.550 --> 00:40:36.150
تعطيني شيء انتفع به من سكنى دار او كوب سيارة او غير ذلك فهذا حرام فلا يجوز وهذا ربا كل قرظ جر نفعا فهو ربا نعم ويحرم كل شرط يجر نفعا

104
00:40:36.850 --> 00:40:52.350
يحرم كل شرط يجر نفعا اما اذا كان النفع من من المقترض بدون اشتراط فلا مانع. نعم وان وفاه اجود او اهدى اليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس

105
00:40:52.450 --> 00:41:10.950
نعم اذا زاده المقترض من عنده بدون شرط بدون الزام فلا بأس لان هذا من حسن القضاء خيركم احسنكم قضاء نعم قال رحمه الله تعالى فصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه

106
00:41:11.350 --> 00:41:34.900
هذا رهنه. الرهن هذا باب الرهن المصنف ما يعقد الابواب يذكر الفصل ويدخل في الباب بدون آآ الرهن الرهن هو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها سمي رهنا من من الارتهان وهو الحبس

107
00:41:35.500 --> 00:41:55.350
لان الرهن يحبس لان الرهن يحبس وثيقة بالدين الى ان يحل فان سدد المدين فالحمد لله وان لم يسدد عندنا الرهن نبيعه ونسدد منه الدين وان بقي منه شيء رددناه على الراهن

108
00:41:56.850 --> 00:42:18.450
الرهن جائز بالكتاب والسنة والاجماع. قال الله جل وعلا فرهان وفي قراءة فرهن مقبوضة الرهن جائز هو نوع من التوثيق نعم فكل ما صح بيعه صح رهنه لان الغرض منه

109
00:42:19.050 --> 00:42:39.850
انه يباع عند حلول الدين اذا لم يسدد صاحبه انه يباع الرهن ويسدد منه فاذا كان لا يصح بيعه فلا فائدة في رهنه. نعم وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. نعم. وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. نعم

110
00:42:39.900 --> 00:43:03.200
وكذا ثمر وزرع يعني رهن يرهن. يرهن الزرع ولو لم يبدو صلاحه ويرهن الثمر ولو لم يبدو صلاحه نعم وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. لانه يجوز بيعه بشرط القطع. نعم. وقن دون ولده ونحوه. ويجوز رهن

111
00:43:03.200 --> 00:43:26.850
وهو المملوك الرقيق دون ولده يعني ثمرة الرهن اتبع الرهن اما ولد القن فلا يتبعه لانه منفصل. لانه منفصل عن عين اخرى مستقلة فلا تتبع. نعم. ويلزم يعني يصح رهن شوف

112
00:43:27.000 --> 00:43:48.400
يصح رهن قن دون ولده. لماذا ذكر هذه لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يفرق بين الوالدة وولدها وقال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

113
00:43:49.250 --> 00:44:05.100
فاذا كانت الامة لها ولد فلا يجوز ان يبيعها بدونه ويفرق بينها وبين ولده لكن في الرهن لا بأس بالرهن يجوز ان يرهنا دون ولدها لان هذا ما هو ما هو ببيع هذا رهن توثيق فقط

114
00:44:06.150 --> 00:44:25.650
نعم ويلزم في حق راهن بقبض نعم ويلزم في حق راهن بقبض هذه مسألة هل يشترط في في الرهن ان يكون مقبوضا عند الراهن المذهب نعم لابد ان يكون مقبوضا لقوله تعالى فرهان

115
00:44:25.950 --> 00:44:48.400
مقبوظة ولاجل ان يستوثق الراهن من الرهن ولكن العمل الان على خلاف هذا ان الرهن يبقى عند المهتان. ان الرهن يبقى اه عند الراهن عند صاحبه ينتفع به يكد السيارة ويسكن البيت ولو كان نهراني

116
00:44:49.000 --> 00:45:07.200
العمل على انه انه لا يشترط القبظ في الرحم ولا تتم مصالح العباد الا بهذا ولكن قوله تعالى برهان مقبوضا هذا في السفر هذا في السفر اما في الحظر فلا يشترط القبظ

117
00:45:08.100 --> 00:45:24.950
ان ترهن الان بيتك وانت ساكن فيه. ترهن سيارتك وانت تركبها وتحمل عليها وتنتفع من وراها فلا يشترط في القبضة ان يكون في الرهن ان يكون مقبوضا عند المرتهن نعم

118
00:45:25.200 --> 00:45:46.150
وتصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر. ويحرم تصرف كل منهما الداين والمدين في الرهن بغير اذن الاخر لان هذا يظر الرهن وقد ينقص قيمته وقد يتلف ايه الا يتصرف الراهن الا باذن المرتاح. ولا يتصرف المرتهن

119
00:45:46.300 --> 00:46:11.550
الا باذن الراهن في الرهن نعم لان لا يفوت حق الاخر. نعم وتصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل نعم الا عتق راهن الا اذا الراهن طاح صاحب العبد مالك العبد الذي يعني عندك عبد ورهنته

120
00:46:12.250 --> 00:46:36.250
بدين لزيد عليك ثم اعتقته بعدما رهنته عنده الاصل انه ما يجوز هذا لكن في العتق خاصة قالوا يجوز لماذا؟ لان الشارع يحث على العتق شارع يحث على العتق فيصح في العتق لكن يأمن مكانه

121
00:46:36.600 --> 00:46:59.100
ما يكون وثيقة نعم للمرتان نعم الا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا. ها تؤخذ قيمته اذا ان صاحب العبد اعتقه وهو قد رهنه بدين لزيد او لاخر مثلا يصح العتق لان الشارع يحب العتق

122
00:46:59.500 --> 00:47:17.350
ويحث عليه لكن يكلف المعتق ان يدفع قيمة العبد تكون رهنا بدلا عنه لان لا يضيع حق المرتهن. نعم وهو امانة في يد مرتهن. في على اذا قلنا انه يشترط القبض

123
00:47:18.150 --> 00:47:40.500
الرهن يكون امانة عند المرتهن لو تلف بغير تفريطه فانه لا يظمن هذي تعديها وتفريطها فانه لا يظمن كالوديع والمؤتمن نعم وان راهن عند اثنين فوفى احدهما او رهناه فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه

124
00:47:40.600 --> 00:48:03.350
اذا كان الرهن مشتركا بين اثنين مدينين مثلا انت دينت فلان وفلان ولهم سيارة لهم سيارة مشتركة رهنوها عندك رهونوها عندك واحد منهم سدد والاخر لم يسدد ان فك الرهن في حق من سدد

125
00:48:03.500 --> 00:48:27.750
وبقي في حق من لم يسدد نعم واذا حل الدين وامتنع من وفائه. اذا حل الدين يقيل للداين سدد فان امتنع من الوفاء فانه يباع الرهن ويسدد من قيمته. نعم. واذا حل الدين وامتنع من وفائه

126
00:48:27.850 --> 00:48:48.400
فان كان اذن لمرتهن في بيعه باعه نعم والا اجبر على الوفاء نعم. او بيع الرهن او او بيع الرهن والا اجبر على الوفاء او بيع الرهن. نعم. فان ابى حبس او عزر. نعم. فان اصر باعه حاكم ووفى دينه

127
00:48:48.900 --> 00:49:12.050
يجبر المدين القادر على التسديد على الوفاء. لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يقل عرضه وعقوبته عرظه شكواه وعقوبته سجنه حتى يسدد فان عوقب وسجن وابى ان يسدد وهو غني يكذب

128
00:49:12.200 --> 00:49:36.750
فان الحاكم يتدخل فيبيع الرهن ويسدد منه نعم وغائب كممتنع اذا كان صاحب الرهن الراهن اللي هو الدائن غايب وحل الدين الدين ويبي يتضرر صاحب الدين بغيابه الحمد لله الرهن يقوم مقامه يسدد منه يسدد من الرهن. نعم

129
00:49:37.100 --> 00:49:56.150
وان شرط الا يباع اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط. هذا لا يصح اذا شرط صاحب الرهن المالك للرهن انه ما يباع قال ابرهنك اياه لكن بشرط انه ما يباع

130
00:49:56.250 --> 00:50:14.000
يقول هذا شرط باطل اذا وش فايدة الرهن هذا يلغي فائدة الرهن فهذا الشرط باقي او قال الراهن صاحب الرهن ما لك الرهن. ان جئتك بحقك في اليوم الفلاني والا الرهن لك

131
00:50:14.600 --> 00:50:35.300
نقول هذا شرط باطل الرهن لا يأخذه الداء لا يأخذه الدائن صاحب الدين ما يأخذ الرهن ولا يصادره يقولون منقطع بالرهن لا ما ينقطع بالرهن ولا يؤخذ لكن يباع يباع الرهن ويسدد منه الدين

132
00:50:36.100 --> 00:50:57.400
واما انه يصادر بدال الرهن ياخذه المرتهن صاحب الدين لا قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه الدين فالرهن ما يصادر ويعطى لصاحب الدين

133
00:50:57.950 --> 00:51:15.650
لكن يباع بما يساوي ويسدد الدين من قيمته فان بقي شيء من الدهن بقي في ذمة المدين. وان زاد شيء من قيمة الرهن ترد على مالكه لا ظرر ولا ظرار الحمد لله نعم

134
00:51:16.000 --> 00:51:37.600
ولمرتهن ان يركب ما يركب سبق ان انه لا يجوز لاحد الطرفين ان ينتفع بالرهن الا باذنه الاخر لكن اذا كان الرهن دابة وتحتاج الى علف تحتاج الى علف وصاحبه غايب

135
00:51:38.450 --> 00:52:02.300
يعلفها الراهن اه المرتان يعرفها المرتهن صاحب الدين يعلفها ويركبها اذا كانت مما يركب عوضا عن علفه الذي يعطيها اياه واذا كانت تحلب يحلبها ايضا عوضا عن انتفاعه بها. لقوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته

136
00:52:02.300 --> 00:52:26.150
اذا كان اذا كان مرهونا والضرع يحلب بنفقته اذا كان مرهونا نعم فما فما يركب ويحلب فلصاحب الدين الذي عنده الرهن ان يركبه وان يحلب الدابة بقدر ما ينفق عليها. نعم

137
00:52:26.750 --> 00:52:43.350
ولمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بقدر نفقته ما يأخذ اكثر من هذا نعم بلا اذن بلا اذن من صاحب الدابة لان الشارع اذن له بذلك

138
00:52:43.550 --> 00:53:03.900
ولان الدابة بحاجة الى العلف والى السقي صاحبها غايب وبعيد عنها فلو تركت ماتت نعم وان انفق عليه بلا اذن راهن مع امكانه لم يرجع اذا احتاج الرهن الى نفقة غير غير السقي

139
00:53:04.050 --> 00:53:20.750
والاعلاف هذا عرفناه لكن اذا الدار خربت فيه دار راهنها وحصل فيها خراب تحتاج الى اصلاح. السيارة حصل فيها عطب تحتاج الى اصلاح وهي مرهونة يصلحها صاحبها راهن هو اللي يصلحها

140
00:53:20.850 --> 00:53:46.950
لكن صاحبها ما هو بحاضر او قال ما علي مناك يبي يظر بصاحب الدين فان صاحب الدين يصلحها يصلحها ويرجع على الراهن بذلك اما اذا اذا عمل فيها عملا لا يحتاج اليه لكنه تحسيني مثلا عمل فيها عملا تحسينيا يزيد في قيمتها

141
00:53:47.050 --> 00:54:02.950
وهي ما تحتاج اليه فهذا ان كان باذن صاحبها فله ان يرجع عليه بالنفقة. وان كان بغير اذنه فانه يكون هدرا انه ليس بظروري ولم يأذن له صاحب صاحبها. نعم

142
00:54:03.250 --> 00:54:31.600
وان انفق عليه بلا اذن راهن مع امكانه لم يرجع والا رجع بالاقل مما انفقه او بالاقل او ها والا رجع بالاقل مما انفقه ونفقة مثله ان نواه اي او نفقة مثله نعم اذا كان اذن له يرجع عليه بلا اشكال واذا كان لم يأذنه فانه متبرع

143
00:54:31.600 --> 00:54:58.300
متبرعا نعم ومعار ومؤجر ومودع كرهن نقف عند هذا هذا باب العارية نعم  اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل الموز ونحوه يجنى الان وهو اخضر. يقول عفا الله عنك الموز ونحوه. يجنى وهو اخظر ويباع وهو كذلك

144
00:54:58.300 --> 00:55:13.600
فهل هو من بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا اذا كان يصلح اكله فهو مدى صلاحه اذا كان يصلح للاكل فقد بدا صلاحه اما اذا كان ما يصلح للاكل فهذا لا يجوز. نعم

145
00:55:13.850 --> 00:55:32.650
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا باع حصادا واشترط السقاية على المشتري. اذا يقول احسن الله اليكم اذا باع حصادا. كيف يبيع الحصاد ها هذا ايش معنى باع حصانة؟ نعم. واشترط واشترط السقاية على المشتري

146
00:55:32.900 --> 00:55:52.700
وانه بريء مما يحصل عليه فهل يصح البيع لا اذا باع قصده ثمرة اذا باع ثمرة او زرعا واشترط ان السقي على المشتري هذا لا يصح الشرط آآ السقي على المالك السقي على المالك. نعم

147
00:55:52.950 --> 00:56:07.100
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو باع فرسا مسرجة فهل السرج يتبع الدابة؟ لا لا المنفصل لا يتبعها اما المتصل بها والذي تقاد فيه لانه لو لم يكن فيها لجام

148
00:56:07.250 --> 00:56:23.250
ولم يكن فيها مقود ما تمكنوا منها اما السرج هذا ما ما يتمكنون منها بدونه. نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في عملنا في المقاولات يعرض علينا عمل هدم بناء

149
00:56:23.300 --> 00:56:44.400
ونقوم نحن بعملنا يقول احسن الله اليكم في عملنا في المقاولات يعرض علينا هدم بناء هدم بناء بناء نعم. اي نعم. ونقوم نحن وندفع لمالك البناء مبلغا وقدره كذا مقابل قيمة الحديد والنحاس والابواب والهدم

150
00:56:44.500 --> 00:56:58.750
فهل هذا جائز مع اننا نجهل كم فيه كم وزنه هذا مشاهد تشوفون الابواب وتشوفون اما الحديد اللي في الجدران واللي تدرون عنه ما يجوز لكن الشيء الظاهر يجوز انه يباع

151
00:56:59.050 --> 00:57:20.450
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اعمل في مؤسسة مقاولات ويأتيني مندوب من شركة بعدما اتفقت مع شركة اخرى فيقول ابيع لك باقل منها بمئة ريال واحيانا اخرى يقول ان سلعته تمتاز عن سلعة الشركة الاخرى بكذا وكذا

152
00:57:20.550 --> 00:57:37.650
فهل هذه الصورة تجوز؟ تعيد السورة. يقول احسن الله اليكم اعمل في مؤسسة مقاولات ايش تعمل في مؤسسة المقاولات اشتري لها اشياء ولا ايش او تبيع له مواد اعمل بس اعمل ما ندري وش نوع العمل

153
00:57:37.900 --> 00:57:54.650
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في بعض الاحيان قد يأتي المشتري فيقول لصاحب المحل اريد السلعة الفلانية ولا تكون هذه ولكن ولكن السؤال الذي مر حنا ما ندري وش نوع العمل لكن

154
00:57:55.000 --> 00:58:11.150
اذا كان اشترى شيئا للمقاولات او للشركات اشتراه فلا يجوز لاحد ان يقول افسخ البيع وانبه عليك ارخص او احسن قوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض

155
00:58:11.550 --> 00:58:26.000
نعم احسن الله اليكم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في بعض الاحيان قد قد يأتي المشتري الى البائع فيقول اريد السلعة الفلانية ولا تكون هذه السلعة موجودة في المحل

156
00:58:26.100 --> 00:58:42.700
فيقبض منه الثمن او بعضه بحيث يحظر له السلعة في الغد. هذا لا يجوز الا اذا احضر السلعة يتفاوض عن اذا احضر السلعة تفاوظان عليها اما قبل ان تحظر السلعة فهذا لا يجوز لانه يبيع ما لا يملك

157
00:58:42.800 --> 00:58:58.700
نعم يقول احسن الله اليكم في تتمة سؤاله بعضهم يفتي بان هذا من السلم علما ما هو من السلم هذا سلم مؤجل وهذا ما هو بمؤجل والسلم مظبوط بالوصف وهذا ما هو مظبوط بالوصف. السلم تسلم القيمة كلها

158
00:58:59.000 --> 00:59:14.800
بمجلس العقد وهذا ما يسلم قيمة حتى تحظر السلعة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا تلف المبيع بعد بدو صلاحه بفعل ادمي مجهول فمن الذي يضمنه؟ البائع ام المشتري

159
00:59:15.100 --> 00:59:37.600
يبحث عن هذا المجهول يعرف الجاني يبي يعرف تعرفه المباحث آآ القرائن حد ويبحثون عنه. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا اذا اتفق البائعان ورظي البائع بالزيادة للمشتري. يقول احسن الله اليكم اذا اتفق البائعان

160
00:59:37.700 --> 01:00:02.800
ورضي البائع للمشتري بالزيادة في الزرع اذا تأخر المشتري في قطعه فهل يصح ذلك اذا تسامح له بالزيادة وقل الزيادة هيك ما يخالف اذا باع زرعا وترك حتى زاد آآ صاحب الزرع سمح له بالزيادة ما في بأس. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل

161
01:00:02.900 --> 01:00:18.050
اقترظت ذهبا من اختي وكان سعر الذهب رخيصا في تلك الايام وقد ارتفع الان سعر الذهب فكيف يكون القضاء مع العلم انه لم يكن بيننا شرط في ارجاع الذهب بذهب مثله

162
01:00:18.400 --> 01:00:38.500
ترجع له ذهبا مثله بالغا ما بلغ بالقيمة ولو كان ارتفع تشتري لها ذهب مثل الذهب الذي اقترظته منها سلمها له ولو كانت قيمته مرتفعة. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا اختلف الدائن والمدين في سداد الدين

163
01:00:38.600 --> 01:00:53.300
ولم يكن هناك بينة. اذا يقول عفا الله عنك اذا اختلف الدائن والمدين في سداد الدين ولم يكن هناك بينة فالقول قول من قول لصاحب الدين لان الاصل عدم التشديد

164
01:00:54.050 --> 01:01:09.200
الاصل عدم التسديد. لماذا لم تشهد عند التسديد؟ انت المفرط الدين باق في ذمتك حتى تثبت انك سددته. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في بعض الاحيان اذهب الى سوق

165
01:01:09.200 --> 01:01:30.150
بحراج التمر واشتري مجموعة من كراتين التمر ثم ابيعها في مكانها فما حكم بيع هذا؟ علما بانه ليس لي محلا في السوق انت ما شريتها بالكيل شريتها بالكراتين تشوفها هذا بيع جزف لا بأس. تبيعها في مكانها. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل

166
01:01:30.150 --> 01:01:46.100
شخص اشترى سيارة بعقد التأجير المنتهي بالتمليك ثم اراد الاتفاق بيني وبينه ان اشتري ان اشتريها منه بحيث اسدد الاقساط عنه. فهل يجوز ذلك هذا بيع باطل من اصله لان

167
01:01:46.500 --> 01:02:03.800
الاجار المنتهي بالتمليك عقد باطل قد صدر من هيئة كبار العلماء قرار بابطاله فكل ما يترتب عليه فهو غير صحيح. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كانت المزارع تبلغ تبلغ نصابا

168
01:02:03.900 --> 01:02:22.350
فاذا طرحنا الثلث كما في الحديث نقص النصاب فهل تسقط الزكاة ما الحديث ما حدد بالثلث على كل حال يعني يترك لصاحب الزرع قدر ما قدر ما يستهلك هو واولاده

169
01:02:23.200 --> 01:02:39.900
من الزرع او من الثمر بدون تحديد وصح انه ورد ما بين الثلث الى الى كذا ولكن الزكاة ما تسقط الزكاة لا تسقط. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل

170
01:02:40.150 --> 01:02:58.850
يأتينا مندوب احدى الشركات ثمان الخرس ما هو بالتحديد الخرس انما هو تخميم ما هو تحديد فربما انه اذا كيل او وزن يزيد عن الخرس الخرس ما هو بتحديد يعني تحديد مؤكد انما هو تخميم

171
01:02:59.050 --> 01:03:23.750
نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يأتينا مندوب احدى الشركات بعينة من منتوجاته. ها؟ يقول احسن الله اليكم يأتينا مندوب احدى الشركات بعينة من منتوجاته ويحضر لنا في المستقبل كمية منها اذا اردنا ان نشتريها. وبعد ذهابه يأتينا زبون اخر يريد نفس السلعة الموجودة

172
01:03:23.750 --> 01:03:39.500
كعينة فنأخذ منه المال ثم نشتريها له من المندوب بالسعر الذي يناسبنا فهل تجوز هذه العملية؟ هذا لا هذا مثل ما سبق قريبا ما يجوز الا اذا حضرت السلعة عندهم

173
01:03:39.850 --> 01:03:57.300
اذا حظرت السلعة عندهم يتفاوضون هم والمشتري اما قبل ان تحظر السلعة فهي ليست في ملكهم وليس لهم قدرة على تسليمها فلابد انه تحظر السلع وبعد ذلك يبيعون منها ويشترون منها

174
01:03:57.400 --> 01:04:17.500
ما يريدون. نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انني ابحث عن منزل لغرض شرائه وعندما وجدته ذهبت الى احد البنوك وشرحت لهم ذلك وافادوني بعدم الممانعة في شراء هذا البيت بمقدم مبلغ. والباقي يكون على اقساط

175
01:04:17.750 --> 01:04:38.350
فهل تصح هذه المعاملة؟ لا هذا معناه انهم يسلمون عنك القيمة ويستردونها بزيادة اقرضوك القيمة بزيادة ما شروا لبيتهم هم ما شروا البيت وملكوه قبل ان يعقدوا معك لابد من هذا انهم يشترون البيت

176
01:04:38.600 --> 01:04:59.750
وان يملكوه ويقبضوه قبل ان يبيعوا عليك نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد هذا سؤال ورد من الامارات. يقول صاحبه هل يجوز الانتفاع بالرهن الذي عندي؟ حيث انني اقرظت مئة الف درهم ورهن عندي بيتا فهل لي السكن في هذا البيت او تأجيره

177
01:05:00.000 --> 01:05:19.650
لا ما يجوز هذا التأجير يأجر ويكون اه الاجار التابع تابع تابعة للرهن اما السكنة ما تسكن فيها نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو افضل كتاب يبدأ به طالب العلم في الفقه

178
01:05:19.800 --> 01:05:43.150
كتب كثيرة ولكن الشأن مدرس الفقه كن فاهما للفقه فتبحث عن مدرس فقيه والكتب ميسرة وكثيرة ولله الحمد تبدأ بالمختصرات اي كتاب مختصر تبدأ فيه على ذلك الفقيه يشرحه لك. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل

179
01:05:43.200 --> 01:06:06.200
كان عندي مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول وكان علي ان اخرج زكاته ولكن قدر الله تعالى علي اني فقدت ذلك المال فهل يلزمني شيء اذا كنت فقدته قبل ان يتم عليه الحول فليس فيه شيء اما اذا كان حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب تم وتأخر

180
01:06:06.200 --> 01:06:26.250
في اخراج الزكاة فانها باقية في ذمتك ولو تلف المال اذا تلف بعد تمام الحول استقرت الزكاة دينا في ذمتك تخرجها. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل ارسلت معه بضاعة عبارة عن مواد غذائية

181
01:06:26.300 --> 01:06:43.600
فحصل له حادث في الطريق وانقلبت السيارة فتلفت اكثر تلك البضاعة. وقد اتفقت انا وهو على ايجار معلوم عند وصولها فهل يجوز لي ان اطالبه بقيمتها؟ او اعطيه ايجار ما لم يتلف؟ هذي خصومة

182
01:06:44.000 --> 01:07:06.650
هذي خصومة بينك وبينهم ان ان صلحتم ان صلحتم بينكم وتراظيتم فلا بأس الصلح جائز اما اذا لم يتم الصلح بينكما فلابد من القاضي. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو قال شخص لاخر اذا صدت هذا الطير شريته منك فهل يجوز؟ لا

183
01:07:06.850 --> 01:07:26.000
لا يجوز بيع الطير فيه حتى لو كان يملكه لو كان يملكه وهو يطير ما يجوز يبيعه لان هذا غير مقدور على تسليمه ومن شروط صحة البيع القدرة على التسليم ومثلوا قالوا لا يجوز بيع طائر في الهواء ولا سمك في الماء ولا

184
01:07:26.000 --> 01:07:47.700
جمل شارد ولا عبد ابط حتى يتمكن من هذه الاشياء فيبيع. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اشتريت سلعة ولم يكمل معي المبلغ فاخذت من اخي مبلغا من المال وقلت له انت شريك لي في هذه السلعة لمدة اربع اشهر

185
01:07:47.850 --> 01:08:08.600
فهل يستصح لمدة اربعة اشهر الشركة ما هي بتحدد المدة فهذا ما هو ما هو صحيح نعم لكن لو قلت آآ ادفع ادفع ثمن هذه السلعة وانت شريك لي فيها. ربحت او خسرت فلا بأس

186
01:08:08.900 --> 01:08:21.950
ولا تحددها باربعة اشهر. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل السيارة تدخل في حديث الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا لا السيارة ما تحتاج علف ولا سقي

187
01:08:22.350 --> 01:08:39.050
ما تدخل نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول المؤلف رحمه الله وكل ما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم يقول المستثنى من المماليك هل هي الامة فقط؟ ام جميع المماليك حتى الذكور

188
01:08:39.300 --> 01:09:01.700
حتى الذكور نعم حتى بني ادم لا يقرض بنو ادم لا يقرضون وان كان يجوز بيع الرقيق فلا يجوز اقراض سدا للذريعة لانك اذا ابحت الذكر هذا ذريعة الى اقراض الانثى. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الجمعية التعاونية بين الموظفين تدخل في قرض جر نفعا

189
01:09:01.700 --> 01:09:18.100
اي نعم تدخل في قرض جر نفع. لانك اقررتهم بشرط انهم يقرظونك اذا وصلك النوبة تاخذ المجموعة هذا تقارب بعضه مشروط في بعض. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل

190
01:09:18.150 --> 01:09:40.850
هل يجوز شراء ثمر قبل بدو صلاحه؟ لنقله الى بلد اخر حتى لا يفسد في الطريق هل يجوز؟ يقول احسن الله اليكم هل يجوز شراء ثمر قبل بدو صلاحه لنقله الى بلد اخر حتى لا يفسد في الطريق. حتى لا يفسد في الطريق. اذا شريته قبل بدو صلاحك

191
01:09:40.850 --> 01:09:59.850
بشرط القطع في الحال وينتفع به فلا بأس اذا قطعته وهو ينتفع به اما اذا كان لا ينتفع به اذا قطع فلا يجوز بيعه. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز لي ان اقرض شخصا اخر

192
01:09:59.850 --> 01:10:13.900
على ان يسدد في بلد اخر او بعملة اخرى؟ هذا اجر نفع هذا بلد اخر او بعملة اخرى هذا يجر لك نار يسدد لك من جنس ما اخذ منك في المكان الذي اقترظ

193
01:10:14.200 --> 01:10:27.150
من كثير في البلد الذي اقترب منك فيه. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو المثال على بيع الدين بالدين مثل السلام لو انه اسلم في ثمرة او في

194
01:10:27.350 --> 01:10:48.550
منتجات او في اشياء ولم يسلم القيمة في المجلس صار بيع دين بدين لان القيمة صارت دين والمثمن صار دينا. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد. يقول السائل اذا قال المشتري للبائع اريدك ان تسلمني في تمر يكون من تمر ال فلان. هل يكون هذا تعيينا للمثمن

195
01:10:48.700 --> 01:11:03.550
اي نعم هذا تعيين قد لا يحصل عندهم تمر ال فلان ذولا يمكن ما يحصل عندهم تمر فانت خله تمر مضبوط بالكيل والوزن من اي تمر نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل

196
01:11:03.600 --> 01:11:18.650
بعض الناس يزهد في العلماء الربانيين كابن باز والالباني والعثيمين رحمهم الله ويقول هؤلاء لا يفقهون الواقع اتركنا بس من هذا اتركنا من هالكلام ذا اول سؤال فيه فائدة