فلا بد ان يوجد وقت حلوله يوجد المسلم فيه وقت حلوله في الغالب وقد لا يوجد لكن الغالب انه يوجد نعم وان يوجد غالبا في محله فان تعذر او بعضه صبر بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الخامس والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مصنفوا رحمنا الله تعالى واياه ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله ولا يحل بيع ثمر قبل بدو صلاحه المراد بالثمر ثمر النخل والعنب وكل ما يستثمر من الاشجار فلا يجوز بيعه قبل ظهور علامة الصلاح يعني علامة الانتفاع به وذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدوي طلاحه والحكمة في ذلك ان ان الثمر قبل بدوي طلاحه عرظة للافات ربما يكسبوا افة فيتلف فيذهب على المشتري ويحصل النزاع بينه وبين البائع فلذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم النزاع فنهى عن بيع الثمر قبل ان يظهر عليه علامة صلاحه للاكل وذلك من اجل حفظ اموال الناس من الظياع وقطعا للنزاع فاذا بدا صلاحه فانه يصلح للاكل والاستهلاك وايضا ترتفع عنه الافات باذن الله جعل النهي ينتهي ببدو الصلاح وما هو بدو الصلاح؟ جاء في الاحاديث انه ان تحمر وتصفر ثمرة النخل تحمر او تصفر فهذا بدو الصلاح قبل قال حتى تحمر او تصفار فاذا ظهر عليها هذا اللون فقد بدا صلاحها وصلحت للاكل والاستهلاك نعم ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه وكذلك ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه نهي للبايع والمبتاع كما في لفظ الحديث البايع معروف والمبتاع والمشتري. نهى الطرفين هذا محافظة على اموال الناس قطعا للنزاع وكذلك نهى عن بيع الزرع قبل اشتداد حبه الزرع قبل اشتداد هبه لانه اذا اشتد حبه صلح طلحة للاكل والاستهلاك ويأمن العاهة باذن الله اما قبل اشتداد حبه فانه عرظة في ذاك الوقت المستقبل بحسب العادة فان كان انه ما يوجد كان يسلم في كان اسلم في تمر في الشتاء اسلم في تمر في الشتاء هذا ما هو وقت الجزاء هنا تمر في الشتاء للافات نعم ولا زرع قبل اشتداد حبه بغير مالك اصل او ارضه الا اذا باعه لمالك الاصل يعني باع الثمرة قبل بدو صلاحها على من يملك الشجرة يملك الشجرة فحينئذ يجوز بيعها قبل بدو صلاحها تبعا للاصل لو باع الشجرة مع ثمرها قبل وضوء الصلاة صح ذلك لان الثمر يدخل تبعا ولو لم يبدو صلاحه وكذلك نعم ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك اصل او ارض بغير مالك الارض اذا باعه لمالك الارض انسان زرع في ارض غيره باذنه زرع بارض غيره باذنه ما هو بغاصب باذني الارض بشخص واذن فيها لمن يزرع. هي زرع فيها فقال صاحب الارض ما علي ادي الزرع فيصح هذا لانه تبع للارظ نعم بغير مالك اصل او ارضه. نعم. الا بشرط قطع ان كان منتفعا به. انتفعا لا يجوز بيع الثمر قبل غدو صلاحه ولا الزرع قبل اشتداد حبه فان باعه قبل ذلك صح بشرط القطع الحال يعني يأخذه علفا لدواب او نحو ذلك فاذا كان باعه قبل بدو صلاحه او اشتداد حبه لمن يقطعه في الحال وينتفع به بغير الاكل علف الدواب ونحو ذلك جاز لزوال المحظور نعم. الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس مشاعا وليس مشاعا يعني مشتركا خاص له وباعه قبل غدو صلاحه لمن يقطعه في الحال. اما اذا كان مشتركا بينه وبين غيره لا يجوز له. نعم وكذا بقل ورطبة. نقل وكذا بقل ورطبة. وكذا بقل وهو الخظار الذي يظهر على وجه الارض ويوكل فهذا لا يجوز بيعه قبل ان يمكن الاستفادة منه قبل ان يمكن الاستفادة منه ويجز فاذا صلح للجز جاز بيعه. لان هذا بمثابة بدو الصلاح والرطبة وهي البرسيم الرطبة هي البرسيم يجوز بيعه جزة جزة نعم ولاقي الثائن ونحوه الا لقطة لقطة او مع اصله وكذلك لا يجوز بيع القثة وهو الخيار الا لقطة لقطة ما يقول ابيع عليك هالشجرة اللي هي تثمر لك فهذا لا يجوز لانه فيه جهالة قد لا تثمر قد تصاب لكن اذا اذا حصل فيها لقطة صحيحة يعني اه لقطة ينتفع بها فيبيعها بشرط الاخذ في الحال لقطة لقطة او جزة جزة بما يجز كالبقول والرطبة. نعم ولا قثاء ونحوه الا لقطة اللقطة او مع اصله ولاقي الثاء ونحوه الا مع اصله يعني الارض اذا باع الارض بما فيها من من البقل ومن القفة ومن البصل ومن الاشياء التي تلقط منها كالطماط مثلا لقطات اذا باعها مع الاصل جاز اما اذا باعها وحدها فلا الا لقطة لقطة او جزة جزة نعم وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة نعم اذا باع الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال لكنه تركه ولم يقطعه حتى زاد بطل البيع لانه زاد زيادة متصلة ولا يمكن فصل الزيادة عن الاصل فيبطل البيع في هذا لانه لا يمكن تمييز حق البايع من حق المشتري بالزيادة الزيادة للبايع والاصل للمشتري ولا يمكن فصل هذا عن هذا. نعم وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة اما الزيادة اليسيرة فهذه الاية لا تضر. لكن اذا زاد زيادة كثيرة لها قيمة نعم الا الخشب فلا الا الخشب اذا باعه بشرط القطع خشب الاهل مثلا او غيره ثم تركه وزاد فانه لا يبطل البيع ويكون مشتركا بين الاثنين. نعم الا الخشب فلا ويشتركان فيها. اي نعم. وحصاد ولقاط حصاد ولقاط. وحصاد ولقاط وجداد على مشتر. نعم اذا اشترى الثمر بعد غدو صلاحه فان اجرة الجذاذ على المشتري لانه تفريغ لملك الغير هجرة الجزال على المشتري وكذلك اذا شرى ما يلقط من القصة والطماط والبصل يلقط لقطة فان لقطه اجرة اللقط تكون على المشتري ايضا لانها تخلية لملك غيره نعم وعلى بائع واجرة نعم واجرة نعم. وحصاد ولقاط وجداد على مشتر. حصاد حصاد الزرع اذا بيع بعد اشتداد حبه صح البيع ويحتاج الى حصاد على من تكون معونة الحصاد على المشتري ايضا البايع انتهى نعم وعلى بائع سقي والبائع يسقي الشجر لانه لو لم يسقها لتضررت فعليه سقيها ولو كان باع ثمرها على غيره ولو تضررت الثمرة لانها لانه لو ترك سقيها تلفت اسقيها هذا من صلاحها وبقائها نعم ولا ينقال امتنع من من سقيها حتى حتى يجدها المشتري. نعم وعلى بائع سقي ولو تضرر اصل وكذلك لو طالب المشتري البايع لانه يسقي الثمرة لانه لو لم يسقها لنقصت وعطشت فيجبر البائع على السقي لان هذا من تمام التسليم هذا من تمام التسليم نعم ولو تضرر الاصل ولو كان سقيها يضر بالاصل لانه يلزمه يسلم المبيع تاما للمشتري نعم وماتنف سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع اذا باع الثمر على رؤوس الشجر بعد غدو صلاحه ثم اصابته افة سماوية فاتلفته كالصاعقة الافة السماوية هي ما لا صنع للادمي فيه من يكون من امر الله كالصاعقة المحرقة والغرق وغير ذلك فهذا يكون من ظمان البائع لان المشتري لم يستلمه نعم وما تلف سوى يسير اما اما التلف اليسير فهذا يتسامح فيه لكن التلف الكثير هذا من ظمان البائع لان المشتري لم لم يتسلمه. نعم وما تلف سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع اي نعم لانه لم يسلمه للمشتري والتخلية ليست بقبر تام اما اذا كان تلف بفعل ادمي كان احرق جاء شخص واحرق البستان او سلط عليه شيئا اتلفه فان الذي اتلفه يظمن الذي اتلفه يظمنه. نعم وما تلف سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع اصل ما لم يبع مع اصله مع الشجرة فانه يكون على المشترين لانه تابع للشجرة نعم ما لم يبع مع اصل او يؤخر اخذ عن عادته او يكون تأخر المشتري عن اخذه تأخر عن اخذه تأخرا غير معتاد حتى تلف حتى جاءته الافها السماوية واتلفته فهذا تفريط منه ايتلف على المشتري في هذه الحالة لانه هو الذي فرط واخر الجزاء والحصاد حتى تلف نعم وصلاح بعظ ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان نعم اذا كان البستان فيه شجر فيه نخيل ولكن النخيل انواع فهل بدو صلاح الشجرة الواحدة يعتبر صلاحا للبستان كله لا يعتبر صلاحا للنوع صلاحا للنوع فقط اذا كان في بستانه انواع من النخيل وبدا الصلاح بنوع منها فهو صلاح للنوع بقية النوع فقط اما الانواع الاخرى فلا نعم كل نوع له حكم نفسه نعم وصلاح بعظ ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان نعم. فصلاح ثمر نخل ان يحمر او يصفر؟ هذا علامة الصلاح ان يحمر او يصفر وهذا في الحديث انت حمار نعم. وعنب ان يتموه بالماء الحلو. وصلاح العنب ان ينقلب من كونه حامضا الى كونه حلوا يصلح اكله نعم وبقية ثمر بدو نضج وطيب اكل وبقية الثمار صلاحها ان يطيب اكلها ان يطيب اكلها وتنضج نعم ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها. اذا باع دابة اذا باع دابة وعليها اشياء متصلة بها كالعذار وهو اللجام فانه يتبعها فانه يتبعها النجام والمقود يتبع الدابة واما ما تحمله وما وظع عليها وهو غير متصل بها فهذا لا يدخل في البيع. نعم ويشمل بيع دابة اذا رهى ومقودها ونعلها ونعلها وهو الحذاء الذي يكون على الخيل حذاء الفرس لان الفرس تحذى ايتبع الفرس لانه متصل بها وهو من مصلحتها. اما لو كان عليها على الدابة مثلا محمل او عليها اشداد فهذا لا يتبعه هذا تبع البائع نعم وقن لباسه لغير جمال. واذا باع قنا اذا باع قنا وعليه لباس فاللباس الجمال هذا يكون للبايع واما لباس البذلة فهذا للمشتري تابع للعبد نعم قال رحمه الله تعالى فصل. وقن لباسه لغير جمال. اي نعم لباس البذلة المعتاد هذا يتبع العبد واما لباس الجمال فهذا للبايع. نعم قال رحمه الله تعالى فصل ويصح السلم بسبعة شروط سلم نوع من البيع الا ان البيع هو مبادلة المال مبادلة اخذ واعطاء البايع يدفع السلعة والمشتري يدفع الثمن حالا او مؤجلا اما السلم فهو بالعكس يقدم الثمن ويؤجل السلعة تؤجل السلعة الى اجل والثمن يسلم في المجلس. هذا هو السلم والسلف تم السلم ويسمى السلف وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن والناس يحتاجون الى هذا مثل اصحاب المزارع واصحاب البساتين واصحاب المصانع يحتاجون الى اموال يحتاجون الى اموال يمولون بها مزارعهم وبساتينهم ومصانعهم التي تنتج فيأتي واحد ويقول انا اعطيكم فلوس اعطيكم فلوس تمولون بها هذه الاشياء على شرط انكم تقدمون لي يقدمون لي سلع يقدمون لي السلع عند حلول الاجل انا عجل لكم الثمن وانتم تأجلون لي المثمن فهذا يصح بشروط وهذا من مصلحة المسلمين لان اصحاب المشاريع واصحاب المصانع واصحاب بساتين واصحاب المزارع يحتاجون الى اموال وعندهم ثمار تحصل وانتاج يحصل في المستقبل فمن حكمة الله انه اباح لهم السلم لاجل اقامة اعمالهم فينتفع صاحب العمل صاحب الملك وينتفع التاجر ينتفع بالمنتوجات وصاحب العمل والمزرعة وينتفع بتمويل اه عمله ومشروعه النفع متبادل في هذا وكان اهل المدينة اصحاب اصحاب نخيل وكانوا على هذه المعاملة قبل ان ان يهاجر اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون هذا في الجاهلية وفي اول الاسلام قبل ان يقدم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لانهم محتاجون الى هذا فلما قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرهم على هذا لكنه ادخل عليه التعديلات قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم قدم عليهم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فاقرهم على ذلك وقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم فهم بحاجة الى هذا ولو ان المسلمين اخذوا بهذا التعامل النزيه الطيب لكفاهم عن الربا والقروظ الربوية للمصانع والمشاريع التي يأخذون لها الان القروض الربوية فلو انهم قالوا للتاجر نحن نقدم لك نقدم لك سلع منتجة من عندنا في اجل كذا وكذا وانت تقدم لنا نقود نمول بها مشاريعنا صح هذا وكان هذا نزيها اما الربا والعياذ بالله فهذا خبيث نعم وهذا يغني المسلمين عن الربا ان حصل القرض الحسن هذا طيب لكن ما هو كل الناس يقرضون لكن السلام فيه مخرج من الربا نعم ويصح السلام بسبعة شروط اي نعم السلم يصح بسبعة شروط زائدة على شروط البيع السابقة نعم ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته اي نعم ان يكون المثمن والمؤجل يمكن ظبطه بالوصف ظبطه بالوصف حتى لا يحصل اختلاف ظبطوا بالوصف بان يقول مثلا آآ سيارات من الماركة الفلانية من النوع الفلاني من الموديل الفلاني هذا ما ما يحصل فيه اختلاف معروف ينضبط بالوصف يقول من من التمر من النوع من التمر النوع المعروف النوع المعروف في النخيل تمر الجيد متوسط ردي هذا ينضبط بالوصف وينضبط بالمعيار ايضا بالكيل او الوزن نعم ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته اما ما لا يمكن ضبط صفاته المختلف الذي لا يمكن ضبط صفاته فلا يجوز السلام فيه. لانه يفضي الى النزاع. نعم ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه نعم اكيد يمكن ضبط صفاتها بالكيل او الوزن وايضا بالوصف ان يقول من النوع الفلاني من تمر البلد الفلاني من النخل الفلاني نعم وذكر جنس ونوع ذكر جنس جنس التمر جنس البر جنس السلع والنوع الجنس ما يشمل انواعا والنوع ما يشمل افرادا هذا الفرق بين الجنس والنوم فالنخل جنس مثلا النخل جنس واحد لكنه يشمل انواعا من النخيل معروفة نعم وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا. جودة وتوسطا ورداءة نعم وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم نعم يكون جديد او قديم يذكر هذا. نعم وذكر قدره وذكر قدره لابد منه في كيل معلوم ووزن معلوم عشرة اصع من التمر او من او عشرة كيلو من من التمر بالمعيار المستعمل في وقته ما يقول اعطيك هذا بتمر او او اعطيك هذا بطعام لابد يبين المقدار نعم ولا يصح في مكيل وزنا لا يصح تحويل المعيار الى المعيار الاخر اذا كان الشيء مكيلا فلا يسلم به وزنا واذا كان موزونا فلا يسلم به كيلا لان هذا يفضي الى النزاع. نعم لان الرسول قال في وزن معلوم وكيل معلوم فرق بينهما؟ نعم ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه اي نعم وذكر اجل معلوم فهذا لابد منه ما يقول الى الحصاد الى الجداد الى الى مجيء الحاج مثلا ما يكفي هذا بل لا بد يحدده بالشهر في شهر كذا في وقت كذا نعم وذكر اجل معلوم كشهر نعم كشهر شهرين ثلاثة سنة سنتين لابد نعم وذكر اجل معلوم كشهر وان يوجد غالبا في محله الشرط من شروط السلام ان يكون المسلم مما يوجد غالبا في محله يعني وقت حلوله عادت العادة ان هذا الشيء يوجد نعم وان يوجد غالبا في محله فان تعذر او بعضه صبر فاذا حل الاجل ولم يوجد المسلم فيها اصابت ثمار شيء او اصاب الزروع شيء لم يوجد شيء هذه السنة فيقال للمسلم اصبر الى العام القادم اصبر الى العام القادم نعم فان تعذر او بعضه صبر او اخذ رأس ما له يقال له انت مخير اما ان تصبر الى ما يوجد الثمر واما ان تأخذ رأس مالك وينفسخ العقد نعم او اخذ رأس ما له او اخذ او اخذ رأس ماله وقبض الثمن قبل التفرق. يشترط في السلم قبض الثمن قبل التفرق من المجلس لا بد يسلم الثمن كله في المجلس ويتأجل المثمن اما لو لم يقبض في المجلس لا يجوز لانه يكون بيع دين بدين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي والكالي بالكالي بيع الدين بالدين فلا يجوز هذا نعم وان يسلم في الذمة ويشترط في السلم ان يسلم في الذمة لا في عين معينة بل يسلم في ذمة المسلم اليه. يكون دينا في ذمته ما يقول اعطيك بالتمر الموجود عندك او او اعطيك السلع الموجودة عندك المخزنة في هذا ما يسمى بسلمة يسمى بيع تم بيع ما هو سلف فلابد حتى انه يكون المسلم فيه معدوما وقت العقد الغالب انه يكون معدوم وقت العقد وانما يوجد فيما بعد نعم وان يسلم في الذمة فلا يصح في عين شيء معين يعني في عين يعني في معين موجود نعم فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. ولا يقول في السلام على شرط انه يكون المسلم فيه من النخل من النخلة الفلانية لانه قد لا تثمر قد تصاب بشيء ما يقول تمر من نوع كذا وكذا ويكفي هذا يأمن لها المدين يأمن له وقت الحلول يأمن له المسلم فيه من اي مكان اما اذا عينه في شيء معين ربما لا ربما يتعذر هذا نعم ويجب الوفاء موضع العقد الوفاء يجب في موضع العقد الذي عقد فيه السلام يحفر المدين يحظر السلع التي في ذمته في مكان العقد في البلد الذي عقدوا فيه قطعا للنزاع ولان لا يكلف الدائن مؤنة النقل والتخزين. نعم ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره. الا اذا شرطه في غيره. اذا شرط ان محل التسليم في البلد الفلاني صح هذا اما لو لم يشرط فانه يرجع الى المكان الذي عقد فيه. فيكون التسليم فيه قطعا للنزاع نعم ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه لا يجوز للمسلم اي الداين ان يبيع على المسلم فيه اي الدين قبل قبضه لا يجوز هذا حتى يقبضه فاذا قبضه باعه فاذا كان له في ذمة فلان طعام او تمر او سلع مضبوطة فلا يجوز له ان يبيعها قبل قبضها من من المدين نعم ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا الحوالة به المدين ما يحول المدين ما يحول الداين بالدين الذي عليه من من السلم على حق له عند اخر قوله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره ما يقبل الحوالة لان هذا صرف له الى غيره نعم ولا الحوالة به ولا عليه ولا عليه ولا وليس للداين الذي له السلم لا يجوز له ان يحول على المدين لان هذا صرف له الى غيره. نعم ولا اخذ رهن وكفيل به اما هذه ففيها نظر ان ان المسلم فيه لا يؤخذ فيه الرهن ولا الكفيل الصحيح انه يؤخذ فيه الرهن لان الله جل وعلا قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ولم وهذا مطلق في جميع الديون لان اصل الاية يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى ثم قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فاباح سبحانه اخذ الرهان الرهون يعني الرهون على جميع الديون ومنها السلم. ولان هذا توثيق لان هذا توثيق لكن الذين منعوا منه يقولون يخشى ان يصرفه الى غيره ان ان يستوفي حقه من الرهن فيكون هذا صرفا له الى غيره نعم فنقول لا يباع الرهن ويشترى به بين السلم نعم وكذلك الكفيل الكفيل به وهو الظامن يجوز اخذ الكفيل به هم يقولون لا لانه ربما يحمل الكفيل فيكون صرف السلم الى غيره يكون مخالفا للحديث نعم ولا اخذ رهن وكفيل به ولا اخذ غيره عنك ولا اخذ غيره عن يعني عندك لفلان تمر سلم تقول ابا اعوضك عنه ابى اعطيك بدله بر او اعطيك بدله كذا وكذا من القماش او ما اشبه ذلك هذا لا يجوز هذا صرف له الى غيره نعم وهذا نوع من البيع. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وكل ما صح بيعه صح قرضه نعم القرظ سبق انه انه عقل ارفاق انه عقد ارفاق واحسان وهو ان تدفع للمحتاج مالا يقضي به حاجته ثم يرد بدله عليك يرد بدله عليك ولك في ذلك الاجر لما لما فرجت به عن المحتاج ورجع اليك مالك. رجع اليك مالك والاجر هذا هو القرظ الحسن وفيه فظل عظيم نعم وكل ما صح بيعه يصح القرض في كل ما يجوز بيعه من الاشياء كل ما يجوز بيعه من الدواب ومن الدراهم والذهب والفظة والطعام والقماش كله يصح قرظه ان تقرضه نعم. وكل ما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم الا الا المماليك فلا يصح قرظ العبد او الامة على ان يرد عليك بدلها لان هذا يفضي الى محذور الى ان يقترض امة ثم يطأها ثم يردها فسدا لهذا الباب منع قرظ الاماء منع اقراض الاماء وان كان يصح بيعها هذا استثنى من قوله ما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم يعني المماليك نعم ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون يجب في القرض رد مثلي المثلي وقيمة المتقوم يجب على المقترض ان يرد مثل ما اقترض من المثليات. اذا اقترض طعاما يرد الطعام اذا اقترض نقودا يرد النقود. اذا اقترض حيوانا يرد حيوان وهكذا نعم هذا هذا المثلي واذا كان لا مثل له فيرد قيمته يرد قيمته نعم فان فقد فقيمته يوم فقده يوم فقده لا يوم قرظه وقت اعوازه قد يختلف القيمة وقت القرن عن القيمة وقت الرد اما برخص واما بزيادة فالعبرة بوقت الرد لا بوقت القرض نعم فان فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه نعم واما غير المتعذر رده فيرد قيمته وقت قبظه وقت اقتراظه له نعم ويحرم كل شرط يجر نفعا يحرم في القرض يحرم في القرض كل شرط يجر نفعا لانه جاء في الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا والحديث ضعيف لكن اجمع العلماء على هذا على انه لا يجوز للمقرظ ان ينتفع من المقترض بشيء لا بزيادة ولا بزيادة مشروطة يعني يقول اقرظك اطرظك بالمئة مئة وعشرة هذا ربا ما يجوز او يقول اقرظت لكن بشرط انك تسكني في بيتك او تعطيني سيارك احمل عليها اركبها الى ان تسدد لي او ان اسكن دارك الى ان تسدد لي. نقول لا هذا ربا. الا يجوز. القرض ليس المراد منه الانتفاع في الدنيا المراد به الانتفاع في الاخرة هو الاجر الاجر فهو عقد ارفاق وليس عقد استثمار والقروظ لا تستثمر وانما تؤخذ بقدرها فقط نعم لكن لو ان المقترض زاد من عنده ما شرط عليه المقرض ما شرط عليه زيادة لكن المقترض عند الوفاء زاد فلا بأس بذلك قوله صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم وفاء وقد استسلم النبي صلى الله عليه وسلم بكرا من الابل فرد بدله خيارا رباعيا وقال خيركم احسنكم قضاء فاذا كان فاذا كانت الزيادة من المقترض تبرعا بدون شرط فلا بأس اما اذا كانت مشروطة قال ما اقرضك الا بشرط انك تزيدني او انك تعطيني شيء انتفع به من سكنى دار او كوب سيارة او غير ذلك فهذا حرام فلا يجوز وهذا ربا كل قرظ جر نفعا فهو ربا نعم ويحرم كل شرط يجر نفعا يحرم كل شرط يجر نفعا اما اذا كان النفع من من المقترض بدون اشتراط فلا مانع. نعم وان وفاه اجود او اهدى اليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس نعم اذا زاده المقترض من عنده بدون شرط بدون الزام فلا بأس لان هذا من حسن القضاء خيركم احسنكم قضاء نعم قال رحمه الله تعالى فصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه هذا رهنه. الرهن هذا باب الرهن المصنف ما يعقد الابواب يذكر الفصل ويدخل في الباب بدون آآ الرهن الرهن هو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها سمي رهنا من من الارتهان وهو الحبس لان الرهن يحبس لان الرهن يحبس وثيقة بالدين الى ان يحل فان سدد المدين فالحمد لله وان لم يسدد عندنا الرهن نبيعه ونسدد منه الدين وان بقي منه شيء رددناه على الراهن الرهن جائز بالكتاب والسنة والاجماع. قال الله جل وعلا فرهان وفي قراءة فرهن مقبوضة الرهن جائز هو نوع من التوثيق نعم فكل ما صح بيعه صح رهنه لان الغرض منه انه يباع عند حلول الدين اذا لم يسدد صاحبه انه يباع الرهن ويسدد منه فاذا كان لا يصح بيعه فلا فائدة في رهنه. نعم وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. نعم. وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. نعم وكذا ثمر وزرع يعني رهن يرهن. يرهن الزرع ولو لم يبدو صلاحه ويرهن الثمر ولو لم يبدو صلاحه نعم وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. لانه يجوز بيعه بشرط القطع. نعم. وقن دون ولده ونحوه. ويجوز رهن وهو المملوك الرقيق دون ولده يعني ثمرة الرهن اتبع الرهن اما ولد القن فلا يتبعه لانه منفصل. لانه منفصل عن عين اخرى مستقلة فلا تتبع. نعم. ويلزم يعني يصح رهن شوف يصح رهن قن دون ولده. لماذا ذكر هذه لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يفرق بين الوالدة وولدها وقال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة فاذا كانت الامة لها ولد فلا يجوز ان يبيعها بدونه ويفرق بينها وبين ولده لكن في الرهن لا بأس بالرهن يجوز ان يرهنا دون ولدها لان هذا ما هو ما هو ببيع هذا رهن توثيق فقط نعم ويلزم في حق راهن بقبض نعم ويلزم في حق راهن بقبض هذه مسألة هل يشترط في في الرهن ان يكون مقبوضا عند الراهن المذهب نعم لابد ان يكون مقبوضا لقوله تعالى فرهان مقبوظة ولاجل ان يستوثق الراهن من الرهن ولكن العمل الان على خلاف هذا ان الرهن يبقى عند المهتان. ان الرهن يبقى اه عند الراهن عند صاحبه ينتفع به يكد السيارة ويسكن البيت ولو كان نهراني العمل على انه انه لا يشترط القبظ في الرحم ولا تتم مصالح العباد الا بهذا ولكن قوله تعالى برهان مقبوضا هذا في السفر هذا في السفر اما في الحظر فلا يشترط القبظ ان ترهن الان بيتك وانت ساكن فيه. ترهن سيارتك وانت تركبها وتحمل عليها وتنتفع من وراها فلا يشترط في القبضة ان يكون في الرهن ان يكون مقبوضا عند المرتهن نعم وتصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر. ويحرم تصرف كل منهما الداين والمدين في الرهن بغير اذن الاخر لان هذا يظر الرهن وقد ينقص قيمته وقد يتلف ايه الا يتصرف الراهن الا باذن المرتاح. ولا يتصرف المرتهن الا باذن الراهن في الرهن نعم لان لا يفوت حق الاخر. نعم وتصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل نعم الا عتق راهن الا اذا الراهن طاح صاحب العبد مالك العبد الذي يعني عندك عبد ورهنته بدين لزيد عليك ثم اعتقته بعدما رهنته عنده الاصل انه ما يجوز هذا لكن في العتق خاصة قالوا يجوز لماذا؟ لان الشارع يحث على العتق شارع يحث على العتق فيصح في العتق لكن يأمن مكانه ما يكون وثيقة نعم للمرتان نعم الا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا. ها تؤخذ قيمته اذا ان صاحب العبد اعتقه وهو قد رهنه بدين لزيد او لاخر مثلا يصح العتق لان الشارع يحب العتق ويحث عليه لكن يكلف المعتق ان يدفع قيمة العبد تكون رهنا بدلا عنه لان لا يضيع حق المرتهن. نعم وهو امانة في يد مرتهن. في على اذا قلنا انه يشترط القبض الرهن يكون امانة عند المرتهن لو تلف بغير تفريطه فانه لا يظمن هذي تعديها وتفريطها فانه لا يظمن كالوديع والمؤتمن نعم وان راهن عند اثنين فوفى احدهما او رهناه فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه اذا كان الرهن مشتركا بين اثنين مدينين مثلا انت دينت فلان وفلان ولهم سيارة لهم سيارة مشتركة رهنوها عندك رهونوها عندك واحد منهم سدد والاخر لم يسدد ان فك الرهن في حق من سدد وبقي في حق من لم يسدد نعم واذا حل الدين وامتنع من وفائه. اذا حل الدين يقيل للداين سدد فان امتنع من الوفاء فانه يباع الرهن ويسدد من قيمته. نعم. واذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان اذن لمرتهن في بيعه باعه نعم والا اجبر على الوفاء نعم. او بيع الرهن او او بيع الرهن والا اجبر على الوفاء او بيع الرهن. نعم. فان ابى حبس او عزر. نعم. فان اصر باعه حاكم ووفى دينه يجبر المدين القادر على التسديد على الوفاء. لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يقل عرضه وعقوبته عرظه شكواه وعقوبته سجنه حتى يسدد فان عوقب وسجن وابى ان يسدد وهو غني يكذب فان الحاكم يتدخل فيبيع الرهن ويسدد منه نعم وغائب كممتنع اذا كان صاحب الرهن الراهن اللي هو الدائن غايب وحل الدين الدين ويبي يتضرر صاحب الدين بغيابه الحمد لله الرهن يقوم مقامه يسدد منه يسدد من الرهن. نعم وان شرط الا يباع اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط. هذا لا يصح اذا شرط صاحب الرهن المالك للرهن انه ما يباع قال ابرهنك اياه لكن بشرط انه ما يباع يقول هذا شرط باطل اذا وش فايدة الرهن هذا يلغي فائدة الرهن فهذا الشرط باقي او قال الراهن صاحب الرهن ما لك الرهن. ان جئتك بحقك في اليوم الفلاني والا الرهن لك نقول هذا شرط باطل الرهن لا يأخذه الداء لا يأخذه الدائن صاحب الدين ما يأخذ الرهن ولا يصادره يقولون منقطع بالرهن لا ما ينقطع بالرهن ولا يؤخذ لكن يباع يباع الرهن ويسدد منه الدين واما انه يصادر بدال الرهن ياخذه المرتهن صاحب الدين لا قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه الدين فالرهن ما يصادر ويعطى لصاحب الدين لكن يباع بما يساوي ويسدد الدين من قيمته فان بقي شيء من الدهن بقي في ذمة المدين. وان زاد شيء من قيمة الرهن ترد على مالكه لا ظرر ولا ظرار الحمد لله نعم ولمرتهن ان يركب ما يركب سبق ان انه لا يجوز لاحد الطرفين ان ينتفع بالرهن الا باذنه الاخر لكن اذا كان الرهن دابة وتحتاج الى علف تحتاج الى علف وصاحبه غايب يعلفها الراهن اه المرتان يعرفها المرتهن صاحب الدين يعلفها ويركبها اذا كانت مما يركب عوضا عن علفه الذي يعطيها اياه واذا كانت تحلب يحلبها ايضا عوضا عن انتفاعه بها. لقوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان اذا كان مرهونا والضرع يحلب بنفقته اذا كان مرهونا نعم فما فما يركب ويحلب فلصاحب الدين الذي عنده الرهن ان يركبه وان يحلب الدابة بقدر ما ينفق عليها. نعم ولمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بقدر نفقته ما يأخذ اكثر من هذا نعم بلا اذن بلا اذن من صاحب الدابة لان الشارع اذن له بذلك ولان الدابة بحاجة الى العلف والى السقي صاحبها غايب وبعيد عنها فلو تركت ماتت نعم وان انفق عليه بلا اذن راهن مع امكانه لم يرجع اذا احتاج الرهن الى نفقة غير غير السقي والاعلاف هذا عرفناه لكن اذا الدار خربت فيه دار راهنها وحصل فيها خراب تحتاج الى اصلاح. السيارة حصل فيها عطب تحتاج الى اصلاح وهي مرهونة يصلحها صاحبها راهن هو اللي يصلحها لكن صاحبها ما هو بحاضر او قال ما علي مناك يبي يظر بصاحب الدين فان صاحب الدين يصلحها يصلحها ويرجع على الراهن بذلك اما اذا اذا عمل فيها عملا لا يحتاج اليه لكنه تحسيني مثلا عمل فيها عملا تحسينيا يزيد في قيمتها وهي ما تحتاج اليه فهذا ان كان باذن صاحبها فله ان يرجع عليه بالنفقة. وان كان بغير اذنه فانه يكون هدرا انه ليس بظروري ولم يأذن له صاحب صاحبها. نعم وان انفق عليه بلا اذن راهن مع امكانه لم يرجع والا رجع بالاقل مما انفقه او بالاقل او ها والا رجع بالاقل مما انفقه ونفقة مثله ان نواه اي او نفقة مثله نعم اذا كان اذن له يرجع عليه بلا اشكال واذا كان لم يأذنه فانه متبرع متبرعا نعم ومعار ومؤجر ومودع كرهن نقف عند هذا هذا باب العارية نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل الموز ونحوه يجنى الان وهو اخضر. يقول عفا الله عنك الموز ونحوه. يجنى وهو اخظر ويباع وهو كذلك فهل هو من بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا اذا كان يصلح اكله فهو مدى صلاحه اذا كان يصلح للاكل فقد بدا صلاحه اما اذا كان ما يصلح للاكل فهذا لا يجوز. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا باع حصادا واشترط السقاية على المشتري. اذا يقول احسن الله اليكم اذا باع حصادا. كيف يبيع الحصاد ها هذا ايش معنى باع حصانة؟ نعم. واشترط واشترط السقاية على المشتري وانه بريء مما يحصل عليه فهل يصح البيع لا اذا باع قصده ثمرة اذا باع ثمرة او زرعا واشترط ان السقي على المشتري هذا لا يصح الشرط آآ السقي على المالك السقي على المالك. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو باع فرسا مسرجة فهل السرج يتبع الدابة؟ لا لا المنفصل لا يتبعها اما المتصل بها والذي تقاد فيه لانه لو لم يكن فيها لجام ولم يكن فيها مقود ما تمكنوا منها اما السرج هذا ما ما يتمكنون منها بدونه. نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في عملنا في المقاولات يعرض علينا عمل هدم بناء ونقوم نحن بعملنا يقول احسن الله اليكم في عملنا في المقاولات يعرض علينا هدم بناء هدم بناء بناء نعم. اي نعم. ونقوم نحن وندفع لمالك البناء مبلغا وقدره كذا مقابل قيمة الحديد والنحاس والابواب والهدم فهل هذا جائز مع اننا نجهل كم فيه كم وزنه هذا مشاهد تشوفون الابواب وتشوفون اما الحديد اللي في الجدران واللي تدرون عنه ما يجوز لكن الشيء الظاهر يجوز انه يباع نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اعمل في مؤسسة مقاولات ويأتيني مندوب من شركة بعدما اتفقت مع شركة اخرى فيقول ابيع لك باقل منها بمئة ريال واحيانا اخرى يقول ان سلعته تمتاز عن سلعة الشركة الاخرى بكذا وكذا فهل هذه الصورة تجوز؟ تعيد السورة. يقول احسن الله اليكم اعمل في مؤسسة مقاولات ايش تعمل في مؤسسة المقاولات اشتري لها اشياء ولا ايش او تبيع له مواد اعمل بس اعمل ما ندري وش نوع العمل نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في بعض الاحيان قد يأتي المشتري فيقول لصاحب المحل اريد السلعة الفلانية ولا تكون هذه ولكن ولكن السؤال الذي مر حنا ما ندري وش نوع العمل لكن اذا كان اشترى شيئا للمقاولات او للشركات اشتراه فلا يجوز لاحد ان يقول افسخ البيع وانبه عليك ارخص او احسن قوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض نعم احسن الله اليكم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في بعض الاحيان قد قد يأتي المشتري الى البائع فيقول اريد السلعة الفلانية ولا تكون هذه السلعة موجودة في المحل فيقبض منه الثمن او بعضه بحيث يحظر له السلعة في الغد. هذا لا يجوز الا اذا احضر السلعة يتفاوض عن اذا احضر السلعة تفاوظان عليها اما قبل ان تحظر السلعة فهذا لا يجوز لانه يبيع ما لا يملك نعم يقول احسن الله اليكم في تتمة سؤاله بعضهم يفتي بان هذا من السلم علما ما هو من السلم هذا سلم مؤجل وهذا ما هو بمؤجل والسلم مظبوط بالوصف وهذا ما هو مظبوط بالوصف. السلم تسلم القيمة كلها بمجلس العقد وهذا ما يسلم قيمة حتى تحظر السلعة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا تلف المبيع بعد بدو صلاحه بفعل ادمي مجهول فمن الذي يضمنه؟ البائع ام المشتري يبحث عن هذا المجهول يعرف الجاني يبي يعرف تعرفه المباحث آآ القرائن حد ويبحثون عنه. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا اذا اتفق البائعان ورظي البائع بالزيادة للمشتري. يقول احسن الله اليكم اذا اتفق البائعان ورضي البائع للمشتري بالزيادة في الزرع اذا تأخر المشتري في قطعه فهل يصح ذلك اذا تسامح له بالزيادة وقل الزيادة هيك ما يخالف اذا باع زرعا وترك حتى زاد آآ صاحب الزرع سمح له بالزيادة ما في بأس. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اقترظت ذهبا من اختي وكان سعر الذهب رخيصا في تلك الايام وقد ارتفع الان سعر الذهب فكيف يكون القضاء مع العلم انه لم يكن بيننا شرط في ارجاع الذهب بذهب مثله ترجع له ذهبا مثله بالغا ما بلغ بالقيمة ولو كان ارتفع تشتري لها ذهب مثل الذهب الذي اقترظته منها سلمها له ولو كانت قيمته مرتفعة. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا اختلف الدائن والمدين في سداد الدين ولم يكن هناك بينة. اذا يقول عفا الله عنك اذا اختلف الدائن والمدين في سداد الدين ولم يكن هناك بينة فالقول قول من قول لصاحب الدين لان الاصل عدم التشديد الاصل عدم التسديد. لماذا لم تشهد عند التسديد؟ انت المفرط الدين باق في ذمتك حتى تثبت انك سددته. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في بعض الاحيان اذهب الى سوق بحراج التمر واشتري مجموعة من كراتين التمر ثم ابيعها في مكانها فما حكم بيع هذا؟ علما بانه ليس لي محلا في السوق انت ما شريتها بالكيل شريتها بالكراتين تشوفها هذا بيع جزف لا بأس. تبيعها في مكانها. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل شخص اشترى سيارة بعقد التأجير المنتهي بالتمليك ثم اراد الاتفاق بيني وبينه ان اشتري ان اشتريها منه بحيث اسدد الاقساط عنه. فهل يجوز ذلك هذا بيع باطل من اصله لان الاجار المنتهي بالتمليك عقد باطل قد صدر من هيئة كبار العلماء قرار بابطاله فكل ما يترتب عليه فهو غير صحيح. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كانت المزارع تبلغ تبلغ نصابا فاذا طرحنا الثلث كما في الحديث نقص النصاب فهل تسقط الزكاة ما الحديث ما حدد بالثلث على كل حال يعني يترك لصاحب الزرع قدر ما قدر ما يستهلك هو واولاده من الزرع او من الثمر بدون تحديد وصح انه ورد ما بين الثلث الى الى كذا ولكن الزكاة ما تسقط الزكاة لا تسقط. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يأتينا مندوب احدى الشركات ثمان الخرس ما هو بالتحديد الخرس انما هو تخميم ما هو تحديد فربما انه اذا كيل او وزن يزيد عن الخرس الخرس ما هو بتحديد يعني تحديد مؤكد انما هو تخميم نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يأتينا مندوب احدى الشركات بعينة من منتوجاته. ها؟ يقول احسن الله اليكم يأتينا مندوب احدى الشركات بعينة من منتوجاته ويحضر لنا في المستقبل كمية منها اذا اردنا ان نشتريها. وبعد ذهابه يأتينا زبون اخر يريد نفس السلعة الموجودة كعينة فنأخذ منه المال ثم نشتريها له من المندوب بالسعر الذي يناسبنا فهل تجوز هذه العملية؟ هذا لا هذا مثل ما سبق قريبا ما يجوز الا اذا حضرت السلعة عندهم اذا حظرت السلعة عندهم يتفاوضون هم والمشتري اما قبل ان تحظر السلعة فهي ليست في ملكهم وليس لهم قدرة على تسليمها فلابد انه تحظر السلع وبعد ذلك يبيعون منها ويشترون منها ما يريدون. نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انني ابحث عن منزل لغرض شرائه وعندما وجدته ذهبت الى احد البنوك وشرحت لهم ذلك وافادوني بعدم الممانعة في شراء هذا البيت بمقدم مبلغ. والباقي يكون على اقساط فهل تصح هذه المعاملة؟ لا هذا معناه انهم يسلمون عنك القيمة ويستردونها بزيادة اقرضوك القيمة بزيادة ما شروا لبيتهم هم ما شروا البيت وملكوه قبل ان يعقدوا معك لابد من هذا انهم يشترون البيت وان يملكوه ويقبضوه قبل ان يبيعوا عليك نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد هذا سؤال ورد من الامارات. يقول صاحبه هل يجوز الانتفاع بالرهن الذي عندي؟ حيث انني اقرظت مئة الف درهم ورهن عندي بيتا فهل لي السكن في هذا البيت او تأجيره لا ما يجوز هذا التأجير يأجر ويكون اه الاجار التابع تابع تابعة للرهن اما السكنة ما تسكن فيها نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو افضل كتاب يبدأ به طالب العلم في الفقه كتب كثيرة ولكن الشأن مدرس الفقه كن فاهما للفقه فتبحث عن مدرس فقيه والكتب ميسرة وكثيرة ولله الحمد تبدأ بالمختصرات اي كتاب مختصر تبدأ فيه على ذلك الفقيه يشرحه لك. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل كان عندي مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول وكان علي ان اخرج زكاته ولكن قدر الله تعالى علي اني فقدت ذلك المال فهل يلزمني شيء اذا كنت فقدته قبل ان يتم عليه الحول فليس فيه شيء اما اذا كان حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب تم وتأخر في اخراج الزكاة فانها باقية في ذمتك ولو تلف المال اذا تلف بعد تمام الحول استقرت الزكاة دينا في ذمتك تخرجها. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل ارسلت معه بضاعة عبارة عن مواد غذائية فحصل له حادث في الطريق وانقلبت السيارة فتلفت اكثر تلك البضاعة. وقد اتفقت انا وهو على ايجار معلوم عند وصولها فهل يجوز لي ان اطالبه بقيمتها؟ او اعطيه ايجار ما لم يتلف؟ هذي خصومة هذي خصومة بينك وبينهم ان ان صلحتم ان صلحتم بينكم وتراظيتم فلا بأس الصلح جائز اما اذا لم يتم الصلح بينكما فلابد من القاضي. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو قال شخص لاخر اذا صدت هذا الطير شريته منك فهل يجوز؟ لا لا يجوز بيع الطير فيه حتى لو كان يملكه لو كان يملكه وهو يطير ما يجوز يبيعه لان هذا غير مقدور على تسليمه ومن شروط صحة البيع القدرة على التسليم ومثلوا قالوا لا يجوز بيع طائر في الهواء ولا سمك في الماء ولا جمل شارد ولا عبد ابط حتى يتمكن من هذه الاشياء فيبيع. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اشتريت سلعة ولم يكمل معي المبلغ فاخذت من اخي مبلغا من المال وقلت له انت شريك لي في هذه السلعة لمدة اربع اشهر فهل يستصح لمدة اربعة اشهر الشركة ما هي بتحدد المدة فهذا ما هو ما هو صحيح نعم لكن لو قلت آآ ادفع ادفع ثمن هذه السلعة وانت شريك لي فيها. ربحت او خسرت فلا بأس ولا تحددها باربعة اشهر. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل السيارة تدخل في حديث الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا لا السيارة ما تحتاج علف ولا سقي ما تدخل نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول المؤلف رحمه الله وكل ما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم يقول المستثنى من المماليك هل هي الامة فقط؟ ام جميع المماليك حتى الذكور حتى الذكور نعم حتى بني ادم لا يقرض بنو ادم لا يقرضون وان كان يجوز بيع الرقيق فلا يجوز اقراض سدا للذريعة لانك اذا ابحت الذكر هذا ذريعة الى اقراض الانثى. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الجمعية التعاونية بين الموظفين تدخل في قرض جر نفعا اي نعم تدخل في قرض جر نفع. لانك اقررتهم بشرط انهم يقرظونك اذا وصلك النوبة تاخذ المجموعة هذا تقارب بعضه مشروط في بعض. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز شراء ثمر قبل بدو صلاحه؟ لنقله الى بلد اخر حتى لا يفسد في الطريق هل يجوز؟ يقول احسن الله اليكم هل يجوز شراء ثمر قبل بدو صلاحه لنقله الى بلد اخر حتى لا يفسد في الطريق. حتى لا يفسد في الطريق. اذا شريته قبل بدو صلاحك بشرط القطع في الحال وينتفع به فلا بأس اذا قطعته وهو ينتفع به اما اذا كان لا ينتفع به اذا قطع فلا يجوز بيعه. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز لي ان اقرض شخصا اخر على ان يسدد في بلد اخر او بعملة اخرى؟ هذا اجر نفع هذا بلد اخر او بعملة اخرى هذا يجر لك نار يسدد لك من جنس ما اخذ منك في المكان الذي اقترظ من كثير في البلد الذي اقترب منك فيه. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو المثال على بيع الدين بالدين مثل السلام لو انه اسلم في ثمرة او في منتجات او في اشياء ولم يسلم القيمة في المجلس صار بيع دين بدين لان القيمة صارت دين والمثمن صار دينا. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد. يقول السائل اذا قال المشتري للبائع اريدك ان تسلمني في تمر يكون من تمر ال فلان. هل يكون هذا تعيينا للمثمن اي نعم هذا تعيين قد لا يحصل عندهم تمر ال فلان ذولا يمكن ما يحصل عندهم تمر فانت خله تمر مضبوط بالكيل والوزن من اي تمر نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض الناس يزهد في العلماء الربانيين كابن باز والالباني والعثيمين رحمهم الله ويقول هؤلاء لا يفقهون الواقع اتركنا بس من هذا اتركنا من هالكلام ذا اول سؤال فيه فائدة