وفيه ان اليمين على الداخل وهو من بيده المدعى به كما ان البينة على الخارج وهو المدعي وفيه ان الحق يثبت بشاهدين رجلين او رجل وامرأتين او رجل ويمين المدعي المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله السادس والخمسون والثلاثمائة الحديث السادس عن الاشعث ابن قيس رضي الله عنه انه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم شاهداك او يمينه قلت اذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث الاشعث ابن قيس الكندي كان بيني وبين رجل خصومة في بئر الى اخره هو رجل من كنده وهم قبيلة في اليمن وكانت البئر بيد الكندي والاشعث يدعي انها له وقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم شاهداك او يمينه اي ان اتيت بشاهدين استحققتها والا حلف وبرئ قلت اذا يحلف ولا يبالي اي انه انسان مجترئ لا يبالي حلف كاذبا او صادقا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حلف على يمين صبر الى اخره هو كما تقدم في حديث ابن مسعود وفي الحديث فوائد كثيرة منها ان البينة على المدعي واليمين على المنكر كما ورد النص على ذلك وقيل ان فصل الخطاب في قوله تعالى واتيناه الحكمة وفصل الخطاب هو ان البينة على المدعي واليمين على من انكر ولا شك انه داخل في فصل الخطاب وليس هو المعنى كله فان لم يوجد ذلك حلف المدعى عليه وانك لقضي عليه بالنكول وهل ترد اليمين على المدعي او يقضى له بمجرد النكول الصحيح انها ترد عليه فان حلف قضي له والا فلا ولابد من شهادة رجل مع النساء على المذهب والصحيح كما تقدم ان المرأتين قائمتان مقام الرجل في جميع الشهادات في الحدود والقصاص والاموال وكل شيء فيثبت الحق بشهادة اربع نسوة او بشهادة امرأتين ويمين المدعي وقد نبه الله تعالى على سبب جعله المرأتين كالرجل في قوله ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى اي لانها مظنة النسيان والرجل انبه منها واعقل ولولا ذلك لجعلت شهادة المرأة كشهادة الرجل