ما حكم المرأة التي رفعت كتاب الله وحلفت به مرتين قائلة لزوجها انا محرمة عليك فالعيشة والاكل او بعبارة اخرى قالت له وهذا المصحف وهذا المصحف انا محرمة عليك في النوم اي لا انام معك وفي الاكل لا اكل معك والمعيشة هل تملك الطلاق ام ان الطلاق بيد الزوج جزاكم الله خيرا فالطلاق بيد السعود باجماع المسلمين الطلاق بين الزوج باجماع المسلمين واما تحريمها نوه معهم واكلها مع هذا لا يجوز لها وعليها التوبة الى الله من ذلك ولو حلفت بالقرآن ولو قال بالله او بالله هو الله العظيم كل ذلك لا يجوز لها وعليها ان تكفر عن يمينها وعن تحريمها كفارة الميت ولا يحرم عليها زوجها ولا تحرم عليه. ولكن هذه لا كفارة اليمين لقول الله جل وعلا يا ايها النبي لما تحاربها وتبتغي مرضاة هذا الواجب؟ والله غفور رحيم قد فرض الله له ايمانكم وتحريمها حكم حكم اليمين فعليها ان تكفر عن ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الجارية وفي رواية حرم العسل امره الله بكفارة اليمين فعليها كفارة يمين ولا تملك الطلاق ولا تملك الظهار الظهار للزوج خاصة. والطلاق للزوج خاصة اما تحريمها للزوج هي تحريم هذا الطعام او الشراب عليها كفرة اليمين ويحل لزوجها. مم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم