المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب النذرة قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب النذر تقدم حده وانه الزام المكلف نفسه عبادة لله تعالى وتقدم الفرق بينه وبين الايمان وان كليهما للتأكيد لكن موجب اليمين اما البر واما الكفارة انحنث وموجب النذر تحتم الوفاء وينبغي ان يعلم ان نذر الطاعات هو الذي يجب الوفاء به سواء منجزا او معلقا بشرط كقوله ان شفى الله مريضي او سلم مالي الفائت فلله علي ان اصوم شهرا هذا اذا كان تعليقا محضا واما اذا قصد به الحث او المنع فهو يمين ولو كان لفظه لفظا نذر كطوله ان كلمتك او دخلت الدار فلله علي ان اصوم شهرا ونحوه في خير بين الصيام وكفارة اليمين الثامن والخمسون والثلاثمائة الحديث الاول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عمر قلت يا رسول الله اني كنت نذرت الى اخره تقدم الكلام على هذا الحديث في باب الاعتكاف وان فيه من الفوائد فضل الاعتكاف وفيه وجوب الوفاء بالنذر خلافا لابي حنيفة القائل لا يجب الوفاء بشيء من النذور الا ما كان جنسه واجبا باصل الشرع كنذر الصوم والحج والصلاة ونحوها والصحيح قول الجمهور انه يجب الوفاء بنذر كل طاعة مطلقا لان الاعتكاف لا يجب باصل الشرع وفيه انه يجب الوفاء به ولو كان اصل عقده في حال الكفر وفيه ان الكافر مخاطب بالشرائع كما هو مخاطب باصل الايمان وان استمر على كفره عذب على ذلك في الاخرة وان اسلم فالاسلام يجب ما قبله وفيه ان الكافر اذا عقد عقدا ففعله في حال الكفر اجزأ عنه وان اسلم قبل فعله وجب عليه فعله وفيه ان الاعتكاف يصح بلا صوم كما هو الصحيح وعلى كل فالجمع بينهما افضل وفيه انه يصح الاعتكاف يوما ونحوه بقدر العرف كنصف يوم ونحوه واما الزمن القليل جدا فلا يصح وفيه ان النهي الاتي للكراهة