﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.350
اذا طهرت المرأة في الاربعين بعد النفاس. ثم صلت وبعد ذلك وقبل انتهاء الاربعين رأت كدرة او صفرة هل تترك الصلاة؟ وهل حديث ام عطية رضي الله عنها؟ كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيء يدخل في ذلك

2
00:00:16.400 --> 00:00:43.750
واذا رأت الدم بعد الطهر وقبل انتهاء الاربعين فما الحكم ايضا جزاكم الله خيرا؟ الجواب المرأة تكون لها عادة عاد الطهر في نفاسها او من نفاسها ومن حيضها فمن النساء

3
00:00:43.800 --> 00:01:06.950
ان تكون العادة عندها نزول الماء الابيض بعد انتهاء مدة الحيض او بعد انتهاء مدة النفاس بصرف النظر عن تمام الاربعين في النفاس فاذا نزل الماء الابيض وحصل بعده قدرة او صفرة

4
00:01:07.000 --> 00:01:28.650
فانه فان هذه الصفرة والقدرة لا تعتبر من النفاس ولا تعتبر من الحيض ما اذا كانت الصفرة او الكدرة قبل نزولي هذا للمادة البيضاء سواء في الحيض او في النفاس ففي الحيض تكون تابعة للحيض وفي النفاس تكون تابعة

5
00:01:28.650 --> 00:01:53.250
للنفاس وبناء على ما سبق فان اذا اذا توفرت عندها علامة الطهر وصلت بعد ذلك فان صلاتها صحيحة اما اذا حصلت الصلاة قبل تحقق وجود الطهر فانها لا فانها تعيد الصلاة

6
00:01:53.300 --> 00:02:09.650
هذا من جهة ومن جهة ثانية بعظ النساء لا تكون عندها هي القصة البيظاء يكون عندها النشاف تكون علامة الطهر من الحيض هو النشاف وعلامة الطهر من النفاس هو النشاف

7
00:02:09.800 --> 00:02:36.500
فاذا تحققت المرأة النشافي المعتاد تحققت النشافة المعتاد من الحيض او النشافي المعتاد من من النفاس ثم حصل بعد ذلك وصفرة او كدرة فانها لا تعتبر اما اذا حصلت الصفرة او الكدرة قبل النشافي في الحيض او في النفاس ففي الحيض تابعة للحيض وفي النفاس تابعة

8
00:02:36.500 --> 00:02:51.450
وبالله التوفيق. واذا رأت الدم كما تذكر بعد الطهر وقبل انتهاء الاربعين اذا اذا رأت الدم بعد الطهر كيف بعد الطهر؟ لانها ما ذكرت الطهر ما ما اذا كان اندم نفاس

9
00:02:51.600 --> 00:03:06.300
فانها تجلسه. لكن اذا كان ان دم مثلا اذا كان سفرة او كدرة هي قد تسميه دما. دما وهو صفرة او كدرة فانه لا يكون معتبرا اذا رأته بعد حصوله

10
00:03:06.300 --> 00:03:10.950
بعد حصول علامة الطهر عندها نعم. احسن الله اليكم