شخص استدان بذورا واسمدة لمدة مؤجلة بفرق ثلاث ريالات في الكيس عن السعر الحالي في السوق وتقارب هذه المدة ثلاثة اشهر واعطى اهل البضاعة سيقا بالمبلغ مؤجل لحين الصرف. فهل يعد هذا من الربا شراء السلع الى اجل معلوم باقساط فائدة على السؤال الحاضر لا بأس هذا شأن الدين لان الدين خير غير النقد فلا يشرع بالدين قيمته اعلى والانسان انما يشتري بالدين عند عزه عن النقود والانسان يبيع بالدين لاجل فائدة فلا حرج في ذلك اذا جاء ما يساوي ثلاثين في اربعين او بخمسين مقصطة على اجال معلومة لا بأس وهكذا اذا اعطاه شيكا بها في اوقاتها كل ذلك لا بأس به وهنا المداينة الشرعية المذكورة في قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين اذا عجل بمسلم فاكتبوه والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى الى اجل وبات مرهون في طعام لاهله عليه الصلاة والسلام اللهم صلي عليه فلا حرج في ذلك نعم جزاكم الله خيرا حتى اذا كان السيك نفسه وهو مؤجل يبين تاريخه وتعريفه نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم