ما تعلق بتلك المسألة في الدرس السابق فكونه متصلا او منفصلا شأن وكون هذا النظم لعل الاولى ان يكون اه فيه لفظ انفصل قال الشيخ رحمه الله تعالى باب الاضحية والعقيقة وما يجوز للمفطر فالشيخ جمع احكام هذه الامور الثلاثة في باب واحد الاضحية معروفة والعقيقة هي ما يعق به عن المولود وسيأتي بيان ذلك بعد قليل وما يجوز للمفطر وفي نسخ المطبوعة او الشروح آآ في ترجمة الباب عوضا وما يجوز للمفطر وما يباح من الطعام والمعنى واحد ايجزئ. فاذا وذات ام وحشية او وذات امي وحشية او ذات قرن يدمي اي ان قرنها مكسور هذا هو المقصود فان كان قرنها مكسورا ولم يبرأ فانها لا تجزئ سواء كان يدمي او لا يدمي كما قرر ايضا الفقهاء فهذه ايضا من المسائل التي هو الشيخ هنا البشار يسير على الاصل الذي اه اعتمده وهو ترغيب السالك والشيخ السهائي يسير كذلك على ما قرره الشيخ خليل لكن هذه المسائل تناولها الشراح يخص بشرط اخر وهو ان يكون ذبحها بعد صلاة العيد وكذلك بعد ذبح الامام فاذا هاتان مسألتان مهمتان ايضا ان تكون في اليوم الاول بعد صلاة العيد وان تكون كذلك بعد ذبح الامام اذا كان سيبرز اضحيته آآ الساعة آآ الرابعة قبيل الفجر او الساعة الثالثة في منتصف الليل فان هذا اليوم يحسب. فانا احسب الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة والسبت ويوم الاحد سيكون هو هو اليوم آآ الضرورة تلجئ لأكل شيء من الحيوانات المحرمة الأكل او حتى مباحة الاكل التي لم تذكى. وجد شاة ميتة او وجد وخشي على نفسه الهلاك فان الضرورات تبيح المحظورات وجاز ما يسد للضرورة اذا المفترض ان يكون هذا اللفظ عاما ولذلك استثناه بقوله لا الادمي. فالادمي لا يبيح شيء اكله اكله حتى الضرورة لا تبيح النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عليه الصلاة والسلام في قوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته بين ان آآ يعني هذا هذا العموم في كلامه صلى الله عليه وسلم يشمل كل او كان لم يبرزها فيقدر وقت ذبحها او وقت ذبحه لها واذا لم يكن لهم امام فانهم يقدرون باقرب امام لهم. فهذه مسألة مهمة والا فانها لا تجزئ عنه اضحية لذلك قال بعدها وشرطها في غير يوم اوله يعني في اليوم الاول وقتها بعد صلاة العيد وشرطها في غير يوم من اوله طلوع شمس فهذه مسألة مهمة في اليوم الثاني ثالث كالهدايا مثلي كالحكم في الهدايا التي جاءت في باب الحج او في ما بعد باب الحج في آآ بيان دماء الحج فانها كذلك لذلك قال يعني اعطها في التمثيل حكم آآ هذا الحكم في كونها لابد ان تذبح نهارا فهو شرط صحة فيما يذبح نسكا ان يذبح في النهار الشيخ لم يفصل في مسألة مهمة وهو ان اليوم الاول كله الاخرين فان آآ فان ذبحه في نصف النهار الاول يعني من طلوع الفجر وطلوع الشمس افضل كذلك ان يكون بعد طلوع الفجر بعد طلوع شمس وشرط صحته ان تكون بعد طلوع الفجر وكونها بعد طلوع الشمس افضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ونلتقي مجددا مع درس جديد من دروس اسهل المسالك نظم ترغيب السالك في مذهب الامام مالك للشيخ البشار رحمه الله تعالى. ودرسنا اليوم نتناول فيه عدة احكام جمعها الشيخ في باب من واحد وهي الاضحية وكذلك العقيقة. وكذلك المباح اي ما يباح من اه الحيوانات او ما يباح اكله او المباح او ما يجوز للمفطر كما ترجم لذلك الشيخ في هذا الباب وفي ترجمة هذا الباب هذا توضيح يسير وقصير لمسألة جاءت في الدرس السابق وهي مسألة مهمة اختلف فيها او اختلفت فيها رواية النظم بقول الشيخ البشار رحمه الله تعالى الا الخليقة للفظ ما اكل السبع الا ما والاستثنى الفصل. فقد شرحتها على كوني الاستثناء متصلا دم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. ثم ماذا بعد ذلك؟ قال الله تعالى والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل الا ما بكيتم فالذي قرأته ورجعت اليه في في قول كثير من فقهاء مذهبنا بان الاستثناء متصل اه ذكر ذلك الامام القرطبي وعزاه كذلك مستشهدا في تفسيره للامام ابن العربي وكذلك ذكره الامام القرافي استشهد كلام الامام اللخمي وذكره كذلك الامام الخرشي في مختصره بان الاستثناء متصل ولكن في الواقع ان لعل ذلك خلاف في حال. في كونه متصلا او منفصلا المهم هو ان تتقرر عندنا المسألة كما شرحتها في الدرس السابق دون تغيير معنى ذلك ان الامام ما لك رأى ان الاستثناء هذا يعني الا ما ذكيتم بان الذكاة ان كانت هذه الاشياء او البهائم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى الخليقة الخنيقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع. ان لم تنفذ مقاتلها فان الذكاة تعمل فيها دماء الحج عموما ان الافضل في دماء الحج هو كثرة اللحم. وان المقصود كثرة اللحم فيكون الابل افضل او تكون الابل افضل افضل من البقر وكذلك افضل من الغنم لان المقصود في الهدايا ومعنى ذلك الخلاف او مفهوم ذلك انها لو انفذت مقاتلها فان الذكاة لا تعمل فيها الان هذه المسألة لابد ان تتكرر عندنا فهي حكم المذهب. اذا انفذت مقاتلها فان الذكاة لا تعمل واذا لم تنفذ مقاتلها ولو كانت منخنقة وموقوذة او اكلها السبع فان الذكاة تعمل فيها في حين ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى رأى ان الذكاة تعمل فيها ولو انفذت مقاتلها. فيكون الاستثناء عنده فعلا متصلا. آآ الامام الشافعي آآ من قرر من الفقهاء ان الاستثناء منفصل؟ فذلك ذكر فيه ان الامام مالك جعل ذلك ليس على اطلاقه وانما اذا لم تنفذ المقاتل ارجو ان يكون هذا الكلام واضحا وان تكون المسألة قد تصورت لعل كلمة فصل هي الاولى او الانسب لنظم الشيخ البشار رحمه الله تعالى الان نريد ان نقرر كون الاستثناء متصلا او منفصلا فتلك مسألة اخرى اه تحتاج الى مزيد بحث ومزيد تحرير في اقوال فقهائنا رحمهم الله تعالى لكن بعدما تقرر عندنا الحكم وتقررت عندنا المسألة الان نقول هل لفظة اتصل او لا او انفصل؟ انا شرحتها بكونه متصلا في الدرس السابق لكوني اه هذا ما وجدته كما ذكرت قبل قليل من كلام كثير من الفقهاء وهي النسخة الموجودة في شرح الشيخ او الرواية الموجودة في شرح الشيخ بايب العالم زاد السالك وكذلك الشيخ الجعلي سراج السالك لذلك بدلتها لكن بدا لي فيما بعد ان ننفصل لعلها اليق بالنظم. لماذا؟ لان الشيخ البشار قال الا للفظ ما اكل يعني الى لفظ ما اكل السبع الا ما ذكيتم والاستثنى انفصل كيف استثنى انفصل؟ يعني ان الاستثناء منفصل اي ان الذكاة لا تعمل متى ففي ذيل هذا الباب سيبين الشيخ ما يجوز اكله من الحيوانات ومن الطعام من المباحات وغير ذلك اذا باب الاضحية والعقيقة وما يجوز للمفطر صدر آآ الباب باحكام الاضحية لكونها اهم ولكونها اكد الاضحية التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي من سننه وسنة ابينا ابراهيم من قبله كذلك آآ وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يضحي بكبشين املحين اقرنين وانه عليه الصلاة والسلام بين ان هذا اليوم يوم الاضحى ما من عمل يكون في هذا اليوم احب الى الله سبحانه وتعالى من اهراق الدم وان اه دم هذه الاضحية لا يقع من الله سبحانه وتعالى بمكان قبل ان يقع على الارض وان اه هذه الاضحية تأتي يوم القيامة بقرونها واشعارها واظلافها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فطيبوا بها نفسا ان الله سبحانه وتعالى لا يقبل الا طيبا وبين كذلك عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة فيها حث على هذه الاضحية وعلى هذه الشعيرة وعلى هذه السنة منها ما ذكره لابنته سيدتي فاطمة رضي الله تعالى عنها بانه كذلك لها بكل قطرة او بكل شعرة او صوف شعرة صوف من الاضحية حسنة اذا الشيخ بين حكمها في صدر هذا الباب مبينا حكمها بانها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وان حكمها سنة لذلك قال سنة لحر غير حاج بمنى اضحية من غير اجحاف عنها اذا حكمها سنة وسنة في حق الحر فلا يخاطب بها العبد هذا الحر كان ذكرا او انثى كان صغيرا او كبيرا يعني بالغا او غير بالغ ان كان له مال فتسن الاضحية في حقه غير الحاج هذا الحر ان يكون غير حاج فالحاج لا يخاطب بالاضحية غير حاج بمنى وغير منن للحاج وغير الحاج فمنا لا مفهوم لها لا مفهوم لهذه الكلمة اي ان غير الحاج قد يكون في منى فيخاطب بها وقد يكون في مكة والحاج لا يخاطب بها ولو كان في منى او كان في غير منن كذلك. فالمقصد ان ان الحر هذا ان يكون غير حاج سنة لحر غير حاج بمنى سنة ماذا؟ اضحية فهي نائب فاعل عن سنة اي ان الذي يسن هو الاضحية من غير اجحاف على ان تكون هذه الاضحية لا تجحف او لا يجحف ثمنها بهذا المضحي فسواء كان غنيا كان فقيرا لذلك يبحث الفقهاء في هذا الموضع مسألة وهو ما اذا كان يستطيع ان يتسلف ثمنها وان يرد ثمنها فهل تسن في حقه او لا تسن المدار كما قرر الشيخ الا يكون ثمن هذه الاضحية مجحفا بحق هذا المضحي ثم بين الشيخ شروطها الاضحية قد تكون من الابل وقد تكون من البقر وقد تكون من الغنم. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين اقرنين املحين يعني ضحى من الضأن وهذا الذي جعل الفقهاء او يعني الفقهاء يناقشون ايها افضل؟ اي هذه الثلاثة افضل؟ مر معنا اذا كنتم تتذكرون في باب آآ الحج او في وسنها عام مضى في الضان والمعز عام وابتدى في الثاني. ما هو الفرق بين الضأن والماعز؟ هذا ايضا مر معنا في باب الزكاة وعلمنا ان الضأن ما له صوف وان المعز ما له شعر فالمقدم هو الضأن يقدم على المعزي ثم بعد ذلك البقر ثم بعد ذلك الابل على ما قرره الفقهاء كما بينت بالاعتبار السابق طيب ما هو السن الذي يكون اقل ما يجزئ في الاضحية لانها عبادة فلابد ان تتحقق فيها بعض الشروط قال وسنها عام مضى في الضاني اي انها تكون اكملت عاما ودخلت في العام الثاني. ولا يشترط ان تدخل دخولا بينا كما بين الفقهاء. والمعز عام وابتدأ في الثاني كذلك لكن المعز يشترط فيه ان تدخل دخولا بينا بك شهر او شهرين يعني لا يكتفى في المعز بان تكون قد اكملت سنة كاملة هذا هو المشهور من المذهب وهنالك روايات بانه يكتفى او يعني يجزئ فيها ما يكون يعني بلغ من السن تسعة اشهر او اقل من ذلك فهي اذا كانت تؤكل وكان لحمها طيبا في تلك البلاد فهذه روايات موجودة كذلك في المذهب لكننا نقرر ما تقرر في المذهب وقرره الشيخ البشار كذلك وسنها عام مضى في الضاني والمعز عام وابتدى في الثاني وداخل في اربع من البقر يعني اكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة والابن في ست سنين قد عبر يعني اكمل خمس سنين ودخل في السنة السادسة ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى ما يمنع الاجزاء في الاضحية اي يمنعوا اجزاءها اي التقرب بها الى الله سبحانه وتعالى ضحية. ولا يمنع ذلك اكلها فانها اذا كانت البهيمة ابلا او بقرا او غنما اه بكيت زكاة شرعية كما رأينا في الباب السابق وتعرفنا على احكام الذكاة الشرعية فان ذلك لا يمنع اكلها المقصد هنا ان هذه العيوب تمنع التقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذه البهيمة اضحية. لذلك قال ويمنع الاجزاء يمنع ان تجزئ هذه البهيمة اه ضحية لله سبحانه وتعالى اي لمن اراد ان يتقرب بها الى الله يمنع الاجزاء اشياء متعددة منها ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في في بيانه ان العرجاء البين ضلعها وكذلك العوراء البين عورها والمريضة البين والعجفاء التي لا تلقي كل هذه الصفات تمنع الاجزاء. فالشيخ بين بعض هذه الصفات بقوله ويمنع الاجزاء جنون اي ان تكون هذه البهيمة فيها الجنون او اصيبت بالجنون وهو معروف في البهائم او معروفة هيئته في البهائم اه او بكم ان تكون خرسة لا تتكلم او او عور اي ان يكون فيها شيء من العور. العور آآ سواء كان يعني آآ عورا تاما وكان بياضا في العين يمنعها من الرؤية. اما ان كان شيئا يسيرا لا يمنعها من الرؤية فان ذلك لا يمنع الاجزاء كما قرر الفقهاء والله اعلم او عرج والعرج كذلك ايضا ان كان عرجا بينا وقدره الفقهاء بتعبيرهم بكونها آآ لا تلحق اخواتها او اما اذا كان عرضها لا يمنعها من لحوق اخواتها فان هذا العرج لا يمنع الاجزاء اه او البشم البشم هي التخمة البينة الذي اه البهيمة التي تكون فيها تخمة بينة تنبادية عليها فان ذلك ايضا يمنع اجزاءها او مرض مرض معروف من الامراض التي تصيب البهائم او مرض حادث من الامراض التي آآ صرنا نراها وفي زماننا هذا من الفيروسات او غيرها من الامراظ المنتشرة حديثا فان ذلك ايضا يمنع الاجزاء او بخر اي بخر الفم ان يكون فمها فيه شيء من البخر او النتونة او النتن آآ او البتر اي يكون ذيلها او ذنبها مقطوعا فاذا كان ذنبها مقطوعا مقطوعا كاملا فان ذلك يمنع الاجزاء فاذا قلنا بانها في النهار يعني ان ذلك من طلوع الفجر في اول يوم من ايام العيد وطلوع الفجر في اليوم الثاني وطلوع الفجر في اليوم الثالث الا انه في اليوم الاول الم يكن مقطوعا قطعا يسيرا كما ذكر الفقهاء كذلك والله اعلم او جرب الجرب المرض الجلدي المعروف كذا هزال ان ظهر اي ان تكون فيها شيء من الهزال عكس البشم الذي بينه الشيخ قبل قليل او ذكره الشيخ قبل قليل يابسة الدرع ايضا يابسة الضرع بان يكون هذا الضرع لا ينزل منه اللبن اصلا. اما لو نزل منه اللبن ولو قليلا فان ذلك لا يمنع الاجزاء وذات امي وحشية اي ان تكون اه هذه البهيمة يعني كما يمثل الفقهاء وهنا لا فرق بين كون الام وحشية او الاب وحشي ونعم ضرب بفأر قنفذ اه او قنفذو اه ان عن بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم فهذه ايضا يجوز اكلها والضربوب لعله والله اعلم اه دابة ذات شوك تشبه القنفذ ذلك الفأر اه هذه المسألة ذكرها حتى الشيخ خليل بقوله يعني من ام وحشية لكن كما قرر الشراح بان لا مفهوم لكلمة ام فالمقصد انه لا يجزئ ان يكون الفحل من اه الحيوانات او من النعم الانسية والام من الوحشية او العكس ان يكون الفحل من الحيوانات الوحشية والام من الحيوانات الانسية كان الحيوان كما يقال ينسب لامه لكن لا هذا يمنع الاجزاء. كان الفحل اه انسيا او وحشيا او العكس. كما يمثل الفقهاء بان تضرب فحول الظباء اناث البقر على سبيل المثال فان ذلك لا او ذات قرن يدمي افضلها كما بينت قبل قليل ضأن فمعز فبقر فابل فابل نعم السمين والذكر افضلها كما قرر الفقهاء من حيث الافضل للاضحية الضأن ثم الماعز لان المقصد في الاضاحي او في الاضحية طيب اللحم لا كثرته وهذا ايضا كما قررت قبل قليل او كما ذكرت ما قرره الفقهاء قبل قليل بان من الفقهاء من ينازع في ذلك ويرى بان الابل قد تكون في الحجاز اطيب لحما من الضأن افضلها ضأن فمعز فبقر فابل بهذا الترتيب وفي كل واحد منها افضله ذكره اي فحوله ثم الخصي منه ثم اناث فالضأن افضله اه فحوله ثم اه الخصي منه ثم بعد ذلك الاناث. فالماعز افضله اه فحوله ثم الخفي منه ثم الاناث ثم بعد ذلك البقر بهذا ترتيب اذا افضلها ضأن فمعز فبقر فابل نعم السمين والذكر هذا هو المقصود انه السمين منها هو لان الله طيب لا يقبل الا طيبه والذكر قدم بعد ذلك بين الشيخ مسألة مهمة وفي قوله وجاز تشريك قريب ان سكن في الاجر معه في العيال والمؤن وجاز تشريك قريب ان سكن في الاجر معه في العيال والمؤن وهو ما يكون احيانا بين الاقارب او بين الناس الذين يريدون ان يشتركوا في اضحية واحدة. الذي تقرر في المذهب عندنا انه لا يجوز اولا او لا يجزئ اولا ان يعني يدفع او يشترك هؤلاء في الثمن هذا رقم واحد كما يقال حتى نحرر الحكم اه لنفترض انني انا اسكن مع اخوتي في بيت واحد فسأشتري معهم كبشا ونريد ان نتقاسمه جميعا ليكون اضحية عنا جميعا والكبش يساوي على سبيل المثال الف درهم او الف دينار وانا ادفع مئة وهو مئة وهو مئة هذا لا يجزئ اه الذي يجزئ ويجوز هو ان يشركهم احدهم في الاجر اي في الثواب لا ان يشركهم في الثمن اي اننا نحن جميعا نسكن في بيت واحد وانا انفق عليهم كما هو الحال كما هو الحال في الواقع عن عند آآ بين الزوجين وبين ابنائه وبين كذلك ابويه كانا يعني كان هو ينفق عليهما او حتى بعض اخوته آآ الصغار الذين ينفق عليهم فهؤلاء وفي العيال والمؤن هذا هو مقصود الشيخ في مثل هذا في هذا الحكم في هذا البيت ثم الشيخ بين مسألة مهمة من اه شروط اه الاضحية في قوله ووقتها بعد صلاة العيد. بين قبل قليل شروط اه بعض بعض شروط في ما يتعلق بالسن هنا سيبين شرط صحتها فيما يتعلق بالزمن اي انه قد تتوفر الشروط كلها في كونها قد بلغت سنة كاملة في الضأن كونها سليمة من العيوب لكن ليس كل وقت يجزئ فيه ان يذبح المضحي اضحيته فلابد اولا وقبل كل شيء ان تكون بعد صلاة العيد في اليوم الاول وثانيا ان تكون في النهار هاتان مسألتان مهمتان اولا لابد ان تكون في النهار لان ما يتقرب به الى الله تعالى كالعقيقة وكذلك الاضحية وكذلك الهدايا ودماء الحج فانها تذبح نهارا. فاذا ذبحت ليلا فانها لحم يؤكل لكنه لا يجزئ عن ما ذبحه له لذلك قالوا ووقتها بعد صلاة العيد يعني وقت او الوقت الذي يجوز او يجزئ ذبحها يعني عنده ان يكون ذلك بعد صلاة العيد في اليوم الاول الى غروب الثالث السعيدي يعني الى غروب شمس ثالث يوم من ايام العيد وشرطها في غير يوم اول يعني الشرط في اليوم الاول مختصة يعني بمعنى اخر الشيخ يقول اولا ان تذبح في النهار آآ نصفه الاول ونصفه الثاني في النهار كله افضل من آآ من بقية اليومين يومي العيد الثاني الثاني والثالث يعني انه ان ذبح بعد صلاة العيد ضحى بعد صلاة العيد وذبح الامام في يومه الاول فان ذلك هو الافضل. لا يؤخرها الى اليوم الثاني ثم اذا فاته ولم يتمكن من ذبح اضحيته في هذا اليوم الاول فان نصف النهار الثاني افضل من نصفه الثاني ونصف النهار الثالث افضل من نصف النهار الثاني يعني يذبحها في ضحى اذا لم يتمكن في اليوم الاول واليوم الاول كله افضل من اليومين الى زوال الشمس فاذا زالت الشمس فيستحب له ان يؤخرها الى اليوم الثالث في نفس الوقت يعني في نصفه الاول وهذا الوقت اي في اليوم الثالث افضل من نصف النهار الثاني في اليوم الثاني. وارجو ان يكون هذا الامر واضحا والشيخ لم يذكره وطوى حكمه لانه اهتم ببيان شرط التي لا يجزئ اه او لا يجزئها الاخلال به ثم بين الشيخ البشار رحمه الله تعالى حكما جديدا وهو آآ العقيقة وذيلها بالاضحية للشبه بينهما فالعقيقة هي ما يذبح المولود او عند الولادة سواء كان المولود ذكرا او انثى فحكمها مستحب والنبي صلى الله عليه وسلم عق يمنع الاجزاء جنون وكذلك ما يتعلق حتى بكونها آآ وشرطها في غير يوم اول طلوع فجر اي انها كذلك من شروط صحتها في الذبح ان تكون في النهار شاة تضحى عادة هل المقصود في قوله شاة تضحى عادة؟ اي انها فقط شاة؟ ذكر الفقهاء ان آآ المقصود هو مطلق النعم كما مر ايضا في الاضحية فانه لو عق عن مولوده بشاة او ببقرة او بشيء من الابل بالشروط السابقة فان ذلك يجزئه لان الشاة انما قصد بها كما جاء في السنة انما قصد بها التخفيف لا ان يضحي لا ان يعق او يعق بغيرها طيب ما هي الشروط غير شروط السن وشروط الاجزاء؟ قال عن كل مولود ولو انثى يعق. يعني شاة واحدة اه او عقيقة واحدة لنقل عقيقة واحدة سواء كان المولود ذكرا او انثى. فالانثى سيعق عنها والمولود سيعق عنه بشاة واحدة اي ان المولود عندنا في المذهب لا يعق عنه بشاتين عن كل مولود ولو انثى يعق ويومها يلغى اذا الفجر سبق. وهذه مسألة لطيفة مهمة. وهي من المسائل التي يمثل لها الفقهاء ويترجم لها الفقهاء بقولهم او بترجمة تيم اوي اه جعلهم بعض المسائل تحت مسمى اليوم الذي يلغى او المسألة التي يعتبر فيها اليوم ملغيا في اه في حكم اه الشرع ومن انهاء العقيقة فقد جمعت في آآ قول الناظمة اليوم يلغى في اليمين والكراء وفي الاجارة على ما اشتهر ومن بين ذلك العقيقة اه في في قوله في قول الله تعالى وما لك وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ويجوز ما يسد للضرورة يعني ما يسد الجوع ماذا يعني هذا الكلام انه لو ولد لي مولود على سبيل المثال اه الساعة الثامنة صباحا اي بعد طلوع الفجر من يوم الاثنين فان هذا اليوم يلغى ولا احسبه وابدأ بحساب اليوم التالي فان هذا اليوم يلغى يعني يوم الاثنين يلغى فيكون الثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة والسبت والاحد ويوم الاثنين التالي يعني في الاسبوع التالي هو سابع الولادة فانني اخرج او اذبح العقيقة في اليوم السابع وهو يوم الاثنين. لذلك قال ويوم ويلغى اذا الفجر سبق يعني اذا الفجر سبق الولادة لكن الولادة لو كانت قبل الفجر فان هذا اليوم يحسب هذا اليوم يوم الاثنين لو ولد هذا المولود مع السابع ويكون فيه آآ ويكون فيه وتكون فيه العقيقة. اذا هذا هو مقصده رحمه الله من قوله ويومها يلغى اذا الفجر سبق بقيت احكام يذكرها الفقهاء فيما يتعلق بتسميته وكذلك حلق شعره والتصدق بزينته ذهبا وفضة لم يذكرها الشيخ وانما تراجع لمن اراد ان يتوسع ما فيها في الشروح وفي كتب الفقه الاخرى ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب ببيان ما يباح لنا اكله والله سبحانه وتعالى احل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. بقوله لنا يباح اكل كل طاهر لنا معاشر المسلمين يباح اكل كل طاهر ما هي الاشياء الطاهرة مرت معنا في باب الاعيان الطاهرة والنجسة فكأن شيخنا يعزو لذلك الباب الا ما سيستثنى ها هنا الاعيان الطاهرة كانت كثيرة لنا يباح اكل كل طاهر وكل بحري كان هذا البحري سمكا او كان بحريا بحريا او كان مما يكون برمائيا ولو طالت حياته بالبر كان مسماه سمكا او غير سمك يعني الربيان او نحو ذلك من الحيوانات البحرية بل ولو كان مسماه او اسمه من الحيوانات التي يحرم اكلها في البر كأن يكون آآ خنزير البحر او خيل البحر او آآ حتى لو سمي ادمي البحر فان ذلك لا يخرجه عن كونه بحريا اي حيوانا بحريا وهذا لا يمنع اكله لحيوان بحري وكل بحري وكل طائر كان هذا الطائر مما يطير في السماء او يطير قليلا الدواجن وغير ذلك كان من يعني من انواع الحيوانات الطائرة الانسية او حتى المفترسة فانها تجوز كل يجوز اكلها اه كلها وكل اه المعروف وكذلك القنفذ المعروف وهو ذو الشوك الارنب كذلك يجوز اكله والشيخ يعدد هذه الاشياء ربما لكون بعضها لا يباح اكله او يكره في مذهب اخر لان الارنب على سبيل المثال من الحيوانات التي تحيط تبين شيخنا واكد ان اكلها يجوز يربوع اليربوع يشبه الفأر لكن له ذيلا طويلا او له ذيل طويل وهو يوجد في الصحراء الوبر آآ دابة تكون ربما في البيوت او قريبة يعني بعض الدواب هذه ربما لا توجد في كل البلدان الخلد آآ او الخلد هو وحيوان يشبه الفأر او يسمى الفأر الفأر الأعمى آآ وهو الذي يحفر التراب ويعيش تحت الأرض. خشاش الأرض ذلك خشاش الارض يعني الحشرات آآ بمطلقها سواء كانت جرادا او كانت غير الجراد فان ذلك ايضا يجوز وقد مر معنا في باب الذكاء بيان الحيوانات الوحشية غير مفترسة الغزلان الظباء الحمار الوحشي كلها يجوز اكلها فاذا هذا هو مقصده او مقصد الشيخ من الحيوان غير المفترس وحية من ضر سمها حرس كذلك يجوز اكل الحية اذا كان قد امن ضرها او ضرها من سمها ولها يعني موضع معروف في كيتها فاذا امن شر سمها فان اكلها يجوز والا فانه يحرم للضرر لا لكوني الحية غير طاهرة وجاز ما يسد للضرورة الى الادمي والخمر لا للغصة. هنا يبين الشيخ ان الله سبحانه وتعالى آآ بين في كتابه الكريم ولو كان هذا الادمي ميتا فان للادمي حرمة لا تبيح اكله والخمر لا لا يجوز الا ان كان للغصة فانه لا لا يجوز الخمر لا يكون آآ يعني جائزا لاجل الظرورة الا اذا كان قد غص في لقمة وخشي على نفسه الهلاك ولم يجد بجانبه الا الخمر فانه فقط يزيح هذه الغصة الجهاز ما يسد للضرورة هنا ايضا يبحث الفقهاء مسألة مهمة هل يأكل فقط آآ هو سيأكل فقط ما يعني يسد به جوعه حتى لا يعني يهلك لكن هل يجوز ان يشبع هل يجوز كذلك ان ان يتزوج؟ الشباع لا ولكن ذكر بعض الفقهاء ان له ان يتزود ان كان في طريق مقطوعة فان له ان يتزود من هذا الحيوان لانه قد يسير مسافة اخرى ولا يجد شيئا يأكله ولكن متى ما استغنى عن ذلك فانه يحرم عليه آآ اكله بين الشيخ قبل قليل ما يباح وبين اه ما يستثنى ثم ذكر الشيخ بعد ذلك اه اه في قوله اه ويحرم البغل وخنزير فرس اه ويحرم البغل وخنزير فرس قرد حمار ثم طين او نجس يعني ان اه مما يحرم اكله البغل والخنزير وكذلك الفرس كما جاء في قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه فهذه البهائم لا يجوز اكلها باي حال من الاحوال البغل المعروف والخنزير كذلك معروف الفرس كذلك ايضا لا يجوز اكله خلافا للحنابلة ربما. ويحرم البغل وخنزير فرس. قرد. القرد ذكره الشيخ ها هنا في كونه محرما لكن المشهور انه مكروه وذكر الشيخ خليل الخلاف بمختصره في اكله ولكن المشهور او ما شهره الفقهاء المتأخرون بانه مكروه الحمار كذلك جلكم الله مما يحرم اكله ثم طين آآ الطين للظرر الذي يلحقه فانه يحرم اكله الا ان كانت يعني كما يمثل الفقهاء حامل يخشى عليها من عدم اكله فانها يعني لا تأكله وانما تأخذ منه قدرا يسيرا ثم طين او نجس والنجس كما ذكر الشيخ سابقا في باب العيان الطاهرة والنجس عين الحرمي فانه يحرم اكله ويحرم الانتفاع به للادمي وكذلك المسجد ويكره السبع وهر كلب وثعلب ضبع وفيل ذئب. وهذه الحيوانات من السباع المفترسة او من المفترس كلها مكروهة. السبع مختلف انواعه كان اسدا او نمرا او فهدا او آآ غير ذلك وكذلك الهر فهذا جاء في فيه بيان النبي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه في آآ عدم آآ اكل لحمه وكراهته وكذلك الكلب يكره اه اكل لحمه وفي رواية قيل بحرمته آآ ولكنها المشهور انه مكروه وها هنا مسألة يعني لطيفة كذلك. كثير من البسطاء الذين يقرأون في آآ يعني او ما ينسب لمذهبنا المالكي ان اكل الكلب بمكروه لا يوجد دليل يحرم اكله. نحن تقرر معنا في الباب الثاني في باب الاعيان الطاهرة ان الكلب لعابه طاهر وكل حي طاهر ويلحقه لعابه ومن بين ذلك الكلب وكون الكلب مكروه اكل لحمه لا يعني ذلك انه يجوز لكن الناس اذا كانوا في مستوى من الجهل ربما تشمئز انفسهم من تقرير هذا الحكم فيظنون بان ذلك جائز. على كل حال الكلب مكروه لا يوجد دليل صريح على تحريم اكله وقيل بحرمته من لكن مع ذلك فالذي تقرر في المذهب ان اكله مكروه لا محرم وكونه مكروها لا جواز اكله. كما قد تقرر معنا في في الباب الثاني نفسه ان الخنزير يشمله حكم الطهارة في لعابه ومخاطي وعرقه لكنه لا يجوز اكله فالفقه فقه لا بد ان يقرر وتعرف الاحكام. وكما ذكر بعض المعاصرين ربما صار الان آآ يعني اكل الكلب فيه فسحة لمن كان في بعض البلدان آآ في شرق اسيا وغيرها ممن يطعمون تلك البهائم اجلكم الله ويكره السبع وهر كلب وثعلب الثعلب المعروف والضبوع كذلك والفيل وكذلك الذئب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد ان انفذت مقاتل وتجمع في خمسة وهي نخاع يقطع الى اخر هذه الابيات. بمعنى ان استثناء انفصل اي ان الذكاة لم تعد تعمل لماذا؟ بسبب يعني نفاذ مقاتلها او انها او ان هذه البهايم انفذت مقاتلها. هذا توضيح يسير اردت فيه فقط ان ابين فيه آآ طيب كثرة اللحم والمقصود في الاضحية المعذرة. والمقصود في الاضحية طيب اللحم. فايها اطيب؟ هل هو الابل او البقرة والغنم؟ منهم من قال الغنم ومنهم من قال ان مدار ذلك على العرف. والشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين اقرنين اي ضحى من الضأن جميعا مهما كثر عددهم يجوز ان اشركهم معي في في عفوا في ثواب الاضحية لا في ثمنها. لذلك قال وجاز تشريك قريب ان سكن يعني معه في الدار وكان وكانوا جميعا في دار واحدة وجاز تشريك قريب ان سكن في الاجر اي يشرك يشاركهم في ماذا؟ في الاجر في الاجر قعا سبطيه اه رضي الله تعالى عنهما اه فقوله ويستحب سابع الولادة عقيقة اي يستحب عقيقة. العقيقة ما هي؟ شاة آآ يعني هذه بدل فالعقيقة شاة تضحى عادة كيف تضحى عادة؟ اي انها بالشروط التي سبقت قبل قليل في كونها من ناحية السن وسنها عام مضى في الضاني والمعز عام وابتدأ في الثاني اه ما يتعلق بحكم اكلها كذلك الوحش غير المفترس ما هو الوحش غير المفترس؟ يعني الحيوانات الوحشية التي لا تفترس. لان المفترس سيبين الشيخ بعد قليل حكمه في اخر بيته هو الكراهة. ما هي الحيوانات او الوحشية هذه مسألة يعني معزوة الى خلاف المفسرين وخلاف فقهاء مذهبنا رحمهم الله تعالى جميعا هل هذا الاستثناء في قول الله تعالى استثناء متصل او استثناء منفصل ما معنى هذا الكلام؟ بينت جزءا منه في الدرس السابق فجاء في قول الله تعالى وقد استشهدت بالاية في درسنا السابق في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة لخوف الهلاك ويجوز فقط ما ما يسد الجوع وكون ذلك يجوز لاجل الضرورة فقط. طيب ما هو الذي يجوز؟ يجوز ما سيذكره الشيخ بعد قليل حتى من المحرمات نحن لا نتحدث عن المباح ولا نتحدث عن المكروه انما نتحدث عن المحرمات فقد تكون