بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى القواعد والاصول الجامعة في القسم الثاني. قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة جعلهم اللقطة ثلاثة اقسام ما لا يجوز التقاطه مطلقا كالذي يمتنع من صغار السباع كالابل ونحوها وما يجوز التقاطه ويملك في الحال وهو ما لا تتبعه همة اوساط الناس كالاشياء الطفيفة وما يجوز التقاطه بشرط تعريفه حولا كاملا فان لم يعرف ملكه الملتقط وهو باقي المال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة جعلهم اللقظة ثلاثة اقسام الاول ما لا يجوز التقاطه مطلقا وهو ما يمتنع من صغار السباع فكل حيوان يمتنع من صغار السباع كالابل ونحوها فانه لا يجوز التقاطه وقوله كالذي يمتنع من صغار السباع علم منه ان ما يمتنع من كبار السباع من باب اما باولى اه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ظلة الابل قال ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر واستثنى بعض العلماء رحمهم الله من ذلك ما اذا وجدها في مسبعة وخشي الهلاك عليها قالوا فحينئذ يجوز التقاطها بل يجب التقاطها لان فيه انقاذا لمال المسلم او المعصوم من الهلكة القسم الثاني ما يجوز التقاطه ويملك في الحال وهو ما لا تتبعه همة اوساط الناس الاشياء الطفيفة والثالث ما يجوز التقاضه بشرطه اذا المؤلف قسم اللقطة الى ثلاثة اقسام. واللقطة قبل ان نذكر او نفصل في تقسيم مؤلف اللقطة عرفها الفقهاء بانها مال او مختص ظل عن ربه وتتبعه همة اوساط الناس ولكن قولهم رحمهم الله وتتبعه همة اوساط الناس ليس من التعريف ليس قيدا في التعريف وانما هو قيد لما يجب تعريفها وما لا يحل الانتفاع به الا بعد التعريف واللقطة تنقسم الى ثلاثة اقسام كما قال المؤلف. القسم الاول ما يمتنع من صغر السباع لا يمتنع من صغار السباع وهذا تارة يمتنع من صغار السباع حجمه وتارة يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه وتارة يمتنع من صغار السباع بطيرانه وتارة يمتنع من صغار السباع مثلا لنابه هذه اربعة انواع كلها لا يجوز انتقاطها القسم الثاني القسم الثاني ما يجوز المؤلف يقول ما يجوز التقاطه ويملك في الحال وهو ما لا تتبعه مهمة اوساط الناس الاشياء الطفيفة فكل شيء لا تتبعه همة اوساط الناس. والمعتبر اوساط الناس فلا عبرة بالاغنياء ولا عبرة بالفقراء لان الغني اذا ظل منه الشيء او فقد الشيء وقد لا يأبه به ولا يهتم به ولو كان ثمينا والفقير ذي حاجته يهتم وتتبع نفسه الاشياء اليسيرة العبرة باوساط الناس فهذا يقول ما لا تدعوه من اوساط الناس يقول كل الاشياء الطفيفة هذا يملك بلا تعريف وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالسوط والعصا اذا وجدها الانسان ان يأخذها وينتفع بها ولكن هذا الامر اعني ما لا تتبعه همة اوساط الناس الاشياء الطفيفة يملكها اخذها بشرط الا يعلم عين صاحبها فان علم عين صاحبها فلا يجوز له الالتقاط فمثلا لو ان شخصا يمشي في الطريق وكان امامه رجل فسقط منه قلم او سواك او نحو ذلك من الاشياء اليسيرة فلا يجوز له ان يأخذه ويتملكه ويقول ان هذا مما لا تتبع الهمة لانه يعلم عين صاحبه فهمتم؟ اذا ما لا تتبع الهمة اذا وجده الانسان يملكه بشرط ان لا يعلم عين صاحبه وهنا مسألة وهي ما لا تتبعه همة اوساط الناس وهي ما يجده الكناس حالة تنظيفه وكنسة فقد يجد عند الابواب نحوها اشياء يسيرة هي هي على انفراد يسيرة ولكن اذا جمعت تكون لو وجد مثلا عند بيت هذا الرجل شيئا يسيرا ثم البيت الثاني وجد قلما. والبيت الثالث وجد سواكا. والبيت الرابع وجد ميدالية وهكذا هذه الاشياء باعتبار افرادها لا تتبع همة لكن باعتبار مجموعها تتبعها الهمة فهل يجب تعريفها؟ الجواب لا لانها ليست لمالك معين يعني مجموع هذه الاشياء التي التقطها لا يملكها شخص معين حتى نقول ان هذا مما تتبعه همة اوساط الناس القسم الثالث قال ما يجوز التقاطه بشرطه بشرط تعريفه حولا كاملا فان لم يعرف ملكه الملتقط وهو بقية الاموال من المتاع والنقود ونحوها نعم لقطة الحرم لا يجوز التقاطها مطلقا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لا تحل ساقطتها الا لمنشد لا تحل ساقطتها الا للمنشد ونهى عن لقطة الحاج وهذا من خصائص حرم مكة انه لا يجوز التقاط اللقطة اما حرم المدينة فكغيره العموم نعم لا لقطة نحن نقول ان اللقطة التي يجب تعريفها ما تتبع الهمة. ما لا تتبع الهمة هذا في مكة وفي غيرها فلم يحكم بضعف ولا ولا صحة المسألة ربما المسألة عنده يعني كانوا يميل الى القول آآ انها تكون عند امها لكن متردد او لم يجزم بذلك مع ان الكتاب يعني المؤلف رحمه الله صنفه في اخر حياته على حد سواء قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة قولهم الولد يتبع اباه في النسب. وامه في الحرية او الرق وفي الدين خيرهما وفي النجاسة وتحريم الاكل اخبثهما طيب ومن الفروق الصحيحة قولهم الولد يتبع اباه في النسب لقوله عز وجل ادعوهم لابائهم وامه في الحرية والرقة يعني يحكم بحريته وربطه تبعا لامه فاذا كانت امه حرة حكم بحريته واذا كانت امه رقيقة حكم برقة وفي الدين خيرهما خيرهما يتبع في الدين خيرهما يعني خير الابوين فاذا كان احدهما مسلما والاخر كافرا فانه يحكم باسلامه لو كان احدهما يهوديا والاخر بوذيا يتبع من؟ اليهودي طيب يقول وفي النجاسة وتحريم الاكل اخبثهما النجاسة وتحريم الاكل اخبثهما. فيكون محرما نجسا كالبغي الله. البغل يتبع الحمار بالحل والحرمة والطهارة والنجاسة. نعم رحمه الله الفروق قولهم الطفل قبل التمييز عند امه. وبعد وبعد التمييز يخير الغلام بين ابويه وتكون الانثى عند ابيها. وبعد البلوغ يكون الغلام مستقلا. والانثى عند ابيها حتى تسلمها زوجها وهذا التقديم اذا كان المقدم اهلا للحضانة. والله اعلم من الفروق قولهم الطفل قبل التمييز عند امه الطفل من حين الولادة الى ان يتم له سبع سنين يكون عند امه ذكرا كان ام انثى الطفل من حين الولادة الى ان يتم له سبع يكون عند امه ذكرا كان ام انثى واما بعد السبع فان الغلام يخير بين ابويه ان اختار احدهما كان عنده يرحمك الله. واما الانثى فتكون عند ابيها الانثى لا تخير وانما تكون عند ابيها هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني ان الانثى تكون عند امها وعلى هذا فتقول انثى عند امها حتى تتزوج من حين ان تولد الى ان تتزوج تكون عند امها وهذا القول هو الراجح لان الامة اكثر حنوا وشفقة من الوالد من الاب ولان الانثى ايضا يعتريها احكام تحتاج الى معرفتها ولا يمكنها ان تسأل اباها عنها كالحين وما يأتي وما يعتريها من دم ولان الانثى ايضا تحتاج ان تحتاج ان تتعلم ما يتعلق بالبيت من طبخ وتنظيف ونحوه وقيام بحق الزوج وهذا لا يتأتى من قبل الاب ولهذا كان القول الراجح وهو الذي عليه العمل الان ان الذكر ان الذكر عند امه الى ان يتم له سبع وبعد ذلك يخير واما الانثى فتكون عند امها من من حين ان تولد الى ان يتسلمها زوجها وهذا التفصيل فيما اذا كانت الام اهلا للحضانة اما اذا اذا لم تكن اهلا للحضانة فانها لا تقر عندها بل لا يقر المحضون ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لا يقر المحضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه يقول المؤلف رحمه الله وبعد البلوغ يكون الغلام مستقلا والانثى عند ابيها حتى يتسلمها زوجها وهذا التقديم اذا كان المقدم اهلا للحضانة اما اذا كانت الام ليست اهلا للحضانة فانه لا يبقى عندها. حتى من حين الولادة ينتزع منها لانها قد تفسده وكذلك ايضا بعد الذكر بعد ان يتم له سبع انما يخير اذا كان الاب اهلا للحضانة فاذا قدر ان الاب ليس اهلا للحضانة. يعني نسأل الله العافية مدمن مخدرات او نحو ذلك ويخشى على هذا الصبي فانه يكون عند امه للقاعدة السابقة ان المحضون لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه هي احق ما لم تتزوج لقول النبي عليه الصلاة والسلام انت احق به ما لم تنكحي وفي ما لم تنكحي تتزوجين متى تزوجت؟ متى تزوجت الام يسقط حقهم للحضانة لان الاب يجد في نفسه غضاضة ان يكون ولده عند رجل اجنبي يبقى يبقى يبقى عند امه. نعم ينتقل من بعدهم يقدم الاقرب الانثى تقدم الفقهاء رحمهم الله يعني ليس هناك ضابط معين لكن ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ضابطا في هذا جمع شيخنا رحمه الله في نظمه في قوله وقدم الاقرب ثم الانثى وان يكون ذكرا او انثى فاقرعا في جهة وقدمي ابوة ان لجهات تنتمي هذا الضابط يذكره شيخ الاسلام يقول يقدم الاقرب ثم الانثى واذا اجتمع اثنان يقدم الاقرب العم وابن عم يقدم العم مقدم الاقرب ثم الانثى يعني اذا تساويا ذكر وانثى يقدم الانثى وان يكون ذكرا وانثى فاقرعا في جهة وقدمي ابوة ان لجهة تنتمي الحكمة لعل المؤلف رحمه الله يعني مسألة ان الانثى تكون عند ابيها لم تتحرر له خمسة وسبعين قبل وفاتهم نحو سنة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين الوكيل فلا تشترط له العدالة لانه نائب لجائز التصرف وموكله وموكله يراقبه في اعماله وبين الولي لليتيم والمجنون وناظر الوقر اشترطوا عدالته لانها ولاية يجب فيها العمل بالاصلح. طيب من الفروق الصحيحة تفريق بين الوكيل فلا تشترط له العدالة. اي لو انك وكلت شخصا في بيع مال لك او في شراء شيء لك لا يشترط ان يكون عجلا فيصح توكيل الفاسق لماذا؟ لانه علق لانه نائب لجائز التصرف وموكله يراقبه ويتابعه هناك متابعة ومراقبة. فان حصل خلل فهذا الخلل من الموكل وليس من الوكيل بخلاف الولي على مال اليتيم والمجنون فليس هناك من يرقبه ويتابعه الا الله عز وجل ولهذا اشترطوا في ولي اليتيم والمجنون والسفيه وناظر الوقف والوصي ونحو ان يكون عادلا لانه اذا كان لا يخاف الله عز وجل وربما استولى على مال اليتامى وهذا نسأل الله عز وجل قد يحصل ولهذا توعد الله عز وجل في ذلك فقال ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون كافر يجوز توكيله ومشاركته كله رحمه الله ومن جهة الفقهاء رحمهم الله اشترطوا في الكافر ان لا يلي التصرف التصرف من عنده في الشركة انه قد يتعامل بربا يجوز تشارك كافر لكن لا تجعله هو الذي يلي التصرف ربما تعامل معاملات ربوية طبعا تقول بع في السيارات بع كذا يتصرف لكن في في في نطاق الشريعة. نعم رحمه الله ومن جهة اخرى قالوا الوكيل لا يأكل الا ان ان جعل له جعله احسن الله اليك الا ان جعل له الموكل والولي عن اليتيم لا يأكل ان كان غنيا ويأكل الفقير الاقل من اجرة مثله وعمله من جهة اخرى قال الوكيل لا يأكل الا ان جعل له الموكل جعل له ذلك ولانه لانه ان ان آآ عمل مجانا فقد اسقط حقه وكان بامكانه ان يطالب بالاجرة متبرع اما الولي على اليتيم لا يأكل ان كان غنيا ويأكل ان كان ويأكل الفقير الاقل من اجرة مثله وعمله. والصحيح انه يأكل بالمعروف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف كما في الاية سواء كان اقل او اكثر من الاجرة لان لان الولي على اليتيم اذا قلنا انه لا يأكل فقد يتوانى العمل في مال اليتيم القول الراجح ان له ان يعمل في مال يتيم ويتجر به بالنسبة بالنسبة لما جرى به العرف لان لو قلنا له اعمل في مال هذا اليتيم واتجر به مجانا وربما تكاسل وتخاذل لكن اذا علم ان له نصيبا وسهما فهذا مما يشجعه على العمل بمال اليتيم الانتفاع يذكرون الاكل لانها اعم وجوه الانتفاع مثل ان الذين يأكلون اموال يتامى قد ياخذ مال يتيم ياخذ سيارة لكن الوكيل لا يأكل انما يذكرون اكل لان الاكل هو اعم وجوه الانتفاع كما ذكروه في الاية رحمه الله وفرقوا في النفقة عن الوقف بين الحيوان على كل حال اما من الجهة المعينة له او في اجرته او يباع او يباع بعضه للنفقة على الباقي وبين وبين العقارات فلم يوجبوا عمارتها الا مع شرط الوقف وقال شيخ الاسلام في مثل هذا تجب عمارة الوقف على حسب البطون فرقوا في النفق على الوقف بين الحيوان وبين العقار. الحيوان قال تجب نفقته على من؟ على كل حال. لانه لو لم ينفق عليه لهلك اما من الجهة المعينة له كما لو اوقف انسان مثلا فرسا او بهيمة الانعام في سبيل الله وقال ينفق عليها من الوقف الفلاني اللي عنده اوقاف ثم اوقف اه ابلا وو وخيلا وقد نفقتها تصرف نفقتها من غلة الوقف الفلاني. هذا واضح او في اجرته لك ان يؤجر او يباع بعضه للنفقة عليه. يعني مثل اوقف مائة بعير يباع منها لنفقة الباقي قال وبين العقارات فلم يوجبوا عمارتها الا مع شرط الوقف وقال شيخ الاسلام في مثل هذه الحال تجب عمارة الوقف على حسب البطون يعني بالنسبة وهذا هو الصحيح لاننا لو قلنا ان عمارة الوقف لا تجب مع كثرة الاستعمال ولذلك ينبغي لمن اراد ان يوقف عقارا ان يجعل ان يقسم ريع الوقف وان يجعل لصيانته وعمارته جزءا فمثلا مثل او قال قال هذه العمارة وقف لله عز وجل يخرج منها كل سنة من ريعها عشرة بالمئة صيانة لان العمارة لو لم يكن هناك صيانة ولاسيما العمائر اللي تؤجر المؤجل كل واحد مثل الدرج تحصل تجد ان فيه يعني تلفا كل واحد ما يبالي ولذلك ينبغي يجعل يجعل الوقف يسأل من ريعه لصيانته ونظافته وعمارته لانه لو لم يجعل ذلك لتلف الوقف وتكون العمارة بالنسبة يعني اذا اوقف على قال هذا وقف على فلان وفلان وفلان يوزع بينهم توزع بينهم العمارة ها بالنسبة وهذي قد ايظا قد يكون فيها مشاكل ولذلك كما تقدم الافضل ان نفس الواقف ان الواقف نفسه يخصص جزءا من المال فيقول مثلا هذا وقف تصرف غلته يؤخذ من غلته عشرة بالمئة او ربع او نحو ذلك لصيانتها. والباقي يجعل منه لفلان وفلان او على الجهة الفلانية او على الجهة الفلانية وكلما نوع المصارف ووسع المصارف فهو اولى ينبغي الانسان عين الوقف ان يحرص على تنويع المصارف وتوزيعها ولا يشترط ان يعمم يعمم لانه اذا خصص المصارف خصص نوعا من المصارف وقد يقل يقل هذا يقل تقل حاجته يعني مثلا قال يصرف على طلبة العلم في البلد. وقل طلبة العلم في البلد او ربما كانوا مستغنيين ماذا يصنع بهذا؟ لكن اذا قال على طلبة العلم يصرف في المصارف التالية على طلبة العلم على الفقراء آآ على مثلا الارامل على من يريد الزواج على تحفيظ القرآن فينوع المصارف لانه اذا نوع المصارف فقد تكون بعض المصارف اشد قد تكون بعض المصارف اشد حاجة من من بعضها والناظر هو الذي ينظر في هذا رحمه الله وفرقوا بين العقود الباطلة والفاسدة في بابين الحج والعمرة فاوجبوا المضي في الفساد ويقضيه بعد ذلك. وفي باب النكاح فلا يصح انك نكاح من فلا يصح انكاح من نكاحها فاسد حتى يطلقها او يفسخها للاختلاف فيه واما بقية الابواب فجعلوا الباطل والفاسد واحدا الكل لا يصح ولا يفيد الملك والتصرف الفقهاء رحمهم الله فرقوا بين الباطل والفاسد في بابين الفاسد والباطل على المشهور من مذهب بمعنى واحد فاسد او باطل فهما بمعنى يقال مثل هذه صلاة فاسدة صلاة باطلة صيام فاسد صيام باطل وضوء فاسد وضوء باطل كلها بمعنى واحد وتغيير التعبير من باب التفنن في العبارة فقط كما يقال مثلا نواقض الوضوء ويقال مفسدات الصيام مبطلات الوضوء ونحو ذلك اه لم يفرقوا بين الفاسد والباطل الا في موضعين فرقوا فيه ما بين الفاسد والباطل الموضع الاول في كتاب الحج ففرقوا بين الفاسد والباطل لان الباطل ما ارتد فيه عن الاسلام والعياذ بالله فاذا ارتد عن الاسلام بعد ان احرم قال حجه باطل لان الردة تحبط العمل من يرتد منكم عن دينه لقول الله عز وجل ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لئن اشركت ليحبطن عملك والموضع الثاني فنعم واما الفاسد المرتدة في واما الفاسد قهوة ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الاول فاذا جامع المحرم قبل التحلل الاول فسد نسكه وترتب عليه خمسة احكام الاثم وفساد النسك ووجوب المضي ووجوب القضاء والفدية هذي خمسة احكام تترتب على الوقت في اه الحج الموضوع الثاني في النكاح فرقوا بين الفاسد والباطل لان الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه كنكاح خامسة. هل يجوز للانسان يتزوج خامسة؟ لأ بيجماع العلماء نكاح المعتدة للانسان طلق امرأته وهي في العدة حتى لو كانت معتدة من من من من طلاق بائن لا يجوز نكاحها لقول الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واما الفاسد ما فيه خلاف تزوج امرأة بغير ولي هذا فاسد لان فيه خلافا مذهب ابي حنيفة صحة النكاح كذلك ايضا تزوج امرأة بدون شهود بدون شهود ايضا فيه هذا هذا الفرق يقول المؤلف رحمه الله لو فرقوا بين العقود الباطلة والفاسدة في بابين في باب الحج والعمرة فاوجبوا المضي في الفاسد. ويقضيه بعد بعد ذلك. وهذا من خصائص الحج لان بقية العبادات اذا فسدت لا يمكن ان يمضي فيها لا يجوز المضي فيما فسد كل فاسد لا يجوز للمضي فيه. لكن يستثنى من ذلك الحج والعمرة الا ويقضيه بعد بعد ذلك وفي باب النكاح ولا يصح انكاح من نكاحها فاسد حتى يطلقها او يفسخها للاختلاف فيه مثاله رجل تزوج امرأة بغير ولي تزوج امرأة بغير وليد القاضي حكم بفساد هذا النكاح حينئذ القاضي يأمر الزوج يقول طلقها لا يقل نفسك النكاح ويلا اذهبي وتزوجي لا يقولها طلقها. لماذا؟ لانه لو فرق بينهما من غير طلاق ثم تزوجت فعلى مذهب فعلى مذهب ابي حنيفة تكون قد تزوجت وهي ذات زوج النكاح الاول صحيح عند ابي حنيفة احتياطا للفروج نقول نأمره بان يطلقها نقول طلقها حتى يكون نكاحها من غيره نكاحا صحيحا بالاجماع ولهذا يقول واما بقية الابواب فجعلوا الباطل والفاسد واحدا الكل لا يصح ولا يخرج الملك ولا والتصرف يعني مثلا في البيع البيع الفاسد لا يفيد الملك ولا التصرف بان وجوده كعدمه. بل امضاؤه وانفاذه مضادة للشرع. من عمل عملا ليس عليه امرنا نعم كذلك فرقوا احسن الله اليك قال رحمه الله وكذلك فرقوا في الفسوق في الفسوخ المتفق على اثباتها فلا فلا تحتاج الى حاكم والفسوخ المختلف فيها تحتاج الى حاكم ليزول النزاع والاشتباه والله اعلم تفرقوا في الفسوق المتفق على اثباتها فلا تحتاج الى حاكم ما اثبت الشرع فيه الفسخ او قررت قواعد الشريعة في الفسخ لا يحتاج يذهب الى الحاكم لان الحاكم انما نحتاج اليه فيما كان فيه ما كان فيه خلاف واما ما لا خلاف فيه فلا حاجة. يعني لو تبين مثلا رجل تزوج امرأة ثم تبين انها اخته من الرضاع. ثبت الرظاع قطعا هل نحتاج الى ان نذهب للحاكم نقول افسخ العقد لان هذا ليس فيه ليس فيه خلاف واما ما فيه خلاف اه يحتاج الى الحاكم. نعم الله لي قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا بانه يوجب الحد ثمانين جلدة لكونه يقدح في العلو قدحا لا قد لا يتمكن المقذوف من ازالته وبين القطف بما هو اعظم منه من الكفر واليهودي والنصرانية بانه يوجب التعذيب لكون المقذوف معروفة معروفة حاله ويتمكن من تكذيب من رمى وكذلك طيب من الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا لو قال شخص باخر والعياذ بالله يا زاني يقول هنا البينة او حد في ظهرك البينة على انه زان او حد في ظهرك ولو قال له يا كافر يا يهودي يا نصراني لا يحد فليعزر لماذا؟ نقول لان القذر ان رميه بالزنا كما قال يقدح في عرظه قد لا يتمكن من اه من من من ازالته ومن ومن تبرئة نفسه منه لانه في الغالب يكون هذا من الامور الخفية ما يعلم الناس بها اما الكفر يعني لو قالوا شخص يا كافر يا يهودي وهم يشاهدونه يصلي مع الجماعة هل يصدقون لا يصدقون بل ينسبون هذا القائل الى الجنون لو قال يا زاني يا لوطي ربما يعني شككوا في امره لعله ربما انه يعمل هذا بالخف في الخفاء ونحوه قال رحمه الله وكذلك التفريق بين رمي زوجته ولهذا القذف اذا لو قذف لو قذف من لا يتصور منهم الزنا عاد عزب حتى بالزنا الان القذف بالزنا يحد الى قذف من يتصور منه الزنا بان قال لشخص يا زاني يا لوطي يحد اما لو قذف من لا يتصور منه الزنا فانه يعزر لو قذف اهل بلد وقف على البلد وقال انتم يا اهل البلد كلكم زناة كلكم كذا وكذا يقال ما هذا مجنون هذا يعزر. نعم لان هذا لا يقدح في اعراضهم وانما هو الذي يتضرر بنقص عقله رحمه الله وكذلك التفريق بين رمي زوجته بالزنا اذا لم يقم اربعة يقم اذا لم يقم اربعة شهداء انه يندفع عنه الحد او التعزير يدفع انه يدفع عنه الحج يعني اقامته لاربعة شهور تدفع الحد انه يدفع عنه الحج او التعزير لعانه هم وكذلك التفريق بين رمي زوجته بالزنا اذا لم يقم اربعة شهداء انه يدفع عنه الحد او التعزير ليعانه يدفع عنه الحد والتعسير لان قال رحمه الله لان ذلك دعوة مشوبة باقرار على نفسه لكون الضرر الاكبر عائدا عليه وبين رمي غيرها فلا ينفع فيه اللعان هذا ايضا تفريق بين رمي الزوجة في الزنا وبين رمي غيرها. اذا رمى غير زوجته بالزينة بها قال لامرأة يا زانية ونحو ذلك يقال البينة او حد في ظهرك ولا ريعان واللي عام انما يكون في حق الزوجة واللعان هو ايمان شهادات وايمان شهادات وايمان نعم. ايمان مؤكدة مقرونة بلعن او غضب. يعني اللعان هو ان يرمي الزوج زوجته بالزنا ان يرمي الزوج زوجته بالزنا شهادات مؤكدات في ايمان مقرونة بلعن او غضب هذا هو تأليف اللعن شهادات مؤكدات بايمان مقرونة بلعن او غضب وذلك ان الزوج اذا رمى زوجته بالزنا في ان قال انت زانية او رأيت في تزنيد فاما ان تقر واما ان تنكر فان اقرت اقيم علي الحد باقرارها عليها الحد او التعزير باقرارها وان انكرت وقالت انت كاذب فحينئذ يقال للزوج البينة او حد في ظهرك يعني اما ان تأتي ببينة على ما ادعيت عليها او نقيم عليك حد القذف ثمانون جلدة فهمتم فاذا لم يأتي ببينة اذا لم يأتي ببينة واراد ان يدرأ عن نفسه الحد حينئذ يلاعب هذا هو الفرق بين الزوج وبين وبين غيره. غير الزوج اذا اذا رمى المرأة بالزينة قال يا زانية نقول البينة او حد في ظهرك الزوج اذا قال لامرأتي يا زانية وانكرت يقال البينة او حج في ظهرك ولك ان تدرأ العقوبة باللعان ولك ان تذرع العقوبة باللئان وحينئذ يلاعب وذلك بان يقول اربع مرات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه لقد زنت زوجتي هذه وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين يقولها في الخامسة ثم تقول هي اربع مرات لقد كذب فيما رماني به من الزنا وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين واضح اذا اللي عام اذا اذا لم يأتي الزوج ببينة على من دعاه يحلف او نعم يقول يقول اربع مرات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير اليها او يسميها باسمها ثم يقول في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان الكاذبين ثم هي يوجه الحاكم اليها. فتقول اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. وتقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ان كان من الصادقين قال اهل العلم قال اهل العلم رحمهم الله وينبغي الامام وينبغي للحاكم عون نائبه ان يضع يده على فم زوج عند الخامسة ويقول له اتق الله فانها الموجبة اذا اراد ان يقول الخامسة يضع يده على فمه ويقول اتق الله فانها الموجبة اذا تم اللعان بين الزوجين ترتب عليه احكام منها اولا التفريق المؤبد ومنها ايضا انها لا تحل له الى يوم القيامة حتى لو اكذب نفسه فيما بعد لو جاء وقالت اكذبت قد كذبت عليها فانه يفرق بينهما واضح؟ ومن الاحكام ايضا انتفاء الولد اذا نفاه الولد اذا نفاه والرابع سقوط الحد او التعزير اذا اللعان اذا تم بين الزوجين ترتب عليه احكام اربعة الحكم الاول التفريق بينهما الحكم الثاني التحريم المؤبد والحكم الثالث انتفاء الولد اذا نفاه والحكم الرابع سقوط الحد او التعزير وقد يقول اللعان من جانب الزوج دون الزوجة قد يلاعن الزوج دون الزوجة كما لو اتت بولد فقال الزوج في زوجته انا لا اتهمك بالزنا لكن هذا الولد ليس مني ابرأ الى الله ان اتهمك بزنا لكن هذا الولد ليس مني فحينئذ يلاعب على نفي الولد سيكون اللعان حينئذ من الزوج دون دون الزوجة الزوجات طيب اذا قال قائل لماذا سمي لعانا مع ان فيه لعنا وغضبا نعلن الزوج وغضبا الزوجة فلماذا لماذا ماق الباب اللعان والغضب؟ او باب الغضب فيقال ان سبب تسمية بباب النعال يرجع الى اسباب. اولا من باب التغريب من باب الترغيب كما يقال القمران بالشمس والقمر العمران لابي بكر وعمر ثانيا مراعاة لجانب الزوج مراعاة لجانب الزوج لان لعانه اسبق ومراعاة لجانب الزوج ايضا لانه في الغالب لا يرمي زوجته بالزنا الا وهو صادق ورابعا ان لعام الزوج قد ينفك عن لعان الزوجة وقد يكون اللعان من جانب الزوج وحده هذه اربعة اسباب اربعة اسباب بتسميته لعانا ولم يقل لعانا وغضبا السبب الاول التغريب السبب الثاني قوة جانب الزوج والسبب الثالث ايضا ان الزوج هو المتقدم والسبب الرابع ان ان اللعان قد يكون من جانب الزوج فقط جانب الزوج فقط دون الزوجة فاذا قال قائل ما هي الحكمة من كون اللعن في جانب الزوج والغضب في جانب الزوجة على الحكمة والله اعلم ان الزوج لا يمكن ان يرمي زوجته بالزنا الا هو صادق لان رميه اياها بالزنا تدنيس لفراشه تدريس لفراشه وهذا من اعظم الامور على النفوس واما الزوجة فكان الغضب في جانبها لانها اعلم بحقيقة الامر. هي تعلم اليزاني او لا فريدة كانت تعلم ذلك وكتمت الامر مع علمها به استحقت الغضب لان من علم الحق وكتمه يستحق الغضب كاليهود المغضوب عليهم لانهم علموا الحق ولم يعملوا ظهرت الحكمة اذا نقول انما كان اللعن في جانب الزوج لان الزوج اقرب الى الحقيقة من الزوجة ووجه ذلك انه لا يمكن ان يرمي زوجته بالزنا الا وهو صادق الا وهو صادق واما الغضب فكان في جانب الزوجة. لان الزوجة اعلم بحقيقة الامن من الزوج لانه اذا كانت تعلم حقيقة الامر وانها زانية ومع ذلك كتمت وقد علمت الحق وكتمت وكل من علم الحق وكتمه يستحق الغضب لان فيه شبها ممن من اليهود بس هذا فيه غضب اللعن غضبه زيادة هذا موقع الموقع لكل النساء يعني بعض النساء تلعن وبعض النساء ما عندها الا اذا اذا فسرنا اللعن ليس اللعن هذا اللعن بمعنى السب والشتم لعنه يعني سبه وشتمه وليس لعنه ان يقال لعنك الله هذا امر الى الله الله اعلم بحالهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما الله اعلم ايكم الصادق نحن في في الدنيا نحكم بالظاهر والسرائر علمها عند الله. قد يكون قد تكون الزوجة الصادقة وقد يكون الزوج صادقا الغضب الغضب ولهذا قلنا انه في جانب الزوجة لان لان الغضب لعن وزيادة وغضب الله عليهم ولعنهم وكان الغضب سببا كلهم الزوج يقول اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه اربع مرات وفي الخامسة يقول اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه وان لعنة الله وهي تقول في الخامسة وان غضب الله كلهم كلهم يقولون خمس مرات والخامسة والخامسة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله من الفروق الصحيحة التفريق بين الذبائح والصيود بتوسيع طرق حلها لعدم القدرة عليها ولهذا حلت باصابها باصابتها في اي موضع من بدنها وبصيدها بالطيور والكلاب والفهود المعلمة بشروطها واعتبر هذا المعنى واعتبر واعتبر واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الاهلية اذا نفرت وصارت كالوحشية صار لها حكمها وعكسها الوحشية اذا كانت مقدورا عليها لم تحل لم تحل الا بالذبح في محل في محل الذبح كالاهلية. رعاية للقدرة وعدمها. والله اعلم يقول مفروق الصحيح التفريق بين الذبائح والصيود الى اخره الاصل في جميع الحيوانات من غير حيوانات البحر الاصل انه تجب تذكيتها كل الحيوانات التي اباح الله عز وجل الاصل انها تذكى هذا هو الاصل ولهذا نعرف الذكاة لانها ذبح او نحر الحيوان المأكول المقدور عليه فكل حيوان قدر عليه تجب تذكيته فمثلا الحمام من الطيور ولا لأ الارنب من من الصيود الحمام صيد الارنب صيد فالانسان معه ارنب اراد ان يأكله يأتي مثلا بندقية ويرميه لا يجب ان يجب ان يذكيها الحمامة يجب ان نذكيها. اذا كل حيوان مقدور عليه من غير حيوانات البحر فانها تجب تذكيته لكن الشارع رخص في بعض الحيوانات غير التي لا يقدر عليها من الصيود ونحوها قال بتوسيع طرق حلها لعدم القدرة عليها. وهذا يفهم منه ان كل حيوان قدر عليه فتجب تذكيته ولذلك لو رمى ظبيا غزالا ثم ادركه وفي حياة ما يقول دعه دعه يموت او يرفس حتى يموت. بل يجب ان يزكيه قال ولهذا حلت باصابتها في اي موضع من بدنها وبصيدها بالطيور الصيد يحل باصابته باي موضع لو رميت الصيد اصبته برأسه في جوفه في قدمه ومات يحيي ايضا طريق ثان بصيدها بالطيور والكلاب الطيور كالصقر والكلاب والفهود المعلمة لابد ان يكون الالة اذا كانت من الحيوان ان تكون معلمة لان الة الصيد نوعان حالة من السهام والبنادق ونحويها فهذه واضحة فلو رمى مثلا صيدا في سهم او ببندقية اصابه فانه يحل النوع الثاني من الة الحيوان من الطيور والكلاب والفهود الطيور بذل الصقر والكلاب والفهود بشرط ان تكون معلمة يقول معلم ولهذا قال بشروطها وكيف نعرف انها معلمة قال الفقهاء رحمهم الله الكلب المعلم يعرف تعليم الكلب ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل ويعرف تعليم كلب ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل فماذا يقع الكلب؟ انطلق الكلاب عندهم لا هو يسمونه اسماء انطلق انطلق وينزجر الى زجر يقول قف يقف واذا امسك لم يأكل لانه اذا امسك واكل فمعناه انه صاد لنفسه ولم يصد لصاحبه هذا التعريف في الكلاب اما الصقر وقالوا ان ينزجر اذا زجر ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر ولم يقولوا اذا امسك لا يأكل قالوا لان من عادة الصقر انه يأكل من فريسته يشفي غليله لابد يأكل ولو شيء يسير اذا هنا فرق بين الكلب وبين الصقر حتى الكلب ايضا قالوا لو اكل نظرنا ان كان جائعا قد جوعه صاحبه فلا يظر هذا لا يضر لكن في الغالب ان الذي يأكل هو السطر يقول واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الاهلية اذا نفرت وصارت كالوحشية صار لها حكمها الدجاج الان الدجاج انس انسي ولا وحشي؟ اهلي ولا وحشي؟ اهلي لو نفر الدجاجة البقرة او هذا ايضا ارسال هذه الاسترالية احيانا ما تمسك تنفر لا حقولهم في الشوارع. ماذا يصنعون؟ نقول اذا عجزوا عن الامساك بها يرمونها في اي موضع من بدنها وتحل ولذلك لما ندب بعير من القوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه ولحقه الصحابة واصابوه في مواضع من بدنه قال عليه الصلاة والسلام ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش كما ند منه فاصنعوا بي هكذا لو فرض من البعير هاج انطلق عجز ما ما يستطيع حتى بالسيارات يمكن ما تستطيع ان تحجزها فاذا رمي بالمسدس في اي موضع حينئذ يحل طيب هل يشترط انهار الدم فيما يصاب؟ نعم لابد كما يقتل بثقله لا يحين لحق صيدا وضربه بخشبة على رأسه وسقط ومات هذا لا يحل لابد من من خروج دم ومنهار دم ولذلك اول ما ظهرت البنادق البندقية هذي اول ما ظهرت حصل اختلاف بين العلماء كانوا في السابق يرمون بالسهم والسهم يا خي يخزق ويدخل في الجوف البندقية اول ما ظهرت وكانت يعني بنادق الرصاص ليس الرصاص الموجود الان اختلفوا فيها فبعضهم قال انه لا يحل ما بها لا يحل مقصيدة بالبندقية وبعضهم قال بل يحل ثم اتفقوا بعد ذلك بل اجمعوا على حل ما صيد بالبندق قال الشيخ الفاسي المالكي رحمه الله وما ببندق الرصاص صيدا جواز حله قد استفيد افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع على فتواهم ثم اجمعوا العلماء على ذلك يقول وعكسها الوحشية اذا كانت مقطور عليها شف ذكرناها الوحشية يعني لو قدر على غزال الغزال اشترى غزالا يقول الغزال هذا اصله وحشي ولا انسي ولا اهلي هل يقول برميه بسهم في البيت او اطلق عليه بندقية لا يجب ان يذكيه ولهذا قال اذا كانت مقتولة عليها لن تحل الا بالذبح في محل الذبح كالاهلية رعاية للقدرة وعدمها. اذا كل حيوان مقدور عليه فتجب تذكيته كل حيوان مقدور العريفة تجب تذكيته اما غير المقدور عليه فانه يحل باصابته في اي موضع منه بدنه سواء كان اهليا ام وحشيا اذا كان غادي مقدور عليه يعني هنا يعتبر المآل في مسألة التوحش بخلاف هذا يريد يريد يزكي هذا. والاخير يجي يصيد في باب في باب ما الذي يعتبر صيدا؟ هذا ما يعتبر صيد ابوك ليس كلامه على الصيد يعني حتى الوحشي حتى الاهلي اذا توحش ما يسمى صيدا يعني مثلا مثلا بقرة توحشت نقول البقرة هذه الصيد لا غير مقدور عليها فتحل باصابتها في اي موضع لكن هذا لا ينقلها لا ينقلها من كونها اهلية الى كونها وحشية صيدا هل يقاس عليه يا شيخنا في لا لا الحكم ورد في الحمار واختلف العلماء رحمهم الله ظاهر قوله يقطع صلاة المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل المرأة والحمار والكلب اسود الحمار. هل هنا للعموم اولي العهد العموم دخل فيه الحمار الاهلي والوحشي وقيل ان العهد الحمار المعهود لانه ما عهد ان الحمار الوحشي يقطع بين يديه الصف اذا كان فيه رمق في حياته يجب ذكه