المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله القاعدة الخامسة والثلاثون في القرآن عدة ايات فيها الحث على اعلى المصلحتين وتقديم اهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته ارجح من مصلحته وهذه قاعدة جديدة نبه الله عليها في ايات كثيرة فمن الاول المفاضلة بين الاعمال وتقديم الاعلى منها كقوله تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل وكقوله اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله وكقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله ومن الثاني قوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنة اكبر من القتل يبين تعالى ان ما نقمه الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام انه وان كان مفسدة فما انتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر والكفر بالله وبالمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله من الختم وقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم ان تطأهم. الايات فكفى الله عن القتال في المسجد الحرام مع وجود المقتضي من الكفار خوف خوف المفسدة المترتبة على ذلك من اصابة المؤمنين والمؤمنات من معرة الجيش ومضرته. وكذلك جميع ما جرى في الحديبية من هذا الباب من التزام تلك الشروط. التي ظاهرها ظرر على المسلمين ولكنها صارت هي عين المصلحة. ومن هذا امره بكف الايدي قبل ان يهاجر الرسول الى المدينة. لان الامر بالقتال في ذلك الوقت اعظم ضررا من الصبر والاخلاد الى السكينة ولعل من هذا مفهوم قوله فذكر ان نفعت الذكرى يعني فان ضرت فترك التذكير الموجب الموجب الضرر الكثير هو المتعين والايات في هذا النوع كثيرة جدا. ومن الثالث قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع الناس واثمهما اكبر من نفعهما. هذا كالتعديل العام ان كلما كانت مضرته واثمه اكبر من نفعه فان ومن حكمته لابد ان يمنع منه عباده ويحرمه عليهم وهذا الاصل العظيم كما انه ثابت شرعا فانه هو المعقول بين الناس المفطورين على استحسانه والعمل به في الامور الدينية والدنيوية. والله اعلم