﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:29.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية

2
00:00:29.300 --> 00:01:04.450
تقدم مجالس الفقه برنامج حواري يناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه  مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:01:04.550 --> 00:01:29.200
حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم. نتدارس فيه شيئا من المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها. يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان

4
00:01:29.250 --> 00:01:45.900
استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية ورئيس مجلس ادارة الجمعية الفقهية السعودية فباسمي وباسم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين

5
00:01:45.950 --> 00:02:06.600
احسن الله اليكم. شيخنا في هذه الحلقة اه سنتذاكر شيئا من المسائل والاحكام اه المتعلقة بالصيد وقبل الدخول في شيء من احكام هذا الباب اه بودي لو بينتم لنا شيخنا ما المراد اه بالصيد؟ وما حكمه؟ الحمد لله رب العالمين

6
00:02:06.600 --> 00:02:24.200
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى اثره الى يوم الدين. الصيد يعقد له الفقهاء بابا او كتابا في كتبهم

7
00:02:24.300 --> 00:02:50.350
نظرا لاهمية مسائله واحكامه. والصيد مصدر صاد. يصيد صيدا فهو صائد. والصيد يعني اه اقتناص اقتناص الصيد وتعريفه اصطلاحا اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه اقتناص حيوان لابد ان يكون الحيوان حلالا

8
00:02:50.400 --> 00:03:12.250
ان كان حراما لم يسمى صيدا متوحش طبعا يعني في اصل خلقته انه يكون متوحشا اما لو كان مستأنسا او اهليا فلا يعتبر صيدا غير مقدور عليه وهذا ايضا قيد في التعريف. فان كان مقدورا عليه لم يعتبر صيدا

9
00:03:12.400 --> 00:03:30.900
والاصل في الصيد الاباحة وهذا بالاجماع كما قال الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. فالاصل في الصيد انه مباح لكن قد يقترن به ما ينقله من الاباحة الى الكراهة كما لو

10
00:03:31.000 --> 00:03:52.450
اه صاد لاجل اللهو واللعب فهذا يكره لانه عبث وتظييع للوقت ايضا ذكر اهل العلم انه يكره كثرة الاشتغال بالصيد وذلك لانه يلهي القلب عن طاعة الله عز وجل ويقولون ان

11
00:03:52.750 --> 00:04:10.050
المشتغلة بالصيد يحصل له شيء من الوله والفتنة وعلى ذلك يحمل الحديث من تتبع الصيد غفل الذي اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي من تتبع الصيد غفل لانه يصبح عنده وله وتعلق واشتغال

12
00:04:10.100 --> 00:04:25.300
يصده ذلك عن كثير من الطاعات صدوه عن تلاوة القرآن ويصده عن آآ آآ ان ان يغتنم وقته في امور نافعة لكن لو كان الانسان لا يكثر منه انما يصيد

13
00:04:25.450 --> 00:04:47.550
صيدا آآ لحاجته فلا بأس بذلك واسماعيل عليه الصلاة والسلام كان يصيد وفي القصة التي في الصحيحين لما اتاه ابوه ابراهيم وسأل عنه زوجته قالت ذهبا يصيد فقال اذا جاء زوجك فاقرئيه مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه

14
00:04:47.600 --> 00:05:05.200
انه رأى ان هذه المرأة كثيرة التضجر والتسخط والتشكي ارى انها ليست مناسبة ابنه فلما اتى اسماعيل قال كانه اتاكم احدا فقالت نعم اتانا الشيخون على صفة كذا وكذا قال هل اوصاك بشيء

15
00:05:05.350 --> 00:05:22.650
قالت نعم يقول اقرئي زوجك مني السلام. وقولي له يغير عتبة بابه قال ذاك ابي وامرني بفراقك. يعني فهم هذه العبارة ان المقصود ان يفارقها. ثمان ابراهيم اتى بعد مدة من من

16
00:05:22.650 --> 00:05:39.750
الدهر قد تزوج اسماعيل بامرأة اخرى. فلما اتى ابراهيم سأل لم يجد اسماعيل. قالت ذهب يصيد لاحظ ان كان يشتغل بالصيد. نعم فسأل عن عيشهم وعن حالهم فحمدت الله واثنت عليه كثيرا

17
00:05:40.000 --> 00:05:56.350
نحن بخير وبنعمة مع ان الحال هي الحال. لكن انظر كيف ان هذه المرأة كانت شكورا اذا سر بها ابراهيم عليه الصلاة والسلام وقال اذا جاء زوجك فاقرئيه مني السلام وقولي له يثبت عتبة بابه

18
00:05:56.700 --> 00:06:13.650
فلما اتى ابراهيم بدرته هي لاحظ الفرق بين المرة الاولى والثانية هي التي بادرته اتانا شيخ كبير على صفة كذا وكذا ويقول اقرئي زوجك مني السلام وقولي له ثبت عتبة بابه. وقال ذاك ابي وقد امرني ان استمر معك

19
00:06:13.750 --> 00:06:25.900
احسن الله اليكم شيخنا ذكرتم ان الصيد قد يكون لحاجة آآ هل هذا ضابط في الجواز؟ بمعنى لو ان رجل يجد ما يأكل لكن اراد ان يأكل من هل يباح له هذا

20
00:06:26.000 --> 00:06:47.800
نعم يباح له الاصل في هذا الحل والاباحة ولكن كما ذكرنا آآ لا يصيد آآ عبثا بعض الناس يصيد صيدا ويرميه ها لا يأكله نعم لاجل عبث فهذا هو هو الذي ذكر اهل العلم انه آآ مكروه او انه يصبح شغله الشاغل

21
00:06:48.050 --> 00:07:04.450
تصبحي يعني يأخذ جل وقته. الشاهد من القصة السابقة ان ان اسماعيل عليه الصلاة والسلام كان منشغلا بالصيد والانبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يأكلون من كسب ايديهم هذا يدل على ان الاصل في الصعيد الحل والاباحة لكن اذا اذا

22
00:07:04.550 --> 00:07:30.150
كان فيه يصيد لاجل عبث واللهو يكون مكروها وربما ايضا يكون الصيد محرما كما لو كان فيه ظلم لاناس او تعدي على زرع وحرث فانه يحرم في هذه الحال على هذا نخلص الى ان الصيد من حيث الاصل مباح لكن قد آآ تقترن به سلوكيات تنقله للكراهة او آآ للتحريم آآ احسن الله

23
00:07:30.150 --> 00:07:48.800
وهل يمكن ان يقال من السلوكيات التي تنقله الى المحظور؟ ان يصيد الانسان اكثر من حاجته بعض الناس يذهب الى الصيد فيصيد حاجته وزيادة هنا ينظر اذا كان هذا الذي يصيده سوف ينتفع به يبقى على الاصل وهو الحلم. نعم. لكن اذا كان لن ينتفع به وانما سيرمى

24
00:07:49.000 --> 00:08:05.850
هذا هو الذي قد يدخل في اضاعة المال وفي العبث وتظييع الوقت نعم احسن الله اليكم آآ شيخنا الفقهاء يذكرون مسألة آآ افضل الكسب الحلال. ويذكر بعضهم ان الصيد من هذا القبيل. فما رأيكم الشرع في هذه المسألة

25
00:08:05.900 --> 00:08:27.350
هذا قال به بعض الفقهاء هذا هو المنصوص عليه مذهب الحنابلة قالوا ان الصيد هو افضل مأكول لانه كسب حلال لا شبهة فيه وهذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم ما افضل المكاسب؟ فمنهم من قال الصيد كما اشرت الى هذا وان هذا هو المشهور من عند الحنابلة ومنهم من قال

26
00:08:27.350 --> 00:08:45.550
ان افضل المكاسب الزراعة قال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة

27
00:08:45.700 --> 00:09:01.850
متفق عليه وقالوا لان الزراعة حلال محض لا شبهة فيها هي بعيدة عن الشبهة. وقال بعض اهل العلم ان الافضل التجارة لانها من عمل اليد قال بعضهم ان عمل اليد عموما هو افضل المكاسب

28
00:09:01.900 --> 00:09:15.800
قال به بعض المالكية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان يأكل من عمل يده. وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. اخرجه البخاري في صحيحه

29
00:09:16.000 --> 00:09:33.850
والاقرب والله اعلم ان يقال ان افضل المكاسب يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال لانه لا يمكن ظبط ذلك بقاعدة تصلح لجميع الناس. وربما كان الافضل لدى شخص هو المفظول لدى غيره. والعكس صحيح

30
00:09:34.250 --> 00:09:49.300
فهذا يختلف اذا من شخص لاخر فقد يكون الانسب لهذا الانسان مثلا الزراعة. نعم. قد يكون الانسب لهذا التجارة. قد يكون الانسب لهذا الصيد. قد ويختلف اختلاف الاشخاص وباختلاف الاحوال

31
00:09:49.350 --> 00:10:08.700
وعلى ذلك عندما ننظر مكاسب الانبياء عليهم الصلاة والسلام نجد ان احوالهم مختلفة لا نجد منهم من كان نجارا مثل زكريا نجد من كان يصيد مثل إسماعيل آآ جميعهم رعوا الغنم أيضا ما من نبي إلا رعى الغنم فنجد أن أحواله مختلفة ولهذا فالأقرب

32
00:10:08.700 --> 00:10:31.150
والله اعلم ان يقال في هذا اه ان ان افضل المكاسب يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال. لكن بكل حال ينبغي للمسلم ان يحرص على آآ ان ان يتكسب وآآ الا يعتمد على سؤال الناس. ولهذا لما سئل الامام احمد عن قوم لا يعملون ويقولون نحن متوكلون. قال

33
00:10:31.150 --> 00:10:50.250
هؤلاء مبتدعة يعني بعض الناس ربما يترك العمل ويتخذ سؤال الناس حرفة ويشحذ الناس وهذا اذا كان على سبيل التكثر فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل من سأل الناس اموالهم تكثرا

34
00:10:50.250 --> 00:11:12.950
انما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر. وقال والذي نفسي بيده يعني اخذ احدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من ان آآ يسأل الناس اعطوه او منعوه ينبغي ان يكون هذا المبدأ لدى المسلم وان يحرص على العمل وعلى التكسب وان تكون يده آآ اليد العليا المعطية

35
00:11:13.000 --> 00:11:29.750
وليست اليد السفلى الاخرة وان يحرص المسلم ويجعل هذا مبدأ له في حياته على الا يسأل الناس شيئا وقد بايع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الا يسألوا الناس شيئا

36
00:11:29.800 --> 00:11:53.200
حتى ان احدهم يكون على الراحلة يسقط صوته فينزل ويأخذ صوته من على الارض ولا يطلب من احد ان يناوله اياه. لا هذا يربي معاني العزة لدى المسلم على على اذا ينبغي ان ان يبحث الانسان عن العمل المناسب وان يبتعد عن سؤال الناس امواله

37
00:11:53.400 --> 00:12:13.400
احسن الله اليكم وشكر الله لكم. اه شيخنا يعني كثيرا ما تذكرون فائدة مهمة للمسلم عموما ولطالب العلم بوجه خصوص وهي معرفة الاصل في الباب وان هذا معين على يعني معرفة احكام هذا الباب الذي يتم دراسته او النظر في احكامه. فاذا ما اردنا ان نعرف اه

38
00:12:13.400 --> 00:12:36.150
الاصل في الصيد يعني الذي تم صيده هل هو الحل حتى يتيقن التحريم؟ او ان الاصل في مصيد انه محرم حتى يتيقن الحل؟ اه الاصل في الصيد التحريم حتى يتيقن الحل. ومثل ذلك ما ذكرنا بحلقة سابقة في اللحوم

39
00:12:36.200 --> 00:12:52.650
والذبائح الاصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل. والاصل في الاوضاع التحريم هذه الابواب الاصل فيها التحريم. وان كان معظم معظم ابواب الفقه الاصل فيها الحل. لكن هذه الابواب بخصوصها اه الاصل فيها التحريم. فاذا

40
00:12:52.650 --> 00:13:05.450
الصيد الاصل فيه التحريم حتى يتيقن الحل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام اذا رميت سهمك فاذكر اسم الله. فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت

41
00:13:05.500 --> 00:13:23.400
وان وجدته هذا موضع الشاهد. نعم. ان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل انك لا تدري الماء قتله او سهمك. يعني اذا وجدت الصيد في الماء. هنا نرجع للاصل لو كان الاصل الحل قال النبي عليه الصلاة والسلام كل

42
00:13:23.450 --> 00:13:40.600
لكن قال لا تأكل لانك لا تدري الماقة له او سهمك وهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على ان انه في الصيد لا بد من اه ان يتيقن الحل واذا شك هل هذا الشيء مباح ام لا فالاصل اه عدم الحل

43
00:13:40.600 --> 00:14:00.600
في هذا اه الباب لان الصيد يشبه اه الذكاة من بعض الوجوه. ونحن ذكرنا في الذكاء ان الاصل فيها اه المنع الا ما دل حتى يتيقن الحل والاباحة. وهكذا ايضا الذبائح. فلاحظ الترابط بين هذه الابواب الذكاة واللحوم والذبائح

44
00:14:00.600 --> 00:14:20.600
والصيد هذه الاصل فيها المنع والتحريم حتى يتيقن الحل. احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا ونحن في هذا برنامج مجالس الفقه مع شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. نتدارس شيئا من المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة التي

45
00:14:20.600 --> 00:14:39.550
يكثر السؤال عنها وحديثنا في هذه الحلقة لا يزال في اه المسائل والاحكام المتعلقة بالصيد. اه ايضا شيخنا مما يتعلق بهذا الباب هذا الصيد حلال مطلقا او هناك شروط لابد من توافرها لان يكون هذا الصيد الذي قد صيد آآ حلالا

46
00:14:39.600 --> 00:14:59.400
هناك شروط لا بد من تحققها يحل الصيد فان اختل واحد منها لم يبح وابرز هذه الشروط اولا آآ كون الصائد آآ اهلا للذكاة يعني لابد آآ ان يكون الصائد اهلا للذكاة حال ارسال الالة

47
00:14:59.450 --> 00:15:19.250
يكون من اهل الذكاة بان يكون مميزا عاقلا مسلما كان او كتابيا لان الصائد بمنزلة المذكي. والشرط الثاني الالة التي يصاد بها وهي آآ على نوعين اه ان تكون بمحدد يجرح به

48
00:15:19.300 --> 00:15:40.450
السلاح الناري مثلا السيف والسهم كل ما يحصل به انهار الدم. هم. او تكون اه الالة بالجارحة المعلقة كالكلب والفهد الصقر ونحو ذلك والشرط الثالث قصد الفعل وهو ان يرسل الالة لقصد الصيد

49
00:15:40.650 --> 00:15:58.850
لو انه سمى وارسلها لا لقصد الصيد او استرسلت استرسل الجارح بنفسه يعني كلب المعلم مثلا استرسل بنفسه او الصقر استرسل بنفسه فقتل صيدا لم يحل اذا ان يرسل الالة قاصدا الصيد

50
00:15:58.900 --> 00:16:11.650
ولو انه اطلق بندقيته في الهواء ووافق انه قتل حمامة مثلا لم يباح لانه لم يقصد الصين لابد من قصد الفعل اذا القصد فيه كلا الالتين في الجارحة او حتى في المحدد نعم

51
00:16:11.650 --> 00:16:34.250
لابد من ذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. فارسال الجارح بمثابة الذبح ولهذا فلابد فيه من القصد الشرط الرابع التسمية ان يقول بسم الله عند ارسال الجارحة او عند الرمي بالسلاح

52
00:16:34.350 --> 00:16:46.600
قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عدي بن حاتم وبالمناسبة عدي بن حاتم صحابي متخصص الصيد

53
00:16:46.800 --> 00:17:07.250
ولذلك معظم احاديث الصيد يرويها هذا الصحابي تجد ان يعني بعض الصحابة له اهتمام بجانب معين عديه مثلا بالصيد. حذيفة بن اليمان باحاديث الفتن جابر بن عبد الله بالحج وتجد بعض الصحابة لهم اهتمام باحاديث يعني في ابواب معينة. عدي بن حاتم كان رجلا يحب الصيد

54
00:17:07.250 --> 00:17:29.000
لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة اسئلة كان مما سأله قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة يمسكنا علي واذكر اسم الله عليه قال عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. متفق عليه. هذه الشروط الاربعة اذا تحققت حل

55
00:17:29.000 --> 00:17:51.650
احسن الله اليكم وشكر الله لكم. اه ايضا شيخنا يعني بالمناسبة ذكرته قبل قليل انواع الالة التي يصاد بها وذكرتم من ذلك الجارحة او الجوارح وهذا يقودنا الى مسألة وهي حكم اه الصيد من خلال هذه الحيوانات المعلمة اه كالجوارح كالكلب والفهد والصقر ونحوها

56
00:17:51.750 --> 00:18:09.100
الصيد بهذه الجوارح اذا كانت هذه الجوارح معلمة يباح اكل ما قتلته وذلك ان بعض الحيوانات التي يصاد بها تقبل التعليم ويعني سبحان الله هذه الحيوانات جعل الله تعالى فيها خاصية

57
00:18:09.300 --> 00:18:37.450
قبول التعليم فاذا قبلت التعليم اصبح صيدها حلالا وهذا يدل على شرف العلم لان الصيد الجوارح المعلمة حلال والصيد الجوارح غير المعلمة حرام فاذا كانت الحيوانات تشره بالعلم فكيف ببني ادم؟ الله اكبر. وهذا الوجه ذكره هو الامام ابن القيم رحمه الله. لما عقد مفاضلة بين العلم والمال وذكر ان العلم افظل من المال

58
00:18:37.950 --> 00:18:54.950
من اكثر من مئة وخمسين وجها وذكر هذا الوجه وهو ان آآ يعني حتى الكلاب وآآ الجوارح تشرف بالعلم فما بالك ببني ادم سيد الكلاب المعلمة حلال صيد الكلاب غير معلمة حرام

59
00:18:55.050 --> 00:19:17.150
اذا كانت الكلاب تشرب بالعلم ما بالك ببني ادم؟ فاذا هذه الحيوانات اذا علمت فانه يباح ما تصيد به كالكلب مثلا والفهد البازي والصقر والعقاب والشاهين. هذه كلها تقبل التعليم. لكن الكلب

60
00:19:17.200 --> 00:19:35.850
اه وقع الخلاف في الكلب الاسود. الكلب غير الاسود هذا يباح اه صيده. يباح صيده مطلقا. لكن الكلب اه الاسود هذا اختلف الفقهاء بحكم الصيد به فقال بعضهم ان الصيد به محرم

61
00:19:35.900 --> 00:19:55.900
وهذا هو المذهب عند الحنابلة. واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالاسود البهيم

62
00:19:55.900 --> 00:20:20.800
النقطتين فانه شيطان اه اخرجه مسلم. فدل هذا على تحريم صيده والقول الثاني ان الصيد بالكلب الاسود انه مباح يبقى على الاصل وهو الاباحة هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية واستدلوا بعموم النصوص ومنها قول الله عز وجل وما علمت من الجوارح مكلبين

63
00:20:20.800 --> 00:20:34.750
قالوا هذه عامة في جميع الكلاب. والاقرب والله اعلم هو القول الاول وهو ما ذهب اليه فقهاء الحنابلة هو تحريم صيد الكلب الاسود آآ الا ان ادركه وهو حي وزكاه

64
00:20:34.800 --> 00:20:54.150
لان الامر بقتله لان الامر بقتل الكلب الاسود يستدعي المبادرة باتلافه والتنفير منه واستعماله  فيه ابقاء له وتقريبه هذا ينافي المقصود من قتله وقد كان قتادة يكره صيد الكلب الاسود ويقول

65
00:20:54.200 --> 00:21:15.450
امر بقتله فكيف يؤكل صيده ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الكلب الاسود بانه شيطان بانه شيطان معنى الشيطان يعني هو ليس المقصود انه يكون من الجن انما المقصود انه يكون اكثر الكلاب تمردا وعتوا

66
00:21:15.550 --> 00:21:33.800
لهذا قال الامام ابن تيمية رحمه الله قال الكلب الاسود شيطان كلاب والجن تتصور بصورته كثيرا كذلك بصورة القط الاسود لان السواد اجمع للقوى الشيطانية من غيره. وفيه قوة الحرارة ولذلك تجد الناس من قديم الزمان يستوحشون

67
00:21:33.800 --> 00:21:53.800
الحيوان الاسود سوادا خالصا. نعم. صحيح. من الكلاب والقطط وغيرها. لانه كثيرا ما تتصور به الجن. على هذا فالاقرب والله اعلم ان الصيد بالكلب الاصل فيه الحل والاباحة. لكن استثنى من ذلك الكلب آآ الاسود. فالكلب الاسود آآ آآ لا يحل

68
00:21:53.800 --> 00:22:16.600
الصيد به على القول الراجح. جميل. احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا. اه هنا قيد ذكرتموه قبل قليل اكثر من مرة الجوارح المعلمة اه المعلمة التي تقبل التعليم اه هذا يقودنا لسؤال اه ما ضابط التعليم بهذه الجوارح كالكلب والفهد والصقر. حتى نعتبر هذا الجارح او هذه الجارحة معلمة

69
00:22:16.600 --> 00:22:35.050
او غير معلمة. نعم هذا يختلف باختلاف الحيوان الذي يوصد به. فابرزها الكلب الكلب يكون تعليمه بثلاثة امور الامر الاول انه اذا ارسل للصيد استرسل الامر الثاني انه اذا زجر انزجر

70
00:22:35.100 --> 00:22:49.400
زجر عن الاكل او نحوه انزج الامر الثالث انه اذا امسك لم يأكل اذا يكون تعليم الكلب بهذه الامور الثلاثة اذا وصل للصيد استرسل. اذا زجر عن الاكل ونحوه انزجر

71
00:22:49.450 --> 00:23:05.850
اذا امسك لم يأكل لا بد من هذه الامور الثلاثة لكي نعتبر هذا الكلب معلما اه هل هذا هل هل هذه الامور الثلاثة ايضا مطلوبة في الفهد اه من الفقهاء من قال انها مطلوبة في في الفهد كالكلب

72
00:23:05.950 --> 00:23:21.050
لكن قال الموفق ابن قدامة رحمه الله اه قال لا احسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب ان الذي يجيب صاحبه اذا دعاه وينزجر اذا زجره اه هو الكلب واما الفاهم

73
00:23:21.100 --> 00:23:38.950
انه لا يكاد يجيب داعيا. وان عد متعلما يكون التعليم في حقه بترك الاكل خاصة او بما يعده اهل العرف معلما وهذا هو الاقرب والله اعلم الفهد ليس كالكلب الكلب يعني اكثر فهما وتعلما من الفهم

74
00:23:39.000 --> 00:23:57.250
الفهد قد لا يجيب داعيا ولا ينزجر اذا زجر فلذلك يقول الموفق وبعض الفقهاء ان هذه لا تشترى في تعليمه وانما يكفي في تعليمه ترك الاكل فقط الا من هذا الصيد اذا امسك لا يأكل منه

75
00:23:57.500 --> 00:24:16.800
اما بالنسبة لتعليم الطير كالصقر ونحوه فيكون بامرين بان يسترسل اذا ارسل وان يرجع اذا دعي وقد حكى الموفق بن قدامة رحمه الله اجماع الصحابة على ذلك قال ابن عباس اذا اكل الكلب فلا تأكل. واذا اكل الصقر فكل

76
00:24:16.850 --> 00:24:39.200
لان الكلب تستطيع ان تضربه والصقر لا تستطيع الكلب يمكن تأديبه بخلاف الصقر فانه لو اردت ان تضربه اذا اكل يطير ويهرب لا يشترط الا يأكل اذا امسك ولهذا قال الموفق رحمه الله جوارح الطير تعلم بالاكل. ويتعذر تعليمه بترك الاكل. فلم يقدح في تعليمها بخلاف اه

77
00:24:39.200 --> 00:24:59.000
الكلب والفحم على ذلك لا يشترط بالنسبة آآ الصقر ونحوه. آآ انه اذا امسك لم يأكل. لا يشترط هذا الشرط انما فقط يكون تعليم الطير كالصقر ونحوه بامرين بان يسترسل اذا ارسل وان يرجع اذا دعي. اه

78
00:24:59.000 --> 00:25:17.400
الله اليكم وشكر الله لكم. اه هناك مسألة فيما يخص اه يعني ان يصيد الكلب ولا يأكل يكثر السؤال عنها آآ اللعاب الملتصق في هذا الصيد من هذا الكلب هل يعد نجاسة يجب ازالتها

79
00:25:17.450 --> 00:25:37.450
الاصل في لعاب الكلب الاصل انه نجس نجاسة مغلظة. كما قال عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولا هن بالتراب وهذي يدل على تغريدة النجاسة. فاذا تيقن من وجود ذلك فلابد من اه ازالته بهذه الطريقة التي ذكرت في الحديث. لكن اذا لم يعلم يبنى الامر

80
00:25:37.450 --> 00:25:57.450
الاصل وهو ان الاصل الطهارة. احسن الله اليكم. اه شيخنا ايضا من المسائل التي يعني يسأل عنها لو ان انسانا اه يعني نصب شباكا فصاد فيه صيدا. ثم انه رمى هذا الصيد بسلاح ناري. فهل يحل له هذا الصيد؟ اه لا يحل له في هذه الحال

81
00:25:57.450 --> 00:26:21.750
لا يحل له لانه اه لما امسكه واثبته في هذا الشباك وجب تذكيته. اه جميل. فالان هو نصب شباكا وقع في هذا الشباك صيد. نعم. فاثبت هذا الصيد وهنا لابد من ان يذكى كسائر الحيوانات التي تذكر

82
00:26:22.000 --> 00:26:40.650
لو انه اطلق عليه بندقية لم يحل. لانه اصبح مقدورا عليه. لما نصب الشباك اصبح مقدورا عليه. مثلا نصب الشباك ودخل في هذا الشباك حمامة. وهنا لا يحل لها ان يطلق عليها البندقية ويقول حلال. لابد من ان تذكى

83
00:26:40.700 --> 00:26:53.450
لابد من التذكير وهذا نص عليه الفقهاء قالوا ان ان اه من رمى اه صيدا فاثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل. وهذا ينطبق على ما ذكر في السؤال من انه

84
00:26:53.450 --> 00:27:11.800
اذا نصب الشباك فاثبت الصيد ثم رماه فانه لا يحل. بل اذا وقع الصيد في الشباك فيجب عليه آآ ان يذكيه آآ احسن الله اليكم وشكر الله لكم آآ ايضا شيخنا مسألة والحقيقة كثيرة الوقوع وهي ان

85
00:27:11.800 --> 00:27:31.000
الصائد قد اه ينسى ان يسمي عند اطلاق السلاح او حتى عند ارسال الجارحة. فهل يحل هذا الصيد مع نسيان التسمية عند الاطلاق اه هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء والحنابلة قالوا ان التسمية

86
00:27:31.100 --> 00:27:47.850
لا تسقط عند الصيد سهوا. مع انهم ذكروا ان في باب الذكاة انها تسقط وقالوا لان في الصيد نصوصا خاصة ولان الذابح يكثر منه السهو بخلاف الصيد والاقرب والله اعلم انه لا فرق

87
00:27:47.900 --> 00:28:10.050
بين الذكاة والصيد ان بابهما واحد وسبق في حلقة سابقة ان ذكرنا الخلاف في في من نسي التسمية عند الذبح عند الذكاة وان القول الراجح هو قول الجماهير وهو الذي عليه مذاهب الاربعة وهو آآ انه تحل الذبيحة وان هذا حكي اجماعا

88
00:28:10.050 --> 00:28:29.350
جليل وغيره لقول الله تعالى ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. والناس لا يسمى فاسقا هكذا ايضا في باب الصيد فالاقرب والله اعلم. ما عليه الجمهور وهو انه اذا نسي التسمية فان الصيد

89
00:28:29.350 --> 00:28:40.450
لا يحن لعموم الادلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس. في قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. والله تعالى لما قال ولا تأكلوا ما لم

90
00:28:40.450 --> 00:28:59.900
يذكر اسم الله عليه قال وانه لفسق والناس لا يسمى فاسقا والتفريق بين الصيد والذكاة اه غير ظاهر بل ان الذهول عن التسمية في الصيد اغلب واكثر منه في الذكاة. هم. فاذا سقطت التسمية عن المذكي الناسي

91
00:28:59.950 --> 00:29:19.950
من باب اولى انها تسقط عن الصائد الناسي. فاذا عموم الادلة واصول وقواعد الشريعة تدل على رفع المؤاخذة عن الناسي والجاهل. وعلى هذا فمن نسي التسمية عند الذكاة او عند الصيد. فالراجح من اقوال اهل العلم ان ذكاة

92
00:29:19.950 --> 00:29:39.950
حلال وان صيده حلال. اه احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة فاسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء على هذا البيان وشكر الله لكم شيخا وشكرا

93
00:29:39.950 --> 00:29:59.950
لكم وللاخوة المستمعين. الشكر كذلك موصول لمن قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان ابن عبد الكريم الجويبر. الى ان التقيكم في حلقة باذن الله عز وجل ومع موظوع فقهي جديد استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد ابن

94
00:29:59.950 --> 00:30:29.050
عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه  مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان