جزاكم الله خير مشايخنا الكرام واحسن الله اليكم واثابكم على هذه الفوائد والتعليقات اليوم على هذا المقطع ان شاء الله. تعليقات يسيرة في اربعة مواضع وخمس مواضيع الاول في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الانفال قل انفال الله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. واطيعوا الله ورسوله وان كنتم مؤمنين. الاية الاولى من سورة الانفال اشير هنا الى اشارة وهي ان اه هذه المسألة وهذه الايات وان نزلت في بيان حكم فقهي يبين طريقة قسمة الغنائم لكن ايات الاحكام لا تنفك عن ذكر بواعث العمل قد اشار الى هذا المعنى ان الجوز ابن الجزير رحمه الله اشار الى هذا المعنى بن جزير رحمه الله فذكر في مقدمة تفسيره ان معاني القرآن كلها ترجع الى امرين الى بيان العبادة التي دعي الخلق اليها وذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وتقودهم اليها وهذا الشيء ينبغي ان نلاحظه في ايات الاحكام. ايات الاحكام لم تأتي اه على هيئة مواد فقهية او مسائل فقهية مجردة. وانما تمتزج تمتزج بذكر بواعث العمل التي تدفع المكلف الى ان يعمل بهذه الاحكام. فيفعل الواجب ويترك المحرم وهكذا الله جل وعلا هنا قال فاتقوا الله لحداة بينكم وذكر ان هذه الطاعة من لوازم الايمان. اطيعوا الله ورسوله وان كنتم مؤمنين. وذكر صفات اهل الايمان. كل هذه البواعث تجعل المكلف اذا سمع هذه الايات امتثل لما فيها من الاحكام الشرعية. وهذا يفيد في تعليم الفقه للناس فان معلم الفقه لابد ان يذكر من البواعث ما يدفع المكلف للعمل بهذه الاحكام طب هذه اشارة فقط في مقدمة السورة. التعليق الثاني في قوله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. الاية الخامسة عشرة قوله اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار فلا تولوهم هذا نهي وهو نهي يقتضي التحريم. والقاعدة ان النهي عن الشيء امر بضده ان كان له ضد واحد وامر بجميع عباده ان كان له عدة عباد اه عذرا النهي عن الشيء امر بضده ان كان له ضد واحد. وامر باحد اعداده على سبيل البدل ان كان له عدة عباد والهرب والفرار له ضد واحد وهو الثبات فلا تولوهم الادبار فنقول النهي عن آآ الفرار والهرب امر بالثبات وهذا الامر جاء صريحا في نفس السورة في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة تثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهناك اشار المؤلف الى ان فاثبتوا امر وان واشار الى النهي عن ضده وهو قال ولا تنهزموا طيب هنا مسألة اذا كان الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بظده فهل هناك فائدة زائدة في الجمع بين النهي عن الشيء والامر بضده يعني في سياق واحد او في سورة واحدة هل قوله جل وعلا فلا تولوهم الادبار يغني عن قوله يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا نقول لا شك ان اجتماع الامر بالشيء. والنهي عن الضده او النهي عن ضده او النهي عن الشيء والامر بظده له فائدة زائدة اه في اظهار المعنى وابرازه وتأكيده وفيها معنى اخر وفائدة اخرى اشار اليها بعض الاصوليين اه ذكر اه الرازي رحمه الله في تفسيره في قوله تعالى فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال ان قوله فامسكوهن بمعروف هذا الامر بالشيء وهو يقتضي النهي عن ضده فما فائدة قوله بعد ذلك؟ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا لاحظ فامسكوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا قال الامر بالشيء نهي عن ضده فما الفائدة في التكرار واجاب قال ان الامر لا يفيد الا مرة واحدة فلا يتناول كل الأوقات الأمر لا يقصد التكرار واما النهي فانه يتناول كل الاوقات لان النهي يقتضي المداومة والتكرار في جميع الازمان فاذا اجتمع في في النص الامر بالشيء والنهي عن ضده افاد فائدة زائدة ويراجع بقية كلامه رحمه الله في تفسيره فله كلام نفيس في هذا طيب انتهينا من التعليق على قوله فلا تولوهم الادبار قلنا هذا نهي عن الشيء وهو امر ضده فالنهي عن الفرار امر بالثبات التعليق الثاني في هذه الاية قوله جل وعلا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار هذا من المواضع التي يتعين فيها القتال والاصل في الجهاد انه فرض كفاية وهذا قول عامة لاهل العلم بل حكاه بعضهم اجماعا. الاصل في الجهاد انه فرض كفاية ولكن يتعين في بعض المواضع. منها هذا الموضع الذي ذكره اذا التقت الصفوف فيتعين الجهاد على من حضر الصف وهو مسلم مكلف مستطيع ذكر يتعين عليه الجهاد لقوله تعالى اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. طيب يا ايها الذين ثم قال الله جل وعلا ومن يولهم يومئذ دبره قوله ومن؟ هذا لفظ عام وومن هذا لفظ عام لانه اسمه شرط واسماء الشرط تفيد العموم. فيدخل في ذلك كل فرد يولي الكفار دبره دبره في وقت آآ اللقاء ووقت الزحف والقاعدة عندنا ان العامة في الذوات عام في اه ان عموم الذوات يستلزم عموم المتعلقات عموم الدواة يستلزم عموم المتعلقات فقوله ومن يولهم عام في كل فرد يولي الكفار دبره في ذلك المقهى والعام في الافراد عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال ثم استثنى من عموم الاحوال حالتين من عموم الاحوال حالتين. فقوله الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة هذا استثناء من عموم الاحوال وليست استثناء من عموم الازمان مثلا او من عموم الاماكن فمورد الاستثناء هنا هو الاستثناء من بعض الاحوال طيب ثم قال المفسر في نهاية هذه الاية قال آآ وهذا مخصوص بما اذا لم يزد الكفار على الضعف وهنا ننبه الى يعني شرح ما ذكره رحمه الله اولا ظاهر هذه الاية انها عامة اه سيحرم الفرار من الكفار سواء قل عددهم او كثر وسواء قل عدل المسلمين او كثر لماذا؟ لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا وهذا لفظ العام. يشمل الذين امنوا سواء كان يعني اه من دخل المعركة قليل او كثير وقوله اذا لقيتم الذين كفروا ايضا لفظ عام يشمل لقاء الكفار سواء كانوا قليلين او كثيرين فظاهر الاية انه يحرم الفرار عند الزحف سواء كان عبد الكفار كثيرا او قليلا هذا وجه العموم. وهذا العموم الذي ذكره وهذا العموم في الاية مخصوص بما ذكره المؤلف مخصوص بما اذا لم يزد الكفار على ضعف المسلمين ودليل هذا التخصيص قوله سبحانه وتعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مئتين. طيب كيف التخصيص ما وجه الاستدلال؟ اين المخصص يقول ان قوله جل وعلا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين هذا من الخبر الذي يراد به الامر لفظه لفظ الخبر وهو في الحقيقة بمعنى الامر وصار المعنى فان يكن منكم مئة صابرة فليغلبوا مائتين فامرت المئة ان تغالب المائتين وتثبت لها ومفهوم المخالفة ان العدد ان كان اقل من مئة ولقوا مئتين. او ان كان العدد مئة ولقوا اكثر من مئتين. فانه لا تلزم المصابرة والمغالبة في هذا ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فما فر وهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا وروي مرفوعا لكن الصحيح انه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما فهذا بيان لقول المؤلف وهذا مخصوص بما اذا لم يزد الكفار على الضعف التعليق الذي يليه ونحاول ان نختم اه في الاية رقم سبعة وعشرين في قوله ولا تخونوا اه لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون قال المؤلف وتخون اماناتكم ما اؤتمنتم عليه من الدين وغيره ونلاحظ انه اه فسر الاية بالمعنى العام فالامانة هنا تشمل الامانة في امري الديني وفي غيرها من الامانات ووجه ذلك ان اللفظ لفظ عام. فان قوله جل وعلا اماناتكم هذا جمع مضاف الى معرفة فافاد العموم في كل الامانات وقوله ولا تخونوا نهي اه نعم اه وقوله جل وعلا وتخونوا التقدير ولا تخونوا او هذا فعل جاء في سياق النهي فيدل على العموم ايضا فهو عام في كل صور وافراد الخيانة. التعليق الاخير في درس اليوم في قوله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الاية رقم اه ثمانية وثلاثين قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف هنا لفظان عامان. اللفظ العام الاول في قوله الذين كفروا. قل للذين كفروا. فالذين اسم موصول يفيد العموم. فالان عامة في جميع الكافرين وقوله يغفر لهم ما قد سلف. ما هذه لفظ عام لانها اسم موصول ومقتضى العموم انه يدخل في الاية كل ذنب قد سبق قبل الكفر فصار المعنى قل لكل فرد من افراد الذين كفروا اذا انتهى عن الكفر فانه يغفر له كل ذنب قد سلف في حال الكفر. كل ذنب قد سلفه يعني قد سبق في حال الكفر طيب هنا مسألة قوله قل للذين كفروا اه الاية ظاهرة في الكافر الاصلي يدخل فيها الكافر الاصلي بلا شك. ودلوا على هذا آآ سبب النزول فان هذه الاية آآ جاءت في سياق اه كفار قريش وقد كانوا من الكفار الاصليين. وذلك المفسر هنا قال قل الذين كفروا كابي سفيان واصحابه. ابو سفيان طبعا قبل ان يسلم رضي الله وعنه وارضاه فيدخل في هذه الاية دخولا اوليا الكافر الاصلي فاذا اسلم فانه يغفر له كل ما كان في حال كفره. من فعل معصية او من ترك واجب ولذلك الكافر الاصلي اذا اسلم فانه لا يؤاخذ بالذنوب الماضية ولا يؤمر بقضاء الواجبات من قضاء صلاة وصيام وزكاة لا يؤمر بذلك طيب هذه مسألة. الجانب الاخر او المسألة الثانية هل يدخل في هذه الاية الكافر المرتد من اهل العلم من قال نعم لان الاية اية سنة عامة فيدخل فيها حتى الكافر المرتد وعلى هذا فالكافر اذا الكافر المرتد يعني هذا الرجل كان مسلم ثم ارتد نسأل الله السلامة والعافية ثم رجع واسلم فانه في ظاهر الاية يغفر له ما قد سلف ولا يطالب فنعم فلا اه فلا يحاسب ولا يطالب بما كان في اسلامه الاول من تقصير او من ترك لبعض الصلوات او من ترك بعض الواجبات. ولا ما وقع في حال ردته هذا ان قيل ان الاية تعم الكافر المرتد ومن اهل العلم من قال لا هذه الاية ليست في الكافر المرتد وانما هي في الكافر الاصلي وعلى هذا فالكافر اذا ارتد فالمسلم اذا ارتد ثم اسلم من جديد فانه يؤاخذ بما كان في اسلامه الاول. فلو كان مثلا عليه صيام لم يقضه او كان عليه مثلا صلوات لم يقضها او كان عليه مثلا زكاة لم يؤدها فانه يحاسب على ذلك ويؤمر بالقضاء. والمسألة محل خلاف بين الفقهاء. والمذهب عندنا عند الحنابلة ان المرتد اذا اسلم لا يلزمه لا يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في اثناء ردته ويلزمه قضاء ما ترك قبل الردة ويلزمه قضاء ما ترك من الواجبات قبل الردة هذا مذهب الحنابلة والمسألة محل خلاف بين الفقهاء. لعل نكتفي اليوم بهذا القدر نسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا الفقه في الدين وان يعلمنا الحكمة والتأويل. وان يرزقنا فهم كتابه وقراءته وتدبره اناء الليل واطرافه في الارض اه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين