﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.950
تقول كنا ذات يوم انا واحد اخوتي المتوسطين في السن عائدين من سفر بعيد وفي احد الطرق المظلمة والعاهلة بقطاع الطريق وقع في قلبي خوف على اخي لانه رجل واحد معي فقمت بلبس الشماغ والثوب حتى اوقع الشك والخوف

2
00:00:20.150 --> 00:00:44.150
بقلوب المارين فما حكم هذا الامر احسن الله اليكم لا شك ان الطرق الاهلة للاخطاء باللصوص والاخطار اذا اتخذ المسلم الحيضة لتلفيها كالذي فعلته ايتها السائلة لا حرج فان الانسان

3
00:00:44.750 --> 00:01:05.550
قد يلبس لبسة ليدفع بها من شر من يخشى شره في طريقه قد يلبس الرجل لبست امرأة لان هذا الطريق لو رؤيا فيه رجل لقتل ويستعيب الناس قتل المرأة فان العرب في الجاهلية

4
00:01:06.750 --> 00:01:25.650
وفي الاسلام كانوا يستعيبون قتل النساء وفي الجتهاد لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة قال ما كانت لتقاتل اي فلا يحل قتل النساء واذا اوصى سرية بعثها

5
00:01:25.850 --> 00:01:46.950
اوصاهم الا يقتلوا امرأة ولا شيخا هرما ولا وليدا ولا يأخذ مالا من غير حقه لا يغل ولذا فان الانسان اذا اخذ بالحيطة دفعا لشر يخشاه فلا حرج عليه احسن الله اليكم هذا المستمع وهراني عبد القادر

6
00:01:47.200 --> 00:02:04.500
محمد اخونا في سؤاله الاول يقول ما حكم الذكر الجماعي احسن الله اليكم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته من الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم يتخذون مجلسا فيقول احدهم

7
00:02:06.100 --> 00:02:27.600
سبحان الله فيصوتون جميعا سبحان الله سبحان الله بصوت واحد وانما كل واحد يذكر بلسانه على خينته ما يريد لا شك يكبرون فيكبر هذا ويكبر هذا وقد يرتفع الصوت كما في

8
00:02:27.950 --> 00:02:48.350
من اذا كبر مكبر كبر الناس بتكبيره سمعوه فكبروا لا حرج لكن اتخاذ ذلك على نغمة واحدة يرفعه واحد ثم يأتي الناس بعده دفعة واحدة ثم اذا سكتوا رفع ثانية وهكذا فهذا لم يشرعه نبي الله صلى الله عليه وسلم

9
00:02:48.600 --> 00:03:04.350
ومن المتقرر الذي ينبغي ان يعلم ويتقيد به ان كل عبادة ينبغي ان تكون مشروعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم فلا يحل لنا ان نتقرب الى الله

10
00:03:04.450 --> 00:03:23.128
بهيئة عمل او بنوع عمل الا اذا كان نبينا شرعه طلبات الله وسلامه عليه فانه يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية في مسلم من عمل عملا ليس عليه امرا فرج فهو رد. نعم