﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:17.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى

2
00:00:17.600 --> 00:00:43.100
واشهد ان سيدنا ونبينا وامامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه. وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام من هذه البقعة المباركة ينعقد مجلسنا الاسبوعي هذا السادس والثلاثون

3
00:00:43.100 --> 00:01:02.350
من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه واله وسلم للامام ابن القيم رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة قرة شهر صفر سنة خمس واربعين

4
00:01:02.350 --> 00:01:28.000
مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم متابعين ما وقف الحديث عنده ليلة الجمعة الماضية. مستكثرين في مجلسنا هذا في ليلتنا هذه من صلاتنا وسلامنا على امام الامة وهاديها ورسول الله وشفيعها صلى الله عليه واله وسلم. رجاء ان نصيب من

5
00:01:28.000 --> 00:01:47.200
اجر الموعود اوفره ومن البركات اعظمها ومن صلوات ربنا علينا عشرة اضعاف ما نصلي على نبينا صلى الله عليه واله وسلم يا خير من وطأ الثرى وتشرفت بمسيره الكثبان والاحجار

6
00:01:47.250 --> 00:02:07.250
يا من تتوق الى محاسن وجهه شمس ويفرح ان يراه نهار بابي وامي. انت حين تشرفت كهجرة وتشرف الانصار. فاللهم صل وسلم وبارك عليه ازكى صلاة واتم سلام يا ذا الجلال والاكرام

7
00:02:07.250 --> 00:02:27.950
وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية ايها الكرام في فصل ترجم له ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله فصل في هديه صلى الله عليه واله وسلم في الركوب. وبين يدي شروعنا في مجلس هذا اليوم ومدارستنا لهذا

8
00:02:27.950 --> 00:02:51.550
الفصل وما بعده ها هنا تنبيه على ما مضى ذكره ليلة الجمعة الماضية في المجلس المنصرم. من ذكر بعض ارقام عدد روايات ما احصي فيما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم من الضحك والبكاء والتبسم والغضب والرضا. اعتمادا على بعض ما كانوا يتداولوا وبمراجعة

9
00:02:51.550 --> 00:03:11.550
بعض الفضلاء تبين عدم دقة تلك الاعداد المذكورة ولا صحتها. والاصل حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل ادق التفاصيل فهم اذ ذكروا مواقف من سكوته عليه الصلاة والسلام. واخرى في ضحكه وثالثة في غضبه ورضاه

10
00:03:11.550 --> 00:03:30.050
وتبسمه كان ذلك ادل من غير استناد او تقييد بعدد بالمئات او بالالوف لا يصح به العدد والاحصاء فاذا ذكر احدهم قوله رضي الله عنه يا رسول الله ارأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
ويقول اخر فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ويقول ثالث وكان متكئا فجلس. ويقول رابع غضب حتى احمر وجهه كأنما فقئ في وجنتيه الرمان. صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود عدم صحة الارقام

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.850
المذكورة بالالوف منسوبا الى صحيح البخاري رحم الله الجميع. ولتصويب ذلك جرى التنبيه عليه والله تعالى اعلى واعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه

13
00:04:10.850 --> 00:04:34.200
اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الركوب ركب صلى الله عليه وسلم الخيل والابل والبغال والحمير. يعني انه ركب الدواب على اختلاف انواعها

14
00:04:34.250 --> 00:04:50.500
فركب منها ما كان يركب في ارض العرب الخيل والابل والبغال والحمير وهي الدواب والانعام التي خلقت للمنافع المتعددة ومنها الركوب. وذلك مذكور في امتنان الله تعالى في غير ما اية

15
00:04:50.500 --> 00:05:10.500
والنبي عليه الصلاة والسلام ركبها على اختلافها خيلا وابلا وبغلا وحمارا. وهذا كله جري اذا ما تقرر في سنته صلى الله عليه وسلم وهديه. في الابواب السابقة في اللباس وفي الطعام وفي النوم والاستيقاظ. انه

16
00:05:10.500 --> 00:05:34.950
يعمل ويأخذ عليه الصلاة والسلام بما تيسر. وبما حضر. فلا يشترط الخيل لا يركب غيرها او البعير لا يرضى بسواه بل يركب ما تيسر وما حضره من الدواب وتقدم في فصل سابق ذكر بعض دوابه بل واسمائها التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميها بها. نعم

17
00:05:34.950 --> 00:05:55.650
احسن الله اليكم قال رحمه الله وركب الفرس مسرجة تارة وعريا اخرى. وكان يجريها في بعض الاحيان. اما الفرس فان الغالب انها لا تركب الا اذا كانت مسرجة يعني ان يوضع السرج على ظهورها

18
00:05:55.700 --> 00:06:17.300
والسرج المقعد الذي يجلس عليه راكب الخيل ليستوي له جلوسه على ظهر الخيل. فان الخيل خاصة من بين الدواب تحتاج الى تمكن لركوب راكبها فيستعمل السرج فاذا وضع السرج على الخيل قيل لها خيل مسرجة

19
00:06:17.500 --> 00:06:36.050
واذا لم يكن على ظهرها شيء فهي خيل عري وركوب الفرس العري اصعب واشد لانه يحتاج الى ملكة ودربة وفروسية تامة. قال المصنف رحمه الله ركب النبي صلى الله عليه

20
00:06:36.050 --> 00:07:01.750
وسلم الفرس مسرجة تارة وعريا اخرى يعني بغير سرج ركبها هكذا وهكذا واما ركوبها مسرجة فهو الاصل. الذي يكثر ركوب اصحاب الخيل عليها. واما ركوبه الفرس عريا فقد وردت به بعض الروايات كما اخرج الشيخان من حديث انس رضي الله عنه قال

21
00:07:02.500 --> 00:07:21.550
كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. وقد فزع اهل المدينة يوما سمعوا صوتا فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لابي طلحة عري

22
00:07:21.750 --> 00:07:41.300
وهو متقلد سيفه فقال لم تراعوا لم تراعوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته طاء يعني الفرس والمقصود في الحديث صفتان في غاية الشجاعة لاجلها قال انس رضي الله عنه كان اشجع الناس

23
00:07:41.600 --> 00:08:01.550
لانهم لما فزعوا في ذلك اليوم على صوت فخرجوا يبحثون عن الصوت الذي اثار الفزع ما مصدره؟ وعسى ان يكون خيرا؟ بينما هم خارجون بحث الصوت اذا برسول الله عليه الصلاة والسلام قد ذهب ورجع وعاد

24
00:08:01.650 --> 00:08:29.150
واتى بالخبر وهو يقول لهم لم تراعوا. فكان اسبقهم الى تفقد مصدر الصوت ومعرفة ما الذي بعث عليه. هذا اولا وثانيا قال تلقاهم على فرس لابي طلحة عري فركب فرسا لابي طلحة رضي الله عنه ووصف انس الخيل رضي الله عنه بقوله عري. يعني لم يكن عليها سرج. وهذا ايضا اصعب

25
00:08:29.450 --> 00:08:47.350
ووجه ذلك انه خرج عليه الصلاة والسلام متعجلا يريد ان ينظر ما مصدر الصوت ولم يكن ثمة وقت لاعداد الفرس وتهيئة السر فاخذها مستعجلا وركب الفرس وانطلق. قال وهو متقلد

26
00:08:47.350 --> 00:09:07.350
تيفه فهذا ايضا وجه اخر من الشجاعة والجرأة والاقدام التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام من اثبت قلوب بالعباد في هذه المواقف عليه الصلاة والسلام ثم قال وجدته بحرا يعني الفرس فرسا بي طلحة التي ركبها

27
00:09:07.350 --> 00:09:27.350
له بحرا يعني سريعا في الجري. وفي بعض الروايات ان الفرس كان يسمى المندوب. وانه كان يبطأ يعني كان يوصف بالبطء وعدم السرعة في الجري لكنه لما ركبه عليه الصلاة والسلام انطلق به حتى قال وجدته بحرا. قال وكان يجريها في بعض

28
00:09:27.350 --> 00:09:47.900
احيان يعني ربما اجرى النبي عليه الصلاة والسلام سباقا في الخيل لاصحابه بالمدينة وهذا من السباق المشروع الذي يربي اصحاب السباق على الشجاعة والاقدام وهو ايضا من اعداد الامة في

29
00:09:47.900 --> 00:10:07.900
العدة والاستعداد للجهاد حيث كانت الخيول انذاك من اعظم واكد ادوات الحرب والجهاد والاستعداد للقتال كان عليه الصلاة والسلام يجري الخيل يجري بينها سباقا ويشهد ذلك. فتجري الخيل المظمرة وغير المظمرة بمسافات والنبع الصحابة

30
00:10:07.900 --> 00:10:27.550
تسابقون بين يديه صلى الله عليه واله وسلم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكان يركب وحده وهو الاكثر وربما اردف خلفه على البعير وربما اردف خلفه واركب امامه فكانوا ثلاثة على البعير

31
00:10:27.850 --> 00:10:46.600
واردف الرجال واردف بعض نسائهم. هذا الركوب مفردا او مع رديف والمقصود بالرديف الراكب الثاني الذي يكون خلف صاحب الدابة قال وكان يركب وحده وهو الاكثر صلى الله عليه وسلم

32
00:10:46.750 --> 00:11:08.200
لان الاصل في هذه الدواب ان يركبها واحد سواء كانت خيلا او ابلا او بغالا او حميرا الاصل ان يركبها واحد. لكن ربما احتاج الامر في بعض المواقف لان يركب اثنان. كان يكون هناك قلة في الظهر المركوب وكثرة في الراكبين فيحصل التزاحم

33
00:11:08.200 --> 00:11:24.450
فربما ركب اثنان على ظهر اذا قوي الظهر كأن يكون خيلا او بغلا او حمارا او بعيرا قويا صلب الظهر يتحمل فيكون هذا من استعمال ما يباح في ما اعد له

34
00:11:24.750 --> 00:11:45.150
والانعام خلقت لتركب في بعض منافعها او في وجه من وجوه منافعها قال ربما اردف خلفه على البعير وهذا يحصل لكنه ليس بالاكثر يحصل احيانا ان يركب رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:11:45.400 --> 00:12:04.600
بعض اصحابه خلفه على البعير او بعض اهل بيته. وهذا حصل لعدد من الصحابة ليس بالقليل. اردف عليه الصلاة والسلام زوجه ام المؤمنين صفية بنت حيي. رضي الله عنها في رجوعه من غزوة خيبر

36
00:12:04.950 --> 00:12:24.950
واردف عليه الصلاة والسلام ايضا ابن عباس لما كان في حجة الوداع واردف النبي صلى الله عليه وسلم فضل ابن عباس في حجة الوداع من عرفة الى مزدلفة من مزدلفة الى منى. واردف اسامة بن زيد من عرفة الى

37
00:12:24.950 --> 00:12:44.950
مزدلفة واردف ابن عباس لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يريد الحج عن امه واردف معاذا رضي الله عنه في اكثر من مرة منها حديث سؤاله عليه الصلاة والسلام يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد؟ كما في الصحيحين

38
00:12:44.950 --> 00:13:04.950
ابن عباس رضي الله عنهما كما في حديث يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك الى اخر الحديث. اردف ابا هريرة اردف زيد ابن ارقم واردف ابا بكر في دخوله المدينة يوم الهجرة رضي الله عنهم جميعا. هذه الروايات المتعددة

39
00:13:04.950 --> 00:13:24.250
حصل فيها ركوب عدد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم معه. حتى اعتنى بعض اهل العلم بجمع ذلك واحصائه. بوب البخاري رحمه الله وفي الصحيح باب ارداف المرأة خلف الرجل

40
00:13:24.400 --> 00:13:43.500
واورد حديث صفية رضي الله عنه لما اركبها النبي عليه الصلاة والسلام خلفه على البعيد مقدمه من غزوة خيبر عليه الصلاة السلام وقول المصنف رحمه الله وربما اردف خلفه واركب امامه فكانوا ثلاثة على البعير

41
00:13:43.750 --> 00:13:59.800
وهذا يحصل لك انه قليل ونادر. ايضا اذا كان الظهر قويا محتملا وحصل ان النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن عباس في البخاري اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم بين يديه

42
00:13:59.800 --> 00:14:15.850
اسلم اخوه قسم ابن العباس حمل قوس ما بين يديه والفضل خلفه فاركب اثنين من اخوة عبدالله ابن عباس قسم امامه والفضل خلفه. قال او قسم خلفه والفضل بين يديه

43
00:14:15.850 --> 00:14:40.800
ولهذا ايضا بوب البخاري رحمه الله فقال باب الثلاثة على الدابة فكل ذلك ثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم. اعتنى عدد من اهل العلم في جمع هذه اللطيفة من الصحابة الذين تشرفوا بارداف النبي صلى الله عليه وسلم لهم في ركوبه في بعض المرات

44
00:14:40.800 --> 00:15:05.050
بعض الاحيان ابو زكريا يحيى بن عبدالوهاب بن منده الاصبهاني المتوفى سنة خمسمائة واحدى عشرة او خمسمائة واثنتي عشرة حفيد الامام حافظ ابن منده محمد ابن اسحاق الف رحمه الله جزءا سماه معرفة اسامي ارداف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة الذين ركبوا

45
00:15:05.050 --> 00:15:29.600
مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض دوابه ومحمد محمد علي بن محمد علان الصديق الشافعي المتوفى في القرن الحادي عشر سنة الف وسبع وخمسين الف رسالة تحفة الاشراف بمعرفة الارداف. واحصى فيه عددا ابن منده اورد فيه ثلاثة وثلاثين صحابي

46
00:15:29.600 --> 00:15:44.950
نبيا باسمائهم ممن ثبتت بهم الروايات واثنين مبهمين وجمع في ذلك اكثر من ستين حديثا. وابن علان الشافعي بلغ بهم اكثر من اربعين صحابيا. هذا العدد يا كرام ليس واحد

47
00:15:44.950 --> 00:16:06.450
والاثنين وليس ابا بكر وعمر فقط وعلي ولا ابن عباس فقط بل فيهم من سمعت اسمائهم صفية زوجته رضي الله عنها قثم ابن العباس والفضل عبدالله بن عباس وفيهم ايضا ابو بكر وفيهم كما تقدم اسامة بن زيد وابو هريرة وزيد ابن ارقم ومعاذ ابن جبل وعدد

48
00:16:06.450 --> 00:16:30.150
بير من الصحابة هذا ماذا يعني ان يقول المصنف اردف خلفه على البعير واردف خلفه واركب امامه اردف الرجال وبعض نسائه. كل ذلك دلالة على عدة امور تنسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعظمها يا كرام هذا الباب الكبير من التواضع. ولين الجانب وخفض

49
00:16:30.150 --> 00:16:58.050
انا اقرب لك الصورة لو كنت كبير البلد عظيمها او اميرها او او رأسها الاكبر ولك من التقدير والمهابة والاحترام لك من المكانة والكلمة المطاعة والسمع والامر والنهي فاذا اقبلت احتفى بك الناس. واذا تكلمت انصتوا لك واذا امرت استجابوا. فانت صاحب الكلمة المطاعة. مثل هذا

50
00:16:58.050 --> 00:17:17.950
يوفر لصاحبه من الاسباب والتهيئة والمراكب والمواكب ما يليق بمثله فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم انت لو حظيت بمركوب فاخر بسيارة نفيسة الثمن غالية الصنع وحولك العشرات بل المئات كلهم يعدون من

51
00:17:17.950 --> 00:17:34.450
اتباعك او من طلابك او من من يستجيبوا لك فانت ليس بوسعك ان تركب الجميع وربما كان الايسر لك والارفق بك وبهم ان تركب وحدك وتنصرف وحدك. فان تأخذ في كل مرة واحدا او اثنين وتركبهم معك

52
00:17:34.450 --> 00:17:55.600
في مركوبك الفاخر وسيارتك الفارهة لتشعرهم بقدر كبير من العناية والحفاوة والتقدير وفيه قدر كبير من التواضع اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ملك يا قوم ملك قلوب اصحابه رضي الله عنهم حبا واجلالا

53
00:17:55.800 --> 00:18:15.800
وقد ارتقى في اعينهم من التواضع وولين الجانب ما فاق الوصف. حبه لهم عليه الصلاة والسلام واكرامه ويجعلوا من تلك المواقف توجيها يردف خلفه معاذ فيعلمه تلك المسألة العظيمة التي تروى في الصحيح فتدرس للامة

54
00:18:15.800 --> 00:18:32.250
في باب العقيدة يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد فيقول الله ورسوله اعلم قال حقه ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم مضى فقال يا معاذ اتدروا اتدري ما حق العباد على الله

55
00:18:32.350 --> 00:18:45.950
انهم وفوا بذلك قلت الله ورسوله اعلم. قال حقهم عليه الا يعذب من مات لا يشرك به شيئا. اردفه فعلمه مسألة يركب ابن عباس فيقول يا غلام اني اعلمك كلمات

56
00:18:46.450 --> 00:19:05.200
ويروي حديثا عظيما فيه اصول العقيدة واليقين والتوكل وحسن الظن بالله والايمان بالقضاء والقدر يردف خلفه الفضل ابن عباس وعبدالله ابن عباس واسامة ابن زيد فيروون احكاما مهمة تتعلق بالمناسك في مسيره من عرفة

57
00:19:05.200 --> 00:19:25.200
اتى الى مزدلفة من مزدلفة الى ميناء. كل تلك الابواب والمسائل فيه توجيه وارشاد. فيه تطهيب للخواطر ولا شك. فيه التربية والتعليم كل ذلك كان موظفا في اركابه واردافه صلى الله عليه وسلم بعدد من اصحابه

58
00:19:25.200 --> 00:19:49.100
انت ترى في الاسماء تنوعا صغار الصحابة عبد الله بن عباس واسامة بن زيد كبار الصحابة ابو بكر ابو هريرة آآ زيد بن ارقم زوجاته صفية بنت رضي الله عن الجميع دل الامر على المشروعية وعلى سعة الشريعة في اصل الاباحة في هذا الباب. وفيها من جوانب العظمة لرسوله

59
00:19:49.100 --> 00:20:09.000
صلى الله عليه واله وسلم في بعض ما سمعتم والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكان اكثر مراكبه الخيل والابل. واما البغال فالمعروف انه كان عنده منها بغلة واحدة اهداها له بعض الملوك

60
00:20:09.050 --> 00:20:26.100
ولم تكن البغال مشهورة بارض العرب. بل لما اهديت له البغلة قيل له الا ننزل خيل على الحمر؟ فقال انما يفعل ذلك فقال انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. قال كان اكثر

61
00:20:26.100 --> 00:20:51.050
مراكبه الخيل والابل يعني اكثر من البغال والحمير وذلك ان الابل اكثر ركوبا عند العرب. ويليها كذلك الخيل خصوصا في الغزو والمسير والرغبة في الاسراع. اما البغال امير فيقل ركوبها وخصوصا البغال فانها لم تكن معروفة عند العرب. قال قال رحمه الله واما البغال

62
00:20:51.050 --> 00:21:15.050
انه كان عنده منها بغلة واحدة اهداها له بعض الملوك وقد تقدم في كلامه رحمه الله في فصل دوابه انه ذكر اربعا من البغاء فلعل ما ها هنا سهو او انه اعتمد رحمه الله على نقله من رسالة شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية في ذكر هذه الجملة فاوردها

63
00:21:15.050 --> 00:21:34.800
على سياقها والا فقد تقدم انه ذكر اربعا من البغال ثم تردد في خامسة فقال وقيل خامسة يقال لها كذا فله عليه الصلاة والسلام اكثر من بغلة وعامة وكانت اعطي اعطيت له اهداء اهداه المقوقص حاكم الاسكندرية

64
00:21:34.800 --> 00:21:56.450
بمصر اهداه سعد بن عبادة رضي الله عنه. فاجتمع له عدد من البغال. قال رحمه الله ولم تكن البغال مشهورة بارض العرب بل لما اهديت له البغلة قيل له الا ننزل الخيل على الحمر؟ يعني الا نجعل الخيل

65
00:21:56.450 --> 00:22:20.300
الى في وطئها للحمير لاجل ان تنجب البغال فان البغل مولد بين الفرس والحمار فقال عليه الصلاة والسلام انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون هل هذا نهي او ذم ظاهره الذم والذم يستوجب النهي

66
00:22:21.050 --> 00:22:40.900
قال انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. والحديث اخرجه احمد والطبراني. وفيه انقطاع. لكن يشهد له اكثر من رواية صحيحة عن علي رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان ننزي حمارا على فرس

67
00:22:41.350 --> 00:23:04.550
ومثله ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما اخرج اصحاب السنن واحمد رحم الله الجميع هذا الحديث قال لما اهداه له بعض الملوك اهديت له بغلة قيل له الا ننزل خيل على الحمر؟ وفي رواية قال علي لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه

68
00:23:04.550 --> 00:23:30.900
لو لو جعلنا الحمير تركب الخيل فانها تنتج بغالا مثل هذه فقال عليه الصلاة والسلام انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون الحديث في مسند احمد ولفظه لما ذكر ابن عباس رضي الله عنه جوابا لبعض من كان يسأله قال وما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس

69
00:23:30.900 --> 00:23:53.050
شيء ليس ثلاثا امرنا ان نصبغ الوضوء والا نأكل الصدقة يعني ال بيته عليه الصلاة والسلام والا ننزي قمارا على فرس قال موسى احد رواة الحديث فلقيت عبدالله بن حسن فقلت ان عبد الله ابن عبيد لا حدثني كذا وكذا فقال في تعليل

70
00:23:53.050 --> 00:24:10.650
بعدم اذنه صلى الله عليه وسلم او في تعليل نهيه لال بيته عن انزال الحمير على الخيل قال ان الخيل كانت في بني هاشم قليلة فاحب عليه الصلاة والسلام ان تكثر فيهم

71
00:24:10.800 --> 00:24:37.250
لفظ ابي داوود في في سننه قال ولا ننزي الحمار على الفرس؟ فاذا كان الحمار ذكرا والفرس انثى انجى او انتجت البغل. قوله انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون ذم بمعنى انه انما يقدم على ذلك من لا يفقه احكام الشريعة. او من يجهل الانسب والاولى بالحكمة

72
00:24:37.250 --> 00:24:56.000
او الذين يغفلون عن اهمية الخير واثرها في الجهاد وحاجة الامة اليها فانهم اذا زاوجوا الخيل بالحمار انتج البغل ففقدت الخيل خيالها واذا قلت الخيل في الامة كان هذا نقصا

73
00:24:56.050 --> 00:25:11.900
في ادوات الجهاد واعداد الامة فذم ذلك رسول الله. صلى الله عليه وسلم لما للخيل من اثر. وقيل بل المعنى انه لما استأذن عليه الصلاة لو حملنا الحمير على الخيل

74
00:25:12.150 --> 00:25:32.150
فانما اراد ان انزال الحمير على الفرس هو صنيع الذين لا يعلمون. وان الاولى انزال الفرس على الفرس. خير الحمار على الفرس ومع ذلك فان ذكرى البغال في كتاب الله الكريم في سياق الامتنان اعظم دليل على

75
00:25:32.150 --> 00:25:52.150
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ويخلق ما لا تعلمون. فلما ذكر سبحانه وتعالى البغال الى جانب ذكر الخيل والحمير في سياق الامتنان بل ذكرها باسمها الخاص الموضوعي لها ونبه على ما فيها من المنافع

76
00:25:52.150 --> 00:26:12.150
ووجوه الانتفاع بها والنبي عليه الصلاة والسلام لما اهديت له البغال قبل الهدية واستعملها وركبها عليه الصلاة والسلام ذاك في ادل الوضوح فيما في ادل الدلائل الواضحة على مشروعية ركوب البغلة بل انه يوم حنين. عليه الصلاة والسلام

77
00:26:12.150 --> 00:26:34.200
لما ان كانت الجولة لاهل الشرك على على النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه وانفض عنه نزل عليه الصلاة والسلام على بغلة وهو يرتجز انا النبي لا كذب. انا ابن عبد المطلب صلى الله عليه واله وسلم. قال بعض اهل العلم انما كان

78
00:26:34.200 --> 00:26:49.700
لبني هاشم خاصة لا لعامة اهل الاسلام بدلالة سياق حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي اخرجه احمد وبعض اصحاب السنن قال وما اختصنا صلى الله عليه وسلم الا بثلاث

79
00:26:50.150 --> 00:27:14.950
وذكر منها والا نجزي الحمير على الفرس فكان هزا سببا خاصا بهم لان الخيل كانت قليلة في بني هاشم كما سمعتم في الرواية عن موسى لما ذكر سؤاله لعبيد لان عبيد الله بن عبدالله حدثه بذلك فقال نعم لانها كانت قليلة في بني هاشم فاحب ان تكثر فيهم لكن لا

80
00:27:14.950 --> 00:27:32.150
فيحمل النهي على عامة استعمال اهل الاسلام للبغاء او انزاء الحمير على الخيل فان الاصل في ذلك المشروعية لاجل ما تضمنته الرواية من ايهام الاشكال كان ذلك للايضاح والله اعلم

81
00:27:32.450 --> 00:27:55.500
احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل واتخذ صلى الله عليه وسلم الغنم والرقيق من الاماء والعبيد وكان له مائة شاة وكان لا يحب ان تزيد على مائة. فاذا زادت بهمة ذبح مكانها اخرى. تقدمت هذه الجملة سابقا في فصل دوابه

82
00:27:55.500 --> 00:28:20.000
صلى الله عليه وسلم ذكر هناك انه اتخذ الغنم وكان له مائة شاة. وقوله في بداية الفصل واتخذ الغنم والرقيق من الاماء والعبيد. هكذا هي في عامة النسخ عطف ذكر الرقيق على الغنم في اتخاذه صلى الله عليه وسلم لكليهما. وفي بعض النسخ وهو الاصح قال واتخذ

83
00:28:20.000 --> 00:28:36.550
الغنم وكان له مئة شاة ثم قال واتخذ الرقيق من الاماء والعبيد ولاجل ذلك فانه جاء في هذه النسخة اعادة الجملة واتخذ الرقيق من الاماء والعبيد وكان مواليه الى اخره. فالصواب اذا والادق في النسخ

84
00:28:36.550 --> 00:28:53.750
انه ذكر في صدر الفصل الغنم خاصة ثم عطف على ذلك اتخاذ الرقيق من الاماء والعبيد قوله رحمه الله واتخذ صلى الله عليه وسلم الغنم. ما معنى الاتخاذ الاقتناء والامتلاك نعم

85
00:28:53.800 --> 00:29:17.050
فرق بان ان يأكل شيئا او يشتريه ان يتخذه. اتخذ الغنم عليه الصلاة والسلام. فكان له منها مائة شاة قال وكان لا يحب ان تزيد على مائة فاذا زادت بهمة ذبح مكانها اخرى. وتقدمت الرواية ايضا هناك فيما اخرج الائمة احمد وابو داوود. وصحح ابن حبان

86
00:29:17.050 --> 00:29:38.450
انا والحاكم من حديث لقيط بن صبيرة رضي الله عنه. وفي الرواية آآ سبب ذكر ذلك. قال رضي الله عنه كنت في وفد بني كنت في وفد بني المنتفق فبينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ رفع الراعي غنمه الى المراحي

87
00:29:38.500 --> 00:30:02.200
يعني بعثها في المرعى. فاذا سخلة تيعر يعني فإذا شاة منها تيعر الرعاة اشتداد الصوت صوت الشاة بصوت مرتفع فسمع صلى الله عليه وسلم صوت شاة مرتفع شديد الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للراعي ماذا ولدت

88
00:30:02.250 --> 00:30:21.050
فكان صياح شاة تنفس قال ماذا ولدت؟ فقال الراعي بهما البهماء يقال للشاة ذكرا او انثى والمقصود هنا انها انثى. فقال له عليه الصلاة والسلام اذبح مكانها شاة عنده ضيوف

89
00:30:21.300 --> 00:30:42.800
فلما بشر بولادة بهم في غنمه قال للراعي اما قد رزقنا بواحدة؟ فاذبح مكانها شاة لضيوفنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام للقيط بن صابر لا تحسبن بالخفظ ولم يقل لا تحسبن بالنصب انا من اجلك ذبحناها

90
00:30:42.850 --> 00:31:00.000
ان لنا غنما مائة. فاذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. ثم ذكر في الحديث قصة وفيه الجملة الشهيرة عند الفقهاء في حديث لقيط بن صبرة وخلل بين الاصابع وبارغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

91
00:31:00.100 --> 00:31:22.600
قوله لا تحسبن لا تحسبن انا ذبحنا من اجلك قال اهل العلم لعله وجد صلى الله عليه وسلم في نفوس اصحابه شيئا من الحرج انه تكلف لاجلهم فذبح شاة فاحب ان يزيل هذا الحرج من نفوسهم. وان يظهر لهم عدم تكلفه صلى الله عليه وسلم

92
00:31:22.600 --> 00:31:39.100
وانه اخذ باكرامهم وباصل جرى عليه في شأن الغنم كان يحب للغنم الا تزيد. فكلما زادت ذبحها. اما لضيف عنده او لاهل بيته ونحو ذلك. فقال لا تحسبن انا من اجلك

93
00:31:39.100 --> 00:31:59.550
ان لنا غنما مائة فاذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. صلوات الله وسلامه عليه احسن الله اليكم قال رحمه الله واتخذ الرقيق من الاماء والعبيد وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد اكثر من الاماء

94
00:31:59.600 --> 00:32:17.850
وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابي امامة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما امرئ اعتق امرأ مسلما كان وقاء له من النار. يجزئ كل عضو منه عضوا منه. وايما امرئ مسلم

95
00:32:17.850 --> 00:32:35.950
من اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. يجزئ كل عضو منهما عضوا منه قال هذا حديث حسن صحيح. هذا لفظ الامام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه لحديث فضيلة العتق

96
00:32:36.150 --> 00:32:56.150
وثواب من اعتق في سبيل الله. وفي الصحيحين لفظ موجز يقول عليه الصلاة والسلام من اعتق رقبة في سبيل الله اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. هذا في ثواب العتق والترغيب فيه. فان الشريعة جاءت بالسعي

97
00:32:56.150 --> 00:33:12.500
والتشوف كما يقول الفقهاء الى العتق والى آآ تحرير الرقيق. وجعلت في جواب في ثواب ذلك اجرا عظيما منه ما في هذا الحديث لفظ الامام الترمذي رحمه الله تعالى هنا في سننه

98
00:33:13.100 --> 00:33:33.100
قال فرق بين عتق العبد الذكر وعتق الامة. قال ايما امرئ اعتق امرأ مسلما كان وقاء له من كالنار يجزئ كل عضو منه عضوا منه. يعني يعتق الله بكل عضو من العبد المملوك من النار

99
00:33:33.100 --> 00:33:54.200
عضوا من المعتق من السيد المالك. قال وايما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكا من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه. فافاد الحديث ان عتق العبد الذكر افضل من عتق الانثى

100
00:33:54.400 --> 00:34:18.300
وانه في الضعف من الثواب وان عتق الجاريتين المملوكتين في ثوابه يساوي ويعدل عتق المملوك الواحد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهذا يدل على ان عتق العبد افضل. وان عتق العبد يعدل عتق اماتين فكان اكثر عتقائه

101
00:34:18.300 --> 00:34:38.300
الله عليه وسلم من العبيد وتقدم في فصل مواليه صلى الله عليه وسلم ذكر عدد كبير من هؤلاء من الموالي سواء كانوا عبيدا او اماء. وتقدم يا كرام ان تملك الانسان للرقيق عبدا كان اوأمه

102
00:34:38.300 --> 00:35:06.900
انما يتأتى بهبة او شراء والنبي عليه الصلاة والسلام كان اكثر تملكه بل عامة تملكه للرقيق كان اما هبة او مغنما فيكون سهمه في الغنيمة اذا وقع الاسرى في يد الجيش المنتصر جيش المسلمين كان الرقيق يقسم بينهم. فكان عامة ما بين يدي

103
00:35:06.900 --> 00:35:26.900
رسول الله عليه الصلاة والسلام من الموالي ذكورا او اناثا عبيدا او اماما كان اما من مغنم او هبة. يوهب عليه الصلاة سلام يهيبه بعض اصحابه او بعض قرابته واهل بيته ما كان من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يعتق كثيرا من هؤلاء

104
00:35:27.350 --> 00:35:43.400
ولهذا تقدم في فصل مواليه ذكر جملة صالحة منهم باسمائهم رضي الله عنهم جميعا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهذا احد المواضع الخمسة التي تكون فيها الانثى على النصف من الذكر

105
00:35:43.700 --> 00:36:09.500
والثاني العقيقة فانه عن الانثى شاة وعن الذكر شاة عند الجمهور وفيه عدة احاديث صحاح وحسان والثالث الشهادة فان شهادة امرأتين بشهادة رجل والرابع الميراث والخامس الدية. هذه فائدة فقهية اتم بها المصنف رحمه الله هذا الفصل للفائدة. يقول خمس مواضع

106
00:36:09.500 --> 00:36:29.500
الشريعة جاء فيها جاء فيها ذكر الرجل الذكر على الضعف من نصيب الانثى او من حكمها في الشريعة اولها هذا ان عتق العبد المملوك يعدل في ثوابه عتق جاريتين مملوكتين. قال رحمه الله والثاني العقيقة فانه عن الانثى

107
00:36:29.500 --> 00:36:50.100
شاة وعن الذكر شاتان عند الجمهور. يشير الى خلاف خلاف ما عليه عامة الفقهاء. قالوا وفيه عدة احاديث صحاح وحساب والاحاديث متعددة عامتها كما اخرج احمد وابو داود والنسائي بسند حسن عن الغلام شاتان مكافئتان

108
00:36:50.100 --> 00:37:09.900
الجارية شاة والفاظ عديدة متقاربة بهذا اللفظ. فدل على ان السنة في عقيقة الرجل عن المولود اذا ولد له ان كان ذكرا ان تكون العقيقة شاتين. وان كانت انثى فالعقيقة شاة واحدة. قال رحمه الله والثالث الشهادة

109
00:37:10.100 --> 00:37:30.450
الموضع الثالث في الشريعة فان شهادة امرأتين بشهادة رجل وقد ذكر الله في اية الدين في سورة البقرة واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال والرابع الميراث

110
00:37:30.950 --> 00:37:56.450
والمقصود به في الاصل العام عند تساوي العصبات وعند فرض اصحاب الاصول في الاصول يعني الزوج في مقابل الزوجة والاب في مقابل الام وليس على الاطلاق. فان الله عز عز وجل قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. والا فان بعض مواضع الميراث تساوي فيه الانثى نصيب

111
00:37:56.450 --> 00:38:16.450
بالذكر وربما كان الحاصل من قسمة التركة في بعض الصور نصيب الانثى فيه اكثر من نصيب الذكر ويعرف هذا اصحاب قائد. فالاخوة لام يتساوون في نصيبهم ذكورا كانوا واناثا. وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت

112
00:38:16.450 --> 00:38:38.700
كن فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ومواضع اخرى ومقصود المصنف رحمه الله واضح الموضع الخامس الدية والمقصود بها ان دية المرأة على النصف من دية الرجل بهذا اللفظ الذي اخرج البيهقي فيه الحديث عن معاذ ابن جبل

113
00:38:38.700 --> 00:39:00.350
رضي الله عنه لكن الحديث لا يصح سندا وانما انعقد الاجماع عليه. اجماع العلماء. يقول الامام الشافعي رحمه الله لم اعلم قالفا من اهل العلم قديما ولا حديثا. في ان دية المرأة نصف دية الرجل وذلك خمسون من الابل

114
00:39:00.350 --> 00:39:25.400
ويقول الامام الطبري رحمه الله لا خلاف بين جميع اهل العلم في دية المؤمنة على النصف من دية المؤمن الا من لا يعتد بخلافه واشار الامام الطبري رحمه الله الى خلاف ابن علية والاصم من المعتزلة. فانهما ذكرا ان دية المرأة

115
00:39:25.400 --> 00:39:50.450
الرجل قال ابن قدامة رحمه الله قال وهذا قول شاذ يخالف اجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حكى الاجماع غير واحد من ائمة الفقهاء في المذاهب الاربعة ابن المنذر وابن عبدالبر والعين والصرخ والكاساني وابن رشد والقرطبي وابن

116
00:39:50.450 --> 00:40:10.450
قدامة وغير واحد رحم الله الجميع يذكرون اجماع فقهاء الاسلام من المذاهب الاربعة وغيرها وان الخلاف الشاذ مسبوق باجماع الصحابة والتابعين والصدر الاول من الامة رضي الله عن الجميع. فاراد المصنف رحمه الله الافادة بهذه

117
00:40:10.450 --> 00:40:30.750
المسألة في تفضيل المرأة على الرجل. ولاجل بيان ذلك خصوصا في سياق ما يشهده العالم اليوم من رفع الاصوات بما لا ينتسب الى الشريعة بفقه ولا رأي. في سياق آآ مطالبة المساواة بين المرأة والرجل وتقدم

118
00:40:30.750 --> 00:40:51.400
قدمت الاشارة الى ان شريعة احكم الحاكمين ليست بصدد موازنتها بحال من الاحوال بالعقول الناقصة والفطر المنتكسة حتى نحتاج ان نقول ان شريعة الاسلام ازكى واطهر واسمى واحكم واعقل من مطالبات

119
00:40:51.400 --> 00:41:11.400
البشر المعاصرين. هذا لا سبيل اليه اصلا. انما تلتمس الحكمة عند بعض من قد تغيب عنه. اي قالوا في مثل هذا ان ان الاسلام ان الاسلام عنده عنصرية ويفضل الرجال وان منطق الاسلام تطغى فيه الذكورية كما

120
00:41:11.400 --> 00:41:35.900
يعبرون بمصطلحاتهم؟ والجواب ان شريعة الاسلام خاطبت الرجال والنساء على حد سواء وجعلت الجنة يوم القيامة لاهل الايمان من الرجال والنساء على حد سواء والله عز وجل لما ذكر حقوق الزوجية قالوا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن الشريعة التي تنتسب الى الخالق جل وعلا

121
00:41:35.900 --> 00:41:56.600
القائل عن نفسه سبحانه وتعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالذي خلق شرع والذي قدر عدل والذي حكم احكم سبحانه وتعالى. فاستوت شريعته في غاية الاحكام. في غاية العدل في غاية السلامة من النقائص

122
00:41:56.600 --> 00:42:16.600
سوى العيوب فان بدا شيء من الريبة او الشك او الخلل فهو في الفهم والعقل البشري الذي قد لا يدرك الحكمة او لا يفهمها فيكون جوابه المطالبة بالتعلم ليفهم. وبالسؤال ليعلم وبالاستشكال الذي يبديه حتى يزول عنه

123
00:42:16.600 --> 00:42:36.750
لا لاعتراض ولا للمواجهة لاحكام الشريعة بشيء من الريب والشكوك. فالشريعة جاءت بالعدل لا بالمساواة والعدل اعطاء كل ذي حق حقه. اما المساواة فالتسوية بين الطرفين والمساواة في بعض المواضع تكون ظلما

124
00:42:36.750 --> 00:42:57.800
احضن العدل ان تعطي الصغير غير ما تعطي الكبير. وان تعطي العاجز غير ما تعطي القادر. فاذا سويت بينهم فقد ظلمت والشريعة المرور بالعدل. والله عز وجل لما قال وليس الذكر كالانثى. على لسان امرأة عمران المقصود به ان الله

125
00:42:57.800 --> 00:43:16.950
عز وجل خص كل جنس بما هو اهل له بما خلق لاجله بما هيأ للقيام به فجعل للرجال القوامة على النساء على البيوت ومسؤولية النفقة والقيام بواجب الامانة الرجال قوامون على النساء باي شيء

126
00:43:17.200 --> 00:43:41.450
قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. وجعل للمرأة من الحقوق والواجبات وجعل لها من الادوار الا يطيقه الرجال على كوكب الارض ولو اجتمعوا فان مئة رجل لو اجتمعوا في قوة رجل واحد لا يقوون على حمل وارضاع ونفاس وولادة تقوم بها امرأة واحدة

127
00:43:41.450 --> 00:44:05.750
فلتفعلوا ذلك اكثر من مرة في حياتها فالذي خلق سبحانه وتعالى احكم الخلقة واحكم الحكم وقدر وقد اعطى كل شيء خلقه ثم هدى فاذا جاء البشر ينازعون في حكمة الحكيم وفي تشريع الخالق سبحانه فقد ابتغوا طريقا لا نفاد له. وهذا

128
00:44:05.750 --> 00:44:25.750
في سياق هذه الاحكام الشرعية. فيقال في الجملة اذا لم يدرك المسلم بتعلمه ولا بعقله شيئا من دقائق تلك الحكم وعميق كلام اهل العلم وبيان حكمة الشريعة فيما يقرر الفقهاء اذا كان لا يقوى على استيعاب ذلك او لا يحسنه او لم يقف عليه

129
00:44:25.750 --> 00:44:45.750
فليعمل بالاصل ما الاصل؟ الايمان والتسليم نحن عباد والرب خالق والحكمة له والامر والسمع والطاعة له جل وعلا وليس على المسلم الا ان يقول سمعنا واطعنا امنا به كل من عند ربنا. هذا الاصل العظيم. فلا تأذن لاحد

130
00:44:45.750 --> 00:45:05.750
الله ان يشكك في عقيدتك ودينك وشريعة ربك جل وعلا. فالاصل محكم وشريعة الله عز وجل منزهة عن كل نقص عيب او خلل. والله جل وعلا شرع للعباد. شرع للعباد شريعة وامرهم بالتزامها. فكلما كانوا اقوام بها

131
00:45:05.750 --> 00:45:25.750
كانت السعادة في الحياة وتحقيق المنال في الدنيا والاخرة. فاذا ذكرت هذه المواضع فليس من سبيل الله ان يقال هل هذا من تفضيل؟ هل هذا من من ترغيب الاسلام في الفرح بالمولود الذكر اكثر من الانثى ان يعق عنه شاتان وعن الجارية شاة. واذا مات فكان لاولاده الذكور

132
00:45:25.750 --> 00:45:45.750
الاناث اللي قسمة في الميراث نال الذكور حظا اكثر من نصيب الاناث والشهادة. فلماذا يجعل شهادتها بنصف شهادة الرجل في كل في موضع من تلك المواضع لمن اراد التعلم قدر كبير. افاض به العلماء ليس من اليوم. ليس من هذا الزمن الذي علت فيه الصيحات

133
00:45:45.750 --> 00:46:11.550
منتكسة فطرتها والمعارضة لشريعة ربها بل منذ الزمن الاول قرروا رحمة الله عليهم حكمة الشريعة في ذلك كله. بما يزداد به المؤمن ايمانا. وتزول عنه الريبة والتهمة والشك لكننا في زمن كثر فيه اللغط والخوض بالباطل وان يتجرأ على احكام الشريعة من لا يفقه فيها شيئا والواجب على المسلم

134
00:46:11.550 --> 00:46:31.550
احفظ دينه وعقيدته من اي شيء يدخل عليه الريبة او الشك التسليم المطلق لله جل وعلا. والاذعان لشريعته بل والفرح والافتخار والسرور بالانتساب الى شريعة احكم الخالق سبحانه وتعالى احكامها والله اعلم. احسن الله اليكم

135
00:46:31.550 --> 00:46:51.150
ثم قال رحمه الله فصل وباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى. هذا الفصل وما بعده في التعاملات كيف كان يتعامل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ سيذكر البيع والشراء والتوكيل والشراكة سيذكر رحمه الله تعالى

136
00:46:51.150 --> 00:47:10.550
السفر والمشاركة بالاموال والمضاربة القبول للهدية الرهن الاستعارة الضمان الشفاعة الحلف في مواقفه لا يزال هذا الفصل مشتملا عليها قال وكان اشتراؤه بعد ان اكرمه الله تعالى برسالته اكثر من بيعه

137
00:47:10.950 --> 00:47:32.550
وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع الا في قضايا يسيرة. اكثرها لغيره. لماذا كان شراؤه بعد النبوة  اكثر من البيع قبل النبوة كان يبيع ويشتري بعد النبوة كان شراؤه اكثر من البيع

138
00:47:35.300 --> 00:47:55.400
ها نعم لعدم التفرغ البيع تجارة بيع وشراء وبحث عن الربح واخذ وعطاء اما بعد النبوة فقد شغل عليه الصلاة والسلام باعظم الاعمال بما كلفه الله تعالى بهم. قال باع واشترى. كان اشتراؤه

139
00:47:55.400 --> 00:48:13.700
وبعد ان اكرمه الله تعالى برسالته اكثر من بيعه لتفرغه لامر البلاغ والدعوة والرسالة صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع الا في قضايا يسيرة

140
00:48:13.850 --> 00:48:29.700
في الهجرة الى المدينة قل ان تجده يبيع يشتري نعم اما يبيع ينزل يبيع سلعة ويأخذ ثمنها وينصرف قال هذا في قضايا يسيرة وهذه القضايا اليسيرة كان البيع فيها لغيره لا لنفسه

141
00:48:29.700 --> 00:48:53.400
صلى الله عليه واله وسلم احسن الله اليكم قال وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع الا في قضايا يسيرة. اكثرها لغيره كبيعه القدح او الحلس فيمن يزيد وبيعه يعقوب المدبر غلام ابي مذكور وبيعه عبدا اسود بعبدين

142
00:48:53.750 --> 00:49:10.950
واما شراؤه فكثير واجر واستأجر واستئجاره كان اكثر من ايجاره وانما يحفظ عنه انه اجر نفسه قبل النبوة في رعية الغنم واجر نفسه من خديجة في سفره بمالها الى الشام

143
00:49:10.950 --> 00:49:34.900
صلى الله عليه واله وسلم. قال بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع الا في قضايا يسيرة اكثرها لغيره. كبيعه قدح والحلس فيمن يزيد اشار رحمه الله الى رواية اخرجها بعض اصحاب السنن كابي داوود والترمذي وابن ماجة واحمد ايضا في المسند من حديث انس رضي الله عنه

144
00:49:34.900 --> 00:49:56.350
وان كان الحديث ضعيفا. لكن الفقهاء يذكرونه لفائدة فقهية فيه وهو الاستدلال به على مشروعية بيع علم مزايدة ولفظ الحديث عن انس رضي الله عنه ان رجلا من الانصار جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله

145
00:49:56.500 --> 00:50:20.100
يسأله ماذا يسأله المساعدة وجاء يشكو الشدة والجهد يعني الفقر وشدة العيش وصعوبة الحياة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل لك في بيتك شيء قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه

146
00:50:21.050 --> 00:50:36.650
الحلس مثل القطعة الصغيرة من القماش التي اذا جلس الجالس على الارض بسطها فجلس عليها اذا ركب على حمار او بغل فرشه فجلس عليه قال نفرش بعضه نلبس بعضه ونبسط بعضه

147
00:50:37.000 --> 00:50:53.300
وقدح نشرب فيه الماء هذا الرجل الانصاري بلغ به الفقر انه لا يملك من الدنيا شيئا سوى كأس يشرب فيه وقطعة قماش يجلس عليها فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتني بهما

148
00:50:53.550 --> 00:51:12.100
فاتاه بهما فاخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال من يشتري هذين؟ ينادي بالبيع امام الصحابة يبيع القدح والحلس لهذا الرجل. قال من يشتري هذين فقال رجل انا اخذهما بدرهم

149
00:51:12.150 --> 00:51:32.150
فقال عليه الصلاة والسلام من يزيد على درهم مرتين او ثلاثا. من يزيد؟ من يزيد؟ ينادي على الصحابة بحثا في سعر اعلى من الذي بذله الرجل الاول من يزيد مرتين او ثلاثا؟ فقال رجل انا اخذهما بدرهمين فاعطاهما اياه واخذ الدرهمين

150
00:51:32.150 --> 00:51:52.100
الانصاري. ماذا فعل الان باع للانصاري قدحه وحلسه وحصل الدرهمين. قال الفقهاء ده دليل على مشروعية بيع المزايدة. ان يعرض صاحب السلعة سلعته امام الناس ويبيعها لمن في الثمن ويشتريها من يدفع اكثر

151
00:51:52.200 --> 00:52:11.300
فيكون هو المشتري ويدفع الثمن. فقال عليه الصلاة والسلام اخذ الدرهمين واعطاهما الانصاري وقال اشتري باحدهما طعاما فانبذه الى اهلك واجتنب الاخر قدوما فاتني به. ما القدوم مثل الفأس. ففعل الرجل

152
00:52:11.350 --> 00:52:30.100
فاخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام القدوم لما جاءه به فشد فيه عودا بيده وقال اذهب فاحتطب ولا اراك خمسة عشر يوما فجعل الرجل يحتطب ويبيع. فجاء وقد اصاب عشرة دراهم

153
00:52:30.300 --> 00:52:53.850
فقال النبي عليه الصلاة والسلام اشتري ببعضها طعاما وببعضها ثوبا ثم قال هذا خير لك من ان تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة ان المسألة لا تصلح الا لذي فقر مدقع او لذي غرم مقطع او دم موجع. والحديث كما سمعتم لا يصح

154
00:52:53.850 --> 00:53:09.850
سندا مداره على بعض الرواة الذين ضعف الائمة حديثهم هذا مثال لبيع النبي عليه الصلاة والسلام بيعا ليس لنفسه بل لغيره. وفي الحديث عدة فوائد انه عليه الصلاة والسلام لم يعمل

155
00:53:09.850 --> 00:53:33.450
الى اعطاء الرجل حاجته من المال او من الطعام بل عمد الى حل اصل مشكلته العوز والفاقة والحاجة وكما يقول المثل اليوم يقول علمني الصيد ولا تعطني سمكة اذا اعطيتني سمكة ساكول واتيك غدا حتى تعطيني ثانية وثالثة. لكن اذا علمتني الصيد ساتكل على الله واصيب رزقي بيدي. فاعطاه القدوم

156
00:53:33.450 --> 00:53:53.450
قال اذهب واحتطب ولا اراك خمسة عشر يوما فجاء وقد وجد من السعة ما ذكره في الرواية. ايضا باع عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث منها ما اشار اليه المصنف جاء عبد فبايع كما في صحيح مسلم جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة

157
00:53:53.650 --> 00:54:14.750
والنبي عليه الصلاة والسلام اذا جاءت الناس تبايعه يمد يده فيبايعهم. فلما بايعه قال في الرواية عن انس ولم يشعر انه وعبد الاصل ان العبد لا يملك امره بنفسه. وانه اذا جاء فيكون الاذن لسيده. قال ولم يشعر النبي عليه الصلاة والسلام ان

158
00:54:14.750 --> 00:54:37.100
له عبد فماذا حصل بايعه صلى الله عليه وسلم تمت البيعة. قال فجاء سيده يريده كيف بايع فجاء السيد وقال هذا عبدي طيب ما الموقف الان؟ البيعة قد تمت. فانظر كيف عمد النبي عليه الصلاة والسلام الى اعظم الحلول

159
00:54:37.400 --> 00:54:55.300
واسماها ما قال للعبد رددنا عليك البيعة وعد مع سيدك قال عليه الصلاة والسلام لسيده بعنيه انا قد بايعتهم فتحمل صلى الله عليه وسلم ما اقول تبعة بيعته لكن سمو بيعته

160
00:54:55.550 --> 00:55:11.300
ان تكون اجل واشرف فقال بعنيه فاشتراه بعبدين اسودين اكراما للرجل وتطييبا لخاطره اعطاه عبدين مكان العبد الذي بايعه صلى الله عليه وسلم قال ثم لم يبايع احدا بعد ذلك

161
00:55:11.300 --> 00:55:31.300
كحتى يسأله اعبد هو ان كان عبدا يطلب اذن سيده للبيعة والا بايعه صلى الله عليه واله وسلم البيع وهو مواضع كما سمعت ولم يكن لنفسه بل كان لغيره. قال اما شراؤه فكثير. لان الشراء يكون للحاجة بخلاف

162
00:55:31.300 --> 00:55:51.200
البيع الذي يكون للاتجار والاسترباح. قال واجر واستأجر واستئجاره كان اكثر من ايجاره. استئجاره لغيره اكثر من ايجاره صلى الله عليه وسلم لنفسه. يعني السؤال هل اجر النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لاحد

163
00:55:51.950 --> 00:56:12.150
قال وانما يحفظ عنه انه اجر نفسه قبل النبوة في رعية الغنم. واجر نفسه من خديجة في سفره بمالها الى الشام قالوا موضعان فقط ثبت انه صلى الله عليه وسلم اجر نفسه لغيره. الاول

164
00:56:12.700 --> 00:56:36.050
تأجيره لاهل مكة في رعي الغنم والثاني تأجيره لنفسه في مال خديجة. وبعض اهل العلم يناقش في هذا. فيقول كلا الموضعين لم يكن ايجارا لنفسه بل كان في تجارة خديجة شريكا وانه ما اخذ مالها اجيرا بل اخذها في مضاربة بحيث يستربح لها ويعود لها بالربح

165
00:56:36.050 --> 00:56:50.900
لكنه سيذكر المصنف شيئا من تلك الرواية. اما رعي الغنم ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم. قال الصحابة وانت يا رسول الله

166
00:56:51.150 --> 00:57:15.750
قال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مكة. عامة اهل العلم دل قالوا دل الحديث على ان رعيه صلى الله عليه وسلم الغنم لاهل مكة قبل النبوة كانت اجرة وكانت عملا مشروعا في رعي الغنم اصاب منها اجرته القراريط المذكورة. قال بعض الرواة كل شاة بقيراط

167
00:57:15.900 --> 00:57:35.900
وذهب بعض اهل العلم وهو ابراهيم الحربي رحمه الله الى نفي ذلك وان النبي عليه الصلاة والسلام ما اجر نفسه بل كان يضع الغنم اهل بيته وان قراريط اسمه مكان باجياد في اطراف مكة وليس المقصود بها الاجرة وعامة اهل العلم على خلاف ذلك

168
00:57:35.900 --> 00:57:55.900
فكر ان هذا المعنى كما يقول الحافظ ابن حجر لا يعرف مكان عند اهل مكة يسمى بالقراريط. واما اجارته لنفسه من خديجة رضي الله عنها في سفره بمالها الى الشام فسيذكر المصنف حديث الحاكم هنا ويعقب عليه. بقيت الاشارة الى قوله

169
00:57:55.900 --> 00:58:15.900
وبيعه ايضا يعقوب المدبر غلام ابي مذكور. اشار المصنف الى حديث الصحيحين ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر ان لم يكن له مال غيره. وهذا يسميه الفقهاء العبد المدبر الذي يعلق السيد فيه عتق العبد على مماته. فيقول

170
00:58:15.900 --> 00:58:40.550
ان مت فانت حي فانت حر لوجه الله لكن الشريعة ترفض وتمنع ان يعتق الانسان عبده اذا لم يملك غيره لانه في مثابة التصرف بماله كله والشريعة لا تأذن في الوصية الا في حدود ثلث التركة. فلم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من

171
00:58:40.550 --> 00:59:03.450
يشتريه مني فباع والبيع لم يكن لنفسه بل كان لغيره فاشتراه نعيم بثمانمائة درهم فدفعها اليه وهو المقصود به كان يسمى العبد عقوبا وهو غلام الرجل الانصاري المكنى بابي مذكور رضي الله عنه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وان كان العقد

172
00:59:03.450 --> 00:59:28.950
مضاربة فالمضارب امين وعجير ووكيل وشريك فامين اذا قبض المال ووكيل اذا تصرف فيه واجير فيما يباشره بنفسه من العمل وشريك اذا ظهر فيه هذه فائدة فقهية ذكرها المصنف استطرادا. ان كان العقد مضاربا والمضاربة ان يشترك اثنان احدهما بالمال والثاني بالعمل

173
00:59:28.950 --> 00:59:49.650
فاعطيك مئة الف وانت تعمل فيها بتجارة نتفق فيها على الربح بيننا. المظارب الذي يأخذ المال ليعمل به تنطبق عليه اربعة احكام او اوصاف فقهية انه امين واجير ووكيل وشريك. كيف؟ قال امين اذا قبض المال

174
00:59:50.250 --> 01:00:09.550
من شريكه واجير فيما يباشر في نفسه من العمل ووكيل في التصرف وشريك اذا ظهر الربح فله احكام اربعة له من كل وجه منها حكمه المتعلق به. ما يزال في فصلنا بقية نأتي عليها ليلة الجمعة المقبلة ان شاء الله

175
01:00:09.550 --> 01:00:29.550
الله تعالى وما يزال في بقية ليلتكم وجمعتكم غدا متسع للمحبين المتسابقين في كثرة صلاتهم وسلامهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه وسلموا بقدر ما يرغب احدكم ويتمنى في مضاعفة صلاة ربه عليه عشرة

176
01:00:29.550 --> 01:00:49.550
اضعاف صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم. فعليه صلى الله ما استطاع الضياء وترنمت وارقاء شعاري وعليه صلى الله بل تف الدجى وترددت ذكراه في الاقطار صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم

177
01:00:49.550 --> 01:01:09.550
فانا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا اللهم تولنا بولايتك واكرمنا بكرامتك واحفظنا بحفظك يا حي يا قيوم. نحن والمسلمين جميعا يا ذا الجلال والاكرام

178
01:01:09.550 --> 01:01:28.100
ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول اصول المجتبى نبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين