باب ما شاء الله عليكم. باب دخول مكة يسن نهارا من اعلاها والمسجد من باب بني شيبة. فاذا رأى البيت رفع يديه وقال ما وورد ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. ويستلم الحجر الاسود ويقبله. فانشق اشار اليه ويقول ما ورد ويرمل الافقي في هذا الطواف فاذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام ثم يستلم الحجر الاسود ويخرج الى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت. فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول فيسعى شديدا الى الاخر ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه ويتحلل لا هدي معه بتقصير شعره. ومن معه هدي اذا حج والمتمتع يقطع التربية اذا اخذ في الطواف رحم الله باب دخول مكة يسن نهارا من اعلى يسن دخول مكة في النهار حتى لو وصلها في الليل يسن ان ينتظر ولا يدخل يدخل الا نهارا لان ابن عمر رضي الله عنهما آآ كان لا يدخل مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من اعلاها من اعلى مكة لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. واعلاها يقولون هي آآ ثنية اه كداء بالفتح بفتح الكاف والثنية هي الطريق بين الجبلين. ويقولون يسن ان يتقصدها حتى لو لم تكن على طريقه حتى لو لم تكن في طريقه يسن ان يأتيها. ويقال ان هذه الثنية الان اتاها العمران فلا يستطيع الانسان ان يدخل وايضا يسن الخروج من مكة من اسفلها من ثنية كدي بضم الكاف بضم الكاف وهذه في حي الشبيكة الموجود في الان الذي قد ادخل في توسعة الحرم الشريف. وايضا يقال ان هذا هذه الثنية قد يعني آآ اتاها العمران فلا يستطيع الانسان ان يخرج منها الا اذا كان ادخلوا الشبيكة كلها آآ لا بد ان يمر عليها قال ودخول المسجد الحرام من باب بني شيبة. والباب هذا يقول الشيخ منصور هو في موضع يقول انه باب السلام باب السلام وفي موضع اخر يقول بازاء باب السلام وباب السلام معروف الان موجود لكن هل هو المقصود الذي يعني يقصده ها باب بنجلان باب السلام موجود في السعي. موجود الان في السعي لو آآ بحثت عن الابواب ترى باب السلام لكن هذا هو المقصود آآ حتى الشيخ ابن جاسر علق على كلام الشيخ منصور اختلف يقول اختلف قوله في في فيقول فاذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد اللهم انت السلام ومنك السلام حيينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما الى اخر ما اه ذكروه ثم طاف مطبعا للعمرة الاطباع هنا ما حكمه مستحب آآ والاطباع هو جعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر يستثنى من ذلك الذي يحمل شخصا معذورا فانه لا يسن له الاطباع. للعمرة ثم طه مطبعا في كل الاشواط للعمرة المعتمر والقدوم غيره وهو المفرد والقارن قال رحمه الله ويستلم الحجر الاسود. طبعا يلزمه يجب عليه. ويشترط ان يبدأ من الحجر الاسود يستقبل الحجر الاسود. يلزمه ايضا من شروط صحة الطواف ان يستقبل الحجر الاسود كله او بعضه بكل بدنه يستقبل الحجر الاسود كله او بعضه بكل بدنه ويقولون انه اذا رأى ظلعي البيت وحينئذ قد استقبل الحجر الاسود اذا رأى ضلعين البيت اذا رأى بعينيه ضلعين البيت الزاوية التي فيها الحجر الاسود ورأى الضلع الايمن والايسر فانه قد استقبل الحجر الاسود وكان في السابق هناك خط في صحن الحرم ها ثم يعني انكره الشيخ بكر ابو زيد غيره ثم رفع. لكن لا زال في علامة في الصحن في آآ وهناك اضاءة خضراء تدل على بداية الحجر الاسود ويستلم الحجر الاسود. ما المراد بالاستلام هنا هم ان يمسحه بيده اليمنى. ان يمسحه بيده اليمنى كما ذكر في الاقناع ثم بعد ذلك يقبله يقبل يستحب له ان يقبل الحجر الاسود والتقبيل هنا كما ذكر الفقهاء انه يكون بوظع الشفتين على الحجر الاسود بدون صوت تظهر القبلة لا يكون كتقبيل ادمي ها يضع شفتيه فقط ويرفعهما فقط ولا يخرج يعني اصوات التقبيل طيب ويقبله آآ من غير صوت يظهر للقبلة اه فانشق استلامه وتقبيله ايضا من السنن عندنا انه يسجد عليه. يسجد عليه اه كما اه ورد في حديث ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم سجد قبل حجر الاسود وسجد عليه يعني يضع اه جبهته وايش؟ وانفه. يضع جبهته وانفه. فانشق السلام وتقبيله لزحام فانه لا يزاحم ويستلم بيده ويقبلها فانشق استلمه فبشيء ويقبله ايضا يمسحه بعصا مثلا مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويقبل العصا فان شق ذلك فانه يشير اليه بيده او بشيء في يده ها ولا يقبل آآ ما اشار به ويقول ما ورد طبعا عندنا السنة ان يقول بداية اول شوط يقول بسم الله والله اكبر اذا مر بالحجر الاسود يقول بسم الله والله اكبر اما بقية الاشواط فاذا مر به يقول فقط الله اكبر الله اكبر وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري كلما اتى الركن اشار بيده وكبر قال يرمل الافقي يرمل الافقي وهو الذي ليس من ها حاضرين المسجد الحرام في هذا الطواف طبعا كما ذكر في الاقناع انه الماشي اما الراكب لا يرمو. والرمل هو اسراع المشي مع تقارب مع تقارب الخطى من غير وثبن في هذا الطواف ويستثنى ايضا ها الذي يحمل شخصا معذورا وكذلك الراكب والنساء والنساء كذلك في هذا الطواف اه الرمل يكون هنا في الطواف في الثلاثة اشواط الاول فقط ثم بعدها ايش عندكم فاذا فرغ فاذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام خلف مقام ابراهيم يسن ان يقرأ في الاولى قل هو الله احد والثانية قل يا ايها الكافرون وعلى المذهب تجزئ مكتوبة عنهما نعم كيف يقرأ في الاولى قل يا ايها الكافرون. نعم. والثانية اه قل هو الله احد احسنتم اه تجزئ المكتوبة عنهما وكذلك تجزئ السنة الراتبة عنهما قال ثم اذا اه صلى الركعتين يستلم الحجر الاسود لفعله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر استحبابا ثم يخرج الى الصفا من بابه هناك في السابق كان باب في الصحن يؤدي الى الصفا الان يعني آآ موجود يقولون علامة آآ تدل على انه ابواب الصفا آآ المهم انه يتوجه الى جبل الصفا فيرقاه يرقى الصفا ندبا وليس واجبا حتى يرى البيت ان امكنه فيستقبل البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد. فيكبر ثلاثا ويقول ثلاثا الحمد لله على ما هدانا لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له. صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. يقول هذا الذكر ثلاث مرات ثم يدعو مرة واحدة ثم ينزل خلافا لما ذهب اليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله او الشيخ ابن باز المذهب عندنا انه يكبر ثلاثا ويقول هذا الذكر ثلاثا ثم يدعو مرة واحدة ثم ينزل. ذكر شيخ الاسلام له دليل في شرح العمدة ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول ينزل ماشيا الى العلم الاول وهو آآ موجود الان اضاءة ها خظراء في المسعى فيسعى شديدا الى العلم الثاني الى العلم الثاني وهذه المسائل ايضا التي نقول قد خالف فيها المذهب تبعا للزاد ايضا. المذهب عندنا ان السعي اه يسعى شديدا قبل العلم الاول بستة اذرع. هذا المذهب هذا السنة انه يسعى قبل العالم الاول بستة اذرع ثم ينتهي الى العام الثاني الى العلم الثاني واذا كان راكبا يقولون يفعله يفعله بدبته والراكب يفعل ذلك يفعل ذلك بدابتك الكراسي الان موجودة وهذا طبعا سنة بالنسبة لي الرجال بالنسبة للرجال فقط ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا. يقول ما قاله على الصفا التي ذكرناها سابقا. فيكبر ثلاثا ويقول ثلاثا الحمد لله على ما هدانا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم يدعو ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا يفعل ذلك يفعله سبعا ويحسب ذهابه سعيه والرجل ما الذي قال ان الذهاب والرجوع سعيها ها يقال عن ابن حزم وابن القيم ماذا قال لها لو حج لعالم ان قوله قال طبعا ابن حزم رحمه الله لم يحج ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا يفعله سبعا ويحسب ذهابه سعي ورجوعه يعني سعيا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة فين بدأ بالمروة لم يحسب الشوط الاول لم يحسب الشرط الشرط الاول. يشترط للسعي آآ ان ينويه ويشترط ان يوالي بين اشواطه ويشترط ان يكون بعد طواف ولو مسنونا وهناك شروط ايضا يشترط له النية والموالاة بين اشواطه ان يكون بعد طواف ولو مسنونا كذلك الموالاة بين اشواط الطواف شرط وهناك شروط يعني تقريبا ثلاثة عشر شرطا لصحة طواف لا يكفي الوقت لذكرها كذلك السنن في الطواف عشر ذكرنا بعضها قال ويتحلل متمتع لا هدي بالنسبة لشروط الطواف ايضا ثمانية شروط تقريبا ذكرنا منها الثلاثة فقط ويتحلى متمتع لهدي معه بعد ان ينتهي من السعي يتحلل المتمتع او معتمر او المعتمر الذي نوى التمتع لا هدي معه بتقصير شعره ومن معه هدي فانه لا يحل الليل حجا ومن معه هدي اذا حج هذا عندنا مذهب مسألة غريبة وهي ان المتمتع اذا ساق هديا اه له ان يتمتع لكن يقولون اذا طاف للعمرة وسعى لها فانه لا يحل يبقى على احرامه ولا يحل الا يوم النحر اذا ذبح هديها ايظا وهي المسألة الوحيدة التي يتعلق فيها الحل بذبح او بنحر الهدي ويستدلون على ذلك حديث حفصة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل انت من عمرتك فقال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا يحل فلو حل حتى انحر متفق عليه الشيخ ابن عثيمين يرى طبعا انه اذا ساق هديا ليس له ان يتمتع. الشيخ ابن عثيمين يرى انه اذا ساق هديا ليس له ان المذهب عندنا اذا ساق هدي يجوز له ان يثبت لكن لا يجوز له ان يتحلل بعد عمرته وهل يكون هنا قارن او متمتع ساق هديا هذا فيه خلاف كبير جدا هي المذهب بين الشيخ منصور ثم قالوا والمتمتع يقطع كذلك المعتمر يقطع التلبية اذا اخذ يعني شرع في الطواف لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة اذا استلم الحجر. وهذا الحديث رواه الترمذي وابو داوود نعم فصل احسن الله اليكم فصل في صفة الحج والعمرة. يسن لمحل بمكة الاحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى. فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة وكلها موقف الا بطن عرنة وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما واكثر الدعاء مما ورد ووقت الوقوف من فجر عرفة الى فجر النحر. ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشائين تأخيرا ويبيت بها فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فرقاه وقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ فاذا اخذتم من عرفات الايتين ويدعو حتى يسفر ثم يدفع الى منى فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر واخذ حصى الجمار سبعين اكبر من الحمص ودون دون البندق فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع. يرفع يمناه حتى يرى بياض ابطه. يكفي يكفي. اه قال رحمه الله اه اه فصل يسن اه لمحل بمكة والمحل بمكة هو من؟ المفرد او القارئ او المتمتع ها هو المتمتع المحل هو المتمتع اما المفرد منذ ان يدخل مكة ها ولا يحل من احرامه المفرد والقارن الا يوم النحر. المتمتع يدخل اوكي يطوف ويسعى للعمرة ثم يقصر او يحلق ويتحلل. يسلي هذا المتمتع الذي حل من عورته ولمحل بمكة ايضا المحل بمكة شخص يريد ان يفرد الاحرام من مكة الاحرام بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ويسن ان يفعل عند الاحرام هنا ما يفعله عند احرامه من الميقات والمبيت بمنى يسنن يبيت بمنى ليلة التاسع يعني يحرم ثم اه يذهب الى منى يحرم قبل الظهر ثم يذهب الى اه منى يذهب الى منى يبيت بها ليلة التاسع من ذي الحجة. فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة. والمذهب عندنا انه آآ يعني هنا نقص ولا نقول انها مخالفة. وانما السنة عندنا انه يسير الى آآ من منى ويدخل نمرة اه استحبابا يدخل نمرة وهو المسجد الموجود الان نصفه في نمرة الذي يخطب فيه المفتي آآ ثم يعني يبقى فيها آآ وآآ بعد ذلك اه الى ان تزول طبعا الشمس ويخطب ويصلي اه جمع تقديم كما سيذكر الى عرفة ثم اذا بعد ذلك يسير الى عرفة وكلها قف الا بطن عرنا وهو وادي في عرفة ليس من عرفة. والوقوف فيه لا يجزئ قال وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما استحبابا يجمع بينهما باذان واقامتين. وآآ الجمع هنا ممن يجوز له الجمع ليس كل الناس يجمعون وانما الذي يجوز له توفرت فيه شروط آآ جواز الجمع واكثر الدعاء في هذا اليوم العظيم والاستغفار اه مما ورد يكثر من اه الدعاء المشهور دعاء عرفة خير ما قلت انا والنبيين من بعدي الدعاء المعروف لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد الى اخره. وقت الوقوف من فجر عرفة الى فجر يوم النحر. وقت الوقوف عندنا في المذهب وهذا من المفردات. آآ الذين آآ يعني المسائل التي انفرد بها الحنابل عن غيرهم ان وقت الوقوف يبدأ من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر. ويستدلون على ذلك بحديث عروة بن مضرس رضي الله او عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا ليلا او نهارا وهذا يشمل آآ كل يوم عرفة. القول الثاني وهو قول الجمهور وحكي اجماعا ان الوقوف يبدأ من من زوال الشمس من زوال الشمس وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله شيخ الاسلام بعض الناس من يرى منذ ان يرى اجماعا في مسألة يحكم مباشرة بالشذوذ في الرأي الاخر وخاصة اذا كان الرأي الاخر مذهبا يعني مثل الحنابلة مثلا الحنابلة يخالفها مسائل قد حكي فيها الاجماع مسائل كثيرة يعني قد حكي فيها الاجماع. وابن القيم طبعا تكلم عن ابن منذر انه يحكي الاجماع اذا رأى يعني اكثر العلماء قال بمسألة يحكي فيها الاجماع. وحكى ابن منذر اجماعات ليست صحيحة ليست صحيحة فبعض الان طلبة العلم منذ ان يرى الاجماع ويرى مذهب الحنابلة يخالف يقول هذا مذهب مذهب شاذوه حنبلي اصلا. يقول ان هذا مذهب اه المذهب في هذه المسألة شاذ وهذا كلام غريب جدا يعني فلا تستعجل حتى اذا رأيت اجماع ليس كل اجماع يكون صحيح وما تنعقد الاجماع اصلا ما الذي نقل الاجماع؟ وفي اي عصر حصل الاجماع قال وقت الوقوف من فجر يوم عندنا دليل وقد وقف قبل ذلك بعرفة حديث عروة وشروط صحة الوقوف في عرفة اه اولا ان يقف في الزمن وهو من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر ثانيا يكون مسلما ثالثا يكون محرما بالحج رابعا الا يكون سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه قال رحمه الله ثم يدفع بعد الغروب اه الى مزدلفة بسكينة يعني طمأنينة ويجمع فيها بين العشائين ايضا هنا تأخيرا استحبابا هنا ايضا مقيد بمن يباح له الجمع بمن يباح له الجمع ويبيت بها يبيت مزدلفة وجوبا واستحبابا مم وجوبا مذهب انه يبيت بها وجوبا قال رحمه الله ثم فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام. المشي الحرام طبعا يطلق على كل اه مزدلفة ويطلق على مكان معين في مزدلفة وهو اه احد العلماء يقول انه موضعه الان هو المكان الذي بني عليه المسجد الذي بني عليه مسجد في مزدلفة هو المشعر الحرام. فيسنن يأتيه اه بعد صلاة الصبح فيرقاه ان امكنه والا يمكنه يقف عنده ويحمد الله عز وجل ويهلل ويكبر ويدعو ويقرأ فاذا فضتم من عرفات الايتين ثم قال ويدعو حتى يسفر يعني يسفر جدا يظهر النور الى قبل شروق الشمس ثم يدفع قبل طلوع الشمس الى منى فاذا بلغ محسرا وهو وادي بين مزدلفة ومنى اسرع رمية حجر يعني قدر رمية حجر وان كان هذا ان كان ماشيا وان كان على دابة يقولون يحرك دابته يحرك دابته وفي الوقت الحالي كما قال الشيخ ابن عثيمين قد يعسر على الانسان ان يفعل ذلك يقول يعني يلزمه يعني يستحب له ان انوي انه لو تيسر له ذلك لفعل حتى يثاب. هذا كلام الشيخ رحمه الله. واخذ حصى الجمار ياخذ حصى الجمار من قبل ان يصل منى سبعين اكبر من الحمص ودون البندق سبعين حصى لماذا سبعين حصى ها؟ سبعة آآ سبع حصيات في يوم النحر والبقية كم واحد وعشرين واحد وعشرين واحد وعشرين ثلاثة وستين وسبع سبعين حصاة اكبر من الحمص الحمص المعروف والبندق ما هو البندق مم ايش اكبر من الحمص الحصاية اشترت تكون اكبر من الحمص وذنوب هو فعلا البندق اكبر من الحمص لكن ما هو البندق؟ معروف البندق ها غير معروف يا شيخ معروف بعظهم عنده معروف طيب لعلنا نريك اياها ان شاء الله اذهب الى محمصة هذه قال لي ايش تعرف البسكوت مربع ها بسكوت مربع طيب اكبر من الحمص ما فيها في احد يجهل بسكوت مربعنا ها يقول اكبر من الحمص والحمص ودون البندق يعني اصغر من البندق ويرمي جمرة العقبة وحدها هذا يوم النحر بسبع حصيات وجوبا شروط صحة الرمي آآ نذكرها بسرعة اولا الحجم يشترط ان يكون اكبر من الحمص ودون البندق فان كان اكبر من ذلك او اقل من ذلك فانه لا يجزئ. ثانيا العدد الشرط الثاني يكون العدد سبع والشرط الثالث يكون من حصى لا من غيره. والشرط الرابع ان يكونا متعاقبات. ان يكون رمي متعاقب لا يرمي دفعة واحدة يرمي واحدة ثم الاخرى وهكذا. الشرط الخامس ان يرمي في وقته المعتبر شرعا وبالنسبة ليلة النحر يبدأ بعد نصف ليلة النحر بالنسبة للعقبة يبدأ من بعد نصفي ليلة النحر ويستمر الى غروب الشمس. وبقية الايام يبدأ من بعد الزوال الى غروب الشمس. هذا على المذهب والشرط السالس ان يقصد الرمي والشرط السابع الترتيب بين الجمرات والشرط الثامن الا يكون حصى قد رمي به والشرط التاسع كونه رميا لا وضعا يقول يرفع يمناه مع كل حصى حتى يرى بياض ابطه ويكبر مع كل يستحب ان يكبر مع رمي كل حصى ثم ينحر ويحلق ويقصر من جميع شعره يقصر الرجل من جميع شعره يقولون من جميع من مجموع شعره لا من كل شعرة بعينها. والتقصير في الرجل ها هنا المذهب عندنا ليس له حد يقصر قدره انملة اقل من انملة اكثر من انملة. ليس له حد كما ذكر في الشرع الكبير وشيخ الاسلام. ذكر انه ليس له حد اما المرأة فتقصر قدر انملة وهي رأس الاصبع من المفصل المفصل الاعلى ومثل ما قال الشيخ ابن عثيمين بمقدار اثنين سنتيمتر المرأة تقصر مقدار اثنين سنتيمتر تقصر من رؤوس الظفائر رؤوس الظفائر تجمع شعرها ثم تقسم منه قدر انملة فاقل فاقل ثم قد حل له كل شيء الا النساء الا النساء فيما يتعلق بالوطء والمباشرة والتقبيل واللمس بشهوة وعقد النكاح ثم يفيض الى مكة فيطوف يطوف طواف الزيارة الذي هو ركن متى يبدأ وقت هذا الطواف بعد منتصف ليلة النهر بعد ما تصف ليلة النحر ثم يسعى ان لم يكن سعى يسن ان يشرب من زمزم لما احب يعني ينوي ان اذا شرب من ماء زمزم ينوي انه يريد شيء مثلا من الله عز وجل يريد ان يعطيه علما مثلا او حفظا او رزقا كما قال الشيخ المجدي لما حب ان يعطيه الله تعالى لما حب ان يعطيه الله تعالى لحديث ماء زمزم لما شرب له ويتضلع منه ما معنى تتطلع منه يعني من موقع الشيخ منصور يملأ اضلاعه منه يملأ يعني الان يحس بانه دخل بين اضلاعه ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال الشيخ احمد يريد ان ننتهي الى الجهاد ونحن في ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال اه ما حكم المبيت بمنى وجوبا ثلاث ليال ويرمي الجمار في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال وجوبا بعد الزوال وجوبا وقبل الصلاة استحبابا بعد الزوال وجوبا وقبل الصلاة يستحي وهذا كله ابهامات ثم قال وتعجل في يومين ان لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد متعجل في يومين ان لم يخرج قبل الغروب لزم ان يبيت للاية وطواف الوداع واجب يفعله. اذا فرغ يفعله وجوبا طبعا اذا فرغ من جميع اموره وهو واجب ولو لم يكن بمكة حتى لو لم يكن بمكة كما ذكره في الفروع والشيخ منصور والشيخ النجدي كلهم ذكروا انه حتى لو لم يكن مكة اذا كان ببنا مثلا يجب عليه يذهب الى مكة ويطوف طواف الوداع ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد الملتزم هو ما بين الركن وهو اربعة اذرع يقول يلصق جميع بدنه وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد ثم قال وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد ندبا لا يجوز لها ان تدخل المسجد وسنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وآآ يعني الزيارة هنا ما حكم وها ثم ثم زيارة قبر الصين هل يؤخذ من شد لي حاجة او استحباب شد الريحان؟ ها يؤخذ من يؤخذ منه كما قال بالنصر الله ونقله آآ الشيخ منصور خلافا لرأي فشيخ الاسلام ومسألة هينة يعني لا تكبر كثيرا الحل ان الانسان اذا اراد ان يذهب الى المدينة ها ينوي زيارات المسجد ثم اذا ذهب هناك ينوي زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاجماع كما قال شيخ الاسلام الاشكال لو نوى زيارة القبر من هنا من بلده هذا هو الاشكال وزيارة اه سنة زيارة قوله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. لكن يكره عندنا في المذهب قصد القبور للدعاء عندها يكره ولذلك من سافر للدعاء عند القبور لا يترخص لا يترخص ثم يأتي الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يتقدم ويأتي لقوله صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله وكان ابن عمر لا يزيد على ذلك السلام عليك يا رسول الله يستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول السلام عليك يا رسول الله وكان ابن عمر لا يزيد عن ذلك. يقولون كما قال وان زاد على ذلك فحسن لا يرفع صوته طبعا ولا يتمسح ولا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حائطه ولا صدره ولا يقبله وكل ذلك مكروه بما فيه من اساءة الادب والابتداع. وعندنا مذهب البدعة ليست محرمة على كل حال. هنا البدعة مكروهة وليست محرمة ثم يتقدم قليلا فيسلم على ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثم يتقدم قليلا ثم آآ يسلم على عمر رضي الله عنه وبعد ذلك يتقدم قليلا ويقف ويدعو ولا يجعل القبور خلفه ويستقبل القبلة طبعا لا يستقبل قبور. يستقبل القبلة ولا يجعل القبور خلفه اه قال وصفة العمرة التي نحن بها من من بالحرم من ادنى الحل. يعني من اقرب الحل الذي في الحرم يجب عليه ان يحرم من ادنى الحل. واذا احرم به من حرام يلزمه يلزمه دم يلزمه دم لان هذا ميقاته. وغيره يعني غير الذي بالحرم من دويرة اهله ان كان دون الميقات. ان كان بين الميقات تبين الحرم يحرم من مكانه فان تجاوزه بلا احرام فانه يجب عليه دم والا فمنه يعني من الميقات الذي اه ليس بين الميقات وبين الحرم وانما هو قبل الميقات فيحرم من الميقات ثم يطوف ويسعى اه او يقصر اه ثم قال فصل اركان الحج اربعة الاحرام هي كما ذكرنا نية الدخول في النسك والثاني هو الوقوف بعرفة لقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة والثالث هو طواف الزيارة وهو ركن وليطوفوا بالبيت العتيق والرابع هو السعي بين الصفا وهذا المذهب انه ركن خلافا للرأي الاخر عند المذهب ان السعي ليس ركن وانما هو واجبه ومشى عليه الشيخ الموفق فيه العمدة قال وواجباته سبعة احرام احرام مار على ميقات منه ووقوف هذا الاول الثاني وقوف الى الليل وقوف بعرفة الى الليل ان وقف نهارا والثالث مبيت بمزدلفة الى بعد الى بعد الى بعد نصفه ان وفاها قبله. مزدلفة عندنا ان اتى قبل منتصف الليل يلزمه ان يبقى فيها الى بعد المنتصف. وان اتى بعد منتصف الليل فيكفي المرور وان اتاها بعد الفجر فعليه دم فعليه دم. هذا التفصيل الثلاثي لمزدلفة. واحفظوه سيأتينا ما يعني يشابهه الرابع قال المبيت بمنى ليالي التشريق وما هو القدر الواجب في المبيت بمنى ليالي التشريق مم هو في الحقيقة انه لا يوجد كلام في المذهب. ولذلك اختلف الشيخ منصور نذكره باختصار يعني الشيخ منصور يقول ان التفصيل فيه كمزدلفة يعني اتى قبل منتصف الليل فانه يجب عليه ان يبقى الى بعد منتصف الليل وان اتى بعد منتصف الليل فيكفيه المرور وان اتى اليها بعد الفجر فعليه دم. طبعا ليالي التشريق المبيت ببناء واجب لكن لو فوت ليلة او ليلتين يجب عليه دم واحد لا يتكرر لا يتكرر مثل الرمي رمي الجمرات لو ترك جمرة او جمرتين او يوم كامل ما رمى او يومين ما رمى او كل الرمي ما رمى يلزمه دم واحد كذلك المبيت بمنى لو ترك كل الليالي يلزمه دوما واحد لا يعني يتكرر الدم والدم الواجب لفوات لترك واجب دم على ظاهره. فان عجز صام عشرة ايام اه ذكرنا ان المقدار الواجب بمنى لياليها ذكر لنا الشيخ منصور يقول كمزدلفة وهذا ذكره في الشرح المنتهى. واما الشيخ اه مرعي الكرمي فذكر انه قال ذكره اتجاها انه معظم الليل معظم الليل وهو ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انه معظم الليل وفي الحقيقة ان المذهب غير واضح في هذه المسألة والرمي مرتبا يلزمه ان يرتب والا لا يصح السادس حلق وتقصير والسابع طواف الوداع وطواف الوداع خاص بالحج فقط لا بالعمرة خلافا لما ذهب اليه احد محققين زاد مستقنع وقال انه عام للحاج المعتمر وهو رأي الشباب ابن عثيمين ان طواف الوداع يعني واجب على كل من خرج من مكة وهو رأي الشيخ تقي الدين ايضا رحمه الله. لكن المذهب عندنا خلاف ما ذكره المحقق قالوا اركان العمرة ثلاثة احرام وطواف وسعي وواجبها اثنان الاحرام من الحل والحلق او التقصير الفائدة من تكرار او من ذكر هذه الامور ان لو ترك ركنا لن يتم الحج الا بالاتيان به. واما اذا ترك واجبا فيلزمه دم. واما اذا ترك سنة فلا شيء عليه. ثم دخل في الفوات قال من فاته الوقوف فاته الحج. متى يكون الانسان فاته الحج؟ اذا طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة اذا طلع على المحرم يوم النحر ولم يقف بعرفة فانه فاته الحج. يترتب على فوات الحج اربعة امور. اولا نحكم عليه النفاثة والحج. نقول ان هذا قد فاته الحج. هذا الامر الاول. ثانيا تحلل بعمرة يجب عليه ان يتحلل بعمرة ثالثا يلزمه الهدي. والهدي هنا يؤخره الى القضاء. ما يذبحه في السنة التي فاته فيها الحج وانما يؤخره الى القضاء الامر الرابع يلزمه قضاء ما فاته النسك الذي فاته هذا يلزمه ان يقضيه ولو كان نفلا ولو كان نفلا. ان لم يكن اشترط اذا فكان مشترطا في بداية احرامه وهذا فائدة مذهب الحنابلة انه يستحب ان يشترط مطلقا خاف او لم يخف ان لم يكن اذا اشترط فانه لا يلزمه شيء يتحلل مجانا. ومن منع البيت الصدر الحصار. الفوات انتهينا من الان سيدخل بالاحصار الحصار عن البيت المقصود بالبيت هنا هو الحرم المقصود به سائر الحرم. اهدى ثم حل اهدى ثم يعني ذبح هديا بنية التحلل ثم يحل فان فقده صام عشرة ايام وتقدم معنا فدية. ثم تكلم عن الصد عن عرفة. قالوا من صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم عليه